اشهد ان محمدا رسول الله اوصي اخواني انهم اذا ارادوا دراسة متن يعلم ان الهدف من دراسة هذا المتن انا نتأمل ونتفكر ونتدبر في الالفاظ النبوية. هذا اهم شيء الله الذين امنوا العلم والله بما تم نونه خبير بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. من فوائد حديث جابر بيان وقت بداية ونهاية الوقوف. فاما وقت البداية ففيه خلاف على قولين. القول الاول ان بداية الوقوف في عرفة من بعد للزوال اه وليس من بعد صلاة الفجر وهذا القول مذهب الجمهور بل انه حكي اجماعا. انه بداية الوقوف في عرفة بعد الزوال. اما قبل الزوال فليس يعني زمنا للوقوف. القول الثاني ان البداية من اه طلوع الفجر يعني من قبل الوقت اللي حدده الجمهور وهؤلاء استدلوا بحديث العروة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد آآ صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وكان وقف قبل ذلك في عرفة ليلا او نهارا. فقد تم حجه وقضى تفثه. فاستدلوا بعموم آآ ليلا او نهارا ليلا او نهارا. آآ وهذا مذهب الحنابلة. والراجح آآ هو القول الثاني الحقيقة الخلاف قوي جدا وحديث عروة ممكن يحمل على يعني عموم حديث عروة نحمله على الاحاديث الاخرى التي فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل عرفة حتى زالت الشمس لكن مع وجود هذا اللفظ العام ليلا او نهارا نرجح مذهب الحنابلة ونقول مع ذلك ان الذي لم يقف الا في الصباح يعني قبل الزوال فخاطر في الحقيقة مخاطرة كبيرة بصحة حجه اما نهاية الوقت اما نهاية وقت الوقوف فهو ينتهي فهو ينتهي بطلوع فجر آآ يوم النحر وهذا ولله الحمد بالاجماع. قال جابر رحمه الله تعالى ودفع وقد شنق للقصواء الزمام شنق يعني اه ضم اليه وضيق عليها. يعني انه ضيق حركة القسوة وتقدم معنا ان القسوة اسم لناقة النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال جابر حتى ان رأسها لا يصيب مورك رحله المورك في الدابة هو موضع هو الموظع الذي يظع عليه الراكب قدمه اذا تعب ليستريح. فهذا هو المورك ثم قال ويقول بيده اليمنى ايها الناس السكينة السكينة. قوله ويقول ايها الناس المراد بقوله يقول يعني يشير يعني يشير وهذا فيه دليل على اطلاق آآ آآ القول على العمل وقوله السكينة السكينة يعني الزموا السكينة فهو منصوب على الاغراء. والسكينة معناها الرفق والطمأنينة والهدوء وقوله ودفع وقد شنق حتى ان رأسها ويقول بيده ايها الناس سكينة سكينة كل هذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم تقصد تقصد تقصدا واضحا ان يسير بهدوء من عرفة الى مزدلفة وان السنة في المضي في هذا المكان ان يتقدم الانسان بهدوء ورفق قوله كلما اتى حبلا ارخى لها حتى تصعد الحبل هو التل اللطيف اذا كان من التراب. اذا كان من التراب. يعني انه يرخي لها بدل ما كان شنق لها يرخي حتى تتمكن من المسير وقوله حتى اتى المزدلفة المزدلفة المزدلفة اسم لمشعر معروف آآ ينتقل اليه الحاج بعد عرفة وسمي بالمزدلفة لان الناس يأتون اليه في زلفا من الليل والخلاف في سبب التسمية طويل جدا مع انه يعني لا طائل تحته مطلقا وليس له اي فرع علمي فقهي لكن مع ذلك طالوا في سبب تسمية المزدلفة بهذا الاسم ومزدلفة كلها في الحرم مزدلفة كلها في الحرم. ومن الطبيعي ان الانسان يحتاج الى معرفة الاماكن التي تدخل تدخل ضمن حدود الحرم والتي تخرج منه لانه ينبني على هذا مسائل كثيرة منها تضعيف الصلاة ومنها الاحرام بالعمرة للمكي ومنها تضعيف السيئات آآ قدرا لا كما ومسائل كثيرة. ولهذا يحسن بالانسان ان يلم بالاماكن التي داخل الحرم والتي خارج الحرم ثم قال فصلى بها المغرب والعشاء باذان واحد واقامتين يعني انه جمع بين صلاة العشاء والمغرب. ولم يبين جابر ولا غير جابر رضي الله عنهم اجمعين. هل هذا جمع تأخير او جمع تقديم وليس في النصوص ما يحدد هذا بشكل قاطع. لكن الاقرب انه جمع تأخير انه جمع تأخير لانه عادة في مثل وقتهم والازدحام على النبي صلى الله عليه وسلم وكونه شنق للقسوة ويمشي بهدوء ونزل مرة ليقضي حاجته ووقف لمن يسأل كل هذا يعني يقتضي انه لم يصل الا بعد دخول وقت العشاء قوله باذان واحد واقامتين اختلف العلماء اختلافا كثيرا طويلا في هل النبي صلى الله عليه وسلم ليلة مزدلفة اذن واقام مرتين او اذن مرة اقام مرتين او اذن واقام مرة خلاف كثير الراجح هو ما ذكره جابر انه اذن مرة واقام مرتين صلى الله عليه وسلم وهذا القول تشهد له عدد من النصوص الشريحة منها هذا الحديث حديث جابر. وتقدم معنا ان اهل العلم اجمعوا على ان حديث جابر اهم حديث في المناسك هو ان جابر رضي الله عنه اكثر الصحابة ظبط لاعمال النبي صلى الله عليه وسلم. يليه في القوة ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن واقام ثم اذن واقام وهذا القول الذي يرشحه ويقويه انه مروي عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهم وارضاهم. فهذا يلي اه القول السابق في القوة وفيه الحقيقة وجاهة ولكن يبقى ان القول الاول ارجح ثم قال ولم يسبح بينهما شيئا يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسبح لم يصلي نافلة بين المغرب والعشاء وكونه صلى الله عليه وسلم لم يصلي نافلة بينهما هذا محل اجماع لم يخالف الا واحد وهو ابن مسعود رضي الله عنه فانه كان يرى يعني انه لا بأس بالتنفل بينهما. لكن الراجح انه لا يصلي بينهما وقد اجمع الامة بعد ذلك على عدم الصلاة. وقوله لم يسبح بينهما شيئا في حديث ابن عمر ولا على اثر واحدة منهما فاذا حديث ابن عمر مع حديث جابر يدلان على انه لم يسبح بينهما ولا بعدهما لا بينهما ولا بعدهما وهذا صحيح. ولكن اختلفوا في صلاة واحدة وهي الوتر. فهل قوله ولا على اثر واحدة منهما يشمل ايضا انه لا يوتر او لا هذا فيه خلاف فمن العلماء من قال لا يوتر اخذا بحديث ابن عمر. ومن العلماء بل هذا الحديث وهو حديث ولا عليهما يخص بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك اه الوتر سفرا ولا حذرا فالظاهر انه صلى ايضا في هذه الليلة هذا الحديث هذا القول الاخير هو الراجح هذا القول الاخير وهو الراجح لكن اذا قلنا يوتر فهل يوتر بواحدة او بثلاث الظاهر ايظا انه ليس في السنة ما يبين. شيئا من هذا. لكن اه الاقرب انه يصلي انه يوتر ثلاث لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يوتر ابدا مطلقا باقل من ثلاث وكأن اسم الوتر عند النبي صلى الله عليه وسلم آآ او في عمله صلى الله عليه وسلم ينصرف الى الاقل منه وهي ويحتمل ان نقول انه صلى واحدة لان صلاة آآ واحدة في الوتر جاءت عن الصحابة رضي الله عنهم عن عثمان وعن غيره فهذا وهذا يحتمل ولكن الاقرب ان ان يوتر بثلاث ولا يخفى ان شاء الله عليكم ان مثل هذه المسائل ليست مسائل انكار ولا مسائل آآ تخطئة الامر فيها واسع من اراد ان لا يوتر فقد قضى بظاهر حديث ومن اراد ان يوتر بواحدة او بثلاث يعني السنة ليست آآ صريحة لكن انا اقول ارجح دليلا هذه في هذه المسائل ما ذكرته وان كان الامر فيه سعة قال ثم اضطجع حتى طلع الفجر. هذا صريح بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم تلك الليلة هذا صريح انه لم يحيي تلك الليلة. وهذا لا شك فيه ولا اشكال. ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحيي تلك الليلة وانما بعد ان جمع الصلاة اه اذا قلنا انه اوتر اوتر ثم نام بهذا يكون النبي صلى الله عليه وسلم انتهى آآ من آآ المبيت ليلة مزدلفة بقينا في مسألتين مهمتين في يتعلق بمسألة في مزدلفة المسألة الاولى حكم المبيت والمسألة الثانية القدر المجزئ من المبيت يعني هاتان المسألتان من اصعب واشكال مسائل الحج وربما مثل هذه المسائل هي التي جعلت شيخ الاسلام يقول واشكل ابواب الفقه مسائل المناسك. صحيح. مسائل المناسك فيها صعوبة بالنسبة مسائل العبادات نبدأ بحكم المبيت. حكم المبيت فيه ثلاثة اقوال. القول الاول ان المبيت ليلة مزدلفة واجب وهو مذهب الائمة الاربعة وهو مذهب الائمة الاربعة وهؤلاء واضح استدلوا بان ان النبي صلى الله عليه وسلم بات وقال خذوا عني مناسككم وانتهى البحث عند الائمة الاربعة وصاروا الى القول بالوجوب. القول الثاني ان المبيت ليلة مزدلفة ركن فان تركه بطل الحج وهؤلاء استدلوا بحديث عروة سابق فانه قال فمن شهد صلاتنا هذه وقف معنا حتى ندفع وكان وقف قبل ذلك الى اخره تم حجه وقضاة فتح بناء عليه من لم يفعل هذه الامور فما تم حجه والشخص الذي لم يتم حجه او لم يتم حجه هذا حجه باطل فقيل لهم الحديث ليس في المبيت وانما في الصلاة فقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم انما ذكر الصلاة للاشارة الى المبيت فان المبيت هو عمدة ليلة مزدلفة فحملوا الصلاة على ان المقصود بها المبيت وكونه ركن هذا مذهب النخعي والحسن البصري البصري وايضا مال اليه ابن المنذر رحمه الله. ابن المنذر مال الى هذا القول القول الثالث انه سنة لا يجب واستدلوا على ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم اذن للضعفة من اهله بالخروج فدل هذا على انه ليس واجب ولا ركن والا لم يأذن لهم انه لم يأذن لهم في عرفة ولم يأذن لهم في المواضع الاخرى وآآ تلاحظ بالتأكيد انه فرق بين ان نقول عن عمل ركن وبين ان نقول ايش سنة فرق عظيم جدا وهذا الذي جعل الخلاف قوي لما تختلف في مسألة واحدة بين السنية والركنية هذا لا شك انه دليل على ان الخلاف قوي وآآ القول بانه سنة آآ احدى اقوال العطاء وهو ما ذهب اليه الاوزاعي والقول بانه سنة ليس ليس بضعيف والقول بانه ركن آآ ليس باقوى من القول بالسنية لكن اه الاقرب انه واجب. حقيقة القول بالوجوب الذي هو مذهب الائمة الاربعة فيه جمع بين الادلة كلها توفيق حسن بينها فنقول انه آآ انه ان شاء الله واجب هذا حكم المبيت المسألة الثانية التي يخلط كثير من الناس بينها وبين هذه المسألة التي هي ايش؟ القدر الواجب في المبيت فاذا قلنا هو واجب فما هو القدر الواجب الذي لا يتحقق الوجوب الا به؟ هذا فيه خلاف وهو خلاف قوي جدا وهذه المسائل من المسائل التي للامام فيها مالك روايات آآ ثلاث تقريبا بعدد الاقوال مع ان الامام مالك لم يشتهر بايش بكثرة الروايات. لكن في هذه المسألة صارت له روايات للاشكال فيها القول الاول ان القدر الواجب ان يبيت الانسان الليل كله او اكثر الليل والمقصود باكثر الليل اي قدر اكثر من النصف ولو بقليل اي قدر اكثر من النصف ولو بقليل وهذا القول هو اه رواية عن الامام احمد وهو ظاهر اختيار ابن القيم في الزاد. وهو ظاهر اختيار ابن القيم في الزائد. رحمك الله او لا استدلوا قالوا اذا كان الراجح ان المبيت في مزدلفة واجب فالوجوب يحصل بالمبيت اكثر الليل. كما انا نقول ان المبيت في منى واجب ويحصل بالمبيت اكثر الليل ولا فرق ولا فارق. فان من اتى بغالب الشيء يشبه من اتى بجميع الشيء في القول الثاني ان القدر الواجب هو الى منتصف الليل لمن اتى في النصف الاول من الليل ومن اتى في النصف الاخير فالقدر الواجب هو اي قدر بلا تقدير ولو قل ولو قل وهذا مذهب الحنابلة والشافعية وهؤلاء استدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم اذن يرحمك الله للضعف بالخروج في منتصف الليل فدل هذا على ان القدر الواجب هو نصف الليل الاول. اما من اتى في نصف الليل الثاني فيكفيه اي قدر من المبيت وهذا كما قلت مذهب الحنابلة وايضا الشافعية القول الثالث ان المبيت هو بقدر ما يضع الرحل ولو وقتا يسيرا وهذا مذهب المالكية واستدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم اذن للضعفة بالخروج ولم يبين المقدار فدل هذا على انهم لو دخلوا مزدلفة ومكثوا يسيرا وخرجوا بعد ذلك لا جاز. القول الرابع ان المبيت الواجب هو الوقوف ما بين طلوع الفجر الى قرب طلوع الشمس اما المبيت بالليل فهو سنة وهذا مذهب الاحناف لابد تفهم شي حنا نقول الان انه مذهب الائمة الاربعة ان المبيت واجب اليس كذلك وهنا نقول ان الحنفية يقولون ان المبيت في الليل واجه سنة ولكن المبيت الواجب في الشرع هو البقاء ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس او قرب طلوع الشمس وها الاحناف قالوا ان حديث عروة دل على ان هذا هو الواجب. حديث عروة دل على ان هذا هو الواجب. من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع هذا صريح جدا فاذا الذين يقولون ان الاحناف يرون ان المبيت سنة فاتهم انهم يقولون ان الوقوف بعد الفاجر وش فيه؟ هو الواجب. فمن الخطأ اني اقول لعوامل احناف ان المبيت سنة ولا اقول لهم ان الواجب عندهم هو ايش؟ الوقوف من طلوع الشمس الى طلوع من طلوع تجري الى طلوع الشمس. القول الاخير وهو رواية عن الامام مالك ما هو القول الاخير؟ اش باقي من الليل لا اللي اخذناه اذا راح له هو المذهب المالكية اخذنا هذا رقم سبحان الله لا لا ما ما باقي شيء من الليل الا اخذناه. ولا لا باقي طيب المفروض هذا اول ما يتبادر للذهن. كل الليل احسنت قول الاخير ان وهو رواية عن الامام مالك ان الواجب ان يبيت كل الليل ولا يخرج ابدا ولا يخرج ابدا الراجح القول الاول الراجح القول الاول والحقيقة القول الاول هذا فيه شيء من التعارض مع قضية ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن للضعفة وكانت ام سلمة تخرج في عندما يغيب القمر فالجواب احد امرين اما ان نقول انه آآ عند مغيب القمر يكون الحاج جلس ايش اغلب الليل واذا كان جلس اغلب الليل لماذا يعبر الصحابي بالرخصة؟ رخص لنا واضح لان الرخصة في مقابل العزيمة. فكيف يقول رخص لنا وهو اصلا سنة؟ فالظاهر انا نحمل رخص لنا على قظية يعني اذن لنا بترك السنة المتأكدة اذن لنا بترك السنة المتأكدة. والا في الحقيقة حديث آآ ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم يدل لقوة القول الاخير وهو ان الانسان اذا لم يكن عاجزا وهو قادر ان يبقى الى صلاة الفجر لكن اه مع ذلك القول الاول فيه قوة بسبب انه كما ان قلت بمنى انه المبيت كل الليل اكثر الليل يكفي هنا كذلك. وكل الواجبات اذا اتى الانسان منها باغلبها فهو يكفي مع ان القول الاخير فيه قوة. ثم قال رحمه ثم قال رضي الله عنه فصلى الفجر حين تبين له الصبح باذان واقامة. قوله فصلى الفجر حين تبين لا اي حين ظهر له في هذا الدليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم بادر بصلاة الفجر بمجرد طلوع الفجر وان هذا هو سنة بالنسبة لمن كان بمزدلفة ان يبادر مبادرة واضحة بالصلاة بمجرد طلوع الفجر في وقتنا هذا يعني يحسن بالانسان ان يبقى ما بين خمس الى عشر دقائق احتياطا بالنسبة اه اه التقدم الموجود في التقويم وهذا التقدم يدور ما بين خمس الى عشر دقائق فمن وجهة نظري انه لا ينبغي تأخير الصلاة عن موعد الاذان الموجود في التقويم اكثر بكثير من ربع ساعة وان ظاهر السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمجرد ما ظهر الفجر وفي هذه الصلاة يقيم ويؤذن مرة واحدة وهذا محل اجماع. بقينا في مسألة وهي ان ابن حزم يرى ان من لم يصلي هذه الصلاة في مزدلفة مع الامام فحجه باطل من لم يصلي هذه الصلاة في مزدلفة مع الامام فحجه باطل. ولكن حكي الاجماع على خلاف قوله وهذا القول فيه شذوذ وبعد عن كلام اهل العلم وهذا من الاقوال التي اه يصلح ان نقول هي خطأ لانها مخالفة لعامة الامة ولا يكون الحق والصواب مع رجل في مقابل عامة الامة ثم قال ثم ركب حتى اتى المشعر الحرام تقبل القبلة فدعا وكبر وهلل ووحد المشعر هو المشعر الحرام هو اسم لموضع معين في مزدلفة وهو الذي اقيم عليه الجامع الموجود الان والقول الثاني ان المشعر اسم لجميع مزدلفة والراجح انه اسم لموظع معين لانه جاء في الحديث الصحيح انه وقف عند المشعر ولو كان المشعر هو مزدلفة لقال وقف في المشعر لقد وقف في المشعر هذا الوقوف الذي ذكره جابر سنة بالاجماع لكن اختلفوا في حكمه فالجمهور يرون انه سنة فيسلي الانسان ان يقف والقول الثاني انه واجب لدليلين الاول انه وقف وقالوا خذوا عني مناسككم والثاني حديث عروة والثاني حديث عروة. والراجح انه سنة الراجح انه سنة من فوائد هذا اللفظ ان المشروع والمستحب للانسان اذا وقف هذا الموقف ان يخلط بالدعاء بالذكر لا كما يفهم كثير من الناس انه يفرد الدعاء كثير من الناس لا يفهم من هذه القضية الا الدعاء بينما نجد جابر ركز على ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا وكبر وهلل ووحد. فكذلك الانسان ينبغي ان يكبر ويوحد و اه يذكر الله ويحمده ويدعو ايضا بما شاء من فوائد هذا اللفظ آآ انه يؤكد القاعدة الشرعية المعروفة الشرعية المعروفة وهي انه يستحب للانسان ان يتقصد مخالفة الكفار لان الكفار كانوا في هذا الموضع بالذات يجتمعون لذكر اشعارهم ومفاخرهم وابائهم آآ امجادهم ويتفاخر بعضهم على بعض فهدم الاسلام كل هذا وجعله موضعا لذكر الله وتكبيره وتهليله ثم قال فلم يزل واقفا حتى اسفر جدا هذا اللفظ صريح جدا في انه يستحب للانسان ان يخرج من مزدلفة اه قبل طلوع الفجر اذا اسفرت جدا واوشك اوشكت الشمس على الخروج فانه يطلع وهذا مذهب المالكية والشافعي والحنابلة والجمهور وقال الامام مالك بل يبقى الى ان تطلع الشمس وهو غريب جدا غريب جدا لان لفظ حديث جابر صريح جدا يعني جدا صريح في هذه المسألة. وربما يكون يعني الامام مالك ربما لم يبلغه هذا الحديث فالجمهور يرون انه يخرج قبل ان تطلع الشمس لكن اذا اسفرت جدا. والامام مالك يرى انه ايش؟ يخرج قبل ان يسفر قبل ان يسفر. انا قلت بعد ان تطلع الشمس خطأ قبل ان يسفر فهو يقدم يقدم الخروج وهذا غريب جدا كما قلت لانه الحديث صريح في انه يخرج اذا اسفرت جدا. لكن الامام مالك ربما رأى انه في خروجي قبل ان تسفر الشمس تأكيد لقضية مخالفة الكفار قال فدفع قبل ان تطلع الشمس. يعني ان السنة اه الخروج قبل ان تطلع الشمس لذلك نقول من خشي انه لو تأخر في موضعه ادركته الشمس وهو في مزدلفة فانه يحسن به ان يخرج مبكرا بعض الشيء حتى يتأكد انه سيخرج قبل طلوع الشمس لان النبي صلى الله عليه وسلم تأكد او آآ واضح من سيرته انه كان حريصا جدا على مخالفة شعائر الكفار في هذه المواضع فهذا مقصد من مقاصد الحج والنبي صلى الله عليه وسلم قدم مخالفة الكفار في هذه المواضع على الدعاء اليس كذلك؟ لانه جلس يدعو الى ان اسفر جدة وبامكانه ان يدعو الى ان تطلع الشمس. لكن ترك استكمال الدعاء ليحصل على مخالفات الكفار فكذلك نحن اذا شك الانسان وخشي انه اذا بقي نوعا ما في مزدلفة ستشرق الشمس ينبغي ان يخرج حتى يتأكد. ولهذا اه الكفار كانوا المشركون كانوا يقولون اشرق ثبير كيما نغير. فكانوا يقصدون يعني يقصدون خروج الشمس لان الشمس كانت تخرج من خلف هذا الجبل كبير. فكانوا ينتظرون خروج الشمس. وهذه قضية اساسية في الدين وشواهدها التي هي مخالفة الكفار. شواهدها من الكثرة الغريبة في الشرع تارة بمنطوق وتارة بمفهوم وتارة بعمل كما هنا الى اخره ثم قال حتى اتى بطن محسر فحرك قليلا. محسر هو وادي بين مزدلفة ومنى. ليس من هذه ولا من هذه وقيل بل محسر جزء منه من منى وجزء منه من مزدلفة لكن الاقرب انه برزخ بينهما ليس من منى ولا مزدلفة وقوله فحرك قليلا اتفق الفقهاء على استحباب التاء انه يحرك لكن اختلفوا اختلاف كثير في سبب او الحكمة من كونه يستعجل في هذا الموضع فالقول الاول انه استعجل او حرك قليلا لانه مكان متسع ويصلح السرعة القليلة والقول الثاني انه اسرع هنا لانه في هذا المكان اهلك اصحاب الفيل وكان من سنته صلى الله عليه وسلم اذا مر بارض قد عذب الله بها قوما اسرى ويشكل على هذا ان مكان قتل الفيل مختلف فيه وكثير من المؤرخين يقولون ان اصحاب الفيل لم يدخلوا الحرم اصلا كله وانما ظربهم الطير خارج الحرم. ففي موضع الاهلاك خلاف الحقيقة. لكن اه هذا الخلاف يظعف القول الثالث انه حرك لان هذا المكان موضع لتعذيب قوم لا ندري من هم بتعذيب قوم لا ندري من هم وآآ الجماهير من اهل العلم على انه حرك بسبب ان هذا موضع عذب فيه قوم عذب فيه قوم بل ذهب بعضهم الى طرد هذه القضية فقالوا ان من مر بوادي محسر ولو في غير الحج يسرع من مر بوادي محسر ولو بغير الحج يسرع وممن ذهب الى هذا القول العلامة المعلمي رحمه الله فهو يتبنى انه ما دام هذه هي العلة فانه يسرع وقوله حرك قليلا هذا التحريك القليل هو بقدر رمية الحجر فهو تحريك يسير تحريك يسير بقدر ما يقطع هذا الوادي. ثم قال ثم سلك الطريق الوسطى هذه آآ الطريق سلكها آآ هذه الطريقة التي سلكها تختلف عن الطريقة التي ذهب منها عرفة والشرع فيهم من امثال هذا شيء كثير وهو الذهاب للعبادة من طريق والرجوع من طريق اخر كما في اه الذهاب الى صلاة العيد. فهنا الظاهر ان النبي صلى الله عليه وسلم قصد هذا قصد ان يذهب مع طريق ويرجع مع طريق اخر والقول الثاني ان هذا غير مقصود وانما هذا هو المتيسر في طريق النبي صلى الله عليه وسلم. والاقرب الاول ثم قال التي تخرج على الجمرة الكبرى اه حتى اتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات الحصاد آآ هي اسم للحجارة الصغيرة وفي هذا الحديث دليل على ان الانسان اول ما يبدأ بالرمي يبدأ الجمرة جمرة العقبة التي هي الجمرة الكبرى. وقوله التي عند الشجرة هذا باعتبار انه كان هناك شجرة موجودة عند جمرة العقبة ولكن بطبيعة الحال ان هاي الشجرة او ازيلت من زمن قديم جدا وبعيد ولهذا من المناسب ان الانسان آآ لا يكتب وصفا بشيء قابل للايش؟ للازالة وانما يكتب شيء سيبقى وفي هذا اللفظ دليل على انه يسن للحاج اول ما يبدأ حين يصل الى منى ان يرمي قبل كل شيء. وبعض الناس لا يتصور ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد هذه الامور. يعني قبل ان ابدأ باي شيء. بينما بعض الناس اذا وصل الى منى قد يشتغل ببعض الاشياء الاخرى البسيطة. لا سيما اذا كان مخيمه قريب للجمرات ربما يذهب الى المخيم ويجلس يستريح بعض الناس يتناول القهوة والى اخره ويظن ان هذه اشياء يسيرة هي اشياء يسيرة لكن لم يأتي بالسنة الكاملة. السنة اول ما يدخل المؤمن يبدأ مباشرة برمي جمرة العقبة ثم قال يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف يرمي الخدث يرمي رمى من بطن الوادي دلت العبارة على انه يجب ان يرمي بالحصى وسبع فان رمى بغير الحصى فهذا ينقسم الى قسمين. القسم الاول ان يرمي بالحصى بغير الحصى مما هو ليس من جنس الارض فهذا لا يصح رميه بالاجماع اذا رمى بشيء من غير جنس الارض فهذا لا يصح بالاجماع. اذا رمى تغير الحصى لكن مما هو من جنس الارض فهذا فيه خلاف. فالجمهور يرون ان رميه لا يصح والقول الثاني ان رميه يصح باعتبار انه رمى بشيء من جنس الارض لكن الراجح انه لا يصح لان النبي صلى الله عليه وسلم قصد الحصى ورمى بها فيجب الا نرمي الا بالحصى وهذا هو الراجح ولذلك لا يجوز للانسان ان يرمي اي شيء وانما لابد بالحصى يعني بالحجر الذي من الارض حجمه صغير وهذا معنى قوله آآ مثل حصل الخذف وحصى الخذف هو حصى اكبر من الحمص واصغر من البندق وهو يقارب حجم الانملة من الاصبع بلا زيادة ولا نقص. بهذا الحجم بلا زيادة ولا نقص. فان رمى باكبر قصدا فانه لا يصح وان رمى بصغيرة جدا فانه ايضا لا يصح. وقوله يكبر مع كل حصاة فيه دليل على ان الانسان يسن له ان يكبر عند رمي كل حصاة وفي قوله آآ يكبر مع كل حصاة دليل على انه لا يجزئ رمي الحصى كله جملة واحدة وانما يجب ان يرمي حصاة بعد الحصاة وفي قوله يكبر مع كل حصاة وفي قوله في اللفظ الاول بسبع حصيات دليل على انه لا يجوز ان يرمي الانسان باقل من سبع حصيات فان رمى باقل من سبع حصيات فهذا فيه خلاف بين العلماء على قولين. القول الاول انه اذا نقص حصاة او حصتين فقط فرميه صحيح ولا حرج عليه لامرين الاول انه رمى بغالب الحصى الثاني ان الصحابة كانوا اذا رجعوا قال بعضهم رمينا بست وبعضهم قال رمينا بسبع وبعضهم قال رمينا بخمس لكن هذا الحديث لا يصح او هذا الاثر لا يصح ولو صح لكان حجة في هذه المسألة لكنه لا يصح. القول الثاني انه اذا رمى باقل من سبع حصيات فيجب عليه وجوبا ان يرجع ويتمم الرمي لا يبدأ من جديد ولكن يتمم الرمي وهذا من قول عن ابن عمر وغيره من الصحابة فان رمى باقل من سبع ولم يرجع يرحمك الله ولم يتمم الرمي فالرمي لا يصح الرمي لا يصح مثله مثل الذي لم يرمي. يكون عليه دم يكون عليه تم دم لترك الواجب. اذا اه الراجح انه لابد من الاتمام لكن اذا كان في الحج بامكانه ان يرجع تمم وان لم يتمم بطل حجه وانا ارى انه كثير من الناس يغيب عنه قضية آآ انه يتمم الرمي. لان التتميم الرمي هذا يخرج من الاشكال تماما كما انه مذهب للصحابة وفيه سعة بقي ان كما نبهتكم انه الحجم حجم الرمي شرط صحة حجم الرمي شرط صحة ليس شرط كمال فلا بد ان نرمي بهذا الحجم تماما لا اكبر ولا اصغر. ثم قال ويرمي من بطن الوادي آآ عفوا انتهينا منها. ثم انصرف الى المنحر فنحار انصرف الى المنحر يعني ذهب الى المنحر. ونحر آآ النبي صلى الله عليه وسلم آآ اهدى اهدى الى مكة مئة بدنة صلى الله عليه وسلم نحر منها بيده الشريفة ثلاثا وستين ثم اعطى ما غبر علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ليذبح الباقي والحقيقة انه في اه عدد ما اهدى النبي صلى الله عليه وسلم وفي كم ذبح بيده وكم اكمل عليه فيه خلاف في خلاف قوي وكثير لكن لا ينبني على شيء حاصل المسألة انه ذبح بعضها وعلي رضي الله عنه ذبح البعض. كم هذا امر ليس له يعني آآ لا يدخل آآ لا يندرج تحته فائدة علمية