اشهد ان محمدا رسول الله اوصي اخواني انهم اذا ارادوا دراسة متن يعلم ان الهدف من دراسة هذا المتن انا نتأمل ونتفكر ونتدبر في الالفاظ النبوية. هذا اهم شيء الذين العلم والله بما انا خبير بعد صلاة العيدين عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس ولا ضحى يوم يضحي الناس رواه الترمذي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال رحمه الله باب صلاة العيدين يعني باب ذكر احكام صلاة العيدين او باب لذكر كيفية الصلاة التي سببها اه العيد وسمي العيد بهذا الاسم لانه يعود ويتكرر في كل عام بانه يعود ويتكرر في كل عام كصفة العيد في الاسلام انه يحصل فيه اجتماع ويتكرر في كل عام فكل ما فيه هذه الصفات فليس في الاسلام منه الا عيد الاضحى وعيد اه الفطر وكل الاعياد الاخرى المسماة عند العوام او عند بعض اهل العلم فهي اعياد باطلة سيأتي في كلام المؤلف ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الى المدينة وجدهم يحتفلون بيومين وسنذكر بعض الاعياد البدعية عند ذاك الحديث فهو بها اليقظ قال رحمه الله عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر آآ يوم يفطر الناس والاضحى يوم يضحي الناس. رواه الترمذي هذا الحديث في اسناده يحيى ابن اليمان ويرويه عن اه معمر عن ابن المنكدر عن عائشة هو هذا يحيى ابن اه كثير الغلط كثير الغلط فيه ضعف والظاهر والله اعلم ان سبب الضعف ربما يكون انه اصيب بالفالج فنسي يعني محفوظاته ومن اخطائه ما وقع له في هذا الحديث فانه جعل هذا الحديث من مسند عائشة والصواب انه من مسند آآ ابي هريرة. والدليل على ان هذا الصواب من وجهين. الوجه الاول ان يزيد ابن زريع خالفه فرواه عن معمر عن ابن المنكدر عن ابي هريرة ويزيد اوثق منه ويؤكد ان يزيد هو الحافظ اه ان يزيد حفظا صحيحا وابن اليمان اخطأ ان الذين تابعوا معمر من غير هذا الطريق رووه عن ابن المنكدر عن ابي هريرة وهذا يؤكد الخطأ الذي وقع فيه يحيى ابن اليمان ثم هذا البحث كله يؤكد قضية اخرى وهي ان الائمة اذا حكموا على الراوي بانه كثير الخطأ فانما ينطلقون من مثل هذه الاحاديث ينطلقون بمثل هذه الاحاديث يدرسون حديث الراوي ثم يتبين لهم انه اخطأ من خلال مقارنة المرويات ثم يحكمون عليه بانه يخطئ فاهمال وصف الائمة والحفاظ للراوي بانه يخطئ اهمال هذا الامر كما هو منتشر بين المعاصرين خطأ منهجي خطأ منهجي اذا وجدت الائمة يحكمون على رجل انه يخطئ او كثير الخطأ فيجب ان تكون في اثناء دراسة اسانيد هذا الرجل او الاحاديث التي رواها متيقظ وحذر لتتجنب اخطاء هذا الراوي وهذا الحديث اه تبين الان انه من مسند ابي هريرة وفيه علة الانقطاع ولكن هذا الحديث له شواهد كثيرة والفاظ عفوا له شواهد كثيرة على انه محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم نبدأ بفوائد هذا الحديث. من فوائد هذا الحديث العظيمة اهتمام الشارع الشديد باتحاد الكلمة واجتماع المسلمين على رأي واحد حتى انه جعل الفطر والصلاة الوقوف بعرفة كله آآ مبني على ما يفعله عامة المسلمين من فوائد هذا الحديث ان الخطأ اذا وقع من الناس بسبب اجتهاد بلا تفريط فانهم لا يؤاخذون به وعملهم صحيح فلو وقف الناس كلهم في غير يوم عرفة خطأ فان حجهم صحيح وان كنا نجزم انهم وقفوا في غير اليوم اللي هو يوم التاسع من ذي الحجة لكن لما كان الخطأ منهم على سبيل الاجتهاد غفر لهم ووقوفهم صحيح من فوائد هذا الحديث عدم وجوب او عدم مشروعية صيام يوم الشك وجهه ان الناس لن يصوموا احسنت ان الناس لن يصوموا. واذا لم يصم الناس فاذا هو ليس بمشروع من فوائد هذا الحديث ان الواحد اذا رأى هلال رمظان ولم تقبل منه الشهادة فانه لا يجب عليه ان يصوم هذا من فوائد هذا الحديث ولكن هذه المسألة فيها خلاف على قولين الاول وهو مذهب الائمة الاربعة انه يجب عليه ان يصوم واستدلوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته. وهذا يتناول الفرد والجماعة القول الثاني رواية عن الامام احمد واختارها آآ شيخ الاسلام رحمه الله وغيره من المحققين انه لا يلزمه الصوم. واستدلوا بدليلين. الاول هذا الحديث فان يوم الصوم الشرعي هو يوم يصوم الناس كلهم. والان الناس لم يصوموا. هذا اولا الثاني استدل على ذلك بان الهلال اسم لما اشتهر ورؤيا من الناس وليس اسم