اشهد ان محمدا رسول الله اوصي اخواني انهم اذا ارادوا دراسة متن يعلموا ان الهدف من دراسة هذا المتن انا نتأمل ونتفكر ونتدبر في الالفاظ النبوية. هذا اهم شيء الله الذين امنوا العلم والله بما تعملون انا خبير وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة الا مع ذي محرم فقام رجل فقال يا رسول الله ان امرأتي خرجت حاجة واني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال قال اقف حج مع امرأتك متفق عليه واللفظ لمسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد هذا الحديث كما سمعتم متفق عليه وهو حديث صحيح ثابت بلا اشكال قوله اكتتبت معنى هذه انه كتب نفسه واثبتها في ديوان آآ الغزاة المجاهدين في سبيل الله ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم انطلق يعني اذهب فوائد هذا الحديث. الفائدة الاولى انه يحرم على المرأة الخلوة بالرجل بالرجل الاجنبي بدون اه محرم تحريم خلوة المرأة مع الرجل محل اجماع محل اجماع فقد اجمع العلماء على تحريم خلوة المرأة بالرجل. لكن اختلفوا في مسألة اخرى وهي هل يشترط لزوال الخلوة وجود محرم او يكتفى بالمرأة او الرجل من غير المحارم او جماعة النساء هذا محل خلاف القول الاول انه يشترط لزوال الخلوة وجود محرم من اقاربها وهذا مذهب جماعة من العلماء واختاره القفال من الشافعية وغيرهم القول الثاني ان الخلوة تزول بوجود اي شخص يمنع انفراد المرأة بالرجل وهذا مذهب آآ عدد من اهل العلم واختاره بن حجر والنووي وغيرهم رحمهم الله وهذا القول الثاني هو الصحيح الخلوة تزول بوجود ثالث ولو لم يكن من المحارم انما المحرم يشترط في اه السفر اما الخلوة المجردة داخل البلدان فانه لا يشترط لها زوال لا يشترط لها ان يوجد محرم من فوائد هذا الحديث انه لا يزيل الخلوة وجود الشخص الثالث الذي وجوده كعدمه كالصغير الذي دون سن التمييز او كالمجنون فهؤلاء وجودهم كعدمهم والخلوة لا تزول بهم من فوائد هذا الحديث التي ساق المؤلف الحديث من اجلها انه لا يجوز للمرأة ان تسافر الا مع ذي محرم وهذه المسألة تنقسم الى ثلاث مسائل الاولى اذا خشيت الفتنة فقد اجمع اهل العلم على انه لا يجوز للمرأة ان تسافر الا مع ذي محرم الثاني اذا لم تخشى الفتنة فقد اجمع اهل العلم على استحباب وجود المحرم ثالث اختلفوا فيما اذا لم يكن هناك فتنة هل يجب وجود محرم في السفر او لا يجب على اقوال القول الاول انه لا يجوز للمرأة ان تسافر مع ذي محرم وهذا مذهب الاحناف والحنابلة واسحاق وعدد من المحققين من اهل العلم واستدلوا بثلاث ادلة. الدليل الاول هذا الحديث الذي معنا وهو حديث صريح صحيح واظح الثاني استدلوا بانه صح عن ابن عباس انه يرى عدم جواز سفر المرأة ولو للحج الا بمحرم الثالث روي عن ابن مسعود رضي الله عنه كذلك المنع القول الثاني انه يجوز للمرأة ان تسافر بلا محرم بشرطين الشرط الاول ان يكون هذا السفر للحج خاصة الشرط الثاني ان تسافر مع جماعة النساء مع جماعة النساء وهذا مذهب الشافعية والمالكية وآآ مذهب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهؤلاء تستدلوا بامور الاول انه روي عن بعض الصحابة انهم سافروا عن بعض الصحابة انهم اجازوا السفر المرأة بلا محرم استدلوا بان عمر بن الخطاب رضي الله عنه اذن لازواج النبي صلى الله عليه وسلم بالحج فحجوا بلا محرم والجواب على اثر عمر وهو من اقوى الادلة لهم من وجوه الوجه الاول ان عمر رضي الله عنه كان يرى المنع فلعمر قولان في المسألة هذا اولا ثانيا انه ليس في الحديث ما يدل مطلقا على ان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم سافرن بلا محرم انما اذن لهن بالحج وهذا لا يلزم منه ان يخرجن بلا محرم. فربما اخذت عائشة اخوها عبد الرحمن واخذت ميمونة ابن اختها ابن او اي محرم الثالث ان هذا الاثر لا يمكن ان يعارض به الحديث الصريح الصحيح الذي معنا القول الثالث جواز السفر بلا محرم مطلقا بلا شرط ولا قيد واستدل هؤلاء بالقياس على جوازه في الحج. بالقياس على جوازه بالحج. والحقيقة انه هذا القول حكي الاجماع على خلافه لكنه منسوب للشافعية في وجه وقيل ان مالك قال به ولا اظن لكن قيل ان مالك قال به لكن في الحقيقة هذا القول يعني لا اقول في شذوذ لكنه يعني حكي الاجماع على خلافه. حكي الاجماع على خلافه. فالقول بجواز سفر المرأة مطلقا هذا القول غير غير منتشر بين اهل العلم. انما المعروف عندهم الجواز بشرطين في الحج ومع جماعة النساء مع جماعة النساء. الراجح بلا اشكال انه لا يجوز ان تسافر الا مع محرم لا يجوز ان تسافر الا مع ذي محرم وهذا الحديث الذي معنا نص صريح صحيح في المسألة ولا يمكن الخروج منه من فوائد هذا الحديث ان المقصود بالمحرم في هذا الحديث كل قريب للمرأة اه يحرم عليها بنسب او سبب مؤبد بنسب متل الاب والاخ والابن والسبب في الشرع سببان المصاهرة والرظاعة من فوائد هذا الحديث