فقهية واظحة. اذا الان عرفنا ان النبي صلى الله عليه وسلم اه بعد ان رمى صلى الله عليه وسلم نحار. الغريب ان جابر رضي الله عنه لم يذكر ايش الحلق لم يذكر الحلق لكن ذكره غيره ذكره انس وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد النحر حلق ثم طاف فصارت اعمال يوم النحر ايش الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف اما السعي فقد كان سعى قبل ذلك صلى الله عليه وسلم في هذا اللفظ استحباب ان يذبح الانسان بيده آآ هديه ما امكن وهذا لا شك انه يعني مستحب اذا امكن الانسان ان يذهب ويختار ذبيحته ويذبحها بيده ان هذا مستحب اه استحبابا بينا. بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ذبح بعضها واعطى العلي رضي الله عنه بعضها. ولو كان لا لم يكن الذبح مقصودا له لكان وكل في الجميع لكان وكل في الجميع. كما انه في الاضحية ذبح بيده. الحقيقة ان انهار الدم مقصود للشارع فالانسان الخفيف الشاب الخفيف ينبغي عليه انه يذهب الى اماكن الذهب ويختار الذبيحة ويذبحها بيده ويستشعر انه يفعل بذلك عبادة عظيمة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ويحبها الله سبحانه وتعالى. قال ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فافاض الى بيت فصلى بمكة الظهر رواه مسلم مطولا قوله افاض الى مكة الافاضة هذا اللفظ معناه الذهاب باسراع الذهاب باسراع. فالظاهر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني باداء المناسك بنوع من الانجاز اول ما يأتي منا يرمي واول ما ينتهي من اعمال منى يبادر الى الطواف فكان يريد ان ينهي المناسك لم يكن يأخذ الامر بتؤدة وانما كان ينجز العمل. فيما عدا الانتقال من عرفة الى مزدلفة ومن مزدلفة الى منى لانه كان يمشي في وسط الناس فكان يريد ان آآ يكون هناك هدوء واليوم تجد ان الاسراع بالذات يكون متى بالانتقال من عرفة الى المزدلفة. حتى الانتقال من مزدلفة الى منى او الى مكة لا يكون فيه عجلة مثل التي اه بعد ذلك مثل التي تكون اه بالانتقال من مزدلفة لا ادري لماذا ولكن هذا يفسر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للناس السكينة وكان يمشي بهدوء كانه صلى الله عليه وسلم بل هو كذلك عرف اوحي اليه ان هذا الموضع من شأنه ان يسرع الناس فيه اه وقد يكون هذا من اعجاز التشريع ثم قوله رحمه الله فافاد الى البيت فصلى آآ بها آآ فصلى بمكة الظهر جابر رضي الله عنه اخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمكة الظهر وبن عمر اخبر انه صلى الظهر في ايش؟ في منى وهذا مشكل كيف جابر يقول صلى وابن عمر يقول صلى في اشكال ولهذا كان في في هالمسألة هذي خلاف فيه قوة القول الاول مذهب جابر هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مكة وايدوا مذهبهم هذا بان عائشة ايضا اخبرت انه صلى في مكة عائشة اخبرت انه صلى في مكة القول الثاني انه صلى بمنى واستدلوا هؤلاء بان هذا مروي عن ابن عمر رضي الله عنه. وبان النبي صلى الله عليه وسلم من حين جاء الى الحج لم يصلي في الحرم اي فرض وانما كان يصلي خارج خارج في الخارج لم يصلي في المسجد طيلة بقائه قبل ذهابه الى منى ولما ذهب الى منى في جميع المناسك لم يكن يصلي في الحرم. قالوا كذلك هذا آآ النبي صلى الله عليه وسلم سيرجع ويصلي في آآ في منى آآ في الحقيقة يعني القول الثالث القول الثالث انه صلى الظهر في مكة ثم لما رجع الى منى الظهر مرة اخرى فصلى الظهر ايش مرتين وهؤلاء اضطروا ان يقولوا هذا لانهم وجدوا ان جابر وابن عمر كل واحد يقول صلى في وهؤلاء الناس يعرفون ماذا يقولون بالنسبة لي لا اجد شيئا ارجح به يعني وان كان القول بانه صلى بمكة يعني احسن من القول الاخر ولهذا نجد انه ابو الحزم ينتصر لهذا القول. ويقول لم يصلي الا في مكة. لم يصلي الظهر الا في مكة. هذا القول احسن. وان كان وان كان يعني الانسان ما يجد مرجحا بينا واضحا قويا على هذه المسألة. من فوائد هذا الحديث متى يبدأ وقت الطواف وقت الطواف عند العلماء يبدأ وقته كما يبدأ وقت الرمي رمي جمرة العقبة. الخلاف فيهما واحد فالقول الاول ان وقت بداية الرمي والطواف بعد منتصف الليل ليلة مزدلفة والقول الثاني ان وقت الطواف والرمي لا يكون الا بعد طلوع الفجر والثالث انه لا يكون الا بعد طلوع الشمس ولكي يتسق الانسان الراجح في مسألة متى يخرج من مزدلفة ومتى يرمي ومتى يطوف ينبغي ان يكون ايش واحد ينبغي ان يكون واحد. ولهذا الراجح انه من بعد منتصف الليل من بعد منتصف الليل. فاذا خرج الانسان من مزدلفة ان شاء رمى وان شاء ايش وان شاء طاف والناس اليوم بعضهم يرمي وبعضهم ايش آآ وبعضهم آآ يذهب الى الطواف. وفي هذه السنة بالذات ينبغي على اصحاب الحملات ومن كان في الحملات ان ينبه هو الناس الى انه ينبغي او يجب اه ترتيب الناس وتوزيعهم على مسألة الطواف بحيث ينسقون اصحاب الحملات انه ما يذهب الناس كلهم الحرم في وقت واحد وانما يقسمون الاوقات حتى لا يحصل هنا مهلكة لانه ما زالت الجهات المعنية في آآ انشاء آآ مطاف جديد وتكبير الحرم لكن هذا يحتاج الى وقت في هذه السنة ينبغي انه آآ انه اصحاب الحملات يساهموا في تخفيف هذه القضية. بل انه ما يفعله بعض الحملات اليوم من انهم يقترحون على الناس ان يكون نسكه هذه السنة بين الافراد والقران وان يترك التمتع هذا ليس ببعيد هذه السنة هذا ليس ببعيد هذه السنة لانه قد يحصل هناك مهلكة للناس. وبلا شك ان الحفاظ على ارواح الناس اهم من من ان يأتي بنسك فاضل او مفضول بالاجماع هذا بالاجماع لا يختلف الناس فيه ولا العلماء فانا اقول انه ارشاد الناس اليوم حتى من طلاب العلم انه يحسن بهم ان يكون قارن او يكون اه مفرد انه هذا شيء طيب بالنسبة للي سيأتي بوقت معين يأتي في يوم في اليوم الثامن ويخرج في اليوم الثالث عشر وقته محصور ومحدود هذا ينبغي انه يكون قارن او مفرد. لانه آآ نوفر هكذا قضية ان يطوف اكثر من مرة. هذا مراعاة لحال الناس اه بهذا تم حديث جابر ولله الحمد يقرأ حديث خزيمة وعن خزيمة ابن ثابت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم انا اذا فرغ من تلبيته في حجنا وعمرة سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار. رواه الشافعي وباسناد ضعيف. نعم هذا الحديث في اسناد صالح بن محمد المدني وهو ضعيف وهذا الحديث لا يصح منسوبا الى النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا. ومع ذلك اختلف العلماء في حكم الدعاء بعد التلبية كما جاء في حديث خزيمة فمن العلماء من قال يستحب ان يدعوه بعدها التلبية واستدلوا بدليلين. الاول هذا الحديث والثاني ان التلبية عبادة وعلم من طريقة الشارع انه في اخر العبادة او بعد العبادة يستحب الدعاء اليس كذلك؟ فنحن في اخر الصلاة ندعو في اخر آآ يوم عرفة ندعو واذا انتهت المناسك ندعو وآآ اذا انتهى رمظان نصوم الست فمعناته ان الشارع يحب بعد نهاية العبادة ان ندعو ونأتي بعبادات اخرى فقالوا هذه القاعدة تدل وتقوي هذا الحديث القول الثاني ان الدعاء تقصد الدعاء بعد التلبية ليس بمشروع ليس بمشروع ولا سنة وهذا اه القول هو الراجح هذا القول هو الراجح. لماذا؟ لان اعمال القواعد والاصول طيب وصحيح ما لم يصادم النص. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبي ولا يدعو نستخدم القواعد في شيء فيه نص هذا غير مقبول فنحن نقول ان هذا لا يشرع نعم الحديث الذي بعده وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحرت ها هنا ومنى كلها منحر فانحر في رحالكم وقفت ها هنا وعرفت كلها موقف ووقفتها هنا وجمع كلها موقف رواه مسلم نعم هذا الحديث صحيح لانه اخرجه مسلم والظاهر ان هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم بعد مزدلفة لانه يقول وقفت ها هنا وذبحت ها هنا ووقفت ها هنا في مزدلفة. فمعنى هذا انه كان يوجه هذا الكلام لاناس دخلهم الشك لانهم وقفوا في غير الموضع الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم او ذبحوه في غير الموضع الذي ذبح فيه النبي وسلم فاراد ان يبين لهم انه وقف في هذه المواضع وان باقي المواضع ايضا موقف صحيح من فوائد هذا الحديث ان نحر الهدي لا يكون الا في الحرم نحر الهدي لا يكون الا في الحرم وهذه مسألة فيها خلاف او لها اقسام لها اقسام. القسم الاول اذا ذبح ووزع خارج الحرم فهذا ذبحه لا يصح بالاجماع ذبح ووزع اللحم خارج الحرم. هذا لا يصح بالاجماع القسم الثاني اذا ذبح خارج الحرم ووزع داخل الحرم ذبح خارج ووزع داخل فهذا الجماهير ايضا انه لا يصح وقول للشافعية انه يصح والقول بعدم صحته فيه وجاهة. الذبح لا يكون الا في الحرم. هديا بالغ الكعبة. فالشارع له مقصد ان لا نذبح الا في الحرم القسم الثالث ان يذبح داخل الحرم ولكنه يوزع خارج الحرم. هنا في خلاف معتاد. هنا فيه خلاف معتاد فالشافعي والحنابلة يرون ان هذا الذبح لا يصح لانه وزع خارج الحرم والاحناف والمالكية يرون ان المقصود هو الذبح واما التوزيع فبالامكان يكون في الحرم وايش خارج الحرم. والراجح انه اذا ذبح في الحرم ووزع خارج الحرم انه لا بأس انه لا بأس. واما في وقتنا هذا فيتأكد القول به لان الذبح اليوم اكثر بكثير من حاجة ايش اهل الحرم لو يوزعون على اهل الحرم غنيهم وفقيرهم اه لا امتلأت البيوت قبل ان تنتهي الهدي اه فما بالك هو ان التوزيع سيكون محصور على ايش؟ الفقراء منهم فقط. فالراجح المهم انه اذا ذبح داخل الحرم ووزع خارج الحرم بلا اشكال. نعم حديث عائشة وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الى مكة دخلها من اعلاها وخرج من اسفلها متفقنا عليه. هذا الحديث متفق عليه وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل من الاعلى خرج من الاسفل واعلاها هو المكان المسمى كداء وآآ العلماء رحمهم الله في هذا الحديث والحديث التالي آآ اختلفوا هل النبي صلى الله عليه وسلم دخل من موضع وخرج من موضع قصدا وتعبدا او فعل ذلك لانه الاسهل والايسر له. على قولين الاول ان هذا سنة. وان النبي صلى الله عليه وسلم انما صنع ذلك تعبدا لله وانه ينبغي علينا نحن ان نفعل ذلك حتى من اتى من غير جهة الاعلى. فمثلا اهل اليمن على هذا القول ينبغي عليهم اذا وصلوا الى مكة ان يدوروا ثم يدخل مع اعلاها لان الدخول سنة لان الدخول سنة والقول الثاني ان الدخول من الاعلى والخروج من الاسفل فقط لانه هو المتيسر للنبي صلى الله عليه وسلم واسمح لطريقه وآآ وفي الحقيقة لم يتبين لي اي القولين ارجح لم يتبين لي في خصوص هالمسألة هذي اي قولين ارجاح لان هذا خلاف موجود حتى بين الصحابة حتى بين الصحابة فلم يتبينوا مثل هذه المسائل ان تيسر للانسان ان يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك انه مثاب بنية ولو كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حقيقته ليس على سبيل التعبد. نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان لا يقدم مكة الا بات بذي طواعى فيصبح ويغتسل. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه نعم هذا الحديث المتفق عليه يدل على ثلاث سنن الاغتسال بذي طوى والمبيت والدخول نهارا والدخول نهارا يعني انه يستحب دخول مكة قصدا نهارا. هذه ثلاث مسائل المسألة الاولى انه يستحب للانسان ان يأتي ويجلس بذي طوى ويغتسل والاغتسال بذي طوى محل اجماع انه سنة الاغتسال بذي طوى محل اجماع انه سنة وهذا الموضع هو الذي يسمى اليوم ايش الزاهر هو حي الزاهر هو نفسه طبعا آآ هو في الواقع لا يختص بس بالزاهر لكن كأن وسطه الزاهر وايضا يشمل الاحياء التي قريبة من الزاهر وبئر ذي طوى معروفة موجودة ومعروفة فكأنه يقول انه بات في المكان الذي فيه بئر طوى وهو كما قلت لكم الزاهر اليوم. اذا الاغتسال هذا سنة بالاجماع. سنة بالاجماع في المبيت المبيت ينقسم الى قسمين من كان دخوله لمكة من طريق اه سيمر بذي طوى فالمبيت حكي اجماعا فالمبيت حكي اجماعا وان كان طريقه لا يمر بذي طوى فايضا جماهير امة محمد على انه يبيت يرجع ويأتي ويبيت بهذا المكان. سنة لهم سنة انه يسن انه يسن فتقريبا الاغتسال والمبيت محل يعني اتفاق في الجملة محل اتفاق في الجملة فينبغي ويسن للانسان ان يفعل هذا لكن بقي مسألة انا لم ارى انهم يعني تعرضوا لها اليوم هل السنة انه انا ابيت بذي طوى واغتسل او قبل دخول مكة اتوقف وابيت واغتسل بمعنى هل النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يبيت ويغتسل قبل ان يدخل مكة او ان يبيت ويغتسل بذي طوى ايهما انتم واظح الفرق بينهم الراجح انا عندي في تصوري ان الراجح انه اراد ان يبيت ويغتسل قبل دخول مكة بل هذا واظح لا ما اراد ابدا هذه البقعة وانما