للهلال الذي رؤي. ليس اسم للهلال الذي رؤي فاذا الهلال في الشارع هو اسم لما رآه الناس واتفقوا عليه فاذا رأى انسان الهلال فانا لا نكذبه لكن ليس هذا هو الهلال الشرعي ليس هذا هو الهلال الشرعي من وجهة نظر اه شيخ الاسلام ورواية للامام احمد ومن تبعه الراجح هو انه آآ لا يلزمه ان يصوم. لا يلزمه ان يصوم فان هذا الحديث حديث ابي هريرة كالنص في هذه المسألة ان الصوم الشرعي يوم يصوم الناس والناس الان لم يصوموا والناس الان لم يصوموا من فوائد هذا الحديث ان الانسان اذا رأى هلال شوال فانه لا يلزمه ان يفطر لان الناس لم يفطروا. وهذه المسألة فيها خلاف القول الاول عدم وجوب الفطر او انشأت كل لزوم الصيام. لزوم الصيام وهذا مذهب الجماهير وهذا مذهب الجماهير مذهب ابي حنيفة ومالك والحنابلة واختيار شيخ الاسلام وجماهير الامة واستدلوا بهذا الحديث القوي الثاني للشافعية انه يفطر سرا انه يفطر سرا واستدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فاليوم الثلاثين بالنسبة للرائي هو في الواقع يوم العيد هو يوم العيد والراجح ايضا في هذه المسألة انه لا يجوز له ان يفطر بل لا يجب ان يمسك مع الناس لانه يترتب على القول بالفطر اشياء اه اه ظعيفة ومنكرة. منها انه له ان يقف يوم عرفة منفردا. لو رأى الهلال ومنها انه يصلي العيد الاظحى فردا ومنها انه يرمي ويبيت ويتصرف كل المناسك منفردا بناء على رؤيته وهذا قول باطل وهذا قول باطل. ورجحان القول المسألة الثانية القول بعدم وجوب الفطر ووجوب الامساك دليل على ريحان القول الاول او الثاني في المسألة السابقة وهي ما اذا رأى هلال رمظان نعم عمير ابن انس عن عمومة له من الصحابة رضوان الله عليهم ان ركفا جاءوا فشهدوا انهم رأوا الهلال فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يفطروا واذا اصبحوا يغدوا الى مصلاهم رواه احمد وابو داوود ودوا هذا رفضه واسناده صحيح احسنت. هذا الحديث صحيح صححه الدارقطني والبيهقي وابن حزم وابن المنذر وجماعة من المحققين. فلا اشكال ان شاء الله في انه ثابت عن صلى الله عليه وسلم وابو عمير اه هذا اه يعني فيه اه عند ابن عبد البر فيه شيء من الجهالة ولكن الصواب انه ليس بمجهول ما دام هؤلاء الائمة صححوا له وهو مين؟ فهو معروف اه ولا اشكال فيه. لا سيما وانه نقل توثيقه عن ابن سعد وبنحبان مع تصحيح هؤلاء لان تصحيح الائمة للراوي فيه شيء من التوثيق له والحاصل ان هذا الحديث ان شاء الله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله ان ركبا الركب اسم للجماعة الذين يركبون آآ الابل او غيرها بشرط ان يكونوا عشرة اه فاكثر. وقوله انهم رأوا الهلال بالامس الامس اسم لليوم الذي يسبق اليوم الذي انت فيه وقد يطلق على الزمن الماضي مطلقا ولكنه هنا في سياق هذا الحديث لا شك ان المقصود به ايه اليوم الذي يسبق اليوم الذي انت فيه وليس ولا يقصد به هنا الماضي عموما وقوله يغدون يعني يذهبون في الغداء والغداة هي اسم لصدر النهار او اول النهار. نأتي اه الفوائد هذا الحديث من فوائد هذا الحديس ان دخول الشهر وخروج الشهر يعتبر بالرؤية وانه لا عبرة مطلقا بالحساب بلا تفصيل انه لا عبرة بالحساب بلا تفصيل وعلى هذا الجماهير من اهل العلم وحكي اجماع بل هو اجماع الصحابة بل هو اجماع للصحابة فلا عبرة الاعتماد على الحساب لا في الدخول ولا في الخروج ولا في النفي ولا في الاثبات لان الشارع علق الامر بالرؤية فقط ويؤكد هذا ويقرر هذا ما تقدم معنا من ان الهلال في الشرع اسم لايش اسم لما اتفق الناس عليه وليس اسما لما رؤي في السماء ولو كان الهلال في الشرع اسم لما رؤي في السماء لكان يلزم الواحد ان يصوم. واضح ولا لا؟ ولهذا الذين يقررون في مسألة صوموا يوم آآ اه صوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. الذين يقررون هذا المبدأ ثم ياتي الى مسألة الحساب ويقرر الاعتماد على الحساب لان رؤية الهلال متعذرة ولا يمكن هذا متناقض اليس كذلك؟ لان القاعدة تقتضي انه اذا قال زيد من الناس اني راية الهلال وقبل قوله وصام الناس هذا هو الهلال الشرعي امكن رؤيته دل الحساب انه لا يمكن اخطأ في رؤيته. نحن ليس لنا الا الظاهر. واضح؟ ولهذا اجمع الصحابة على هذه القضية وكان عندهم علم وفق لهذه المسألة. فما يدور الان في من قضية انه الحساب يدل على عدم الرؤية او على عدم دخول او خروج الشهر الحقيقة انه خروج عن آآ اصل من اصول الشرع وهو قضية ان الصوم يوم يصوم الناس ثم خروج عن فقه الصحابة. من فوائد هذا الحديث ان شهادة الاعراب مقبولة لقوله ان ركبا جاءوا وكأن كلمة ركبا يعني المتبادر منها انهم اعراب والا قد يكون هؤلاء الركب من اهل المدينة من فوائد هذا الحديث ان الاصل قبول شهادة من شهد برؤية الهلال من غير استقصاء لحاله ما لم تظهر قرينة او علامة على كذبه فان ظهرت فللقاضي ان يتثبت والا الاصل جاء اي شخص آآ ظاهر العدالة فانه يقبل كلامه من فوائد هذا الحديث العظيمة ان الاحكام الشرعية لا تلزم الا بالعلم ان الاحكام الشرعية لا تلزم الا بالعلم هؤلاء الناس لم يلزمهم صلاة العيد في هذا اليوم وانما من الغد لانه لم يعلموا بالوجوب الله حينئذ. وهذا اصل يتقدم معنا من فروعه مسألة اذا صلى الانسان فاخطأ في الصلاة وآآ خرج وقت الصلاة وهذه مسألة اه ذكرت لكم انها من المسائل الكبيرة وان الجماهير عامة الائمة من المذاهب الاربعة وغيرهم يرون انه عليه ان يعيد صلى بخطأ كان يصلي بغير وضوء او او يترك الصلاة ظنا انها لا تجب عليه الصلاة كالمستحاظة انه يجب عليه ان يعيد الصلاة وان شيخ الاسلام يذهب الى انه لا تجب عليه الصلاة لان الذين تركوا الصلاة في العهد النبوي لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امرهم باعادة الصلاة. مثلا المستحاضة لم يأمرها باعادة الصلاة مسيء صلاته لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم باعادة الصلاة. لما عمر وعمار آآ تيمموا وبعضهم ترك الصلاة وبعضهم صلى بالتيمم لم يأمرهم باعادة الصلاة بل انا اقول كما قلت لكم سابقا اني لا اعرف حديث صحيح واحد فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر احدا ان يعيد الصلاة الا اذا ترك الصلاة في وقتها مثل المسيء المسيء نأمره نحن اذا اي انسان اخطأ تسأله ما زال الوقت باقي يعيد خرج الوقت لا يعيد. لكن الاشكال في هذه المسألة انه هذا التقرير يتنافى او لا يتوافق مع يعني وجهة نظر جماهير العلماء عامة العلماء لا يرون هذا والا من حيث الدليل لا شك انه الانسان اذا ادى ما عليه وخرج وقت الصلاة انه لا يعيب. من الاشياء التي تقوي هذه المسألة ما هذا الحديس هذا الحديث لانه يقرر للقاعدة انه لا يجب على الانسان شيء حتى يعلم. من فوائد هذا الحديث انه اذا صاموا اليوم الثلاثين ثم بلغهم آآ رؤية الهلال في اثناء اليوم فانه يجب وجوبا ان يفطروا لان هذا اليوم اصبح في حقهم يوم العيد وصيام يوم العيد محرم من فوائد هذا الحديث انه يستحب الخروج الى الصحراء لصلاة العيد وسيذكر المؤلف رحمه الله حديثا خاصا بهذه المسألة من فوائد هذا الحديث معرفة الحكم اذا لم يعلموا بصلاة العيد. الا يوم العيد وحكمه ينقسم الى قسمين. القسم الاول ان يعلموا بذلك قبل الزوال فيجب عليهم ان يخرجوا ويصلوا فيجب عليهم ان يخرجوا ويصلوا. القسم الثاني اذا لم يعلموا الا بعد الزوال فاذا لم يعلموا الا بعد الزوال فالعلماء اختلفوا رحمهم الله في حكم هذه المسألة على اقوال القول الاول هو ما دل عليه هذا الحديث وهو انهم يخرجون من الغد للصلاة وهذا مذهب الجمهور. القول الثاني انهم اذا لم يعلموا الا بعد الزوال التقطت صلاة العيد عنهم كما تسقط صلاة الجمعة اذا خرج وقتها وبتأكيد ان هؤلاء لم يقفوا على هذا الحديث او انهم لم يروا انه صحيح ويعني وتضعيفه بعيد القول الثالث انهم متى علموا بان هذا اليوم يوم العيد يخرجون ويصلون في نفس اليوم ولو بعد الزوال ولو في العصر في اي وقت والراجح المذهب الاول والحديث معنى صريح جدا في حكم هذه المسألة وكما قلت لعل الذين خالفوا الجمهور آآ يعني لم يقفوا على هذا الحديث هذا اذا الناس اه تركوا صلاة العيد كلهم لم يعلموا كلهم اما اذا ترك صلاة العيد شخص واحد فاتته فهل يقضي صلاة العيد او لا يقضيها اذا فرق بين ان يترك الناس كلهم صلاة العيد وبين ان تفوت واحد صلاة العيد اذا فاتت الشخص صلاة العيد فالعلما اغتنموا في اختلفوا في حكمه على اقوال. الاول انه يصليها على هيئتها وكيفيتها بدون خطبة بدون خطبة هذا لا اشكال لانهم يعتبرون ان اعادة الخطبة من الافتئات على الامام لكنه يصليه على صفاتها بتكبيرة ركعتين كما آآ يصليها الناس كلهم. وهذا