اشهد ان محمدا رسول الله اوصي اخواني انهم اذا ارادوا دراسة متن يعلموا ان الهدف من دراسة هذا المتن انا نتأمل ونتفكر ونتدبر في الالفاظ النبوية. هذا اهم شيء الذين العلم والله بما تم خبير وعن زيد بن ارقم رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص بالجمعة فقال من شاء ان يصلي فليصل رواه خمسة الا الترمذي وصححه ابن خزيمة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال المؤلف عن زيد ابن ارقم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اه انه صلى العيد ثم رخص في الجمعة الى اخره قال المؤلف رحمه الله صححه ابن خزيمة الواقع ان ابن خزيمة لم يصحح هذا الحديث وانما علق صحته اه بمعرفة اياس بن ابي حرملة آآ وهو من رواة هذا الحديث وفيه جهالة آآ ولهذا قال ابن خزيمة ان صح الخبر فاني لا اعرف اياس من ابي حرملة بعدالة ولا جرح فاياس هذا مجهول. اياس مجهول واذا كان في الاسناد رجل مجهول الاصل انه يكون الحديث ضعيف ما لم تحتف قرائن آآ تؤيد صحة الحديث هنا هناك قرائن القرينة الاولى انه وجدت او رويت عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اثار. بل انهم بل انهم اجمعوا على هذا المعنى نقل اجماعهم على هذا المعنى وهو ان من وافق صلاة العيد والجمعة اذ وهو انه اذا توافقت صلاة العيد في يوم واحد فانه يكتفى بصلاة العيد عن الجمعة هذا المعنى مروي عن الصحابة ولا يعرف فيه مخالف ولهذا نجد ان الامام علي ابن المديني يصحح هذا الحديث بالاضافة الى ان هذا الحديث له شواهد جيدة تقويه اسانيدها صحيحة والحاصل ان هذا الحديث بشواهده واجماع الصحابة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم نأتي الى فوائد هذا الحديث. من فوائد هذا الحديث المسألة التي آآ ساقها المؤلف ساق المؤلف الحديث من اجلها وهي انه اذا وافق العيد اه يوم جمعة فان فانه يكتفى العيد عن الجمعة وهذا فيه اقوى. القول الاول ان من صلى العيد سقطت عنه الجمعة الا الامام فانه يجب ان يقيم الجمعة الثاني ان من صلى العيد فان الجمعة تسقط عنه اذا كان من اهل البوادي والقرى دون من كان من اهل الامصار وهؤلاء استدلوا بان هذا مروي عن عثمان رضي الله عنه وارضاه القول الثالث ان ان الصلاة تسقط تسقط صلاة الجمعة والظهر. فمن صلى العيد لم يبقى عليه الا ان يصلي العصر. القول الرابع ان من صلى العيد يجب ان يصلي الجمعة وهؤلاء اخذوا بالعمومات. وهذا اختيار ابن حزم وهذا لا يستغرب من اه من توجه الفقهي واختيار ابن المنذر. وهذا يستغرب من طريقته فانه يجمع بين الاثار والنصوص هو لا يصحح هذه الاثار لكن اه الاثار عن الصحابة اه كما قلت لك محل اجماع المهم انه ابن المنذر يعني كان متوقع انه لا يأخذ بهذا القول الذي فيه مخالفة لكل الصحابة الذي فيه مخالفة لكل الصحابة. الراجح الحقيقة الترجيح يدور بين قولين. القول الاول وهو ان ان الصلاة تسقط عن من صلى العيد لكن يجب على الامام ان يقيم الجمعة وبين القول الذي يقول ان صلاة الجمعة والظهر يسقطان ترجيح بين الامرين لماذا؟ لان ظاهر المروي ظاهر المروي عن عمر واه اه عبدالله بن الزبير انهم لم يصلوا الا العصر وان الظهر ايضا سقطت هذا الظاهر ظاهر الاثر وهو واسناده صحيح. لكن الراجح القول اه الاول. الراجح القول الاول وسبب الترجيح آآ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر انكم ادركتم في يومكم هذا صلاة العيد والجمعة فمن اراد ان يصلي فليصلي وانا ان شاء الله مجمعون هذا الحديث اسناده صحيح وفيه تصريح بان النبي صلى الله عليه وسلم قال انا مجمعون وعلى هذا يحمل ما روي عن بعض الصحابة من ترك الجمعة انه اجتهاد اجتهاد منه او انه فهم ان اقامة النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة يعني اقامة استحباب لكن على كل حال المهم انه الراجح انه يجب على الامام ان يصلي. اما الناس فانهم مخيرون بين الصلاة وعدمها من فوائد هذا الحديث انه اذا اجتمعت عبادة من جنس واحد دخلتا في بعض. من فوائد هذا الحديث ان الانسان اذا حلف اكثر من يمين على شيء واحد ولم يكفر لانه تكفيه كفارة واحدة. لانه اذا دخلت العبادات المتجانسة بعضها في بعض فالكفارات من باب اولى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم الجمعة فليصلي بعدها اربعا رواه مسلم هذا الحديث حديث ابي هريرة رضي الله عنه فيه بيان سنة الجمعة البعدية وفي حديث ابي هريرة انه يصلي اربعا. وجاء في الصحيحين عن ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الجمعة ركعتين وحديث ابن عمر هذا تقدم معنا ذكره المؤلف في باب صلاة التطوع وذكرنا هناك ان المسألة هذه وهي حكم صلاة السنة البعدية للجمعة ان فيها خلاف على اقوال كثيرة والاقوال فيها قوية. وان الراجح انه ان صلاها في آآ المسجد صلاها اربعا وان صلاها في ايش البيت صلاها ركعتاه يعني افضل اه الاقوال لكن آآ في الحقيقة يعني القول بانه يصلي ست ايضا قوي القول بان يصلي ست ركعات فيه قوة لكن هذا قول ارجح منه لكن هذا القول ارجح منه. وانما اقول ان فيه قوة لان هذا طريقة من طرق الجمع بين الاحاديث. هذا اولا. ثانيا انه بعض الصحابة فهم هذا وبالمناسبة هذه المسألة وهي صلاة السنة البعدية للجمعة محل خلاف بين الصحابة محل خلاف بين الصحابة وانا اقول دائما انه اي مسألة محل خلاف بين الصحابة فانها ينبغي ان تكون محل عناية وهي مسألة مشكلة ما دام الصحابة اختلفوا فيها فهي مسألة مشكلة. المهم انه الراجح ان شاء الله اه انه من صلاها في المسجد صلاها اربعا او في البيت صلاها اثنتين من فوائد هذا الحديث ان ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم فليصلي بعدها انه للوجوب لانه امر والاصل في الامر انه للوجوب لكن اه في الرواية الاخرى في صحيح مسلم انه قال من كان منكم مصليا فهذا دليل على ان هذا الامر للنادب من فوائد هذا الحديث ان ظاهر الحديث انه يصلي اربعا بسلام واحد يصلي اربعا بسلام واحد. هذا الظاهر اخذ به جماعة من الفقهاء فقالوا ان السنة في صلاة الجمعة في نفل مع البعدي ان يكون اربع ركعات بتسليم واحد القول الثاني ان هذه الاربع ركعات تصلى بتسليمين وقالوا ان الشارع آآ عهد منه في النفل ان ان تصلى ركعتين كقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى واما زيادة والنهار مثنى مثنى فظعيفة لكن قوله صلاة الليل مثل مثنى دليل على ان الانسان يستحب له ان يتنفل بركعتين ركعتين اما باقي مباحث مسألة السنة البعدية فتقدمت في التطوع عند الحديث عن اه عند الكلام عن حديث ابن عمر نعم وعن السائب وعن السائب بن يزيد ان معاوية رضي