اشهد ان محمدا رسول الله اوصي اخواني انهم اذا ارادوا دراسة متن يعلموا ان الهدف من دراسة هذا المتن انا نتأمل ونتفكر ونتدبر في الالفاظ النبوية. هذا اهم شيء الله الذين امنوا العلم والله بما انا خبير وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لشهد الجنازة حتى يصلى عليها ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان قيل له مغفرة قال مثل جبلين عظيم ان متفق عليه ولمسلم حتى وللبخاري من تبع جنازة مسلم الامام واحتسابا وكان معهم حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها ويفرغ من دفنها فانه يرجع بقي كل خيرات مثل قدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد هذا الحديث حديث ابي هريرة متفق عليه وهو حديث صحيح. معنى قوله شهد من شهد جنازة يعني حضرها وفي الرواية الاخرى وهي يعني اكمل معنى من تبع وقوله حتى يصلى زبطت بوجهين. الاول يصلى والثاني يصلي والارجح رواية الفتح وسيأتي ثمرة الاختلاف في ضبط هذه الكلمة. وقوله قيراط القيراط هو جزء من اجزاء الدينار وهو يختلف باختلاف البلدان والاعراف موازين الناس لكن المقصود بها انه جزء من اجزاء الدينار من فوائد هذا الحديث ان القيراط الاول لا يحصل الا بالصلاة على الجنازة لقوله حتى يصلي اما على رواية حتى يصلى فظاهرها ان الصلاة لا تشترط لانه بناه للمجهول يعني حتى يصلي عليه اي احد لكن الصحيح ان يصلى محمولة على يصلي ان يصلى محمولة على يصلي. لان الغرض الاكبر من اتباع الجنازة الصلاة عليها والشفاعة للميت تحصل بذلك فتحقيق او تحصيل هذا الاجر لا يكون الا بذلك. ومن هنا حملنا هذه الرواية على رواية يصلي وعلى هذا الثواب او القيراط الاول لا يحصل الا لمن صلى على الجنازة من فوائد هذا الحديث ان ظاهر سياق اللفظ الاول ان القراريط ثلاثة لانه يقول من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط هذا واحد ومن شهد حتى تدفن القيراطان مجموع ثلاثة لكن الصواب ان مجموع القراريط اثنان فقط ويدل على هذا تصريح رواية البخاري انه قال فقد رجع بقيراطين وهذا التصريح يقضي على الظاهر والمفهوم لان الصريح لا يقدم عليه شيء. فاذا ما القراريط تكون قيرطان فقط اه بدون زيادة من مسائل هذا الحديث المهمة ان القيراط الاول لا يحصل الا باتباع الجنازة من البيت الى ان تنتهي الصلاة لانه يقول من شهد الجنازة حتى يصلى فمعنى هذا انه في شيء قبل الصلاة يفعل وهو اتباعها من البيت يؤيد هذا الفهم رواية مسلم من خرج مع الجنازة من بيتها وهذه الالفاظ كلها مجتمعة تدل على ان القيراط الاول لا يحصل الا باتباع الجنازة من البيت لكن يعارض هذا الظاهر الالفاظ الاخرى والاحاديث الاخرى التي فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى على جنازة فله قيراط فربط الاجر في هذا اللفظ بالصلاة المجردة عن الاتباع السابق ولاختلاف الاثار اختلف العلماء على اقوال. الاول ان الاجر لا يحصل الا باتباع الجنازة من البيت الى ان تنتهي الصلاة وعلى هذا من صلى على هذا القول من صلى على الجنازة في المسجد فقط فهو آآ لا يحصل على القراط. القول الثاني ان قيراط يحصل بالصلاة على الجنازة في المسجد ولو لم يتبعها من الاول لما تقدم ان المقصود الاعظم من اتباع الجنازة هو الصلاة عليها وقد حصل بالاضافة الى الالفاظ الصريحة التي جعلت الاجر يترتب على الصلاة فقط وتقدم معنا انه اذا اختلفت الاحاديث فبعضها ربطت الاجر بعمل والاخر ربطه بعمل اكثر ان ان الاجر يحصل بالعمل الايش الاقل وان هذا له نظائر في الشرع هذا كله تقرير اصحاب القول الثاني. القول الثالث