مروي عن انس وهو دليل اصحاب هذا القول يرحمك الله. القول الثاني ان من فاتته صلاة العيد فانه لا يصليها مطلقا وهذا رواية عن الامام احمد واختيار شيخ الاسلام ودليلهم ان صلاة العيد شرعت على صفة معينة وبشرائط مذكورة عند الفقهاء فلا تصلى الا اذا وجدت هذه الشروط. وهذه الشروط لم توجد في المنفرد هذا اثنين ثلاثة القول الثالث عفوا انه يصلي صلاة العيد اربع ركعات وهذا صح عن ابن مسعود وهذا صح عن ابن مسعود ثلاثة اربعة انهم ان صلوا يعني هؤلاء الذين فاتتهم العيد ان صلوها جماعة صلوها اربع وان صلاها منفردا صلاها ركعتين وهذا الرواية الثالثة عن الامام احمد وهو اراد بهذا القول ماذا اراد؟ احسنت. الجمع بين اثر بن مسعود وانس هنا نستطيع ان نقول بين آآ ابن مسعود وانس نعم ركعة اربع اربع هنا نستطيع نقول هنا نستطيع ان نقول ان هذه اخر رواية عن الامام احمد وان لم ينص اصحابه لماذا؟ لانه يعني يبعد ان يقول بهذا القول ثم يرجع الى اختيار احد قولي انس وابن مسعود هذا بعيد بل الظاهر انه قال اولا بحديث انس ثم تراءى ثم بالاخير اراد ان يجمع والراجح ها الذي هو شيخ الاسلام الا يصلي. جيد الان الامام احمد وهذا اللي اريد ان اقوله الامام احمد لما اراد ان يتكلم على مسألة تقضى او لا تقضى قال اما القضاء فهو من قول عن الصحابة جيد اما القضاء فهو من قول عن الصحابة يقصد انه من قول عن انس وابن مسعود وهذه النكتة يجب ان تضعها في ذهنك كمنهج ولذلك نحن نقول ان اختيار شيخ الاسلام هنا ضعيف وانه خالف اقوال الصحابة والمنقول عنهم مقدم على رأيه وتعليله وقياسه هنا نكون اضطردنا واخذنا منهج واحد وهو قبول اقوال الصحابة. نحن لا نقول هذا مسألة اجماع بين الصحابة. لكن كونه يصح عن ابن مسعود انه يصلي وابن مسعود معروف ان انه منظور اليه كعالم من علماء الصحابة. كذلك انس رضي الله عنه نفس الحال هذا يدل على ان قضاء صلاة العيد معروف عند الصحابة. المهم ما دام روي عن اثنين من الصحابة لا يعلم لهم مخالف فهذا على قاعدة ابن قدامة ايضا جمع ولكن نحن لا نقول اجماع بل هو قول للصحابة لا يعرف لهم مخالف لا ينبغي الخروج عنه. حتى وان كان يعني تعليل الشيخ قوي من حيث ان هذه الصلاة شرعت كيفية معينة لا يشرع للانسان ان يصليها آآ بغير هذه الكيفية هذا تعليل قوي في الحقيقة من حيث الفقه لكن من حيث اتباع الاثر واضطراد المنهج نقول الراجح هو اه هو انها تصلى. باقي كيف يصليها باقي كيف يصليها؟ انا اقول اه اختيار الامام احمد الاخير صحيح ان صلوها جماعة فانهم يصلونها اربع وتكون آآ زيادة الركعتين مقابل الخطبة. وان صلاها منفردا فاصلا الخطبة غير واردة في حتى فيصليها ركعتين وبهذا يكون يعني آآ جمعنا بين اثر انس وابن مسعود. وعلى كل حال قضية هل يصليها اربع او ركعتين الامر فيها واسع. تفضل وعن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ثمرات اخرجه البخاري وفي رواية معلقة وصلاح احمد ويأكلهن افرادا. نعم. هذا الحديث كما ترون في البخاري وقوله في رواية وصلها احمد يأكلهن افرادا لفظ البخاري المعلق ويأكلهن وترا هذا الحديث من الاحاديث التي انفرد بها البخاري عن مسلم. مسلم لم يخرجها وانما رواها البخاري. وبطبيعة الحال لا نقول انه تركها مسلم يعني لانه رأى غيرها اقوى منها هذا قد نقول بالنسبة للبخاري اذا انفرد مسلم لكن هنا لا ادري يعني لماذا لم يذكر مسلم هذا الحديث لا ادري هل هو لم يقع له باسناد او لا ادري لماذا وجه التعجب انه هذا الحديث يعني اصل في بابه حقيقة ومن اصح الاحاديث ومعناه مجمع عليه بين اهل العلم يعني ربما لامر او لاخر تركه مسلم. لو انه احاديث في في الباب منها كثير لا لا اشكال لكن كونه لا يوجد الا هو يعني استغرب ان مسلم لم يذكره. من فوائد هذا الحديث انه يستحب للانسان قبل ان يخرج لصلاة الفطر ان ان يأكل وهذا محل اجماع سنة متفق عليها وان كان كثيرا من الناس قد لا يفعل هذه السنة لكنها سنة متفق عليها بين اهل العلم. بل زاد الشافعي على هذا وقال ان تركه فقد فعل مكروها ان تركه فقد فعل مكروها من زيادة تأكيد هذا المعنى من فوائد هذا الحديث تشوف الشارع لمخالفة اهل الكتاب فان اهل الكتاب المعروف عنهم انهم يتعبدون الله بعدم الاكل قبل الذهاب اه اعيادهم قبل الذهاب لاعيادهم وانظر كيف ان الشارع يؤكد على بعض الاصول