في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه. يسبح له في غاب الغدو والاصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة. يخافون يوما فيه القلوب والابصار ليجزيهم الله احسن ما ويزيدهم من فضله. والله يرزق من يشاء بغير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد حياكم الله واهلا وسهلا بكم نسأل الله عز وجل باسمائه الحسنى وصفاته العليا ان يكتب هذا المجلس من مجالس الخير التي تثقل موازيننا جميعا تفظل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على نبيه وعبده. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الحيض والاصل في الدم الذي يصيب المرأة انه حيض بلا حد لسن ولا قدره ولا تكرره. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الحيض الحيض في الشرع هو دم طبيعة يرخيه الرحم من قعره في اوقات معلومة معينة فهذه حقيقة الحيض والاصل في ما يخرج من المرأة من الدماء انه دم حيض وهذا ما سينص عليه المؤلف لاحقا والمرأة يخرج منها دم استحاضة ودم حيض ودم نفاس فدم النفاس سيأتينا وامره ظاهر وهو ما يكون بعد الولادة لكن الاشكال دائما يكون بين الاستحاضة والحيض والاصل في الدم الذي يخرج من المرأة انه دم حيظ وسيذكر المؤلف بعض الاشياء التي اه يمكن ان يعرف بها هل هو دم حيض او دم استحاضة يقول رحمه الله تعالى والاصل في الدم الذي يصيب المرأة انه حيض بلا حد لسنه ولا قدره ولا تكرره في هذه العبارة اختصر المؤلف تفصيلا كثيرا ذكره الحنابلة وهو مروي عن الامام احمد في مسألة انه لا يحكم للدم بانه حيض حتى يتكرر ثلاثا والمسألة الاخرى انه لا حيض قبل تسع سنوات ولا بعد خمسين سنة ومسألة انه اه اقله يوم ليلة واكثره خمسة عشر يوما كل هذه الاشياء المذكورة عند الحنابلة تجاوزها المؤلف لانه يرى رحمه الله انها اقوال مرجوحة لا يدل عليها دليل فاذا بناء على هذه الوجهة للمؤلف قال الحيض الاصل انه يثبت عنده بلا حد لسنه ولا قدره ولا تكرره اذا بمجرد ما يخرج الدم عند المرأة يعتبر حيظ. ولا نشترط اي شرط بعد هذا لا التكرر ولا غيره ودليل المؤلف ان نساء المؤمنين في العهد النبوي ما زلن يحضن وتوجد منهن التي ما زالت تحيض وتوجد الصغيرة التي حاضت اول مرة وتوجد غيرها كالمستحاضة ولم يأتي عنه صلى الله عليه وسلم اي شيء يدل على هذه التحديدات التي ذكرت عند الحنابلة فاعرض عنها المؤلف جملة وتفصيلا واثبت ان الدم الذي يخرج من المرأة هو دم حيض وبهذا يعني يكون المؤلف الحقيقة اه تجاوز اشياء كثيرة ومسائل عديدة ذكرها الحنابلة في باب الحيض وتركها هو آآ لما سمعت لما بين المؤلف حد دم الحيض عنده وعنده لا يوجد دم لا يوجد حد في الواقع. اي دم يخرج من المرأة فهو ايش دم حيض لكن انتقل الى مسألة ضابط الاستحاضة. ضابط الاستحاضة فقال الا ان اطبق الدم على المرأة وصار لا ينقطع عنها الا يسيرا فانها تصير مستحاضة فقد امرهم. نعم المستحاضة عند المؤلف حدها ما هو حدها ها ايوة ان يطبق الدم ولا ينقطع ولهذا يقول الا ان ان اطبق الدم ولم ينقطع فحينئذ تعتبر مستحاضة وفي الحقيقة تعريف الاستحاضة بين الفقهاء محل اشكال والاخذ والرد فيه كثير جدا. ولا يوجد آآ قول واضح القوة لظبط دم الاستحاظة والضابط الذي ذكره المؤلف في الظاهر جيد. لكن عند التطبيق هناك اشكال كثير لا ينضبط الحال مع المرأة ان تقول لها اذا اطبق فستسأل تقول ما معنى اذا اطبق؟ يعني كم خمسة ايام ستة ايام سبعة ايام عشرة ايام كم؟ اذا اطبق يعني كم وهل يشترط ان يطبق كل شهر او بعد الشهر او اكثر الشهر لا ينضبط ومن يعني سمع من النساء بكثرة احوال استمرار خروج الدم يعرف ان ضبط الامر بهذا القيد غير صحيح ولا ولا يحصل ولا يحصل ظبطه ولهذا ارى ان الراجح والله سبحانه وتعالى اعلم ان ظابط الاستحاضة هو ما جاوز اكثر الحيض وهو خمسة عشر يوما اذا جاوزت اكثر الشهر حكمنا عليه بانه استحاضة لانه اذا جاوز اكثر الشهر فانه يصدق عليها ان اكثر شهرها معها فيه دم وانتم تعرفون ان المرأة عندها شهر حيض شهر حيض وهو ان يكون آآ لها شهر بعضه طهر وبعضه ايش حيث بعضه طهر وبعضه حيض. اكثر عادة النساء ستة ايام او سبعة ايام والطهر على هذا سيكون كم اذا خصمنا ستة من الشهر كم اربعة وعشرين او ثلاثة وعشرين يوم. هذا عادة غالب النساء اذا حكمنا انه كل مرأة لها شهر شهر حيض بعضه حيض وبعضه طهر. نقول اذا كان اغلب هذا الشهر الحيظي دم فهي مستحاضة كيف نعرف انه اغلبه اذا جاوز الخمسة عشر يوما فهو اغلبه اذا جاوز خمسة عشر يوما فهو اغلبه في من وجهة نظري انه غير هذا القول غير هذا هذا القول هو المذهب هذا القول هو المذهب المشهور من مذهب الحنابلة ولا ينضبط الامر انضباط حقيقي وواضح الا بهذا بحيث تقول المرأة اذا اكملت خمسة عشر يوما اغتسلي وصلي وتعتبرين ايش؟ مستحاضة وتعتبرين مستحاضة اذا هذا معنى اذا اطبق الدم على المرأة او صار لا ينقطع عنها الا يسيرا فانها تصير مستحاضة. عرفنا متى نحكم على دم المرأة الخارج انه استحاضة نعم فقد امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تجلس عادتها فان لم يكن لها عادة فالى تمييزها. فان لم يكن لها تمييز فاذا عادة النساء الغالبة ستة ايام او سبعة والله اعلم. اذا حكمنا على المرأة بانها مستحاضة يعني يخرج الدم منها في كل وقت ننتقل تلقائيا الى مسألة اخرى كيف تعرف هذه المرأة الوقت الذي نزلت فيه عليها العادة من بين سائر الاوقات باعتبار ان الدم دائما ينزل معها. كيف تعرف انها حاضت كيف تعرف انها حاضت؟ رتب المؤلف علامات معرفة المرأة لوقت الحيض الى اربع مراحل. المرحلة الاولى ان يكون لها عادة المرحلة الثانية ان يكون لها تمييز المرحلة الثالثة ان تعتبرها عادة غالب النساء ولا يجوز ان تنتقل من مرحلة الى مرحلة الا اذا تعذرت المرحلة الاولى فاذا نقول للمرأة المستحاضة اذا اردتي ان تعرفي متى زمن الحيض فانظري الى عادتك السابقة. قالت انا عادتي السابقة انه ينزل علي الدم خمسة ايام من اليوم السادس في كل شهر دائما هكذا اذا جاء اليوم السادس نزلت العادة لمدة خمسة ايام ثم طهرت فنقول انت لك عادة صحيحة فتمسكين عن الصلاة في اليوم السادس من كل ايش؟ شهر لمدة خمسة ايام الدليل على تقديم العادة على التمييز ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة اجلسي قدر ما كانت تحبسك عادته اجلسي قدرا. يعني اجلسي مثل القدر التي كنت تجلسينه اثناء الحيض المعتاد قبل ان تنزل معك الاستحاضة طيب اذا لم يكن لها عادة فتنتقل حينئذ الى المؤشر او القرينة الثانية وهي التمييز فنقول انظري الى الدم الخارج منك فاذا خرج دم اسود ومنتن غليظ فهو عين حيظ واذا توقف فقد طهرتي واستدلوا على هذا المعيار بقول النبي صلى الله عليه وسلم ان دم الحيض دم اسود يعرف فاذا لم يتميز الدم بالنسبة لها. حينئذ نقول ترجعي الى عادت غالب النساء فتنظر الى عادة اخواتها او امها او خالاتها او عماتها وتجلس كما يجلسون ستة ايام او سبعة ايام ووقته من الشهر تقدره بوقت العادة بالنسبة اقاربها من النساء آآ اذا هذا هو الترتيب العادة ثم التمييز ثم عادت قالب النساء وذهب بعض الفقهاء الى ان التمييز يقدم على العادة وقالوا ان التمييز اقوى من العادة لان التمييز يدل على ايش؟ يدل على ان الدم الان ينزل فهو اقوى من العادة السابقة والعادة قد تتغير والراجح المذهب او ما ذكره المؤلف الراجح ما ذكره المؤلف لان الحديث صريح في تقديم العادة سؤال عقلا عقلا ايهم يقدم؟ التمييز او العادة ها التمييز صحيح يعني من جهة العقل لو الانسان سينظر الى عقله لقال لان نعمل بالتمييز الذي هو دلالة اوضح على الحيض لاننا نعرف الان انها حاظت لان الدم اختلف تقديمه اولى لكن نقول الراجح العادة لمجيء النص بذلك وفي هذا دليل على ان الانسان لا يتكئ دائما على عقله لا يتكئ دائما على عقله وانما يكون هواه تبع للنص يسير حيث سار النص ولا يتدخل في النص بعقله. ولا هلك كثير من الناس الا حين ارادوا ان يتدخلوا في النصوص بعقولهم لما اراد ان يجعل عقله حاكما على النصوص هلك بل اجعل النص حاكم على عقلك فانت مهمة المسلم ان يبحث عن الحق الذي دلت عليه النصوص وليس الحق الذي دل عليه عقله لاحظ معي وسأقول شيء بسيط هذه المسألة اللي انا اتكلم الان عنها ببساطة وانتم ترون انها واضحة وبسيطة غالب الخلل منها مع بساطتها الان ووظوحها وكل واحد يقول نعم ونحن نقدم النص على العقل. غالب الخلل الذي يقع بين المسلمين بسبب هذه القضية لو استسلم لله