اشهد ان محمدا رسول الله اوصي اخواني انهم اذا ارادوا دراسة متن يعلم ان الهدف من دراسة هذا المتن انا نتأمل ونتفكر ونتدبر في الالفاظ النبوية. هذا اهم شيء الله الذين امنوا والذين العلم والله بما انا خبير وفي حديث عبدالله بن سلام عند ابن ماجة وجابر عند ابي داوود والنسائي انها ما بين صلاة العصر الى غروب الشمس وقد اختلف فيها على اكثر من اربعين قولا امليتها في شرح البخاري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه من تبعهم باحسان الى يوم الدين. قالوا مؤلف رحمه الله وفي حديث عبد الله بن سلام عند ابن ماجة وجابر عند ابي داوود الى اخره نبدأ بدرجة الاحاديث. حديث عبدالله بن سلام رضي الله عنه وارضاه اه رواه او ذكره المؤلف مرفوعا اه الى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يرويه ابو سلمة عن عبد الله ابن سلام رضي الله عنهما واختلف اصحاب ابي سلمة في هذا الحديث فمنهم من رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من جعله من قول آآ عبد الله بن سلمة موقوفا عليه. والراجح انه موقوف قال عبدالله بن سلام لان الثقات الكثر هكذا رواه فهذا هو الوجه المحفوظ والوجه المرفوع يكون مرجوح ولهذا نقول ايضا هذا فتوى لعبدالله ابن آآ سلامة رضي الله عنه وارضاه. اما حديث آآ جابر فايضا يرويه آآ اه الجناح عن ابي سلمة عن جابر رضي الله عنه مرفوعا وخالف اه الجلاح موسى بن عقبة فرواه عن ابي سلمة بن عبدالرحمن عن عبدالله بن سلام من قوله وآآ الراجح ما رواه موسى ابن عقبة. وعلى هذا يكون آآ الجلاح هذا وهي ما في امرين. الاول انه جعله مرفوعا والثاني انه جعله من مسند جابر والصواب انه من مسند عبدالله ابن سلام وعلى هذا يكون الحديث آآ يكون الحديثان آآ صوا فيهما انهما من قول آآ عبدالله بن رضي الله عنه وارضاه قال المؤلف رحمه الله تعالى انها ما بين صلاة العصر الى غروب الشمس بالواقع ان المؤلف روى هذا الحديث بالمعنى ولكن وفي الحقيقة اخل بالمعنى اخل بالمعنى. لماذا؟ لوجهين. الوجه الاول ان حديث آآ ابن سلام وحديث جابر في لفظهما انها اخر ساعة من العصر هناك فرق كبير بين ان نقول اخر ساعة وبين ان نقول ما بين صلاة العصر الى وغروب الشمس هذا وجه الاول الثاني ما تقدم معناه ان هذه الساعة ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم يقللها وانها ساعة قصيرة. وهذا لا يستقيم مع قوله ما بين صلاة العصر الى غروب الشمس. فحقيقة انه رواية بالمعنى المخل رواية بالمعنى المخل. واللفظ الثابت عنهما اخر ساعة او اخر ساعات العصر اخر ساعات العصر نأتي الى المسألة تقدم معنا اني قلت انه هذه المسألة مسألة مشكلة وانه هذه المسألة ليس فيها حديث مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم صحيح ليس فيها وهذا غريب ليس فيها حديث يعني سالم من التعليل. طبعا هذه الاحاديث التي تقدم معنا الكلام عن اسانيدها هي محل خلاف آآ من العلماء من يصحها مرفوعة ومنهم من يضعفها لكن انا اتكلم باعتبار ما ظهر لي من خلال دراسة الاسانيد انها معلولة وموقوفة الاول على ابي بردة والثاني على عبد الله بن سلام. وبناء عليه لا يصح حديث مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة ولعل هذا هو السبب في ان اهل العلم اختلفوا فيها كما قال المؤلف اه اكثر من اربعين بل اكثر من خمسين قول في هذه مسألة لكن عند التأمل والتأني نجد ان هذه الاقوال تنقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول اقوى ليس لها ادلة وانما هي اجتهادات عارية عن الدليل يعني اه لا نستفيد كثيرا من الوقوف عندها القسم الثاني اقوال هي في الواقع لا تختلف وانما تتنوع وتتداخل تتنوع وتتداخل فليس قولا مستقلا ليس قولا مستقلا في القسم الاخير اقوال مختلفة متباينة هي اقوال حقيقية والذي يظهر لي والله اعلم ان هذه الاقوال المختلفة ترجع الى اربعة اقوال ترجع الى اربعة اقوال وتعلمون انه اهل العلم اذا جاءت احاديث مختلفة انه كل واحد منهم يسلك طريقة في الجمع بين هذه الاحاديث المختلفة. منهم من يجمع ومنهم من يرجح ومنهم من آآ يزعم النسخ والى اخره من الاوجه التي ستأتي هذه الطرق التي سلكها العلماء في احاديث كثيرة ظاهرها التعارض سلكت في هذا الحديث نبدأ بالقول الاول القول الاول ان الراجح انها من حين يصعد الامام الى اه المنبر الى ان تنتهي الصلاة ان ساعة الاستجابة في يوم الجمعة هي من حين ان يصعد الامام الى ان ينزل والى ان تنتهي الصلاة. واستدلوا على هذا بطبيعة الحال حديث من ابي بردة او ابي موسى على على ما اورده المؤلف بحديث ابي موسى فهذا هو الدليل الاول لهم. الدليل الثاني ان هذا التحديد ثابت عن ابن عمر رضي الله عنه لكن اه في ثبوته عنه نظر ففي الاسانيد اليه فيها شيء من الضعف رضي