اشهد ان محمدا رسول الله اوصي اخواني انهم اذا ارادوا دراسة متن يعلموا ان الهدف من دراسة هذا المتن انا نتأمل ونتفكر ونتدبر في الالفاظ النبوية. هذا اهم شيء الذين العلم والله بما تعملون انا خبير وعن عائشة رضي الله عنها قالت ها انا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه املككم لاربه. متفق عليه واللفظ لمسلم وزاد في رواية في رمضان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. حديث عائشة في تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان اخرجه البخاري ومسلم وهو صحيح قولها كان يقبل عام يشمل تقبيل فم وتقبيل الخد تقبيل الرأس او غير ذلك وقول آآ عائشة رضي الله عنها لاربه الارب يعني الحاجة يعني انه املك الناس لحاجته. والمراد انه والمراد بهذا اللفظ انه املك الناس لنفسه وقد جاء مصرحا هذا آآ في رواية اخرى انه املك الناس لنفسه يعني يملك ان يتحكم بنفسه وقولها ويباشر اصل المباشرة هي التقاء البشرة بالبشرة وتطلق على امرين الامر الاول الجماع والامر الثاني كل ما دون الجماع كل استمتاع دون الجماع وغالب استعمال المباشرة في المعنى الثاني المعنى الثاني وهنا في الحديث استخدمت في المعنى الثاني في المعنى الثاني بلا شك بالمعنى يعني غالب لا دائما قد تستعمل للجماع. لغة وشرعا. من فوائد هذا الحديث حكم القبلة القبلة حكم التقبيل للصائم فيه خلاف القول الاول ان التقبيل مستحب وهذا يعني مذهب آآ ابن حزم مذهب ابن حزم لانه يرى ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل في رمضان والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم مطلوب فاذا هي سنة. القول الثاني انه جائز والقول الثالث انه مكروه وهذا مذهب المالكية احتياطا لعبادة الصوم والمذهب الرابع ان المقبل ان كان شابا منع. وان كان شيخا كبيرا جاز وهذا مروي عن بعض الصحابة والقول الخامس ان التقبيل يجوز لمن اه ظن انه يملك نفسه ومحرم لمن ظن انه لا يملك نفسه وهذا ايضا مروي عن بعض الصحابة وهو مذهب الجمهور تقريبا وهو مذهب الجمهور تقريبا ويبدو لي والله اعلم ان جميع الاثار المروية عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وان اختلفت آآ مضامين هذه الاثار الا ان معناها هو القول الاخير فتفريق بعض الصحابة بين الشاب والشيخ يرجع الى قظية هل يملك نفسه او لا؟ فالظاهر ان هذا مقصود الصحابة الظاهر ان هذا هو مقصود الصحابة. والراجح هو الاخير. الراجح هو القول الاخير ان شاء الله من فوائد هذا الحديث انه اذا قبل اذا قلنا بجوار التقبيل فقبل ثم انزل قبل وادى التقبيل الى ان انزل في هذه الحالة فسد صومه عند الجماهير وحكي اجماعا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يدع طعامه وشرابه شهوته وخالف في هذه المسألة الظاهرية فقالوا لا يفسد لانه لا يوجد دليل على الافساد وتابع الظاهرية آآ الامام الصنعاني والامام الشوكاني وآآ تقدم معنا اكثر من مرة ان المسائل التي اتفق عليها العلماء ولم يوجد الخلاف الا من ابن حزم الظاهري ان قوله يترك وليس له قيمة اذا لم يوجد خلاف حتى جاء ابن حزم وخالف فقوله ليس له قيمة واما من وافق بن حزم من المتأخرين فكذلك فكذلك وذكرت قاعدة شيخ الاسلام في هذه المسألة في عدة مناسبات من فوائد هذا الحديث ان الصائم اذا استنى فانزل فانه يفسد صيامه واستدلوا ايضا بالحديث السابق لان هذا لم يدع شهوته والقول الثاني مذهب الظاهرية ايضا انه اذا استمنى فانزل فانه لا يفسد صيامه لعدم الدليل على ان هذا من المفسدات والجمهور يرون ان الغاية الكبرى من الجماع هي الانزال فما يحصل آآ به الانزال ايضا مفسد قياسا على الجماع بالاضافة الى حديث يدع طعامه وشرابه وشهوته. والراجح ان شاء الله مذهب الجمهور بلا اشكال ان شاء الله. انه اذا استنى ثم انزل فانه يفسد صومه اما اذا استمنا فلم ينزل فانه عند الجماهير قد اتى محرما ولكن لا يفسد صيامه قد اتى محرما ولكن لا يفسد صيامه لعدم وجود المقتضي للافساد من فوائد هذا الحديث ان نعم في اي مسألة ايه عليه قضاء يقضي يوما في اي مسألة اذا استمنى فانزل فسد صيامه عليه القضاء بلا خلص فسد صيامه لا يأكل ويشرب خلاص فسد صيامه. واذا استنى ولم ينزل فهو عمل محرم ولكن الصيام صحيح واضح اليس كذلك من فوائد هذا الحديث استحباب نشر العلم ولو مما يستحيا منه وفي بعض الالفاظ ان عائشة اخبرت انها هي التي قبلت رضي الله عنها وارضاها من فوائد هذا الحديث بيان حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم لازواجه فانه كان يلاطف ازواجه وهو صائم ومشغول بالعبادة مما يعني انه اهتم اهتماما زائدا بهذا الباب صلى الله عليه وسلم نعم نقرأ. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم محتاجين وهو محرم محتاجا وهو صائم. رواه البخاري وعن شداد ابن اوس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان فقال فصححه احمد وابن خزيمة وابن حمدان وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال اولهما كرهت الحجامة للصائم ان جعفر ابن ابي طالب وهو صائم فما مر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذان ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة وكان انس يحتجم وهو صائم. رواه الدار قطني وقواه. احسنت. هذه ثلاثة احاديث كما فرعون كلها في موظوع الحجامة اما حديث ابن عباس فقد رواه البخاري وآآ اخراج البخاري لحديث في صحيحه اه من البديهي انه يصححه لكن مع ذلك لفظت احتجم وهو صائم ذهب جماعة من الحفاظ الى تعليلها وانها خطأ ورأوا ان الصواب انه احتجم وهو محرم فقط بقينا بين البخاري وجماعة من الحفاظ آآ فالبخاري يرى التصحيح وهم يرون انها ضعيفة والاقرب انها صحيحة. ولا يوجد شيء واضح يدل على تضعيف هذه اللفظة آآ ويكون اللفظ الصحيح احتجم وهو صائم محرم. اما لفظ احتجم وهو صائم محرم فهذا نعم في اشكال. والاقرب انه ضعيف اما اللفظ الذي ذكره المؤلف عن البخاري ففيه خلاف والاقرب انه صحيح. حديث شداد ابن اوس حديث صحيح ثابت حديث انس ابن مالك هذا الحديث صححه كما ترون الامام الدارقطني واعله جماعة من المتأخرين مثل ابن عبد الهادي وشيخ الاسلام وابن حجر وجعلوه منكرا وعللوا النكارة بامور من اهمها اه امران. الامر الاول ان مثل هذا الحديث تمس الحاجة اليه واه وهو حديث مهم في الاحكام كيف ينفرد الدار قطني فقط باخراجه ولا يوجد في دواوين السنة الاخرى مع اهميته وشدة الحاجة اليه وهذا الحقيقة وجه يعني فيه قوة السبب الثاني انه في خالد ابن مخلد وهذا حديثه منكر حديثه منكر. اذا اجتمع الوجهان مع بعض الامور الاخرى يميل الانسان الى مسألة ان الحديث آآ فيه نكارة فيه نكارة لكن آآ حديث انس بن مالك جاء ما يوافق لفظه تماما وهو حديث ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للصائم في الحجامة هذا حديث صحيح هذا الحديث صحيح. ربما ان ربما يكون الدارقطني نظر الى قضية ان الشاهد الشاهد يعني يدل على ان الحديث له نأتي الى المسألة اختلف العلماء هل تفطر الحجامة او لا على قولين القول الاول ان الحجامة لا تفطر وان جميع النصوص التي فيها ان الحجامة تفطر منسوخة بحديث ابي سعيد الخدري وبحديث انس اذا صحح والدليل على النسخ ان الفاظ هذه الاحاديث فيها انه رخص والترخيص في الشرع لا يكون الا بعد التحريم لانه اسم يوصف به آآ الحكم اذا انتقل من التحريم الى الجواز ولا يقال للمباح ابتداء رخص في كذا وهذا مذهب الجماهير من السلف والخلف وعامة امة محمد صلى الله عليه وسلم يرون ان الحجامة لا تفطر طيب القول الثاني آآ ان الحجامة تفطر وهذا مذهب الحنابلة واسحاق ونصره بقوة شيخ الاسلام رحمه الله وهؤلاء استدلوا بان حديث افطر الحاجم والمحجوم هو الناسخ لاحاديث الترخيص بالصيام مع تظعيف حديث آآ احتجم وهو آآ صائم محرم واطال شيخ الاسلام في الانتصار لهذا القول وبيان انطباق هذا القول على اصول الشرع وان الحجامة تضعف البدن وتقتضي الصيام وتظعيف الاحاديث التي فيها آآ تجويز الحجامة الى اخره لكن بعد القراءة المتكررة والمتأنية بالنسبة لي شخصيا لم اجد في كلامه رحمه الله ما يقنع واحاديث الترخيص صريحة وصحيحة على الاقل حديث ابي سعيد الخدري على الاقل حديث ابي سعيد الخدري صريح بان النبي صلى الله عليه وسلم رخص رخص في الحجامة وهذا ما يصعب معه الخروج آآ عن القول بالجواز او بعدم التفطير. لذلك الراجح مذهب الجماهير ان الحجامة لا تفطر وكما سبق معنا مرارا انه هذا يعني ان الاحتياط في مثل هذا الباب متوجه وحسن وان الانسان بامكانه ان يؤخر الحجامة الى في الليل. لكن في القديم كان بعض الناس اه يضطر اضطراره للحجامة لو لم يحتجم لا يعني اصيب بنوع من اه التعب الشديد والارهاق وما شابه هذه الامور تكون الحجامة علاج سريع له. فالظاهر انه اذا احتجم في هذه الحال فان صيامه صحيح من فوائد هذا الحديث التي تبنى على الخلاف في المسألة السابقة ان التبرع بالدم ولو كثر لا آآ لا يفسد الصيام من فوائد هذا الحديث ان اخذ العينة اليسيرة للتحليل لا يفسد الصيام حتى على القول بان الحجامة تفسد الصيام لان دليل لان الحجامة اذا قلنا انها تفسد الصيام فهذا دليل على ان الدم الكثير هو الذي يفسد اما الدم اليسير فانه لا يفسد لانه من غير المقبول ان نقيس الدم القليل على الدم الكثير لان علة الافطار بالدم الكثير اضعاف الجسم والدم القليل اه لا ليس فيه هذه العلة. نعم الحديث التالي صلى الله عليه وسلم وهو صائم رواه ابن ماجة باسناد ضعيف قال ترمري لا يصح فيه شيء. هذا الحديث آآ يقول الترمذي لا يصح فيه شيء يقصد الترمذي انه لا يصح في ان الكحل يفطر او لا يفطر في احاديث تدل على التفطير واحاديث تدل على التفطير لكن هو يقول لا يصح فيه يعني في هذا الباب شيء وهذا مقصوده ولا يقصد انه لا يصح في الاحاديث التي تدل على التفطير به هذا الحديث حديث عائشة موضوع الذي يظهر لي ان هذا الحديث موضوع مسألة هذا الحديث حكم الكحل للصائم. اختلف العلماء على قولين. القول الاول ان ان وضع الكحل لا يفطر مطلقا وهذا مذهب بالحنفية والشافعية ومذهب ذي ثور وابن المنذر وشيخ الاسلام ونصره وجماعة واستدلوا بدليلين. الدليل الاول ان وضع الكحل الكحل مما تعم به البلوى فلو