الاستسلام الحق وجعل هواه تبع للنصوص لما حصلت كثير من الاشكاليات نعم كتاب الصلاة بهذا نكون انتهينا من كتاب الطعارة وقد اه اتى المؤلف فيه على امهات المسائل لكن من المسألة المسائل التي استغربت انه لم يتطرق اليها مطلقا مسألة ايش ها احسنت مسألة النفاس يعني كان يحسن انه يذكر كلمة في النفاس لان النفاس اه يعني قرين للحيض المهم نقول للنفاس هو الدم الذي يخرج بعد الولادة الدم الذي يخرج بعد الولادة وطيب فيه مسائل كثيرة من اهم هذه المسائل مسألة مدة النفاس. مدة النفاس فيه خلاف بين الفقهاء كثير فمن الفقهاء من قال مدة اربعون يوما ومنهم من قال ستون يوما وسبعون يوما ومنهم من قال لاحد لاكثره والراجح والراجح المحكي عن الصحابة الذي تؤيده البحوث الطبية المعاصرة هو ان النفاس ينتهي بالاربعين وهذه دلالة قوية ومذهب الصحابة وايش؟ بل حكي اجماع. حكي. حكي اجماع الصحابة عليه من عد هذه الحكاية تحتاج الى تحرير ثم الطب الحديث يبين ان الدم الذي يخرج من المرأة يكون على وتيرة واحدة فاذا اكملت الاربعين يوما اختلفت مواصفاته وان كان في رؤية يعاين في رأي العاين لم يختلف يعني المرأة لما تراه تقول لم يختلف فيه شيء لا لونه ولا رائحته ولا اي صفة من صفاته. لكن التحليل الطبي دل على انه ايش اختلف ونحن نقول الراجح ان الراجح ان مدة النفاس اربعين يوما سواء دل عليه الطب او لم يدل ولكن يستأنس بما يذكره الاطباء المعاصرون ويكفي في هذا انه مروي عن الصحابة بعد الاربعين تغتسل من المسائل المهمة في النفاس اذا توقف الدم قبل الاربعين فانها تطهر لانه لا حد لاقله لا حد لاقله فان رجع في الاربعين فما حكمه صح في الاربعين نفاس لا نهدم في وقت النفاس فماذا يكون نفاس احنا عطيناك هدية اذا رجع الدم في مدة النفاس قبل نهاية الاربعين فهو ايش نفاس لانه دم بسبب الولادة في مدة النفاس فيكون ماذا؟ نفاس فان طهرت المرأة قبل الاربعين او بعد الاربعين ثم اغتسلت وراجع الدم عليها فما حكمه بعد الاربعين ها هو يقول ليس النفاس صحيح لكن ما هو؟ ها يعني الصحابة ها ايوة احسنت والله حقيقة تحتاج هدية بس ما ودي نكلفك تقوم ممكن تعطيه اياه رجل جزاك الله خير الان يعني نحن اعطينا الهدايا غالب الهدايا في النفاس لانها مسائل اه مهمة طيب الان اذا عاد الدم بعد الاربعين فانه ينقسم الى قسمين اما ان يوافق عادتها المعروفة في الوقت والصفة فمثلا هي طهرت في يوم خمسة من الشهر واغتسلت وصلت ثلاثة ايام فلما جاء اليوم الثامن نزلت نزل منها دم وكانت قبل الحمل تحيظ في اليوم الايش؟ الثامن فوافق او لم يوافق وافق فيكون عادة حيض فيكون حيظا ان لم يوافق عادة فهو كما قلتم كما قال جمهوركم انه ايش استحاضة انه استحاضة. طيب فاذا شكت قالت انا لا اذكر العادة ربما وافق العادة ربما لم يوافق العادة وشكت ولا اذكر عادتي قبل آآ الحمل بدق المهم شكت لسبب او لاخر ها لا فهو استحاضة فهو استحاضة بعبارة اخرى الاصل في الدم الذي يخرج من المرأة بعد توقف النفاس انه اصطحابه الاصل في المرأة الذي يخرج من المرأة بعد توقف النفاس انه استحاض اذا لم نتمكن من الحكم عليه بانه حيض فهو استحاضة نكتفي بهذه المسائل في النفاس وننتقل الى الصلاة تفضل. قال رحمه الله كتاب الصلاة تقدم ان الطهارة من شروطها ومن شروطها دخول الوقت والاصل فيه حديث جبريل انه اما النبي صلى الله عليه وسلم في اول الوقت واخره وقال يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين رواه احمد والنسائي والترمذي وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر اذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق ووقت صلاة العشاء الى نصف الليل ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. رواه مسلم بدأ المؤلف رحمه الله بشروط الصلاة وبدأ من الشروط بشرط الوقت وسبب البداية بشرط الوقت ان شرط الوقت هو اهم الشروط بالنسبة للصلاة نتنازل عن جميع الشروط مقابل تحقيق شرط الوقت ولهذا اذا لم يجد الانسان الماء فانه يتيمم وذلك للمحافظة على ايش على الوقت واذا لم يجد القبلة فانه يصلي الى اي اتجاه محافظة على الوقت. واذا لم يستر عورته لعدم وجود اللباس فانه يصلي على حاليا محافظة على الوقت. اذا قدمنا الوقت على جميع الايش؟ الشروط ولهذا بدأ به المؤلف. ولم يذكر المؤلف عبارة منه اه تدل على الاوقات وانما التزم ما اشار اليه في المقدمة وهو انه قد يذكر الحكم عبارة عن ايش؟ نص. فهو ذكر هذا النص. ذكر المؤلف حديثين. الحديث حديث جبريل والحديث الثاني حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وقلت لكم انه في الوضوء هناك حديث بينت هي هي الاحاديث المهمة لعثمان وعبد الله اوفي آآ ايضا مسألة كيفية غسل النبي عندنا حديث عائشة وحديث ايش؟ ميمونة. هنا ايضا في احاديث ثلاثة تدور عليها الاحكام غالبا. حديث جبريل الذي ذكره المؤلف وحديث عبد الله بن عمر كما ذكره المؤلف وحديث بريدة آآ ولا ادري هل ذكر المؤلف او لا اه المهم هذه الاحاديث الثلاثة تدور عليها الاحكام. وكما قلنا في المسائل السابقة انه يوجد في الاحاديث حديث مهم فاحاديث غسل جنابة الحديث الاهم هو ايش حديث عائشة. هنا الحديث الاهم حديث عبدالله بن عمرو بن العاص لان فيه تفصيلا زائدا ولانه قول والتحديد القولي اقوى من التحديد الفعلي وسبب القوة ان القول لا اه ينتابه وشيء من الاحتمالات بينما الفعل قد تعرض له الاحتمالات التي تظعف من دلالتها بالنسبة للقول طيب نبدأ بالاوقات حسب ما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. ربما الشيخ رحمه الله وغفر له ورفع درجته ذكر حديث عبد الله بن العاص يعني ذكر لفظه ولم يذكر لفظ حديث جبريل لانه يرى ان حديث عبد الله بن العاص وش فيه اهم لانه اهم. يقول وقت الظهر اذا زالت الشمس يبدأ وقت الظهر بزوالان الشمس وهذا محل اجماع وهذا محل اجماع وزوال الشمس هو ان تميل الشمس عن كبد السماء بعد ان ينعدم الظل بعد ان ينعدم الظل فاذا زالت ادنى ايذاء زوال مالت ادنى ميلان فهذا هو الزوال الشرعي اذا اذا زالت الشمس آآ فانه يدخل وقت الظهر وقلت ان هذا محل اجماع قال وكان ظل الرجل كطوله ذهب الجماهير الاحناف عفوا المالكية والشافعي والحنابلة وعدد من علماء السلف الجماهير على ان وقت صلاة الظهر ينتهي اذا كان ظل الشيء مثله اذا كان ظل الشيء مثله واستدلوا بماذا ها بهذا الحديث واستدلوا بهذا الحديث وذهب الاحناف الى انه يستمر الى ان يكون ظل الرجل مثليه. وهو مذهب ضعيف وادلتهم ضعيفة. وهي مقابلة بالنصوص الصحيحة. وهذا من من الاقوال الظعيفة للاحناف ثم قال ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. اذا متى يبدأ وقت العصر ها اذا صار طول الشيء اذا ظل الشيء كطوله عند الجماهير. او اذا صار طول الشيء كمثليه عند الاحناف لكن الراجح مذهب الجماهير ثم قال ما لم تصفر الشمس في هذا الحديث ينتهي وقت العصر باصفرار الشمس وفي حديث جبريل ينتهي وقت العصر اذا صار ظل كل شيء مثليه واذا جاء حديث بامر وجاء حديث اخر بامر مخالف له فيأتي عندنا مسألة الجمع بين او طريقة التوفيق بين النصوص. طريقة التوفيق بين النصوص اما ان نأخذ بهما وذلك بالجمع او نرجح او نقول بالنسخ اليس كذلك لا توجد وسيلة اخرى للجمع بين النصين اما ان جعل احدهم منسوخ او نقدم احدهما على الاخر بدلائل اخرى او نجمع بينهما. اليس كذلك هنا ماذا سنسلك؟ اي الطريقتين او اي الطرق الثلاث الجمع كيف سنجمع لأ ها انت لا الظرورة سيأتينا انها الى غروب الشمس الظرورة الى غروب الشمس هنا نختم بالاخ قريب من ايش احسنت يعني هذا صحيح. انه ذكر ابن قدامة ان ليس بين الوقتين كبير فرق لكن قوله ليس بينهما فرق كبير يدل على ان بينهما فرق صغير فما زلنا بحاجة الى الترجيح. الراجح انا نقدم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فنكون اخذنا بترجيح احد الحديثين على الاخر وسبب الترجيح ان حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قولي صريح وذاك فعلي وذاك فعلي اه في الحقيقة يعني على مرت معي هذه المسألة مرارا في عدد من المتون اللي تكلمت عليها وكان في كل مرة كنت ارغب باني نسوي تجربة نعرف الفرق بين ايش بين مصير ظل الشيء مثليه وبين اصفرار الشمس هل فعلا كما قال الشيخ ابن قدامة ان بينهما فرق يسير ولا لا لعل احدا منكم يفعل هذه التجربة ويرقب الفرق هل بينهما ربما يكون بينهما فرق يسير واذا فعل هذه التجربة فمشكورا يرسل لي نتيجة التجربة ولابد ان تكون تجربة