الله عنه قال له اذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلمها وتخرج فان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا بذلك الا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم او نخرج رواه مسلم. احسنت. ابن يزيد هذا اخر من مات من الصحابة بالمدينة وثبت ان شاء الله ان اهله حجوا به في حجة الوداع حج به في حجة الوداع ويؤخذ من هذا انه تحجيج الصبيان في في الحج كان معروف بين الصحابة بكثرة منهم هذا السائب رضي الله عنه حجوا به مع ان الحج كان الحضور كان غفير جدا تنادى المسلمون من اقطار الارض ليتأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن مع ذلك انا اقول انه في وقتنا هذا الذهاب بالصبيان من غير اعداد مسبق وتجهيز انه نوع من الايذاء للنفس وللطفل وللناس في يوم في وقتنا هذا في الذهاب بالاطفال كما هو مشاهد في الحقيقة انه آآ يعني آآ متعب جدا للاب وللام ومتعب للناس وآآ يلهي الحاج والمعتمر عن اداء النسك على الوجه المطلوب. اما في قديم فكان الامر سهل ولا يوجد زحام فبامكان ان يخشع الانسان في نسكه وايضا يأتي معه بصبيانه آآ قوله آآ تتكلم قوله حتى تتكلم او تخرج هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين هل المقصود بالكلام هنا الكلام الذي هو على سبيل العبادة او الكلام آآ العام سواء كان العبادة هؤلاء والراجح ان المقصود بقوله ان ان تخرج او تتكلم اي كلام سواء بالذكر او بكلام عام او بكلام مباح اي كلام بعد الصلاة اي كلام بعد الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم او تخرج فلا نصل صلاة في صلاتك سيأتينا اي الصلوات لكن لا نصل الصلاة بصلاة حتى نتكلم باي كلام والاحسن ان يكون بايش ليش كان هذا هو الاحسن؟ ها آآ لا لا شك لكن في خصوص مسألتنا هاه انه بعد الصلاة لا في خصوص مسألتنا ها لا لا ها عبد الرحمن صحيح لا انا انا اقصد الان لماذا نقول الافضل ان تفصل بينهما بذكر لا بكلام مباح من حيث مسألتنا. لا من حيث فضل الذكر الذكر المعروف انه من حيث ما سألتنا لانه اذا فعل هذا فقد فصل باجماع الفقهاء اليس كذلك؟ وان تكلم بكلام مباح فقد فصل عند جماعة ولم يفصل عند اخرين. ولا شك ان الاتيان بالعبادة على وجه مجمع على انه افضل وقوله حتى تتكلم او تخرج. لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم هل المراد الخروج من المسجد وصلاة في البيت او المراد الانتقال داخل المسجد من موضع الى موضع وكذلك الراجح انه عام الراجح انه عام يخرج من المسجد لبيته او يخرج من المسجد او ينتقل في المسجد من مكان الى اخر والافضل ان ينتقل الى بيته للنصوص الدالة على ان اقامة النفل في البيت امر مستحب ومرغوب فيه عند الشارع من فوائد هذا الحديث المسألة التي من اجلها ساق المؤلف الحديس وهي انه لا يصل الانسان الصلاة بصلاة حتى يتكلم او يخرج. واختلف الفقهاء رحمهم الله في المراد في هذا الفصل. على اقوال القول الاول ان المقصود بهذا الحديث الفصل بين الفريضة والنافلة الفصل بين الفريضة والنافلة القول الثاني ان المقصود بهذا الحديث الفصل بين صلاة الجمعة والنافلة التي بعدها خاصة فقط القول الثالث ان المقصود الفصل بين صلاة الجمعة والنافلة التي بعدها للامام فقط للامام فقط وهذا مذهب لبعض الفقهاء