اشهد ان محمدا رسول الله اوصي اخواني انهم اذا ارادوا دراسة متن يعلم ان الهدف من دراسة هذا المتن انا نتأمل ونتفكر ونتدبر في الالفاظ النبوية. هذا اهم شيء الذين العلم والله بما تعملون انا خبير وعن ابن عباس رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعد طيب آآ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين عن ابن عباس آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها اخرجه سبعة هذا الحديث حديث صحيح رجل بخاري ومسلم وهو اصل في هذه المسألة وهي مسألة انه لا يوجد سنة قبلية ولا بعدية لصلاة آآ العيد اه مع وضوح هذا الحديث وصراحته الا ان اهل العلم اختلفوا بسنة العيد على اقوال. القول الاول انه لا يشرع لها سنة لا قبلها ولا بعدها وهؤلاء استدلوا بحديث ابن عباس هذا الذي اه معنا وذهب الى هذا فقهاء الحديث مثل احمد وغيره من اه الذين اه يعتنون بالاثار ويأخذون بها. القول الثاني انه يشرع قبلها لا بعدها يشرع قبلها لا بعدها وآآ هؤلاء آآ كانهم يقيسون الامر على الظهر او على الجمعة اه وليس طبعا معهم اه دليل اه يقال فيذكر. القول الثالث انه يشرع بعدها لا قبلها وهذا مذهب اهل الرأي ويستدلون بالحديث الذي سيذكره الحافظ بعد قليل ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعدها ركعتين القول الاخير ان هذا الحديث حديث ابن عباس انما هو في الامام هو الذي لا يشرع له ان يصلي قبل ولا بعد. اما المأموم فله ان يتنفل كيفما شاء اه من الواضح انه الراجح هو قول الاول الذي هو مذهب الامام احمد لان الحديث صريح جدا في عدم مشروعية الصلاة قبل او بعد آآ العيد مسألة ذهب كثير من المعاصرين الى ان هذه المسألة انما هي في الحديث في هذه المسألة انما هو في السنن الراتبة اما النسل المطلق فانه لا يدخل في هذه المسألة وهو مشروع للنصوص العامة وهو مشروع للنصوص العامة فكأنهم يقسمون النوافل الى قسمين نوافل مقيدة فهذه التي عناها بن عباس ونواف المطلقة فهذه لا تدخل واللسان يتنفل الى ان يخرج الامام كيفما شاء وهذا المذهب فيما يظهر لي والله اعلم انه مذهب اه ظعيف لامرين. الاول ان اهل العلم اطلقوا انه لا يشرع التنفل قبل العيد ولا بعد العيد. لا نفلا مطلقا ولا نفلا مقيدا هذا واحد اثنين انه صح عن ابن مسعود وحذيفة وغيرهما من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. انهم كانوا ينهون من الناس عن الصلاة قبل خروج الامام انهم كانوا ينهون الناس عن الصلاة قبل خروج الامام. هذا بالنسبة لابن مسعود حذيفة لانهم عندهم النهي عن الصلاة اما باقي الصحابة فروي عن علي وعن جابر وعن ابن عمر وعن عدد من الصحابة انهم كانوا لا يصلون هكذا انهم كانوا لا يصلون وهذه الاثار مجموعها يدل تدل على ان النهي عن الصلاة يشمل ما كان نفلا مطلقا وما كان نفلا مقيدا وانه الحقيقة يعني هذا التفريق ليس له اصل في كلام اهل العلم كما انه يخالف ظواهر الاثار المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم هذه المسألة فيها خلاف بين الصحابة فذهب انس وابو هريرة الى مشروعية الصلاة قبل العيد لكن جماهير الصحابة على النهي وقول هؤلاء الصحابة موافق لحديث ابن عباس انه لا صلاة قبل ولا بعد العيد الحاصل انه الاقرب ان شاء الله المنقول عن جمهور الصحابة المفهوم من حديث ابن عباس انه لا يشرع التنفل المطلق ولا المقيد قبل العيد ولا بعده لا قبل العيد ولا بعد العيد. فهذا هو المفهوم من الاثار والمفهوم من اه هذا الحديث ويؤكده قول ابن عباس لم يصلي قبلها ولا بعدها هذه عبارة عامة تشمل هذا وهذا وكما قلت لك انه ابن مسعود آآ حذيفة كانوا ينهون الناس عن التنفل اه بدون سؤال هل تقصد انه هذا نفل مقيد او نفل مطلق الى اخره وعنه رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا اذان ولا اقامة اخرجه ابو داوود واصله في البخاري نعم هذا الحديث اصله في البخاري ومسلم ان عبد الله بن الزبير اول ما بويع له ارسل له ابن عباس ان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى العيد لم يكن يؤذن ولا يقيم ولهذا الحديث سواء اصله الذي في البخاري ومسلم او حديث آآ آآ ابي داوود الكل صحيح وآآ تعبت فوائد هذا الحديث عدم مشروعية الاذان والاقامة لصلاة العيد وهو محل اجماع عدم مشروعية آآ النداء للعيد باي صيغة كانت هو اول من اه اذن واقام اختلفوا فيه فقيل انه معاوية رضي الله عنه وقيل انه زياد في البصرة وقيل انه ال مروان فاما معاوية فلا اظن لا اظن انا لم اراجع الاسناد اليه لكني اكاد اجزم انه ليس من اه ممن زاد الاذان و الاقامة في العيد آآ فهي بدعة من كرة مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم والظاهر ان ال مروان هم الذين يضيفون ويزيدون في في هذه اه القضايا. من فوائد هذا الحديث ان على العالم ان يناصح اه ولي الامر في الكبير والصغير فهذا ابن عباس اول ما ولي ابن الزبير ناصحه في مسألة قد يراها البعض بسيطة وهي انه لا يشرع الاذان والاقامة لصلاة العيد فكان اول ما كتب له في هذه المسألة وسبق معنا مرارا وتكرارا انه اه عند الصحابة قضايا هم يرونها مهمة ونحن نراها اقل اهمية. وهذا كثير جدا اه لمن تأمل النصوص بقي ان ننبه الى ان هذه المسألة تقدمت في باب الاذان تحدثنا عن حكم الاذان والاقامة لصلاة العيد رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا فاذا رجع الى منزله صلى ركعتين رواه ابن ماجة باسناد حسن. نعم هذا الحديث الذي آآ اشرت الى انه دليل للذين قالوا انه هناك سنة بعدية اه لصلاة العيد وليس لها سنة قبلية فهذا هو دليلهم. هذا الحديث آآ فيه خلاف كما ترون الحافظ ابن حجر يحسنه بخلاف تصحيحه وتضعيفه والاقرب والله اعلم انه حديث ضعيف لا يثبت لي ثلاثة امور. الامر الاول انه حديث مسلسل بالتفردات فان البزار بين ان هذا الحديث رواته كل واحد منهم تفرد عن من يروي عنه. وآآ سلسلة التفردات هذه تدل على ان الحديث فيه خطأ وانه ليس بمحفوظ الدليل الثاني ان هذا الحديث معارض للاحاديث الصحيحة الدالة على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي قبل العيد ولا بعد العيد فهذا آآ من اوجه نكارة المتن وهي مخالفته للاحاديث الصحيحة الامر الثالث لسبب التضعيف انه في عبدالله بن محمد ابن عقيل. وهذا فيه خلاف كثير. والراجح انه منكر وهذا الحديث من الاحاديث التي تدل على انه يروي احاديث منكرة وغير محفوظة. وعلى كلنا الان نتكلم فيه وفي حفظه وفي اتقانه وانه يهم ويخطئ فتفرده بهذه السنة الكبيرة وهي سنة البعدية لصلاة العيد دليل يؤكد انه راو يقع منه الخطأ وان هذه الرواية منه من كرة وينتج عن هذا ان الحديث لا يصح اه مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم من فوائد هذا الحديث على القول بتحسينه او بتصحيحه. استحباب صلاة ركعتين بعد العيد والذين ذهبوا الى آآ مشروعية صلاة ركعتين بعد العيد لابد لهم ان يجيبوا عن الاحاديث الصريحة التي فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي. فاجابوا عن هذا ان المنفي هو انه يصلي في مسجد العيد والمثبت انه يصلي في بيته صلى الله عليه وسلم فجمعوا بين آآ النصوص بهذه الطريقة لكن الاقرب كما تقدم ان الحديث لا يثبت وانه ليس للعيد سنة قبلية ولا بعدية. وتقدم معنا في اكثر من مناسبة انه في المسائل التي من شأنها انها لو وقعت رويت اه عن النبي صلى الله عليه وسلم باسانيد ثابتة وواضحة انه ما نقبل فيها الاسانيد التي فيها رواة حكم عليهم الائمة بانهم يخطئون او يروون المنكر. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لنقل هذا لنا باسناد يثبت آآ او يثبت بمثله سنة بعديها وقبلية للعيد وهذه طريقة الائمة المتقدمين انهم في الامر المشهور العام يتشددون في لا يقبلون اي اسناد. فكيف وفي اسناده عبدالله بن محمد احمد ابن عقيل معروف بالخطأ في هذا الحديث وفي غيره فتحسين هذا الحديث بعيد جدا وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والاظحى الى المصلى. واول شيء يبدأ به الصلاة ثم ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم. متفق عليه نعم هذا الحديث اه حديث ابي سعيد اه حديث رواه البخاري ومسلم وهو حديث صحيح ثابت لا اشكال فيه ان شاء الله. من فوائد هذا الحديث انه لا يشرع لصلاة العيد اذان ولا اقامة بقوله واول شيء يبدأ به الصلاة من فوائد هذا الحديث ان الصلاة قبل الخطبة قبل الخطبة وآآ وهو صريح لانه يقول واول شيء يبدأ به الصلاة من فوائد هذا الحديث التي اظن ان المؤلف ساق الحديث لاجلها انه يشرع للامام ان يصلي بالناس العيد في مصلى خارج البلد وهذا المصلى الذي ذكره آآ ابو سعيد رضي الله عنه اه مصلى النبي صلى الله عليه وسلم مصلى معروف بينه وبين باب المسجد نحو الف ذراع باب المسجد القديم. اه يعني اه والف ذراع قد نراها قليلة ولكن اه في القديم كفيلة بان تجعل في الصحراء وهو موضع معروف في المدينة صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم اه الاعياد اذا نقول من فوائد هذا الحديث استحباب الخروج لصلاة العيد في المصلى والى هذا ذهب جماهير الائمة وهم يرونه امرا مستحبا مطلقا. سواء وجد في البلد مسجد كبير او لم يوجد القول الثاني للامام الشافعي وهو ان الخروج لمصلى خارج البلد انما يشرع اذا لم يكن في المسجد في البلد مسجد يتسع للناس فالامام الشافعي يرى ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج لذات الخروج وانما خرج لانه في صلاة العيد يأتي الناس من اطراف المدينة ومن العوالي ومن كل مكان فمسجده لا يتسع لهؤلاء فهذا سبب الخروج عند الشافعي فاذا وجد في البلد آآ مسجد كبير فانهم لا يخرجون وانما يصلون في المسجد وآآ لا شك ان الراجح مذهب الجمهور لو ان ما ذهب اليه الشافعي فيه ضعف بل واظح جدا ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ مسجدا يصلي فيه خارج البلد ولو كانت المسألة مسألة ضيق لصلى في المسجد والناس يملأون المسجد ثم يخرجون خارج المسجد يعني في المساحات التي خارج المسجد آآ والظاهر ان بيوت آآ الصحابة لم تكن محكمة على المسجد بحيث لا يوجد مكان الحاصل انه ما فهمه الجماهير من ان هذا امرا مقصودا آآ شرعه النبي صلى الله عليه وسلم للامة ان يخرجوا هو آآ الصواب. من فوائد الحديث ان اهل مكة لا يشملهم هذا الامر وانما يصلون العيد في المسجد الحرام والدليل على هذا انه من حين شرعت صلاة العيد لم ينقل ان اهل مكة خرجوا وصلوا العيد خارج البلد فهذا دليل على انهم آآ يخرجون عن هذا عن هذه السنة ويصلون في المسجد الحرام وربما كان السبب آآ عظم فضل الصلاة فيه وشرف المكان. وان كان قد يعترض على هذا انه ايضا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيه هذه الصفات لكن على كل حال لا شك انه ان هذه السنة لا تشمل اهل مكة من فوائد هذا الحديث التي رآها البخاري فائدة او يفهم من تبويب البخاري انها فائدة. انه لا يشرع للامام ان يتخذ منبرا في صلاة العيد لا يشرع للامام ان يتخذ منبرا في صلاة العيد. ولهذا قال الامام البخاري باب الخروج الى المصلى بغير منبر. باب الخروج الى المصلى بغير منبر ولعل آآ يعني الامام البخاري يقصد اه اذا لم يحتج الامام الى منبر اذا لم يكن بحاجة الى منبر فانه لا