اشهد ان محمدا رسول الله اوصي اخواني انهم اذا ارادوا دراسة متن يعلموا ان الهدف من دراسة هذا المتن انا نتأمل ونتفكر ونتدبر في الالفاظ النبوية. هذا اهم شيء الذين العلم والله بما انا خبير وانا ابي اسحاق ان عبدالله ابن يزيد رضي الله عنه ادخل الميت من قبل رجل القبر وقال هذا من ثم اخرجه ابو داوود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. حديث آآ عبد الله آآ بن يزيد رضي الله عنه حديث اسناده صحيح يعني لا اعرف له آآ علة تمنع من تصحيحه ودل الحديث على ان السنة في كيفية ادخال الميت للقبر ان يسلم من جهة آآ الرجل من جهة القدم قدم آآ القبر فيدخل الرأس اول ما يدخل من من الموضع الذي سيستقر او ستستقر فيه قدما الميت. وآآ الى هذا ذهب الشافعية والحنابلة وابن المنذر وهو مروي عن جماعة من الصحابة وهو مروي عن جماعة من الصحابة انه هذه هي السنة في ادخال الميت لقبره واستدلوا بثلاثة امور. هذا الحديث الذي معنا وحديث صحيح والثاني ان هذا مروي عن جماعة من الصحابة كما تقدم. والثالث انه صح ان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا صنع به حين قبر ادخل من قبل الرأس القول الثاني ان الميت يوضع عرظا من جهة القبلة ان الميت يوضع عرضا من جهة القبلة يعني يؤتى به كاملا من جهة القبلة ويوضع في القبر وهذا مذهب الحنفية واسحاق ابن راهوية وايضا جماعة من السلف واستدلوا بامرين الاول ان هذا ايسر الثاني ان هذا مروي عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه انه كان يرى هذا الرأي القول الثالث ان الامر في هذا واسع ان شاء من قبل الرجل وان شاء عرضا وهذا مذهب الظاهرية ومالك غيرهم وايضا هو رواية عن الامام احمد هنا يعني آآ يبرز سؤال آآ اصحاب القول الثاني والثالث لماذا خالفوا حديث عبدالله بن يزيد وهو صريح وخالفوا كيفية الصنع اه في النبي او كيفية قبر النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر من كلامهم انهم يرون ان وضع الميت في هذه الاحاديث من قبل رجل القبر لم يكن مقصودا. وانما كان المقصود صنع الاسهل وكان هذا هو الاسهل في تلك الوقائع فكأنهم مثل المالكية والظاهرية يقولون انما آآ يعني ينزل الميت في القبر بالطريقة التي هي اسهل بالطريقة التي اسهل والراجح والله اعلم ان السنة ما في هذا الحديث انه ينزل من عند القبر اذا لم يكن هناك مشقة وحرج من عند اه رجل القبر اذا لم يكن هناك مشقة وحرج لانه اولا اختيار هذه الصفة للنبي صلى الله عليه وسلم الظاهر انها كانت مقصودة الثاني حديث عبد الله بن يزيد رضي الله عنه انه فهم ان ادخال الميت من عند رجل القبر انه هو السنة المقصودة ولهذا الراجح والله اعلم انه يصنع به هكذا. والظاهر انه بالنسبة ليوم الناس الظاهر انهم لا لا يراعون هذا الشيء الظاهر انه يعني ينزلونه كيفما تيسر انا لا اذكر هل هو يقصدون ان يأتي من عند رجيل القبر ولا لا اه لا يقصدون من عند رجل الوطن. يعني يبدو لي انهم على مذهب الاحناف. عملهم الان لانهم يأتون به عرظا من جهة القبلة له اليس كذلك؟ هذا لان اذكر اليس كذلك؟ ايه. لكن انا اقول انه يعني هو مذهب الاحناف هو اضعف الاقوال اما ان نقول المالكية لوجود التنوع بين الصحابة تارة نزلوه من هنا تارة نزلوه من هنا ونقول مثل المالكية انه يرجع ايهما اسهل يعمل به وان هذا الامر ليس فيه سنة وانما ينظر للاسهل او نقول كما قال الشافعي والحنابلة واختيار ابن المنذر كما تقدم ان الانسان يتقصد ان يصنع هذا الامر هو اه هذا الراجح هو تقصد ادخال الميت من قبل رجل القبر. طيب. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرجه احمد وابو داوود والنسائي وصحح ابن حبان وعله الدار قطني بالوطن. هذا الحديث كما ترون الحافظ ابن حجر الى انه اختلف فيه آآ في فيه رفعا ووقفا هذا الحديث يرويه قتادة عن ابي الصديق الناجي عن ابن عمر واصحاب قتادة الذين رووا هذا الحديث عنه اختلفوا فيه فمنهم من اه رواه موقوف ومنهم من رواه مرفوعا. فممن اه رواه موقوفا اثنان من احفظ الناس شعبة وهشام هؤلاء من اضبط واحفظ اصحاب قتادة ورواه مرفوعا حمام بن يحيى وهمام بن يحيى لا يقارن مطلقا بشعبة وهشام لهذا نجد ان الائمة الدارقطني والبيهقي والنسائي يرون ان هذا الحديث موقوف وانه من كلام ابن عمر انما يرى ابن حبان انه مرفوع احيانا هذه طريقة ابن حبان انه يقبل الزيادة في المتون والاسانيد والراجح بلا شك من حيث الاسانيد انه موقوف وان هذا من كلام ابن عمر بلا شك وان همام بن يحيى وهم في هذا الحديث وهمه انما هو برفعه للحديث لكن هذا الحديث اذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله مشي الورقة مما لا يقال من اه قبل الرعي يعني هل يتصور ان آآ ابن عمر آآ يعني آآ يقول هذا من قبل رأيه فيه بعد لماذا؟ لان لامرين الامر الاول انه ما يتعلق بالقبور وادابها يغلب على هذا الباب انه مو توقيفي الثاني ان باب الاذكار ايضا يغلب عليه انه توقيفي فالاذكار توقيفي صفة القبر والية وتوقيفية فمع هذا يبعد جدا انه يكون ابن عمر يقول هذا من رأيه. فالراجح انه موقوف له حكم الرفع انه موقوف وله حكم الرافع فاذا كان موقوف وله حكم الرافع يمكن ان نستنبط منه الفائدة التي ذكرها او ذكر الحديث من اجلها الحافظ ابن حجر وهي انه يستحب عند وضع الميت في قبره ان يقال هذا الذكر. فهذا الذكر مستحب في هذا الموضع. فيه من فوائده فائدة مشهورة او تتكرر معنا انه قول بسم الله لابد يكون فيه نص ان قول بسم الله لابد ان يكون فيه نص فاذا جاء النص بقول بسم الله قلناه والا فلا فمثلا عند ارادة الانسان الاكل يقول بسم الله وعند ارادة الانسان وضع الميت في القبر يقول بسم الله. واذا اراد ان يدخل المسجد على اذا صححنا الحديث يقول بسم لا واذا اراد ان يدخل بيت الخلاء اذا صح عن الحديث يقول بسم الله لكن اذا اراد ان يتوضأ اذا ظعفنا الحديث فانه لا يقول بسم الله واذا اراد ان يسكب ماء حارا على الارض فانه لا يقول بسم الله. اليس العوام الان يقولون قل بسم الله واذا اراد الانسان ان يطفئ النار فانه لا يقول بسم الله العوام عندهم بسم الله كثيرة جدا اليس كذلك؟ في غالب تصرفاتهم يقولون بسم الله لكن واضح ان الشارع جعل هذا هذا ذكر من الاذكار بسم الله ذكر من الاذكار. يجب الا نقوله الا فيما ورد. وان نتوقف في الاحوال التي لم يرد. هذا الحديث حديث ابن عمر من دلائل هذه القاعدة. من دلائل هذه القاعدة. وانا عائشة رضي الله عنها ان قول الله صلى الله عليه وسلم قال كثروا الميت ككثره حيا. رواه ابو داوود ناد على شرف مسلم وزاد ابن ماجة من حديث ام سلمة نعم ذكر المؤلف حديثين حديث عائشة وحديث ام سلمة. بالنسبة لحديث عائشة رجح الامام البخاري ان اكثر الرواة على وقف هذا الحديث وهو الصواب اكثر الرواة على وقف هذا الحديث وهو الصواب فهذا من كلام عائشة وبالنسبة لحديث ام سلمة في اسناده رجل مجهول فهو حديث ضعيف لا يصح آآ ولكن هذا المعنى الموجود في حديث عائشة في حديث آآ ام سلمة المعنى هذا يشهد له تشهد له اصول الشرع بلا شك كما ان كثيرا من اهل العلم يرى ان مثل هذا الحديث اذا جاء موقوف او مختلف في رفع وقفه وجاء من طريق اخر في اسناد مجهول انه كن حسن فبكل حال هذا المعنى يصلح للاحتجاج يصلح للاحتجاج لكون ضعفي ليس شديدا ولان اصول الشرع تشهد له. من فوائد هذا الحديث تحريم كسر عظم الميت وانه ككسر عظم الحي في الاثم من فوائد هذا الحديث ان كسر عظم الميت لا يوجب القصاص وجهه انه قال في الاثم يعني وليس في الاحكام الاخرى وعدم القصاص في كسر عظم الميت محل اجماع ولهذا قال ابن حزم رحمه الله لولا الاجماع لكان القول الصواب انه يقتص منه لعموم والجروح قصاص ابن حزم يقول لولا الاجماع لكان يعني القول الراجح انه يقتص منه. لان النصوص عامة. الجروح قصاص في الميت وفي الحي لكن حال بينه وبين الجزم هذا الامر وجود الايش بوجود الاجماع. ومن هنا نعلم من هذا الموضع يعني انه ابن حزم يحترم الاجماع وان كان لا يحترم بعض الاشياء الاخرى لكن الاجماع ايش فيه يحترم يحترم الاجماع وايضا ممكن نأخذ من هذا من هذه الموضع من المحلى انه يعني وان كان ليس على اطلاقه لكن نستفيد منه ان ابن ان ابن حزم اذا رجح شيء في مسألة من المسائل فكانه يقول ليس فيها اجماع فكأنه يقول ليس فيها اجماع هذا صحيح هذا صحيح يعني الى حد كبير الحافظ آآ بن حزم مطلع ودقيق فهذا الموضع الحقيقة يعني يفيدنا هذه الفائدة لان ابن حزم كان آآ متحمس جدا لقضية القصاص في كسر الميت ولم يمنعه من هذا الا هذه القضية وهي قضية آآ الاجماع من فوائد هذا الحديث تحريم بيع اعضاء الميت تحريم بيع اعضاء الميت لانه اذا حرم كسرها فبيعها من باب اولى من فوائد هذا الحديث انه يحرم تشريح جثة الميت المسلم يحرم تشريح جثة الميت المسلم الا للظرورة او الحاجة الماسة من امثلة هذا وهو غالب اغراض تشريح المسلم ان يكون هناك آآ تحقيقات جنائية تتطلب هذا الامر لا يمكن الوقوف على الجاني الا من خلال التشريح ومن امثلة ذلك اه الفوائد الطبية لكن ينبغي انه يعني تخصص قضية الفوائد الطبية شيء له ضرورة يعني ليس مجرد تجارب تجارب لا يجوز لكن آآ لاغراض اخرى مثل انه ينتشر وباء ويعني يخشى من انتشار هذا الوباء على الناس آآ يعني تشرح جثة ميت مسلم اصيب بهذا الوباء لتحليلها فمثل هذه المهم المهم الضرورة والحاجة الملحة والذي يقدر الضرورة والحاجة الملحة يجب ان يكون فريق مكون من صنفين من العلماء والاطباء. فلا يستقل الاطباء ولا يستقل الايش العلماء لانه كل واحد من الفريقين يغطي جانب من جوانب القضية فاذا صدر عنهم مجتمعين جاز. المقصود انه يجب ان يكون تشريح المسلم الكافر امره اخر وفيه قرارات من هيئة