اشهد ان محمدا رسول الله اوصي اخواني انهم اذا ارادوا دراسة متن يعلم ان الهدف من دراسة هذا المتن انا نتأمل ونتفكر ونتدبر في الالفاظ النبوية. هذا اهم شيء الذين العلم والله بما انا خبير باب الجمعة وعن عبد الله ابن عمر وابي هريرة رضي الله عنهما انهما سنيا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يقول على وعد منبره. لينتهين اقوام عن ودعهم الجمعة او ليخطمن الله فاقول مبين ثم ليكونن من الغافلين. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قوله باب اه الجمعة في الجمعة فيها لغتان الجمعة والجمعة بالضم بالسكون وآآ هذا يعني الاختلاف لا ليس له اي اثر على الاحكام الشرعية ولكن اه هما لغتان لهذه لهذا اللفظ. والجمعة مشتق من الجمع لانها اه اليها الناس اه لسماع الخطبة واداء الصلاة ويوم الجمعة له خصائص فهو افضل ايام الاسبوع لما ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. كما ان من خصائص قراءة السجدة هو الانسان في فجره وان فيه ساعة هي اجابة وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة سورة الكهف وعدد من الخصائص آآ التي ذكرها اهل العلم بعضها يثبت وغالبها يثبت و بعضها قد لا يثبت ولكن آآ لا شك ان لهذا اليوم خصائص عظيمة ثابتة في الاحاديث الصحيحة اه والخصائص التي ذكرت اه كلها ثابتة ما عدا الجنوب قراءة سورة الكهف اه ايضا ثابتة عند الجماهير ولكن احاديث قراءة سورة الكهف يعني فيها خلاف في التصويح والتضعيف وآآ يعني آآ انا اميري لانه لا يوجد نص واضح في استحباب قراءة سورة اه الكهف يوم الجمعة ولكن الجماهير على استحبابها بل انه لو قال الانسان انه لم يقف على تخسى على احد من اهل العلم قال انها انه لا يستحق قراءته لكان صادقا. اي انه اي انني لا اعرف خلاف في استحباب قراءة سورة الكهف. لكن الاحاديث معلولة قوله آآ رظي الله عنه آآ وارضاه على اعواد منبره. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الى المدينة وبدأ يخطب لم يتخذ منبرا وانما آآ كان يخطب على والله اعلم اول ما بدأ على قائما ثم المرحلة الثانية خطب على جذع النخلة ثم المرحلة الاخيرة والثالثة صنع له غلام رأى من الانصار آآ منبرا او اعوادا فصار يخطب عليها صلى الله عليه وسلم وقوله اعواد منبره يعني على درجات المنبر على اعواد المنبر يعني على درجات المنبر وقوله رضي الله عنهم رضي الله عنه آآ وقوله صلى الله عليه وسلم وادعهم يعني تركهم الودع هو الترك والجمعات جمع آآ جمعة وقوله صلى الله عليه وسلم ليختمن الختم نسأل الله العافية والسلامة هو الطبع والاقفال على القلب والمقصود من هذه اللفظة ان يصبح القلب لا يدخل اليه نور الوحي لانه مغشى ومغطى ومطبوع عليه نسأل الله العافية والسلامة فاذا المعنى الاساسي من الختم هو عدم دخول الحق للقلب وهذي كما سيأتينا اعظم خسارة يبتلى بها الانسان نسأل الله العافية والسلامة وقوله صلى الله عليه وسلم من الغافلين الغفلة في لغة العرب هي الذهول عما فيه نفع وخير وصلاح للانسان فاذا اجتمع على القلب طبع وغفلة فهو من الهالكين نسأل الله العافية والسلامة لانه مختوم لا يصل اليه الحق ثم هو في نفس الوقت غافل عن الخير لا يلتفت اليه ولا يهتم به وهذه غاية الخسارة من فوائد هذا الحديث ان صلاة الجمعة واجبة وان تركها من كبائر الذنوب من فوائد هذا الحديث ان من ارتكب ذنبا فان من انواع العقوبة ان يعاقب بذنب اخر من فوائد هذا الحديث ان من ارتكب معصية انا قلت من ارتكب عقوبة اي ذنبا جيد ازا صحيح من ارتكب من فوائد هذا الحديث ان من ارتكب ذنبا قد يعاقب بالغفلة والختم وهذا اعظم عقوبة يعاقب بها الانسان حقيقة اذا عوقب بالغفلة والختم فوالله انه اصيب في مقتل لانه اصبح لا يرى الحق حقا ولا يتابع الخير وهو مصروف عن كل طاعة نسأل الله سبحانه