اشهد ان محمدا رسول الله اوصي اخواني انهم اذا ارادوا دراسة متن يعلم ان الهدف من دراسة هذا المتن انا نتأمل ونتفكر ونتدبر في الالفاظ النبوية. هذا اهم شيء منكم العلم والله بما خبير بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اذا اه سنذكر فائدة تلحق بحديث جابر ابن سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في الخطبة يقرأ ايات من القرآن يذكر الناس والمسألة هي حكم قراءة اية القرآن هذه المسألة فيها خلاف على قولين القول الاول ان قراءة القرآن في الخطبة واجبة واستدلوا على هذا بامرين. الامر الاول وهذا مذهب الشافعية والحنابلة واستدلوا بامرين الامر الاول هذا الحديث الذي معنا ففيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ايات من القرآن والدليل الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب بقاف اه وخطب بها مرارا وهذا يؤكد انه يجب على الامام ان يقرأ ايات من القرآن القول الثاني للحنفية والمالكية ان القراءة مستحبة وليست بواجبة واختاره ابن القيم وابن قدامة وابن حزم والشوكاني وعدد من المحققين وهو كما قلت مذهب المالكية والحنفية وهؤلاء استدلوا بان هذه الادلة لا تكفي للوجوب وانما هي تكفي للنادب فقط لا تكفي للوجوب وانما تكفي للندب وكما قلت انه القول بوجوبها يحتاج الى دليل يحتاج الى دليل بحيث نقول ان الامام لو لم يقرأ ايات معينة في الخطبة فانه اثم والخطبة لا تصح هذا فيه صعوبة اه نرجع للدرس وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استوى على المنبر استقبلناه وبوجوهنا رواه الترمذي باسناد ضعيف وله شاهد من حديث البراء عند ابن خزيمة حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه كان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا استوى على المنبر الى اخره هذا الحديث في اسناد محمد بن فضل بن عطية وهو موصوف بالكذب ولذلك نقول ان هذا الحديث اما ان يكون موظوع او ضعيف جدا جدا اما موضوع او ضعيف جدا ومع ذلك مع ان في اسناد رجل اه موصوف بالكذب مع هذا بعض المعاصرين صححه هذا الحديث الذي فيه اسناده هذا الرجل بعض المعاصرين صححه بالشواهد وكثرة الاثار وانتم تعلمون وهناك فرق كبير بين ان نقول انه هذا المعنى محفوظ في الشرع وبين ان نقول ان هذا الحديث صحيح الفرق بينهما انه اذا صححنا الحديث نجزم ان هذا الكلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم ثم وهذا وهذا آآ لم يكن لان في اسناده كذابا الشيء الاخر انه كيف نقوي اسناد فيه هذا الرجل مهما كانت الشواهد الاخرى الشواهد الاخرى تصحح بعضها مع بعض. اما ان نصحح حديث في اسناده رجل موصوف بالكذب هذا بعيد غاية البعد قال وله شهد من حديث البراء عند ابن خزيمة. هذا الشاهد ايضا في اسناده اه علي ابن غراب وقد تفرد بوصله والثقة رواه مرسلا ومعنى انه مرسل يعني بدون ذكر اه البراء وهذا الحديث الصحيح فيه انه مرسل ولهذا اعله ابن خزيمة والبيهقي بهذه العلة وهي ان الثقات لم اه يصلوا وانما ارسلوه نعم هذا الباب فيه مراسيل فيه اثار كثيرة آآ يعني آآ نستطيع ان نقول ان هذا المعنى وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رقى المنبر استقبل الناس المهم انه هذا المعنى محفوظ صحيح هذا معنى محفوظ بالاثار وبالمراسيد اه ما جرى عليه ائمة الناس الى يومنا هذا الى اخره لكن كما قلت انه هذا الشيء وتصحيح الحديث شيء اخر فوائد هذا الحديث من فوائد هذا الحديث استحباب اتخاذ المنبر وتقدم معنى ان استحباب اتخاذ المنبر محل اجماع وانه لم يخالف فيه هذا احد. لكن لو صلى لو خطب على الارض فان الخطبة صحيحة من فوائد هذا الحديث استحباب استقبال الامام اذا خطب يستحب للمأموم اذا خطب الامام ان يستقبله بوجهه ولا يستقبل القبلة وانما يستقبل الخطيب يعني بمعنى انه لو احتاج لكي يستقبل الخطيب ان ينحرف شيئا ما الى جهة اليمين او الشمال فانه هذا هو السنة فان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستقبلون النبي صلى الله عليه وسلم اذا خطب ويؤكد هذا المعنى ويقرره ما تقدم معنا ان من اعظم