كان يفطر لبينه الشارع الدليل الثاني انه ليس في الاحاديث ولا في النصوص كلها من الكتاب والسنة ما يدل على افساد افساد الصيام بوظع الكحل والاصل صحة الصيام القول الثاني ان الصيام ان الكحل يفسد الصيام وهذا مذهب آآ كما قلنا المذهب الاول حنفي والشافعية هذا سيكون لمن للمالكية والحنابلة ومعهم اسحاق ومر معنا كثير انه اسحاق احيانا يوافق الامام احمد واحيانا يخالف الامام احمد مع ان اصل الطريقة بينهما واحدة وهذا يصلح بحث في الحقيقة انه المسائل التي خالف فيها اسحاق احمد كما اني اشرت لكم انه يصلح بحث تسجيل موضوع اه المسائل التي خالف فيها الصنعاني التي اه يعني تفرد بها لم يسبق اليها ولا نقول والشوكاني لانه غالبا اختيارات الشوكاني غالبا تابع لصنعاني غالبا الحاصل انه نقول انه القول الثاني انه يفطر اذا وصل الى الحق اذا وصل الى الحلق وهؤلاء اه استدلوا بامرين. الامر الاول عموم اثر ابن عباس انه ان الانسان يفطر من الداخل او انما الفطر من الداخل لا من الخارج او مما دخل لا مما خرج وهذا الاثر صحيح عن ابن عباس واطلاق هذا الاثر يدل على ان اي داخل مش فيه يفطر واستدلوا بالاحاديث وجميع الاحاديث كما قال الترمذي لا تصح علم من الخلاف السابق انه لم يقل فيما اعلم احد من الفقهاء ان مجرد وضع الكحل الكحل من غير ان يشعر به في الحلق يفطر. هذا لم يقل به احد فيما اعلم واضح؟ فاذا وضع الانسان الكحل ولم يشعر بحلق به في حلقه فهذا صيامه صحيح ان شاء الله عند الجميع. حسب ما يظهر لي. اما الراجح فانه لا يفطر مطلقا الراجح انه لا يفطر مطلقا وهو ورجحان هذا القول بين وواضح ان شاء الله. نعم نعم القطرة لا تفطر نفس الخلاف تقريبا نفس الخلاف في القطرة وفي في الانف او في العين او حتى لو شعر بها في الحلق لا تفطر ان شاء الله نعم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم ذاك وشرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقى متفقنا عليه. وللحاكم من في رمضان ناسيا فأضاء عليه ولا كفارة فهو صحيح. نعم. هذا الحديث الاول متفق عليه هذه الحديث هذه الاحاديث ذكرها الحافظ لبيان حكم الاكل والشرب ناسيا وهذه المسألة محل خلاف على قولين القول الاول ان من اكل او شرب ناسيا فصيامه صحيح ولا حرج عليه وهذا مذهب الاحناف الشافعية والحنابلة وعامة الامة. واستدلوا بهذا الحديث الصريح الصحيح الواضح الذي هو نص في المسألة القول الثاني ان من اكل او شرب ناسيا فصيامه باطل وهذا مذهب الامام مالك وشيخه ربيعة ويعني يعتبر الامام مالك هو شيخ ربيعة في هذه المسألة خرجوا يعني عن عامة كلام اهل العلم ونوعا ما يعني خالفوا الحديث الصريح قال في الحديث الصريح دليل المالكية المالكية قالوا انه قاعدة الشعر ان الشيء اذا كان آآ ركنا في العبادة لا يسقط في الجهل والنسيان ولهذا لو ان الانسان ترك ركعة في الصلاة نسيانا وذهب الى اهله لا نقول الصلاة صحيحة اليس كذلك؟ لانه ترك ركنا الامساك في الصيام ركن باجماع العلماء هو ركن باجماع العلماء. فقال المالكية يعني مقتضى قواعد الشرع انه يفسد الصيام ولا نترك قواعد الشرع والاصول العامة لمجرد ايش هذا الحديث مع ذلك جاوبوا عن الحديث فقالوا الحديث آآ فيه رفع الاثم فقط وليس في الحديث ما يدل على عدم وجوب القضاء وطبعا يعني مذهب مالك في هذه المسألة ضعيف جدا والحديث صريح وواضح في ان من اكل او شرب فان صيامه صحيح ولذلك يعني آآ مذهب مالك يبدو لي ان انه في حكم المهجور يعني لا تكاد تسمع احدا يفتي به ولا المالكية ولا المالكية هو يعتبر هذا القول من اشد الاقوال في مذهب مالك من اشد الاقوال في مذهب مالك وهناك كما اشرت مرارا انه في اقوال شديدة في مذهب مالك وفي مذهب الشافعي وفي مذهب احمد وفي مذهب ابي حنيفة جميع وانما اشتهر ان مذهب الحنابلة فيه شيء اه من الشدة يعني ليس صحيحا على اطلاقه. في اه المذاهب الاخرى من الاقوال ما يصعب تطبيقه تماما. ونلاحظ ان متأخري اصحاب اه هذا المذهب وذاك تركوا هذا القول الى قول اخر. كما ان في شيء اخر انه غالب الاقوال المنسوبة لمذهب احمد والتي يرون انه فيها شيء من الشدة غالبها مبني على نصوص صريحة وعلى فتاوى الصحابة فهو متمسك بركن شديد وغالب الاقوال التي فيها شدة في بعض المذاهب غالبها مذاهب ظعيفة مثل هذا المذهب. مخالف للنص مخالف للنص وانا لا اريد الانتصار لمذهب الحنابلة لكني انا اقصد وضع الامر في نصابه ومعرفة ولو جمعت هذه المسائل لتبين للانسان يعني الى حد كبير صحة هذه القاعدة التي ذكرتها من فوائد هذا الحديث ان قوله من فمن اه من نسي وهو صائم فاكل او شرب خرج مخرج الغالب فلو جامع مثلا فله نفس الحكم فله نفس الحكم وهذا مذهب الجمهور في هذه المسألة مذهب الجمهور في هذه المسألة ان له نفس الحكم القول الثاني انه ان جامع ناسيا فسد صومه وعليه القضاء لكن دون كفارة لكن دون الكفارة وهذا مذهب مالك القول الثالث مذهب الحنابلة ان من جامع وهو ناسي فان عليه القضاء والكفارة دليلهم قالوا ان الذي جامع في نهار رمضان لما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هلكت؟ لم يقل هل فعلت هذا ناسيا او عاملا وذاكرا فاخذوا بعموم النص مذهب الحنابلة في هذه المسألة ضعيف جدا ضعيف جدا لانه ليس من شأن النبي في كل واحد يستفتي يقول هل فعلت هذا ناسيا او ذاكرا او الاصل ان الانسان يفعل الشيء ايش عامدا والنبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل هل تحفظون اي حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم هل فعلته ناسيا انا لا اذكر اي حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم استفصل من السائل هل فعلت هذا ناسيا او جاهلا او هذا لا لا يوجد يعني الحقيقة في نعم هم تمسكوا بحديث لكن وجه الاستدلال منه ضعيف جدا. من فوائد هذا الحديث ان الانسان اذا اكل اكل او شارب فانه آآ لا يفسد صيامه ولو اكل اكلا كثيرا ولو اكل اكلا كثيرا الراجح انه لا قضاء ولا كفارة انه لا قضاء ولا كفارة من الطرف التي تذكر في هذا ان ابا هريرة رضي الله عنه خرج مع الرجل آآ وهم صيام فلما دخلوا في منزل رجل ثالث اكلنا ناسيا هذا الرجل اللي مع ابي هريرة هكذا ناسيا ذكروا وامسك فخرجوا في ضيافة رجل ثاني فاكل مرة اخرى ناسيا فخرجوا ودخلوا بيت رجل ثالث فاكل فالتفت اليه ابو هريرة وقال يبدو ان الاخ ما تعود على الصيام يقصد يعني ممازحة لانه كل شوية ينسى كل شوية ينسى طيب من فوائد هذا الحديث يسر الشريعة. نعم. اقرأ نعم ايه يجب التذكير يجب التذكير لو الغريب انه في هذه المسألة خلاف في هذه المسألة خلاف هل تذكره او لا وقالوا هل نفرق بين الناس والجاهل او لا وبعضهم قال يذكر الجاهل. واما الناسي فانا لا نذكره. لان الله هو الذي اطعمه وسقاه. لكن هذا كله ضعيف ويذكر الناس والجاهل وكل واحد. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرعه رواه الخامس له احمد وتواه دار قطني نعم هذا الحديث آآ فيهم يعني بيان قضية القيء والتفريق بين عامدا والائمة ومنهم الامام احمد اعلوا هذا الحديث وحكموا عليه بالوقف حكموا عليه بالوقف لا يثبت شيء في هذا الباب الى النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم الخلاف في هذه المسألة. اختلف العلماء في مسألة هل يفطر القيء او لا على قولين؟ القول الاول التفريق بين القيء العمد وغيره. فانقاء عمدا قضى والا فلا وهذا حكي اجماعا وهو مذهب الائمة الاربعة وعامة العلماء كما قلت لكم حكي اجماع القول الثاني ان القيء لا يفطر مطلقا وهذا القول انه لا يفطر مطلقا هو قول عكرمة وربيعة ورواية عن مالك وهو ظاهر صنيع البخاري. هؤلاء اربعة فقط يعني هذا فيما يبدو هؤلاء فقط الذين ذهبوا الى هذا القوم وطبعا يعني رواية عن مالك ليست غريبة لانه هذا مذهب ربيعة ولكن اه ايضا هذا ظاهر صنيع اه الامام البخاري هؤلاء استدلوا بدليلين. الدليل الاول انه ثبت عن ثلاثة من الصحابة انه لا يفطر مطلقا الدليل الثاني انه لا يوجد في النصوص الصحيحة ما يدل على افساد الصيام بالقيء عامدا او غير عامد اه يعني هذه المسألة فيها اشكال يعني واضح جدا اول شي هذه المسألة محل خلاف بين من ها؟ كيف عرفنا ان الخلاف بين الصحابة احسنت. لان ابن عمر هو الامام احمد قال هذا موقوف على ابن عمر. يعني هذه فتوى لابن عمر بينما نجد الثلاثة ابن مسعود ابن عباس وابو هريرة يرون عدم فهي ودائما اخذنا قاعدة انه المسألة اللي فيها خلاف بين الصحابة تكون مشكلة وهي حقيقة موضع تردد شديد جدا والغريب انه جمهور العلماء في هذه المسألة على خلاف جمهور الصحابة وهذا مما يزيد الاشكال لكن مع ذلك من حيث الادلة والنظر يعني الاصول يعني يبدو لي ان الراجح انه لا يفطر الراجح انه لا يفطر ما دام هذا مذهب اكثر الصحابة ولا يوجد دليل واضح وهذا الحديث موقوف على ابن عمر فهذا كله لكن طبعا ما في شك ولا ريب انه ذهاب الائمة الاربعة جماعة العلماء الى القول بالتفصيل يستدعي من الانسان ان يتأنى يتوقف ويحتاط لكن انا اقول انه يعني تأملتها طويلا من قبل اشهر وانا اتأمل فيها وايضا اه يعني حصل فيها مباحثة وكلام كثير. لكن المهم انه الذي يعني اه يظهر الانسان بعد كل هذا انها لا تفطر. طبعا الحاجة الى هذه المسألة هامة. لانه كثير من الناس يرغب في اثناء الصيام بايش اه بالقيء عمدا ان تكون معدته تعبانة لا سيما يكثر هذا جدا في الايام الاولى في الايام الاولى من الصيام للذين اه يعني اه صاموا اه ولم يكونوا يصومون قبل. يتعب في الايام الاولى. الحاصل ان الحاجة لهذه موجود يعني حاجة لهذه المسألة موجود من جهة ممكن لكن هي لا تظعف بشيء كثير يعني. الحجامة تظعف جدا هذا يعني يظعف نوعا ما يعني نوعا ما لكن هذا ليس ليس فيها ادلة هذه المسألة وتلك فيها ادلة. نعم. وان جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجان فسق الى مكة في رمضان فصام حتى بلغ قراع الغميم فصام الناس. ثم دعا بقلق من ماء فرفعه حتى انا برى الناس اليه ثم شرب فقيل له بعد ذلك ان بعض الناس قد صام. قال اولئك الاصعت اولئك وفي لفظ فقيل له ان الناس قد شق عليهم الصيام وانما ينظرون فيما فعل فذا بقدف من ماء بعد لا صرف شرب رواه مسلم نعم وهذان الحديثان في حكم الصيام اثناء في حكم الصيام في