وتعالى الا يعاقبنا بهذه العقوبة بالذات. هذه عقوبة اليمة جدا شديدة وان كان كثير من الناس لا يعرف انها عقوبة. يحسب ان العقوبة ما يمس البدن والمال والجاه والشرف. ولكن والله هي العقوبة الحقيقية هي هذه العقوبة من فوائد هذا الحديث ان الانسان اذا عرف ان من العقوبات المعاصي الختم على القلب فان عليه ان يطلب العلاج للختم والعلاج لختم القلب جاء منصوصا عليه في حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء فاذا نزع وتاب واستغفر ثقل القلب فهذه هي هذا هو العلاج هذا هو العلاج ان يسعى الانسان في صقل قلبه وابعاد الغفلة والختم عنه من فوائد هذا الحديث انه يستحب للخطيب ان يخطب على منبر يستحب للخطيب ان يخطب على منبر وهذا مستحب باجماع اهل العلم فان خطب على غير منبر على الارض سواء مع وجود المنبر او مع عدم وجوده فالخطبة صحيحة الخطبة صحيحة فوجود المنبر ليس من شروط صحة الخطبة ليس من شروط صحة الخطبة وان كان اه مستحب بالاجماع. من فوائد هذا الحديث انه ينبغي للواعظ الا يذكر اسم المخطئ ولذلك نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لينتهين اقوام وان كان يعرفهم صلى الله عليه وسلم من فوائد هذا الحديث انه يستحب للانسان ان يجعل منبره على اليمين. على يمين القبلة لان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا طنع نعم وعن سلمة ابن الاكواه رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينصرف وليس للحيطان ظل نستظل به. متفق عليه واللفظ للبخاري. وفي بلفظ مسلم كنا نجمع معه اذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيل حديث سلمة بن الاكوع رضي الله عنه كنا نصلي مع رسول الله الجمعة ثم ننصرف ولفظ المسلم كنا نجمع معه صلى الله عليه وسلم ذكره المؤلف للحديث حول مسألة مهمة وهي وقت دخول صلاة الجمعة وقت دخول صلاة الجمعة وسيأتينا ان هذه المسألة من المسائل التي فيها خلاف قوي قوله فالظل يعني انه رجع من الغرب الى الشرق هذا معنى اي الظل. وقوله ننصرف الظاهر ان معنى ننصرف يعني الى بيوتنا وقوله رضي الله عنه وليس للحيطان ظل المقصود بهذه العبارة يعني ليس لها ظل يستظل به وليس المقصود نفي الظل من اصله وقوله رضي الله عنه زالت الشمس اي مالت من وسط السماء الى جهة الغرب نأتي الى مسألة هذا الحديث هذا الحديث يدل على جواز اقامة الجمعة قبل الزوال وقد يدل على القول الاخر كما سيأتينا وهذه المسألة فيها خلاف بالقول الاول الذي هو مذهب جماهير اهل العلم ومذهب الائمة الثلاثة ابي حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله ان وقت صلاة الجمعة لا يدخل الا بعد الزوال كوقت الظهر ان وقت صلاة الجمعة لا يدخل الا بعد الزوال كوقت الظهر واستدل هؤلاء بادلة. الدليل الاول حديث سلمة هذا الذي معنا حديث سلمة هذا الذي معنا فانهم حملوا آآ قوله وليس للحيطان ظل يستظل به يعني انه نفي للظل الطويل الذي يستظل به وليس نفيا للظل من اصله. بدليل رواية مسلم ثم نرجع ثم نرجع نتتبع وهذا الامر وهو الرجوع وتتبع لا يكون الا بعد الزوال لا يكون الا بعد الزوال فهذا هو دليلهم الاول. دليلهم الثاني حديث انس انه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة حين تميل الشمس حين تميل الشمس هذان الدليلان هما اقوى ادلة الجماهير الذين ذهبوا الى عدم جواز اقامة صلاة الجمعة قبل الزوال القول الثاني وهو جواز اقامة صلاة الجمعة قبل الزوال. وان وقت صلاة الجمعة يدخل مع وقت صلاة العيد او انه ان وقت الجمعة كوقت صلاة العيد يعني من ارتفاع الشمس قيد رمح يدخل وقت صلاة الجمعة مبكر وهذا المذهب الذي تبناه بكل قوة الامام احمد وايضا صاحبه اسحاق بن راهوية وجماعة من فقهاء المحدثين واستدل هؤلاء بيد الله الدليل الاول حديث جابر