الله عنه وارضاه والقول الثاني ان ساعة الاستجابة هي اخر ساعة من يوم الجمعة والى هذا ذهب الجماهير من اهل العلم غالب اهل العلم ذهبوا الى هذا القول واستدلوا بامرين الامر الاول حديث عبد الله ابن سلام رظي الله عنه انه اخبر انها اخر ساعة من العصر. واخذنا للتو انه لا نستطيع ان نقول وحديث جابر لان الواقع ان حديث جابر هو هو نفسه حديث عبد الله بن سلامة وان الراوي اخطأ في اه اسناده الى او جعله من مسند جابر. الدليل الثاني ما صح عن ابي سلمة بن عبد الرحمن انه قال جلست مع جماعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اه اخذوا في تحديد اخر الساعة فما قاموا الا وهم متفقون انها اخر ساعة في يوم الجمعة الحقيقة هذا قد لا يرقى الى آآ الى مرتبة حكاية الاجماع لكنه بلا شك يرقى الى مرتبة ان عامة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا القول. واذا ثبت انه اثر ابن عمر ضعيف فالواقع انه حكاية الاجماع ليست بعيدة الا اذا استطاع احد ان يأتي باثر صحيح مسند تال من العلة عن احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه يرى خلاف هذا القول اذا وجد فذاك يعني فحينئذ لا يكون اجماع لكن الى الان هو يعني فيما يظهر محل اجماع. قد تقول انه آآ حديث ابي بردة حديث ابي بردة آآ من حيث الاسانيد موقوف على من عن ابي بردة. نعم انا قلت انه ربما اخذه عن ابي موسى لكن هذا ليس في الاسانيد وانا قلت انه ليس في الاسانيد وانما اتوقع انه ابو بوردة دائما يأخذ عن ابيه يعني عامة علمه عن ابيه. لكن مع ذلك اذا جينا للمناقشة لا يوجد ما يدل بوضوح على ان هذه فتوى ابي موسى. الحاصل قل انه اه اما ان يكون اجماع من الصحابة وهذا امر مهم ويحتاج الى وقفة ولذلك توقفنا عنده. اما ان يكون اجماع الصحابة او على اقل تقدير جماهير الصحابة على هذا القول. القول آآ اه الثالث التوفيق بين النصوص صاحب هذا القول يقول من حين يصعد الامام الى المنبر الى ان تنتهي الصلاة هذه ساعة استجابة لما فيها من اجتماع وخضوع وابتهال وصلاة وخطبة ودعاء وهذه كلها من اسباب الاستجابة فهي ساعة استجابة ويسلم بحديث ابي موسى ويقول هذا حديث صحيح وما دل عليه صحيح اما ساعة الاستجابة التي في الاحاديث الصحيحة فهي اخر ساعة من الجمعة. فيقول نستعمل الحديثين ونصحح ونأخذ بما فيهما. واضح وهذا توجه الحافظ اه ابن القيم رحمه الله. والواقع ان هذا تحصيل حاصل لماذا لانه في الاخير ذكر انه ساعة الاستجابة المذكورة في الاحاديث الصحيحة هي التي تكون اخر ساعة. اذا هو يعني صحيح انه في نوع من التوفيق. فيه نوع من التوفيق. لكن نحن الان نبحث في اخر ساعة والا نقر انه من حين يصعد الامام الى ان ينزل ان هذا يشفيها ان هذا وقت يعني حري بالاجابة وهو وقت وقت فاضل لكن البحث الان ليس ليس في هذا البحث في تحديد اخر ساعة. القول الرابع والاخير ان ساعة الجمعة تتنقل تتنقل ليست في ساعة واحدة تارة تكون حين يصعد الامام وجمعة اخرى تكون اخر اخر العصر وهكذا. وصاحب هذا القول اراد ايش ان يجمع. والى هذا ذهب الغزالي والمحب الطبري وغيرهم من اهل العلم. رأوا انه احسن طريقة للتوفيق بين الاحاديث هو ان نذهب الى هذا المذهب آآ هذه الاقوال فيما يظهر لي بعد التأمل انه هي اصول الاقوال انه انها هي اصول الاقوال وقل ما يخرج قول عن هذه الاقوال الا الاقوال التي قلت انه ليس عليها ادلة هذه تخرج عن محل البحث. من فوائد هذا الحديث ان بعض اهل العلم ذهب الى ان ساعة الاستجابة رفعت وانها نسخت وهذا القول قول شاذ ومردود ولما عرض على ابي هريرة قال كذب لما قيل له ان فلان يقول انها رفعت قال كذب. وهذا صحيح بل ساعة الاستجابة باقية وهي نعمة من الله على امة محمد. من فوائد هذا الحديث انه ولم يثبت في حديث صحيح مسند للنبي صلى الله عليه وسلم انه علمها ثم انسيها وانما بعض العلماء قال مثل هذه الاقوال آآ قياسا على ليلة القدر قياسا على ليلة القدر من فوائد اه هذا الحديث اه فضل يوم الجمعة وان فيه هذه الساعة التي من وافقها ودعا استجيب له من فوائد هذا الحديث ان الشارع يتشوف الى كثرة العبادة وتحري اوقات الاجابة من غير يعني تحديد لها ولهذا جعل ليلة القدر غير معروفة وجعل هذه الساعة غير معروفة وان كان الشارع قد يبين الساعة بدقة اذا ساعة الاستجابة بدقة والغرض من هذا التنويع ففي اوقات اه استجابة الدعاء ما هو معمى ليكثر العبادة وفيه ما هو مزبوط محدد مثل ايش مثل الثلث الاخير الثلث الاخير محدد هذا اخر ثلث الليل هذه ساعة استجاب فتارة هذا وتارة هذا الحديث الذي يلين وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال مضت السنة ان في كل اربعين فصاعدا جمع. رواه الدار قطني يقيس نادي ضعيف نعم هذا الحديث آآ في آآ في مسألة عدد العدد المشر لصلاة