اشهد ان محمدا رسول الله اوصي اخواني انهم اذا ارادوا دراسة متن يعلم ان الهدف من دراسة هذا المتن انا نتأمل ونتفكر ونتدبر في الالفاظ النبوية. هذا اهم شيء الذين العلم والله بما تعملون انا خبير وعن ابي قبيل رظي الله عنه قال راية رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه هو يقبل المحجن رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ابو الطفيل هو عامر من واثلة وفقط اريد ان اقول انه هذا اخر من مات على وجه الارض من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم فهو اخر من رأى النبي صلى الله عليه وسلم قوله يطوف بالبيت ويستلم آآ الركن بمحجن. المحجن هو اسم للعصا اذا كانت محمية الرأس قسم للعصا اذا كانت محمية الرأس وقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الى اخره هذا الطواف كان في طواف الافاضة يوم العيد منه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وسيأتينا انه كان يطوف هذا الطواف وهو راكب صلى الله عليه وسلم من فوائد هذا الحديث فيه مشروعية استلام الحجر الاسود بعصا ونحوه وتقبيل العصا كما هو ظاهر او كما هو منصوص هذا الحديث اه من فوائد هذا الحديث ان من مراتب استلام الحجر استلامه بالعصا. وتقدم معناه ان مراتب الاستلام كم خمسة كما تقدم استلام وتقبيل استلام تقبيل اه استلام باليد استلام بالعصا اشارة من فوائد هذا الحديث ان الطواف راكبا جائز. والطواف للراكب ينقسم الى قسمين. القسم الاول ان يطوف راكبا لحاجة وعذر فهذا لا اشكال في جوازه فهذا لا اشكال في جوازه القسم الثاني ان يطوف راكبا لغير عذر فهذا فيه خلاف على اقوال فمن العلماء من قال هذا جائز بلا كراهة هذا جائز بلا كراهة لانه اذا طاف راكبا يصدق عليه انه طاف الثاني انه جائز مع الكراهة والثالث انه جائز ولكن يفدي والرابع انه لا يجوز وعليه ان يعيد. لا يجوز وعليه ان يعيد. والراجح والله اعلم من هذه الاقوال انه اه يجوز بلا كراهة يجوز بلا كراهة لكن يعني لا ينبغي للانسان ان يطوف راكبا من غير حاجة مع وجود هذا الخلاف وعن يا لا ابن امية رضي الله عنه قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم مطلعا ببرد اخضر. رواه وانصت الا النسائية وصححه الترمذي. هذا حديث اسناده صحيح اسناده صحيح الا ان قوله ببرد اخضر تعيين اللون بانه اخضر هذا لم يذكره احد من الذين اخرجوا الحديث الا ابو داوود فقط الحقيقة لم اجد وقتا لجمع الطرق وانا اشك في يعني ثبوت هذه اللفظة. وان كان ظاهر الاسناد الصحة لكن لم يأتي في هذا اللفظ عند الذين اخرجوه فيحتاج جمع طرق وجمع الفاظ التأكد من ثبوت هذا اللفظ لكن الحديث من حيث هو صحيح قوله طاف النبي صلى الله عليه وسلم مضطجع مطبعا الطباع هو ان يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الايمن ويجعل طرفي الرداء على عاتقه الايسر وبهذا يكون العاتق الايمن مكشوفا من فوائد هذا الحديث استحباب الاطباع وهذي مسألة فيها خلاف على قولين. الاول ان الاطباع سنة والى هذا ذهب الجماهير والاحاديث بسنية الاطباع آآ يرحمك الله كثيرة وصحيحة القول الثاني ان الاطباع لا يسن وهو مذهب الامام مالك رحمه الله وآآ مذهبه في عدم استحباب هذا العمل يعني فيه ضعف وهو الحقيقة محجوج بالاحاديث الصحيحة من فوائد هذا الحديث ان الاطباع سنة ابدا وانه لا يختص في وقت آآ طباع الصحابة حين طبعوا بقصد اظهار القوة بقصد اظهار القوة بل هو سنة دائمة. وقد صح عن عمر رضي الله عنه انه قال انطباع سنة دائمة لا يتعلق بتلك الحادثة فحينما كانوا ضعفاء من فوائد هذا الحديث انه يجوز الاحرام باي لون من الالوان وهذا على افتراض صحة لفظ اخضر من فوائد هذا الحديث ان الاطباع انما يكون عند بداية الطواف وينتهي مع نهاية الطواف بخلاف ما يفعله كثير او بعض الناس فهو يطبع من بداية الاحرام الى نهاية الاحرام فهذا ليس بسنة بل هو منهي عنه. لان هذا يقتضي انه سيصلي الصلوات وهو كاشف لاحد عاتقيه وتقدم معنا في كتاب الصلاة ان صلاة الانسان وهو كاشف لاحد عاتقيه منهي عنه. اه على سبيل الكراهة او التحريم وعن انس رضي الله عنه قال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه. ويكبر المكبر فلا ينكر عليهم عليه نعم هذا الحديث حديث انس قوله آآ كان يهل منا المهل الى اخره يتحدث عن آآ مرحلة ذهاب الصحابة من منى الى عرفة وهم ذاهبون من منى الى عرفة فكان بعضهم يهل وبعضهم يكبر ظاهر هذا الحديث اذا اخذنا ظاهر هذا الحديث فهو يقسم الصحابة الى قسمين قسم يهل وقسم يكبر القول الثاني في فهم الحديث انه لا يريد هذا رضي الله عنه. وانما يريد ان الصحابة كلهم احيانا يهلون واحيانا ايش يكبرون واضح الفرق بين الفهمين والصواب انه يريد المعنى الثاني ان الصحابة كان آآ بعضهم يهل والاخر يكبر ثم آآ ينقلب الحال فيهل من كان يكبر ويكبر من كان يهل. يدل على هذا ما جاء باسناد صحيح عن ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يهل ويخلط ذلك بتكبير وتهليل كان يهل ويخلط ذلك بتكبير وتهليل. فهذا يدل على ان المعنى المراد هو هذا المعنى الذي ذكرته من فوائد هذا الحديث؟ ما تقدم معنا في اكثر من مناسبة. ان الحج هو موضع لذكر الله اه وانه لا يوجد موضع من مواضع اه التقرب الى الله الا وفيه ذكر. فمع الذبح ذكر. ومع التلبية ذكر ومع الدعاء كما تقدم معنا ذكر فالذكر موجود في جميع احوال الحاج ومع الاسف كثير من الناس لا يذكر الله كثيرا في الحج. وانما اما يلبي او يدعو او يفعل بقية المناسك بلا خلط لها بالذكر. الذكر مهم جدا ان يكون الانسان يذكر الله في الحج في كل المواضع. حتى في المواضع التي لها سنة خاصة صح مثل التلبية فلا بد من ذكر الله وهذا الحديث والاحاديث السابقة من جملة ادلة الذين ذهبوا الى ان افضل الاعمال على وجه الاطلاق الذكر افضل الاعمال على وجه الاطلاق الذكر ولذلك لما ذكر شيخ الاسلام هذه المسألة قال انه لا يوجد عمل هو الافضل مطلقا بل كل عمل هو افظل بحسبه وبسياقه ونزل الاحاديث على هذا. ثم قال في اخر البحث الا ان احاديث الذكر تدل على فضله على غيره والواقع ان احاديث الذكر تدل على ان الذكر هو افضل الاعمال وافضل الاعمال. ولهذا نجد عناية الشارع به من فوائد هذا الحديث الرد على من قال بقطع التلبية من فجر يوم عرفة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل او قال في الضعفة من جمع بليل وعن عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة ان تدفع قبله وكانت صبطة تعني ثقيلة فاذن لها متفق عليهما. احسنت. هذا هذان الحديث ان صحيح ان وهما في مسألة الخروج خروج خروج الضعفة من آآ مزدلفة في وسط الليل. قوله بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل الثقل اسم يطلق على المتاع ونحوه مما يحمله معه المسافر والمتنقل والضعفة جمع للضعيف الظعفة اختلف فيهم اهل العلم على قولين يعني في من هم؟ فقيل الضعفة هم النساء والصبيان وكبار السن والخدم النساء والصبيان وكبار السن والخدم والقول الثاني ان الضعف هم فقط النساء والصبيان هم فقط النساء والصبيان والى هذا ذهب اه ابن حزم والراجح بلا شك ان اسم الضعفة يطلق على كل من كان ضعيفا المرأة والصبي والمريض وكبير السن والكفيف اذا لم يكن له قائد او كان له قائد في الرقية مشقة كل من كان ضعيف فانه يدخل في هذا الاسم وليس مع ابن حزم دليل على التخصيص وقوله ثبت المرأة الثابتة هي الثقيلة المرأة الثابتة هي الثقيلة من فوائد هذا الحديث جواز تقديم الضعفة وخروجهم من مزدلفة وسيأتينا متى يخرجون من فوائد هذا الحديث انه دليل واضح اللي قاعدة المشقة تجذب التيسير وتقدم معنا ان لهذه القاعدة ادلة كثيرة من فوائد هذا الحديث ان من كان مع الضعفة فحكمه حكمهم والسبب في هذا من من وجهين. الاول قوله بعثني رسول الله. نعم ابن عباس كان من الصبيان لكن لم يكن ضعيفا. فالظاهر انه بعثه معهم الثاني وهو الاقوى ان الضعف اذا لم يكن معهم اقوياء فانهم اذا خرجوا صار هذا مضرة شديدة عليهم. اذا لم يكن معهم اقوياء ايقومون بحاجتهم ويخدمونهم صار هذا مدعاة لدخول المشقة عليهم اكثر من بقائهم في مزدلفة. فلا شك ان الضعفاء الذين مع ان الاقوياء مع الضعفاء لهم حكمهم حكم الضعفة هذه الاحاديث تقدم معنا انها هي ادلة الذين رأوا جواز الخروج من مزدلفة في وسط الليل ادلة الذين قالوا بجواز خروج الضعفة في منتصف الليل وقالوا هذا الدليل هذه الاحاديث دليل على الجواز مطلقا ولم يخص ذلك بالضعفة واستدلوا على عدم التخصيص بامرين. الامر الاول قالوا ان الامور المحرمة لا يجوز ان تنتهك للضعيف والقوي. ولو كان الخروج من مزدلفة امرا محرما لم يبح لاجل اه الظعف وكبار السن ونحو ذلك هذا اولا ثانيا قالوا ان هؤلاء الضعفاء لم يأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في اي موضع من المواضع فدل هذا على انهم هنا خرجوا آآ رخصة لهم ولغيرهم الثالث قالوا كون المرأة ثقيلة مثل سودة رضي الله عنها وارضاها هذا لا يقتضي ان تخرج