تخصيص الحديث بالامام فقط القول الرابع ان المقصود الفصل بين كل الصلوات حتى بين النافلة والنافلة حتى بين النافلة والنافلة الواقع انه اقوى الاقوال ان نقول ان المقصود بالحديث انه لا يصل صلاة بصلاة حتى يفصل النافلة الفريضة عن النافلة يليه في القوة حتى يفصل ايش الجمعة خاصة لانه هنا يقول اذا صليت في حديثنا يقول اذا صليت الجمعة فلا تصل فلا تصلها بصلاة الحديث يتحدث عن الجمعة. لكن مع ذلك نقول ان الراجح انه لا يختص هذا الامر بالجمعة لوجود اثار عن الصحابة فيها الفصل بين الفريضة والايش؟ والنافلة مطلقا اي فريضة او اي واي نافلة اما القول بان هذا يشمل النافلة والنافلة فانا ارى ان هذا ليس له اصل. وكل حديث فيه الفصل بين النافلة والنافلة فهو ضعيف اي حديث فيه الفصل بين النافلة والنافلة فهو ضعيف ولهذا اه آآ نقول والله اعلم انه ما يصنعه كثير من الناس انه اذا تنفل غير مكانه ان هذا ليس بمشروع. طبعا هذه المسألة فيها خلاف. هذه المسألة فيها خلاف وهذا الخلاف يقوم على الاحاديث التي فيها تغيير المكان في النافلة فمن يصححها يرى انه يحسن به ان يغير. ومن لا فلا وانا ارى انها لا تصح ولا تتقوى ولم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن قضية الفصل بين النافلة والنافلة مطلقا. وانما تحدث عن الفصل بين الفريضة والنافلة بل قد يكون لم يتحدث الا عن قضية الفصل بين الجمعة والنافلة لكن نقول آآ مسألة الفريضة والنافلة هذه يعني فيها اثار وهو القول الراجح لكن النافلة والنافلة لا يوجد عليه دليل صحيح من فوائد هذا الحديث ان الحكمة من الفصل بين النافلة والفريضة الا تختلط الفريضة بالنافلة والشارع يحب ان لا نخلط الفريضة بالنافلة بشكل واضح ولهذا تعرفون ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يتنفل بعد صلاة الفجر قال له اصلاة الفجر اربعا اليس كذلك فالشارع يحب الا نخلط بين الفريظة الفريظة شي والنافلة شي نفصل بينهما ومن هنا نأخذ فائدة اخرى وهي ان ما يفعله بعض الناس من كونه بمجرد ما ينتهي ويسلم من الفريضة يقوم مباشرة ان هذا خلاف السنة ان هذا اقل احواله ان نقول خلاف السنة لا نستطيع ان نبطل الصلاة لكن نقول خلاف السنة وهو يفعله كثير من اخواننا آآ الذين لا ادري عاد انا ما هو الرابط بين مذهب الاحناف وهذه القضية انا لا اذكر الان هل هناك رابط لكن غالب من يتمذهب بمذهب الاحناف هو الذي يصل صلاة الفريضة. اليس كذلك لكن لا ادري هل هناك ارتباط فقهي انا لا لم ابحث المسألة لكن عملهم لا سيما يوم الجمعة مخالف صريح للسنة من فوائد هذا الحديث ان ليس من حكمة النهي عن وصل الصلاة بالصلاة ان تشهد الارض لك هذا ليس من الحكمة بوجهين الاول ان هذه الحكمة لم يشر اليها في النصوص مطلقا بينما الحكمة السابقة اشارت اليها النصوص. هذا شيء. الشيء الثاني ان الارض تشهد لك بالصلاة الاولى وتشهد لك بالصلاة الثانية. فتغيير المكان ليس له معنى ليس له معنى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل ثم اتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم انصت حتى يقرأ الامام من خطبة ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى. ففضل ثلاثة ايام رواه مسلم اه هذا الحديث رواه مسلم وهو حديث صحيح ان شاء الله قول من اغتسل المقصود بالاغتسال هنا غسل غسل الجمعة لا غسل النظافة ولا غسل التبرد ولا غسل الجنابة وانما المقصود غسل ايش؟ الجمعة وغسل الجمعة تقدم معنا ان في المسألة في حكمه خلاف ذكرناه في كتاب الطهارة ورجحنا ان انه سنة بل ذكرت ان القول بانه سنة محل ايش محل اجماع احسنت محل اجماع يعني حكي فيه الاجماع وان القول بوجوبه فيه ضعف او فيه ضعف شديد قوله فصلى ما قدر له المقصود بالصلاة هنا النفل المطلق وليس المقصود سنة الجمعة القبلية. وسنة الجمعة القبلية فيها خلاف. فالائمة الاربعة مالك ابو حنيفة ومالك الشافعي واحمد يرون انه ليس للجمعة سنة قبلية واستدلوا على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي ولم يأمر بها والعبادات توقفية القول الثاني ان الجمعة لها سنة قبلية والى هذا ذهب الامام النووي ودليله القياس على صلاة الظهر وهو قياس مع الفارق الشديد ومذهب ضعيف جدا لان لا يمكن ان نقيس لانه لو كانوا يصلون لايش لا نقل لنا فكيف نقيس؟ وهو عجيب من الشيخ العالم العلامة النووي انه كيف يقيس في شيء فيه سنة تركية فيه سنة تركية وقوله ثم انصت تقدم معنى ان الانصات امر اخص من السكوت وانه سكوت مع استماع او سكوت للاستماع واضح في الحالتين لابد من الاجتماع وقوله صلى الله عليه وسلم الجمعة الاخرى المقصود بالجمعة الاخرى يعني الماظية لا القادمة والدليل على هذا النصوص الاخرى الدالة على انه يكفر للمصلي ما بين الجمعتين وقوله صلى الله عليه وسلم وفضل ثلاثة. المقصود بقوله وفضل ثلاثة يعني مع فظل ثلاثة ايام وعلى هذا حملنا الواو هنا على معنى ايش ها مع وهم يحكون الاجماع ان المعنى الاصلي للواو والظم والجمع فهل خرجنا بها عن معناها ها لم نخرج لان معنى الظم والجمع استخدام ايش مه لان معنى ماء الظم والجمع هو استخدام مع لكن الواو التي تأتي بمعنى مع تأتي بمعنى اخر وتكون للنصب ومعناها المفعول معه. تكون المفعول معه مع هذه التي تكون بمعنى المفعول معه ليست بمعنى الواو ليست بمعنى الواو ليس لها علاقة بالواو لكن باعتبار انهم قالوا ان الواو تأتي بمعنى مع لابد من التنبيه الى ان مع لها معنيان فاذا كانت مع للجمع والظم فهي التي بمعنى الواو واذا كانت للنصب فهي ليست معنى الواو ثم قال ثم قال رحمه الله في ثم اتى جمعة فصلى ما قدر له ثم انصت من فوائد هذا الحديث اه الفضل العظيم للجمعة فانها تكفر ما بينها وزيادة ثلاثة ايام بالشرط الذي سيأتي من فوائد هذا الحديث جدة تأكيد الشارع على غسل الجمعة وهو انه مستحب استحبابا شديدا من فوائد هذا الحديث فائدة يغفل عنها كثير من الناس وهي انه يستحب استحباب شديد او يجب الانصات الانصات وان اشتغال الذهن بغير الانصات والانصات خروج عن المقصود من حضور الجمعة وتفويت للاجر منها الانصات هذا عبادة مهمة في الجمعة بعض الناس يحضر بجسده ولكن ذهنه يذهب يمين وشمال ويتأمل في آآ احواله ويخطط لمعاشه المهم انه من الاشياء المهمة ان تنصت من فوائد هذا الحديث جواز الكلام بين الخطبتين. لقوله في الحديث حتى ايش حتى يفرغ من خطبته فهذا دليل على جواز ايش؟ الكلام بين الخطبتين. ويحتمل ان نقول انه دليل على تحريم الكلام بين خطبتين لماذا لان الخطبة لا يفرغ منها الا بانتهاء الثانية. حقيقة هذا دليل قوي المنع للجمهور وانا اقول لكم دائما انه اذا رأيت الجمهور يذهب مذهب فاعلم انه عنده مستندات قوية قد تعرفها وقد لا تعرفه هذا لا ان نقلدهم لكن يعني ان نحتاط في مسألة ذهب اليها الائمة الاربعة. مثل هذه المسألة لم يجوز الامر الا الحسن البصري. لكن مع ذلك انا ارى جواز الكلام بين الخطبتين وان هذا الحديث لا يكفي للتحريم لان المعنى الذي من اجله حرم الكلام هو الاستماع ولا استماع بين الخطبتين طيب من فوائد هذا الحديث ان المغفرة التي تكون بين الجمعتين مع زيادة ثلاثة ايام لا تكون الا لمن اتى بهذه الاربع صفات انه يغتسل ثم يصلي ما قدر له ثم ينصت ثم يصلي مع الامام ثم يصلي مع الامام فاذا اتى بهذه الثلاثة اشياء فانه يحصل له هذا الفضل. والواقع ان هذه الثلاثة اشياء اه سهلة جدا وهذا الحديث اسهل تطبيقا من حديث من بكر وابتكر ومشى ولم يركب فان هذاك يحتاج الى الى عدة امور لحصول الاجر. هذا ما يحتاج الا انه تغتسل وتتقدم بمقدار تستطيع فيه ان تصلي وتنصت وتصلي فيحصل هذا الاجر. ولهذا ينبغي ان ان نتداول في الحقيقة هذا الحديث لسهولة التطبيق مع عظم الاجر. وهو انه لو واظب الانسان على هذا الامر وسيغفر له ما بين الجمعتين كل جمعة وهذا فضل عظيم من فوائد هذا الحديث ان المقصود بالتكفير او الصغائر جمعا بينه وبين الاحاديث الاخرى التي فيها ما اجتنبت الكبائر القول الثاني ان المقصود به تكفير الصغائر والكبائر. وان هذه الاعمال تكفر الكبائر بلا توبة لعموم الحديث والخلاف في هذه المسألة قوي. والراجح القول الاول. وعنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم فقال فقالت عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا الا قويا واشار بيده يقللها متفق عليه. وفي رواية لمسلم وهي ساعة خفيفة. المؤلف رحمه الله ذكر هذا الحديث في ساعة الاستجابة يوم الجمعة وسيذكر ثلاثة احاديث نحن سنتكلم عن كل حديث من حيث الصحة والضعف وبعض الاشياء ونجعل الخلاف في مسألة ساعة الاستجابة في الحديث الاخير قوله آآ رضي صلى الله عليه وسلم انه ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة الى اخره هذا الحديث متفق عليه ولهذا نقول انه اثبات ساعة استجابة يوم الجمعة بغض النظر اين تكون؟ انه هذا محل اجماع الا من فريق يسير من اهل العلم الذين رأوا انها رفعت هؤلاء عندهم انها لا توجد ساعة استجابة. فيما عدا هؤلاء اجمع العلماء على وجود ساعة استجابة يوم الجمعة لكن يبقى الكلام في ايش؟ في تحديدها. والقول بانها آآ رفعت هذا قول شاذ جدا وظعيف مخالف لمذاهب اهل العلم ولذلك لم نذكره عند عندما لن نذكره عندما يأتي الكلام عن الخلاف في ساعة الاستجابة قوله ذكر يوم الجمعة يعني بين لهم فضل هذا اليوم وتعظيم الشارع له وما فيه من خير آآ ينبغي ان آآ يستغل. وقوله ساعة الساعة اسم اه جزء من الزمان او اسم لقطعة من الزمان غير محددة وقيل بل محددة فاليوم كله ينقسم الى اثنتي عشرة ساعة كما في حديث جابر الذي سيأتي يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة لكن هذا الحديث ضعيف هذا الحديث ضعيف. والمقصود بالساعة جزء غير محدد من الزمان وقوله لا يوافقها المقصود بقوله لا يوافقها يعني لا يصادفها سواء قصد ان يدعو لان هذه ساعة الاستجابة او لم يقصد وهذا من عظيم فضل الله يعني لو انسان دعا في