اشهد ان محمدا رسول الله اوصي اخواني انهم اذا ارادوا دراسة متن يعلموا ان الهدف من دراسة هذا المتن انا نتأمل ونتفكر ونتدبر في الالفاظ النبوية. هذا اهم شيء الله الذين امنوا العلم والله بما تعملون انا خبير وعن ابي هريرة رضي الله عنه في قصة المرأة التي كانت تقم المسجد. قال فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ماتت. فقال فلا كنت ادمتموني انهم صغروا امرا. فقال دلوني على قدر يا مدلوه فصلى عليها متفق وزاد مسلم ثم قال ان هذه القبور مملوءة ظلمة على اهلها وان الله ينورها لهم بصلاته عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. هذا الحديث متفق عليه لكن الكلام في زيادة اه ان هذه القبور مملوءة ظلمة على اهلها. هذا الحديث الاقرب انه شاذ ولا يصح لان هذا الحديث يرويه حماد ابن زيد عن ثابت ويرويه عن حماد جماعة من الرواة روايتهم في الصحيحين وفي غيرها لم يذكر احد منهم هذه الزيادة الا رجل واحد اسمه ابو كامل تفرد عن حماد وهذا فيه شذوذ وهذا فيه شذوذ وآآ اضف الى هذا ان الحافظ ابن حجر رجح ان هذه اللفظة من مراسيل آآ ثابت البناني ولا يعني ترفع الى ولا تسبت مرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم اضف الى هذا انه في علة اخرى وهي يعني في الحقيقة انه يرحمك الله في المتن شيء من النكارة لان آآ الكلام هنا عن آآ آآ جماعة من الصحابة قبروا آآ واذا كانت آآ قبور الصحابة تبقى مملوءة ظلمة آآ فهذا فيه بعد يعني فيه بعد بل هم آآ سادة الخلق وظن بهم انهم آآ على خير حال ان شاء الله في الجملة آآ فيعني من هذه الجهة الحقيقة فيه يعني فيه ما فيه من حيث المتن فيه ما فيه فاذا انظاف الى هذا الشذوذ من حيث الاسناد تم ان الحديث لا يصح من فوائد هذا الحديث ان المسلم اذا قبر قبل ان يصلى عليه فانه يصلى عليه في قبره وهذا محل اه اه يعني اتفاق في الجملة لم يخالف الا نفر يسير بعض المالكية فقط والا عامة اهل العلم على انه يصلى عليه ودليله من قياس الاولوي على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة مع انه صلي عليها فكيف اذا لم يصلى عليه واضح المسألة ما هي يعني اذا قبر ولم يصلى عليه اصلا فهذا لا اشكال في الصلاة عليه. فهذا لا اشكال كما سمعتم طيب المسألة الثانية اذا كان صلي عليه ثم قبر فهل يصلى او لا هذه مسألة فيها خلاف. القول الاول انه لا يصلى عليها القول الاول انه لا يصلى عليه اي على القبر لامرين الاول عموم الاحاديث الناهية عن الصلاة في المقابر الثاني ان الفريضة حصلت بالصلاة عليه اولا فلا حاجة لاعادة الصلاة القول الثاني انه يصلى عليه وهؤلاء استدلوا بحديث ابي هريرة الذي معنا هنا وهو يعني نص في المسألة والقول بانه يصلى عليه مذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية وابن عبدالبر ابن القيم وابن المنذر وابن تيمية وعدد من اهل العلم وآآ الامام احمد له عبارة في هذه المسألة يقول ومن يشك في الصلاة على القبر يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة اوجه كلها حزام والامام احمد اذا جاء الحديث من اكثر من وجه وهو ثابت يستخدم مثل هذه العبارات وهل يشك ومن يشك اه لوظوح الامر في ذهنه انه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم والراجح بلا اشكال آآ القول بمشروعية الصلاة لكن احب ان انبه ان الذين قالوا لا يصلى اختلفوا هل هو على سبيل الكراهة او التحريم فبعضهم