من مزدلفة في منتصف الليل وانما يقتضي انها اولى من غيرها بالترخيص لكن لا الى درجة ان يختص بها الحكم لا الى درجة ان يختص بها الحكم بمعنى انهم قالوا هذا الوصف كانه عندهم وصف غير مؤثر فردي يعني كونه ثقيلة او ليست ثقيلة هذا لا يعني ان تخرج من وجهة نظر هؤلاء وهذا كما تقدم معنا هذا هذه النظرة للحديث هي نظرة الجمهور لنظرة الجمهور القول الثاني ان هذا الوصف مراد ولا يجوز الخروج الا لمن كان ضعيفا واستدل هؤلاء بدليلين. الاول جاء في هذا الحديث في رواية صحيحة ان عائشة قالت فاذن لها وحبسنا حتى اصبحنا فاذن لها وحبسنا حتى اصبحنا. وهذا واظح في التفريق. الثاني ان الاصل في كل معنى وقيد وشرط جاء على لفظ الشارع انه معتبر انه معتبر فلما وجدنا ان الاحاديث تعلق هذا الحكم بالثقل والظعف علمنا ان هذا القيد قيدا مرادا. وهذا الثاني هذا يعني فيه قوة كما ترون وان الخروج هذا خاص بالضعفة وليس لكل الناس. وان كانت المسألة كما تقدم معنا يعني تحتمل لكن قول الذين قالوا بان القيد مراد فيه وجاهة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا الجمرة حتى تطلع الشمس رواه الخمسة الا النسائي وفيه انقطاع. نعم هذا الحديث اه ظعفه اثنان من الائمة مع البخاري وابن خزيمة. واعلوه بانه منقطع هذا من جهة من جهة اخرى اعلوه بان هذا الحديث كما قال الامام البخاري يخالف الاحاديث الاخرى الدالة على جواز الرمي الدالة على جواز الرمي فالانقطاع مع مخالفة الاحاديث الصحيحة جعلت البخاري وابن خزيمة يظعفون هذا الحديث وهذا الحديث لا شك انه ضعيف هذا الحديث ضعيف ولا يصح وان اعتمد عليه كثير من الناس في منع الرمي قبل طلوع الشمس. وقول المؤلف راو الخمسة الا النسائي هذا سابق قال من المؤلف او وهم فان النسائي ايضا اخرج هذا الحديث. من فوائد هذا الحديث بيان وقت جواز الرمي ووقت جواز الرمي فيه خلاف كثير على اقوال. القول الاول انه لا يجوز الرمي الا بعد طلوع الشمس وهؤلاء استدلوا بهذا الحديث حديث ابن عباس وبان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمي الا بعد طلوع الشمس القول الثاني ان وقت جواز الرمي بعد منتصف الليل وهؤلاء استدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم اذن للضعفة. واذا لم يرموا لم ينتفعوا شيئا من الخروج من مزدلفة في منتصف الليل القول الثالث ان الرمي لا يجوز قبل طلوع الفجر قبل طلوع الفجر وهؤلاء استدلوا بانه بطلوع الفجر انتهت ليلة مزدلفة وبدأ اليوم العاشر وهو وقت للرمي القول الاخير ان وقت الرمي للضعفة يبدأ بعد منتصف الليل وللاقوياء بعد طلوع الشمس وهذا الذي اختاره وانتصر له الحافظ آآ ابن القيم رحمه الله تعالى. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بام سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فافاضت رواه ابو داوود واسناده على شرط مسلم. صحيح هذا الحديث ندعو الى شرط مسلم في في ظاهره. لكن الصواب انه ضعيف ولا يصح. لثلاث علل. العلة الاولى ان الثقات رووا هذا الحديث مرسلا وليس موصولا ثانيا ان في اسناده اضطراب والاضطراب من انواع العلل القادحة لا سيما مع وجود علل اخرى تقوي هذا الاضطراب العلة الثالثة ان في متنه مكارة لان تتمة المتن ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ام سلمة ان توفيه في صلاة الصبح بمكة وكما قال ابن القيم وما يصنع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح يوم العيد في مكة انما صلى الصبح في مزدلفة. فهذه الاحاديث فهذه للثلاث تؤكد ان الحديث ضعيف. ولهذا هذا الحديث ظعفوا الامام احمد والطحاوي وابن القيم وابن التركماني ولا يشك الناظر في اسانيده انه لا يصح والمؤلف رحمه الله تعالى ساق هذا الحديث للدلالة على مسألة واحدة وهي جواز الرمي قبل الفجر جواز الرمي قبل الفجر. وهذا من قوله آآ وارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بام سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة رمت الجمرة لكن آآ هذا الحديث ظعيف واما حكم الرمي فتقدم معنا نعم وعن مروة بن مدرس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه يعني بالمزدلفة فوقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضى رواه الخمسة وصححه الترمذي وضعه الترمذي وابن خزيمة. عروة حديث عروة بن مدرس هذا تقدم معنا يعني الكلام عنه وهو من الاحاديث حقيقة المشكلة يعني في لا في الفاظه اشكال من حيث التوفيق بينه وبين الاحاديث الاخرى هذا