كبار العلماء وامره في في سعة يعني لكن تشريح جثة المسلم هذا ينبغي ان يكون في اضيق ما يكون من الحدود عند الظرورة الواظحة جدا يعني. وعن سعد ابن ابي وقاص رظي الله عنه وقع على الحدود نصبا كما صنع برسول الله. كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم وللبياقية عن جابر نحو وزاد ورقيا قبره عن الارض قدر كبيره. وصححه ابن حبان نعم حديث سعد ابن ابي وقاص في مسلم واسناده صحيح وعزيز جابر اه الصحيح انه معلول بالارسال الصحيح انه معلول بالارسال فهو ضعيف فهو ضعيف لكن طبعا تشهد له الاحاديث الاخرى التي ستأتي منها ان قبر النبي صلى الله عليه وسلم كان مسنما ولا لا يسنم الا وقد رفع عن الارض. المهم حديث جابر تشهد له النصوص الاخرى. لكن هو من حيث الصنعة الاسنادية مرسل. قوله الحدو الاحد هو الحفر في القبر من جهة القبلة هو الحفر في القبر من جهة القبلة اما الشق فهو الحفر في وسط القبر في وسط القبر فالفرق بين اللحد والشق ايش هو موضع الحفر هو موضع الحفر من هنا تعلم ان الشارع اهتم بهذه القضايا يعني يتحدث عن قضية اين نحفر؟ هل نحفر من جهة القبلة او نحفر في ايش في الوسط هذا عناية عظيمة لكان بعض الناس يقول الامر بسيط تحفر هنا او تحفر هنا لا يضر لكن الشارع له عناية بهذه القضايا. واللبن جمع لبنة وهي ما يصنع من الطين بشرط ان هذا الطين يكون غير مطبوخ غير مطبوخ فوائد هذا الحديث الفائدة الاولى ان اللحد افضل من الشق وهذا محل اجماع وهذا محل اجماع ولله الحمد. اجمعوا على ان الواحد افضل من الشق الا انهم اختلفوا في مسألة وهي ما اذا كانت الارض رخوة هنا في هذه المسألة بعض العلماء رجح الشق على اللحد حتى لا ينهال التراب والراجح ان اللحد اذا امكن افضل من الشق في جميع الاراضي ان لا احد متى امكن فانه افضل من الشق في جميع الاراضي. اذا لم يمكن التناصير بالطبع الى الشق لانه لم يمكن اللحد من فوائد هذا الحديث ان اللحد والشك لهما جائز وهذا محل اجماع اللحد والشق كلاهما جائز وهذا محل اجماع. لكن بعظ اهل العلم يرون ان الشق من غير حاجة مكروه والمنقول عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جواز الشر بلا كراهة ولو بلا حاجة. وهذا هو الصواب. انه يجوز بلا بلا كراهة من فوائد هذا الحديث ان القبر في التابوت غير مشروع القبر في التابوت غير مشروع والقبر في التابوت ينقسم الى قسمين ان كان بغير حاجة فهو مكروه بالاجماع ان كان بغير حاجة فهو مكروه بالاجماع وان كان بحاجة فهو جائز وان كان بحاجة فهو جائز ففي الواقع لا ينبغي مطلقا استخدام التابوت بغير حاجة اما عند الحاجة فالامر واسع من فوائد هذا الحديث ان السنة رفع القبر عن مستوى الارض بمقدار شبر وذلك ليعلم فلا يمتهن وذلك ليعلم يعني انه قبر فلا يمتهن ولا يطاع ولكن على القول بمشروعية الرفع اختلفوا هل يرفع مسنما او مسطحا فيه خلاف والجماهير من العلماء يرون ان الافظل التسليم لما جاء في صحيح البخاري ان قبر النبي صلى الله عليه وسلم كان مسلما وهذا هو الراجح بلا شك ان التسنيم كما يصنع اليوم في القبور او لا وافضل من التسطيح من فوائد هذا الحديث انه لا يشرع رفع القبر عن مقدار شبر وعلى هذا فانه لا يشرع ان يزاد في