اراد ان يدخل مكة قويا منشرحا نشيطا مغتسلا نائما ليؤدي العبادة على اكمل وعلى هذا باعتبار ان مكة توسعت الان وصارت اه اه صارت هذه المنطقة ضمن حدود مكة. فالواجب ان يقف الانسان في قبلها مكة من هذه الجهة وينام ويغتسل. وهذه سنة مقصودة محبوبة للشارع. بقينا في مسألة ثالثة وهي ايش الدخول نهارا. الدخول نهارا محل خلاف. فمن العلماء من قال يسن للانسان ان يدخل نهارا ويتقصد ذلك القول الثاني انه يسن ان يدخل في ان يدخل في الليل لان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في عمرة الجعرانة دخل في الليل والقول الثالث ان قضية الدخول في الليل او في النهار غير مقصودة وان الامر في هذا واسع وغير مراد وهذا مذهب الثوري وهو القول الراجح بلا شك لان النبي صلى الله عليه وسلم دخل تارة ليلا وتارة ايش نارا وعلى هذا اذا وصل الانسان قبيل مكة في الصباح الساعة التاسعة صباحا فالسنة في حقه ان يدخل ايش ليلى لانه سيبيت يعني ينام ويغتسل ويستريح ثم ايش يدخل ليلا. ومن وصل الى المنطقة التي قبيل مكة ليلا فالسنة ان يدخل نهارا. يعني السنة ان تبيت وتغتسل وترتاح وتدخل في اي وقت وتدخل في اي وقت. نعم. عن ابن عباس. وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه كان يقبل الحجر الاسود ويسجد عليه رواه الاثم مرفوعا والبيهقي منقوعا. نعم. حديث ابن عباس هذا حديث معلول بامرين. اولا انهم ان الرواة اختلفوا فيه رفعا ووقفا والصواب ان هذا موقوف على ابن عباس ولا يصح مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم ثاني ايضا في اسناد جعفر بن عبدالله فيه ضعف فيه ضعف فكأن هذا الحديث يعني لا يبعد ان نقول انه لا يصح لا موقوف ولا مرفوع لا موقوف ولا مرفوع والحديث اشتمل على مسألتين. تقبيل الحجر والسجود على الحجر انه كان يقبل الحجر الاسود ويسجد عليه. اما تقبيل الحجر فسيخصص له المؤلف حديثا اخر. واما السجود فهو محل خلاف بين اهل العلم فهو محل خلاف بين اهل العلم. هل يشرع للانسان ان يسجد على الحجر؟ ومعنى السجود ان يضع ايش؟ جبهته على الحجر على اقوال. الاول انه مستحب الاول انه مستحب الثاني انه بدعة الثالث انه جائز ولا يشرع جائز ولا يشرع هذا تبناه هذا القول الاخير كثير من المعاصرين كثير من المعاصرين الذين قالوا انه مستحب قالوا هذا مروي عن الصحابة وهذه الاثار مقبولة فنعمل بها والذين قالوا انه بدعة قالوا انه هذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم والسجود عبادة خاصة بل من اعظم العبادات واذا لم ينقل لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم ففعله لا يشرع والذين قالوا انه جائز ولكنه لا يشرع ها احسنت جمعوا بين الادلة فقالوا ما دام لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم فليس بمشروع. وما دام الصحابة فعلوه فهو ايش جاهز فارادوا يعني ان يتوسطوا ولا شك انه في هذا القول نوع من اه توقير الصحابة نوع من توقير الصحابة من حيث يعني اه التلطف في العبارة والراجح انه لا يشرع ابدا لانه تقدم معنا مرارا انه الاثار عن الصحابة يجب الاخذ بها ما لم تعارض النصوص. والنبي صلى الله عليه وسلم حج مرة واعتمر مرارا ولم ينقل عنه في حديث واحد انه سجد مع انه قبل واستلم وفعل كل السنن لكنه لم يسجد. فالراجح انه لا يشرع الراجح انه لا يشرع. ما الفرق بين قول انه لا يشرع وبين انه جائز؟ الفرق في قضية ايش اذا قلنا جائز ولا يشرع آآ يعني لا يأثم الفاعل ولا يكون ارتكب ممنوعا. لكن اذا قلنا لا يشرع فقد ارتكب ايش ممنوعا فقد ارتكب ممنوعا. واذا قلنا بدعة فصاحبه اثم. واضح ولا لا؟ هذا الفرق بين القولين. نعم. وانه قال النبي صلى الله عليه وسلم ان يرموا ثلاثة اشواط ويمشوا اربعا ما بين الركنين متفق عليه. حديث ابن عباس فيه ان رمى ثلاث اشواط ويمشوا اربعا ما بين الركنين الرمل تقدم معنا انه سرعة المشي مع تقارب الخطى سرعة المشي مع تقارب الخطى والاحاديث التي دلت على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمل قد يعني تصل قد تصل الى التواتر. كثيرة جدا كثيرة وصحيحة ودلالاتها صريحة هذا الحديث فيه ان آآ يرمل ثلاثة اشواط ما بين الركنيين اختلف العلماء بعد اتفاقهم على الرمل هل يرمل الانسان من الركن الاسود الى الركن الاسود يعني في جميع الطواف او يرمل فقط ما بين الركن الاسود والركن اليماني. على قولين الاول انه يرمن يرمل ما بين الركنين فقط وهؤلاء استدلوا بحديث ابن عباس هذا الذي معنا فهو صريح ان الرمل كان ما بين الرمل كان ما بين الركنين. القول الثاني ان انه يستحب للانسان ان يرموا ما بين من من الحجر الاسود الى الحجر الاسود. يعني في كل الاشواط الثلاثة وهؤلاء استدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم كان اخر الامرين منه انه استكمل الرمل في جميع الطواف وهذا صار في حجة الوداع فهو الذي استقر عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا القول الراجح لا يخفاكم انه يعني ان شاء الله هو الراجح هو الراجح ان الانسان يرمل في جميع الطواف نعم كان في الاول الحكمة من الرمل اظهار الجلد والقوة للمشركين وهم كانوا لا يرون الصحابة فيما بين الركن اليماني والحجر الاسود استبقاء من النبي صلى الله عليه وسلم على جهد الصحابة كان يأمرهم بالا يرملوا بين آآ الركنين وآآ ولكن صار هذا سنة وصار رمل سنة في كل الطواف من فوائد هذا الحديث انه من الامور المحبوبة للشرع والمحبوبة لله اغاظة الكافرين هذا المعنى مقصود للشارع يحب الله سبحانه وتعالى من عبده المؤمن ان يغيظ الكافرين ولهذا كان يأمرهم بالرمل. ولاحظ قظية كانت تلفت انتباهي كثيرا الصحابة كانوا آآ اصابتهم الايش الحمى وكانوا متعبين جدا الى درجة انه يخفف عنهم ما بين ايش الركنين وهو مسافة يسيرة جدا والصحابة اقويا تعرفون ان الصحابة اقوياء يركبون الخيل ويجاهدون ويبقى الانسان على ظهر الابل مئات الكيلوات يعني اقوياء فهذا القوي الذي يعني تفرق معه عاميا انه يمشي ما بين الركنين بهدوء معناته انه بلغ بالتعب شي اليس كذلك ومع ذلك امرهم ان يرملون مع هذا كله امرهم ان يرملوا لاغاظة مشركي قريش صلى الله عليه وسلم. فهذا الامر لا شك انه آآ منظور للنبي صلى الله عليه وسلم من فوائد هذا الحديث انه ان الترخص لم يكن مشهورا بين الصحابة