الحديث اسناده صحيح هذا الحديث اسناده صحيح يعني لا مدخل على الحديث من حيث الاسناد وقوله قضى تفسه التفس هو اسم للوسخ الحاصل بسبب محظورات الاحرام بترك اه اه الاظافر والشعور الى اخره هذا الحديث تقدم الكلام على بعض مسائله فمن مسائل حكم المبيت في مزدلفة حكم الوقوف بعد طلوع الفجر في مزدلفة حكم الوقوف في عرفة قبل الزوال. هذه ثلاث مسائل لصيقة جدا بهذا الحديث. تقدم الكلام عليها باقي مسألة مهمة وهي حكم الخروج من عرفة قبل غروب الشمس قبل غروب الشمس وهذه المسألة فيها اقوال كثيرة. القول الاول ان من خرج من عرفة قبل غروب الشمس ولم يرجع فحجه باطل وهذا مذهب الامام مالك وهو اغرب الاقوال الثاني ان البقاء في عرفة الى غروب الشمس سنة. فان خرج قبل ذلك فلا حرج عليه الثالث ان الخروج قبل غروب الشمس او ان البقاء الى غروب الشمس واجب فان تركه فعليه دم الرابع ان الوقوف الى آآ ان الوقوف في عرفة الى غروب الشمس واجب فان تركه فليس عليه دم قالوا قياسا على من وقف في عرفة في الليل فقط بالليل فقط وجه الاستدلال من حديث عروة بن مدرس الذين قالوا ان الوقوف سنة استدلوا بهذا الحديث يقول وقد وقف ليلا قال او نهارا ولا ونهارا او واذا كان وقف ليلا او نهارا فالانسان اذا وقف نهارا فقط فلم يقف الى غروب الشمس اليس كذلك من وقف نهارا فقط لم يقف الى غروب الشمس واما الذين قالوا بانه واجب فان تركه فعليه دم فهؤلاء استدلوا بامور. الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم وقف الى ان غابت الشمس وقال خذوا عني مناسككم وسيأتينا ان شاء الله ربما في اخر كتاب الحج مسألة مهمة جدا جدا وهي ان قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم ينطبق على كل فعل هو من هيئات الاساسية للحج وقد يتخلف عن الهيئات التكميلية فاذا قيل لك اذا انت اردت ان تستدل فتقول فعله النبي وقال خذوا عني مناسككم فقد يقول لك شخص فعل بعض الاشياء وايش ولم تكن واجبة اليس كذلك؟ فعل بعض الاشياء بالاجماع ليست واجبة فيكون استدلالك منتقض. فالجواب على هذا الانتقاد هذه القاعدة المهمة الصحيحة وهي انه اذا جاء آآ خذوا عني مناسككم في فعل هو من اساسيات الحج واعماله الاصلية فان الاقتداء جاء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه واجب. وان كان من الامور التكميلية فهو سنة. هنا اه نتمم الاستدلال بهذه القاعدة. نتمم بالاستدلال بهذه القاعدة بالدليل الثاني قوله تعالى ثم افيضوا من حيث افاض الناس وجه الاستدلال بهذه الاية ان الافاضة اسم للانتقال بعد تمام الوقت اسم للانتقال بعد تمام الوقت واذا كان كذلك فالله سبحانه وتعالى امر بالافاضة ولا تكون الا بغروب الشمس وهذا من استدلالات شيخ الاسلام وهو آآ استدلال فيه قوة. استدلال فيه قوة. الدليل الثالث ان النبي صلى الله الله عليه وسلم لم يأذن لاي احد بالخروج لا للضعفة ولا للاقوية لا للصغار ولا للكبار مع وجود الزحام الشديد وتدافع الناس ومع ذلك لم يأمر احدا بالخروج مما يدل على ان البقاء الى غروب الشمس آآ امر واجب بقينا في حديث عروة في حديث عروة وقد وقف قبل ذلك في ايش في ليل او نهار فتقدم معنا انه يقول او كيف؟ او معنى هذا ان البقاء في النهار فقط كافي الجواب عن هذا من احد وجهين. الوجه الاول ذكر اه بن عبدالبر ان بعض العلماء قال او هنا بمعنى الواو وقد وقف في اه اي ساعة من الليل والنهار لكن هذا يحتاج حقيقة الى يعني دليل الجواب الثاني ان هذا الحديث برمته هو خطاب لمن وقف بالليل خطاب لمن وقف بالليل والظاهر من حال عروة انه وقف بالليل وسبب استظهار هذا انه لو كان وقف بالنهار لم يسأل لو كان وقف بالنهار وبالليل لم يسأل لكن هو حصل عنده الاشكال لانه وقف بالليل فقط لانه كان جاء من حائل متأخر وكانه لم يدخل عرفة الا بعدها غروب الشمس فسأل هذا السؤال سؤال وهذا هو الجواب عن حديث ممكن جواب ثالث نقول انه هذا حديث كله يتحدث عن المعذور يتحدث عن المعذور وليس يتحدث عن من امره بسعة ويستطيع ان يقف بالليل والنهار. والراجح هو وجوب الوقوف غروب الشمس ومن خرج قبل ذلك فعليه دم ان ان لم يرجع. وان كان حديث عروة في الحقيقة يحتاج الى مزيد آآ تتبع واستقصاء وعن عمر رضي الله عنه قال ان المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون اشرق كبير وان النبي صلى الله عليه وسلم خالقهم ثم فاض قبل ان تطلع الشمس رواه البخاري. نعم. سبيل هو واسم لجبل كبير شمال مزدلفة معروف كان آآ المشركون يرصدون خروج