باكثر من حديث وباكثر من طريقة ففعلا هذا من مقاصد الشريعة من فوائد هذا الحديث تشوف الشارع للفصل بين الفريضة والنافلة او بعبارة ادق تشوه في الشارع للفصل بين الفريضة وغيرها فهنا اراد الشارع ان نفصل بين الصيام الذي هو رمضان وبين الفطر الذي يكون في شوال فامر وحث على الفطر من اول النهار وهذا يؤكد ما تقدم معنا من محبة الشارع للفصل بين الفريضة وغيرها سواء كان مباح او آآ نافلة من فوائد هذا الحديث انه يستحب للانسان ان يأكل تمرات وترا وان اقل ما يكون للوتر في هذه الصورة ثلاث لقوله ثمرة لقوله تمرات فيحسن بالانسان ان يأكل تمرات فان لم يجد آآ تمرات فانه يأكل ما شاء من الاطعمة فانه يأكل ما شاء من الاطعمة من غير تحديد ولا يظهر في السنة يعني انهم المقصود شيء معين حتى نقول يأكل اه الحالي او غيره. اه هذا امر يعني غير منظور اليه فيما يبدو. لماذا؟ لان مقصود اه مقصود الشارع هو ايش ان تأكل ان تأكل فان قيل طيب مقصود الشرع ان اكل لماذا اكلت تمرات فالجواب ربما اكل التمرات لانهن المتيسرات فانه ثبت ان اكثر ما في بيت النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام التمر وربما اكل التمرات ليتصبح بها يعني يوقى شر السموم. لاي امر يعني لا يوجد ما يدل على تحديد هذا التمر انه حالي آآ من آآ من فوائد هذا الحديث ان استحباب الاكل خاص بيوم الفطر لقوله لا يغدوا يوم الفطر وسيتأكد هذا المعنى في الحديث التالي نعم وعن ابن بريدة وعن ابن بريدة عن ابيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم. ولا يطعم يوم الاضحى حتى يصلي رواه احمد والترمذي وصححه ابن حبان. نعم هذا الحديث يعني آآ صحيح بشواهده صحيح بشواهده. بل ان يعني هو حسن يعني اقرب ما يكون الى الحسن. وربما يرتقي بكثرة شواهده واصوله الى الصحة ولكنه محتج به بلا اشكال. من فوائد هذا الحديث فيه دليل لما تقدم من ان السنة ان يأكل الانسان آآ قبل خروجه الى الفطر آآ والا يأكل اذا اراد ان يخرج الى الاضحى الا بعد ان يرجع. فالحديث جمع بين الامرين. من فوائد هذا الحديث انه يستحب للانسان اذا ترك الاكل قبل صلاة اه الاظحى عيد الاظحى ثم رجع ان يأكل وان يبدأ بالاكل من اضحيته وان يبدأ بالاكل من اضحيته وان يبدأ من اضحيته بالكبد والدليل على هذا روايات في حديث بريدة عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اول ما رجع اكل من اضحيته وفي لفظ اخر اكل من كبدي اضحيته. وهذه الالفاظ الظاهر والله اعلم انها حسنة الظاهر والله اعلم انها حسنة. فاذا يستحب للانسان ان يبدأ بكبد اضحيته وهم عللوا ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم انما بدأ بالكبد لا لشيء الا لانها اسرع ما يمكن ان تؤكل لانها تؤكل وهي لم تطبخ لا لقصد الاكل من الكبد ولكن اه وبناء على هذا التعليل نقول اذا كنت اول ما سترجع ستجد الطعام مطهو اذا لا لا مزية للكبد واضح ولا لا ينبني على هذا التعليل هذا الامر. لكن الظاهر انه قصد الاكل من الكبد الظاهر انه قصد الاكل من الكبد والا لتقدم اليهم ان يعدوا الطعام آآ من فوائد هذا الحديث ان ترك الاكل قبل الذهاب الى عيد الاضحى قاص بمن سيضحي لقوله فاذا رجع بدأ باظحيته او اكل من اضحيته فمفهوم هذا انه اذا لم تكن له اضحية فانه غير مخاطب بقضية الا يأكل الا اذا رجع وهذا مذهب الحنابلة القول الثاني لجماهير العلماء انه يستحب للانسان ان يترك الاكل قبل الصلاة وان يبادر بالاكل بعد الصلاة سواء كان سيضحي او لن يضحي الاقرب والله اعلم مذهب الجماهير الاقرب مذهب الجماهير. اولا الحديث يقول هنا لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الاضحى حتى يصلي. فاستخدام كلمة يطعم دليل ان ترك الطعام قبل واكل الطعام بعد مقصود هو بذاته مقصود هو بذاته هذا اولا ثانيا الحديث الذي فيه لا يأكل حتى يرجع ويأكل من اضحيته. هذا الحديث فيه انه ينبغي للانسان اذا رجع وكانت له اضحية الا يأكل الا منها وليس فيه انه ينبغي للانسان اذا لم تكن له اضحية الا يفعل هذه السنة واضح الفرق بينهما. هو يقول ان كانت لك اضحية لا تأكل الا منها. هذا مدلول الحديث وليس معنى وليس مدلول الحديث ان كانت لك اضحية فاترك الطعام والا فكلي الطعام. واضح فهم حقيقة حملوا الحديث اكثر مما يحتمل من وجهة نظري الحاصل ان هذه