اشهد ان محمدا رسول الله اوصي اخواني انهم اذا ارادوا دراسة متن يعلم ان الهدف من دراسة هذا المتن انا نتأمل ونتفكر ونتدبر في الالفاظ النبوية. هذا اهم شيء الذين العلم والله بما تعملون انا خبير بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ثم اما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم اجعل هذه الدروس من المقربة تبي لي رضاك واجعلها في ميزان اعمالنا يا رب العالمين. فان العمل الصالح مهما كان اذا لم يكن فيه اخلاص فهو هباء منثور لا نفع فيه هذا الدرس ايها الاخوان هو الدرس الاول من الفصل الثاني في الدورة الثالثة المكثفة. وهو استمرار لشرح بلوغ المرام وقد اه آآ رأيت ان آآ اه نقفز الى كتاب الحج اه بمناسبة قرب موسم الحج. وان شاء الله باذن الله واعانته ننتهي من كتاب الحج في قبل موسم الحج. ثم بعد الحج نرجع الى كتاب الزكاة الذي توقفنا عنده في الفصل السابق فنبدأ ان شاء الله الان من كتاب اه الحج. نعم. كتاب الحج باب فضله وبيان من فرض عليه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة متفق عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى كتاب الحج اه ينطق بفتح الحاء وكسرها ولكن اه الفتح اه اشهر واكثر والحج في لغة العرب هو القصد الى شيء معظم. اما مطلق القصد فلا يسمى حجا. وفي الشرع وهو قصد البيت الحرام لاداء اعمال معينة في زمن مخصوص. وقد اعتاد اهل العلم على تعريف العبادات بمثل هذا التعريف. الذي اه لا يوظح الحقيقة اه اه المقصود بدقة لكن الاشياء الواضحة كالصلاة والزكاة والحج هي واضحة لكل مسلم يعرف معناها فالتعريف بهذا آآ بهذا بهذه الالفاظ انما هو للتقريب ليس الا والحج واجب على المسلمين باتفاق الامة بل وجوبه مما يعلم من دين الاسلام بالظرورة. والنصوص الدالة على الحج اكثر من ان تحصر وهذا امر معروف. كقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. في حديث ابن عمر المتفق عليه الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان هكذا بتقديم الحج على الصوم في الروايات الصحيح والحج فرض في السنة التاسعة او العاشرة ومن قال انه مفروظ في السنة السادسة فقوله ظعيف نعم قوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله. نزلت في السنة السادسة لكن هذه الاية تدل على وجوب الاتمام لكن انها لا تدل على وجوب الابتداع. الحاصل ان ان شاء الله ان الراجح ان شاء الله ان الحج فرض في السنة التاسعة او او العاشرة المؤلف رحمه الله بحديث ابي هريرة لان عادة المؤلف البداية باحاديث الفضل. البداية باحاديث الفضل فقال في الحديث العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما الى اخره. العمرة في لغة العرب الزيارة ولم ارى انهم يعني آآ خصوا الزيارة هنا بشيء. قالوا الزيارة وكان يقع في ذهني انه الزيارة ان العمرة مثل الحج. يعني ليست مطلق الزيارة وانما الزيارة هي شيء معظم. ولعلهم ذكروا هذا وانا لم اقف عليه لكن ويعني الذي رأيت في كتب اللغة ان الزيارة ان العمرة هي زيارة مطلقا. واما شرعا فالعمرة زيارة البيت لاداء نسك الطواف والسعي والحالق ونلاحظ انهم في العمرة نصوا على الاعمال لانها محصورة واما في الحج فقالوا لاداء اعمال معينة لانها كثيرة لا يمكن ان نعدد اعمال الحج في التعريف قوله العمرة الى العمرة هذه العبارة يحتمل ان معناها العمرة مع العمرة يعني ان تكفير الذنوب يحصل بالعمرتين ويحتمل ان معناها العمرة الى العمرة على ظاهرها. يعني العمرة المنتهية الى عمرة اخرى تكفر الذنوب وعلى هذا الثاني يكون المكفر للذنوب هي العمرة الاولى المكفر للذنوب هي العمرة الاولى التي تنتهي بعمرة. لكن التكفير يحصل بالعمرة الاولى والراجح ان معنى هذه العبارة ان الله تعالى يكفر ما بين العمرتين اذا اتى بالعمرة الاولى ثم اتى بالعمرة الثانية اي ان العمرة الثانية شرط للتكفير اي ان العمرة الثانية شرط للتكفير. اما اذا اتى بعمرة ثم لم يأتي بعمرة اخرى فهذه من جملة الاعمال الصالحة التي تكفر الذنوب لكنها الا تدخل في الحديس لكنها لا تدخل في الحديث اذا معنى الحديث على ظاهره ان العمرة اذا اتى الانسان بعدها بعمرة اخرى فانه يكفر ما بينهما من فوائد هذا الحديث استحباب تكرار العمرة في السنة الواحدة يعني اذا فصل بين العمرتين بسفر والى هذا ذهب الجمهور والى هذا ذهب الجمهور القول الثاني انه في السنة الواحدة لا تكرر العمرة الا مرة واحدة وهذا مذهب مالك واستدل على هذا بانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اتى بعمرتين في سنة واحدة وقوله رحمه الله ورفع درجته ضعيف جدا وهذا الحديث المتفق عليه صريح في استحباب تكرار العمرة قوله كفارة لما بينهما. ما في الحديث من الفاظ العموم لكن الجماهير من اهل العلم حملوا هذا الحديث على تكفير الصغائر دون الكبائر. ورأوا ان الكبيرة لا يكفرها الا توبة خاصة وتقدم معنا يعني نظير هذا البحث اه مرارا وان توجه الجمهور الى هذا المعنى في جميع النصوص التي فيها تكفير الذنوب. قوله الحج المبرور البر يطلق على امرين الطاعة والقبول فاذا قيل هذا عمل مبرور يعني مقبول وعلى هذا الحج المبرور هو الذي ليس فيه اثم وهو مقبول واختلفوا اختلافا كثيرا في صفات الحج الذي يصدق عليه انه مبرور فقيل الحج المبرور هو الذي اخلص فيه الحاج لربه وقيل بل هو ما حج فيه الانسان بمال مباح وقيل بل هو ما اتى فيه الحاج بالاعمال الواجبة. ولم ينقص منها شيء وقيل وللحج ما خلص من مخالطة الاثام والذنوب وهذا ينصره النووي بشدة هذا الاخير ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته امه تنص في الحديث على مسألة انه لم يرفث ولم يفسق وهذا وهذان يمران جامعان للذنوب الراجح الراجح ان الحج المبرور هو ما جمع كل تلك الصفات وبالذات ان يكون خالصا من الاثام والذنوب وبالذات ان يكون خالصا من الاثام والذنوب فالقول الراجح هو جمع كل هذه الاقوال بقي مسألة الان اهل العلم اختلفوا فيما هو الحج المبرور. القول الاول القول الثاني ظاهر الموجود في كتب اهل العلم انه اصحاب القول الاول الذين يقولون الحج المبرور هو الذي آآ فيه اخلاص لا يتطرقون لقضية المال الحلال وان الذين قالوا الحج المبرور هو ما حج فيه الانسان بمال حلال لم يتطرقوا لايش للاخلاص. وانا استبعد هذا. يعني هل يوجد عالم يرى ان الحج المبرور اذا كان المال فيه حلال لكن النية والاخلاص فيه مهتز انه حج مبرور يبدو انه يعني يبدو لي ظاهر الموجود في كتب اهل العلم ظاهره هذا لكن يبدو لي انه اهل العلم يذكرون هذه الامور من باب او لعلهم يذكرونها من باب التمثيل اذ يبعد ان احدا من اهل العلم يصف الحج بانه مبرورا ومع خلوه من بعظ هذه الاشياء اه التي لا يمكن ان يكون مبرورا بدونها الحاصل انه الحج المبرور هو ما جمع هذه الصفات لكن واظح جدا اه يا اخواني واظح جدا ان الشارع له عناية خاصة جدا جدا انه في الحج لا يكون هناك اثام وذنوب واضح جدا وربط كثير من اثار الحج الحميدة بقضية لا يكون فيه رفث وهو اسم جامع لكل ما يتعلق بالنساء ولا فسوق وهو اسم جامع لجميع المعاصي فالانسان في الحج يجب ان يحرص على البعد الخاص عن جميع انواع الذنوب وان كان المسلم في كل سنة مأمور بهذا الامر وقوله ليس له جزاء الا الجنة الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة معنى هذه العبارة ان من حج حجا مبرورا فانه يدخل الجنة مباشرة بدون عقاب لماذا قلنا بهذا؟ لان مجرد الايمان الصادق الصحيح يوجب الجنة فاذا لا شك ان هذه العبارة تحمل معنى اظافيا وهو ان من حج حجا مبرورا فانه يدخل الجنة اه مباشرة بدون حساب وهذا يتضمن ان الحج المبرور وش فيه احسنت لا قريب من هذا ان الحج المبرور يكفر جميع السيئات هذا معناه انه يدخل بدون حساب فصار معنى ليس له جزاء الا الجنة يعني انه يكفر جميع الذنوب. فصار هذا الحديث هو نفس حديث رجع كما ولدتهم نفسه تماما وهكذا نصوص الشرع يصدق بعضها بعضا في هذا الحديث ان الحج اعظم وافضل واعلى درجة من العمرة وهذا متفق عليه في هذا الحديث ان الشارع متشوف لتكرار الحج وهذا محل اجماع ان تكرار الحج امر مندوب مستحب من حيث الاصل نعم اقرأ الحج المبرور؟ نعم. يكفر الذنوب جميعا. ولهذا هو نص على انه رجع كما ولدته. ولما ولدته امه لم يكن عليه لا صغائر ولا كبائر. نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيها الحج والعمرة رواه احمد وابن ماجة. واللفظ له واسناده صحيح واصله في الصحيح. هذا الحديث اه اختار المؤلف ان يأتي باللفظ اه الذي ذكره احمد وابن ماجة وان كان اصل حديث في البخاري لكن اعرض المؤلف عن لفظ البخاري واتى بلفظ آآ احمد وابن ماجة لان في هذا اللفظ دلالة على مسألة حكم العمرة. هذا الحديث رواه حبيب ابن ابي عمرو عن عائشة بنت طلحة عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها وحبيب هذا آآ روى عنه الناس هذا الحديث روى عنه كبيرة هذا الحديث جملة الذين رووا هذا الحديث عن حبيب رواه بدون زيادة ورواه محمد بن فضيل بزيادة امرين. الامر الاول ذكر العمرة والامر الثاني الامر الامر الموجود في الحديث في قوله عليهن تفرد محمد ابن فضيل من بين ثائر اصحاب اه حبيب ابن ابي عمرة في هذا اللفظ الناظر في هذا الاسناد لا يشك ان هذه الزيادة شاذة واقوى دليل على شذورها اعراظ الامام البخاري عن هذه الزيادة المهمة. ولهذا اقول هذه الزيادة شاذة لا تثبت ولا يقارن محمد ابن فضيل بجماعة اصحاب حبيب ابن ابي عمرة الذين رووا هذا الحديث عنه بدون هذه الزيادة. ومع ذلك تجد ان كثيرا من المعاصرين يصحح هذه الزيادة باعتبار ان ظاهر الاسناد الصحة او القبول او الحسن ولا لمثل هذه الملابسات التي التفت اليها الامام البخاري واعرظ عن هذه الزيادة كما قلت لكم الامام الحافظ بن حجر ذكر هذا الحديث لبيان حكم العمرة. وحكم العمرة مسألة فيها اشكال اه لا شك انه كبير. اختلف العلماء في حكم العمرة على قولين. القول الاول ان العمرة واجبة وهذا مذهب الشافعية والحنابلة وابن المسيب والبخاري وجمع من المحققين وايضا ابن حزم ابن حزم ما لا اله او ذهب