نحتاج الى نصبه لان النبي صلى الله عليه وسلم آآ لم يتخذ منبرا وانما ولكن واذا كان هناك حاجة فلا اظن ان البخاري ولا غيره يعترض على اتخاذ الامام منبر ليتمكن الناس من رؤيته وسماعه هذا الشي الاخر ان الظاهر ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك اتخذ منبرا الظاهر انه بعد ذلك اتخذ منبرا. لانه في حديث خطبة العيد قال ثم نزل فاتى النساء ثم نزل فاتى النساء فهذا آآ يعني دليل انه كان على منبر وان كان يحتمل انه كان على شيء مرتفع غير المنبر لكن ظاهر الحديث انه على منبر الخلاصة انه لا حرج في اتخاذ المنبر عند الحاجة. وقد اتخذ الصحابة المنبر بعد ذلك من فوائد هذا الحديث ان انه يستحب للامام ان يذكر الناس وان يعظهم وان يبين لهم الاحكام. ان يذكر الناس وان يعظهم وان يبين لهم الاحكام وان كراهية بعض الناس للتطرق لهذه الاحكام في صلاة العيد لا اصل لها بعض الناس يظن انه انه في صلاة العيد لا يناسب التذكير بالموت ووعظ الناس وتخويفهم لانه يوم فرح اليس كذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم والواعظ يشمل كل آآ انواع الوعظ بالايات والتخويف التحذير نعم لا شك انه يجب على الامام انه يراعي في الخطبة الخطبة خطبة العيد التي لا تتكرر في السنة الا مرتين ان يراعي الحال ومناسبة موضوع الخطبة لكن آآ هذا كله لا يمنع ان تشتمل الخطبة على وعظ وتذكير. من فوائد هذا الحديث ان المشروع في افتتاح خطبة العيد ان يفتتحها بالحمد لله رب العالمين كسائر الخطب وانه لا يشرع ان تفتتح بالتكبير وجهه هم منين احسنت هذا جزء من الاستدلال لم يذكر انه افتتحها بالتكبير ها اي ربما يعني فيعظهم لكن اه لا يعطي دلالة ما ماذا قال قبل الوعظ؟ بماذا افتتح الخطبة؟ ها صح احسنت هذا الجزء الثاني اللي يكمل الاستبدال. نحن نقول انه الذين رووا لنا خطبة صلاة العيد عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا صفة خاصة انه يبدأ بالتكبير والاصل في خطب النبي صلى الله عليه وسلم انها تفتتح بالحمد فلو خرج عن هذا الاصل لنقلوه لنا وهذا السداد واضح وما ما عليه بعض الفقهاء من استحباب ابتدائه بالتكبير. الواقع انه مخالف لظاهر الاحاديث ولا نقول مخالف للاحاديث يعني لو كان مخالف للاحاديث اه لكان قولا ساقطا لكنه مخالف ايش لظاهر الاحاديث لظواهر الاحاديث وعن عامر بن شعيب لنبيه عن جده قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم التكبير بالفطر سبع في الاولى وخمس في الاخرة وقراءة بعدهما كلتيهما خرج هو ابو داوود ونقل الترمذي وعن البخاري تصحيحه هذا الحديث حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده بعدد تكبيرات صلاة العيد داخل الصلاة آآ وهذا الحديث صححه الامام احمد وآآ ابن المدينة والبخاري ومن الناس بعد هؤلاء اذا صححه هؤلاء اه انتهى الامر. ويشهد له اه انه هذا العمل وهو التكبيرات الزوائد في صلاة العيد منقول عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مثل ابن عباس وابي هريرة رضي الله عنهم وارضاهم من فوائد هذا الحديث انه يشرع في صلاة العيد ان يكبر تكبيرات زوائد في الركعة الاولى وفي الركعة الثانية ولكن اختلفوا اختلافا كثيرا في عدد تكبيرات اوصلها الشيخ العلامة الشوكاني الى عشرة اقوال الى عشرة اقوال بسبب اختلاف الاثار. والامام احمد ذهب الى ان العمل بكل ما ثبت عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من التكبيرات صحيح ومقبول وسنذكر نحن اقوى الادلة. اقوى الاقوال عفوا اقوى الاقوال. القول الاول انه يشرع ان يكبر في الاولى سبع تكبيرات مع تكبيرة الاحرام ويكبر في الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرة الانتقال لواء تكبيرة الانتقال