السفر. قوله كراع الكراع هذا اسم جبل اسود طويل معروف والغمي هذا واد اه على طريق اه مكة الى المدينة. معروف يعني اه جرى عملهم على تسمية الاودية. وقوله اولئك العصاة هذا لكونهم صاموا بعد النهي وليس لمجرد الصيام لكونهم صاموا بعد النهي وليس لمجرد الصيام من فوائد هذا الحديث انه يجوز الفطر في السفر اجماعا لم يخالف احد في جواز ان ان يفطر الانسان اثناء السفر مطلقا بحاجة او من دون حاجة مطلقا يجوز ان يفطر من فوائد هذا الحديث حديث جابر مثلا النهي عن الصيام وهذه المسألة فيها خلاف على قولين الاول انه يجوز للانسان ان يصوم وان يفطر والى هذا ذهب الجماهير آآ الائمة الاربعة وغيرهم وعامة آآ العلماء وهؤلاء استدلوا بهذه الاحاديث التي اه فيها تجويز مثل حديث حمزة تجويز الصيام ومثل اه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من كان قائما في فتح مكة واشياء كثيرة ومنها آآ ان النبي ان آآ الصحابة رضي الله عنهم في سفر كان بعضهم صائم بعضهم مفطر فلم يعد الصائم على المفطر ولا مفطر على الصائم وكل هذه الاحاديث تدل على الجواز. القول الثاني ان الصوم في السفر محرم ولا يجوز وهذا مذهب آآ النخعي والزهري والظاهرية النخعي والزهري والظاهرية وهؤلاء استدلوا بدليلين. الدليل الاول قوله في حديث جابر اولئك العصاة الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر تقدم معنا مرارا انه دائما من اخطاء من من او من اه من المنهج غير الصحيح الذي يسير عليه بعض اهل العلم انه يتمسك بنصوص ويترك الاخرى هذا في باب العقائد وفي باب الفقه هؤلاء تمسكوا بالاحاديث التي تنهى او تركوا الاحاديث التي تجيز والجمهور اخذوا بجميع الاحاديث. اذا كيف ماذا نصنع باولئك العصاة؟ وقوله ليس من البر. هذه نصوص صريحة في النهي. الجمع ان نقول ان هذه النصوص تحمل على من صام مع وجود المشقة فقط. وبهذا نكون جمعنا بين الاحاديث وليس هذا الجمع جمعا متكلفا لانه يراعي الاحاديث الدالة على الجواز. الدالة على الجواز. نعم. ولذلك نقول هو آآ ما سمعتم. من فوائد هذا الحديث الاختلاف في انه هل الافضل اذا قلنا يجوز هل الافضل ان يصوم او ان يفطر هذا فيه خلاف على قولين الاول الافضل ان يفطر مطلقا وهؤلاء استدلوا بان الله سبحانه وتعالى يحب ان تؤتى رخصه واستدلوا بحديث اولئك العصاة. القول الثاني ان الافضل ان يصوم اذا لم تكن هناك مشقة واستدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم صام هو وعبد الله بن رواحة في يوم شديد الحر الدليل الثاني ان هذا اسرع في ابراء الذمة القول السالس ان الافظل الايسر الافضل الايسر لقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فقالوا بناء على الاية الراجح ان يفعل الافضل والايسر له. فقد يكون الايسر ان يصوم لانه لا يتمكن من القضاء وقد يكون الافضل والايسر له ان يفطر لطول النهار وتيسر القضاء الراجح ان الافضل ان يصوم اذا لم تكن هناك مشقة للاحاديث الصريحة التي فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم صام ولا يفعل الا الافضل وتكون هذه المسألة تكون هذه المسألة مستثناه من قاعدة محبة الله لاتيان الايش الرخص لانه في الحقيقة هذي قاعدة يعني عظيمة في الشرع. حتى ان رخصة السفر التي هي القصر قيل بوجوبها ولا يشرع ابدا ان يتم الانسان بالاجماع. وهكذا كثير من الرخص الاولى والافضل ان يأتيها الانسان وتكون هذه المسألة مستثناة من هذا هذا الاصل او القاعدة الكبيرة. ولهذا شيخ الاسلام رحمه الله وابن قدامة ماله للقاعدة هنا ماله للقاعدة ورجحوا انه يستحب الفطر مطلقا لماذا؟ لانهم يعني مالوا لقضية القاعدة والعلماء احيانا يميلون للاصول ولا ينسقون وراء حديث يحتمل واحيانا يذهبون مع الحديث وان خالف الاصول لوجود شيء او معنى يستثني هذه القاعدة شيخ الاسلام رحمه الله دائما وابن قدامة او في غالب احوال احوالهم اذا كان هناك اصول ثابتة تدل عليها القواعد والنصوص العامة لا يخرجون عن هذه الاصول. ويرون ان باقي الاحاديث يعني تحتاج الى تأمل وانها ما يعني قد تكون مستثناة او في ظرف معين لكن انا اقول التوسط في هذه القاعدة انه اذا كان النص المستثني صريح وواضح وصحيح حمله على معنى اخر فيه بعد فالواجب ان نقول ان هذا مستثنى من القاعدة. مثل هذه القضية كون النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في يوم حار هذا دليل ان الصيام افضل الا لوجود معنا اخر مثل المشقة. والا الاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم ولم لا يفعل الله ما هو الافضل من فوائد هذا الحديث اخيرا جواز الفطر في اثناء النهار ولو كان بدأ النهار صائما اذا كان مسافرا. وعن حمزة بن عامر الى سلامه رضي الله عنه انه قال يا رسول الله اجد بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله فمن اخذ بها فحسب ومن احب ان يصوم فلا جناح عليه رواه مسلم واصله في المتفق من حديث عائشة رضي الله عنها ان حمزة بن عمر سال. نعم اه هذا حديثنا صحيح هذا الحديث اسناده صحيح. من فوائد هذا الحديث انه يجوز للشيخ الكبير والمرأة العجوز ان