الى هذا وهؤلاء استدلوا بامور. الامر الاول هذا الحديث وعرفت انه شاذ او هذا اللفظ عفوا هذا اللفظ الذي ذكره المؤلف وعرفت انه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الدليل الثاني ما جاء ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ان الحجاج ركع اباه شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة افحج عنه قال النبي حجة عن ابيك واعتمر هذا الحديث اسناده صحيح وهذا الحديث لا يدل على الوجوب. انما يدل على جواز النيابة في الحج والعمرة هذا الحديث ليس فيه ان فريضة الله فقط فيه ان الحج ادرك اباه وهو شيخ كبير لا يثبت على الراحلة. الدليل الثالث استدلوا بان هذا ثابت عن جماعة من الصحابة لا الذي هو القول بالوجوب. فثبت عن او فنقل عن علي وعمر وجابر وابن عمر وآآ اه جماعة من صحابة وعائشة والجواب عن هذا انه عمر لم يثبت عنه شيئا صريحا. علي لم يثبت عنه شيئا صحيحا صحيح جابر وابن عمر وعائشة ثبت عنهم لكن هذه الروايات عن الصحابة معارضة انه صح باسناد آآ قوي عن ابن مسعود انه لا يرى وجوه العمرة. فصارت هذه المسألة من مسائل الخلاف بين الصحابة من جهة ابن مسعود وكفى به فقيها عالما كبيرا ومن جهة يعني ثلاثة من الصحابة فان قيل انه روي عن ابن مسعود القول في الوجوب. فالجواب انه لا يصح عنه القول بالوجوب ضعيف. الصحيح عنه انه لا يرى الوجوب طيب القول الثاني ان العمرة لا تجب وهذا مذهب المالكية والاحناف واختيار ابن تيمية وابن القيم والشوكاني وصنعاني وجماعة وهؤلاء استدلوا بان النصوص الصريحة الصحيحة المتكاثرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها الا وجوب الحج ليس فيها الا وجوب الحج وانه لا يوجد دليل صريح صحيح يدل على وجوب العمرة الدليل الثاني استدلوا بان هذا مروي عن ابن مسعود بالمناسبة ممن قال بعدم الوجوب داوود الظاهري فصارت هذه المسألة من مسائل الخلاف بين ابن حزم وداؤود ولا ادري هل هي مجموعة نحرية بالجمع او ليست مجموعة حقيقة انها يجب ان تجمع لان اذا اختلف داوود وابن حزم فهذا شيء لافت لان الاصول واحدة والطريقة واحدة فلم يختلفوا الا لمعنى دقيق. المهم انه اه هذه المسألة من امثلة هذا الموضوع آآ كما قلت لكم كما ترون هذه المسألة خلاف بين الصحابة والائمة الاربعة انقسموا فيها انقساما متوازيا والظاهرية انقسموا فيها والمحققين من العلماء انقسموا فيها وانا ارى بوضوح ان العمرة لا تجب ولا يوجد اي حديث صحيح مرفوع صريح يدل لا على الوجوب ولا على عدم الوجوب لا على الوجوب ولا على عدم الوجوب نعم لا يوجد حديث صريح صحيح يدل لا على الوجوب ولا على عدم الوجوب. لكن الاصل عدم الوجوب. لكن الاصل عدم الوجوب. لكن انا حبيت ان اشير الى هذه القاعدة انه لا يوجد حديث صريح صحيح يدل على الوجوب او عدم الوجوب. سيذكر المؤلف بعض الاحاديث التي تدل على الوجوب وبعضها التي يدل على عدم الوجوب من فوائد هذا الحديث انه اذا عرفنا ان الصحيح في العمرة انها مستحبة استحبابا متأكدا. فما حكمها على المكي الجواب قبل هذا يجب ان نعرف ان المقصود في كلام الفقهاء بالمكي هو كل من كان في مكة سواء كان من اهلها او كان آآ يعني آآ جلس فيها بعد اداء النسك او لاي غرض حكمها على اه قولين. القول الاول ان العمرة المكية لا تجب ولا تشرع لا تجد ولا تشرع وهذا ظاهر قول جميع الذين قالوا بعدم وجوب العمرة ظاهر كلام هؤلاء لا سيما شيخ الاسلام وابن القيم ان العمرة لا تشرع للمكي. وقالوا يكفيه ان يطوف وانما قالوا يكفيه ان يطوف لان العمرة ركنها الاساسي الطواف والمكي يطوف كثيرا واستدلوا ايضا بان هذا مروي عن ابن عباس وهو قوى العطاء وهم ائمة في الحج وبالنسبة لابن عباس قول صحابي. القول الثاني ان العمرة تشرع لامتي كغيره فيشرع له ان يأتي العمرة. واذا قلنا يشرع للمكي ان يأتي بعمرة يأتينا الخلاف هل العمرة واجبة او لا؟ فيدخل في الخلاف السابق يدخل في الخلاف السابق. والراجح ان العمرة للمكي لا تشرع لا تشرع وليس معنى قول الفقهاء لا تشرع يعني انها باطلة لا وانما معناه انه لا يشرع له ولا يستحب ان يأتي بعمرة فان اتى بعمرة فلا بأس فان اتى بعمرة فلا بأس تنبيه المنقول عن عدد من الصحابة انه لا يشرع او بعبارة اه حتى نخرج من الخلاف سابقا. المنقول عن جماعة الصحابة ان الافضل للمكي ان طوف وهو اولى من ان يأتي بعمرة هذا القدر لا اشكال فيه تنقلنا العمرة مشروعة او غير مشروعة حتى لو قلنا مشروعة الافضل والاولى للمكي ان يطوف الاولى والاحسن والاحب لله من وجهة نظر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان يطوف ولا يأتيه بعمرة. من فوائد هذا الحديث ان الجهاد لا يشرع ضعف الجملة للنساء ان الجهاد لا يشرع في الجملة للنساء وهذا صحيح الجهاد ليس من شأن النساء. وانما يستعان بالنساء عند الحاجة في الامور المعينة في الجهاد مثل التطبيب والمعالجة والسقي اه جلب الطعام. اما المشاركة في الجهاد فليس مشروعا فليس مشروعا مطلقا وما ينقل من الصحابيات انها رمت بالسهم او طعنت بالسيف او بالخنجر فهذا حادثة خاصة احتيج اليها فعملت واما من حيث الاصل فذهاب المرأة للجهاد ليس مشروعا فما يفعله بعض الناس اليوم من ذهاب النساء من غير حاجة من غير حاجة ليس بمشروع فالجهاد ليس من شأن النساء لكن عند الحاجة فهو من قول عن بعض الصحابيات المشاركة من فوائد هذا الحديث ان النظرية القائلة بمساواة الرجل المرأة باطلة النظرية القائلة المعاصرة القائلة بمساواة الرجل للمرأة باطلة. فان هذا الحديث الصحيح صرح بان المرأة لا تساوي الرجل في الباب. نعم وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم اعرابي فقال يا رسول الله اخبرني عن العمرة فواجبة هي؟ قال لا وان تعتمر خير لك. رواه احمد والترمذي واخرجه ابن عدي من وجه اخر ضعيف. نعم هذا الحديث من الاحاديث الدالة على عدم وجوب العمرة وهذا الحديث روي عن جابر رضي الله عنه مرفوعا وموقوفا وهو ضعيف مرفوع وموقوف لان في اسناده الحجاج بن ارطاد وهو ضعيف وقد استدل الحافظ بن خزيمة على ضعف هذا الحديث بانه صح عن جابر انه يرى وجوب العمرة فكيف يروي جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا صريحا في عدم الوجوب ثم يذهب للوجوب هذا مستحيل واستدل ولذلك استدل بن خزيمة على ما صح عن جابر من عدم الوجوب بضعف هذا الحديث. وهذا صحيح. هذا الحديث لا يصح لا مرفوع ولا موقوف وهو حديث خطأ حديث خطأ. وآآ فقه هذا الحديث عدم وجوب العمرة قدم الكلام عن حكم العمرة قلت لكم انه لا يصح في وجوب او عدم وجوب الحديث العمرة حديث صريح صحيح مرفوع نعم. عن جابر رضي الله عنه مرفوعا الحج والعمرة فريضتان. قوله اخرجه ابن عدي من وجه اخر ضعيف. هذه العبارة في بعض النسخ تابعة جابر وفي بعض النسخ تابعة لحديث جابر السابق. وفي بعضها تابعة لحديث جابر اللاحق الذي هو الحج والعمرة فريضتان هذا الحديث الحج والعمرة فريضتان حديث ضعيف ايضا. فيه ابن لهيعة وهو ضعيف مطلقا من رواية العبادلة ومن رواية غيرهم. وقد اشار الى ضعف هذا الحديث بن لهيعة والبيهقي وابن حزم وغيرهم ولا يصح هذا الحديث مطلقا من فوائد هذا الحديث وجوب اه او فرضية العمرة وتقدم الحديث عن حكمها. من فوائد هذا الحديث تفريق بين الفرض والواجب تفريق بين الفرض والواجب الفرض في لغة العرب هو الحجز او القطع الاصطلاح هو ما امر به الشارع امرا الزاميا بحيث يأثم التارك ويؤجر الفاعل واختلف العلماء في انه هل بين الفرض والواجب خلاف او اختلاف او هما شيء واحد الحقيقة انه عندنا عدة الفاظ الفرض والواجب والحتم واللازم وهذه الالفاظ كلها الخلاف فيها واحد هل هي واحدة او بينها خلاف تعرفون انه في خلاف مشهور. الجمهور يرون ان الفرض والواجب واحد وانه لا فرق بينهما مطلقا والاحناف يرون ان هناك فرقا بين الفرض والواجب وان الفارغ هو ما جاء الدليل القاطع دالا عليه مثل القراءة في الصلاة لان هذا فيه دليل آآ قاطع. فاقرأوا ما تيسر منه. واما الواجب اللي فيه دليل غير قطعي فقراءة الفاتحة في الصلاة لقوله لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب الخلاف هذا مشهور لكن انا احب ان اسجل امرين. الامر الاول انه عن الامام احمد روايات توافق تماما كلام ابي حنيفة فهو يفرق بين الفرض والواجب روايات صريحة في التفريق بين الفرض والواجب فهذا امر لا يختص به ابو حنيفة بل هو يعني معروف في كلام الامام احمد هذا اولا ثانيا من حيث الواقع العملي لا ينفك احد عن التفريق بين الفرض والواجب فنحن نفرق بين الفرض والواجب فنقول من انكر ما علم من الدين بالظرورة وما دل عليه دليل قاطع فهو كافر. وما انكر ما دل عليه دليل ظني فهو ليس بكافر. فهذا تفريق ونحن نقول من ترك ركنا في الحج فحجه فاسد. ومن ترك واجبا فعليه دم فنحن نفرق. ونحن نقول في الصلاة من ترك ركنا يأتي بفصلاته باطلة ومن ترك واجبا جبره بايش؟ بسجود السهو. فنحن في الواقع او بالتصرف العملي نفرق بين الفرض وهذا الحقيقة يرشح القول بالتفريق اه للترجيح ويمكن ان نقول انه آآ ان الاصل عدم الفرق الا في صور اه لكن الحقيقة القول بان بينهما فرقا في اللغة وفي الشرع فيه وجاهة وقوة. وان شاء الله نعرض لهذه المسألة في شرح اصول الفقه فاذا بدأنا به نبينها اكثر ان شاء الله نعم. وعن انس رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله ما السبيل قال الزاد والراحنة رواه الدار قطني وصححه الحاكم والراجح ارساله. واخرجه الترمذي من حديث ابن عمر رضا وفيه اسناده ضعف نعم حديث انس هذا يرويه سعيد بن ابي عروبة واختلف الناس عن هذا عن سعيد فبعضهم رواه عنه موصولا الى النبي صلى الله عليه لما بعضهم رواه عنه مرسلا من طريق الحسن. فهو من مراسيل الحسن هذا الحديث الصواب فيه بلا اشكال ان شاء الله انه مرسل وليس بموصول فهو من مراسيل الحسن البصري رضي الله عنه وارضاه لكن هذا الحديث آآ تأيد انه روي عن ابن عباس باسناد صحيح ان السبيل هو الحج وهو الزاد والراحلة كما ان مراسيل الحسن البصري ذكر الحافظ بن حجر آآ بن رجب فيها الخلاف القوي في ان هل هي مقبولة او مردودة نعم المشهور