الشمس من خلفه في هذا الحديث ما تقدم معنا مرارا ان السنة لمن كان في مزدلفة ان يخرج قبل طلوع الشمس مخالفة للمشركين من فوائد هذا الحديث انه يستحب للعالم ان يحدث بالحديث في وقته المناسب لان المعروف ان عمر رضي الله عنه حدث بهذا الحديث في مزدلفة حدث بهذا الحديث في مزدلفة. من فوائد هذا الحديث انه ان الشارع يتشوف لمخالفة الكفار لا سيما فيما هو من شأن آآ العبادات. نعم. وعن ابن عباس. وعن ابن عباس واسامة ابن زيد رضي الله عنهما قال لم يزال النبي صلى الله عليه وسلم يلبي يلبي حتى رمى جمرة العقبة رواه البخاري. نعم هذا الحديث في مسألة واحدة وهي متى يقطع الحاج التلبية؟ هل اذا بدأ بالرمي او اذا انتهى من الرمي على قولين. القول الاول انه اذا اراد ان يبدأ بالرمي فانه يقطع التلبية وهؤلاء استدلوا بامرين. الامر الاول انه اذا بدأ بالرمي فقد انشغل بذكر اخر وهو التكبير وهذا الذكر الصق بالرمي من التلبية الثاني ان التلبية هي عبارة عن استجابة لله. اعلان الاستجابة لدعوة الله وبشروع الحاج بالرمي يكون قد شرع بالتحلل واذا شرع بالتحلل فلا توجد مناسبة لتلبية الدعاء القول الثاني انه يستمر في التلبية الى ان ينتهي وهؤلاء استدلوا بامرين. الاول هذا الحديث. الا انه يقول يلبي حتى رمى جمرة العقبة. يعني الى ان انتهى من رمي جمرة العقبة والجواب عن هذا انهم قالوا معنا حتى رمى يعني حتى بدأ بالرمي وسبب تأويل الحديث او اخراج الحديث عن ظاهره. الادلة التي استدل بها اصحاب القول الاول والدليل الثاني رواية انه استمر في التلبية حتى اخر حصاة حتى ايش اخر حصاد وهذا دليل نص في المسألة لو صح لكان نصا في المسألة لا لا يسع المسلم الخروج عنه لكن الصواب ان هذه الرواية شاذة كما اشار اليه البيهقي. وقد تحدثت عن شذوذ هذه الرواية في كتاب مستدرك التعليل لمن اراد ان اه يتوسع في سبب شذوذ رواية مع اخر حصاة من ادلتهم ايضا ان عمر رضي الله عنه كان يهل وهو يرمي وهذا الاثر ذكره ابن حزم وهو يجعل الانسان يتوقف يعني نوعا ما في ترجيح احد القولين وكنت اقول ان قول الجمهور ان التلبية تنقطع مع بداية الرمي هو الراجح لكن اه مع وجود هذا الاثر احب انه اه اتوقف المسألة الى ان انظر في امرين الامر الاول اه متن اثر عمر بالظبط ما هو لفظه لان ابن حزم يذكر معناه والثاني اه تأكد من صحته لكن غالبا انه بالحزم يحرص انه ما ينقل الا الصحيح اه بعد التأكد من اثر عمر ان شاء الله اه نرجح وان كنت اقول قديما انه قول الجمهور هو الراجح ومما يزيد الاشكال انه في حقيقة يلبي حتى رمى جمرة العقبة ظاهره مع القول الثاني ظاهره مع القول الثاني. المهم تحتاج الى نوع من التأني حتى نتأكد من اثر عمر والا فان قول الجمهور فيه وجاهة. نعم. وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه انه جعل البيت عن يساره ومن عن يمينه ورمى الجمرة بسبع حصيات وقال هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة متفق عليه. نعم احسنت هذا حديث صحيح وهو في بيان مكان وخوف الحاج اذا اراد ان يرمي جمرة العقبة والجمرة هو اسم لمكان تجمع الحصى وكانت الجمرة مكان ليس فيها حوض ولا شاخص ولا اي شيء وانما مكان يرمى ثم لما صار الناس يتدافعون حول هذا المرمى قد يؤذي بعضهم بعض وتختلط عليهم الامور وظعوا آآ هذا الحائط الذي يرتب الناس ويمنع تزاحم الناس على آآ في او في الرمي والا يؤذي او بان لا يؤذي بعضهم بعضا وآآ وظع هذا الحوض هو من المصالح المرسلة هو من المصالح التي شهد لها الشرع بالاعتبار. ولذلك اه تتابع العلماء على اقرار وظع اه هذا الحوض الذي يسهل على الناس هذا الامر ثم زاد في وقتنا كما تعلمون وجود الادوار مع الحوض الادوار كان دور ثم الثاني ثم الثالث وهذا ايضا من المصالح المرسلة التي ادخلت على الناس السعة والتيسير من غير مخالفة. لان جميع الذين يرمون اليوم تقع الجمار في المرمى الحقيقي تقع في المرمى الحقيقي وهو المرمى الذي كان موجودا في العهد النبوي كل ما في الامر انه اصبحت هناك وسائل لايصال هذا الحجر الى مكانه من غير دخول اذى على الناس. ولا شك انه هذا من المصالح المرسلة التي فيها نفع للناس وقوله آآ انه جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه كانت جمرة العقبة عبارة عن مكان ملتصق بسفح الجبل في الوادي فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقف في الوادي ثم يرمي هذه الجمرة جاعلا مكة عن يساره ومن ايش عن يمينه وسبب هذا الحديث انه ابن