قال مكروه وبعضهم قال محرم والجمهور من اصحاب القول الثاني على الكراهة الجمهور من اصحاب القول الثاني يعني غالب اصحاب القول الثاني على الكراهة لا على التحريم من فوائد هذا الحديث انه لا يوجد مدة معينة يوقت بها الصلاة على القبر لان النبي صلى الله عليه وسلم سأل فصلى ولم يذكر حدا لذلك. وهذه المسألة ايضا فيها خلاف القول الاول انه يصلى على القبر الى شهر فقط وهذا مذهب الامام احمد استدلالا بان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ام سعد بن عبادة بعد شهر وهذا الحديث مرسل ولكن الامام احمد كما هي طريقته يستدل بالمراسيل اذا لم يكن في الباب شيء يدفعها القول الثاني انه يصلى على الميت ما لم يبلأ فاذا بلي لا يصلى عليه واشكالية هذا القول انه يعني من الصعوبة بمكان تحديد او معرفة هل هو بلي او لا. القول الثالث انه يصلى عليه ابدا وهذا مذاهب الظاهرية وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم صلي على القبر ولم يضع حدا معينا وقت الصلاة القول الاخير انه يصلى عليه اذا كان من اهل الصلاة حين موته انه يصلي عليه اذا كان من اهل الصلاة حين موته وهذا مذهب الشافعية فمن مات قبل ان يولد الشخص لا يصلي عليهم ومن مات قبل ان يكون من اهل الصلاة ويفقه الصلاة لا يصلى عليهم. واذا مات وهو من اهل الصلاة فانه يصلى عليه وعند هؤلاء ظاهر كلام هؤلاء انه بلا حد وعلى هذا اذا مات شخص هذه السنة وزيد من الناس من اهل الصلاة عليه لكنه لم يصلي عليه فله ان يصلي عليه ولو بعد ثلاثين سنة بهذا الشرط بهذا الشرط انه يكون من اهل الصلاة اوكي ولم يصلي عليه صلى انتهى. اذا كان لم يصلي. هذا القول الاخير هو الراجح آآ مع العلم انه في مسألة وهي مسألة انه يعني اه المنقول في السنة هذا هو الراجح انتهى البحث لكن من باب المدارسة يعني اقول لانه اه غالب الصلاة على الاموات تكون في وقت قريب في وقت قريب ما تكون في وقت ايش بعيد يعني المنقول عن السلف وها في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انهم يعني يصلون في وقت قريب يعني مثل ما قال قال الامام احمد شهر شهر مقبول يعني ما دام في آآ لمدة شهر واللي يجعل الانسان يقول مثل هذا لم نجد ان السلف كانوا يصلون على اناس ماتوا قبل عشر سنوات يعني مثلا الصحابة الذين كانوا يجاهدون في الشام وفي مصر اذا رجعوا سيجدون بعض الصحابة الاخرين ايش؟ اليس كذلك؟ ماتوا. يعني لا نجد في السيرة انهم كانوا يصلون عليهم فكان المسألة هذي يعني آآ انه يحسن انه الصلاة اذا كانت المسألة قريبة مات عن قرب لم يتمكن مثل النبي صلى الله عليه وسلم ما ما عرف او ما ما عرف انها قبرت وصلت لكن يعني هذه مدارسة ولا يستطيع الانسان ان يقول انه هذا هو الراجح مع انه قول قوي جدا بسبب انه حديث ابي هريرة عام ما ما في شيء يقيد آآ هذه المسألة لكن انا حبيت اني آآ يعني اذكرها لتكون على بينة منها نعام اذا ما يشترط له ابدا يعني اه هذا قيد ايضا ذكره بعض بانه لابد يكون يعني من اقاربه من معارفه من اصدقائه اه ولكن في الحقيقة يعني انه هذا القيد اه غير واضح يعني غير واضح. فلو ان الانسان مثلا ذهب يصلي على القبر الان بلغه ان فلان مات وهو لم يصلي عليه وذهب يصلي اه لا نقول انه يعني لا يشرع لعموم حديث ابي هريرة والمرأة التي كانت تقوم من المسجد ما يظهر من الحديث ان بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم صلة او معرفة وانما