انه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نذهب الى جمالنا ونريحها حين تزول الشمس فمعنى هذا الحديث انهم يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهبون الى جمالهم ويريحونها وهذه الاراحة تكون متى حين زوال الشمس معناته ان الصلاة كلها وقعت متى قبل الزوال. طيب واستدلوا ايضا بحديث سهل بن سعد ما كنا نقيل ولا نتغدى الا بعد الجمعة والعرب لا يسمون هذا الفعل القيلولة والغداء الا اذا كان قبل الزوال فعلى هذا كانوا يصلون ثم يتغدون ويقولون ثم تزول الشمس ثم تزول الشمس. والسلال ايضا بحديث عبدالله بن آآ سيدان ان ابو بكر وعمر وعثمان كانوا يصلون قبل الزوال او مع الزوال هذا الحديث او هذا هذه النقل عن هؤلاء الائمة الثلاثة من العلماء من ظعفه ومنهم من صححه فممن ظعفه البخاري وابن المنذر يرون انه لا يثبت هذا الاثر وممن صححه احمد رحمه الله وابن رجب والصواب انه صحيح والصواب انه صحيح ثابت وان ابا بكر وعمر وعثمان كانوا يفعلون هذا الفعل من ادلة الامام احمد ان عثمان ابن عفان رضي الله عنه كان يصلي الجمعة في المدينة ثم يصلي العصر بملل منطقة بعيدة عن المدينة وجه الاستدلال انه لا يمكن ان يصلي الجمعة في المدينة بعد الزوال ثم يصلي العصر قيمة للاء لا لا يتمكن من قطع هذه المسافة في هذه المدة اذا يترتب على هذا انه كان يصلي الجمعة قبل الزوال ليتمكن من صلاة العصر هناك القول الثالث في هذه المسألة آآ انه يجوز ان يصلي الجمعة الساعة السادسة يعني في اخر ساعة قبل الزوال قبل هذا لا يجوز قبل هذا لا يجوز واستدلوا على هذا بان الادلة التي ذكرها الامام احمد ومن معه كلها تشير الى اقامة صلاة الجمعة في اخر النهار آآ بقينا في الراجح يعني في الواقع انا كان عندي تردد كبير في هذه المسألة. والخلاف فيها كما ترون قوي والتنازع فيها شديد والقول الثاني اللي يقول في اخر ساعة هذا رواية عن احمد واختاره الخيرقي وابن قدامة تبناه المسألة فيها خلاف قوي ولكن اللي يظهر لي انا بعد التأمل رجحان القول الثاني وهو مذهب الامام احمد اولا لان الاثار عن الصحابة صريحة في اقامة صلاة الجمعة قبل الزوال ثانيا انه نقل عن ابن مسعود وعن عثمان عفوا علي ابن مسعود وعن معاوية انهم كانوا يقيمون صلاة الجمعة في الظحى يقيمون صلاة الجمعة في الضحى ونقل عن عمار لكن عمار انه في اخر في الساعة السادسة ولهذا انا اقول الراجح جواز اقامتها لانه اذا جاز ان نقيم الصلاة قبل الزوال فلا فرق بين ان يكون في اخر ساعة او قبل ذلك ما دام جاز قبل الزوال اذن التحديد بانه آآ قبل الزوال بساعة انه تحكم لا دليل عليه ولهذا انا اقول الراجح ان شاء الله انه يجوز اه تجوز اقامة صلاة الجمعة قبل الزوال. ولكن اه له ان الانسان سلك مسلك الاحتياط وقال لن اقيمه الا بعد الزوال فهذا حسن لا سيما وانتم سمعتم ان الجماهير الجماهير من امة محمد على انه لا يجوز ولم يعني ولم يأخذوا بهذه الاثار وانما اخذوا بالاثار الاخرى اخيرا اقول ابن الشوكاني الشوكاني قسم الاحاديث الواردة في هذه المسألة الى ثلاثة اقسام قسم تدل على اه جواز الصلاة قبل الزوال وقسم يدل على جواز الصلاة حين الزوال وقسم يدل على آآ وقسم متردد بين جواز الصلاة قبل وحين الزوال والغريب انه لم يجعل من اقسامه قسم يدل على ها بعد الزوال مع انه في احاديث منها احاديث سلمة هذا حديث سلمة هذا يدل على انه بعد الزوال لكن كانه اراد يعني يتكلم عن تقسيم الاحاديث التي تتحدث عن وقت دخول اه الخلاف. لانه بعد الزوال ما في خلاف بعد الزوال لا خلاف. المهم الراجح ان شاء الله مذهب الامام احمد. واذا رأيت الامام احمد يخالف شيء واضح وصريح لان احاديث التوقيت صريحة وواضحة احاديث ان صلاة الظهر لا تدخل الا بعد الزوال احاديث صريحة لا اشكال فيها وآآ واذا رأينا الامام احمد يخالف هذه الاحاديث فثق ثقة تامة