ساعة الاستجابة وقد غاب عن ذهنه تماما ساعة الاستجابة فانه يدخل في الحديث وقومه وقوله وهو قائم يصلي هذه في آآ بعض الروايات وهو قائم يصلي. وفي بعضها الاخر وهو يصلي بدون وهو قائم لكن الراجح ان كلمة قائم محفوظة في الحديث وانها صحيحة. وان النبي صلى الله عليه وسلم قالها بناء على هذا اشكلت هذه اللحظة على كثير من اهل العلم كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي واقوى الاحاديث في تعيين الساعة انما هو ما بين طلوع الامام الى انقضاء الصلاة او في اخر ساعة من آآ الجمعة وفي هاتين الصلاة وفي هذين الوقتين لا يوجد صلع لا يوجد صلاة فاجابوا عن هذا بان قوله يصلي يعني يدعو وقوله قائم المقصود به دوام القنوت والعبادة واستدامتها ولا يقصد به آآ القيام. القيام الذي هو الوقوف وانما يقصد به الدوام. دوام العبادة وهكذا اجابوا عن هذا الحديث والحقيقة ان هذه المسألة يعني ساعة الجمعة مسألة الخلاف فيها غريب ومن الاشياء الغريبة فيها كما سيأتينا انه لا يوجد حديث صحيح في تحديدها كما سيأتينا. لا يوجد حديث صحيح مسند بتحديد هذه الساعة لكن يوجد ما يمكن الاعتماد عليه كما سيأتي يمكن الاعتماد عليه الصدور عنه لكن آآ حديث صحيح هو غريب مسألة غريبة وكأن الشارع آآ سبحانه وتعالى يريد بتأكيد ان الانسان يعني آآ يظل في عبادة الى انتهاء اليوم قوله يسأل الله شيئا والمقصود بهذا الشيء خير بل جاء في رواية يسأل الله خيرا يسأل الله خيرا. فاذا المقصود بالشيء هنا اه الخير وقوله يقللها آآ الغرض من هذه اللفظة بالترغيب في المبادرة واستدامة الدعاء كل اليوم لانها ساعة ايش؟ قليلة لانها ساعة قليلة من فوائد هذا الحديث مشروعية العمل بالاشارة لقوله واشار يقلدها اشار النبي صلى الله عليه وسلم باصبعه يقللها. فاذا الاشارة نوع من انواع البيان وعن ابي بردة عن ابي رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا ما بين ان يجلس الامام الى ان تقضى الصلاة رواه مسلم ورجح الدار قطنه وانه من قول ابي بردة. وفي حديث عبدالله ابن سلام عند ابن ماجة وجابر عند ابي داوود والنسائي انها ما بين صلاة العصر الى غروب الشمس فقد اختلف فيها على اكثر من اربعين قولنا مليتها في شرح البخاري نختم بهذا الحديث. حديث ابي بردة هذا الذي رواه الامام مسلم يعتبر اصح الاحاديث في هذا الباب لكن كما ترى آآ دارقطني الامام الحافظ يرجح انه من قول ببردة وليس من قول ايش؟ ابي موسى هذا الحديث معلول هذا الحديث معلول. رواه مخرمة بن بكير عن ابيه عن ابي بردة هذا مخرمة بن بكير عن ابيه عن ابي بردة هذا اسناد مسلم هذا اسناد مسلم رحمه الله. هذا الحديث معلول بامرين. الامر الاول الانقطاع والامر الثاني المخالفة اما الانقطاع فمخرمة هذا لم يسمع من ابيه. هو قال انا لم اسمع من ابي فهو منقطع وهذه العلة هي اسهل العلتين هي علة وتقدح لكن اسهل البلتين. العلة الثانية المخالفة هذا الحديث روي على ثلاثة اوجه في الوجه الاول هو هذا اسناد مسلم مرفوع الى ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم الاسناد الثاني يرويه آآ الثوري عن ابي اسحاق عن ابي بردة عن ابي موسى موقوفا عليه فعلى هذا الوجه يكون هذا من كلام من ابي موسى الوجه الثالث والاخير الذي يرجحه داراقطني هو ما رواه جمع من