الجمعة وكان الاولى بالمؤلف رحمه الله ان يجعله مع الاحاديث التي تقدمت معنا التي تعتني بيان العدد المشترك لصلاة الجمعة وهذا الحديث حديث يدور بين ان يكون موظوع او ظعيف جدا. احسن احواله ان يكون ظعيف جدا. لان فيه عبد العزيز القرشي وهذا كذاب كما ان فيه يعني اكثر من راوي ضعيف آآ لهذا قول الشيخ هنا الحافظ باسناد ضعيف يعني فيه نوع من التساهل فيه نوع من التساهل لكن لعل المؤلف يعني يريد ان يبين في الجملة انه ضعيف ولا ما يخفى على الحافظ انه هذا الحديث اقل من يعني درجته انزل من ان يكون ضعيف من فوائد هذا الحديث انه يشترط لصحة صلاة الجمعة وجود هذا العدد وهو الاربعين وتقدم معنا الخلاف في هذه المسألة وبيان الراجح من فوائد هذا الحديث ان قول الصحابي مضت السنة له حكم مرفوع وتقدمت معنا هذه المسألة وهو ان قوله مضت السنة او من السنة او نهينا او امرنا ان هذا فيه خلاف مشهور فالجماهير من اه العلماء يرون ان له حكم المرفوع. وذهب بعض العلماء متأخرين الى ان له حكم ولا يعطى حكم الرفع وقول يعني ضعيف جدا الواقع انه ضعيف جدا ومن علامات ضعفه انه ما ذهب اليه الا بعض العلماء المتأخرين مثل الكارخي والصيرفي وهذولا يعني اه اقوالهم في مقابل ائمة المسلمين اه ظعيفة او لا عبرة بها نعم. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات كل جمعة رواه البزار باسناد طيب هذا الحديث ايضا حديث سمرة بن جندبة النبي كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات يقول باسناد لين مع العلم انه فيه يوسف آآ السمتي وهو كذاب وفي الاسناد ايضا آآ رواة ضعفاء آآ عدا هذا الراوي فاعتبار هذا الحديث لين لين في الواقع وانما هو اما موضوع او انه ضعيف جدا وهو الى الوضع اقرب اه مسائل هذا الحديث. المؤلف ساق هذا الحديث ليبين حكم الدعاء او حكم دعاء الامام للمأمومين يوم الجمعة. هل يجب ان يدعو او لا وهذه المسألة محل خلاف على قولين القول الاول ان دعاء الامام للمأمومين تن ومستحب واستدلوا على هذا بامور الامر الاول هذا الحديث الذي معنا الامر الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح انه استسقى اثناء الخطبة الامر الثالث انه آآ كما جاء في حديث ابي موسى انه من حين يصعد الامام الى ان تنتهي الصلاة ساعة استجابة واذا كانت ساعة استجابة فان الاولى والاحسن فيها ان يدعو للمؤمنين. القول الثاني ان الدعاء للمؤمنين واجب فان تركه الامام بطلت الصلاة بطلة الخطبة واذا بطلت الخطبة بطل الصبح كما تقدم معنا واستدل هؤلاء بهذا الحديث وباستمرار فعل النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء في كل جمعة. لكن هؤلاء اظافوا شرطا وهو ان يكون الدعاء في الخطبة ثانية فان دعا في الخطبة الاولى ايضا بطل الدعاء ولا قيمة ولا عبرة به حتى يكون في الخطبة الثانية وهذا هو الصحيح اه هذا القول بهذه التفصيلات هو الصحيح من مذهب الشافعية والصحيح من مذهب الشافعية والراجح بلا شك مذهب الجمهور وانه مستحب آآ من خلال هذا الخلاف علمنا ان استحباب دعاء الامام للمأمومين الاستحباب هذا القدر محل اجماع ان هذا القدر محل اجماع. يعني لم يقل احد من اهل العلم انه غير مشروع. وانما استحبابه محل اجماع من فوائد هذا الحديث ان الواجب او المستحب من دعاء الامام للمأمومين يكتفى به بالقدر الذي يسمى دعاء وان قل اي قدر يسمى دعاء لو قال اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم فانه يعتبر اتى بالمستحب او بالواجب على الخلاف ويخرج من عهدة هذا الامر من فوائد هذا الحديث انه يشرع للمأمومين ان يؤمنوا واخذ من الحديث لانه لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات فكيف نأخذ التأمين ان من سنن او من مستحبات الدعاء التأمين عليه تأمين على ايه وايضا يظهر ان يعني يظهر لي انه هذا ايضا ما في خلاف انا لم اجد خلاف الا ان الحنابلة قال يؤمن سرا ان ان الحنابلة قالوا يؤمن سرا وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في الخطبة كان في الخطبة يقرأ اية من القرآن يذكر الناس رواه ابو داوود واصله في مسلم. نعم. هذا الحديث اصله في في مسلم رحمه الله الذي في مسلم انه قال كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قصدا وخطبته قصدا. الى هنا هذا في آآ مسلم وفي ابي داوود. ثم واتم ابي داوود قوله يقرأ ايات من القرآن يذكر الناس لكن الغريب انا لا ادري لماذا المؤلف اتى بهذه الرواية يعني لم يتبين لي لماذا؟ لان هذا الحديث مروي في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يجلس بينهما يذكر يقرأ القرآن فيهما ويذكر الناس وهنا يقول يقرأ ايات من القرآن يذكر الناس وهناك يقول يقرأ اية من القرآن ويذكر الناس فاللفظ الذي ذكره مسلم اصح واكمل لان هذا اللفظ الذي معنا ظاهره انه يذكر الناس بايات القرآن واللفظ الذي في مسلم ظاهره انه يقرأ ايات ويذكر وقد يذكر بالايات وقد يذكر بالاحاديث وقد يذكر بالكلام العام فهو اصح واكمل يعني انا بالنسبة لي لم يتبين لي لماذا المؤلف يعني اتى بلفظ ابي داوود وهو يعلم ان هذا الحديث اصله في مسلم آآ يعني لم يتبين لي لكن لعله اذا كان احد منكم يعني عنده شيء ممكن اخر آآ الدرس نسمع منه آآ المهم هذا الحديث ثابت هذا الحديث ثابت لا اشكال فيه. النبي صلى الله عليه وسلم لا شك انه كان يقرأ القرآن ويذكر الناس نعم من فوائد هذا الحديث انه يشرع للخطيب ان يقرأ ايات من القرآن وتقدم معنى الخلاف ان بعض اهل العلم يرونه مستحبا وبعض اهل العلم يرونه ايش واجب وان الاقرب انه مستحب. من فوائد هذا الحديث انه يستحب للامام ان يذكر الناس والموجود في كتب اهل العلم يفيد انه الخلاف في هذه المسألة حكم التذكير كالخلاف في حكم قراءة القرآن ان نقول ان قراءة القرآن على قولين انه مستحب انه واجب وان الراجح انه مستحب واخذنا الادلة فيما سبق المفهوم من كلام اهل العلم ان الخلاف في مسألة التذكير كالخلاف في مسألة قراءة القرآن ويؤيد ويدل على هذا انه في حديثنا هذا حديث جابر بن سمرة قرن بين قراءة القرآن وايش والتذكير يقرأ القرآن ويذكر الناس ولذلك جعلوه الناس جعل العلماء الخلاف في هذه المسألة واحد هو صحيح الخلاف في هذه المسألة واحد لكن بقينا في الراجح الخلاف واحد لكن الراجح قد يختلف الخلاف واحد لكن يظهر لي انا انه الراجح ان تذكير الناس في الخطبة واجب وانه ان لم يذكر الناس بطلت الخطبة بينما ان لم يقرأ القرآن لم تبطل الخطبة لماذا لان تذكير الناس ووعظ الناس هذا هو المقصود من الخطبة بالاجماع وانما جعل الله سبحانه وتعالى هذه الصلاة وجعل امامها الخطبة ليكون من مهمة الخطيب تذكير الناس ووعظهم وارشادهم وعلى هذا لو صعد الامام على المنبر وحمد الله واثنى عليه ثم قال سبحان الله والحمد لله والله اكبر وذكر الله ونزل هنا جاء بالحمد تقدم معنا حكم الحمد والصلاة جاء بها وقد يذكر اية في الثناء على الله انما الذي نقص ايش بالتذكير لم يذكر لان سبحان الله والحمد لله والله اكبر ليست موعظة لا في العرف ولا في الشرع. اليس كذلك؟ وانما الموعظة ان يأمرهم او ان اهم اوان يبين لهم امرا امر دينهم فانا اقول انه التذكير هذا امر آآ واجب وانه اذا لم يذكر فانها الخطبة هو يعني تبطل لكن آآ لا يعني او لا يقتصر التذكير على مسألة آآ ان يذكرهم يعني بامور الاخرة فمثلا لو تحدث عن امر من امر دنياهم لو تحدث عن امر من امر دنياهم ليس من امر دينهم فهذا تذكير يعني لو تحدث مثلا عن عدم قيام آآ الموظفين بما عليهم من واجب عدم قيام المستشفيات بما عليها من واجب. اه لو تحدث عن انه يجب ان تكون الطرق اه مرصوفة ومهيئة للمسلمين هذا امر يتحدث عن ايش؟ الدنيا هذا من الموعظة هذا من الموعظة هو في الواقع موعظة لمن قصر في هذا الامر مقصودة انه بعض الناس في ذهني قصر الموعظة على الحديث عن موضوعات معينة. الموعظة تشمل هذا وتشمل هذا لكن تقدم معنا انه الاحاديث الكثيرة الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل بوضوح على مسألة وعظ الناس وتذكيرهم بالموت تقدم معنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ قاف في في لفظ الصحابي كل جمعة كل جمعة وتقدم معنا ما في هذه اللفظة كلمة كل جمعة. لكن لا شك يعني عندي انا لا شك من خلال الاحاديث الصحيحة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان من الموضوعات التي يطرقها بكثرة وبعض الناس تخويفهم من الموت اه ارشادهم لفعل الطاعات وان هذا امر يتكرر في خطب النبي صلى الله عليه وسلم نعم اقرأ الذي بعده وعن طارق بن سهاد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل لمسلم في جماعة الا ربعه مملوك وامرأة وصبي ومريض. رواه ابو داوود وقال لم اسمع طارق من النبي صلى الله عليه وسلم واخرجه الحاكم من رواية طارق المذكور عن ابي موسى رضي الله عنه حديث طارق بن شهاب هذا آآ كما ذكر المؤلف انه طارق لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن طارقا رضي الله عنه وارضاه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير فهو صحابي وعلى هذا اذا كان صحابي ولم يروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو من ايش من مراسيل الصحابة ومراسيل الصحابة اختلف فيها على قولين القول الاول الجماهير وحكي اجماعا الائمة الاربعة وغيرهم من عامة علماء الامة كل علماء الامة الا من سيذكر في القول الثاني على ان مراسيل الصحابة مقبولة واستدلوا على هذا بامرين الامر الاول ان الصحابي غالبا اذا ارسل فهو عن صحابي اخر والصحابة كلهم عدول الثاني ان عامة مرويات او