تفطر ولا تقضي وهذا محل اجماع هذا محل اجماع هذا القدر وهو انه يجوز لها ان تفطر هذا محل اجماع لا اشكال فيه الفائدة الثانية ان عليها الفدية وهو الاطعام هذا محل خلاف هذا محل خلاف القول الاول انه يجب عليها ان تطعم عن كل يوم انه يجب على من افطر لكبر ان يطعم عن كل يوم مسكينا وهذا مذهب الجمهور واستدلوا بثلاثة امور الاول الاية بقراءة وعلى الذين يطوقونه يعني يصومونه تكلفا وهذه قراءة ابن عباس وانكرها بعضهم لكنها ثابتة الدليل الثاني هذا الحديث الذي معنا واسناده صحيح الدليل الثالث روي عن جماعة من الصحابة ولا يعلم لهم مخالف وليعلم لهم مخالف القول الثاني انها تفطر ولا قضاء ولا فدية هذا مذهب مالك والظاهرية وجماعة جماعة من المحققين وهؤلاء استدلوا بامرين. الامر الاول ان الصيام بالنسبة لغير القادر لا يجب اصلا فلا يجب بدله وهو الاطعام هذا اولا ثانيا انه لا يوجد دليل على وجوب الاطعام والاصل براءة الذمة وطبعا اه استدلالهم بانه لا يوجد دليل هذا ضعيف يعني في الدليل واضح معنا هنا آآ وان كانت الادلة التي معنا الان كم دليل ذكرنا الدليل الاول عن ابن عباس هذا مرفوع حكما لانه يقول رخص اليس كذلك؟ واخذنا حنا انه آآ امرنا ونهين انه عند الجمهور لها حكم الايش وكذلك رخص وكذلك رخص. هذا اولا. اذا الدليل فيه يعني لان القول الثاني انه امرنا ونهينا ورخص ليس له حكم الرفض الدليل الثاني الاية والاية فيها كلام القراءة في ثبوتها كلام لكن راجح انها ثابتة. الثالث اثار الصحابة وهي ليست ادلة يعني هي ادلة لكن ليست نصوص من الكتاب والسنة اصحاب القول الثاني اه آآ هم ما لك هو الثوري وابو ثور وابن المنذر وابن عبدالبار وابن حسن جماعة من المحققين. اليس كذلك هؤلاء يقولون الاصل انه اذا سقط اذا اذا لم يستطع الانسان ان يفعل العبادة انها تسقط لا تجب عليه اصلا لا تجب عليه اصلا وحقيقة يعني كلامهم فيه قوة فيه قوة فيه وجاهة يعني لولا انه الاثار كلها مع اصحاب القول الاول لقلنا لولا هذا لقلنا ان القول الثاني اللي هو مذهب المالكية في وجاهة لكن مع وجود الاثار عن الصحابة وقراءة صحيحة وحديث صحيح يعني الانسان لا يستطيع ان يذهب ومع قوة تعليل اصحاب القول الثاني لا يستطيع ان يذهب لقولهم ولهذا الراجح قول اول لكن حبيت اشير الى قوة القول الثاني قوة القول الثاني. حقيقة فيه وجاهة واليوم والمسائل كلها فيها قوة واشكال طيب من فوائد هذا الحديث تقدير الفدية على القول بالوجوب. اختلفوا في هذا اختلافا كثيرا القول الاول انه مد من اي نوع من الطعام القول الثاني انه نصف صاع من اي نوع من الطعام القول الثالث انه مد من البر ونصف صاع من باقي الاطعمة والقول الرابع انه لا حد له وانما يكون كما في كفارة اليمين من اوسط ما تطعمون اهليكم القول الثالث ما ادري وش ترتيبهن لكن القول الاول مد من كل طعام القول الثاني نصف صاع من كل طعام. القول الثالث مت من البر ونصف صاع من ايش من باقي الاطعمة الثالث الذي سمعتم. الراجح من حيث الادلة القول الاخير القول الاخير انه نفعل به كما في كفارة يطعم الانسان ما تيسر. وهذا مروي عن انس هذا قول انس وهو رواية عن الامام احمد ان الانسان يطعم من اوسط ما يطعم اهله وآآ هذا هو الراجح. وان كنت احب ان اعلق انه آآ نجد انه في الشارع احيانا يذكر آآ الاطعام من دون تحديد واحيانا يذكره محددا في الفطرة محدد او غير محدد وفديت الاذى في الحج محدد او غير محدد محدد. في الباقي تقريبا هذه الكفارات المحددة فيما اذكر الان هذه فقط ربما يكون في شيء غاب عن ذهني في باقي لم يحدد فهل نقول ان الذي لم يحدد نرجعه للمحدد او نقول المحدد يبقى كما هو وغير المحدد نرجعه لاية كفارة اليمين هذا خلاف العلماء هكذا ينظرون للمسألة والحقيقة انه القول بارجاعه للمحدد فيه قوة لكن اقوى منه انا نقول انه لما اطلق الشارع علمنا انه يريد انها ككفارة اليمين في طعم ما تيسر اخيرا آآ من فوائد هذا الحديث ان الانسان اذا اراد ان يطعم ثلاثين مسكينا فانه لا يجوز ان ان يدفع هذا الطعام كله لمسكين واحد لقراءة طعام ومساكين طعام مساكين فلا يجوز له ان يدفع لمسكين واحد لكن عليه ان يطعم ثلاثين مسكينا من فوائد هذا الحديث او من احكام هذا الحديث ان العاجز اذا تكلف وصام فان صومه صحيح وتسقط عنه الفدية. يعني ان ترك الصيام ليس واجبا وانما هو رخصة. نعم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله قال وما اهلكتك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان فقال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا قال فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا؟ قال لا. ثم جلس فاوتي النبي صلى الله عليه وسلم في تمر فقال تصدق بهذا فقال اعلى اكثر مني فما ابى فما بين لابتيها بيتنا احوج اليه منا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ذهب قاطع واهلك رواه سبعة الى فضول مسلم. قوله جاء رجل ليس في اي رواية صحيحة تسمي اهل هذا الرجل. والبحث عنه بعد ذلك من البحث في شيء ليس ليس له اي فائدة. قوله هلكت يعني وقعت في الاثم الذي سيؤدي الى هلاكه وقوله بعرق العرق العرق هو الزنبيل او الزبيل او القفة او المكتل كلها اسماء لشيء واحد وهي عندهم خمسة عشر صاعا ومن فوائد هذا الحديث انه يحسن بالانسان استعمال الكنية فيما يقبح التصريح به وان خلاف ذلك ليس من الاداب. وان خلاف ذلك ليس من الادب من فوائد هذا الحديث ان المصيبة الحقيقية التي تصيب الانسان هي مصيبة الدين لا الدنيا فهذا الرجل يرى انه هلك بهذه المعصية فهو يعتبر المصيبة الحقيقية ما اصاب دينه من فوائد هذا الحديث ان الاصل قبول كلام المكلف فان النبي صلى الله عليه وسلم لما اخبره الرجل انه افقر الناس قبل منه هذا الامر ولم يحققه فيه من فوائد هذا الحديث انه يجوز للانسان ان يجلس في المسجد في غير وقت الصلاة لتعليم العلم او لنشر الخير او لاي فائدة من فوائد هذا الحديث انه يجب على المجامع في رمضان الكفارة. وقد اجمع اهل العلم على هذا الا في قول وصفه حافظ بانه قول شاذ قول شاذ من فوائد هذا الحديث وجوب الترتيب عند الجماهير فيجب ان يبدأ اولا بعتق الرقبة فان لم يستطع فانه يصوم شهرين متتابعين والا فانه يطعم ستين مسكين من فوائد هذا الحديث ان من جامع عمدا فانه لا يجب عليه ان يقضي هذا اليوم من جامع عمدا عليه الكفارة دون القضاء. لا تخفيفا وانما لان ذنبه لا آآ يكفي فيه القضاء يعني اعظم من ان يقضي هذا اليوم وهذه المسألة فيها خلاف. القول الاول للجماهير انه يقضي واستدلوا برواية وصم يوما مكانه وهذه الرواية شاذة لا تصح الدليل الثاني استدلوا بالعمومات كل انسان يفطر في رمضان فانه يقضي يوما مكانه القول الثاني انه لا يجب عليه ان يصوم وهؤلاء يستدلوا بدليلين. الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الصحيحة لم يأمره بالقضاء ولو كان واجبا لامره به الدليل الثاني ان كل من افطر عمدا في نهار رمظان فانه قد اتى ذنبا عظيما لا يكفره ان يقضي وانما عليه ان يتوب ويستغفر ويكثر من الصالحات طيب مثل ترك اي عبادة مؤقتة عمدا هذي قاعدة عند الشيخ انه ترك اي عبادة مؤقتة شرعا هذا حكمها من فوائد الحديث ان الكفارة في هذه المسألة تسقط عند العجز عندنا مسألتين ركزوا معنا المسألة الاولى هل الطعام الذي اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم للرجل اعطاه اياه على سبيل الكفارة او على سبيل صدقة المسألة الثانية من عجز عن الكفارة هل تسقط او لا حقيقة هاتان مسألتان لكن سأسوق الخلاف فيهما مساق واحد لانه فيه تلازم بين هذه المسائل القول الاول ان الكفارة لا تسقط لان الذي اخذه الرجل هو كفارة وان اطعمه الى اهله القول الثاني ان الذي اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم له صدقة وليست كفارة والكفارة تسقط لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبره بانها بقيت في ذمته القول الثالث ان ما اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم للرجل صدقة وليست كفارة وتبقى في ذمته لدليلين الاول اما انها صدقة فانها لا تكون صدقة وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه سيطعم هذا المال ايش؟ او هذا الطعام اهله فان الصدقات لا تعطى او لا يعطيها الانسان لاهله فان الكفارات لا يعطيها الانسان لاهله واما انها تبقى في ذمته فهذا لانه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم اني لا اتمكن لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم صرفت فلا شيء عليك اليس كذلك وانما امره بالجلوس حتى جاءت كفارة او حتى جاء طعام فاعطاه اياه ليخرجه فهذا دليل ان الكفارة وش فيها؟ بقيت في ذمته. وهذا وجه حسن من الاستدلال ولهذا الراجح هو القول الاخير الراجح هو القول الاخير انها تبقى في ذمته وهذا الذي اعطي الرجل ليس كفارة وانما صدقة يكفي انه لم يقل له لما قال لا استطيع لا شيء عليك طيب بيكفر تبقى في ذمته وعلى هذا جميع الكفارات اذا لم يستطع عليها تبقى في ذمته بما في ذلك كفارات الحج بما في ذلك كفارات الحج التي بعض الناس يظن انها تنتهي بانتهاء الموسم من فوائد هذا الحديث انه يشترط في الرقبة التي تعتق ان تكون مسلمة حملا للاطلاق هنا او للمطلق هنا على المقيد في كفارة قتل من فوائد هذا الحديث ان الكفارة كما تجب على الرجل تجب على المرأة المطاوعة وهذه مسألة فيها خلاف فمن العلماء من قال لا تجب عليها لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتطرق للمرأة ولم يبين للزوج ان على زوجته ايضا كفارة والقول الثاني انها تجب عليها اذا كانت مطاوعة وانما النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين حال المرأة لان الذي سأل هو الرجل واما المرأة فقط تكون ايش مكرهة وقد تكون مفطرة لامر اخر وقد يوجد اي احتمال اخر ولم يتعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم والاصل ان الكفارات تكون على الرجل والمرأة. والراجح انها تجب على المرأة والرجل واما اذا وجامع اللسان زوجته اكراها فمن العلماء من قال عليها القضاء دون الكفارة والصواب انه لا قضاء ولا كفارة وصومها صحيح لا قضاء ولا كفارة وصومها صحيح وهذا قد يجهله كثير من