شعيرة نترك الطعام قبل الصلاة ونأكل الطعام بعد الصلاة سواء كانت هناك اضحية او لم تكن هناك اضحية وهذا مذهب كما قلت لكم الجماهير وهو احظ بلفظ الحديث الذي ذكره المؤلف وهو اصح من الروايات الاخرى. نعم. وعن ام عطية رضي الله عنها ما قالت امرنا ان نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحي والمصلى متفق عليه. نعم احسنت. هذا الحديث متفق عليه فهو صحيح اه بلا شك واكتسب الصحة من اخراج الامام البخاري والامام مسلم له. قوله العواتق العواتق جمع عاتق. واختلف العلماء في تعريف ان هي العاتق فقيل هي المرأة ما بين ان تبلغ الى ان تعنس ما لم تتزوج ما لم تتزوج فهؤلاء مدوا آآ فترة آآ الفترة التي تكون فيها المرأة من العواتق القول الثاني انها المرأة اذا اذا بلغت او قاربت البلوغ وتأهلت للزواج القول الثالث انها المرأة اذا قاربت البلوغ طبعا في فرق بين هذا القول وسابقه. لان هذا القول يشمل اي امرأة قاربت البلوغ ولو لم تتأهل للزواج القول الاخير ان المقصود بالعواتق كل امرأة كريمة على اهلها وهؤلاء وسعوا يعني القضية جدا الراجح تعريف الاول ان ما بين ان تبلغ الى ما لم تعنس ما لم تتزوج والعانس هو اسم للمرأة التي يعتبر وقت الزواج فاتها عرفا ومن هنا ايضا بيكون سيكون الامر يختلف باختلاف الاعراض اذا هذا هو القول الراجح في مسألة تعريف العواتق ويميل الى ترجيح هذا القول او يفهم من كلام الحافظ ابن رجب. قوله ذوات الخدور الخدر هو اسم لستر. ينصب في جانب البيت لتبقى فيه الابكار صيانة لهن وقوله الحيض جمع حائض والمقصود فيه هنا المرأة التي نزلت عليها عادتها الشهرية فعلا وليس المرأة التي من من شأنها ان تحيض قوله يعتزل في اللفظ الاخر في الصحيحين يعتزلن ومعنى الاعتزال هو الابتعاد والاعتزال قد يكون حسي وقد يكون معنوي من فوائد هذا الحديث استحباب خروج المرأة لصلاة العيد وخروج المرأة لصلاة العيد لا يجب بالاجماع مع العلم ان الحديث فيه ايش امرنا مع العلم ان فيه امرنا مع ذلك اجمعوا انه لا يجب على المرأة ان تخرج لصلاة العيد فهذا شاهد انه قد يأتي في عرف الصحابة امرنا لامر مستحب وليس بواجب ها اه بلى لكن حتى لو وجدت قرينة هو دليل على هذا الامر يعني انهم يستخدمون هذا اللفظ لغير الوجوه اه من قلنا من فوائد هذا الحديث استحباب خروج المرأة. هذا خروج المرأة لصلاة العيد محل خلاف محل خلاف. في القول الاول استحباب خروج المرأة الكبيرة والصغيرة الجميلة وغيرها. المتزوجة والبكر وكل انواع النساء لانه في هذا الحديث آآ امرنا امر النبي بخروج آآ العواتق وهو اسم المرأة التي يعني تأهلت للزواج ما زالت صغيرة القول الثاني ان الخروج الى صلاة العيد مكروه واستدلوا هؤلاء بان عائشة قالت لو ادرك النبي صلى الله عليه وسلم زماننا لامرهن ترك الخروج لان الزمان فسد فقالوا كل زمان بعد عائشة افسد منه فما بالك بالازمنة المتأخرة القول الثالث انه مباح مباح ليس مستحبا وهذا ما نقول عن الامام مالك القول الاخير انه يشرع خروج العجائز ولا يشرع خروج الصغيرات. وهذا مذهب الشافعية والاحناف على هذا على هذا الخلاف الائمة الاربعة او جمهور الائمة لا يرون خروج المرأة الصغيرة واضح على كلام على ما ذكره اهل العلم يكون الائمة الاربعة ما بين بعضهم يقول مباح وبعضهم يقول مكروه وبعض لا اقول انهم كلهم على درجة لكن كلهم لا يرون خروج المرأة الشابة الذي يستحب ذلك هو احمد في رواية والراجح بلا شك انه يستحب للمرأة ان تخرج لانه ما في مجال نخرج عن هذا الحديث واضح ان الشارع اراد ان يخرج جميع النساء لكن انا اردت انه يعني يلقي الظوء على انه قد يكون الامر عند جماهير اهل العلم على خلاف ما عليه الناس من فوائد هذا الحديث ان المرأة الحائض تمنع من دخول المسجد وتقدم ذكر هذه المسألة في كتاب الطهارة وذكرت هناك انه لا شك من وجهة نظري انه لا يجوز للمرأة الحائض ان تدخل المسجد وذكرت هناك عدة ادلة واوجه تدل على قوة هذا القول. اه ليس من اقواها هذا الحديث ولذلك هذا الحديث لم اذكره مع ادلة ذلك القول لم اذكره مطلقا لانه في في يعني الاستدلال به اشكالات كما سيأتينا. لكن توجد هناك ادلة اخرى قوية. من فوائد هذا الحديث ان مصلى العيد مسجد ان مصلى العيد مسجد ودليل هؤلاء ظاهر ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الحيض