والمتداولة ان مراسيل الحسن ظعيفة. وهذا عليه كثير من اهل العلم. حتى ان بعظهم آآ لا يذكر الا هذا القول. لكن لما ترجع لكلام الحافظ ابن رجب ستجد ان الخلاف في هذه المراسيل قوي. فبعضهم يقويها وبعضهم يضعفها والحاصل ان هذا المرسل مع تأيده بفتوى الصحابة يصبح قوي يصبح قوي وصالح للاحتجاج وصالح للاحتجاج وانا تحدثت مرارا عن ان هناك آآ فرقا بين ان يكون الحديث صحيح او ضعيف وبين ان يكون الحديث محتج به او ليس بمحتج به نعم اذا نقول هذا الحديث اه مرسل ولكنه يتقوى ما روي عن اصحاب النبي عن ابن عباس وعن غيره. يقول المؤلف واخرجه رواه الترمذي من حديث ابن عمر ايضا وفي اسناده ضعف يرحمك الله هذا الحديث اخرجه الترمذي وفي اسناده ابراهيم الخوري وهو متروك وهو متروك لكن مع ذلك من الاشياء الغريبة ان الحافظ الترمذي حسنه الحافظ الترمذي حسن هذا الحديث كيف يحسن حديثا فيه راو متروك الظاهر والله اعلم انه يجاب عن هذا باحد امرين. الامر الاول ان الترمذي حسنه بالنظر الى ما في الباب من موقوفات ومراسيم ولكن هذا الجواب فيه ضعف لانه لا يصلح ان يقوي الانسان الحديث الموضوع بالمراسيل والاثار الجواب الثاني ان هذا الصنيع من الترمذي دليل على ان تحسينات الترمذي انما هي اشارة الى تظعيف ان الترمذي اذا حسن الحديث فهو يشير الى ضعف الحديث كمصطلح للترمذي كمصطلح للترمذي وهذا وصنع الترمذي في هذا الحديث في حديث ابن عمر الذي معنا يقوي هذا الامر نأتي الى الحديث قوله يا رسول الله ما السبيل؟ السبيل هو كل ما يتوصل به الى مقصود. سواء كان طريق او غير طريق. وقوله الزاد الزاد هو اسم خاص للطعام الذي يعد للسفر ويخبأ لذلك وقوله الراحلة الراحلة اسم آآ للمركوب من الابل وهو ايضا خاص بهذا المسمى وقوله آآ نعم قلنا الراحلة اسم آآ لهذا الامر لكن الراحلة لا يسمى لا تسمى بهذا الاسم الا اذا كانت من الجمال من الذكر او انثى بعير يعني ولا تسمى اذا لم تكن من من هذا الامر. وعلى هذا لا يعني هل نقول انه انه وسائل النقل الحديثة لا تسمى راحلة او نقول انه انما سميت تلك بهذا الاسم لانه لا يوجد غيرها. ولو كانت وجدت هذه السيارات لاطلق عليها الاسم فهي تقوم بما تقوم به راحلة البعير واكثر. هذا الثاني الظاهر انه احسن. المؤلف رحمه الله ساق هذا الحديث بغرض ساق هذا الحديث لغرض. هذا الغرض هو حكم على من يجب او شروط وجوب الحج. الحج له شروط متفق عليها وشروط مختلف فيها فمن الشروط المتفق عليها الاستطاعة هذا الشرط شرط متفق عليه. لكن اختلفوا في تحديد ماهية الاستطاعة فالجماهير من الشافعية والاحناف والحنابلة وجماهير الامة يرون ان الزائد والراحلة هما شرط الاستطاعة وعلى هذا يكون المقصود بشرط الاستطاعة هو ماذا؟ هو حصول الانسان على المال الذي يستطيع به الحج فالاستطاعة او فمتعلق الاستطاعة عند الجمهور المال وليس قوة البدن. المال وليس قوة البدن وهؤلاء استدلوا بهذا الحديث وعرفتم ان هذا الحديث يصلح للاحتجاج اليس كذلك؟ لانه مرسل ومروي عن جماعة من الصحابة واستدلوا بان في الباب اثار عن آآ الصحابة كثيرة. واستدلوا بالامر الاخير وهو ان الاستطاعة في جميع العبادات شرط فلماذا نص الشارع في الحج بالذات على الاستطاعة؟ قالوا لم ينص على الاستطاعة في الحج بالذات الا لان الاستطاعة فيه امر خاص وهو الاستطاعة المالية. القول الثاني للمالكية وهم يرون ان الاستطاعة هي قدرة الانسان على الوصول لاماكن الحج لمكة قدرته البدنية معه مال او ليس معه مال معه مال او ليس معه مال. فاذا افترضنا ان الانسان قوي ببدنه ويستطيع ان يمشي الى الحج ويستطيع ان يعمل اثناء المشي ويتكسب وينفق على نفسه فهذا تجب عليه فهذا يجب عليه الحج عند المالكية ولا يجب عليه الحج عند من عند الجمهور اه بقينا في الراجح الراجح باعتبار الحديث باعتبار اثار الصحابة قول الجمهور قول الجمهور فلا نوجب على الانسان الحج الا اذا كان يملك مالا يستطيع ان يحج به. من فوائد هذا الحديث ان الشارع ربط الاحكام او الوجوب بالقدرة. ربطه بالقدرة فلا واجب في الشرع الا مع القدرة. نعم اقرأ حديث ابن عباس وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحان فقال من القوم؟ قال المسلمون فقالوا من انت؟ قال رسول الله. فرفعت اليه امرأة صبيا فقالت الهذا حج؟ قال قال نعم ولك اجر رواه مسلم. نعم. هذا الحديث رواه مسلم وهو صحيح باخراج مسلم له. قوله ركبا الركبهم الجماعة الراكبة على الابل خاصة الجماعة الراكبة على الابل خاصة فهؤلاء يسمون ركبا فان ركبوا على البغال او على الحمير او على السيارات فانهم لا يسمون في لغة العرب ركبا. وهل يقال انه هذا ايضا خاص بمن ركب على الابل فلا يشمل من ركب على جميع انواع المواصلات الاخرى او هو عام آآ الظاهر في هذا اللفظ انه فعلا هذا خاص بمن ركب على الابل لانه هنا خص الابل من بين سائر آآ انواع ما يركب في العهد النبوي فالظاهر ان هذا خاص لهم. والحقيقة ان اللغة العربية فيها ابداع في استخدام المفردات لا سيما في الكتاب والسنة ابداع غير طبيعي ومن تعمق في كيفية استخدام القرآن للالفاظ المعينة في سياق معين انذهل اندهى الحقيقة وصار يقرأ القرآن بطريقة اخرى كأنه اول مرة يقرأ القرآن. لان القرآن يختار اللفظ الدقيق جدا المعين جدا لسبب معين في سياق معين يكفي ان تأخذ قاعدة لا يوجد لفظ في القرآن موسيقى او وضع في سياق معين الا لسبب تصور لا يوجد لفظ في القرآن وظع في سياق الا لسبب. فهل نحن نستحضر اثناء قراءة القرآن ان هذا اللفظ سيق او جيء به عفوا وجيء به في هذا السياق لغرض معين هذا لو استحضره الانسان لاستمتع بالقرآن استمتاعا اخر ليس له حدود قوله بالروحان روحاه اسم لموضع بين مكة والمدينة هو قول صبي الصبي اسم للصغير ما لم يفطم فاذا فطن فانه لا يسمى صبيا قول النبي صلى الله عليه وسلم من القوم؟ يعني من انتم؟ يعني من انتم؟ وقد جاء في الرواية الاخرى من انتم؟ وقوله اه آآ من انت قولهم؟ من انت؟ طبعا هذه العبارة قد تستغرب كيف يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم من انت وهو من هو صلى الله عليه وسلم؟ الجواب عن هذا انهم لم يعرفوه او لم يهاجروا الى النبي صلى الله عليه وسلم او هاجروا ورأوه في الليل او هاجروا ولكن رأوه في الليل المهم انه لسبب او لاخر لم يعرفوا آآ سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وقول المرأة هل هذا حج معناه الهذا ثواب في الحج. الهذا ثواب الحج من فوائد هذا الحديث هذا السؤال كان في خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة للمدينة راجعا من الحج وقيل بل هذا السؤال من او في خروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة الى مكة يعني اما ان يكون السؤال في الذهاب او يكون في العودة وينبني على هذا الاختلاف هذا اختلاف بين اهل العلم على قولين لان الحديث انهم سألوه في صدوره. فبعضهم قال صدوره يعني خروجهم صدورهم من المدينة وبعضهم قال صدورهم من مكة. فماذا يترتب على هذا الخلاف ها لا يترتب شيء لا يترتب شيء. لا يوجد ثمرة لهذا الخير. سواء سألوا في ذهابه او في رجوعه. طيب من فوائد هذا الحديث صحة حج الصبي المميز وغير المميز وهذا محل اجماع لم يخالف فيه الا من شذ ممن لا يعتبر ولا يعتد بقوله من فوائد هذا الحديث ان الصبي تكتب له اجور اعماله الصالحة كلها وتوفر له في ديوانه الحج وغير الحج من فوائد هذا الحديث ان الصبي اذا حج فانه يجب اذا بلغ ان يحج حجة الاسلام مرة اخرى وهذا محل اجماع وسيأتي ان شاء الله من فوائد هذا الحديث انه يجوز للمرأة ان تستفتي الرجل. وانه لا حرج في ذلك سواء استفتته بحضرة اه الناس او بغير حضرة من غير خلوة مثل ان تسأله في وسائل الاتصال المعاصرة من فوائد هذا الحديث انه ينبغي على ولي الصبي ان يأمر الصبي بالاتيان بما استطاع من المناسك واما ما لا يستطيع ان يأتي به فان الولي يقوم به بدله من فوائد هذا الحديث انه اصل لما يفعله كثير من الناس اليوم من مسألة التعارف مسألات التعارف انه اذا جلسوا تعارفوا هذا الحديث اصل لان النبي صلى الله عليه وسلم سألهم وسألوه عن هذا الامر من انت؟ ومن انتم؟ فهو ان شاء الله اصل لهذا العمل من فوائد هذا الحديث المهمة ان اطلاق هذا الحديث يدل على ان الولي اذا حمل حمل الصبي غير المميز وطاف به فان هذا الطواف يحسب للحامل والمحمول لان النبي صلى الله عليه وسلم اطلق في الحديث الجواز والاطلاق هذا يشمل سورة ما اذا كان المحمول مميز ويعي النية وما اذا كان لا يعي ولا يعرف النية هذا القول وهو صحة الطواف الواحد عنهما هو القول الراجح وان كان في المسألة خلاف من فوائد هذا الحديث ان انه اذا حمل الصبي المميز الذي يعي النية فان الطواف الواحد يكفي عن الحامل والمحمول بالاجماع عن الحامل والمحمول بالاجماع وهذا لا اشكال فيه ان شاء الله. نعم صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خفق ما فجعل الفضل ينظر اليها وتنظر اليه. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل يعني الى الشق الاخر فقالت يا رسول الله ان فريضة الله على عباده في الحج يدركت ابي شيخا كبيرا. لا اثبت على الراحلة يحج عنه. قال نعم وذلك في حجة الوداع متفق عليه واللفظ للبخل نعم هذا الحديث آآ صحيح لانه اخرجه البخاري ومسلم وساقه المؤلف لبيان حكم مسألة وهي حكم الحج عن الحي القادر بماله العاجز ببدنه القادر بماله العاجز ببدنه وهذي مسألة فيها خلاف على اقوال القول الاول انه يجب على القادر بما لا دون بدنه ان ينيب عنه من يحج اذا كان يستطيع بماله وهذا مذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية واستدلوا بهذا الحديث واستدلوا بامر اخر وهو ان القادر بماله هو مستطيع هو مستطيع لكن بماله فيدخل في عموم الاية القول الثاني انه يستحب له ان ينيب ولا يجب يستحب ولا يجب وهؤلاء الاحناف واستدلوا بانه لا يدخل تحت الاية ولله على الناس حج البيت من استطاع وهذا ما استطاع هذا لا يستطيع ان يحج ببدنه والقول الثالث انه لا يشرع اصلا ولا يقبل ان يحج عنه وهذا مذهب المالكية طبعا سيأتينا ان المالكية عندهم