حقيقية يخرج الى مكان منعزل ويفعل هذه التجربة بدقة طيب ووقت صلاة المغرب ما لم اه يغب الشفق وقت صلاة المغرب يدخل من غروب الشمس وهذا محل اجماع ودلت عليه الاحاديث محل اجماع ودلت عليه الاحاديث ثم قال ما لم يغب الشفق يستمر الوقت الى غياب الشفق عند الحنابلة وآآ هذه المسألة من المسائل التي اتفق فيها الحنابلة والاحناف وهي انه يستمر الى آآ غياب الشفق ودل عليه الاحاديث الصحيحة التي دلت على ان وقت المغرب ما لم يغب الشفق. القول الثاني ان وقت المغرب مضيق بقدر ان يتوضأ قال لي وقت المغرب مضيق بقدر ان يتوضأ ويصلي واضح وهذا مذهب الشافعية يقولون هو فقط تتوضأ وتصلي وينتهي الوقت والمالكية الشافعي والمالكية طيب اذا عرفنا الان ان المذاهب الاربعة انقسمت في هذه المسألة الى كم قسم تسمعي الراجح مذهب الحنابلة هو الاحناف. وهو اختيار ابن القيم واختيار غيره من المحققين. لان الاحاديث التي فيها استمرار الوقت الى مغيب الشفق صحيحة وصريحة ثم قال رحمه الله تعالى ووقت صلاة العشاء الى نصف الليل لم يبين الحديث متى يبدأ وقت صلاة العشاء متى يبدأ وقت صلاة العشاء بعد غياب الشفق على القولين ولا على احد القولين على احد القولين وعلى القول الثاني ها ايش لا على القولين على القولين. وعلى هذا الذين يرون ان وقت المغرب ينتهي الوقت الذي يتوظأ فيه ويصلي سيكون عندهم وقت وش فيه بين الوقتين لا هو من المغرب ولا هو من العشاء وهذا من اوجه ضعف هذا القول ووقت صلاة المغرب ما لم يفقد ووقت صلاة العشاء الى نصف الليل عرفنا بداية الوقت بعد مغيب الشفق ثم يستمر الى نصف الليل. في حديث جبريل انه الى ثلث الليل ونحتاج الى ايظا التوفيق بينهما بالجامعي او الترجيح او النسخ وايضا هنا نقول سنصير الى الترجيح. والراجح انه يستمر الى منتصف الليل للمزايا الموجودة في حديث ايش؟ عبد الله ابن عمرو بن عاص رضي الله عنه وارضاه طيب ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر وهذا محل اجماع وهو في الاحاديث وفي الاحاديث ثم قال ما لم تطلع الشمس يعني يستمر الوقت الى ايش الى طلوع الشمس وهذا ايضا آآ عليه جماهير امة محمد ودلت عليه الاحاديث الصحيحة. بقينا في مسألة وقت صلاة العشاء هل يستمر الى الفجر الظرورة او لا فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله فمنهم من قال وقت صلاة العشاء يستمر في الضرورة الى الى الصبح الى الفجر. ومنهم من قال من ينتهي بنصف الليل لانه لا يوجد دليل صريح واظح وصريح على استمرار الوقت والراجح انه لا يستمر وانه ليس لوقت العشاء وقت ظرورة. بل ينتهي بنصف الليل ويخرج الوقت ضرورة وحاجة وبهذا يكون الذي يصلي بعد صلاة بعد منتصف الليل يصلي العشاء بعد منتصف الليل. فهل يصليها اداء او قضاء ها قضاء قضاء لان وقتها للضرورة والافضلية انتهى. بهذا عرفنا ان في الواقع اوقات الصلوات على القول الراجح متوافقة مع ما في حديث ايش مع مع في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فالذي يفهم حديث عبدالله بن عمرو بن العاص فقد فهم الاوقات متى تبدأ ومتى تنتهي. نعم هم نعم احسنت كيف نعرف منتصف الليل؟ يعني نعدل السؤال كيف نعرف منتصف الليل؟ تعرف منتصف الليل بان تعرف متى تغيب الشمس وتعرف متى يطلع الفجر تقسم ما بينهما على اثنين. وعند شيخ الاسلام تقسم ما بين مغيب الشمس مغيب اه الشمس الى طلوع الشمس لا الى خروج الفجر وتقسم ما بينهما نصفين وعلق كلام شيخ الاسلام سيمتد الوقت او سيقصر تمتد. لكن المشهور عند الجماهير ان الليل ينتهي بطلوع الفجر لا بطلوع الشمس ها ما اسمعك آآ يعني آآ هو وقت المغرب يستمر الى غياب الشفق صحيح احيانا يكون اذان العشاء بعد طلوع وقت المغرب هذا اللي تشير اليه. لا سيما في رمضان فينبغي ان يعرف الانسان انه يعني هناك وقت لخروج وقت المغرب غير الساعة المعروفة الان التي بين الشمس بين المغرب والعشاء. لكن هي في الغالب هذا يعني ساعة من الزمان او اقل بقليل او اكثر بقليل نعم صحيح لكن بالدليل نحن قلنا هذا بالدليل لانه لا يوجد دليل يدل على الاستمرار بينما يدل دليل في تلك المسألة على استمرار وقت المغرب الى دخول وقت العشاء ونحن لا نجعل هذا حاكم على المسألة انه لا يجب ان لا ينفصل لكن بالدليل تبين انها لا تنفصل وقت صلاة الصبح قلنا من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس فبين الحديث بوضوح متى يبدأ؟ متى ينتهي؟ ثم قال ويدرك؟ قال ويدرك وقف صلاتي بادراك ركعة لقوله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة متفق عليه. نعم في هذه المسألة خالف المؤلف المذهب فانه قرر ان وقت الصلاة يدرك بادراك ركعة وقت الصلاة يدرك بادراك ركعة. والحنابلة يرون انه يدرك الصلاة بادراك تكبيرة الاحرام والراجح ما ذكره المؤلف والدليل عليه هذا النص الذي عقب المؤلف به المسألة وهو قوله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الظابط في ادراك الصلاة ادراك ركعة لا ادراك تكبيرة نعم قال ولا يحل تأخيرها او تأخير بعضها عن وقتها لعذر او غيره. الا اذا اخرها ليجمعها مع غيرها فانه يجوز لعذر من سفر او مطر او مرض او نحوها نعم لا يحل تأخير الصلاة عن وقتها واعتبر الفقهاء ان تأخير او اخراج الوقت عن الصلاة عن وقتها من كبائر الذنوب التي آآ لابد فيها من التوبة لتغفر وهذا يتوافق مع اهتمام الشارع بمسألة ايش الوقت بدليل انه قدمه على جميع الشروط. وهكذا تجد ان الاحكام الشرعية بعضها يصدق بعض فلا يجوز آآ للمسلم ان يخرج الصلاة عن وقتها بغير عذر فان فعل فقد جاء ذنبا عظيما يحتاج معه الى التوبة ولهذا جاءت النصوص في الكتاب والسنة ذم الذين يؤخرون الصلاة والذين لا يعتنون بالصلاة ومن اول ما يدخل اضاعة الصلاة ترك الايش؟ الوقت او التساهل في مسألة الوقت الا اذا خرها ليجمعها مع غيرها فانها يجوز لعذر من سفر او مطر او مرض او نحوهما يجوز الجمع لثلاثة اسباب السبب الاول السفر لانه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ وغيره انه جمع في السفر السبب الثاني المطر لقول ابن عباس جمع النبي في المدينة من غير خوف ولا مطر السبب الثالث المرض لان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز للمستحاضة ان تجمع بين الصلوات والمستحاضة امرأة مريظة المستحاضة يعني ان الاستحاضة نوع من انواع الايش؟ المرض وبعض الفقهاء وسع الدلالة فقال يجوز الجمع عند الحاجة يجوز الجمع عند الحاجة واذا قلنا بهذا القيد فانه يجب ان يراعي الانسان ان تكون الحاجة موازية لايش للحاجات المنصوص عليها والاحوط ان الانسان لا يجمع ابدا الا في المنصوص عليه والا يتوسع في مسألة الجمع لحاجة المسألة التي يمكن للفقيه ان يتوسع فيها عند وجود معناها او عند وجود سببها صلاة الجماعة وبعض الفقهاء يقول كل عذر يخول للانسان ترك صلاة الجماعة يخول له الجمع وكل عذر يخول له الجمع يخول له ترك صلاة الجماعة. والتسوية بينهما في الحقيقة فيه نظر ظاهر بل الاعذار التي يترك الانسان لها الجماعة اخف من الاعذار التي يجمع من اجلها الصلاة ثم قال قال والافضل تقديم الصلاة في اول وقتها الا العشاء اذا لم يشق. طيب الافضل تقديم الصلاة في وقتها لدليلين عام وخاص اما العام فقوله تعالى وسارعوا الى مغفرة من ربكم والمسارع والمسارعة الى اداء العبادات نوع من المسارعة الى المغفرة الدليل الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس بيضاء نقية يعني في اول وقتها كان يصلي المغرب قبل ان تشتبك النجوم فهذا يدل على ان المبادرة بالصلاة امر محبوب عند الشارع امر محبوب عند الشارع الا ما سيستثنيه المؤلف. نعم والا الظهر في شدة الحر. نعم. المستثنى الاول العشاء. لانه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يستحب تأخير العشاء ولولا انه يخشى المشقة على الناس لاخرها في كل يوم ومن العلماء من قال المستحب في صلاة العشاء مراعاة الناس فان اجتمعوا صلى وان تفرقوا او تأخروا اخر يحتمل ان نقول هذا هو الراجح يحتمل ان نقول ان المحبوب عند الله المحبوب عند الله تأخير صلاة العشاء بقوله والله انه لوقتها لولا ان اشق عليكم ينبني على هذا الخلاف مسألة اخرى وهي اذا خرج جماعة الى البر وكانوا مجتمعين فهل الاولى التأخير او التقديم على القول باستحباب التأخير يستحب ان يؤخره وان كانوا ايش؟ مجتمعين وعلى القول الثاني يبادرون. مسألة اخرى صورة اخرى لثمرة الخلاف. اذا اجتمعا افراد الحي في المسجد كلهم ولكن لا مانع عندهم من تأخير الصلاة واضح اجتمعوا ولكن لا مانع عندهم من تأخير الصلاة فايهما افضل التأخير والتقديم على الخلاف والراجح التأخير الراجح بالتأخير. نعم اقرأ قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم متفق عليه. المستثنى الثاني عند اشتداد الحظ فانه ينبغي للانسان يستحب له اذا تيسر ان يؤخر الى ان يبرد الوقت وتنكسر الشمس وهذا امر واضح نعم قال ومن فاتته الصلاة وجب عليه المبادرة الى قضائها مرتبا فان نسي الترتيب او جهل من فاتته ومن فاتته الصلاة وجب عليه المبادرة الى قضائها مرتبا. انا عندي نسخة وجب علي قضاؤها فورا مرتبا وآآ نسختين معناهما واحد طيب من فاتته صلاة وجب عليه قضاؤها فورا. الدليل على انه فورا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها يصليها اذا ذكرها وهذا دليل على وجوب المبادرة بالصلاة لان اصح قولي الاصوليين ان الامر يدل على الفور قوله مرتبا يعني يجب عليه ان يقضي الصلوات مرتبة فاذا ترك العصر والمغرب والعشاء فانه يجب عليه وجوبا ان يصلي اولا العصر ثم ايش المغرب ثم العشاء. وهل هذا يعني شرط للصحة او فقط واجب فيه خلاف. فالمذهب انه شرط للصحة. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك الصلوات في الخندق قضاها مرتبة قضاها مرتبة والقول الثاني ان قضاء الصلوات مرتبة سنة. والقول الثالث ان قضاء الصلاة مرتبة واجب وليس شرطا للصحة وهذا رجحه الفقيه ابن مفلح وهو هو الراجح وهو الراجح ووسط بين القولين لا نقول سنة ولا نقول شرط للصحة ولكن نقول واجب وليس شرطا للصحة هناك اشياء كثيرة هي واجبة لكن ليست شرطا للصحة مثل المحرمية للمرأة يجب عليها الا تحج الا بمع محرم لكن لو حجت فان الحج صحيح مع الاثم على احد الاقوال. نعم قال فان نسي الترتيب او جهله او خاف فوت الصلاة سقط الترتيب ومن شروطها نعم سقط الترتيب بينها وبين الحاضرة افادنا المؤلف ان هذا الشرط يسقط للعذر مثل النسيان والجهل والقاعدة عند شيخ الاسلام ان جميع الواجبات والشروط تسقط للعذر اي شرط يسقط للعذر واستدل على هذا بان الانسان اذا اراد ان يصلي ولا يجد سترة يستر بها بدنه فانه يصلي عريانا وهنا سقط شرط ستر العورة للعذر ولا لغير العذر للعذر فاذا سقط هذا الشرط مع انه من شروط الصلاة فغيره من الشروط من باب اولى. وهكذا سائر الشروط يسقط شرط استقبال القبلة والوضوء وكل أنواع الشروط تسقط للعذر. وهو دليل كما ترى قوي جدا ان الشروط عند العذر تسقط ومن شروطها. ومن شروطها ستر العورة بثوب مباح لا يصف البشرة ومن الشرط الثاني ستر العورة والدليل شرط آآ ودليل هذا الشرط عموم قوله تعالى يا ايها الذين امنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد. يعني عند كل صلاة. وان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يطوفن بالبيت عريانا. واذا حرم على الطائف ان يطوف من غير ستر العورة ففي الصلاة من باب اولى. يقول المؤلف رحمه الله بثوب مباح فلا يجوز له وهو اثم ان يستر عورته بثوبه محرم لكن لو فعل فصلاته صحيحة وهو اثم ثم قال لا يصف البشرة. المقصود بقوله لا يصف البشرة الحجم او اللون ها اللون اللون لان هذا مذهب الحنابلة. اللون لان هذا مذهب الحنابلة فهو مقصود الان الشيخ اللون. فلا يجوز للانسان ان يلبس ثوبا يظهر منه لون الجلد. هل هو ابيظ او اسود او بين فان لبس ثوبا يعرف منه لون الجلد فان هذا الشرط لم يتحقق في حقه لم يتحقق في حقه قال بعضهم ولا يشترط ان ان يكون لا يصف الحجم لانه يتعذر ان لا يصف الحجم يتعذر ان لا يصل الحجم. فعموما الثوب سيبين الحجم اليس كذلك والراجح ان يعني الامر بين القول الراجح بين القولين. فوصف الحجم يكون احيانا بالالتصاق الشديد فهذا لا يجوز ووصف الحجم يكون ببيان الصفة العامة لحجم الجسد فهذا يصعب تفاديه هذا يصعب تفاديه. فهذا القول الراجح بين القولين هو القول الذي يمكن ان يقال به. نعم والعورة قال والعورة ثلاثة انواع مغلظة وهي عورة المرأة الحرة البالغة فان جميع بدنها عورة في الصلاة الا وجهها. نعم جميع بدن المرأة في الصلاة عورة الا الوجه فلنبدأ بالمسائل التي هي محل اجماع باستثناء الوجه محل اجماع باستسناء الوجه محل اجماع باقي باقي البدن او باقي سائر البدن تغطية المرأة لجميع