كثير من مرويات صغار الصحابة مراسيل فحنا نجد ان ابا هريرة رضي الله عنه يروي احاديث وقصص وقعت في مكة قطعا لم يدركها وكذلك ابن عباس يروي آآ وقائع نقطع انه كان صغير في وقتها لم يدركها. ومع ذلك نجد ان احاديث هؤلاء في الصحاح والسنن والمسانيد والى اخره وتلقتها الامة بالقبول القول الثاني ان مراسيل الصحابة لا تقبل حتى يبين لنا انه يروي عن صحابي اخر فان لم يبين فمرسله مثل مرسل غيره لا نعلم من هو الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم والى والى هذا ذهب اثنان ابو اسحاق الاسفرايني وابن القطان الفاسي وآآ وهو مذهب في الحقيقة غاية في الظعف. وابو اسحاق هذا فقيه شافعي كبير محدث هذا من شيوخ البيهقي ومن شيوخ الحاكم ومن اعلام الامة ولكن سبحان الله هذا الفقيه فقيه اصولي ومناظر وكان يقول القول بان كل مجتهد مصيب اوله سفسطة واخره زندقة كان يكره هذا القول جدا حتى ان ابو القاسم الفقيه من تلاميذه يقول اذا اذا تكلم ابو اسحاق في هذه المسألة كنا نرى ان ان القلم مرفوع عنه من شدة ما يتكلم ويتسخط على الذين يرون هذا القول. كان متحمس جدا لهذا القول هو كبير امام كبير. اضف الى هذا انه ثقة حافظ كان يعقد المجالس للاملاء لكن سبحان الله هذا العلم الله سبحانه وتعالى يقسمه بين الناس مع انه ثقة وحافظ ومتقن لم ينصرف للحديث وانما انصرف الى علم الفقه والاصول والجدل يعني المناظرة يعني علم المناظرة فهذا العلم توفيق مع انه يعني رجل آآ في محيط مليء بالائمة الذين يحدثون ولما انتقل الى نيسابور بنيت له مدرسة اكبر مدرسة في تلك الناحية كلها وسار هو يجلس ويدرس فيها الى اخره. مع هذا كله عن علم الحديس ولهذا الانسان يسأل الله سبحانه وتعالى انه يوفقه للخير. نحن لا نقول انه هو ما ذهب اليه لكنه لا شك انه ترك يعني لو كان حدث مع الفقه لو كان مثل الامام احمد ومثل اسحاق ابن راهوية كان افضل من ان يكون اصولي اليس كذلك لا سيما وانه يملك الالة هو يملك حافظ ومتقن حتى بالالفاظ متقن. والبيهقي سمع منه الحاكم كما قلت لكم سمع منه تقع فهو انسان متقن لكن يعني انصرف الى علم الحديث. المهم لانه في الواقع انه اذا لم يخالف الا هذا ابو اسحاق الاسرائيلي هذا العالم الكبير وابن القطان الفاسي فلا عبرة وشذوذ خلافهم شذوذ والصحيح ان مراسيل الصحابة مقبولة. مراسيل الصحابة مقبولة. وبعض اهل العلم مثل ابن طاهر لا يرى خلاف كأنه كأنه لا يرى خلاف الاصفرين شيء ولذلك قال لم يخالف في هذه المسألة الا ابن القطان اما انه لم يقف على خلاف بوسحاق او انه لم يعتبره شيئا لان لان ابي اسحاق خلافه مشهور عالم منظور لقوله في الجملة اه المهم بناء على هذا يكون هذا الحديث وش فيه من مراسيل الصحابة ومراسيل الصحابة صحيحة فنحن نعتقد ان النبي صلى الله عليه وسلم استثنى هؤلاء الاربعة من وجوب صلاة الجمعة استثنى هؤلاء الاربعة من وجوب صلاة الجمعة يقول اخرجه الحاكم من رواية طارق المذكور عن ابي موسى المؤلف ذكر هذه الرواية ليبين ان الحديث متصل. وان الشخص الذي بين طارق وبين النبي صلى الله عليه وسلم هو ابو موسى. لكن هذه الرواية التي فيها رواية الحاكم التي فيها زيادة ابي موسى. رواية الذهب لان الذي رواها عبيد العجلي خالف جماعة من الثقات رووا هذا الحديث لم يذكروا ابا موسى الاشعري رضي الله عنه وارضاه ولهذا نحن نجزم ان ذكر ابي موسى في هذا الاسناد شذوذ وخطأ تذوذ وخطأ لكن سقوط ابي موسى الاشعري لا يعني عدم صحة الحديث لانه تقدم معناه انه من مراسيل الصحابة وهي صحيحا نأتي الى مسائل هذا الحديث هذا الحديث اراد المؤلفين ان يبين من هم الذين لا تجب عليهم الجمعة فقال الا اربعة مملوك المملوك لا تجب عليه صلاة الجمعة وهذه المسألة فيها خلاف على اقوال الاول ان صلاة الجمعة لا تجب على المملوك مطلقا وهذا مذهب الائمة الاربعة وهم استدلوا بهذا الحديث الصريح القول الثاني ان صلاة الجمعة تجب على المملوك مطلقا وهؤلاء استدلوا بايش بالعمومات والى هذا يميل اه يعني شيخ مشايخنا الشيخ العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله يتبنى يعني هذا القول هو والظاهرية هو والظاهرية. يعني يرون ان هذا الحديث القول هو الذي القول آآ الثالث انها تجب بشرط ان يأذن السيد وهذا رواية ثالثة عن الامام احمد قواه ومال اليه نوعا ما شيخ الاسلام ابن تيمية ودليلهم واضح وهم وهو انهم يقول وان النبي صلى الله عليه وسلم انما منع العبد بالنظر الى حق السيد. فاذا اذن السيد زال المانع وبقي بقيت الاحاديث العامة التي توجب صلاة الجمعة القول الاخير انها تجب على المكاتب لان رقه خف بمكاتبته وهذا القول ضعيف ايضا او عفوا انا ما قلنا يعني ابوه شي ظعيف هذا القول ظعيف آآ لان العبد يبقى رزق ما بقي عليه دينار او درهم باقين في