عنا لمن تبع جنازة من البيت له قيراط ولمن صلى عليها فقط قيراط لكن اه قيراط من تبعها اعظم من قيراط من صلى عليها فقط بمعنى ان القراريط تثبت للجميع لكنها تختلف. تختلف واستدلوا على هذا بان اللفظ الاخر اصغرهما مثل جبل احد وهذا اللفظ يدل على وجود التفاوت في القراريط الراجح آآ هو القول الاخير الراجح هو القول الاخير وآآ ويليه في القوى القول الاول يليه في القوة القول الاول. لان الحديث هذا الحديث والالفاظ الاخرى الواقع انها صريحة جدا في ان القيراط الاول يحصل لمن تبع الجنازة من البيت الى ان تنتهي الصلاة والالفاظ متعددة الان ذكرنا لفظين من شهد واللفظ الثاني من تبع واللفظ الثالث من خرج مع الجنازة من بيتها هذه الالفاظ ممكن نقول ان لفظ من صلى على جنازة فله قيراط يحمل على الالفاظ الاخرى المتكاثرة الصحيحة الدالة على ان طراط لا يكون من صلى لمن تبعه ثم صلى لكن القول الثالث هذا يعني نرجحه آآ لما تقدم من قضية او مسألة انه يعني آآ اتباع الجنازة المقصود الاعظم منه هو الصلاة فاذا حقق المقصود الاعظم فمن الصعوبة بما كان اننا نقول انه لم يحصل على القيراط وقد اتى يعني المقصود لان الانسان لو تبع جنازة ثم لم يصلي علي فالواقع انه لم يحصل المقصود الحاصل يعني المسألة فيها الخلاف في هذه المسألة فيه قوة ويعني اقول انه الراجح ان شاء الله آآ انه لهما لمن تبع ولمن من صلى فقط قيراط ولكن القراريط تختلف وبهذا يعني نكون جمعنا. لكن حبيت ان القي الضوء انه قول اول آآ فيه قوة الواقع والاول فيه قوة. من فوائد هذه المسألة او هذا الحديث عفوا ان القيراط الثاني لا يحصل الا باتباع الجنازة بعد الموت بعد الصلاة عفوا اتباع الجنازة بعد الصلاة الى ان تدفن لقوله في الحديث حتى يفرغ منها وهذا صريح في انه لابد من آآ ان يكون الوضع آآ انتهى بالنسبة للميت دفن ووضع في القبر ودفن وانتهى الامر القول الثاني انه ينتهي اتباع الجنازة الذي يترتب عليه الاجر بوضعها في الاحد وان لم تدفن بقوله حتى توضع في اللحد وهذا لفظ اخر بطبيعة الحال انه القول الاخير ماذا سيكون على ضوء ما تقدم سيكون وهو وهو القول الثالث في المسألة ان لمن تبعها الى ان آآ تدفن تماما قيراط ولمن دفع تبعه حتى آآ توضع في اللحد قيراط ولمن تبعها حتى يبدأ اهالة التراب عليها وان لم ينتهي قراءته ولكن القراريط تختلف ولكنها قرارية تختلف يعني شراح الحديث في هالمسألة هذي توجهوا لهذه القضية قضية انه تختلف القراريط فيعني اقول جيد هذا فيه جمع بين النصوص نقول انه من جلس الى ان ينتهي الدفن هذا حصل له القيراط تماما بقينا انه بعظ الشراح قالوا الاتباع التام ان يقف ويدعو ان يقف ويدعو يعني بعد الانتهاء من الدفن لكن الحقيقة انه الاحاديث حديث ابي هريرة الذي معنا ليس فيه آآ اي اشارة الى هذه القضية وانها من مكملات القيراط لانه اكثر ما جاء في الحديث حتى يفرغ منها. وهي يفرغ منها بعد آآ استكمال الدفن وانتهائه تماما فرغ منها. اليس كذلك فالراجح ان قضية الوقوف ليس له دخل في القيراط. نعم هو سنة هو يستحب و لهذه الاشكال له بحث اخر لكنه لا يدخل في القراءة فالانسان ان شاء الله يحصل على القيراط وان لم يقف ويدعو لكنه يحصل على القيراط بشكل اكيد اذا انصرف بعدها تمام الايش الدفن من فوائد هذا الحديث انه ينبغي على المتكلم اذا اراد ان يمثل ان يمثل بشيء معروف معلوم للمتكلمين النبي صلى الله عليه وسلم مثل بالقيراط لكن بين ان القيراط هذا يتكون او حقيقته من الاجر وان حجمه كاحد فهو ليس كالقيراط الذي هو جزء من اجزاء الدينار لكنه مثل به لان هذا المسمى معروف معلوم