فما كانوا يترخصون في العبادات بادنى شيء وانما كانوا آآ قدر طاقتهم وجهدهم يأتون بالعبادة على الوجه الاكمل نعم اقرأ اي فباقي شيء حقيقة قول ثلاثة اشواط ويمشون اربعا كلمة اربعا يعني انا كنت استغربها. هي موجودة في غالب اه او اكثر نسخ البلوغ. لكنها غير موجودة في الصحيحين لكن غير موجودة في الصحيحين. ثم ايضا وجودها في الحقيقة يعني غير مستقيم غير مستقيم. فالحديث يرمل ثلاثة اشواط ويمشوا ما بين الركنين ويمشوا ما بين الركنين. كذا يكون الحديث مستقيم وواضح. اما ويمشوا اربعا ما بين الركنين الكلام غير واضح. اليس كذلك زال الاشكال في في النسخة المخطوطة من شرح البدر التمام غير موجودة اربعا وان كانت موجودة في كل النسخ. الحاصل انها يبدو لي انها خطأ. خطأ من النسخ وانه قال لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين رواه مسلم نعم. تقدم معنا ان الاستلام هو المسح باليد ومراتب استلام الحجر اربع المرتبة الاولى الاستلام مع التقبيل وكنت اقول انه لا يوجد فيه حديث او لا يوجد فيه حديث الجمع بين الاستلام والتقبيل اما استلام او تقبيل وكان فاتن في الحقيقة انه في البخاري عن ابن عمر انه استلم وقبل استلم وقبل فاذا المرحلة الاولى الاستلام والتقبيل المرحلة الثانية التقبيل. الثالثة الاستلام مع تقبيل اليد الرابعة الاستلام بعصا ونحوه مع تقبيل هذا العصا. الخامسة الاشارة الخامسة الاشارة. هذه مراتب استلام الحجر التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وآآ الاستلام بشيء مع تقبيله وش فيه لا يوجد اليس كذلك هل رأيتم يوما من الدهر احد يستلم الحجر بشيء ويقبله؟ ها معدوم لا ادري لماذا مع انه كان مشهور هذا هذا التصرف مشهور بعصا او باي شيء اما اليوم اما لا يقبل او يقاتل حتى يقبل مع انه في هذه المرحلة الوسط وهي ان يكون شخص كبير في السن ومعه عصا فيستلم بالعصا لكن ربما مع كثرة الزحام التي لم تعهد في التاريخ آآ ذهبت كل المراحل قال يا تقبل يا ما تقبل ما فيه وسط يعني طيب آآ من فوائد هذا الحديث ان المشروع في الركن اليماني بالاستلام فقط بالاستلام فقط بدون تكبير ولا تقبيل بلا تكبير ولا تقبيل وتقبيل الحجر اليماني فيه خلاف على قولين. القول الاول ان الحجر اليماني يستلم ولا يقبل. وهو مذهب الائمة الاربعة رحمهم الله لان السنة الصريحة الواضحة فيها كذلك انه استلم ولم يقبل. ولو كان التقبيل آآ مستحبا لقبل النبي صلى الله عليه وسلم. ولو قبل النبي صلى الله عليه وسلم لا نقل الينا. القول الثاني ان التقبيل يشرع قياسا على الحجر الاسود ولانه حجر معظم وهذا قول مرجوح في هذا الحديث دليل قوي على مبدأ واصل مهم وهو السنة التركية. السنة التركية والسنة التركية هي ان كل فعل لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع قيام المقتضي وزوال المانع فليس بمشروع كل فعل لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. مع قيام المقتضي يعني لفعله. وزوال المانع عن فعله فليس بمشروع وهذا له فروع كثيرة جدا جدا جدا وهو اصل مهم يحتاجه من اراد ان يتمسك بالسنة فمن فروعه تقبيل حجر اليماني من فروع تغسيل الميت من فروع اه صلاة الرواتب في السفر من فروعه صلاة اه سنة قبل صلاة العيد. واشياء كثيرة جدا آآ السنة فيها الترك. السنة فيها الترك. واذا قلنا سنة فيها الترك قد يتبادر لذهن البعض انه سنة فيها الترك اه فان شاء ترك وان شاء فعل وهذا ليس بصحيح بل بل السنة في هذا الامر ان يتركها العبادة في هذا الامر ان يتركها. نعم. الحديث الاخير. وعن عمر رضي الله عنه انه قبل الحجر الاسود وقال اني اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني راية رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك اتفقنا عليه نعم هذا الحديث عن عمر اه وتقدم معنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله ظرب الحق على لساني وقلب عمر. وهذا القول ان شاء الله انه من هذا انه من هذا الباب من الحق المضروب على قلبه لسانه من فوائد هذا الحديث ان عمر رضي الله عنه انما قال ذلك لان لا يغتر الناس آآ تقبيل النبي لهذا الحجر لا سيما مع قرب العقيدة الوثنية منهم فانهم اه حديثا دخلوا في الاسلام فخشي عليهم ان يتأثروا بتقبيل حجر فبين لهم رضي الله عنهم رضي الله عنه وارضاه انه انما يفعل ذلك اقتداء من فوائد هذا الحديث انه ينبغي للانسان ان يسلم بالشرع وان لم يفهم معناه فمن الواضح جدا ان عمر اراد ان يقرر هذه القضية وهي انه يقبل لا لشيء الا لان النبي صلى الله عليه وسلم قبل فالواجب على المسلم عموما ان ينقاد للشرع وان لم يتبين له وجه التشريع وان لم يتبين له وجه تشريع الله لهذا الامر او غيره من فوائد هذا الحديث انه يتأكد على العالم اذا خشي ان يقع الناس في محظور لسبب او اخر ان يبين لهم ان يبين لهم ويحذرهم من هذا المحظور ما دامت اسبابه انعقدت اخيرا من فوائد هذا الحديث ان التقبيل تعظيما لا يجوز الا بنص التقبيل تعظيما لا يجوز الا بنص وعلى هذا لا يجوز تقبيل منبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا غرفة النبي صلى الله عليه وسلم ولا المصحف اليس كذلك؟ او المصحف يخرج عن هذه القضية يعني هل نقول ان تقبيل المصحف يشرع او لا هو في الحقيقة تقبيل المصحف آآ بعظ الناس يقول تقبيل المصحف يندرج تحت القاعدة العامة وهي ايش؟ تعظيم المصحف. اما تعظيم المصحف فهو ثابت بلا اشكال لكن هل من تعظيم المصحف تقبيل المصحف آآ الراجح ان تقبيل المصحف لا يشرع لامرين الامر الاول هذا الحديث فانه دليل ان التقبيل يجب فيها يجب ان يكون فيه سنة ثاني ما تقدم معنا من السنة التركية. بمعنى لو كان تقبيل المصحف نوع من التعظيم المأمور به لفعله اه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما لم يفعله تركناه لانه تركه صلى الله عليه وسلم الثالث ان تجويز تقبيل المصحف يؤدي لتجويز انماط كثيرة من التعظيم اليس كذلك؟ مثل ايش مثل اه وضع المصحف على الرأس ومثل تعليق صورة المصحف على الجدار ومثل انماط كثيرة يستخدمها الناس في تعظيم المصحف هي لا شك في من حيث الظاهر تندرج تحت قضية تعظيم المصحف لكن تحتاج الى دليل خاص تحتاج الى دليل خاص هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين امنوا منكم والذين اوتوا العلم والله بما