مسعود حين كان يرمي جاء لم اليه اناس وقالوا ان بعض الناس يرمي من فوق الجبل ان بعض الناس يرمي من فوق الجبل. فبين لهم ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه انه النبي صلى الله عليه وسلم انما رمى من الوادي انما رمى من الوادي. واقسم على ذلك فقال هذا والذي لا اله غيره مكان الذي انزلت عليه سورة البقرة من فوائد هذا الحديث فظل سورة البقرة لانه لما قال آآ هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة دل على انه انما ذكرها لفضلها وعظم مكانتها وقيل بل ذكرها لان سورة البقرة هي اكثر السور التي ذكرت فيها احكام الحج. والله اعلم بالسبب الحقيقي لذكر ابن مسعود لهذه آآ السورة. من فوائد هذا الحديث انه لا شك ولا ريب ان السنة اثناء الرمي ان يجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه والا يستقبل القبلة والا يستقبل القبلة. وان من رمى جمرة العقبة مستقبل القبلة بقصد التقرب الى الله فقد اه فعل امرا غير مشروع هذا اقل ما يقال فيه فقد فعل امرا آآ ليس بمشروع من فوائد هذا الحديث انه لا بأس برمي جمرة العقبة من جميع الجهات اليوم لان الظاهر من الحال ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمها الا من جهة واحدة لوجود ايش؟ لوجود الجبل في الجهة الاخرى. فلما آآ يعني آآ ابعد الجبل ازيل صار بامكان الناس ان يرموا من هنا ومن هنا لكن لا شك ان الرمي من الجهة التي رمى منها النبي صلى الله عليه وسلم الصق باتباع السنة فوائد هذا الحديث انه يجب على الحاج ان يرمي سبع حصيات سبع حصيات تقدم معنا حكم نقص حصاة او حصاتين من فوائد هذا الحديث انه لا حرج على الانسان ان يحلف اذا اراد ان يؤكد كلامه ولو كان المتلقي مصدق لكلامه لان الحلف احيانا يراد به تصديق الكلام واحيانا يراد به تأكيد الكلام واحيانا يراد به بيان اهمية المعلومة بيان اهمية الامر من فوائد هذا الحديث ان المواضع التي وقفها النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل انه وقف فيها تعبدا ويحتمل انه وقف فيها لانه الايسر ومواضع وقوف النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة في عرفة وفي مزدلفة وفي منى كما سيأتينا فان المنحر مكان معين نحر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهنا عندما اراد ان يرمي جمرة العقبة فهذا هذه المواضع يحتمل انها مواضع مقصودة ويحتمل انها مواضع ليست مقصودة وانما وقف فيها النبي صلى الله عليه وسلم اه لانها ايسر لحاله من غير قصد الوقوف فيها بالذات القول بانها ليست مقصودة ليس ببعيد ولذلك لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي في مكان مقصود بين ذلك عندما صلى خلف ايش خلف مقام ابراهيم وتلا الاية ووضح للناس ان هذا المكان مقصود للصلاة في غير هذه في غير هذا المكان وجد منه صلى الله عليه وسلم عكس ذلك فكان يقول للناس وقفت ها هنا وعرف كلها موقف الى اخره مما يدل ان هذا الموقف غير مراد فتحتمل لكن الانسان يميل الى انها غير مرادة نعم وعن جابر رضي الله عنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى. واما بعد ذلك فاذا زالت الشمس رواه مسلم. نعم هذا الحديث في آآ بيان وقت رمي جمرة العقبة ووقت رمي جمار التي تليها اه اما بداية وقت الرمي فاخذناه. اليس كذلك؟ اخذنا الخلاف متى يبدأ بالرمي؟ بالنسبة لجمرة العقبة واما نهاية الرمي ففيه خلاف فمن العلماء من قال ينتهي وقت الرمي بالنسبة لجمرة العقبة بالزوال اذا زالت الشمس انتهى ومنهم من قال ينتهي بغروب الشمس ومنهم من قال ينتهي بطلوع الفجر ومنهم من قال ينتهي بانقظاء ايام التشريق و بالنسبة لوقت نهاية الرمي بالنسبة لوقت نهاية الرمي. ظاهر كلام اهل العلم ان الخلاف في رمي جمرة العقبة ورمي ايام التشريق في النهاية واحد في نهاية الوقت واحد وان كان في الحقيقة لا شك ان رمي جمرة العقبة يعني اوجب واكد من ايام التشريق لكن اه يعني مساق الخلاف كانهم يعني يسوقون الخلاف مساق واحد المهم هذه المسألة ليس فيها ادلة ليس فيها ادلة واظحة. البداية فيها ادلة. لكن النهاية ليس فيها ادلة. ولهذا الراجح انه ينتهي بطلوع الفجر والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم بين البداية ولم يبين النهاية مما يدل على ان الامر مفتوح مما يدل على ان الامر مفتوح ولو قيل ان كان قيل به يعني انه يوم العيد رمي جمرة العقبة ينتهي بغروب الشمس ورمي ايام التشريق ينتهي بطلوع الفجر لو قيل بهذا لكان