سنن او واجبات الخطبة الانصات واستقبال الامام يؤكد الانصات ويتقدم معنا ان الانصات هو في لغة العرب السكوت مع الاستماع السكوت مع الاستماع من فوائد هذا الحديث انه يستحب للامام ان يستدبر الكعبة والقبلة يقبل الناس اذا اراد ان يخطب اذا اراد ان يخطب وفي هذا دليل لقاعدة عامة مهمة ستتكرر معنا وهي ان الشرع جاء بالموازنة بين المصالح فاستقبال القبلة حال العبادة مصلحة. لكن استقبال الناس مصلحة ايش اعظم مصلحة اعظم. فقدمها الشارع. وهذا معنى قول كثير من العلماء في بعض المناسبات انه هذا الامر تدل عليه الاصول مثل هذا الاصل هذا اصل ثابت مجمع عليه بين الصحابة اه اقصد بالاصل الثابت انه الخطيب يستقبل الناس وهو يدل على اه قضية الموازنة بين المصالح. نعم وعن الحكم بن حزن رضي الله عنه قال شهدنا الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام متوكلا على عصاه قوس رواه ابو داود هذا الحديث حديث الحكم بن حزن ذكره المؤلف للدلالة على مسألة وهي استحباب اتخاذ العصا او القوس حال الخطبة هذا الحديث الظاهر والله اعلم فيما يبدو ان فيما يبدو لان اسناده حسن فله شواهد اه اشياء تقويه كثيرة ومراسيل واثار ضعيفة واحاديث ضعيفة يعني بعض هذه الاثار لا يصلح للتقوية ضعيف جدا لكن آآ بعضها الاخر يصلح للتقوية ولهذا صححه ابن خزيمة وابن السكن وابن القيم وابن حجر وغيرهم وفي المقابل نقل تضعيفه عن ابن عساكر وعن ابن كثير نقلت تضعيفه عن ابن عساكر وابن كثير آآ يعني كما قلت آآ يظهر والله اعلم ان هذا الحديث مقبول ان هذا الحديث مقبول صالح للاستدلال نأتي الى المسألة التي من اجلها ساق المؤلف هذا الحديث وهي حكم اتخاذ العصا او القوس للخطيب هذي مسألة فيها اقوال القول الاول استحباب اتخاذ العصا استحباب اتخاذ العصا والى هذا ذهب المالكية والشافعية والحنابلة وقول في مذهب الحنفية قيل انه المذهب وقيل انه قول والمذهب الاخر الذي سيأتي. يعني اختلفوا في ايهما المذهب فبعض الناس قال هو المذهب وبعضهم قال اه القول الثاني هو المذهب. المهم انه هذا قول الاحناف يعني الجمهور ودليلهم هذا الحديث قالوا هذا حديث صحيح صريح باتخاذ العصا وآآ او القوس حال الخطبة. كما ان الامام مالك قال على هذا امر الناس القديم على هذا امر الناس القديم وهي عبارة قوية جدا قد تتجاوز الاستدلال بعمل اهل المدينة وبعضهم يقول هذا لا يعدو ان يكون استدلال بعمل اهل المدينة لكنها في الحقيقة تعطي آآ عمقا تاريخيا اكثر آآ القول الثاني ان استخدام العصا مكروه لانه لم يثبت في السنة وهذا قول للحنفية قيل انه المذهب وقيل ان المذهب متابعة الجماهير القول الثالث ان الخطيب ان خطب على الارض فيستحب له ان يتخذ عصا او قوس وان خطب على المنبر فانه لا يستحب له ذلك وهذا القول آآ تيار ابن القيم استدل بامور. الامر الاول انه في حديث الحكم ابن حزم هنا لم يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على المنبر وانما قال شهدنا الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم والجواب عليه من وجهين الاول انه كذلك لم يذكر انه يخطب على الارظ لم يذكر هذا ولا هذا فليس فيه الوجه الثاني ان الظاهر ان الحكم ابن حزن حضر هذه الخطبة حين جاء مع قومه وافدا الى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا في اخر الاسلام حين اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم الايش المنبر وفي الحقيقة قضية متى جاء الحكم معهم خلاف طويل يعني بين اهل العلم هل هو جاء قبل الفتح بعد الفتح متأخر متقدم؟ لكن الظاهر يعني محل خلاف قوي والظاهر انه جاء متأخرا انا قلنا انه هذا مذهب ابن ابن القيم الدليل الاول ذكرناه والجواب عليه من وجهين. الدليل الثاني وهو المشكل يقول لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ العصا في كل خطبة الى ان مات لكان هذا مما ينقل اضف الى هذا ان الحكم ابن حزن او الحكم بن حزم ليس له الا هذا الحديث ليس له الا هذا الحديث كانه وفد الى النبي ورآه وحدث بهذا وهذا غريب يعني ان تكون هذه السنة على المنبر لم يحدث بها الا صحابي ليس له الا حديث واحد وهذا في الواقع قوي هذه الاقوال الثلاثة في المسألة هناك قول آآ كثير من المتأخرين يذكره ولا ادري هل هم ذكره احد من المتقدمين او لا انا لم ارى المتقدمين ذكروه وهو وهذا القول هو انه يستحب اتخاذ العصا عند الحاجة ولا يستحب عند عدم الحاجة فالمناط عند هؤلاء الحاجة كما ان المناط عند ابن القيم وجود الايش المنبر في الحقيقة الترجيح اه في هذه المسألة يعني فيه اشكال كما ترون واشكل ما في هذه المسألة ان فعلا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم آآ يتخذ العصا في كل جمعة لكان هذا مما ينقل نقلا يعني كثيرا ومعروفا مع هذا اقول انه اذا كان حديث الحكم ابن حزم صحيح وثابت كما انا ارى انه صحيحه ثابت اذا كان صحيحا فالراجح قول الجماهير الائمة الاربعة آآ في ميعاد الاحناف في خلاف في مذهبهم هذا هو الراجح ويقوي هذا صحة هذا الحديث هذا اولا ثانيا انه نقل بعض الاثار عن الصحابة اه ثالثا وهو الذي يجعل الانسان يعني يميل الى الترجيح مقولة الامام مالك. على هذا امر الناس القديم يعني كأن مالكا ادرك الناس وهم يتخذون هذا العصا وهذا فيه شيء من من القوة في الواقع في شيء من القوة وكما قلت يبقى المسألة فيها اشكال وعامة المعاصرين على عامة المعاصرين على عدم استحبابه كما ان عامة المتقدمين على استحبابه. من فوائد هذا الحديث عدم مشروعية اتخاذ السيف عدم مشروعية اتخاذ السيف اثناء الخطبة وهذه المسألة ايضا فيها خلاف على اقوال الاول مشروعية اتخاذ السيف قياسا على العصا الثاني ان اتخاذ السيف يشرع في خطب الجمعة في البلدان التي فتحت عنه هذا مذهب ابي حنيفة وعلى هذا بكون يشرع في بعض الاماكن في مصر اليس كذلك؟ في الشام في العراق وفي كل مكان فتح عنوها. اما اذا فتح صلح واما مكة فعلى الخلاف هل هي ايش قطعت يعني والواقع انما هذا القول مصيره الى ايش احسنت لانه سيكون سنة لان غالب البلدان فتحها الصحابة عنوان القول الاخير ان اتخاذ السيف لا يشرع هو وهو مكروه او محرم لانه لم يثبت فيه حديث صحيح مطلقا ولانه لا يقاس على العصا وهذا تبناه الحافظ ابن القيم وفيه قوة وفيه قوة فنقول لا يشرع ولسموا ان اتخاذ العصا الذي فيه سنة واثار فيه اشكال فكيف باتخاذ مش شايفة. المهم انه الراجح انه اه آآ لا يشرع. لكن عرفنا من خلال هذا الخلاف انه نظرة بعض الناس للذين يتخذون العصا نظرة دونية ان غير مبنية على علم بعض الناس اذا شاف بعظ الخطب انه يتخذ عصا ابتسم اليس كذلك يعني لانه هذا اللي في ذهنه لا يعرف الا ان هذا غير مشروع بينما الائمة الاربعة يرون ان هذا سنة الائمة الاربعة باعتبار ان الاحناف هذا هو المذهب يرون انه سنة. على كل حال انا اقول لو ما يأتي من هذا الخلاف انك تعرف انه الخلاف في هذه المسألة قوي. اقرأ باب صلاة الخوف عن صالح بن خوات عن من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف. ان طائفته صلت معه وطائفة وجاء العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما واتموا لانفسهم ثم انصرفوا فصفوا جهال عدو وجاءت الطائفة الاخرى فصلى بهم فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا واتموا لانفسهم ثم سلم بهم متفق عليه وهذا ومسلم ووقع في المعرفة لابن منبع عن صالح ابن خواف عن ابيه. باب صلاة الخوف يعني آآ هذا باب عقده مؤلف لبيان احكام صلاة الصلاة التي آآ سببها الخوف وآآ ذكر المؤلف فيه عدة احاديث تبين آآ نحو من خمس صفات لصلاة الخوف كما سيأتينا. قوله عن صالح بن من خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا من هو هذا الذي صلى؟ فقيل انه خوات والد صالح كما في رواية ابن منده وقيل انه سهل ابن ابي خيثم او الواقع انه لا يترتب على هذا الخلاف اي نتيجة لا حديثية ولا فقهية وقوله ذات الرقاع يعني في الغزوة التي آآ سميت بهذا الاسم وسميت بهذا الاسم لانها كانت جهة اه نجد وكانت الارض فيها خشونة فتأذى الصحابة رضي الله عنهم وكان كثير منهم يمشي حافيا فاتخذوا الرقاع والرقاع اما ان تكون الجلود او تكون آآ القماش والخرق المهم انهم رقعوا الاقدام ولفوها بهذه الامور فسميت ذات الايقاع وهي تعطيك دلالة واضحة على الفقر الذي كان آآ فيه الصحابة فتحوا الاراضي وهم لا ينتعلون فتحوا البلدان وهم لا يجدون ثمن آآ الحذاء. رضي الله عنهم وارضاهم وقوله جاه العدو يعني اه جهة العدو والمعنى انهم مستقبلين للعدو وقوله طائفة الطائفة تطلق على جماعة من الناس وقيل اقلها ثلاثة واختلفوا في قضية اقل آآ الطائفة خلاف يعني لا طائل تحته من فوائد هذا الحديث مشروعية صلاة الكسوف صلاة الخوف مشروعية صلاة الخوف صلاة الخوف مشروعة بالكتاب والسنة وحكي الاجماع وحكي الاجماع لكن الواقع انه في خلاف في المسألة قول ثاني ذهب اليه ابو يوسف ومحمد والحسن بن زياد والمزني الى انها لا تشرع وان صلاة الخوف غير مشروعة الا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فكأنه اكد اذا كنت فيهم فاقمت فهي تشرع في حال وجود النبي صلى الله عليه وسلم والحقيقة ان الانسان يستكثر على هؤلاء الائمة الذهاب لهذا المذهب لان الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا على صلاة الخوف صلاها الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مرارا وصلاها علي وهو من الخلفاء الراشدين فكان هؤلاء اوتوا من اه عدم اه وقوفهم على الاثار الصحيحة التي دلت على ان الصحابة استمروا في الصلاة هذا حكي الاجماع على انها مشروعة والراجح بلا شك ولا اشكال هو هذا انها مشروعة من فوائد هذا الحديث بيان صفة الصفة الاولى من صفات صلاة الخوف وهي ما اذا كان العدو في غير جهة القبلة فاذا كان العدو في غير جهة القبلة فان الصفة تكون كما بينها صالح بن خوات. يقوم اه امير الجيش بقسمة الجيش الى قسمين القسم الاول يكون تجاه العدو والقسم الثاني يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي بهم الامام الركعة الاولى كاملة فاذا قام الامام اتموا لانفسهم وخرجوا من الصلاة قبل خروج الامام ثم ذهبوا الى آآ اتجاه العدو وجاءت الفرقة الثانية وصلت مع الامام الركعة الثانية. فاذا اتم الامام صلاته وبقي مقامهم واتموا ثم سلموا مع الامام فاصبحت الفرقة الاولى ادركت مع الامام الايش التكبيرة والفرقة الثانية ادركت مع الامام التسليمة. هناك اشكال واحد فقط وهو ان الفرقة الاولى خرجت من الصلاة قبل خروج الامام وهذا ليس باشكال لكن اقول هذا يعني سنحتاج اليه في المفاضلة. هذه هي صفة الصلاة بحسب حديث صالح ابن خوات هذه الصفة هذه الصفة المذكورة في حديث صالح اختلف فيها العلماء على قولين القول الاول ان هذه الصفة هي احسن الصفات وانه اذا استوى الامر فانه يستحب ولا يجب ان يأتي بها وعلى هذا احمد آآ جمهور الائمة وغالب فقهاء المحدثين واكثر العلماء وهو تقديم الصفة المذكورة في حديث صالح ولعله لهذا بدأ المؤلف بها القول الثاني تبناه اسحاق بن راهوية وهو انه يقول ان هذه الصفة والصفات الاخرى على حد سواء يفعل ما يشاء. لا يوجد صفة افضل من صفة وسدل على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم صلى هذه الصفات ولم يرجح ولم يفظل بينها فالكل جائز الكل جائز وهذا وهذا الخلاف فيما اذا تسنى للامام ان يأتي باكثر من صفة اما اذا تعينت صفة فالافضل ان يأتي بالصفة التي تعينت وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال غزوتما رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوازن العدو فصاخطناهم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا فقام الطائفة معه واقبلت طائفتنا على العدو وركع بمن معه وسجد سجدتين ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصل فجاءوا فركع بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم فقام كل واحد منهم تركى لنفسه ركعة وسجد سجدتين متفق عليه وهذا لفظ البخاري. نعم هذه هي الصفة الثانية وهذه صفة اه حديث ابن عمر كما ترون وهذه الصفة يعني فيها اه اشكالات كما سيأتينا آآ كثيرة من حيث لا من حيث الثبوت وانما من حيث الية اداء الصلاة صفة هذه الصلاة يقول ابن عمر رضي الله عنه غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد هذه المعركة قبل نجد والمعركة