في قضية النيابة توقف فالامام مالك لا يحب باب النيابة ظيق فيه لم يوافق الا في صورة كما سيأتين. تقريبا لم يوافق الا في سورة ستأتي نرجع لمسألتنا اذا الامام مالك يقول انه لا يشرع اصلا النيابة في هذه الصورة وقال انه الحج يقاس في هذه المسألة على الصلاة كما انه لا نيابة في الصلاة لا نيابة في الحج كما انه استدل بالاية فقال هذا غير مستطيع اصلا والراجح بلا شك القول الاول الراجح القول الاول وهو ان الانابة واجبة لمن كان مستطيعا بماله من فوائد هذا الحديث عند بعض الناس جواز كشف المرأة لوجهها بان هذه المرأة كانت كاشفة ولذلك رآها الفضل وهذا الاستدلال في غير محله لوجوه. الوجه الاول ان نقول ان هذه المرأة انما كانت كاشفة لانها محرمة ورأت انه لا يجوز على المحرمة ان ان تغطي وجهها الجواب الثاني ان المرأة لما كشفت وجهها تبينا من صنع النبي ان هذا الكشف منكر بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم انكر على الفضل حول وجهه الى الجهة الاخرى وفي بعض الالفاظ انه حوله بقوة الجواب الثالث ان غاية ما يدل غاية ما يكون هذا الحديث ان يكون من باب متشابه والادلة الدالة على وجوب ستر المرأة من المحكم والمحكم مقدم على المتشابه ثم اقول انه في الواقع انه البحث في حكم تغطية المرأة لوجهها ويديها بحث في امر يعني هو في الحقيقة آآ تحصيل حاصل لماذا؟ لان اهل العلم اجمعوا بلا خلاف على انه يجب على المرأة ان تغطي وجهها ويديها عند الفتنة فلا معنى لهذا الخلاف كبير مع وجود الفتنة التي نراها. واليوم الفتن اه ربما لم يمر بالامة فتن كما في هذا الوقت الفتن لا سيما فتنة المرأة في هذا اليوم من اعظم الفتن والانسان اذا رأى المرأة التي هي يعني متحجبة تحجب كامل الا الوجه يرى انها لم تتحجب ويستمر في النظر اليها ويرى انه يعرف جمالها ويعرف كل شيء عنها من خلال الوجه اليس كذلك؟ فاي فتنة اعظم من هذا فالحقيقة يعني تحصيل حاصل وانا اعجب كل عجب من الذين يستدلون بهذا الحديث على اباحة كشف الوجه ولا يستدلون به على ايش على وجوب التغطية حال فتنة. دع عنك حكم كشف الوجه لكن ينبغي ان نقول هذا الحديث دليل على وجوب تغطية الوجه حل الفتنة. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الفتنة وقعت بين الفضل او لما خشي عفوا لما خشي ان تقع الفتنة بين الفضل وبين الخات العامية صرف وجهه صلى الله عليه وسلم عنها. فالحاصل انه هذا انه مسألة ستر المرأة لوجهها قال الفتنة محل اجماع ونحن في اعظم الازمان فتنة ولا ينكر هذا الا انسان اما ان يكون مكابر او يكون لم يفهم الواقع ولا يدري ما عليه حال الناس في هذا اليوم. نظرة سريعة في حوادث اه الناس في الانترنت او في اي وسيلة من تواصل اه من التواصل وسائل التواصل الاجتماعي او سؤال لمن يعملون في الميدان من اعضاء الهيئة يعرف انه الفتن اليوم لم تمر على الامة مثلها فيما يتعلق بالذات بالمرأة ثم ايضا العلماء اجمعوا على استحباب ستر تغطية المرأة لوجه اجمعوا على هذه القضية. فانت تعجب ممن يتحدث عن حكم كشف المرأة وهو بين اجمعين. الاجماع الاول اجماعهم على استحباب ستر الوجه. والاجماع الثاني اجماعهم على وجوب الستر عن حال الفتنة من فوائد هذا الحديث ان صوت المرأة ليس بعورة من فوائد هذا الحديث جواز ان يركب اثنان على آآ الدابة فالنبي صلى الله عليه وسلم ركب هو والفظل من فوائد هذا الحديث ان المريض او المعضوب اذا حج اذا حج عنه حجة الاسلام ثم عوفي وبرئ فانه لا يجب عليه ان يحج مرة اخرى لانه ادى ما عليه ولان لا تجب عليه حجتان في عمرة والقول الثاني انها تجب لان الحجة الاولى كانت باعتبار انه لا يستطيع فتبينا انه يستطيع وهذا القول الثاني ضعيف ضعيف والصواب ان شاء الله بلا شك على الاقل عندي انه لا يجب عليه ان يعيده. وعلى هذا نقول اذا مرض الانسان في هذا الوقت بالامراض التي اه تسمى لا يرجى الشفاء منها لا يرجى برؤه ثم امنا الله عليه بالعافية وقد اقام من يحج عنه فانه لا يجب عليه ان يحج مرة اخرى حج الفريضة اما اذا رجل تنفل فهذا راجع اليك. نعم. وانه ان امرأة من جهينة الى النبي صلى الله عليه سلم فقالت فقالت ان امي ندرة تحج فلم تحج حتى ماتت فاحج عنا؟ قال نعم حجي انا ارأيت لو كان على امك دين اكنتي قاضية اقضوا الله فالله احق بالوباء. رواه البخاري. نعم هذا الحديث صحيح لانه في البخاري ايوا النذر في الشرع هو الزام المكلف نفسه طاعة لله لم تجد باصل الشرع. لم تجد باصل في الشارع وكثير من العلماء يعني يضع هذه القضية وهي انه الزام المكلف نفسه طاعة لله او شيئا لله مع ان بعض الناس قد ينذر ناظر غير آآ غير نظر غير طاعة لكن اه هذا التعريف خرج مخرج الغالب من فوائد هذا الحديث انه تصح النيابة عن الميت تصح النيابة عن الميت وهذه مسألة النيابة عن ميت الذي لم يحج تنقسم الى قسمين القسم الاول اذا كان اوسع اذا كان اوصى فتصح النيابة عنه عند الائمة الاربعة واظن انها هذه هي الصورة الوحيدة التي يصححها المالكية اظن يعني لم يمر علي ان المالكية صححوا صورا اخرى