لدى الصحابة. ولهذا من غير بان يمثل الانسان بما لا يعرفه المتكلم لان هذا ليس تفهيما ولا تقريبا بل تصعيدا من فوائد هذا الحديث ان الشارع من الاشياء التي يعظمها ويحبها اتباع الجنائز حتى امر باتباع الجنازة من بيتها ورتب الاجر على هذا الشيء وهو اتباع الجنازة من البيت في الشارع هذه من العبادات التي يعني آآ يخصها بالعناية من فوائد هذا الحديث شدة او رفعة منزلة المسلم في الاسلام حتى امر باتباع جنازته وهذا لا شك نوع من التقدير والتكريم والرفعة من فوائد هذا الحديث فضيلة عظيمة ابي هريرة وانه من حفاظ وظباط الصحابة فهو لما حدث بهذا الحديث انكر عليه ابن عمر هذا الحديث فارسلوا الى عائشة فصوبت عائشة ابا هريرة رضي الله عنهم اجمعين. وهذا يدل على شدة حفظه وضبطه رضي الله عنه من فوائد هذا الحديث انه لا اشكال مطلقا في انكار العلماء بعضهم على بعض ما دام في بقصد بيان الحق بدون تعدي فهدى ابن عمر عنكر على ابي هريرة ثم انكرت عائشة على ابن عمر هذا لا شيء فيها. لا حرج فيه. وليس مكان آآ تحسس اه او اه او يقال انه لا ينبغي فانكار الصحابة بعضهم على بعض او تعقب بعضهم على بعض كثير في الاحاديث لكنهم رضي الله عنهم وارضاهم انما يفعلون هذا بقصد بيان الحقلة بقصد التشفي ولا التشهير ثم يستخدمون احسن الطرق في بيان الحق للاخرين. فوائد هذا الحديث كثرة آآ تأسف الصحابة على فوات العمل الصالح وان هذا الذي يشغلهم. وانت لمن عن ابيه انه هو النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر يمشون امام الجنازة. رواه خمسة وصححه ابن حبان واعله النسب اي وقائدة بالارسال. نعم هذا الحديث يرويه الزهري عن سالم عن ابيه لكن لكن اصحاب الزهري الكبار اختلفوا عليه في ارسال هذا الحديث او وصله فرواه بن جريج وابن عيينة وغيرهما من اصحاب ابن الزهري رووه مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم ومن المعلوم ان ابن جريد وابن عيينة حفاظ كبار ورواه معمر ومالك ويونس فارسلوه آآ ولم يذكروا فيه ابن عمر ومن هنا اختلف الحفاظ في الحكم على هذا الحديث هل هو مرسل او موصول اه وانا اقول اختلف الحفاظ باعتبار ان البيهقي ممن ذهب الى ترجيح اه اه يعني اه الرواية الموصولة واعتمد في ترجيحه على رواية ابن عيينة وهو يقول ابن عيينة حافظ كبير فكونه يصل للحديث هذا دليل على ان هذا الوجه محفوظ لكن عامة اهل الحديث النسائي والبخاري واحمد وابو حاتم والدار قطني غيرهم رأوا ان هذا حديث مرسل وحكموا لرواية معمر ومالك ويونس انها هي المحفوظة اه من حيث مقارنة الاسانيد واضح جدا انه الارسال اصح بمعنى ان ما ذهب اليه البخاري واحمد والدارقطني وابو حاتم هو الصواب والنسائي بسبب ان معمر مالك ويونس احفظ واتقن واضبط لحديث الزهري من غيرهم فهذا الوجه لكن يبقى انه الحديث آآ يعني هو الصواب فيه انه معلول بالارسال لكن الخلاف فيه قوي لان ابن عيينة وبن جريج ايضا حفاظ وثقات واثبات. الخلاف فيه قوي يعني. من رأى انه موصول يعني فلما قاله وجهة آآ وانا اقول هذا حتى يعتبر عند مناقشة المسألة الفقهية بمعنى انه القول ان هذا الحديث موصول مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم قوي انه قوي لكن الراجح ان انه مرسل قائد هذا الحديس. من فوائد هذا الحديث ان السنة بالنسبة للماشي ان يمشي امام الجنازة الى هذا ذهب مالك والشافعي واحمد واختاره ابن المنذر وبن عبدالبر تدل بامرين. الامر الاول اه هذا الحديث واخذتم انه يا اما مرسل او موصول. فهو حديث يعني الاحتجاج صالح الدليل الثاني وهو ايضا قوي انه هذا مروي عن عامة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابو بكر وعمر وعثمان منهم ابو بكر وعمر وعثمان القول الثاني ان السنة ان الانسان يمشي خلف الجنازة للحديث السابق الذي معنا اخذناه حديث ابي هريرة من تبع الجنازة واتباع الجنازة يكون لمن يمشي خلفها. وهذا ايضا يعني من تبع الجنازة قوي. لانه ذهب اليه ايضا اه علي ابن ابي طالب من الائمة الاربعة ولهذا هو مذهب الحنفية واسحاق وابن حزم والاوزاعي وغيرهم القول الثالث انه لا يوجد افضل في هذه المسألة الكل سواء ان شاء يمشي امام او خلف او عن يمين او عن شمال والى هذا ذهب الامام البخاري وسعيد بن جبير وغيرهم يعني من يعني فقهاء السلف وان لم يذهب اليه احد فيما اعلم من الائمة الاربعة واستدل هؤلاء بامرين. الاول حديث انس ان انه قال آآ انما انتم مشيعون. فمن شاء ان يمشي خلفه الامام او عن يمين او وعن الشمال وايضا استدلوا بحديث المغيرة الراكب خلف الجنازة والمشي ان شاء يكون عن اليمين وان شاء يكون عن الشمال او من الامام او من الخلف لكن حديس المغيرة حديس آآ انس صحيح حديث المغيرة معلول لا يصح آآ عن النبي صلى الله عليه وسلم. الان صارت الاقوال في هذه المسألة كم؟ انه في الامام في الخلف ايش انه ما في شيء واضح في هالمسألة وان الانسان مخير ويدل عليه حديث انس هذا الذي معنا. الراجح طبعا المسألة هذي فيها ايضا يعني الخلاف فيها قوي ها ها كيف مرفوعة اي نعم صار موصول تقصد يعني. موصول يعني. ايه اي نعم والا والا فهو مخير طيب آآ يعني هذا الحديث يعني انا ارى انه مرسل من مراسيل سالم مراسيل سالم يعني صالحة للاحتجاج. هذا اذا ما قلنا انه موصول مرا سين سالم يعني آآ غالبا اخذها عن ابيه او عن كبار الصحابة هو في المسألة اخي يعني اشكال لكن انا ارى انه الراجح اه انه المشي امام الجنازة. يكفي انه هذا صحيح عن ابي بكر وعمر يكفي ان هذا صحيح عن ابي بكر وعمر فهذا مرجح هذا مرجح طبعا كما قلت يعني الخلاف في المسألة قوي لكن باعتبار ان الجنازة مما يتكرر وابو بكر وعمر فهموا هذا واما اثر علي فانا لا اعرف يعني هل هو صحيح او لا لكن حتى لو كان صحيح. اه الاثار المروية عن ابي بكر وعمر وعثمان تقدم على هذا الاثر فهمهم مقدم على فهمه لا سيما اجتمعوا وانفرد والخلاف بعد هذا قوي تنبيه الخلاف هذا في الافضلية اما الفظل فهو يحصل في سواء مشى في اي مكان في الامام وخلف الى اخره من فوائد هذا الحديث ان هذا البحث في الماشي اما الراكب فقد نقل الاجماع على انه يكون خلف الجنازة فقد نقل الاجماع على انه يكون خلف الجنازة لان لا يؤذي لان لا يؤذي. هذا الاجماع الصحيح انه غير محفوظ فقد خالف في ذلك لكن مع ذلك يعني القول الراجح هو هذا انه يكون الماشي الراكب خلف الجنازة لانه لا يناسب ان يكون امام الجنازة من فوائد هذا الحديث ان المشي اه بجوار الجنازة يحقق الاتباع والتشييع والحضور وان كان راكبا وان كان راكبا ما دام يوصف بانه يمشي مع الجنازة ما دام يوصف بانه يمشي مع الجنازة سواء كان الراكب امام او خلف او بجانب الجنازة وتقدم معنا في الدرس السابق انه السنة الا تحمل الجنازة والمشروع الا تحمل وانما ان لا تحمل على دابة او على سيارة وانما يمشى بها حتى تتحقق السنة. نعم. وعن ام عطية قالت الامن والزمالك متفق عليه. نعم هذا حديث متفق عليه فهو صحيح. قوله آآ قول ام عطية رضي الله عنها نهينا في رواية اخرى صرحت فقالت نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الرواية تؤيد وتقوي مذهب الجماهير انا نهين له حكم الايش الرفع وقوله وقولها رضي الله عنه آآ لم يعزم يعني لم يؤكد علينا