كانت امرأة تقوم المسجد. نعم يعرفها لانها سأل عنها بدليل انه سأل عنها. وانما سأل عنها لانها كانت تقوم المسجد اصبح لا يراها وبيت النبي صلى الله عليه وسلم مجاور للمسجد من فوائد هذا الحديث انه يستحب اعلام اه من يهمه امر الميت بموته. لقول النبي صلى الله عليه وسلم افلا كنتم اذنتموني من فوائد هذا الحديث فضل تنظيف المسجد فان النبي صلى الله عليه وسلم عاملها معاملة خاصة وذهب وصلى عليها وامرهم اه يعني او تمنى ان لو كانوا اخبروه من فوائد هذا الحديث النهي والزجر الاكيد عن احتقار المسلم فان ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة عليها فيه اكرام لها وفي نفس الوقت جذر لمن اشار الى التهوين من شأنها من فوائد هذا الحديث جواز الصلاة على الجنازة قبل الدفن في المقبرة لانه اذا كان صلى على القبر فعل الجنازة من باب اولى وهذه المسألة ايضا فيها خلاف القول الاول مشروعية ذلك ودليلهم واظح القياس الواظح على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على القبر القول الثاني ايضا لهم دليل وهو اثار عن الصحابة. اثار عن الصحابة عن ابي هريرة وعن غيره القول الثاني ان الصلاة على الجنازة في القبر مكروهة ولا تشرع واستدل هؤلاء ايضا بالاحاديث التي تنهى عن الصلاة على او عن الصلاة في المقابر والجواب عليه كما تقدم ان الصلاة في المقابر منهي عنها واستثنى الشارع الصلاة على الجنازة فان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على القبر وهو الذي نهى عن الصلاة في المقابر وهذا القول هو الراجح من فوائد هذا الحديث ايضا آآ مسألة آآ هل يشرع اعادة الصلاة على الجنازة او لا ان الظاهر من الحديث ان الذين ذهبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلوا معه هذه المسألة فيها خلاف منهم من منع الاعادة مطلقا وقال هذا ليس بمشفوع ومنهم من اجازها مطلقا وقال اعادة الصحابة الصلاة على بعض الجنائز دليل على مشروعية ومنهم من توسط مثل شيخ الاسلام وهو القول الراجح ان شاء الله انه يعيد اذا كان لسبب انه يعيد اذا كان لسبب من الاسباب حضور جماعة كما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع اصحابه اخيرا من فوائد هذا الحديث ظاهر الحديث جواز الصلاة على القبر ولو في اوقات النهي لانه عام ذهب وصلى وجعل هذا الامر مشروعا والى هذا ذهب بعض العلماء فقالوا يجوز الصلاة على القبر ولو في اوقات النهي وقالوا ان الصلاة على القبر من ذوات الاسباب القول الثاني ان الصلاة على القبر لا تجوز في اوقات النهي وهؤلاء استدلوا بان صلاة ذات السبب التي يجوز ان تصلى في اوقات النهي حدها ان تفوت اذا فات وقتها او تفوت المصلحة منها اذا لم تصلى في هذا الوقت فمثلا اذا دخل الانسان المسجد وفي وقت نهي لو لم يصلي تحية المسجد وجلس فاتت او لم تفوت فاتت فهذا مثاله آآ وعلى هذا فقس كل شيء يفوت فهو من ذوات الاسباب. مثل الانسان اذا توظأ لو لم يصلي لفات وقتها قالوا والصلاة على القبر لا يفوت الصلاة على القبر لا يفوت اذ بامكانه ان يأتي في اي وقت ويصلي اذ بامكانه ان ياتي في اي وقت ويصلي وهذا القول رجحانه واضح فهذا القول رجحانه واضح على هذا لا يجوز ان يصلي الانسان على القبر في وقت النهي ولو كانت الصلاة الاولى له اما الصلاة في وقت النهي على الجنازة قبل ان تدفن فهذا يجوز في وقت النهي. لماذا لانه يفوت ما هو الذي يفوت تدفن لا تدفن تدفن فاذا دفنت صارت الصلاة على المقبرة او على القبر عفوا دعونا من هذه المسألة المهم الان الصلاة على القبر في وقت النهي فيه خلاف. والراجح انه لا يجوز. لماذا؟ بامكانه ان يأتي في اي وقت ويصلي. وعلى هذا اذا تقرر هذا ما يفعله اليوم بعض الناس من انه نأتي الى المقبرة بعد صلاة العصر متأخرا وقد دفنت الجنازة ثم يصلي على هذا القول ايش غير مشروع صلاته غير مشروعة بل عليه ان ينتظر ثم يصلي في وقت لاحق وهذا هو الصحيح لكن انتم سمعتم ان المسألة فيها خلاف وربما الذين يصلون اخذوا بقول الموجزين وآآ ولذلك صلوا ولكن انت الان يعني اني سمعت الخلاف في المسألة وبالنسبة لي واضح جدا انه لا يشرع ان يصلي الانسان على المقبرة في وقت النهي لانه بامكانه ان يصلي في وقت لاحق. وعن حذيفة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعيم رواه احمد والترمذي وحسنه. هذا الحديث في اسناد حبيب العبسي وهو مجهول هذه العلة الاولى. العلة الثانية انه يرويه بلال ايضا العبسي عن حذيفة. ولم يسمع منه يرحمك الله ولم يسمع من ففيه علتان للانقطاع والجهالة وله شاهد من حديث ابن مسعود ولكن هذا الشاهد ايضا آآ اعله الامام دارقطني بالوقف اعله الامام دار قطني بالوقف فاذا حديث اه حذيفة اه يعني فيه ضعف وشواهده فيها ضعف لكن كثير من المتأخرين يعني يحسن الحديث بمجموع طرقه تقدم معنا في آآ مسألة النهي عن لبس الاحمر مسألة وهي ان احاديث الجواز في الصحيحين واحاديث النهي يعني اسنادها حسن وفيها خلاف اليس كذلك هنا نفس القضية تأتي معنا. احاديث النهي عن النهي وش فيها كما سمعتم يعني حسنة بمجموع الطرق والا فيها ضعف لكن احاديث النعي سيأتينا انها في الصحيح هذه تسجيل ملاحظة فقط يعني اه تستحضر حينها مناقشة المسألة. نأتي الى فوائد هذا الحديث النعي هو الاعلان بموت الانسان الاعلان بموت الانسان واصل اصل النعي في لغة العرب الاشاعة اشاعة الشيء لكنه اصبح ايش آآ علما على الاخبار بخبر واحد وهو ايش؟ الموت حكم النعي النعي ينقسم الى قسمين القسم الاول النعي المحرم المنهي عنه وهو اعلان الموت على طريقة اهل الجاهلية بان ينادى بموت فلان في المحافل وعلى رؤوس الناس في تجمعاتهم مع المدح واظهار الندم على موته في الحقيقة ان نعي المنهي عنه يكون بتحقق احد امرين الامر الاول الاشاعة العامة في المجتمع كما كان يصنع الجاهلية اهل الجاهلية. الثاني المفاخرة والمدح والتحسر على الميت اي واحد يقع من الاثنين فهذا ايش معي فهذا نعم القسم الثاني النعي الجائز وهو الاخبار المجرد بموت الماء بموت الانسان ليصلى عليه ويدعى له وهذا الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال افلا كنتم اذنتموني وهذا الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم حينما نعى النجاشي هذا النوع وعلى هذا التقسيم الذي هو هو التقسيم المشهور عند اهل العلم يكون الاخبار بالموت في الجرائد من اي القسمين من الاول وجه الشبه الاشاعة الاشاعة اه اعلانه على على عدد كبير من الناس لكن بعض اهل العلم اه قد يستثني الاعلان في الجرائد قبل الدفن لان الاعلان في الجرائد قبل الدفن يكون سببا للصلاة على الميت ولكن يعني اه في في النفس شيء من استثناء هذا الامر لانه اه اذا اجتمع المبيح والحاضر قدم الحاضر على ان هذا البحث قد لا يكون مفيد لان غالب الاعلانات في الجرائد بعد الدفن وبعضهم قد يعلن قبل الدفن اه لكن اه الظاهر والله اعلم ان الاعلان