انه عنده من الاثار الصحيحة الثابتة ما يعتمد في مخالفة هذا الظاهر القوي وانا لو كنت لا ارجح في هذه المسألة شيء انا ارجح الجواز لو كنت لم يتبين لي شيء لقلدت الامام احمد لاني اعلم انه لا يذهب هذا المذهب في مسألة خطيرة الا وقد تشبع باثار يعتمد عليها رحمه الله. رضي الله عنه قال ما كنا نقيل ولا الا بعد الجمعة متفق عليه واللفظ لمسلم وفي رواية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث سهل ابن سعد هذا ما كنا نقيل ولا تغدى الا بعد الجمعة. هذا من ادلة اي الاقوال قابل الزوال طيب احسنتم سنأتي الى الاستدلال به. قوله نقيل القيلولة عند العرب هي الاستراحة نصف النهار ولا يلزم منها النوم يعني الاستراحة تحصل ولو بلا نوم. بدليل ان الله تعالى قال واحسن ما قيلا. واصفا اهل الجنة بذلك واهل الجنة لا ينامون وقوله ولا نتغدى الغداء هو اسم للطعام الذي يؤكل في اول النهار. نرجع لفقه هذا الحديث هذا الحديث من ادلة الذين قالوا بجواز صلاة الجمعة قبل الزوال لكن في نفس الوقت استدل به الذين يرون انه لا تجوز صلاة الجمعة الا بعد الزوال. ووجه الاستدلال قالوا انه معنى قول سهيل آآ سهل بن سعد رضي الله عنهما كنا نقيل ونتغداه اي انهم كانوا بخصوص يوم الجمعة يؤخرون القيلولة والغداء الى ما بعد صلاة الجمعة التي تكون بعد الزوال واضح؟ فقلبوا الحديث لصالحهم آآ انا اقول ان هذا الحامل فيه شيء من التكلف هذا الحمل فيه شيء من التكلف. لان الاصل في الصحابي انه يتكلم بلغة العرب ما لم يأت دليل يخرج استخدام هذا اللفظ عن لغة العرب. وتقدم معنا ان العرب يسمون القيلولة والغداء بهذا الاسم اذا وقعت قبل الزوال. اذا وقعت قبل الزوال اذا الاستدلال به اه على القول الثاني هو الاقرب. من فوائد هذا الحديث ان قول الراوي كنا يدل على ان هذا يقع في العهد النبوي. بدليل الرواية الاخرى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقدم معنا درجة قول الراوي كنا. اذا قال الصحابي كنا هل له حكم الرافع او الوقف؟ وتقدم معناه ان الراجح ان له حكم الرافع نعم وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما فجاءت عير من الشام فانقتل الناس اليها حتى لم يبقى الا اثنى عشر رجلا رواه مسلم نعم. اه حديث جابر رضي الله عنه قبل ان نبدأ به قول الحافظ ابن حجر متفق عليه في حديث سهل بن سعد واللفظ لمسلم آآ لا معنى له لان لفظ البخاري ومسلم واحد لان لفظ البخاري ومسلم واحد وقوله وفي رواية لم يبين لمن هي وهي لمسلم ربما كان الحافظ ربما كان سيقول وفي رواية لمسلم فسبق الى ذهنه عبارته واللفظ لمسلم. ربما المهم انه لفظ الحديث في البخاري ومسلم واحد وهذه رواية زائدة اه مسلم رحمه الله نرجع الى حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما فجاءت عير من الشام الى اخره العير اسم للابل التي تحمل تجارة خاصة فلا يطلق هذا الاسم اي العير الا على الابل التي تحمل التجارة سواء كانت تجارة طعام كما هو الاكثر في العهد النبوي او تجارة غير الطعام من الاقمشة والامتعة وغيرها نأتي الى فوائد هذا الحديث. قوله اه فجاءت عير من الشام فانفتل الناس معنى ان فتن الناس يعني خرجوا من المسجد القول الثاني ان معنى فتل الناس يعني التفتوا للنظر الى العير ولم يخرجوا من المسجد. للرواية الصحيحة التي فيها فالتفت الناس والراجح والله اعلم ان معناه ان فتلوا يعني خرجوا من المسجد. لامرين اولا تصريح رواية آآ الرواية التي فيها ذكرها المؤلف فان فتى الى الناس اليها حتى لم يبقى الا اثنا عشر رجلا. لا يستقيم ان نقول التفتوا كلهم الا هذا آآ العدد وايضا الاية انفضوا اليها وتركوك قائما. انفضوا اليها وتركوك قائما. واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما. الاية تكاد تكون صريحة في الخروج من المسجد. او