فقط هذه السورة القسم الثاني اذا كان لم يوصي اذا كان لم يوصي اذا كان لم يوصي فاختلف الفقهاء. فذهب الجمهور ابو حنيفة ومالك ابو حنيفة والشافعي واحمد الى ان النيابة تصح عنه. ولو لم يوصي ولو لم يوصي واستدلوا بعموم هذا الحديث. حديث ابن عباس الذي معناه القول الثاني للمالكية ان النيابة لا تصح وعللوا هذا ان مقصود الشارع من الحج وما يحصل للمكلف من زكاة وصلاح نفس وحضور للمشاعر وهذا كله لا يحصل بالنيابة وهذا كله لا يحصل في النيابة والراجح القول الاول من فوائد هذا الحديث صحة القياس فان النبي صلى الله عليه وسلم قاسى دين الله على دين الادميين من فوائد هذا الحديث صحة النيابة للحي القادر في النفل للحي القادر في النفل وهذه المسألة فيها خلاف فالجمهور يرون الصحة وقالوا كما ان غير المستطيع المعظوب ينيب فهذا ايضا ينيب والجامع في الجامع عندهم انه في الصورتين الحج لا يجب الم نقل القادر في النفل حنا ظله في النفل ولا لا؟ في النفل. نحن نتحدث عن الحي القادر في النفل الحي القادر في النفل اذا حكم النيابة عن الحي القادر في النفل الجمهور يرون الصحة قياسا على المعظوب والجامع ان الحج بالنسبة للمعظوب وبالنسبة لهذا الحي لا يجب لانه نفل واضح ولا لا القول الثاني للمالكية وقالوا لا يصح واستدلوا بالقياس على القادر في الفريضة فقالوا الحي القادر لا يجوز ان ينيب في الفريظة فكذلك في النفل فسنلاحظ الان انتبهوا معنا انه هذه الصورة صورة الحي القادر في النفل تقع بين مسألتين تتجاذبها مسألتان. الاولى الحي القادر في الفريضة والثانية الحي الغير القادر في الفريظة واضح فهو الى ايهما اقرب يحكم بالرجحان فالجمهور يرون انه اقرب لغير القادر في الفريظة والمالكية يرون انه اقرب للقادر في الفريضة هي الحقيقة مسألة فيها اشكال. وانا كنت متوقف فيها وقت طويل. ويظهر لي الان وهو يعني وليس بالشكل التام. رجحان قول الجمهور وهو الجواز وان العلة التي عللوا بها وان وهو ان الحج لا يجب في الصورتين اقوى فكيف نقيس الواجب على غير الواجب؟ او كيف نقيس غير الواجب على الواجب؟ كيف نقيس غير الواجب على الواجب؟ المهم هذا هو الراجح. طبعا تعرفون انتم ان هذه المسألة مهمة جدا لماذا؟ لانها كثيرة الوقوع في وقتنا. كثر الذين ممن فتح الله عليهم بالمال ينيبون غيرهم وهم لا يحجوا وانما يحج عنهم غيرهم. نعم اقرأ اخر حديث نعم. وانه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما صبي حج ثم بلغ الحنز فعليه ان يحج حجة اخرى وايما عبد حج ثم وثق فعليه حجة اخرى رواه ابن ابي شيبة والبيهقي ورجاله ثقات الا انه اختلف في رفعه والمحفوظ انه موقوف. حديث ابن عباس ايما صبي حجاج ثم بلغ الحنفة اختلفوا في رفعه وقفة. هذا حديث يرويه شعبة عن الاعمش اصحاب شعبة كثر تعرفون ان شعبة له تلاميذ آآ اه كثر جدا اختلفوا الذين رووا عنه هذا الحديث. فرواه عامة اصحابه موقوفا على ابن عباس ورواه يزيد بن زريع فقط مرفوع فخالف عامة اصحاب شعبة والراجح بلا اشكال ان هذا الحديث موقوف ويؤيد انه موقوف ان هذا الحديث جاء عن الاعمش من غير طريق شعبة رواه عنه الثوري وايضا جاء موقوف مما يدل على ان رواية شعبة الموقوفة اصح وانها هي الثابتة. الحاصل ان الراجح انه موقوف كان موقوف بلا اشكال. من فوائد هذا الحديث ان صبي اذا حج ثم بلغ بعد ذلك فانه يجب عليه ان يحج مرة اخرى حجة الاسلام. وهذا مجمع عليه هذا مجمع عليه من فوائد هذا الحديث ان الصبي اذا بلغ اثناء الحج ففيه تفصيل ان كان قبل عرفة فهذا الحج حج واجب يجزئ عن الفريضة وان كان بعد عرفة فانه يعتبر ايش نافلة وعليه ان يحج حجة الاسلام هذا التفصيل مروي تماما عن ابن عباس واخذ به الامام احمد اخذ به الامام احمد فان بلغ في عرفة احنا قلنا اما قبل عرفة او بعد عرفة فان بلغ في عرفة بانها تجزئه لانه يصح عليه انه ادرك عرفة وهو بالغ انه ادرك عرفة وهو بالغ. فان قيل ادرك بعض عرفة وهو لم يبلغ. فالجواب ان ادراك بعض عرفة للبالغين يجزئ فكذلك لهذا واضح ولا لا؟ اذا الراجح انه او آآ الواضح انه اذا ادرك اذا بلغ اثناء عرفة فانها تعتبر له او حجة الاسلام. من فوائد هذا الحديث ان العبد كذلك على التفصيل السابق تماما والى هذا ذهب الجماهير بل ان الترمذي وابن المنذر حكوه اجماعا كالاجماع في الصبي والقول الثاني في آآ هذه المسألة مروي عن القاسم ومجاهد وابن حزم ان العابد اذا آآ اعتق اذا عفوا ان العبد اذا حج فانها تعتبر حجة الاسلام ولو لم يكون حرا هذا القول الحقيقة قول شاذ وممن حكم عليه بالشذوذ ابن المنذر يدل على شذوذه ان فتوى ابن عباس هذه التي افتاها في العبد عليها عامة العلماء لم يخالف الا هؤلاء لم يخالف الا هؤلاء. ويكفي في هذا الباب فتوى ابن عباس. تعلمون انه دائما نأخذ فتاوى الصحابة في باب الحج فما بالنا احيانا نأخذ بفتوى الصحابة واحيانا نتركها. هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه من تبعهم باحسان الى يوم الدين انا امنوا منكم والذين اوتوا العلم قل يا والله بما ثمنون خبير