وجيها. وقويا لان رمي جمرة العقبة امر وجوبه اكد وهي تختلف عن ايام التشريق. لو قيل بهذا لكان يعني له وجه من فوائد هذا الحديث ان رمي ايام التشريق يبدأ بعد الزوال وهذه مسألة فيها خلاف. القول الاول انه لا يجوز الرمي قبل الزوال في جميع ايام التشريق وهذا مذهب الجمهور واستدلوا على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا رمى وان الصحابة اخبرونا انه كان يتحيا وانه نقل عن عمر وابنه انهم لا يرمون الا بعد الزوال القول الثاني جواز الرمي هذا الاول للجمهور كما قلت لكم الثاني جواز الرمي قبل الزوال في جميع الايام مطلقا وهذا رواية عن ابي حنيفة وقول للشافعية واختاره بعض اهل العلم القول الثالث جواز الرمي قبل الزوال في يوم النفر. سواء كان ان يوم النفر يوم الثالث عشر او للمتعجل في اليوم الثاني عشر لان في هذا اليوم يحصل مشقة وازدحام والمشقة كما تقدم معنا تجلب بالتيسير ومن التيسير الرمي قبل الزوال والراجح انه لا يجوز الرمي قبل الزوال والنبي صلى الله عليه وسلم فعله كان واضحا انه كان يتحين الزوال وان الزوال بالنسبة للرمي مثل دخول وقت الصلاة بالنسبة للصلاة. لا يمكن تقديمه لا يمكن تقديمه وهذا كما قلت لك ان شاء الله هو القول الراجح نعم. وتقدم معنا انه مما يقوي هذا مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم ان عمر رضي الله عنه كان ينهى الناس عن الرمي ولو كان فيه متسع لم ينههم عن امر جائز لو كان في الامر سعة لم ينهم رظي الله عنه عن امر جائز. الحاصل انه هذا ان شاء الله ارجح الاقوال. نعم. وعن ابن عمر رظي الله عنهما انه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصياته يكبر على يد كل حصاة ثم يتقدم ثم يسهل يقوم فيستقبل القبلة فيقوم طويلا. ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسفر ويسهل ويقوم مستقبل القبلة ثم يدعو في رفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عند ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله رواه رواه البخاري طيب حديث ابن عمر هذا في كيفية الرمي قوله الجمرة الدنيا يقصد بها الجمرة الصغرى. وقوله على اثر يعني عقب الرمي. وقوله يسهل. يسهل يعني يقصد مكانا سهلا ارتفاع فيها وقول جمرة ذات العقبة يقصد جمرة العقبة لوجود هذا الجبل الصغير الذي يسمى العقبة وقوله بسبع حصيات تقدم الكلام عن مسألة انه لا يجوز ان يرمي باقل من سبع حصيات وذكر الخلاف في هذه المسألة وقوله على اثر كل حصاة. ظاهر هذا اللفظ اه انه ماذا يصنع ان التكبير يكون متى بعد ان التكبير يكون بعد لكن هذا غير مراد قطعا لان حديث جابر وغيره من الاحاديث تدل على ان التكبير يكون قبل وفي حديث جابر يكبر مع كل حصاة وهذا لا شك هو المراد فاذا الانسان يكبر مع او قبل الرمي وليس بعد مع قبر الرمي وليس باعا من فوائد هذا الحديث ان اللسان اذا رمى الجمرة الصغرى فانه يذهب الى مكان سهل ويرمي ويدعو وليس في هذا الحديث كما ترى انه اخذ ذات اليمين كما اه اشتهر عند كثير من المعاصرين ان من رمى الصغرى يأخذ ذات اليمين. هذا الحديث ليس فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ ذات وانما فيه انه اسهل يعني طلب مكانا سهلا يقف فيه ولهذا نقول نحن اذا رميت الجمرة الصغرى فانظر اسهل مكان وقف فيه واليوم طبعا السهولة اليوم ليست في المكان. لان المكان كله سهل. ولكن السهولة في ايش في الزحام. احسنت فينظر الانسان اذا ما كان قليل الزحام وخفيف الناس يقف فيه ويدعو وهذه هي السنة. من فوائد هذا الحديث انه اذا رمى الجمرة الوسطى فانه يأخذ ذات الشمال كما في صريح هذا الحديث والظاهر والله اعلم انه قال يأخذ ذات الشمال لانه كان هو المكان الايش؟ السهل في حينها. هو المكان السهل في حينها نفس الشيء الانسان يأخذ ذات الشمال اليوم الحقيقة ان الانسان اذا رمى الجمرة الوسطى الصغرى سيجد ان اسهل مكان اليمين لان كل الناس يذهبون ذات اليمين فيكون الوقوف سهل. ونفس الشي في الوسطى سيجد ان الشمال هو اسهل شيء لان كل الناس يقفون هناك ويدعون. من فوائد هذا الحديث انه يستحب لمن رمى الجمرة الصغرى والوسطى ان يقف بعدها ويدعو دعاء طويلا. ويبتهل الى الله ويخلط في دعائه هذا دعاء الدعاء والذكر والتقرب الى الله بانواع التعظيم مع طلب والا يقتصر على دعاء الطلب فقط من فوائد هذا الحديث ان الترتيب بين الجمار بين رمي الجمار واجب وهذا مذهب الجمهور ولا يجوز ان يخل بالترتيب فان بدأ بالوسطى او بالكبرى فلا