بالمنع لم يؤكد علينا بالمنع. مسائل مسألة هذا الحديث الخلاف في حكم مشي المرأة مع الجنازة او تشييع المرأة جنازة. هذه المسألة فيها خلاف على اقوال. الاول ان اتباع المرأة للجنازة مكروه ولا يصل الى التحريم وهذا مذهب الشافعية والحنابلة والمالكية الا في الشابة عند المالكية وطبعا ايضا ذهب اليه يعني جماعة من آآ فقهاء السلف واختيار ابن المنذر ودليلهم هذا الحديث واضح ان او نهي نهينا ولم يعجب فالنهي يقتضي الكراهة ولم يعدم ينفي التحريم الدليل الثاني لهم ان عمر رضي الله عنها رأى امرأة في جنازة فصاح بها فناه النبي صلى الله عليه وسلم وقال دعها وهذا الحديث لا يصح. القول الثاني ان اتباع المرأة للجنازة محرم. ولا يجوز واستدلوا بهذا الحديث واجابوا عن قول ام عطية رضي الله عنها ولم يعزم علينا ان هذا مجرد فهم من ام عطية غير ملزم وانما نأخذ بالحديث المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نهى والنهي الاصل فيه انه للتحريم وايدوا هذا بان المرأة ممنوعة من زيارة القبور وهذا يدل على ان الشارع يتشوف الى عدم حضور المرأة للجنائز وبانه يخشى من حضورها مفاسد معروفة الراجح الخلاف هذا ايضا يعني فيه قوة لكن الراجح والله اعلم من قول هذا القول الثاني الذي هو ان النهي للتحريم هو آآ اختيار شيخ الاسلام وهو مذهب الحنفية اختيار الاوزاعي وقول يعني فيه قوة فيه قوة لكن اه انا اقول الراجح القول الاول سبب الترجيح انه هذا الفهم ليس فهما لام عطية وحدها فروي عن اه عدد من الصحابة عائشة وام سلمة وام عطية وابن مسعود وجماعة منى وابن عمر وغيرهم انهم فهموا هذا الفهم. وان النهي ليس للتحريم ونحن دائما نقول انه النصوص تفهم كما فهمها الصحابة. واذا كان هؤلاء جميعا فهموا من نهي النبي صلى الله عليه وسلم انه ليس على سبيل التحريم فلا ان نأخذ بفهمهم اولى من ان نأخذ بظاهر الحديث المجرد اولى من ان نأخذ بظاهر الحديث المجرد. ثم هذا الحديث قد لا يستقيم معه تماما ان نقول العبرة بما آآ روى لا بما رأى. لماذا؟ لانه ما روى ليس صريحا في هذه القضية حتى نقول لا نلتفت الى يعني من المعلوم ان الناهي قد يكون للتحريم وقد يكون نعم الاصل انه للتحريم لكنه يحتمل انه للتحريم او ايش للكراهة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن امور كثيرة بلفظ النهي وقد اجمعوا انها للكراهة وقد اجمعوا انها للكراهة. فهنا نقول ما دام هذا فهم خمسة من او ستة من الصحابة لماذا نخرج عنه ونقول انه النهي للتحريم وهذا هو الراجح وكما قلت ايضا يعني الخلاف في هذه المسألة قوي. نعم وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع سبقها له. نعم هذا الحديث ايضا آآ متفق عليه وهو حديث صحيح. من مسائل هذا الحديث بيان حكم القيام للجنازة اذا مرت بالقاعد اذا مرت الجنازة بقوم آآ قعود فقد اختلف اهل العلم في حكم القيام لها على قولين الاول مذهب الائمة الاربعة ان القيام منسوخ وعلى هذا لا يشرع ولا يستحب. منسوخ واستدلوا بحديث علي ان النبي صلى الله عليه وسلم قام وقعد وهذا تصريح بان النبي صلى الله عليه وسلم ترك القيام فهو عند هؤلاء يعني يشبه ان يكون نص في النسخ نص في النسخ القول الثاني ان القيام للجنازة مستحبة وهذا قول لبعض الشافعية وبعض الحنابلة واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وهؤلاء استدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم امر امرا صريحا صحيحا في اكثر من حديث انه من مرت عليه جنازة فليقم وعارض هذا الامر الصريح ترك النبي صلى الله عليه وسلم للقيام ومجرد الترك لا يقوى