القبر عن التراب الذي اخرج منه فقط لا نزيد عن التراب الذي اخرج منه لا نأتي بتراب جديد فان جئنا بتراب جديد او فان جاءوا بتراب جديد ففيه خلاف القول اولا هو ان هذا محرم لان هذا يقتضي زيادة الرفع عن شبر والقول الثاني انه مكروه والصواب انه محرم لحديث علي ولا تدع قبرا مسرفا الا سويته وبلا اشكال ان معنى قوله الا سويته ليس المقصود تسويته بالارض يعني قبر النبي صلى الله عليه وسلم كان مسنما وانما المقصود بتسويته الا يرتفع عن هذا المقدار الا يرتفع عن هذا المقدار ولهذا نقول ان الصواب انه محرم ولهذا ينبغي ان يحذر عند دفن الميت من ان يعني يجلب له تراب اكثر من الذي خرج منه تراب القبر هو الذي يدفن به فقط وان يقعد عليه وان يبنى عليه. نعم هذا الحديث حديث صحيح وهو مهم والجص هي مادة بيضاء تستخدم كثيرا في تزيين وزخرفة المباني وهذه اللافظة ليست عربية هذه اللفظة ليست عربية يعني اصلها ليس عربيا. فوائد هذا الحديث. الفائدة الاولى تجسيس القبور يكون باحد امرين. الامر الاول ان يبنى القبر بالجص الثاني ان يتلى بالجص. ففي الصورتين يعتبر القبر جثث. الفائدة الثانية عدم مشروعية التجسيس هذا بالاجماع عدم مشروعية التجسيس بالاجماع. لكن اختلفوا في حكمه فذهب الائمة الاربعة الى ان التدسيس مكروه القول الثاني ان التجسيس محرم وهو قول لبعض الفقهاء وهو كثير في المتأخرين والقول بان التجسيس محرم هو المتوافق تماما مع الحديث والمتوافق تماما مع اصول الشرع متوافق تماما مع نظرة الشارع القبور وما يحتف بها من احكام وما ذهب اليه الفقهاء الاربعة رحمهم الله فيه ضعف من فوائد هذا الحديث النهي عن البناء على المقابر وهذا ينقسم الى اقسام. القسم الاول ان يبني على القبور في مقبرة يقبر بها جميع الناس يعني عامة وليست خاصة فهذا البناء محرم بالاجماع ويهدم فهذا البناء محرم بالاجماع ويهدم القسم الثاني ان يبني على القبر يعني بقصد المباهاة والمغالاة فهذا ايضا لا اشكال في تحريمه. القسم الثالث ان يبني على قبر او في مقبرة خاصة في ملكه هذا معنى خاصة يعني في ملكه فهذا فيه خلاف القول الاول جواز البناء القول الاول جواز البناء لكن اصحاب هذا القول الذين قالوا بجواز البناء وهم آآ بالمالكية والظاهرية وايضا مال اليه بن مفلح قيدوه بما اذا كان البناء كما يفهم من كلامهم لغرض صحيح مثل تمييز القبر عن باقي المباني مثل تمييز القبر عن باقي المباني. فهذا الذي يجوز القول الثاني ان البناء في الملك الخاص مكروه وهو قول الحنفية والشافعية. الثالث انه محرم. فصارت الاقوال في البناء في المقبرة المملوكة ملكا خاصا كم؟ ثلاثة الجواز الكراهة بالتحريم والراجح التحريم مهما كان الغرض مهما كان الغرض سبب الترجيح ان الحديث واضح وعام والفتنة التي تحصل في القبر العام كالفتنة التي تحصل في القبر الخاص بل الفتنة التي تحصل في القبور الخاصة اعظم اذ قد يظن ان هذا القبر خصص لهذا الشخص وبني عليه لمزيد فضله وخصوصيته فلا شك في التحريم لا شك في التحريم وعلى هذا القول الراجح يكون البناء على القبور وش فيه محرم مطلقا على القول الراجح محرم مطلقا. والان عرفتوا ان البناء على القبور في المقابر العامة هذا محرم بالاجماع هذا محرم