السابقة ايضا قبل نجد كانه صلى صلاة الخوف في معاركه مع نجد او في توجهه الى نجد آآ ان لم تكن رحلة واحدة توازينا العدو فصففناهم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا فقامت طائفة معه واقبلت طائفة على على العدو وركع بمن معه وسجد سجدتين ثم انصرفوا اذا هذه الصفة نفس الشيء سيقسم امير الجيش الى قسمين قسم تجاه العدو. القسم الاول يصلي بهم ركعة ثم اذا صلى بهم ركعة وانتهت الركعة ذهبوا تجاه العدو وهم ما زالوا في الصلاة وهم ما زالوا في الصلاة ثم تأتي اه الطائفة الثانية ثم يصلي بهم الركعة فصار الامام صلى باولئك ركعة وباولئك ركعة. وبقي لكل فريق ايش ركعة ولهذا قال فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين مفهوم هذا الحديث انه كل طائفة ستقضي في نفس الوقت اليس كذلك؟ لكن هذا ليس مراد ابن عمر ولا مراد من يحكي عن ابن عمر بل التي تقضي الصلاة اولا هي التي ادركت مع النبي الركعة الثانية فتثم لنفسها ثم تذهب مكان تلك الفرقة وتقوم الفرقة تلك الفرقة وتكمل ما بقي عليها من ركعة. فاذا ليس على ظاهره انهم يتمون في في وقت واحد والا ما فائدة صلاة الخوف واضح ولا لا طيب اذا الان الاشكالية ان الفرقة الاولى ستصلي مع الامام ركعة ثم تذهب وهي ما زالت في الصلاة تذهب وتحمل السلاح وتقف تجاه العدو وتتحرك وتتربص تنظر وآآ كل هذا قبل ان تنهي الصلاة ثم بعد ان تنهي تلك الفرقة الثانية الصلاة وتكمل الصلاة بعد ركعة النبي صلى الله عليه وسلم تكمل هذه ركعتها واضح الان الصفة طيب هذي صفة فيها خلاف. القول الاول انها منسوخة ولا يشرع ان يصلى بها وهذا مذهب الشافعية وقالوا ان الصفات الاخرى نسخت هذه الصفة لا سيما مع ما فيها من كثرة الحركة القول الثاني ان هذه الصفة جائزة وغيرها اولى ان هذه الصفة جائزة وغيرها اولى لنفس السبب لكن هؤلاء لم يوصلوها الى النسخ وهذا وعلى هذا الجمهور احمد واسحاق وغيره القول الثالث ان هذه الصفة هي افضل الانواع وهذا مذهب ابي حنيفة واختيار الحافظ ابن عبدالبر السبب في ان هذه افضل الانواع ما هو السبب لا هو الذي اشرت اليه قبل قليل لا السبب انه في هذه الصفة لن يخرجوا قبل الامام لن يخرجوا من الصلاة قبل الامام. في حديث صالح بن خوات الفرقة الاولى ستخرج قبل الامام اليس كذلك انما التي ستدرك التسليمة الفرقة الثانية وهم يقولون ان من اصول الصلاة الا يخرج المأموم قبل امامه والراجح القول الثاني انها جائزة وغيرها افضل لان هذا الاصل اصل معتبر لكن يعارضه الاصل الاخر وهو استحباب ترك كثرة الحركة متى امكن من فوائد هذا الحديث انه دليل قوي لقاعدة المشقة تجلي بالتيسير من فوائد هذا الحديث ان انه دليل قوي لمسألة المفاضلة بين المصالح وهو اظهر من حديث صالح بن خوات لان فيه مصلحة كبيرة هنا تركت وهي ترك ترك الحركة وهي ترك الحركة من فوائد هذا الحديث ان قصر الصلاة على نوعين قصر للعدد وقصر للكيفية قصر العدد في السفر وقصر الكيفية في صلاة الخوف واختلفوا هل صلاة الخوف فيها قصر عدد وقصر كيفية او قصر كيفية فقط وينبني على هذا ما اذا صلوا صلاة الخوف في الحظر والراجح ان صلاة الخوف تختص قصر الكيفية فقط دون قصر العدد فالعدد شي خاص بالسفر فاذا صلى صلاة الخوف في الحضر فانه يصليها تامة على احدى الكيفيات الواردة من فوائد هذا الحديث عناية الشارع العظيمة بامرين الامر الاول ان يصلي الصلاة على وقتها والامر الثاني ان يصلي الصلاة جماعة لا شك ان الحديث يعني واضح جدا اه بان الشارع معتني بهذه القضية الى اكبر حد حتى انه اه يعني ترك في سبيل تحقيق الصلاة في الوقت وجماعة اشياء ما عهد في الشرع تركها مثل هذه الحركة الكثيرة والاضطراب والاختلاف بين جماعات الناس مع امكان ان لكل انسان بمفرده صلاة كاملة مستقيمة لاحظ انه بالامكان شيء اخر بالامكان تقسيم الجيش الى عشرين قسم كل قسم يصلي جماعة لا كل قسم يصلي جماعة ولكن الشارع يريد الجماعة الاصلية وهي ان يجتمع كل الموجودين في صلاة واحدة وفي الحقيقة واضح جدا يعني وفي في قضية اهتمام الشارع في هذه المسألة من فوائد هذا الحديث ان من اصول الشرع العظيمة