هي صريحة او هي صريحة في الخروج من المسجد من فوائد هذا الحديث انه يشرع للخطيب اذا اراد ان يخطب ان يخطب قائما ولا يجلس وسيأتينا في الحديث التالي الخلاف فيما اذا خطب جالسا من فوائد هذه هذا الحديث المسألة التي من اجلها ساق المؤلف هذا الحديث وهي وهو العدد المشترط لاقامة صلاة الجمعة هذه المسألة فيها خلاف ايضا فيها خلاف كثير وطويل وبعضهم اوصل الاقوال الى خمسة عشر قولا آآ آآ واقوى ليس لها ادلة لم يعتمد عليها وسنذكر لك اقوى الاقوال قبل حكاية الخلاف اشتراط الجماعة لصلاة الجمعة محل اجماع انما الخلاف في العدد الذي تتحقق به الجماعة. اما اشتراط الجماعة لم يخالف فيه احد من اهل العلم نبدأ بالاقوال. القول الاول انه يشترط ان يوجد اثنان الخطيب وواحد يستمع وهذا مذهب النخاعي رحمه الله الظاهرية والشوكاني وغيرهم واستدل هؤلاء بان صلاة الجماعة تصح باثنين فكذلك الجمعة لان صلاة الجمعة هي صلاة جماعة القول الثاني انهم ثلاثة الامام ورجلان وهذا رواية عن الامام احمد اختيار شيخ الاسلام واحد قولي ابي يوسف رحمه الله واستدل هؤلاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من ثلاثة لا تقام فيهم الجماعة الا استحوذ عليهم الشيطان القول الثالث انه اربعون رجلا انه يشترط ان يوجد اربعون رجلا وهذا مذهب الشافعية والحنابلة واستدل هؤلاء بان اول من جمع بهم في المدينة اسعد بن زرارة وكانوا اربعين رجلا. وآآ الجواب عن الاستدلال بهذا الحديث انها حادثة عين لا مفهوم لها تقدم معنا في كتاب الطهارة وفي كتاب الصلاة للتعليق على قول اهل العلم حادثة عين لا مفهومة لها القول القول الرابع وكان ينبغي ان يكون القول الاول انه اثني عشر رجلا استدلالا بهذا الحديث واكدوا هذا بانه صح عن قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما فتل الناس قال كم انتم؟ قال لمن بقي كم انتم فقالوا اثنى عشر رجلا لكن هذا من مراسيل قتادة هو صحيح عن قتادة لكنه من مراسيم قتادة والمراسيل في الجملة قلنا انها من آآ الاحاديث الضعيفة طيب القول الخامس القول الخامس انه يشترط ان يكونوا اربعة مع الامام وهذا مذهب الحنفية المذهب السادس انه جمع لا لا يقدر بعدد جمع لا يقدر بعدد وهذا مذهب المالكية واختيار ابن الحافظ بن حجر الان اذا اردنا ان نستعرض الائمة الاربعة يسار ايش؟ الشافعية والحنابلة لابد من اربعين الحنفية كم اربعة اربعة وهذا اضعف الاقوال اربعة يعني رحمهم الله آآ المالكية جمع لا حد له. جمع لا حد له. اي جمع لكن واضح من كلام المالكية انه يعني يريدون اكثر من ثلاثة فلا نقول ان مذهب المالكية هو نفس اختيار شيخ الاسلام وانما يريدون فيما يظهر من عباراتهم جمع لكن بدون عدد. لكنه اكثر من ثلاثة اكثر من ثلاثة الراجح القول الاول الذي هو مذهب الظاهرية لانه لا دليل على اكثر من ذلك لا دليل على اكثر من ذلك اذا حضر الامام ورجل اقاموا الجمعة اذا حضر الامام ورجل اقاموا الجمعة ويجب ان تعرف ان هذه المسألة مهمة لماذا لان العدد شرط صحة العدد شرط صحة فعند الائمة الاربعة عند الائمة الاربعة اذا صلوا ثلاثة بطلت الصلاة اليس كذلك عند الائمة الاربعة وعند الائمة الثلاثة اذا صلوا آآ يعني اكثر من اقل من آآ آآ يعني اكثر من اربعة واقل من جماعة فان الصلاة تبطل لان ما تصح الا عند من الا عند الحنفية الا عند الحنفية. المهم الراجح ان شاء الله هو جواز الصلاة بامام ورجل واحد يستمع ولكن الخلاف فيها قوي الاحتياط فيها واجب من فوائد ها الايش انه لا يوجد دليل على اكثر من ذلك لا يوجد دليل صحيح من السنة يدل على اكثر من ذلك من فوائد هذا الحديث اننا نجزم ان شاء الله ان هذا الخروج من الصحابة قال كان قبل نزول الاية هو النهي فهم فعلوا فعلا مباحا رضي الله عنهم وارضاهم. نجزم جزما ويؤكد هذا الجزم انه ليس في هذا الحديث