انه ينبغي لولي المرأة ان يخرج معها اذا سافرت وهذا القدر انه ينبغي له ان يخرج معها اذا سافرت للحج اذا سافرت للحج هذا القدر مجمع عليه لكن اختلفوا هل يجب او فقط يستحب فالجمهور رأوا انه يستحب ولا يجب واما قول النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فهذا توجيه ارشاد القول الثاني انه يجب ان يخرج مع زوجته للحج لان النبي صلى الله عليه وسلم امر هذا الرجل بان بان يترك الغزو والجهاد ويذهب الى زوجته ليكون محرما لها والراجح والله اعلم انه لا يجب لا يجب على الرجل ان يخرج مع زوجته للحج وهذا التوجيه النبوي توجيه ارشاد ودلالة والرجل هو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فافتاه وبين له لكن الوجوب يحتاج لدليل واضح وخاص لان الاصل عدم وجوب التكاليف على الناس الا بادلة شرعية واضحة من فوائد هذا الحديث ان الشرع جاء بتقديم الاهم فالاهم ووجهه ظاهر لان النبي صلى الله عليه وسلم رأى ان خروج الرجل مع زوجته الى الحج اهم من الجهاد في سبيل الله من فوائد هذا الحديث المهمة انه يجب ان نرجع الى الشرع في معرفة الاهم فالاهم. وليس الى العقل فالحقيقة انه لو الانسان ينظر لهذه المسألة بعقله لقال كالتالي زمن النبي صلى الله عليه وسلم زمن فتوح وزمن نشر للاسلام على سبيل الوجوب والجهاد في ذاك الوقت بسببه دخل الناس في دين الله افواجا فهذه المصالح هل تقارن بحج امرأة لا سيما وانه في الحديث لم ليس في الحديث ما يدل على انه فريضة او نافلة. نعم قد يكون الاغلب انه يعني حج فريضة لكن ليس في الحديث ما يدل على ان حج المرأة فريضة او نافلة. مع هذا كله رأى النبي صلى الله عليه وسلم ان انطلاق الرجل الى زوجته ليكون لها محرما اهم من ان يحج من ان يغزو ويجاهد في سبيل الله في الحقيقة انه قاعدة تقديم الاهم فالاهم سهلة جدا في التنظير. صعبة جدا في التطبيق والانسان لو تأمل هذا في حاله وفي نفسه لوجد انه من اشكل الامور عليه في حياته قضية تقديم الاولويات شرعا ويحتاج الانسان ان يسأل الله سبحانه وتعالى ان يفتح عليه وان يوفقه لمعرفة الاهم فالاهم. من فوائد هذا الحديث ان خروج الرجل مع زوجته محرما. افضل من ان يحج في سبيله. من ان يجاهد في سبيل الله ونحن نتحدث عن الجهاد الذي ليس هو من فروض الاعيان لان فرض العين لا يوجد بينه وبين غيره آآ مقارنة او ترتيب او بدء بالاولويات. لكن نحن نتحدث عن الجهاد الذي ليس هو آآ من فروض الاعيان. المهم ان هذا الجهاد مع فضله وعظم اثره هو مفظول في مقابل خروج الرجل الى اه مع زوجته لتحج. فما بالك بالرجل الذي يقدم التجارة او الكشتات او الطلعات على الذهاب بزوجته للحج. لا شك ان هذا خلاف مقصود ومحبوب الشارع من فوائد هذا الحديث ان وجود المحرم شرط من شروط وجوب الحج على المرأة وهذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم القول الاول ان المحرم شرط وجوب فاذا لم تجد محرما فلا يجب عليها لا الحج ولا الانابة لانها غير مستطيعة شرعا للخروج للحج القول الثاني ان وجود المحرم شرط اداء لا شرط وجوب بمعنى انه لا يجب عليها ان تؤدي الحج لكن الحج واجب عليها واستدل هؤلاء بان الله سبحانه وتعالى ربط وجوب الحج بالاستطاعة من استطاع اليه سبيلا. وهذه مستطيعة هي في نفسها مستطيعة تملك جسدا ومالا جسدا صحيحا قادرا ومالا. لكنها لم تجد شيئا خارجا عن قدرتها وهو المحرم القول الثالث ان المحرم ليس شرطا للوجوب ولا للاداء بل يجوز للمرأة ان تحج بلا محرم وهذا هو قول من نعم من لا يرون وجوب المحرم في الحج. وهذا قول من لا يرون وجوب المحرم في الحج والراجح انه شرط وجوب وعلى هذا لا يجب على المرأة اذا لم تجد محرما ان تبعث بنائب عنها ليحج وهذا هو اكبر فرق او اثر للخلاف بين قولهم شرط اداء او شرط وجوب وعنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة قال من شبرمة؟ قال اخ او قريب لي. قال عجزت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج رواه ابو داوود وابن ماجة وصححه ابن حبان. والراجح عند احمد وقفه. نعم هذا الحديث كما ترون يحكي اللي فيه الخلاف هل هو مرفوع او موقوف؟ هذا الحديث مداره على سعيد ابن ابي عروبة رضي الله رحمه الله وغفر له واختلف اصحاب سعيد عليه على وجهين. الاول رواه جماعة اصحاب سعيد الثقات موقوفا ورواه عبده بن سليمان مرفوعا فعبده خالف جماعة اصحاب سعيد اهل العلم انقسموا الى قسمين. الاول من يرجح الموقوف لان رواته اوثق واكثر. وهذا كما يرون المؤلف يحكيه عن الامام احمد وهو ايضا مذهب ابن المنذر والطحاوي وجماعة. وقسم من اهل العلم ماله الى تصحيح المرفوع لكوني عبده ثقة. وهؤلاء ابن حبان والبيهقي وجماعة ايضا من اهل العلم والراجح بلا شك آآ انه موقوف وان عبده وهم برفعه وخالف الثقات من اصحاب اه سعيد بن ابي عروبة وكنت اتمنى لو كان عندنا شاشة عرظ لنرسم شجرة الاسناد لانها تعطي تصورا واضحا لشذوذ هذه الرواية هو خطأ من ذهب الى تصحيحها من اهل العلم. والذين صححوها يعني لا يستغرب عليهم تصحيح مثل هذه الزيادة لانهم يأخذون دائما هذا المذهب لكن ساستغرب ان البيهقي معهم تغرب ان البيهقي معهم لكن الانسان ربما يختلف اجتهاده في مسألة من المسائل لعارض او لانه يرى ان عبده ثقة او لاي سبب. الحاصل ان ما ذهب اليه احمد وابن المنذر والطحاوي من ان الحديث موقوف وهو فتوى من ابن عباس اصح فوائد هذا الحديث المؤلف ساق هذا الحديث لمسألة وهي حكم خروج الانسان نيابة عن غيره قبل ان يحج هو بنفسه وهذه المسألة آآ فيها خلاف. القول الاول ان من حج عن غيره ولم يحج عن نفسه فان الحج ينقلب الى آآ حج له هو ولا يصح عن المنيب وهؤلاء استدلوا اه هذا الحديث الذي معنا وهو مذهب الشافعي والحنابلة والاوزاعي وغيرهم فقالوا انه اذا احرم عن غيره انقلب الحج لنفسه لانه لم يؤدي الفريضة القول الثاني ان من احرم عن غيره ولم يحج صح عن غيره وهؤلاء استدلوا بان الخثعمية التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم انها ستحج عن ابيها اجاز لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولم يسألها هل حجت نفسها او لا فقالوا نحن نأخذ بهذا الحديث ونترك ذاك الحديث وهذا مذهب الاحناف والمالكية القول الثالث ان من حج عن غيره ولم يحج عن نفسه بطل الحج. فليس عن نفسه ولا عن غيره واستدلوا على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال للنيات. فهذا عقد الحج لغيره ولا يصح عن الغير ولا يصح عن نفسه. لانه انما الاعمال وهذا اظعف الاقوال. القول الاخير ان من حج عن غيره ان كان مستطيعا في تلك السنة ان يحج عن نفسه فان هذا الحج يقع له ولا يصح للمنيب وان كان لا يستطيع في تلك السنة ان يحج عن نفسه فله ان يحج عن غيره وهذا مذهب الامام الثوري هذا مذهب الامام الثوري وهذا القول كما ترون هو اقوى الاقوال واصح الاقوال لانه لا معنى ان تمنع الانسان ان يحج عن غيره اذا كان سيبقى في البلد ولن يحج اصلا فهنا القول بمنعه فيه نظر ظاهر فنقول اذا كنت تستطيع الحج لنفسك فلا يجوز والا فيجوز فان قيل هذا التفصيل لا يوجد لا في حديث سبرمة ولا في حديث الخثعمية فالجواب صحيح لان النصوص لا تذكر جميع التفصيلات. وانما تعرف احكام الصور المختلفة من اصول الشرع الاخرى. من اصول الشرع الاخرى. فنحن نقول هذه الاحاديث دلت على مثل حديث شبرمة على عدم الجواز لكن المنع مع اه عدم قدرته اصلا على الحج هذا غير وارد. بدليل انه شبرما هذا حجة في تلك السنة والظاهر انه يستطيع ان يحج عن نفسه او عن غيره ولما امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يحج عن نفسه لم يقل او اذا كان مرفوع او لما افتاه ابن عباس لم يقل انه لا استطيع ان احج عن نفسي هذا دليل انه كان يستطيع ان يحج عن نفسه المهم هذا القول ان شاء الله يعني تجتمع فيه الادلة. ويليه في القوى القول الاول. يليه في القوة القول الاول من فوائد هذا الحديث انه لا يمكن للانسان ان يجمع بين نسكين ليس له في شخصه الا نسك واحد وجه الاستدلال انه لو جاز له ان يجمع بين نسكين لايش لارشده الى ذلك. لارشده صلى الله عليه وسلم كان مرفوعا او ابن عباس رضي الله عنه كان موقوفا من فوائد هذا الحديث انه يستحب لمن حج عن غيره ان يسميه وهذا حقيقة صحيح ومتوجه وهو يقطع الاضطراب في النية عند بعض الناس اذا اراد ان يحج عن غيره فكونه يسمي المحجوج عنه هذا امر طيب من فوائد هذا الحديث انه يجوز للانسان ان يحج عن غيره ولا يشترط رظا المحجوج عنه ولا يشترط رظاء المحجوج عن لاطلاق هذه الاحاديث من جهة ومن جهة اخرى لانه نفع محض نفع محظ فلا يشترط رضا المحجوج عنه وعنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان الله كتب عليكم الحج فقام الاقرع ابن حابس فقال في كل عام يا رسول الله قال لو قلتها لوجبت الحج مرة فما زاد رواه حمزته وغير الترمذي واصله في مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه نعم هذا الحديث اللي في سنن في اسناده ضعف لكن هو في الواقع ثابت لامرين الاول ان له شواهد كثيرة. الثاني انه يقويه حديث مسلم يقويه حديث مسلم فهذا الحديث ثابت لا اشكال فيه. من فوائد هذا الحديث انه لا يجب على المسلم ان يحج في في عمره الا مرة واحدة وهذا لا شك من واسع رحمة وفضل الله سبحانه وتعالى فان الاركان تجب في كل سنة اه بالنسبة للزكاة لمن كان تحققت فيه الشروط. واما اه الحج فانه لا يجب في اه اه العمر الا مرة واحدة من فوائد هذا الحديث ان الامر لا يقتضي التكرار من قوله ايش ها لا افي كل عام؟ افي كل عام ولو كان يقتضي التكرار لما سأله هكذا يقولون ولنا ان نقول ايش ولو كان يقتضي مرة ما سأل اليس كذلك؟ لكن غالب الناس يستدلون بهذا الحديث على انه لا يقتضي التكرار او كل آآ يعني من تحدث عن المسألة مع انه آآ يعني الحقيقة الحديث ليس فيه دليل لا على التكرار ولا على عدم تكرار. لان نقول لو كان يقتضي مرة لم يسألوه لو كان يقتضي مرارا لم يسأله وهذه المسألة محل خلاف. هل يقتضي الامر التكرار او لا القول الاول انه يقتضي التكرار ان الامر يقتضي التكرار وهذا مذهب الامام احمد والدس فرايني وناصره ابن القيم ودليله واضح دليلهم ان الاوامر الشرعية تقتضي التكرار فاذا امرنا بالصلاة لا نصلي مرارا واذا امرنا بزكاة نزكي واذا امرنا بالصيام نصوم واذا امرنا ببر الوالدين فهذا يقتضي التكرار الى اخره هذا دليلهم او هذا اقوى دليل لهم القول الثاني ان الامر لا يقتضي التكرار وهذا مذهب الشافعية وهذا اظعف الاقوال جزاهم الله خير يعني كيف لا يقتضي التكرار لا يقتضي التكرار مطلقا هذا فيه ضعف يعني واضح. القول الثالث ان الامر لا يقتضي التكرار ولا ولا عدم التكرار. وانما يقتضي طلب الماهية فقط واما الاتيان به لمرة فشرط لتحقق المهية يعني وليس لانه يطلبه مرة وهؤلاء آآ وهذا مذهب كثير من المحققين مثل الغزالي والآمدي ومن المتأخرين الامير صنعاني وعدد يعني من آآ المشتغلين باصول الفقه وهؤلاء استدلوا بانا نجد في الشرع ان الامر تارة يأتي للتكرار وتارة لعدم التكرار. مثل هذا الحديث الذي معناه الامر فيه للتكرار او لعدمه لعدم او لا يدل على التكرار. فقالوا لما كان بهذه المثابة فالامر بمجرده لا يدل على لا تكرار ولا مرة. ولكن نعرف هذا من نصوص اخرى القول الاخير ان الامر يقتضي التكرار اذا كان معلقا واما اذا كان مطلقا فلا فلا يقتضي التكرار وهذا مذهب المجد ابن تيمية ومثلوا له في قوله تعالى وان كنتم جنبا الان الامر بالتطهر يقتضي التكرار كلما وجد الامر المعلق عليه وهو الجنابة آآ هو في الواقع الراجح القول الاول ونقول الاصل انه اي امر يأتي في الشرع الاصل فيه انه يقتل التكرار. ما لم يدل دليل اخر على انه لا يقتضي التكرار بل ان حديث ابن عباس هنا يعني يقتضي هذا لانه كأن السائل فهم من النبي صلى الله عليه وسلم انه ايش في كل عام في كل عام يليه في القوة وهو قوي جدا ان صيغة الامر هذه لا تقتضي لا التكرار ولا مرة هذا ايضا فيه قوة ووجاعة وعند التأمل ستجد ان هذا القول والقول الاول بينهما تقارب لان اصحاب القول الاول يقولون يقتضي التكرار ما لم يوجد دليل يدل انه لا يقتضي التكرار. واصحاب القول الثاني يقولون هو لا يدل على تكرار ولا على مرة وانما نأخذ هذا من ادلة الشرع الاخرى. فبينهما يعني تقارب المهم انه هذا الراجح والقول فيه قوة الاخير. من ادلة من فوائد هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم يفتي من نفسه بلا وحي لقوله لو قلتها لو جبت ولكن مع ذلك كل ما يصدر عنه فهو شرع نعم اقرأ باب المواقيت عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة لا الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل اليمن يلملم هن لهن ولمن اتى عليهن ان من غيرهن ممن اراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ. حتى اهل مكة من مكة متفق عليه احسنت قول باب المواقيت المواقيت اصل الميقات في لغة العرب بالتحديد. وقت يعني حدد والمواقيت هنا في الاصطلاح ما حدده الشارع من من اماكن وازمان لاداء العبادة والاصل في آآ التوقيت والتحديد انه زماني. لكن اصبح يطلق على الزمان والمكان. هكذا يقول آآ اهل اللغة يعني وتحتاج هذه المسألة الى الى بحث يعني من اين لهم؟ انه الاصل فيه انه زماني هل هو من قوله الوقت فقط يعني من مجرد هذه التسمية او يوجد في كلام العرب ما يدل على انهم كانوا يستخدمون التوقيت اه كلمة التوقيت في الزمنية فقط دون المكانية ثم بعد ذلك اصبحوا يستخدمون المكان وهل يعرفون متى اصبح الناس يستخدمون هذه الكلمة لزمان والمكان او غير واضح ما اقول يعني. يعني هم يقولون مثل هذا الكلام وهو يحتاج الى يعني شيء من البحث والتدقيق. ربما تكون هذه الكلمة من اصل وضع الشرع وتدل على التوقيت الزماني والمكاني وان آآ استخدم فيها لفظ التوقيت الذي يدل على الوقت كما في اشياء كثيرة مثل قمرين من اصل الوضع يدل على القمر والشمس وان كان مغلف فيه ايش القمر. طيب قوله وقت تقدم معنا ان معنى وقت يعني حدد. وقوله للحليفة ذا الحليفة موضع بقرب المدينة سمي بهذا الاسم لوجود شجر الحلفة فيه بكثرة فسمي بهذا الاسم. وهو ابعد المواقيت عن مكة. يبعد نحو اربعمائة كيلو تقريبا. او اكثر آآ بقليل وهو ميقات لاهل المدينة وقولهم آآ الجحفة الجحفة هي عبارة عن قرية كان الناس يحرمون منها قديما ثم هجرت واجتحفتها السيول وصاروا يكرمون بعد ذلك من رابغ وترك هذا المكان وقوله قرن المنازل قرن هذا اسم لجبل يشرف على وادي وهو اقرب المواقيت لمكة يبعد نحو خمسة وسبعين كيلو تقريبا وهو ميقات لاهل نت. وقوله يلملم يلملم ايضا جبل. وهو ايضا يطل على اه يطل على وادي ويبعد عن مكة نحو ثمانين كيلو. وهو يلي قرن المنازل في البعد فهذه المواقيت التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتينا انه لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم حديث صحيح مرفوعا او وقت غير هذه المواقيت كما سيأتينا ان شاء الله قولهن لهن اي ان هذه المواضع لاهل هذه البلدان اذا ارادوا الاحرام اذا ارادوا الاحرام قوله ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ يعني من حيث انشأ الاحرام فمن كان من دون هذه المواقيت فهو يحرم من حيث نوى الاحرام وفي الرواية الاخرى فمن كان من دونهن فمن اهله والظاهر ان قول انه الرواية الاخرى هذي فمن اهله يعني اذا انشأ الاحرام من اهله يعني اذا انشأ الاحرام من اهله. وثمرة الخلاف تظهر في رجل يسكن في بلد دون المواقيت ثم خرج من هذه البلدة الى مكان قبل مكة لقضاء عمل ثم نوى الاحرام من هذا المكان فهنا ميقاته هذا المكان الذي هو فيه وليس ميقاته اهله. جمعا بين الروايات قوله حتى اهل مكة من مكة اي حتى اهل مكة يحرمون من مكة في الحج كما سيأتينا طيب فوائد هذا الحديث. من فوائد هذا الحديث ان الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده. حيث نوع المواقيت حتى لا يضطر الناس الى الانتقال بعيد عن طريقهم اذا ارادوا النسك من فوائد هذا الحديث اثبات معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم حيث اخبر عن مواقيت لبلدان لم تفتح في عهده صلى الله عليه وسلم وهذا لا شك من معجزاته من فوائد هذا الحديث انه لا يشرع ان يحرم قبل ولا بعد هذه المواقيت اما بعد هذه المواقيت فهو محل اجماع انه لا يجوز. واما قبل هذه المواقيت ففيه خلاف. على قولين الجمهور يرون ان الاحرام قبل المواقيت مكروه ولا يحرم واستدلوا على هذا بانه مروي عن عن عدد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم احرموا قبل المواقيت وهذا غريب غريب على التأصيل الشرعي لا ادري ما سببه يعني يعني لما نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت مواقيت ولم يحرم الا منها. فما الذي يجعل الانسان يحرم من قبل هذه المواقيت ويرى ان هذا احب الى الله؟ فيه غرابة حقيقة يعني لكن الصحابة اجتهدوا في هذه المسألة بعض الصحابة قلة من الصحابة اجتهدوا ورأوا انه لا حرج ان يحرم الانسان ربما رأوا ان شارع انما وظع هذه المواقيت ايش تسهيلا تسهيلا على الانسان. فاذا كان وظعها تسهيلا فلا حرج عليه ان يحرم من قبل هذه المواقيت وهو وجهة نظر مرجوحة بلا شك القول الثاني ان الاحرام قبل المواقيت محرم ولا يجوز. لانه مخالف للسنة صريحة. القولية والعملية فالنبي صلى الله عليه وسلم صرح بالتحديد قولا وعمل ذلك فخرج ولم يحرم الا من ذا الحليفة صلى الله عليه وسلم من فوائد هذا الحديث ان من مر بهذه المواقيت ولن يمر بعد ذلك على ميقات اخر فانه يجب ان يحرم من هذا الميقات اذا اراد النسك باجماع اهل العلم باجماع اهل العلم من فوائد هذا الحديث ان من مر بميقات وهو سيمر بميقات اخر. فهل يجب ان يحرم من الميقات الاول او من الميقات الثاني؟ هذا فيه خلاف القول الاول انه يجب ان يحرم من الميقات الاول الذي مر به لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن مر عليهن من غير اهلهن وهذا شبه نص في المسألة ان من مر على الميقات فهو ميقات ولو لم يكن من اهل هذا الميقات. القول الثاني ان من مر على ميقات وسيمر على ميقات اخر هو ميقاته الاصلي فانه يجوز ان يؤخر الاحرام الى الميقات الثاني كمان مرة كالشامي اذا مر بذي الحليفة وهو سيمر بعد ذلك بالجحفة هذا القول آآ القول الاول اختيار شيخ الاسلام الاول. وهذا القول اختيار شيخ الاسلام الثاني واستدل هؤلاء بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ولاهل الشام الجحفة. وهذه العبارة تشمل الشامي الذي جاء مباشرة للجحفة والذي جاء للجحفة بعد ان مر بميقات اخر واضح ولا لا القول الثالث جواز الاحرام من ملكات الثاني مطلقا. سواء كان الميقات الثاني ميقاته الاصلي او لا وهؤلاء استدلوا باثار الاثر الاول ان عائشة رضي الله عنها احرمت من الجحفة واجابوا عن هذا بان هذا الاحرام كان من مكة لا من المدينة يعني ان عائشة لم تخرج من المدينة لتحرم وانما خرجت من مكة وبهذا اجاب الامام احمد عن هذا الاثر الدليل الثاني عن ابن عمر كذلك تجاوز ميقات اهل المدينة واحرم من الجحفة واجابوا عنه بان ابن عمر لم يكن ناويا النسك الا حين وصل الجحفة طبعا ليس في الاثر ما يدل على هذا لكن حملوه على هذا الدليل الثاني ما روي عن جابر مرفوعا وموقوفا والثواب انه موقوف انه قال وقت النبي صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة ذا الحليفة ومن الطريق الاخر الجحفة ومن الطريق الاخر الجحفة فقالوا هذا ان كان مرفوع فهو الى النبي صلى الله عليه وسلم وان كان موقوف كما هو الصواب فهو فتوى لجابر وهو يتوافق مع كلام مع صنيع مع ظاهر صنيع عمر وظاهر صنيع عائشة بناء على هذا قالوا اه انه يجوز الاحرام من الميقات الثاني يعني الواقع انه هذه الاثار فيها اشكال. فيها اشكال كبير بالنسبة لي فيها اشكال. تحتاج لمزيد بحث وتوسع قراءة لملابسات عمل هؤلاء الصحابة لا سيما ان عائشة هو ابن عمر وجابر معروفين فتاوى الحج ومناسك الحج ولماذا يعني تعدوا هذا الميقات؟ وانما كانت مكان اشكال لان الحديث واظح الحقيقة. واظح جدا ان الميقات للانسان اذا مر به فهو ميقات وما دام مريد للنسك. ميقات شرعي لا سيما وان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولمن مر بهن من غير اهلهن يعني صريح جدا فجعله ميقات والميقات لا يجوز للانسان ان يتعداه. لكن مع ذلك يعني المسألة مع وجود هذه الاثار مربكة الاثار دائما مربكة عموما انا اقول الراجح القول الاول. الراجح القول الاول. اخذا بالنص المرفوع الصريح الواضح لكن تحتاج المسألة الى يعني مزيد بحث في هذه الاثار المذكورة من فوائد هذا الحديث ان عموم الحديث يدل على ان اهل مكة لهم ان يحرموا بالعمرة ايضا من مكة لعموم ومن كان دون ذلك ثم قال حتى اهل مكة من مكة وهو يتحدث عن الحج والعمرة فهذا الحديث يدل على انه يجوز لاهل مكة ان يحرموه العمرة من مكة القول الثاني ان اهل مكة لا يجوز ان يحرموا بالعمرة من مكة بل يجب ان يخرجوا من مكة الى ادنى الحد وهؤلاء استدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم امر عائشة ان تفعل ذلك واهل مكة المقصود بهم هم من في مكة سواء كان جاء زيارة او من اهلها الدليل الثاني لهذا القول الاجماع فان العلماء اجمعوا بلا خلاف بلا خلاف على انه يجب على المكي ان يخرج الى الحل اذا اراد ان يحرم بالعمرة واما القول الذي اشرت اليه فهو فقط للصنعاني ولم اجد بعد البحث احدا اه غير الصنعاني قال بهذا يعني من العلماء سابقين واذا لم يكن الا هو فهو شذوذ كان ينبغي الا يقول بهذا القول وهذا خطأ واذا صح انه لم يقل به الا هو فهو قول خطأ وليس خلاف معتبر وانا لم اجد احدا قال به قبله وانتم ربما تبحثون ايضا اذا وجدتم احد قبل الصنعاني قال بهذا القول فان قيل قال به البخاري بوب له انه باب اه يهل اهل مكة بالحج والعمرة من مكة. او تبويب حول هذا فالجواب ان مقصود البخاري يهلون بالعمرة في القران مقصود البخاري يعني في القران لان البخاري لن يخالف الناس كلهم في هذه المسألة. وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم واصله عند مسلم من حديث جابر لا ان راويهوش كبير به. وفي البخاري ان عمر هو الذي وقت ذات يرق. نعم حديث عائشة هذا الذي رواه ابو داوود النسائي طاهر الاسناد فيها الصحة ولهذا صححه المتأخرون مثل العراقي النووي والذهبي. لكن ذهب الامام احمد ومسلم وابن خزيمة وغيرهم الى انها هذا الحديث معلول ولا يصح واعلوه بان افلح بن حميد هذا تفرد بهذا الحديث وتفرد بزيادة ميقات اهل العراق وتفرده منكر. ولهذا انكر الامام احمد هذا الحديث على افلح انكره على افلاح وهذا الصواب ان هذا الحديث منكر كما قال الامام احمد وقوله واصله عند مسلم من حديث جابر الا ان رويش فك فرعه حديث مسلم عند جابر روي من طريقين الطريقة التي اختارها مسلم فيها التردد والشك وروي من طريق اخر فيه الجزم بدون تردد لكن الطريقة الصحيحة الثابتة هي التي اختارها مسلم وهي التي فيها التردد وتلك التي ليس فيها تردد ضعيفة وغير ثابتة. وفي البخاري ان عمر هو الذي وقت ذات عرق وهذا هو الصواب ولهذا اختاره البخاري ان الذي وقت هذا الميقات هو عمر رضي الله عنه. ولم يوقته النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا نجد ان ابن المنذر وابن خزيمة والامام مسلم صرحوا بغض النظر عن حديث عائشة صرحوا بانه لا يوجد حديث مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم فيه توقيت ذات عرق وانما هذا من اجتهادات عمر الموفقة رضي الله عنه وارضاه وانتم تعلمون انه في الحديث الذي يصح آآ بطرقه وشواهده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله ظرب الحق على لسان عمر وقلبه ولذلك نقول نحن هذا ان شاء الله اجتهاد موفق وقد وافقه عليه كل الصحابة واي فضيلة اعظم من هذه الفضيلة شيء عجب حقيقة ما ينتهي عجب الانسان من ان يكون من فضائله ان الله ظرب على الحق على لسانه وقلبه بعض الناس ضرب الله الحق على الباطل على لسانه ما يتكلم الا بالباطل وبعض الناس وغالب الناس ضرب الله على قلبه ولسانه الحق باطل لكن ان يشهد النبي صلى الله عليه وسلم لرجل ادمي بهذه الشهادة لا شك انه يعني لو تأملتها بهدوء ستجد انه فضيلة عجيبة سبحان الله من فوائد هذا الحديث ان ذات عرق هي ميقات اهل العراق وعمر رضي الله عنه وقتها لهم لما افتتحت البصرة او ان شئت البصرة والكوفة شكوا الى عمر شكوا اليه ان قرنا جور عن طريقنا ارشدهم الى ان يحرموا من هذا الموقع الذي هو ذات عرق وذات عرق جبل اه صغير معروف آآ صار الناس الان لا يحرمون منه