في الجريدة هذا اه يعني اه غير مشروع. وانه من النعيم يستثنى من هذا الاعلان بموته لتحصيل الحقوق يعني يعلن ليأتي من له حق على الميت يأخذ حقه هذا فيه مصلحة وهو جائز لا حرج فيه نعم تقرأ كيف بالايش نفس الشيء نفس الشي يعني اي اي شيء يعلن اعلان عام طيب اي واحد وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مع النجاشي في اليوم الذي مات فيه. وخرج به الى المصلى فصف بهم وكبر نعم هذا الحديث متفق عليه وهو صحيح. قوله نعم نجاشي تقدم تعريف النعيم اه النجاشي لقب لكل من ملك الحبشة وهذا الملك المعين اسمه اصحمة وبعض العلماء يعتبر اصحابها من التابعين لانه رأى الصحابة ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم يشتق عليه يعني تعريف التابعين وان كان عاش في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وقوله في اليوم الذي مات فيه النجاشي مات في السنة التاسعة من الهجرة رحمه الله رضي الله عنه من فوائد هذا الحديث ان السنة الواضحة في صلاة الجنائز ان يصلى عليها في مصلى خاص ان يصلى عليها في مصلى خاص واختلفوا في هذا المصلى الذي خرج اليه النبي صلى الله عليه وسلم هل هو نفسه مصلى العيد او مصلى اخر فيه خلاف لكن هذا خلاف لا يترتب عليه اي فائدة فقهية سواء كان هو او غيره فيجوز ان يكون هو ويجوز ان يكون غيره. المقصود ان يوضع مصلى خاص من فوائد هذا الحديث انه في الصلاة على الجنازة بالذات يستحب ويتأكد ان يكون الجماعة صفوف ولو كان يمكن ان يكونوا في صف واحد ولو امكن ان يكونوا في صف واحد الدليل على هذا آآ من اوجه الاول قول فصف بهم هذا الحديث هذا اللفظ ليس صريحا في الصفوف. لكن جاء في رواية ان ابا هريرة قال وكنت في الصف الثاني مع العلم انه خرج بهم الى المصلى والمصلى في في مكان واسع بالامكان ان يكونوا صفا واحد ومع ذلك كان ابو هريرة في الصف الدليل الثاني ان جابر روى هذا الحديث وقال وكنت في الصف الثاني او الثالث وكنت في الصف الثاني او الثالث وايضا مالك ابن هبيرة الصحابي رضي الله عنه فهم هذا وكان يصلي على الاموات بالصفوف وهذا ايضا آآ مذهب الامام البخاري فهو يقول باب الصفوف على الجنازة وآآ يعني الحقيقة انه آآ مسألة يكون الصلاة على ميت صفوف واضحة جدا من السيرة وواضحة في افعال الصحابة وهذا الحديث يمكن ان يكون نص فان لم يكن نصا فهو على اقل التقدير ظاهر واخذنا الفرق بين النص والظاهر لانه اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم خرج بهم الى الصحراء وبالامكان ان يكونوا صفا واحدا وجعلهم ثلاثة صفوف في رواية جابر لانه يقول كنت في الصف الثاني او الثالث فهذا مؤكد ان وضع الصفوف كان مقصودا وعلى هذا لو كانوا قليلين يعني لو كانوا عشرة او عشرين المفروض يصفهم صفوف الذي عادي يتيسر من فوائد هذا الحديث مشروعية الصلاة على الغائب مشروعية الصلاة على الغائب وهذي مسألة فيها خلاف بين اهل العلم على اقوال. الاول ان الصلاة على الغائب مشروعة وهذا مذهب آآ الشافعية الحنابلة والظاهرية ودليلهم واظح هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي وهو غائب القول الثاني انه لا تشرع الصلاة على على الغائب مطلقا وان هذا الحديث من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم والنجاشي لانه لم يتكرر وهذا مذهب المالكية والحنفية المذهب الثالث جواز الصلاة على الغائب اذا كان له نفع واثر على المسلمين وله شأن فيهم المذهب الرابع جواز الصلاة على الغائب الذي لم يصلى عليه فقط وهذا القول ليس بالنهار شيخ الاسلام وابن القيم المذهب الخامس جواز الصلاة على الميت الغائب اذا كان في جهة القبلة وهذا مذهب ابن حبان لان النجاشي وش فيه؟ في جهة القبلة طبعا هذا القول الاخير هو اضعف الاقوال لكن لماذا انا ذكرته؟ حتى تعرف كيف يدور الفقهاء على الحديث وكل يأخذ منه مأخذ فاحدهم فهم انه صلى على النجاشي لان له غناء وفائدة والاخر فهم انه صلى على النجاشي لانه لم يصلى عليه والثالث مثل الامام مالك فهم انه فهم انه صلى على النجاشي ليش لخصوصية النجاشي فكل واحد منهم يفهم النصوص بطريقته وهذا مفيد ومفيد لذهن طالب العلم في كيفية النظر للنصوص الراجح انه لا يصلى الا على من لم يصلى عليه سبب الترجيح واظح اولا كونه هذا خاص بالنجاشي يحتاج الى دليل ولا يوجد دليل تانيا اه كونه يصلى على كل ميت غائب فيه ضعف وبعد لانه لم ينقل ان الصحابة كانوا يصلون على يموت في دمشق ومصر والكوفة والبصرة ثم هذا يقتضي ان نصلي في كل ساعة لانه في الغالب في كل ساعة يموت ايش مسلم بقينا في القول انه لمن فيه غناء ونفع للمسلمين ايضا لم نجد ان الصحابة كانوا يصلون على كبار الصحابة الذين ماتوا وهم آآ آآ في خارج المدينة وان كان لهم غناء ونفع واثر في المسلمين ومات عدد من الصحابة من كبار الصحابة خارج المدينة اه ولم ينقل مثل ابو عبيدة ومثل خالد ابن الوليد ومثل الجماعة حلب والان فيها مقابر كثير من الصحابة وحمص فيها مقابر كثير من الصحابة بل لنا انه كثير من الاماكن التي فيها اه مقابر الصحابة تقصد النصيرية ظربها اه تشفيا من الصحابة عليهم ان الله ما يستحقون المهم ان الصحابة انتشروا في الامصار وماتوا فيهم كبار الصحابة لم ينقل انهم يعني آآ صلي عليهم. اذا هذا هو ان شاء الله الراجح انه يصلى على من لم يصلى عليه. حقيقة هذا القول يؤدي الى لابد ان تنتبه بماذا يترتب على القول يترتب على القول من حيث الواقع انه لا يصلى على غائب. اليس كذلك متى سيكون هناك ميت لم يصلى عليه وين هذا الميت الذي لم يصل عليه؟ يندر جدا يعني. قد يوجد بس نادر جدا يعني. هذا يؤدي الى عدم الصلاة. نقول فليكن ما دام هذا الشرع فليكن من فوائد هذا الحديث ان تكبيرة الجنازة اربع لقوله وكبر عليها اربعا وهذه مسألة فيها خلاف منهم من قال اربع ومنهم من قال خمس ومنهم من اوصلها الى السبع لانه روي عن علي وسيأتينا الكلام باوسع من هذا على مسألة تكبير لان المؤلف سيضع لها حديثا خاصا اخيرا من فوائد هذا الحديث مشروعية من فوائد الحديث مشروعية الرفع ولا عدم الرفع في التكبيرات ها لانه يقول وكبر عليه اربعا بس قد ينازع واحد ويقول التكبيرة الاولى محل اجماع انه يرفع ترفع اليد ولم تذكر فاذا الحديث ايش فيه محتمل فنقول في مسألة رفع اليدين خلاف على قولين الجمهور يرون مشروعية رفع اليدين مشروعية رفع اليدين في تكبيرات الجنازة كلها واستدلوا على هذا انها بن عمر كان يرفع يديه ولم ينقل ان احدا من الصحابة خالفه في هذا الحكم وهو معروف بتتبع السنة فالجمهور اخذ بهذا ورأوا مشروعية رفع اليدين. الدليل الثاني قياس بالتكبيرات بعد تكبيرة الاحرام عليها لان تكبيرة الاحرام رفع اليدين فيها متفق عليه القول الثاني عدم مشروعية رفع اليدين في تكبيرات الجنائز لانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح انه كان يرفع يديه في تكبيرات الجنائز سوى تكبيرة