ولا في رواياته فيما اعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم انبهم او وبخهم فهذا يدل على انهم فعلوا امرا مباحا من فوائد هذا الحديث فضل الجماعة الذين جلسوا في المسجد بعد انفظاظ الناس منهم ابو بكر عمر وعثمان وعلي وجابر وابن مسعود وجماعة يعني الخلفاء الاربعة وجماعة والانسان يجزم بجلوس بعظهم الاخر. مثل ابن عمر يكاد الانسان يجزم انه جلس لانه اه من خلال سيرته كذلك ابن مسعود مذكور انه جلس. ابن عباس وابو عبيدة وجماعة وان لم يذكروا يجزم الانسان انه انهم جلسوا رضي الله عنهم وارضاهم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضد اليها اخرى وقد تمت صلاته رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني واللفظ له. واسناده صحيح لكن قواه ابو حاتم طيب حديث اه ابن عمر رضي الله عنه من ادرك ركعة من صلاة الجمعة الى اخره هذا الحديث فيه خلاف في تصحيحه وتضعيفه فمن العلماء من صححه مثل الحافظ ابن حجر هنا ومن العلماء من اعله مثل اعله ابو حاتم والدار قطني والصواب ان هذا الحديث معلول صواب ان هذا الحديث معلول. هذا الحديث يرويه بقية بن الوليد عن يونس ابن يزيد عن الزهري عن سالم عن ابن عمر والائمة خطأوا بقية ابن الوليد في موضعين في هذا الحديث. اخطأ في امرين الامر الاول انه جعله عن ابن عمر وهذا وهم منه رحمه الله. وصوب انه عن ابي هريرة الثاني الوهم الثاني انه ادخل ذكر الجمعة فيه ادخل ذكرى الجمعة في والصواب ان الجمعة ليست في هذا اللفظ والدليل على انه اخطأ ان جماعة من الثقات منهم ابن المبارك وغيره رووه عن يونس الذي هو شيخ بقية مخالفين لبقية فرواه عن ابي هريرة ولم يذكروا فيه الجمعة هذا وجه من الاعلان وبهذا الوجه عله ابو حاتم والدار قطني. الوجه الاخر انه معلول بالارسال فان ايضا بقية خالفه سليمان بن بلال فرواه عن يونس عن الزهري عن سالم مرسلا طبعا الوجه الثاني هذا يعني اذا صححنا ذكر الجمعة فهو معلول بالارسال لكن العلة الاساسية هي العلة الايش الاولى هي العلة الاولى ومن الادلة على وهن بقية في هذا الحديث ان الزهري نفسه رحمه الله سئل عن عن جمعة بماذا تدرك فذكر حديث ابي هريرة العام من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة الذي ليس فيه ذكر الجمعة ووجه الاستدلال انه لو كان عنده حديث صحيح مرفوع في الجمعة لم يتركه ويأتي بحديث أبي هريرة الذي هو عام ليس فيه ذكر الجمعة وهذا صحيح دليل قوي على وهم بقية بالاضافة الى مخالفة ابن المبارك وغيره له. المهم اذا الخلاصة هذا الحديث معلول لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ذكر الجمعة في قضية ادراك الركعة نأتي الى مسألة التي من اجلها ساق المؤلف الحديث وهي ها بماذا تدرك صلاة الجمعة؟ اختلفوا فيه على ثلاثة اقوال القول الاول انها تدرك بادراك ركعة تدرك بادراك ركعة واستدلوا بعموم حديث ابي هريرة من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة وقوله من الصلاة عام يشمل الجمعة وغيرها القول الثاني انه يدرك الجمعة بادراك اي جزء من الصلاة مع الامام ولو لم يدرك الا التشهد الاخير. اه عفوا ولو لم يدرك الا التشهد ان ليس فيها الا تشهد واحد واستدل هؤلاء بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فما ادركتم فصلوا. وما فاتكم فاقضوه وهذا يقال عام يشمل كل الصلوات القول الثالث قالوا ان صلاة الجمعة لا تدرك الا بادراك الخطبتين فان لم يدرك الخطبتين بطلة الجمعة ويصليها ظهرا واستدلوا بامرين الاول ان الشارع جعل الخطبتين مقام الركعتين ان الشارع جعل الخطبتين مقام الركعتين التي اللتين نقصتا في صلاة الجمعة الثاني الدليل الثاني انه صح عن اه عمر عفوا انه روي عن عمر انه روي عن عمر ان من لم يدرك الخطبة بطلت صلاته لكن هذا لا يصح هذا ضعيف عن