على النسخ لان من شروط النسخ امكانية الجمع والجامع الان ممكن بان يكون القيام الذي الجلوس الذي جلسه النبي صلى الله عليه وسلم لغرض بيان الايش الجواز وعلى هذا يكون القيام مستحبا وليس واجبا من حيس يعني الدراسة الفقهية القول الثاني هو الراجح ترتيبهم ونظرتهم للنصوص وكيفية التعامل معها هو هكذا. لان كون النبي سيجلس هذا لا يعني انه نسخ القيام جملة وتفصيلا لكن انا لا ادري لما ذهب الائمة الاربعة الى هذا المذهب دائما اقول انه ذهاب الائمة الاربعة الى قول فيه قوة بلا شك آآ لكن هذا لا يقتضي ان الانسان لا يخرج عما ذهب اليهما الاربعة بكل تأكيد فنقول انه ما ذهبوا اليه قوي وقد يقول الانسان يحتاج الى تعمق في المسألة اكثر حتى يفهم وجهة نظر الائمة لانه ما يغيب عن الائمة انه النسخ لا يكون الا ايش الا بعد يعني تعذر الجمع هم الذين قرروا هذا الشافعي وغيره هو اللي لكن آآ لا بد انه يعني في المسألة مآخذ اخرى فقد يكون يعني وهذا من حسن الظن بالائمة. الحاصل اه على ضوء المعطيات الموجودة الان عندنا. الراجح ان القيام للجنازة مستحب الراجح ان القيام للجنازة مستحب سواء كان جنازة جنازة مسلم او كافر لان النبي صلى الله عليه وسلم قام لجنازة فقيل له انها ليهودي؟ فقال اليست نفس اليست نفس آآ دل هذا على ان القيام يكون للكافر وللمسلم مستحب. ويكون المنسوخ هو الوجوب من فوائد هذا الحديث ان من تبع الجنازة فانه لا يجلس حتى توضع وهذه مسألة فيها خلاف على اقوال الاول ان من تبع الجنازة فانه يكره له ان يجلس قبل ان توضع القول الثاني ان من تبع الجنازة فانه يحرم عليه ان يجلس حتى توضع على الارض والقول الثالث ماذا سيكون يعني القول الثالث في هذا المجال اه احنا قلنا ايش يكره يحرم لأ ها القول آآ الثالث ان هذا الحكم كله منسوخ ما هو دائما يكون قسيم الاقوال احد الاحكام الخمسة ان هذا كله منسوخ وقالوا انه حديث علي قام وقعد يدل على ان هذا المعنى كله منسوخ وهو النهي عن القيام اثناء النهي عن الجلوس اثناء وجود الجنازة وهذا القول الثالث هو اضعف الاقوال وآآ ليكون القول الاول او الثاني هو ارجح الاقوال. يعني اما مكروه او ايش او محرم اما مكروه لانه يقول فمن تبعها فلا يجلس نهي صريح فلا يجلس حتى توضع من فوائد هذا الحديث ان المقصود بوظعها اي من على رؤوس الرجال الى الارض وليس المقصود ان توضع في اللحد واستدلوا بدليلين الاول ان في بعض الفاظ الحديث حتى توضع على الارض الثاني ما جاء صحيحا صريحا ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كانوا يجلسون يتحدثون حال تجهيز القبر وبالتأكيد انه حال التجهيز لم توضع في اللحظ وهذا القول وهو ان المقصود بالوضع ان توضع على الارض هو اختيار شيخ الاسلام واختيار البخاري وغيره من المحققين وهو الصواب انه بمجرد ما توضع الجنازة على الارض انتهى هذا الحكم وله ان يجلس ومن هنا نقول للناس اللي يدخلون مع الجنازة اه الى المقبرة وهم متعبون وثم يبادرون بالجلوس ان هذا الجلوس اما مكروه او محرم عليه ان ينتظر الى ان الى ان توضع على الارض لا سيما بعض الناس يتقدم الجنازة شيء بسيط ويدخل قبلهم وتوجد كراسي فهذا مدعاة انه ايش؟ يبادر بالجلوس الى ان الى ان آآ تأتي تدخل الجنازة مع سور القبر وهذا كما قلت لكم انه اما مكروه واما انه محرم الذين قالوا بالتحريم هم الاحناف فقط وهو فيه قوة. وفيه قوة هذا يعني بالنسبة لظاهر الحديث فيه قوة لكن الجماهير يرون ان هذا مكروه فقط ان هذا مكروه فقط هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين منكم الذين اوتوا العلم والله بما خبير