هذا القول هو مقتضى حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده سمعتم ان البخاري وابن المديني واحمد صححوه و الحقيقة انه هذا اقوى الاقوال والصقها بالدليل ولهذا ذهب الى هذا القول الجمهور واذا قلنا ان هذا اقوى وان لا يعني ان الاقوال الاخرى غير صالحة للعمل. لكني اقول انه هذا اقوى الاقوال لانه في هذا الحديث الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم القول الثاني انه يكبر اربع في الاولى واربع في الثانية وهذا مروي عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صحيح عنهم القول الثاني انه يكبر سبع في الاولى او سبع في الثانية وهذا ايضا صحيح عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبقى آآ النظر آآ هنا هل يعني نحن الان نرى ان النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة له هو كبر سابع وخمس فهل الصحابة الذين خالفوا في هذه المسألة والصحابة الذين خالفوا في هذه المسألة هم ابن مسعود وانس وغيرهم هل يعني هم وقفوا على تنويع النبي صلى الله عليه وسلم في صلوات العيد التي صلاها او هم رأوا ان هذا الامر يعني فيه مسرح للاجتهاد وانه المقصود ان يكبر الانسان تكبيرات زوائد بغض النظر عن العدد لا ادري يعني لا ادري لماذا الصحابة اجتهدوا في مثل هذا الموضوع مع وجود حديث صحيح وهذا محل اه البحث يعني كيف اجتهدوا في عدد تكبيرات الجواب عن هذا السؤال انه اما ان يكونوا سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم تفاوتا او انهم رأوا ان هذا الامر المقصود فيه ان يكبر الانسان تكبيرات زوائد بغظ النظر عن العدد فاختار بعظهم خمس واربع وسبع وبكل حال ما داموا ذهبوا الى هذا القول واخذ الائمة باقوالهم آآ فانه لا ينكر على من تعدى الخمس السبع في الاولى والخمس في الثانية لصحته عن هؤلاء الصحابة من فوائد هذا الحديث انه لا يشرع ان يقول المصلي ذكرا خاصا بين التكبيرات لا يشرع ان يقول ذكرا خاصا بين التكبيرات وهذا القول مذهب مالكي والاحناف ونصره اه الحافظ ابن القيم رحمه الله ودليلهم واضح انه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم اه يذكر ذكرا معينا بين التكبيرات لن يطل لنا وهذه امور تعبدية داخل الصلاة لو كانت موجودة لنقلت القول الثاني للشافعية والحنابلة انه يشرع ان يذكر الله واطلقوه فله ان يقول الله اكبر سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله يذكر اي ذكر آآ بين كل تكبيرة واخرى وهؤلاء استدلوا بانه ليس في الصلاة سكوت آآ بين كل تكبيرة وتكبيرة لابد ان يكون هناك ذكر ومن الظاهر ان شاء الله انه ما ذهبوا اليه فيه ضعف او فيه ضعف شديد آآ لانه آآ ليس بين التكبيرة والتكبيرة وقت نقول انه آآ لا يحسن فيه السكوت ينبغي ان يكبر تكبيرات متتالية بحيث لا يكون بينها وقت من فوائد هذا آآ الحديث انه لا يشرع في التكبيرات الزوائد رفع اليد لا يشرع في التكبيرات الزوائد رفع اليد وجهه انه لم يذكر ولو كان آآ فعله النبي صلى الله عليه وسلم لذكروه او لنقلوه. القول الثاني انه يشرع ان يرفع يديه مع كل تكبيرة واستدل هؤلاء بدليلين. الدليل الاول عموم حديث وائل ان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع كل تكبير وقد علق الامام احمد على هذا الحديث وقال وهذا كله داخل فيه يقصد انه رفع اليد في آآ العيد والجنائز كل هذا داخل في الحديث من وجهة نظر الامام احمد وهذا معناه انه يقول هذا كله داخل في الحديث مع من المعلوم ان وائل رضي الله عنه يتحدث عن ايش عن الفرائض لكن هو يقول انه هذا اه عام. الدليل الثاني انه نقل عن ابن عمر انه كان يرفع يديه انه كان يرفع يديه لكن في الاسناد اليه شيء من الضعف بالاسناد اليه شيء من الضعف. الراجح والله اعلم ان المشروع رفع اليدين ان المشروع رفع اليدين لان الظاهر من عمل الشارع انه كل تكبيرة قبل اه يعني كل تكبيرة قبل الركوع ففيها رفع يدين وانه كما قال الامام احمد هذا داخل في عموم حديث وائل ولا يشكل عليه ابدا انه لم ينقل. لماذا؟ لانهم لم ينقلوه ولم ينقلوا غالية غيره. انما نقلوا شيئا واحدا. الذي تميزت به التكبير التكبيرات الزوائد فلم ينقلوا اشياء اخرى كثيرة يعني هذا لا يعني انها غير موجودة وانما اكتفوا بمعرفتها ولم ينقلوها آآ وان كنت اريد ان اشير الى ان رفع اليدين في الجنازة والعيدين الخلاف في قول الخلاف فيه قوي يعني ولمن ذهب بعدم مشروعية يعني قوله فيه قوة لكن آآ هناك قوي وهناك اقوى نعم الحديث الاخير وعن ابي واقد الليثي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الاضحى والفطر واقتربت اخرجه مسلم نعم. هذا الحديث في صحيح مسلم وهو في سنة قائمة برأسها وهو قراءة قاف واقتربت وآآ ولا ادري لماذا البخاري لم يذكروا مع انه اصل في الباب آآ ربما يكون انا لم اراجع الاسناد هل هو يعني آآ عند البخاري لا يفي بشرطه المهم انه من المستغرب في الحديث الذي يكون اصل في الباب ان يهملها سواء بخاري او مسلم. من فوائد هذا الحديث استحباب قراءة قاف في صلاة العيد وهذا الحديث نص في هذه المسألة القول الثاني ان المستحب ان يقرأ سبح والغاشية لما تقدم معنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ السبح والغاشية في العيد والجمعة القول الثالث انه يستحب ان يقرأ بهذا تارة وبهذا تارة وهذا منقول عن الامام الشافعي واختاره ابن المنذر وغيره من المحققين القول الرابع انه لا يشرع للامام في صلاة العيد ان يتقصد اي سورة وانما يقرأ ما تيسر وانما يقرأ ما يتيسر وهؤلاء رأوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ بهذه السور قصدا وانما موافقة وهذا رواية عن الامام احمد هذا رواية عن الامام احمد انه لا يشرع ان يتقصد شيء. وهذا غريب اليس كذلك لماذا غريب لان طريقة الامام احمد انه لا يخرج عن يعني لكن لماذا ذهب الامام احمد لهذا المذهب ماذا تتوقعون ها لم لم يصله لنا لا يعرفه اظنه في المسند اكثر من لأ اه يعني هو قرأ باشياء معينة فهد لا لا هو منهجي يعني قضية منهجية اي احسنت ممتاز يعني صح عن ابن مسعود وعن غيره من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وانهم كانوا يقرؤون اي سورة فالامام احمد لما رأى ان فقهاء الصحابة او كثير او بعضهم بعضهم صح عنهم انهم لا يرون النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بها قصدا صار له رواية ان هذه آآ لا يقرأ بها لكن في الواقع انه يعني صحيحة هذا هذا يعني وجهة نظر الامام احمد وهو معتبرة وهو يجري على اصوله وقواعده وضوابطه وهو ان نفهم النصوص كما فهم الصحابة وهؤلاء الصحابة فهموها آآ لا سيما بن مسعود يعني من كبار كبار علماء الصحابة قوله له ثقل واخذ الناس عنه الفقه وانتشر علمه الى اخره فكونه يفهم هذا الفهم آآ مدعاة ذهاب الامام احمد لهذه لهذه الرواية هو معذور ولكنه قول ضعيف جدا قول ضعيف جدا لان قصد القراءة هذه السور بالذات واضح من الاحاديث وفهم باقي الصحابة الذين نقلوا لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ قاف واقتربت او سبح وغاشئة مقدم على فهم ابن مسعود والنصوص واضحة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقصد بدليل تكرار قراءة هذه السور فانه لو لم يكن يقصدها لم يكررها لا في الجمعة ولا في العيد فهذا القول فيه بعد وفيه ضعف ولكن كما قلت لك انه الامام احمد جرى على طريقته. هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الذين امنوا العلم والله بما تم خبير