عمر ولا صح لكان مشكلة لكنه لا يصح عن عمر واقصد بقوله لو صح لكان مشكلة يعني اخذنا به لان هذا الباب ليس فيه يعني الا احاديث عامة او على الاقل لو لو لم نأخذ به لكان يشكل على الانسان في الترجيح فهذا معنى قولي انه مشكلة يعني احتراما كلام عمر رضي الله عنه آآ الراجح القول الاول الراجح القول الاول واخذنا مرارا انه من قواعد الترجيح انه اذا استدل اصحاب احد القولين بدليل ايش ها خاص في المسألة فان دليلهم يقدم على الدليل الذي هو عام في المسألة وش وجه ان هذا خاص وجهه انه يتحدث عن الادراك يتحدث عن ايش؟ عن الادراك. بينما ذاك الحديث لا يتحدث عن الادراك وانما يتحدث ماذا يصنع الانسان اذا دخل مع الامام اذا دخل مع الامام ومن هنا اه يكون الراجح آآ هو القول الاول نعم الاحاديث الاخير وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما فمن انبى كأنه كان يحفظ جالسا فقد كذب اخرج ام مسلم حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس الى اخره فيه فوائد الاولى انه يشرع للامام ان يجلس بين الخطبتين وهذا مشروع بالاجماع ولكن اختلفوا في حكمه اختلفوا في حكمه فالجماهير رأوا انه سنة فلو لم يجلس بين الخطبتين صحت الخطبة القول الثاني ان الجلوس شرط صحة للخطبة وهذا مذهب الشافعي ومقصود الشافعي بذلك مقصوده بان الجلوس شرط صحة يعني الفصل بين الخطبتين جلس ولم يجلس المهم ان ايش يفصل بين الخطبتين واستدل رحمه الله بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي والراجح ها لماذا طيب لا هذي مو بالقيام هذا الجلوس طيب اه الاثار في ايش لا لا انه لا يجلس اه ما اظن انه باثار لكن ممكن تراجع. المهم انه هو في اثار عن اه علي وغيره في مسألة اخرى. لكن اذا اذا كان في اثار فهو يقوي المسألة. اذا اذا افترضنا انه لا توجد اثار فالراجح انه سنة لماذا؟ لان جعل الشيء شرط صحة يحتاج الى ايش يحتاج الي القوي هذا شيء. الشيء الثاني اذا اردنا ان ننظر نظرة مقاصدية مقصود الشارع ان تخطب اليس كذلك والان حصل هذا المقصود او لم يحصل حصل واذا كان حصل المقصود فمن الصعوبة بمكان ان نبطل الخطبة بناء على هذه المحاورة الراجح ان شاء الله انه سنة من فوائد هذا الحديث ان صلاة الجمعة لا تصح الا بخطبة فلو دخل الامام وصلى ركعتين وانصرف بطلت الصلاة وهذا فيه خلاف هذا فيه خلاف. القول الاول للجماهير ان صلاة الجمعة لا تصح الا بخطبة واستدلوا على هذا بان الله سبحانه وتعالى قال فاسعوا الى ذكر الله والذكر في الاية ينطبق على الصلاة واستماع الخطبة واذا كان آآ الذهاب الى استماع الخطبة واجبة فالخطبة من باب اولى واجبة الثاني ايظا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي الثالث ما يفهم من الاثار ان الخطبة تقوم مقام الركعتين الناقصتين او اللتين سقطتا القول الثاني ان خطب سنة فان صلى وانصرف صحت واستدل هؤلاء بحديث صلاة الجمعة ركعتان على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم. تمام من غير نقص هذا الحديث فيه ان صلاة الجمعة عبارة عن ركعتين من غير نقص فاذا صلاهما الانسان فقد صلى الجمعة. الراجح بلا شك ان الخطبة واجبة وانه لو آآ صلى بلا خطبة فهي باطلة وعليه ان يعيدوها جمعة فان لم يتمكنوا وعادوها ظهرا بل ان صلاة الجمعة من غير خطبة هذا نوع من العبث كما انه مناقض تماما لمقصود الشارع لان الشارع عندما امر بالاجتماع لسماع الوعظ والتذكير فحقيقة اتعجب ممن ذهب الى هذا القول من من الائمة نعم الذين ذهبوا الى هذا القول آآ ابن حزم فهو ظاهري لكن الغريب انه ذهب اليه ابن سيرين والحسن البصري لكن الحسن البصري روي عنه الرجوع وهذا خليق به ابن سيرين لم اجد عنه الا انه ينسب اليه القول بهذا القول طبعا اه مهما كان درجة هؤلاء الائمة من اه العلم وهم في المقام الرفيع رحمهم الله