ان يعتزلن المصلى وانما امرهن بذلك لانه مسجد وهذه المسألة فيها خلاف القول الاول هو هذا القول الاول انه مسجد وهذا مذهب الحنابلة القول الثاني ان مصلى العيد مسجد فقط حال اجتماع الناس لاداء الصلاة بعد ذلك وقبل ذلك ليس بمسجد ولا يأخذ احكام المسجد القول الثالث ان مصلى العيد ليس مسجدا ولا يأخذ احكام المسجد وهؤلاء استدلوا بدليلين. الاول ان المسجد في الشرع هو الارض الموقفة التي تصلى فيها الفروض الخمسة وهذا التعريف لا ينطبق على مصلى العيد ولهذا الجمهور الذين يقرون بان هذا تعريف المسجد اذا ارادوا تعريف المسجد قالوا هذا تعريف المسجد الا انا نستثني مصلى العيد فاحتاجوا الى الاستثناء لظنهم انه تخدمهم النصوص المهم انه الاصل انه ليس بمسجد لانه لا تنطبق عليه لا ينطبق عليه تعريف المسجد. الدليل الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين لما امر ماعز اخذوه وخرجوا به للمصلى والمصلى في عرف الصحابة اسم للمكان الذي تصلى فيه العيد ولو كان مصلى العيد مسجد لم يقيموا فيه الحج مع ما في الحد من الدماء واللغط والضوضاء. اليس كذلك وهذا القول الاخير هو الراجح بوضوح بقينا الجواب عن قوله يعتزلن المصلى الجواب باحد امرين الاول ان نقول يعتزلن المصلى يعني يعتزلن الصلاة الثاني وهو الجواب الذي ارتضاه ابن رجب وهو الجواب الجيد المقبول ان معنى يعتزلن المصلى يعني انه امر الحيض ان يبتعدن اثناء اقامة الصلاة ليتسع المكان للنساء ثم اذا فرغت الصلاة دخلن مع النساء لاستماع الخطبة واضح فاذا ليس المقصود يعني ترك آآ مكان الصلاة وانما المقصود ترك الصلاة ليتسع لباقي النساء طبعا بين الجوابين ايش تقارب لان الجواب الاول يقول اعتزلن المصلى يعني اعتزلن الصلاة وهذا يقول نفس الشيء لكن بتعليل وهو ان المقصود جعل المكان متسعا لباقي النساء وهذا جواب صحيح هذا الجواب صحيح. طبعا ينبني على هذه المسألة آآ انه ما تجب تحية المسجد وان له ان يأتي وان صلي بل تنبني على هذا مسألة اخرى وهي انه هل يشرع ان يصلي تحية المسجد او لا؟ عند الذين يقولون انه لا يشرع للانسان ان يصلي قبل صلاة العيد مطلقا واخذنا حنا هذه المسألة انه بعض العلماء قالوا لا يصلي مطلقا وبعضهم قال لا يصلي بنية السنة الراتبة ويصلي صلاة النفل المطلق واني قلت ظاهر كلام الفقهاء والمنقول عن الصحابة انه ما في صلاة قبل صلاة العيد الحقيقة على هذا القول يتوجه ان يصنع الانسان كما كان كثير من الائمة يصنع يدخل مصلى العيد ويجلس هذا مروي عن عدد من الائمة لماذا؟ لانك ستركب مسألتين. المسألة الاولى ليس بمسجد فلا تجب صلاة العيد. المسألة الثانية انه لا تشرع الصلاة قبله وبعد صلاة العيد ينتج من هذا انه اذا دخل الانسان جلس لكن اذا يعني انا اقول انه لو صلى الانسان آآ يعني ركعتين الامر فيه سعة اه يعني ايه؟ ويكون نفلا مطلقا لا ينوي فيه تحية المسجد. لان الا اذا كان يعتقد انه مسجد لكني انا اتكلم عن القول الراجح من فوائد هذا الحديث وجوب صلاة العيد وجوبا عينيا على الرجال لانه اذا امر النبي صلى الله عليه وسلم امرا صريحا بخروج ذوات الخدور فالرجل من باب اولى وهذه المسألة فيها خلاف القول الاول هو الوجوب العيني وهو مذهب الاحناف واختيار شيخ الاسلام وابن القيم والشوكاني وعدد من المحققين لا سيما لا سيما من المتأخرين القول الثاني انه فرض كفاية وهذا مذهب الحنابلة جمعا بين النصوص ولانها من شعائر الاسلام. القول الثالث انها سنة مؤكدة لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر الاعرابي انه لا يجب عليه الا خمس صلوات في اليوم والليلة والقول بانه سنة فيه ضعف شديد ولا يتناسب مع الاحاديث التي فيها التأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم لحضور الصلاة لكن يبقى الكلام بين انه هل هو فرض كفاية لانه من شعائر الاسلام واذا قام به من يكفي سقط عن الباقيين هذا قول فيه قوة او انه واجب يعني فرض عين آآ على كل مسلم قادر وهذا ايضا فيه قوة ويعني الانسان بين القولين ويميل ولا يعني يرجح بالجزم يميل يميل الى القول بانه واجب وجوبا عينيا. يعني النصوص فيها الحقيقة ما يدل على آآ حرص شديد من الشارع على هذه الصلاة من فوائد هذا الحديث ان قول الصحابي امرنا له حكم الرفع وجهه انه يبعد ان تقول عطية امرنا وهي يعني تقصد رجل اخر غير النبي صلى الله عليه وسلم امرهم باخراج حتى ذوات الخدور هذا بعيد جدا لانه من المتقرر عند الصحابة استحباب الستر والبقاء في البيت وان صلاة المرأة في بيتها خير لها فلن يقبل هذا الكلام الا من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا في الحقيقة دليل قوي لمذهب الجماهير ان امرنا له حكم الرفع. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وابو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. متفق عليه. نعم هذا الحديث متفق عليه اه لا شك في صحته نأتي الى فوائده من فوائد هذا الحديث تقديم الصلاة على الخطبة في العيدين وهذا امر محل اجماع بلا خلاف وانما نقل الخلاف عن بني امية وقولهم ساقط عن درجة الاعتبار ولا يلتفت اليه ولهذا انكر عليهم ابو سعيد الخضري رضي الله عنه وارضاه. من فوائد هذا الحديث انه لو قدم الخطبة على الصلاة فهي باطلة فهي باطلة لمخالفتها لامر الشارع هذا الحديث اه مؤكد عند الشارع بدليل ان ابن عمر اراد ان يبين ان على هذا جرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر لكن في حديث اخر اخرجه البخاري ومسلم عن ابن عباس انه ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان كلهم فعلوا هذا ولعل المؤلف رحمه الله بن حجر يعني ذهل عن هذا الحديث ولا هذا الحديث هو المفروض يذكر لان فيهم زيادة ايش عثمان كما ان اه الحديث الاول والثاني كلاهما في الصحيحين بالاضافة الى فائدة اه استمرار هذه السنة الى اه وقت عثمان. فكان ينبغي ان يأتي من فوائد هذا الحديث ان صلاة العيد لها خطبة واحدة لقوله قبل خطبة ولكن هذا القول مجمع على خلافه مجمع على خلافه اجمع اهل العلم على ان العيد له آآ خطبتين والذي يظهر لي ان اول من خالف بهالمسألة هذي الصمعاني لم اجد من سبقه. اما من بعده كلهم اخذوه منه. اخذوه منه فهو وهو لم يجزم ايضا لكن يقول يعني يميل يميل الى انه ما في دليل على خطبتين وانه ظاهر هذا الحديث انه خطبة وكذا يميل الى هذا القول ولا اظن احد سبق الصنعاني الى هذا القول اضف الى هذا ان الاجماع محكي حكاه ابن حزم وغيره كما انه انت اذا راجعت كتب اهل العلم لا تجد احد يذكر ان صلاة العيد خطبة واحدة ففي الواقع القول بناء على هذا القول بان صلاة العيد لها خطبة واحدة فيه سجود فيه شذوذ وخروج عن آآ الاجماع المحكي الاجماع المحكي. ولهذا من الخطورة بمكان ان الانسان ينقل اقوالا عن كتب الشرح المتأخرين ولا ينتبه الى انه مجمع على خلافها الى انه مجمع على خلافها من فوائد هذا الحديث ان ما رويها عن عمر رضي الله عنه وعثمان انهما قدما اه الصلاة على الخطبة فهو باطل. كما انه اسناده ضعيف كما ان اسناده ضعيف وهم ارفع واجل من ان يفعلوا هذا هم رضي الله عنهم وارضاهم ارفع واجل. ويؤكد هذا حديث ابن عمر ويؤكده حديث ابن عباس كلاهما يؤكد على هذه القضية من فوائد اه هذا الحديث ان الجلوس لسماع خطبة العيدين لا يجب وعدم وجوبه اجماع من اين اخذ هذه القضية يعني ما ما ما الذي في الحديث يدل على ان الاستماع للخطبة لا يجب عفوا ان الجلوس للخطبة لا يجب ها اه قبل الخطبة ها احسنت تقديم الصلاة مشعل بان من اراد بعد ذلك ان ينصرف فلينصرف يؤكد هذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لما صلى قال انا نخطب فمن شاء ان يجلس فليجلس ومن شاء ان يمضي فليمضي من فوائد هذا الحديث ان الاستماع بخطبة يوم العيد وترك الكلام لا يجب والدليل ان الجلوس لخطبة العيد اذا لم يكن هو من اصله واجبا فالاستماع بعد ذلك من باب اولى والقول الثاني ان الجلوس لا يجب بالاجماع هذا. ولكنه ان جلس فيجب عليه ان يصمت وان يستمع وهؤلاء استدلوا بان الشارع ترعى خطبة تقال على الناس وليس من المعقول ان يشرع خطبة ويجيز للناس ان يتكلموا ليس من المعقول ان يأمر بخطبة ويجيز للناس ان يتكلموا بل ان كون الشارع يجيز للناس ان يبقوا او ينصرفوا دليل على وجوب الاستماع لانه كانه يقول ان بقيت استمع اذا كنت لا تريد الاستماع فايش؟ فانصرف ولهذا القول الراجح انه يحرم الكلام يحرم الكلام في خطبة العيد كما يحرم في خطبة الجمعة نكتفي بهذا المقدار والله اعلم وصلوا على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين انا امنوا منكم والذين اوتوا العلم والله بما تعملون خبير