اتحاد الكلمة والائتلاف توحد الصف واذا كان اعتنى به في الحرب في الصلاة التي يمكن التنازل عنه ففي غيره من شؤون المسلمين اوجب واعظم من فوائد هذا الحديث ان الصلاة اذا صليت اربعا فان الامام يصلي على هذه الصفات الا انه بدل ان يصلي ركعة يصلي ركعتين واما اذا اراد ان يصلي المغرب كأنه يصلي بطائفة ركعتين وبالطائفة الاخرى ركعة لكن ايهما التي يصلي بها ركعتين والتي يصلي بها ركعة فيه خلاف فالقول اولا انه يصلي بالطائفتين بالطائفة الاولى ركعتين وعلى هذا الجمهور والثاني انه يصلي بالطائفة الثانية ركعتين وعلى هذا اذا صلى بالطائفة الاولى ركعة ذهبت وعلى القول الاول اذا صلى بالطائفة الاولى ركعتين ذهبوا والراجح لماذا ها ايهم ستفظل انت ها نفس الشيء هو يصلي بالاولى او بالثانية كله واحد ايه كيف العدل؟ ايه كيف العدل طيب يعني قصدك انه ما في مرجح ها اه طيب يعني اه صحيح اللي ذكرته انت صحيح. اه انا اقول انه لا يوجد مرجح كما قال عارف. ولو كنا سنرجح لرجحنا بهذا لان ادراك تكبيرة الاحرام اهم من ادراك التسليم. لان كل من ادرك تكبيرة الاحرام فسيدرك التسليم. يعني لو اردنا ان نرجح لكن جمهور الائمة احمد ومالك والشافعي يميلون للاول ويقولون يصلي بالطائفة الاولى ركعتين ربما كما قال آآ اخونا انه يعني من باب جودة الترتيب لا ادري حقيقة لا لا ارى في الحديث ولا في التعليلات ما يقتضي الترجيح نعم وعن جابر رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصفنا صفين صف قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عدو بيننا وبين القبلة فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا ثم ركع وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه وقام الصف المؤقت في نحر العدو فلما قضى السجود قام الصف الذي يليه فذكر الحديث وفي رواية ثم سجد وسجد معه الصف الاول. فلما قاموا سجد الصف الثاني ثم تاخر الصف الاول رد مصرف والثاني وذكر مثله وفي اخره ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم وليبي داود عن ابي عياش الزرقي مثله وزاد. انها كانت وللنسائي من وجه اخر عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من اصحابه ركعتين ثم سلم ثم صلى باخرين اذا الركعتين ثم سلم ومثله لابي داود ان ابي بكرة طيب هذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه في الصفة الثالثة وحديث جابر الذي رواه النسائي في الصفة الرابعة. نبدأ بحديث جابر قوله شهدت يعني حضرت وقوله في نحر العدو يعني امام العدو وعسفان هذه قرية بين مكة والمدينة ما زالت موجودة. بين مكة نحو ثمانين كيلو ومعروفة ما زالت يعني الى الان موجودة ولكن ربما المسافة تقلصت مع تمدد البنيان شيء قليل ربما قوله في هذا الحديث شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف آآ فصفنا صفين الى اخره اختلف العلماء في اي الصلوات الخوف كانت الاولى ايهما اول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقيل صلاة ذات الرقاع اللي هي في حديث صالح بن خوات وقيل هذه الصلاة التي بعسفان وهذا الذي اختاره ابن القيم. ان اول صلاة للخوف صلاها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة التي بعسفان التي رواها لنا جابر رضي الله عنه وارضاه. هذه الصفة اذا كان العدو في اتجاه القبلة وطريقة او صفة هذه اه الصلاة اه ان آآ يصلي الايمان بكل الجيش مستقبلا القبلة. لابد ان يستقبل القبلة ويصفهم صفين ثم يصلي ويكبر ويقرأ وهم معاه ويركع وهم معه ويرفع وهم معه ثم اذا رفع واراد ان يسجد تجد الصف سجد هو والصف الاول فقط واكمل الصلاة ثم اذا انتهى وقام من الركعة الاولى واستتم قائما هو والصف الاول بقي واقفا وركع الصف الثاني واتى بكل ركعته كاملة سجدتين ويقوم. فاذا قاموا انتقل الصف الثاني ليكون الايش الاول وانتقل الصف الاول ليكون الثاني وعلى هذا يعني سيبقى بعد قيامه الامام بعد قيامه سيبقى ايش وقتا طويلا وهذا من ادلة جواز انتظار الامام اذا كان راكعا ودخل انسان من ادلة جواز انتظاره مثل هذا لان هذا الانتظار لمصلحة اليس كذلك