الا انه قول ضعيف جدا ولو قيل لا يثبت عن مثلهم ابن حزم قد يثبت عنه عنده بعض يعني المذاهب التي يذهب فيها الى ظاهريته وتكون شنيعة لكن هؤلاء ليسوا كذلك فالمهم انه ان صح عنهم فهو مرجوح وان لم يصح فهذا المتوافق مع فقههم آآ من فوائد هذا الحديث ان الخطبة لا تصح الا بخطبتين يرحمك الله. فين خطب خطبة واحدة فهي باطلة واستدل هؤلاء بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه انه خطب خطبة واحدة قط وقد قال صلوا كما رأوا ان رأيتموني اصلي ولو كانت الخطبة الثانية ليست واجبة لكان من الاسهل على الناس ان ان يخطب خطبة واحدة القول الثاني انها لا تصح الا بخطبتين فان خطب خطبة واحدة فهي باطلة واذا بطلت الخطبة بطلت الصلاة لان الخطبة شرط على الصواب لصحة صلاة الجمعة ها صححنا الفاصل لا هذه مسألة اخرى ان يخطب خطبتين بينها وبين تلك احسنت بينها وبين تلك المسألة تشابه ولكن ايضا بينها وبين تلك المسألة فرض وهي انه لابد من خطبتين يعني مثلا الانسان اذا خطب وقال الحمد لله رب العالمين وخطب خطبة كاملة ثم قالوا وصلى الله على نبينا محمد ثم قال الحمد لله رب العالمين. هنا اخل بايش بالفصل لكن اخل بخطبتين واضح ولا احسنت انا كنت ساسأل هذا السؤال ما الفرق بين هذه المسألة والمسألة تلك احسنت اذا هذا هو الفارق الحقيقة في مسألة اه هل تصح خطبة ولا لا؟ اه الشافعي والحنابلة يرون انه ما تصح والباقين يرون انها تصح لا يشترطون وجود خطبتين وانا في الحقيقة كنت اميل بشكل واضح الى انه لا تشترط خطبتين ليش لانه تقدم معناها ان الشارع مقصوده ايجاد خطبة لوعظ الناس وهذا المقصود تحقق لكن حصل عندي تردد لانه وجدت بعض الاثار تدل على وجوب اشتراط وجود خطبتين واذا وجدت اثار عن الصحابة فنحن نسلم لهم ولهذا انا اقول الراجح انه يشترط وجود خطبتين لوجود الاثار. لولا الاثار لقلت انه ما تشترط هذه القضية. بس مع وجود اه الاثار نقول يعني انه اذا خطب خطبة واحدة ويقوي هذه الاثار استمرار النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلوس هذا الحقيقة يعطي قوة هذا المذهب من فوائد اه هذا الحديث انه يشترط ان يخطب عن قيام يشترط ان يخطب عن قيام فان خطب جالسا فان الصلاة لا تصح طيب الذين اشترطوا ان يخطف قائما استدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم انه خطب آآ جالسا واستدلوا بان جابر بن سمرة يقول فمن انبأك انه كان يخطب جالسا فقد كذب وهذا اللفظ يشعر بوجود اناس في عهدهم كانوا يقولون بهذا القول اليس كذلك؟ فشدة انكار جابر تؤكد وجوب القيام شدة انكار جابر تؤكد وجوب القيام آآ في القول الثاني ان القيام لا يشترط واستدلوا على هذا بان عثمان ومعاوية خطب عن جلوس والجواب عن هذا الاثر ان عثمان رضي الله عنه ومعاوية خطب عن جلوس لعذر من مرض او ثقل لم يخطبوا من غير عذر والراجح فيه يعني اشكال فيه تردد يعني لو خطب الانسان على الكرسي جالس فهل نقول انها الخطبة باطلة آآ او نقول ان الخطبة صحيحة آآ يعني انا لا اتجرأ على ابطال الخطبة لما تقدم من ان مقصود الشارع موجود وهو وجود الخطبة الخطبة وهنا ليس لا يوجد اثار عن الصحابة بل يوجد اثر اه انهم خطبوا عن جلوس لكن لعذر انهم خطبوا عن جلوس لكن لعذر اه ولكن هذه الاثار تعطي ان هذا الامر فيه تسهيل يعني مثلا عثمان لو كان الجلوس يبطل الخطبة لم يجلس يعني الا لمرض واضح مشهور اه اه لا يخفى على النقلة الذين نقلوا هذا الاثر المهم يعني انه الاقرب والله اعلم ان من خطب جالسا ان الخطبة فقد اساء والخطبة صحيحة فقد اساء والخطبة صحيحة واما افطار الخطبة آآ من غير مستند واضح لا من اثر ولا من نص مرفوع فيه صعوبة هنا اه نكون وصلنا الى نصيب هذا اليوم هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الله الذين امنوا منكم والذي والله بما