الثقات من الكوفيين بلد آآ ابي بردة عن ابي بردة من قوله هو واضح جمع من الثقات ثلاثة او اربعة يرون هذا الحديث منهم ابو اسحاق يرون هذا الحديث عن ابي بردة من قوله هو وهؤلاء من اهل الكوفة واهل الكوفة اعرف بحديث ابي بردة هذا الوجه رجح الدار قطني انه هو هو المحفوظ رجح وانه هو المحفوظ في التتبع وفي العلل هنا لم يتخيل لم يختلف قوله فهو واظح عند الدارقطني ان هذا الحديث معلول ولا شك عندي ان هذا من كلامه ببردة هذا من كلام ابي بردة اخذه عن ابيه او اخذه عن غيره هذا امر اخر لكن هذا الكلام من حيث الاسانيد عن ابي بردة. كما قال دار قطني كما قال الدار قطني وآآ تتبع الدارقطني لمسلم في هذا الحديث صحيح وهو منتقد وهو منتقد وهو معلول بانه من قول ابي بردة نأتي لمفردات هذا الحديث قوله يجلس الامام المقصود يعني على المنبر فالساعة على هذا الحديث تبدأ من الجلوس الاول. القول الثاني ان الساعة تبدأ من الجلوس بين الخطبتين والراجح الان الحديث هي ما بين ان يجلس الامام اذا هل الراجح القوي الاول ولا الثاني ليش يا عمر؟ حده الى ان يقضي الصلاة ولان الاصل اذا اطلق الجلوس انه من البداية واذا اردت ان تبين انه النهاية فعليك ان تأتي بالدليل لان الاصل انه اذا دخل الامام يجلس فهذا هو الجلوس قوله الى ان تنقضي الصلاة يعني الى ان يسلم ومن المعلوم ان هذا الوقت طويل او قصير ها صحيح الجو فيه تفصيل مع مع فقه الامام سيكون لكن مع فقه الامام سيطيل الصلاة طيب لأ هو هو بغض النظر عن قضية مسألة الطول والمسألة السابقة بالنسبة لساعة الجمعة هو طويل لان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه اشار ايش يقللها فهي بالنسبة لهذا الوقت من حين يصعد النبي صلى الله عليه وسلم خطب بقاف اليس كذلك؟ كأس كم ثم صلى وصلاته طويلة؟ يعني على اقل تقدير هذا سيكون يعني اه اذا قلنا مثلا انه عشرين دقيقة للخطبة على سبيل التقريب هذا كلام لا على سبيل التحديد ولا لكن على سبيل وايضا صلاته صلى الله عليه وسلم عشرين دقيقة صارت المجموع كم ما يقارب الساعة هذا طويل جدا بالنسبة للحديث طويل جدا ولهذا صرح الفقهاء ان المراد ان ساعة الاستجابة تقع في جزء من هذا الوقت تقع ايش؟ في جزء من هذا الوقت وليست ساعة الاستجابة من بين طيب فان قال قائل هذا الذي تقوله يخالف صريح الحديث لانه يقول ما بين ان يجلس الى ان تقضى الصلاة اليس كذلك؟ وهذا صريح ان ساعة الاستجابة تستغرق هذا الوقت. فالجواب ان الاحاديث تفهم على ضوء بعض فهذا الحديث الاول اشار يقللها فاذا لا لابد ان نفهم هذا الحديث على ضوء هذا الحديث السابق فنقول هي لا شك انها ليست كل ما بين هذين الوقتين. على انه كما سمعتم هذا الحديث اه من اه اه من كلام ابي بردع الظاهر اللي الظاهر اللي ان هذا الحديث صحيح الصحيح انه موقوف على ابي بوردة من كلامه. لكن الظاهر انه اتى به من آآ ابيه فهو اخذ هذه الفتوى من ابيها وهذا العلم اخذه من ابيه ابي موسى الاشعري رضي الله عنه وارضاه. يؤيد هذا انه سيأتينا ان اباه كلهم لهم اختلفوا في مسألة تحديث ساعة الاستجابة وان احد الاقوال المنسوبة للصحابة هي هذا القول. بغض النظر عن حديث مسلم نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الذين امنوا انكم ماذا رايات؟ والله بما تمنون خبير