بالاجماع. لكن المسألة مهمة لانه اذا كان اذا كنا نحن هنا جميع القبور عامة ففي بلدان اخرى جميع القبور او كثير من القبور خاصة لا نتسمى مقبرة ال فلان ومقبرة عائلة فلان اليس كذلك والانسان يشتري قبره بثمن قبل ان يموت فهي مقابر في في الغالب خاصة فلذلك يعني آآ انا ذكرت حكم هذا المقابر الخاصة حتى يعلم انه حتى في المقابر الخاصة لا يجوز البناء. البناء على القبر لا يجوز مطلقا نعم للظرورة لا الظرورة لها احكام يعني الظرورة لها احكام وقد يكون البناء اذا كان للمقبرة وليس للقبر هذا امر اخر لكن البناء على القبر او البناء على المقبرة بشكل فيه تخصيص لا لغرظ اخر. هذا هو الذي زجر عنه الشارع بشدة. من فوائد هذا الحديث تحريم القعود على قبر هذه المسألة اللي هو القعد على القبر فيها خلاف. القول اولا انه يحرم وهذا قول لبعض الشافعية وبعض الحنابلة القول الثاني انه يكره وهذا مذهب الشافعية والحنابلة. دليلهم على الكراهة استدلوا باحاديث النهي مثل حديث جابر هذا الذي معنا ومثل قول النبي لان يجلس احدكم على جمرة تخرق ثوبه وتصل الى جلده خير له من ان يجلس على قبر وهذا في مسلم وهو صحيح وفي الباب احاديث اخرى في باب الجلوس على القبر احاديث واثار كثيرة. بعضها ضعيف وبعضها صحيح فقالوا هذه الاحاديث تدل على الكراهة القول الثالث ان الجلوس على القبر جائز لا حرج فيه وهو مذهب المالكية بطبيعة الحال لا بد انه يقع في ذهنك سؤال ما هو ماذا يصنع المالكية بهذه الاحاديث الصريحة اجاب المالكية عن هذا بان المقصود من النهي هو الجلوس عليها بغرض قضاء الحاجة والذي جعلهم يأولون الحديث عن التأويل وجود احاديث واثار تدل على ذلك احاديث عن زيد بن ثابت وعن غيره ان النهي عن القعود على القبور انما كان اذا اراد ان يقضي الحاجة والراجح بلا شك انه محرم بل الراجح ان الجلوس على القبر من كبائر الذنوب لان هذا الوعيد الخاص بقضية الجلوس على الجمرة دليل على انه من كبائر الذنوب وهذه المسألة من اوضح المسائل في اهمية طريقة التفقه والنظر في النصوص ففي هذه المسألة يتراوح الامر بين ان يكون من الكبائر او او مباح فرق كبير يعني الفرق بين المحرم والمكروه صغير. اليس كذلك لكن الفرق بين الكبائر والمباح كبير جدا وهذا يستدعي ان طالب العلم يعرف انه انه ينبني على اختلاف المنهج في النظر للنصوص اختلاف كبير في اثر ثمرة هذا من حيث ترجيح القول الفقهي الراجح نقول انه من كبائر الذنوب وسبب ذلك ان الاحاديث حديث جابر وغيره من الاحاديث حديث ابي هريرة والاثار المروية ليس فيها اي الى هذه القضية وانما هذا شيء رآه زيد رضي الله عنه وتخصيص كل هذه الاحاديث يعني احاديث ضعيفة او برأي زيد بعيد كل البعد ثم هناك امر اخر وهو ان الشارع واضح جدا من تصرفاته انه ايش انه يعظم المسلم والجلوس على قبره نوع من الاهانة اليس كذلك؟ فحديث كسر عظمه واللحد له واختيار نوع اللحد كل هذه الامور وتغسيله وتكفينه وتطيبه كل هذه الاصول تدل على ان الشارع يعني يريد من المسلمين ان يحترموا الميت. وهذه الاصول تدل على رجحان التحريم وظاعف تأويل الذي ذكره الامام مالك هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين منكم والله بما تمنون خبير