وذاك لمصلحة كلاهما لمصلحة وان كان بعض الناس يفرق بينهما فيقول هذا انتظار لكن الجماعة معه في الصلاة كلهم لهم حقوق واما انتظار فهو هذا الداخل لم يدخل في الصلاة فيجب ان نراعي الذين دخلوا في الصلاة لكن هذا المعنى من وجهة نظري غير معتبر والمهم انه الانتظار لمصلحة انه لا بأس به آآ اذا عرفنا الان هذه الصفة كيفية هذه الصفة وآآ هذه الصفة تكون اذا كان الامام تجاه العدو وواضح يعني طريقة هذه الصفة من فوائد هذا الحديث انه قد نرى نحن شيئا امرا يعني سهلا ويراه الشارع كبيرا مثاله في هذا الحديث لو لم يأتي هذا الحديث لو لم يأت هذا الحديث لقلنا ما الداعي ان الصف الاول يتقدم والصف الثاني يرجع ونحن في حرب عدو امامنا وقد يهدم في كل هذا امر يسير يعني قضية العدل بينهما انه انه نعدل بين الصف الاول والثاني امر يعني سهلة ليس ذلك ربما لو لم يأتي هذا الحديث وطالب شخص بالعدل بين الصفين لوصف بانه ضعيف الرأي اليس كذلك يعني الان نحن في وقت حرب وتقول خلي الصف الاول يتقدم والصف الاول يتأخر نعدل بين الصفين وهذا يأخذها قاعدة قد ترى انت شيء يسير والشارع يراه كبير لا شك يرى الانسان بعظ الامور اشياء بسيطة والشارع عنده هذا الامر عظيم جدا. ولهذا نقول يجب ان يكون منظار الانسان من خلال النصوص لا من خلال عقلها ونظرته او فهمه هو وانما من خلال النصوص فنعظم ما عظمه الشرع ونهون ما هوانه الشرع ولو الانسان تفاعل او تعامل مع القضايا بهذه القاعدة ربما اختلف رأيه في كثير من القضايا طيب من فوائد هذا الحديث الاهتمام بالعدل فان النبي صلى الله عليه وسلم آآ عدل بين الصفين بان قدم واخر ليدرك كل منهما الركعة قبل اخيه من فوائد هذا الحديث انه في الحقيقة يعني ينبغي ويتأكد اذا امكن لامير الجيش ان يصلي بهم جميعا دفعة واحدة ان يفعل والا يقسمهم متى امكن الا يقسمهم فهنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم جميعا وان كان يستطيع ان يصلي بالنصف ثم يصلي بالنصف الاخر بعد ذلك لكنه صلى بالناس جميعا مع وجود الحرب والعدو يتربص بهم وقد قيل ان الذي يتربص بهم في هذه المعركة خالد ابن الوليد وانهم صلوا الظهر بغير صلاة الخوف ثم قال خالد اذا صلوا صلاتهم الاخرى وهي العصر آآ هجمنا عليهم فنزلت صلاة الخوف بين صلاة الظهر والعصر وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الصفة ولم يتمكن من الهجوم. مقصودي ان مع ما كان فيه من التربص من قائد مثل خالد بن الوليد مع ذلك انظر الى اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بادق الامور حتى العدل البسيط اهتم به واهتم بصلاة الجماعة آآ نأتي الى الصفة الاخيرة وهي الصفة آآ الرابعة المذكورة في حديث جابر وهي ان يصلي بكل طائفة ركعتين فيصلي بالطائفة الاولى ركعتين ثم تنتهي وتسلم وتمضي ويصلي بالطائفة الاخرى ركعتين وكذلك تمضي نعم. هو يقول هنا اه وللنساء من وجه اخر عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من اصحاب ركعتين ثم سلم ثم صلى باخرين ايضا ركعتين ثم سلم. عرفنا انه اللي بيصلي بكل طائفة ركعتين فمن فوائد هذا الحديث ان الركعتين الاخريين سنة نفل للنبي صلى الله عليه وسلم اما الفريضة فهي اه فهما الركعتان الاوليان من فوائد هذا الحديث ان الراجح ان هذه الركعات يفصل بينهما بسلام ولا يصليهما دفعة واحدة اربع ركعات والقول الثاني ان هذه الصفة المشروع فيها ان يصلي اربع ركعات جملة واحدة وعلى هذا يكون الامام صلى الصلاة على وجه الاتمام والجيش ايش قصر والجيش قصر الصلاة. وعلى هذا ايضا تكون الطائفة الاولى خرجت من الصلاة قبل خروج الامام ولهذا فان هذا القول ضعيف جدا اولا مصادم للنص هنا يقول بطائفة من اصحابه ركعتين ثم سلم صريحة ثم سلم ثم ايضا من اوجه ضعف ما ذكرت انهم يخرجون قبل الامام ومن اوجه ضعفه انه يلزم من هذا ان يتم الامام الصلاة مع اننا نعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتم الصلاة في السفر قط وعن حذيفة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الخوف بهؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة ولم ليقضوا. رواه احمد وابو داوود والنسائي وصححه ابن حبان ومثله عند ابن خزيمة عن ابن عباس رضي الله عنهما نعم هذا هذه هي الصفة الخامسة وهي ان يصلي بكل طائفة ركعة واحدة فتكون للامام ركعتان وللمأمومين لكل واحد منهما ركعة وعلى هذا سيكون ستكون صلاة الخوف بالنسبة للمأمومين ركعة واحدة. ركعة واحدة. هذا الحديث حديث حذيفة فيه راو مجهول لكن مع ذلك هو صحيح لانه يشهد له حديث ابن عباس الذي بعده فاسناده صحيح ولهذا نقول ان هذا هذه الصفة ثابتة ان شاء الله من حيث الصحة والضعف نأتي لمسألة هذا الحديث وهو هل يجوز الاقتصار على ركعة واحدة في صلاة الخوف او لا؟ هذا فيه خلاف على ثلاثة اقوال. القول الاول ان هذا المشروع ان هذا مشروع ويعني الدليل على هذا حديث حذيفة وحديث ابن عباس وايضا ما رواه الامام مسلم موقوفا عن ابن عباس ان صلاة الحضر اربع والسفر ركعتان والخوف ركعة فهذا الحديث صحيح ثابت وهو دليل على اه صحة الاقتصار على ركعة واحدة. القول الثاني انه يجوز الاقتصار على ركعة واحدة في حال الخوف فقط بحال الخوف الشديد والقول آآ الثالث ان هذا لا يجوز مطلقا القول الثالث ان هذه الصفة لا تجوز مطلقا وهذا مذهب الائمة الاربعة وهذا مذهب الائمة الاربعة شي ملفت للانتباه يعني انه تكون آآ الائمة الاربعة على قول وآآ ما ما يعني آآ يظن انه راجح كثيرا قول اخر. انا اعتبر هذا ظاهرة تحتاج دراسة يعني كما ان اخبرتكم ان هناك ظاهرة اخرى وهي ان يجمع الصحابة على شيء ويختلف فيه من بعدهم. لكن هذه سجلت رسائل ماجستير بكل الشريعة عندنا وانا ارى انه من اهم الرسائل نحو عشر رسائل حقيقة بدراسة هذه الظاهرة كيف يجمع الصحابة على شيء ثم يختلف فيه من بعدهم من الفقهاء الجمهور الذين لم يأخذوا بهذا الحديث اجابوا عن حديث حذيفة وحديث ابن عباس بجوابين. الجواب الاول ان مقصود الحديث انهم صلوا ركعة مع النبي وسلم ثم اتموا لانفسهم وهذا آآ جواب ضعيف جدا لقوله ولم يقضوا الجواب الثاني ان معنى هذا الحديث معنى قوله لم يقضوا ليس المقصود منه لم يقضوا ركعة وانما المقصود انهم لم يقضوا الصلاة بعد ان اطمئنوا وهذا ايضا فيه تكلف وبعد والراجح من حيث الادلة بعد ان صححنا حديث حذيفة وابن عباس انه يجوز الاقتصار على صلاة على ركعة واحدة في صلاة الخوف لكن لا شك ان القول الثاني فيه احتياط وهو الا تفعل الا في شدة الخوف. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف ركعة على اي وجه كان رواه البزار باسناد غايب. هذا الحديث فيه محمد ابن عبد الرحمن البيلماني وهو متروك فقولها باسناد ضعيف يعني فيه تساهل وهذا الحديث موظوع هذا الحديث موظوع لكن الكلام عن الاقتصار على ركعة تقدم في الحديث السابق نعم او بسهو اخرجه الدار قطني باسناد ضعيف هذا الحديث حكم عليه الحافظ ابو حاتم انه موضوع. وفي اسناده عبد الحي بن السري. وهذا مجهول وتفرد مجهول وتفرد فاذا كان ابو حاتم حكم على هذا الحديث بانه موضوع لاجل انه تفرد به راو مجهول فهذا يعطي دلالة ان الائمة يكرهون جدا التفرد ويجعلونها علة قوية لا سيما اذا كانت من مجهول اذا كانت من شخص لا يناسب ان يتفرد لضعفه او لجهالته وهذا اه وهذه نظرة موجودة عند الائمة وهي انهم يتحسسون جدا من تفرد من لا يناسب ان يتفرد لضعفه او لتأخره او الته او لكثرة خطأه او لاي سبب نأتي لحكم المسألة الحديث آآ ذكر حكم السهو في الصلاة ذهب الجماهير الى انه على مصلي صلاة الخوف السهو كما على غيره وانه لا فرق بين صلاة السهو وغيره بل قال كثير من العلماء انه لا يعرف ان احدا ذهب لهذا الحديث فذكر الشيخ الحافظ يمكن لعل الشيخ ابن حجر ذكر هذا الحديث يعني للتنبيه لضعفه للتنبيه لضعفه والا هذا الحديث متروك لم يقل به احد هذا الحديث موضوع عفوا لم يقل به احد فيعني لكن اقول انه لعل ذكره التنبيه الى انه ضعيف ولم يذهب اليه احد من اهل العلم. بهذا نكون انتهينا اليوم ومن صلاة الجمعة ومن اه صلاة آآ الخوف توقفنا على باب صلاة العيدين. هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الذي امنوا العلم اما اذا رايت والله بما ثمنون خبير