يصح فلا يصح عليه ان يبدأ من الصغرى. وقيل بل الترتيب سنة بل الترتيب سنة والراجح بلا سكنى الترتيب كما هو مذهب الجمهور واجب من فوائد هذا الحديث ان الموالاة ليست واجبة والى هذا ذهب الائمة الاربعة الى ان الموالاة ليست واجبة فله ان يرمي الصغرى ثم يبقى وقت ثم يرمي الوسطى ثم يبقى وقتا ثم يرمي الكفر لا حرج الموالاة ليست واجبة وذهب الائمة الاربعة الى هذا المذهب لانه لا يوجد دليل على الموالاة من رمى الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى فقد صدق عليه انه فعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وان جعل بينهما فاصل من وقت القول الثاني ان الموالاة شرط ولا يصح الرمي مع الفصل بالوقت وهذا القول مرجوح والراجح انه سنة فقط انه سنة. ولهذا اذا رمى الانسان ثم شعر بانه مرهق او متعب جدا فله ان يستريح في مخيمه او في اي مكان كان ثم يكمل الرمي. من فوائد هذا الحديث انه يستحب في الدعاء بين الجمار ان يرفع يديه ولم يخالف في هذا احد الا الامام مالك والظاهر والله اعلم انه لم يبلغه الحديث والا في الحديث واضح وجلي في استحباب رفع اليدين الحديث الاخير اذكر الله قال بالثالثة والمقصرين متفق عليه. قوله اللهم ارحم المحلقين. الحلق هو ازالة شعر الرأس بالموس والتقصير هو قص اطراف الشعر وقولهم قص اطراف الشعر يشمل ما اذا قص آآ اطراف الشعر من اصله او قص اطراف الشعر المرتفعة. فما يسمى اليوم عندنا مثلا صفر وواحد واثنين كل هذا تقصير. لانه يصدق عليه انه قص لاطراف الشعر انما الحلق هو الذي يأخذ اصل الشعر بالموس وقيل بل الصفر اليوم هو كالحلق كالحالق لانه يؤدي ما يؤديه الحلق من حيث انه يأتي على كامل الشعرة الا القليل والصواب بلا شك ان الحلق شيء والتقصير بالصفر شيء اخر وان الحلق الذي اه دعا المحلقين الذين دعا لهم النبي هم الذين يحلقون اصل الشعر بالموس. ولا يستوي هذا مع من اخذ اه بالماكينة مهما كان قصر الشعر. من فوائد هذا الحديث ان التقصير او الحلق عبادة وليست اطلاقا من محذور وانما عبادة مقصودة محبوبة للشارع سبحانه وتعالى من فوائد هذا الحديث تأصيل قاعدة مهمة في الحج بالذات وفي غيره اه كذلك موجودة وهي ان الله سبحانه وتعالى يحب العبادات التي فيها خضوع وخشوع لله والحلق هذا نوع من الخضوع لله لما اه يأتي الانسان ويحلق رأسه بالموس استجابة لامر الله هذا لا شك انه فيه خضوع وخشوع لامر الله سبحانه وتعالى. ولهذا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين والمقصر لشدة خظوع المحلق بالنسبة للمقصر من فوائد هذا الحديث آآ تفضيل التحليق كما قلت واختلف العلماء في الموضع الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم فيه للمحلقين هل هو في حجة الوداع او في الحديبية فمنهم من قال هنا ومنهم من قال هناك والراجح انه دعا في الموظعين والراجح انه دعا في الموظعين من فوائد هذا الحديث انه خاص بالرجال هذا الحديث خاص بالرجال. اما المرأة فانها تأخذ من مجموع شعرها بقدر انملة فقط بقدر الانملة فقط من فوائد هذا الحديث ان الاصلع الذي ليس له شعر آآ لا يخاطب بهذا الحديث لا يخاطب بهذا الحديث لانه لا يمكن ان يمتثل هذا الحديث لكن اختلفوا مع القول بعدم وجود وجوب الحلق لانه لن يحلق. هل يجب عليه ان يمرر الموس او لا هل يجب عليه ان يمرر الموس او لا فايهم ارجح من وجهة نظركم ان لا يمرر لماذا ها؟ لانه لا فائدة ها؟ اصلع لكان تحتاط يعني انه لا يشرع طيب الحلق فاذا لا يمرر طيب ابن القيم يقول امرار الموس عبث والقول الثاني حكي اجماعا حكي اجماعا انه يستحب له ان يمرر الموت والسبب الجمهور قالوا انه الاصلع لا يخلو من ايش من شعرة او شعرتين او شي يسير وان ظهر انه ليس فيه اي شعر فكونه يمرر احوط. وابن القيم يقول ما يصنع الاقرع بتمرير الموس هذا كما انتم تشيرون نوع من الايش نوع من العبث نوع من العبث لانه كيف تمرر الموس على مكان ليس فيه شعر لكن اه ماخذ الجمهور الذي حكي اجماعا فيه وجاهة لانه يظهر لي انه لا يوجد من هو اصلع تماما وان كنت لا ادري يعني حقيقة لم اه اسأل طبيبا او لكن يبدو لي انه لا يوجد صلع يعني مئة بالمئة لابد من وجود ايش؟ شيء من الشعر فلو مر الموس على اه رأسه لا بأس هذا جيد. لكن لو قال لك شخص اصلع انا لم امرر الموس فالانسان لا يجرؤ على ان يعامله معاملة من لم يحرق بل نقول لا حرج عليك هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. الذين منكم والله بما تعملون خبير