الاحرام والجواب ان عدم النقل ليس نقلا للعدم لا سيما وانه كما في حديث ابي هريرة هنا لم ينقل حتى رفع يديه في تكبيرة الاحرام وهذا لا يعني انه لم يرفع يديه بالاضافة الى وجود اثر ابن عمر ولهذا الراجح ان شاء الله هو القول الاول وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته اربعون رجلا. اربعون رجل قل لا يشركون بالله شيئا الا شفعهما الله فيه. رواه مسلم هذا الحديث في مسلم واسناده صحيح. قوله ما من ما هذه نافية ومن زائدة لكن يقولون الغرض منها استغراق الجنس استغراق الجنس ليشمل كل رجل وقوله الا شفعهم يعني الا قبل شفاعتهم وقوله صلى الله عليه وسلم لا يشركون هذا يشمل الشرك الاكبر والشرك الاصغر لان الشفاعة مقامها رفيع لا يستحقها الا من سلم من انواع الشرك فوائد هذا الحديث من فوائد هذا الحديث اهمية تكفير الجماعة على الميت فان النبي صلى الله عليه وسلم نص على العدد وقل ما يأتي في الشرع التعرظ للعدد مع هذا قال اربعون. يقوم فيقوم على جنازته اربعون مما يدل على ان تكثير الجماعة مقصود في الجنازة من فوائد هذا الحديث ان شفاعة المؤمن نافعة ومقبولة ولهذا اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انهم يشفعون فيه اخبر انهم يشفعون في هذا الميت ولكن الشفاعة من شرطها اذن اذن الله سبحانه وتعالى للشافع من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه قالوا وهنا فيه اذن والاذن اذا كان آآ الله سبحانه وتعالى شرع الصلاة والدعاء له وحث عليهما فهذا اذن وزيادة فهذا اذن وزيادة فاذا هم يشفعون له بهذا الاذن بل انه هذا الحديث اذن في الشفاعة هذا الحديث حديث ابن عباس اذن في الشفاعة لان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يتكلم بالوحي من فوائد هذا الحديث انه حاكم على حديث عائشة الذي فيه انه يشترط ثلاثمائة ليغفر له في حديث عائشة اشترط ان يصلي عليه مئة وهو حديث فيه مسلم ايضا ليغفر له فالجمع بين حديث ابن عباس هذا الذي معنا وبين حديث عائشة اننا نأخذ بالاقل وهو حديث ابن عباس ونقول العدد الاقل يكفي في الشفاعة والدليل الاعتماد على سعة فضل الله ورحمته ولطفه بعباده وهذا هو المرجح بين الحديثين اخيرا يشترط يشترط لتنفع شفاعة المصلين على الميت شرطا الاول اخلاصهم في الدعاء اي المصلين الثاني الا يكون فيهم مشرك الثالث الا ينقصوا عن اربعين وهذا الشرط الاخير الثالث اختلفوا فيها للعدد مقصود بعينه بحيث لو كانوا اقل من اربعين بواحد لم يشفعوا او المقصود التقريب اذا كانوا اكثر بواحد عفوا فاذا كانوا اقل بمصل او بمصليين فانه لا لا يضر. فيه خلاف. الراجح ان العدد مقصود لانه لا يمكن ان نخرج عن ظاهر اللفظ بغير دليل ولا يوجد دليل يستدعي الخروج عن التصريح بالعدد تصريح واضح واختيار عدد معين فالظاهر انه مقصود ومن هنا يعني ينبغي ان يحرص الانسان اذا اراد آآ الخير لميته القريب ان يحرص على امرين على العدد وعلى النوع النوع مهم جدا ان يكون مخلص في دعائه وان يكون آآ لم يتلبس بشيء من انواع الشرك الصغير ولا ولهذا لو صلى عليه الف يشركون ما فات. ولو صلى عليه الف ولكنهم ساهون اثناء الدعاء ما فات. فربما مسجد فيه فقط خمسون ينتفع الميت اعظم من المسجد اللي فيه ثلاثة الاف اليس كذلك فالكلام عن النوعية لا عن مجرد العدد. هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله اجمعين الذين امنوا اوتوا العلم والله بما خبير