وانما يحرمون من السيل الكبير كما هو اسمه المعاصر من فوائد هذا الحديث ان هذا هذه الفتوى من عمر رضي الله عنه اصل في المحاذاة يعني اصل في معرفة معنى المحاذاة ومعنى المحاذاة اختلف فيه الفقهاء بعد اجماعهم على مشروعية العمل بالمحاذاة. لكن اختلفوا في ايش بمعناها. على قولين الاول ان معنى المحاذاة ان يكون بين الانسان ومكة كالمسافة التي بين اقرب ميقات اليه ومكة بمعنى وهو سائر الى مكة ينظر الى اقرب ميقات اليه فاذا صار بينه وبين مكة كالمسافة التي بين هذا الميقات ومكة فقد حاذاه فقد حاذ هذا الميقات واضح بغض النظر وين يكون يمين شمال مساوي معامد لا ينظرون لهذا وانما ينظرون لهذا الضابط وهذا مذهب الجمهور وذكره شيخ الاسلام في شرح العمدة وكأنه لا يوجد عند المتقدمين الا هذا القول الثاني ان معنى آآ المحاذاة هي ان ينظر الانسان الى اقرب ميقات يحاذيه تماما عن اليمين او عن الشمال وطريقة معرفة هذه المحاذاة ان تفترض خطا بينك وبين مكة مستقيم ثم تفترض خطأ من اقرب ميقات يتقاطع مع هذا الخط بزاوية قائمة بزاوية تسعين فنقطة التقاطع هي ايش هي المحاذاة وهذا مذهب لجماعة من المعاصرين. والغريب انه هذا المذهب هو المذهب الذي تأخذ به الخطوط السعودية الان ليسوا يعلنون انه انت بمحاذاة يأخذون بهذا المبدأ يأخذون بهذه الطريقة في المحاذاة وآآ يعني الاقرب القول الاول مما يقوي رجحان القول الاول انه القول الثاني احنا ذكرنا قاعدة دائما نرددها انه من دلائل ضعف القول صعوبة تطبيق هذا القول فالان يحتاج الانسان يكون عنده اخذ له مقدمة في الرياضيات حتى ايش يطبق هذا لانك تحتاج ان تفهم ووين يكون وكيف تفعل العمود المتقاطع مع العمود الذي خرج من الى اخره تطبيقه فيه صعوبة. بينما ان اسأل آآ اذا عرفت ان اقرب المواقيت الموقات الفلاني الي ان اسأل كم بينه وبين مكة؟ فيقال في كذا كيلو فاذا انا ساحاذي متى كان بيني وبين مكة مثل هذه المسافة وهذا امر سهل وكل يحسنه على كل حال انا اقول انه هذا اه القول الاول احسن من فوائد هذا الحديث ان الانسان اذا حاذ ميقات وسيمر بعده بميقات اصلي فانه لا يلزمه ان يحرم من المحاذاة وعلى هذا فهذه الصورة غير داخلة في الخلاف السابق مرة اخرى اذا حاذ الانسان ميقات وهو سيمر بميقات اخر اصلي فانه اذا حاذ الميقات الاول لا يلزمه ايش الاحرام وانما له ان ينتظر الى الميقات الاصلي. لان الفرع ليس كالايش كالاصل فله ان يستمر ويحرم من الميقات الثاني فهم قالوا لا يلزمه ولكن الظاهر انه آآ يعني فقط لا يلزمه مو بلا يجوز اذا كان الصحابة يجوزون الاحرام قبل الميقات بدون محاذاة فان يحرم قبل الميقات بسبب المحاذاة اكيد انه يجوز بلا اشكال طيب اقرأ. عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لاهل المشرق العتيقا. هذا الحديث ضعيف جدا. اولا يرويه محمد ابن علي ابن عباس ومحمد ابن علي لا يعرف له سماع فهو منقطع وايضا فيه يزيد ابن ابي زياد وهذا اولا ضعيف وتفرد بهذا حديث فالحديث ضعيف جدا والعقيق هو واد كبير اسمه لواد كبير شرق مكة والعقيق هو نفس آآ يعني هو وذات عرق واحد لكن هو وادي كبير اوله الابعد عن من مكة هو العقيق والاقرب الى مكة هو ذات عرق. لكن بعض اهل العلم يرى ان السنة الاحرام من العقيق لامرين. اولا لهذا الحديث وقد علمتم انه ضعيف الثاني لانه ابعد عن مكة ويرون ان هذا اكثر للاجر. والصواب انه لا يسن ان يحرم الا من العقيق من الا من ذات عرق التي حددها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. نعم باب وجوه الاحسان وصفته عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع. فمنا من هل بعمرة ومنا من هل بحج وعمرة ومنا من هل بحج واهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. فاما من احل فحل وما منع الا بحج او جمال حج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر متفق عليه. نعم احسنت قول باب وجوه الاحرام وآآ اه صفاته. وجوه اي انواع وصفته يعني كيفيته قوله خرجنا النبي صلى الله عليه وسلم خرج لخمس باقين من ذي القعدة لكن هل هذا اليوم هو الخميس او السبت ابن حزم يرى انه خميس وابن القيم يرى انه السبت لكن هو خرج لخمس باقيين هذا بلا اشكال. والنبي صلى الله عليه وسلم آآ يعني الظاهر انه اغتسل في مكة ثم لبس الرداء والازار وصلى الظهر بمكة بالمدينة عفوا صلى الظهر بالمدينة ثم خرج ثم خرج وآآ احرم كما سيأتينا في آآ وقول حجة الوداع حجة الوداع كانت في السنة العاشرة بلا خلاف وحج مع النبي صلى الله عليه وسلم امم والوف واخذ معه صلى الله عليه وسلم جميع ازواجه رظي الله عنهن وارضاهن. وقوله اهل ان الاهلال هو رفع الصوت بالتلبية لكن صار بعد ذلك يستخدم لنفس الاحرام فمعنى اهل يعني احرم يعني احرم قائد الحديث. دل الحديث على ان الانساك ثلاثة انواع. تمتع وقران وافراد فالتمتع ان يحرم الانسان بالعمرة في اشهر الحج ثم يفرغ منها ويحرم بالحج في عامه ولا يسافر بين النسكين. فحينئذ يكون احرامه تمتع واما القران فهو ان يحرم في اشهر الحج بالحج والعمرة معا. فيقول لبيك حجا وعمرة. رحمك الله ثم يكمل الانساك ولا يحل الا ولا يحل الا يوم العيد واما الافراد فهو ان يحرم بالحج آآ وحده ولا آآ يحل منه الا يوم العيد. ولا يوجد اي فرق بين القارن والمفرد من جهة الاعمال وانما الفرق في امرين الاول انه على القارن هادي على الراجح انه يجب عليه الهدي. الثاني ان القارن يحسب له نسك الحج والعمرة والقارن يحسب له نسك. الحج فقط فيما عدا هذا لا يوجد اي فارق بينهما من فوائد هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم احرم مفردا لانها قالت واهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بايش؟ بالحج وهذا صريح ويدل ايضا على انه اهل بالحج حديث صحيح عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم احرم مفردا وحديث صحيح عن ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم احرم مفردا فهذه ثلاثة احاديث عائشة وجابر بن عمر وقلت لكم ان هؤلاء من الذين لهم ايش عناية بالمناسك عناية بالمناسك من هنا جاء الاشكال في المسألة السابقة القول الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم احرم قارنا وقد ذكر ابن القيم عشرين حديثا عن عشرين من الصحابة كلها تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم احرم قارنا ولهذا قال الامام احمد وهل يشك في هذا احد؟ يعني انه كان قارنا صلى الله عليه وسلم لكثرة الاحاديث وقوتها والاحاديث اذا كثرت وصار وصارت من مخارج مختلفة وعن اكثر من صحابي هذي تشبه اليقين والتواتر عند اهل العلم. في خلاف اه مجيء من مخرج واحد بطريق واحد الى اخره من فوائد هذا الحديث انه يجوز للانسان ان يحرم باي من الانساك الثلاثة وعلى جواز اختيار اي نسك من الانساك الثلاثة جماهير امة محمد صلى الله عليه وسلم وحكي اجماعا وخالف في هذا ثلاثة ابن عباس ثم هجر هذا القول الى ان اتى ابن حزم ثم هجر هذا القول الى ان اتى ابن القيم فهؤلاء ثلاثة هم الذين يرون وجوب الاحرام متمتعا ويستدلون على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابة بفسخ آآ الاحرام من القران والافراد الى التمتع وهذا المذهب مذهب ضعيف جدا جدا جدا اولا مخالف قول جماهير امة محمد صلى الله عليه وسلم الثاني وهو الاصعب والاشك انه مخالف لعمل الخلفاء الاربعة. كلهم كانوا يحجون مفردين بل كما سيأتينا انه ثبت في صحيح البخاري ومسلم ان ابا بكر وعمر وعثمان والمهاجرون والانصار كانوا يحجون مفردين ثم بعد هذا نقول انه هذا يعني لا يجوز عجيب يعني سبحان الله مع مع كامل تقديرنا لمن ذهب لهذا القول على رأسهم الصحابي الجليل ابن عباس لكن كيف نذهب الى هذا وخيرة ثم يرون جواز الافراد بل يرون كما سيأتينا بعضهم يرى انه الافضل المهم ان الراجح انه يجوز للانسان ان يحرم باي من الانساك الثلاثة ولا حرج عليه والقول الاخر فيه ضعف شديد. من فوائد هذا الحديث ان افضل الانساك الافراد لان النبي صلى الله عليه وسلم افرج واصحاب هذا القول استدلوا بامرين. الاول هذا الحديث الذي معنا والجواب على هذا الحديث هذه الاحاديث التي فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا ان النبي صلى الله عليه وسلم صحيح بدأ بنسك الافراد لكن جاء في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ادخل العمرة على الحج كما في قوله صلي في هذا الوادي وقل حجة في عمرة او عمرة في حجة وهذا حديث صحيح مما يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم ادخل العمرة بعد ذلك على الحج فاصبح قارنا. القول الثاني ان افضل الانساك ان يحرم الانسان قارن وهؤلاء استدلوا بان هذا هو نسك النبي صلى الله عليه وسلم ولا يختار الله سبحانه وتعالى لرسوله لافضل الانساك القول الثاني ان افضل الانساك فيه تفصيل. فان كان ساق الهدي فالافضل له القران. وان لم يسق الهدي ففيه تفصيل. ان كان سيأتي الحج والعمرة في سفرة واحدة فالافضل له التمتع. وان كان سيأتي بالحج والعمرة في سفرتين فالافضل له الافراد وهذا رواية عن الامام احمد ونصره اه شيخ الاسلام رحمه الله بل نسبه للائمة الاربعة ونسبة هذا القول للائمة الاربعة فيها اشكال في اشكال وفيها عدم وضوح. لكن هذا القول لا شك انه رواية عن الامام احمد واختاره بعض المحققين وكما قلت لك نصره الامام احمد. وهذا القول يقويه ايضا ان ابو بكر وعمر رضي الله عنهم وارضاهم كانوا يحجون دائما مفردين آآ لكن الراجح القول الاول لكن الراجح القول الاول ان افضل النساء كالتمتع وهذا واظح والنبي امر الناس ان يحجوا على هذا النسك. والزمهم عليهم ولهذا نقول ان شاء الله ان هذا القول هو افضل الاقوال هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين منكم الذين اوتوا العلم والله بما خبير