الراجح. الراجح ان الصلاة الجمعة لا تجب على العبد الذي هو مذهب الائمة الاربعة سبب الترجيح انه الحديث صريح واضح جدا حديث صريح جدا ان الجمعة لا تجب عليه ويؤكد صراحة الحديث انه قرن العبد بالمرأة والصبي وهؤلاء لا تجب عليهم بالاجماع وكل هذا يؤكد اه مذهب الامام الاربعة وهو عدم وجوب طلعت الجمعة على العبد المملوك يليه في القوة بلا شك ويليه في الوجاهة اختيار شيخ الاسلام الذي هو الرواية الثالثة عن الامام احمد من فوائد هذا الحديث عدم وجوب صلاة الجمعة على المرأة وهذا محل اجماع لم يخالف فيه احد من امة محمد صلى الله عليه وسلم ان المرأة لا تدعو عليها الصلاة المسألة الثالثة ان الصبي لا تجب عليه صلاة الجمعة والمقصود بالصبي كل ذكر لم يبلغ كل ذكر لم يبلغ فهذا ايضا محل اجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة والصغير حتى يكبر او حتى يبلغ وآآ معنى هذا انه مسألة الصبي دل عليها النص والاجماع النص والاجماع الاخير المريظ المريظ لا تجب عليه صلاة الجماعة الجمعة عفوا صلاة الجمعة والمقصود بالمريض هو كل من يزيد مرضه بالذهاب الى الجمعة او ايش او يتأخر برؤه او يجد مشقة ظاهرة او يجد مشقة ظاهرة تقدم معنا مرارا انه ان هذه القضايا ليس لها حد فاصل وانما يرجع فيها الى امانة وتدين المريض مثل ما قلنا في من ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم فليصلي قائما فان لم يستطع فجالسا يعني قضية كيف ما يستطيع هذي لا يمكن تضع لها ضابط يعني وان قالوا مسألة الخشوع هل صحيح ان الضوابط المقربة لكن لن يضبطها الا ايش؟ الا المكلف. الا المكلف وبحسب تدينه. واشرت انه الناس طبقات عظيمة مختلفين في ايش في هذه المسألة منهم من يترخص بادنى حراج ومنهم من لا يترخص اه بحرج كبير من فوائد هذا الحديث ان هؤلاء الذين عذرهم النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلوا الجمعة صحت منهم بالاجماع اذا صلوا الجمعة صحت منهم بالاجماع وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على مسافر جمعة. رواه الطبراني باسناد ضعيف نعم هذا الخامس ممن لا تجب عليه صلاة الجمعة. والمؤلف كما ترون آآ جعل هذا الحديث مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يرويه اه اه عبدالله بن نافع عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ابيه يرويه عن ابيه لكن آآ عبد الله بن نافع هذا مخالف قال فهو عبيدالله بن آآ عمر عن وغيره جماعات عن نافع فجعله من قول ابن عمر عن نافع عن ابن عمر اذا العلة الاولى للحديث المخالفة احسنت المخالفة فهو مخالف ممن هو اوثق منه العلة الثانية ان هذا عبد الله بن نافع هذا ظعيف ضعيف لا يضبط والظعيف اذا كان لا يظبط وخالفوا غيره هذا يؤكد وقوع الايش الخطأ يؤكد وقوع الخطأ. نقرأ لكم كلمة ابن حبان عن هذا الرجل. يقول منكر الحديث كان ممن يخطئ ولا يعلم وهذه مشكلة يخطئ ولا يعلم ولا يجوز الاحتجاج باخباره التي لم يوافق فيها الثقات فكيف اذا خالف ولا يجوز الاحتجاج باخباره التي لم يوافق فيها الثقات. ولا الاعتبار حتى لا يعتبر ولا يقوى باسانيده. بما ولا يعتبر ولا الاعتبار بما خالف الاثبات عبارة محررة جدا وبين لك درجته وانه مشكلته انه يخطئ لكن مع هذا لا يعلم انه يخطئ والبخاري يقول عبارة البخاري يخالف في حديثه يخالف في حديثه عبارة رائعة يعني حتى يعطيك دلالة انه انما ضعفناه لانا وجدناه مع ضعفه يخالف الثقات هذا آآ ثانيا اذا العلة الاولى المخالفة والعلة الثانية ها الظعف الشديد لانه جعله ابن حبان في مرتبة لا يعتبر بحديثه العلة الثالثة التفرد هذا الاسناد مسلسل بالتفردات. كل واحد متفردن عن اللي قبله واضح؟ كل واحد متفرد عن من قبله. وممن تفرد عنه نافع عبدالله بن نافع هذا تفرد عن ابيه ونافع مكثر وين الناس اللي يروون عنه واصحابه عن هذا الحديث المهم في ايش في صلاة الجمعة اذا صارت كم معنى من علة المخالفة والظعف والايش والتفرد. مع هذا كله كثير من المعاصرين يصحح هذا الحديث مرفوع مع هذا كله مع كل ما سمعتم من العلل كثير من المعاصرين يصحح هذا الحديث مرفوع وينتصر لتصحيحه ويقول هذا لا يصلح تعليله. وهذا غريب يعني بعض الاحاديث تحتمل حقيقة في يعني شواهد في شيء الرجل مختلف فيه لكن حديث فيه كل انواع العلل مخالفة وظعف وتفرد وموصوف هذا الرجل بالذات انه يخالف ومع هذا كله نجي ونعيش بعضنا يأتي بعض المعاصرين ويصحح هذا الحديث. ان ارى ان هذا فيه انه نوع يعني لا اريد ان اقول شيء لكنه ضعيف جدا يعني تصحيحه ضعيف جدا نأتي الى مسألة هذا الحديث وهي مسألة مشكلة جدا جدا جدا وهي حكم صلاة الجمعة للمسافر. هذه مشكلة مسألة مشكلة اولا الظاهرية سنخرجهم لان الظاهرية يرون وجوب صلاة الجمعة على اي مسافر. انتهينا منهم اخذوا بالظواهر