الناس اذا اجبرت اجبرت المرأة على الصيام على الجماع فانها ايش فانه صيامها صحيح لا ينتقضها تكمل صيامها. طيب من فوائد هذا الحديث ان الوطء عموما في فرج محرم او مباح من الزوجة او من غيرها يأخذ نفس الاحكام ان الوطء في فرج محرم او غيره يأخذ نفس الاحكام من فوائد هذا الحديث ان التتابع واجب. ان التتابع واجب الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم متفق عليه. وزاد الامام في حديث ام سلمة ولا يقضي نعم في هذا الحديث دليل على ان الانسان اذا آآ اصبح جنبا فانه يصح قومه وان لم يغتسل الا بعد الفجر وهذه المسألة كان فيها خلاف عن ابي هريرة لانه يروي فيها حديث ثم تبين له رضي الله عنه ان هذا الحديث منسوخ ابو هريرة واستقر الاجماع على انه يصح الصيام. فلا معنى يعني حكاية الخلاف في امر استقر عليه الاجماع. من فوائد هذا انه يقاس على جنب الحائض والنفساء فيما اذا طهرتا ولم يغتسلا الا بعد الفجر فالصيام صحيح من فوائد هذا الحديث ان فيه فضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم بنقل العلم الذي لا يعرف الا من قبلهن. اخيرا من فوائد هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتلم لقولها يصبح جنبا من جماع. يصبح جنبا من جماع وكانها قالت ولا يكون جنبا الا من جماع. القول الثاني ان فيه دليل على انه يحتلم لانها اذا قالت يصبح جنبا من جماع معناه ان هناك جنابة ايش من غير الجماع وهو آآ الاحتلام والراجح انه لا يحتلم لان هذا جاء صحيح عن ابن عباس وليس في هذا الباب الا هذا الاثر فنأخذ به. ونقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتلم كما ان شيطان النبي صلى الله عليه وسلم اعانه الله عليه فاسلم ولا يسلط على عليه صلى الله عليه وسلم شيطان وهذا كله يقتضي انه آآ آآ لا يحترم الحديث الاخير. وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه متفق عليه. نعم الولي هنا المراد به الولي القريب مطلقا وارث او غير وارث من العصبة او من غير العصبة اي قريب. وقوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه هذا لا يجعل صيام غير لا يجوز. بل هذا خرج مخرج الغالب. فلو صام غير الولي عنه فانه يجوز. والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل قضاء ام كقضاء الدين وقضاء الدين يجوز من القريب والايش؟ والبعيد من فوائد هذا الحديث انه لا يجب على الولي ان يصوم وانما يستحب وقوله من مات وعليه صيام صام عنه وليه هذا آآ المراد الاخبار به عن الجواز فقط. من مسائل هذا الحديث هل يصوم احد عن احد وهي مسألة خلاف فيها قوي؟ فيه خلاف. القول الاول انه لا يصوم احد عن احد وهذا مذهب الجمهور الحنفية والشافعية والمالكية واستدلوا بالعمومات ولا تزر وازرة وزر اخرى وان ليس للانسان الا ما سعى والقول الثاني انه يجوز ان يصوم الانسان عن عن غيره اذا كان صيام النذر فقط وهؤلاء استدلوا بدليلين. الاول الجمع بين الاحاديث عندنا في هذا الباب حديث عائشة اللي ذكره المؤلف وحديث ابن عباس الاخر الصحيح ان امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ان امي نذرة تصوم وماتت قبل ان تصوم. افاصوم عنها؟ قال صومي عنها آآ ارأيت لو كان على امك دين اكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فدين الله حق بالقضاء شيخ الاسلام يرى انه حديث ابن عباس هذا ترجع اليه جميع الاحاديث الاخرى مثل حديث عائشة الذي معنا يرجع اليه ويستدل على هذا بان الصحابة الذين رووا مسألة صيام عن الميت كلهم يرون ان هذا خاص بايش بالنذر ويبدو لي ان قاعدة العبرة بما روى لا بما رأى لا تتأتى هنا وانما الذي ينزل هنا معنى مسألة آآ اننا نفهم النصوص بايش بفهم الصحابة لا سيما كما قال الشيخ ان الاحاديث اصلا ترجع لهذا الحديث وان كان سياق الاحاديث جميعا انما هو في النذر القول الثالث والاخير انه يصوم الانسان عن غيره اي صيام واجب. الفريضة والكفارة والنذر وكل شيء وهؤلاء تمسكوا بايش؟ عموم الحديث وقالوا من مات وعليه صيام صام عنه وليه هذا عام مطلق وتدل بدليل ثاني وهو انه اذا حملنا الحديث على النذر كنا حملنا الحديث على اضيق الصور واخرجنا عامة الصور لان كون الانسان يموت وعليه صيام نذر قليل وكونه يموت وعليه صيام. واجب هذا كثير واظح ولا لا؟ في الحقيقة الخلاف قوي جدا. الخلاف فيه قوة وفيه وجاهة لكن الراجح آآ النذر لان هذا المروي عن الصحابة وهم فهموا هذه الاحاديث بل ان حديث ابن عباس اصلا في سياق النذر. كما ان من معروف في الشرع ان ما وجب بايجاب الانسان على نفسه مثل الدين يقضى. واما ما وجب باصل الشرع فانه لا يقضى طيب من فوائد هذا الحديث ان من افطر بعذر ثم مات قبل ان يتمكن من القضاء فانه لا يصام عنه هذا بالاجماع لكن اختلفوا هل يطعم او لا يطعم هل يطعم او لا يطعم فيه خلاف. والراجح انه لا يطعم لان هذا مات من غير تفريط. ولم يتمكن من القضاء اصلا فلا يطعم. وين اطعم عنه ولي احتياطا؟ فهذا لا شك انه شيء حسن وجميل وجيد. هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد الذين امنوا العلم والله بما خبير