وانتهوا يعني ما سهل المسألة عند ابن حزم سهلة يعني ما في مشكلة عنده له ينظر للاثار ولا ينظر آآ يعني ولا يستشكل ما يشكل نأتي للناس اللي غير الظاهرية ينقسم المسافر الى اقسام القسم الاول المسافر السائر المسافر الايش الساحر المسافر السائر اجمعت الامة ان صلاة الجمعة لا تجب عليه. ما دام يسير ويقطع المراحل لا تجب عليه صلاة الجمعة واستدلوا باشياء كثيرة منها هذا الحديث او هذا الفتوى لابن عمر واستدلوا باشياء اخرى واستدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الاسفار وتمر عليه الجمعة قطعا في اكثر من سفرة ولم ينقل عنه احد من اصحابه انه صلى الجمعة محل اجماع هذي مسألة ما فيها اشكال بل ان صلاة الجمعة للمسافر السائر لا تشرع قد تكون بدعة هذا القسم امر واضح القسم الثاني المسافر النازل الذي لم تنقطع عنه احكام السفر وانا قلت الذي لم تنقطعه عنه احكام السفر حتى ايش نخرج من خلاف العلماء في مسألة متى تنقطع احكام السفر؟ وهي تنقطع عند الجمهور بعد اربعة ايام. اليس كذلك؟ لكن دعنا متى تنقطع لا نريد ندخل في هالمسألة هذي كل على اصله كل على اصله. اذا القسم الثاني وش فيه النازل الذي لم تنقطع عنه احكام السفر. هنا الاشكال هذه مسألة مشكلة جدا اختلفوا على قولين القول الاول مذهب الائمة الاربعة وعامة فقهاء المسلمين وجمهور اهل العلم وحكي اجماعا ان الجمعة لا تجب عليه ان الجمعة لا تجب عليه واستدلوا بامور. الامر الاول العمومات التي فيها انه ليس على المسافر جمعة مثل هذا الحديث الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم وافق يوم عرفة يوم جمعة وصلاها ظهرا وقد كان نازلا صلى الله عليه وسلم تاني ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نقل عنهم عدم وجوب صلاة الجمعة على المسافر النازل فنقل هذا عن علي رضي الله عنه ونقل عن ابن عمر مثل ما صححنا ان هذا فتوى لابن عمر ونقل عن انس انه كان بني سبور لمدة سنتين لا يجمع ونقل عن آآ آآ غيره من الصحابة انهم كانوا في بلاد فارس آآ لا يجمعون وهذه الاسانيد صحيحة فيما عدا اثر علي يعني لا اذكر الان باستسناده اما اه سلمان الفارسي هو الذي كان في بلاد فارس لمدة سنتين لا يجمع تمام وانس كذلك وعوف بن عمر صح عنه انه قال ليس على مسافر جمعة وهذا لفظ عام وعلي اذكر الان ان هل هو صحيح ولا لا واللي في ذهني انه صحيح اذا كم دليل ثلاث ادلة ثلاث ادلة. الدليل الاخير انه اذا كان الشارع اسقط صلاة الجمعة عن المسافر السائر لانه مسافر فهذه العلة موجودة في المسافر النازل لاننا نقول المسافر الذي لم تنقطع عنه احكام السفر. واضح ولا لا ليه انتهينا من هذا. القول الثاني ان صلاة الجمعة للمسافر النازل وان لم تنقطع عنه احكام السفر واجبة والى هذا ذهب الزهري والنخعي وعطا رحمهم الله وآآ ابن مفلح مال اليه وما لا اليه شيخ الاسلام على ان عددا من اهل العلم حمل ما روي عن نخعي والزهري والمتقدمين عطاء على الاستحباب لا على الوجوب. وبعضهم حمله على الوجوب هؤلاء ذهبوا الى وجوب صلاة الجمعة هؤلاء دليلهم العمومات ليس عندهم دليل خاص بالمسألة او لا لا لم اقف لهم على دليل خاص بالمسألة وانما قالوا انه ما دام الانسان نازلا فانه يجب عليه ان يصلي صلاة الجمعة وشيخ الاسلام يقول لا يليق بالمسلم ان يوجد في مصر الذي تقام فيه صلاة الجمعة ثم يبقى في بيته ولا يصلي مع الناس وان كان شيخ الاسلام له عبارة اخرى عامة فيها عموم قد تدل على ان صلاة الجمعة لا تجب قد تدل على ان صلاة الجمعة لا تجب ولا تشرع لكن تلك العبارة فيها احتمالية. اما هذه العبارة صريحة انه آآ ان صلاة الجمعة واجبة. ولهذا انا لم اقل انه يروى عن شيخ الاسلام آآ قولان. يعني مو بواضح وجود قولين عنه وان كان يعني قد يكون اه ممكن انه نقول اه روي عنه قولا لكن المهم انه الاصل انه صرح بالوجوب وذاك الموضع محتمل ملح اه طبعا انتم تعرفون ان عامة المعاصرين على اي قول على القول الاخير ولكن عامة الامة وحكي اجماعا على عدم الوجوب وليس هذا الاشكال. الاشكال ان ادلة الجماهير قوية قوية جدا فيها اثار وفيها المعنى الذي من اجله سقطت الجمعة عن المسافر النازل كل هذه تقوي عدم الوجوب آآ لكن مع هذا الانسان يجد حرج في هذه المسألة من جهة العمومات اه تشمل هذه الامور كلها وآآ ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يعني صريح وواضح في عدم وجوب الا قضية صلاة الجمعة في عرفة اه ما عدا لا يوجد دليل صريح من حيث الادلة يعني من حيث الادلة. مذهب الجماهير اقوى ولكن الانسان لا يجد بدا من ان يتوقف في هذه المسألة ويستخير فيها وينظر في مسألة كبيرة لا سيما والذي يجعل هذه المسألة كبيرة هذه مسألة كبيرة في وقتنا. اما في السابق ليست كبيرة بل ليس لها اهمية لانهم يصلون الناس يصلون لكن الان اذا قلت ان صلاة الجمعة لا تجب ماذا سيصنع عامة الناس لم يصلوا هذا بالنسبة للجمعة اما الجماعة فهذا اذا كانت الجمعة لا تجب فكيف بالجماعة؟ اليس كذلك من هنا انا اقول انه ونحن ليس لنا ان ان نتقدم بين يدي الشارع. اذا كان الشارع اسقطها عن المسافر فليس لنا ان نتحلق ونقول لهاد الناس يتساهلون خلاص ما دام الشارع اسقطها هذه لا تجب مثل ما كاد النبي صلى الله عليه وسلم في السفر لا يصلي الجمعة مع انه يستطيع ان يصلي الجمعة فاذا لا ليست القضية انه نتعامل مع القضايا بعاطفة لكن لما كانت المسألة محتملة وممن ذهب لهذا القول ائمة مثل الزهري الزهري يعرف السنة تماما ويستحضرها وهو بل تدور عليه الاسانيد ومثل النخعي النخعي امام لقوله ثقل شديد جدا فمثل هؤلاء الا ذهبوا لهذه الاقوال يعني آآ وزهري ونخع اقوالهم اثقل من اقوال العطا في هذه المسألة هذه ليست مسائل الحج اقوالهم اثقل وتلاحظ ان النخعي دايم يقول كنا او كان وليس كذلك معنى هذا ان ابراهيم النخعي هذا آآ له عناية بصبر اقوال الناس وهو لا يتكلم من فراغ فاذا ذهب الى هذا القول يعني الانسان يجد في نفسه شيء من وان كان ممكن نقول هو ذهب اليها قول الصحابة ذهبوا الى عدم الوجوب. انس وابن عمر وعلي وغيره. المهم انه من حيث الادلة الراجحة هذه المسألة ومن حيث الاحتياطي يعني يبقى الانسان يقدم رجل ويؤخر الاخرى. القسم الثالث المسافر النازل الذي انقطعت عنه احكام السفر المسافر النازل الذي انقطعت عنه احكام السفر فهذا ذهب الائمة الاربعة الى وجوب الجمعة عليه تجب عليه بغيره القول الثاني ان الجمعة لا تجب عليه لان اسم السفر لا زال متعلقا به لانه ليس مستوطن وتقدم معنا ان من شروط وجوب الجمعة ان يكون الانسان مستوطنا. هذا ليس من مستوطن وانما جلس يعني آآ في في مكان اه لفترة تقطع عنه احكام السفر الى اخره يعني الخلاف في هذه المسألة سهل. لان الخلاف في هذا القسم من حيث هو قوي بوجود هذا القسم محو خلاف هل يوجد اصلا شخص يقيم في بلد وتنقطع عنه احكام السفر. اخذنا هذه المسألة وانه متى تنقطع احكام السفر لمن اه اقام في بلد واخذنا الخلاف وانه الراجح انها لا تنقطع لكن لو ان الانسان رجح بتقسيم الجمهور انه يوجد من يقيم في بلده تنقطع عنه احكام السفر وهو من تجاوز اربعة ايام لكان قول الجماهير ديربي لا شك هو الراجح لان احكام السفر انقطعت عنه وسقوط الجمعة معلق بالسفر معلق بالسفر واحكامه انقطعت عن والقول بعدم وجوب صلاة الجمعة في هذه الصورة هو وجه للحنابلة ووجه للحنابلة وكما قلت لكم اه هذا هو الراجح. ما سألناكم اه ما هو الراجح في المسألة السابقة مسألة آآ من اقام ولم تنقطع عنه احكام السفر انا ذكرت انا الخلاف فيها لكن مثل هذه المسائل عادة نأخذ فيها يعني هل احد عندكم او منكم عنده يعني فيها كي رأي يعني معصرين كلهم العصيرين كلهم او قاصدين جمهور المعاصرين مثل شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين مثل سماحة شيخنا العلامة عبد العزيز ابن باز وعامة واظن اللجنة الدائمة يعني كل عام اه لا قاطع صعب نقول قاطع مع عدم وجود نصوص مرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم. مثل اخواننا المعاصرين اللي يصححون هذا الحديث الذي لا يصحح هذي ما عندهم مشكلة لانه هذا عندهم حديث مرفوع الى النبي ولذلك هم كثير منهم من المعاصرين اللي يصحون لا يرون صلاة الجمعة من يرون هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فزال الحرج اللي عندهم وهذي من المشكلات تصحيح مثل هذه الاحاديث. لكن اذا ضعفناه بقي ما امامك آآ شيء مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم تقضي به على العمومات ولهذا ابن حزم ما يتردد بالوجوب يقول هذا كله ما له اساس كيف اه كل مسلم تجب عليه صلاة الجمعة ما يفرق المكان اللي نزل فيه عند قوم مسافر في مكة المدن البعيدة من مكان مثلا لكنه مثلا قرية تبعد ايوا اه هذه اشكالية الان لا هو الجهة هذي ليس لها علاقة هو المناط هل انقطعت عنه احكام السفر او لا؟ ان انقطعت اه واهله مثلا يبقى يبقى هل انقطعت ولا لا؟ ان انقطعت حكمنا عليه بهذا وان انقطعت. العبرة باحكام السفر. على الخلاف في الانقطاع نختم بك ايوا صحيح هذي من اقوى ادلتهم بس هم يقولون ما هو هو متنقل كان في اقصى مكة ثم ذهب الى منى يعتبرون هذا تنقل يقول هذا تنقل لانه هو بقي اقل من اربعة ايام فاذا ما زال مسافرا ثم تحرك عند الجمهور فاذا هو الان ساير ما زال يسير من اه مكة الى منى ومن منى الى عرفة ومن عرفة لمزدلفة كل هذا يعتبرون انه يسير ولا يرون انه في اشكال يعني انه مسافر. هكذا يجيبون وان كان هو دليل قوي للجمهور الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم ماذا رايات والله بما تعملون خبير