البدن محل اجماع ايضا فيما عدا اليدين والقدمين فنقسم بدن المرأة الى كم قسم ثلاثة الوجه القسم الاول. القسم الثاني اليدين والرجلين. القسم الثالث ايش باقي الاجزاء فستر باقي الاجزاء محل اجماع انه واجب وكشف الوجه محل اجماع انه لا يجب والقدمين واليدين محل خلاف طيب الدليل ان الدليل على وجوب ستر البدن ان المسلمة سألت النبي عن صلاة المرة في الثوب فقال تصلي المرأة في ثوب سابغ يقد يغطي ظهورها قدميها تصلي المرأة بثوب سابغ يغطي ظهور قدميها وهذا الحديث فيه خلاف في تصحيحه وتضعيفه لكن لو قلنا انه فتوى منهم سلمة فالظاهر والله اعلم انه لا يقال من قبل الرأي ويأخذ حكما مرفوع اذا قلنا ليس له حكم المرفوع فيكفي انه فتوى من ام سلمة من فقيهات الصحابة في مسألة تختص بماذا؟ بالنساء طيب قال ومخففة وهي عورة ابن سبع سنين الى عشر فانها الفرجان. فان قلت لم تذكر الراجح في القدمين والكفين خلاف فيهما قوي ووجيه من الطرفين لكن لا يوجد دليل واضح للوجوب الستر فاذا صلت المرأة كاشفة لا يستطيع الانسان ان يقول اعيدي الصلاة. لكن يعني يتحتم او ينبغي ان تسترهما بقوة الخلاف فيهما ثم قال ومخففة وهي عورة ابن سبع سنين الى عشر وهي الفرجان. عورة الصبي الصغير الذي لم يبلغ العاشرة هي كما ذكرها المؤلف ولا اشكال في ذلك لعدم تم وجود دليل على وجوب ستر ما عدا العورة المغلظة. نعم قال ومتوسطة وهي عورة من عداهم من السرة الى الركبة. قال تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد. نعم المتوسطة هي كما قال المؤلف ما بين السرة الى الركبة والدليل على ان الفخذ عورة حديث جرهد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال غطي فخذك وهذا الحديث منهم من صححه من المضاعفة وهو يعني الى الظعف اقرب وعموم قول النبي عورة من عاداهم من السرة الى الركبة يشمل الامة. يشمل الامة. وهذا مذهب الجمهور. والقول الثاني ان الامة كالحرة ان الامة كالحرة يجب ان تستر جميع الجسد. وهذا القول الثاني احوط. نعم قال رحمه الله ومنها استقبال القبلة. هناك مسألة وهي ان الفقهاء يقولون الواجب على الانسان اذا اراد ان يصلي ان يستر ما بين السرة والركبة فقط. وعلى هذا الجمهور ذهب شيخ الاسلام رحمه الله الى ان هذا لا يصح ولا ينبغي ان يقول به فقيه. بل الواجب عليه ان يلبس ما يعتبر زينة وانه لا يجوز له ان يصلي كاشفا لما عدا ما بين السرة والركبة. لان الله قال خذوا زينتكم واخذوا الزينة قدر زائد على ستر العورة. وما ذكره كما تسمع الان كلام وجيه وقوي ومتين. ولذلك نقول ان شاء الله انه هو الراجح ولا يجوز للانسان ان يصلي مقتصرا على ستر ترى العورة التي ذكرها الفقهاء بل يجب عليه ان يأخذ الزينة حسب استطاعته. نعم قال رحمه الله ومنه ومنها استقبال القبلة قال تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام نعم الشرط آآ الثالث استقبال القبلة ووجوب استقبال القبلة محل اجماع. فدل عليه النص وهو قوله تعالى ومن حيث خرجت. فهو لوجهك شطر المسجد الحرام ودل عليه ايضا الدليل الاجماع من الفقهاء انه لا يجوز للانسان ان يصلي الى مستقبل القبلة مع القدرة والتمكن. نعم فان عجز عن استقبالها لمرض او غيره سقط كما تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها. هنا قرر الشيخ قاعدة وهي ان الواجبات جميعا كما تقدم تسقط مع العجز. فاذا لم يتمكن الانسان من استقبال القبلة فانها آآ فانه يسقط عنه آآ استقبال القبلة للعجز عنه وتلاحظون ميلان الشيخ رحمه الله دائما الى مسألة الى مسألة ايش ها الى مسألة التقعيد ولهذا يقول تسقط كما تسقط جميع الواجبات بالعجز. هذه قاعدة كأنه قال تسقط جميع الواجبات بالعجز او ظابط هذه قاعدة او ظابط وكما اشرت سابقا ان الشيخ رحمه الله يعني متميز في باب تقعيد القواعد وظبط الظوابط الفقهاء يقولون ان استقبال القبلة ينقسم الى قسمين اما ان يكون انسان قريب او بعيد فان كان قريبا من الكعبة فالواجب عليه اصابة ايش عين الكعبة وان كان بعيدا عن الكعبة فالواجب عليه اصابة جهة الكعبة. ولكن اذا كان قريبا واصابة عين الكعبة هذا لا اشكال فيه اذا تمكن. اذا كان بعيدا فهل يجب عليه ان يجتهد او يجوز له ان يسأل او لا؟ في الواقع الفقهاء يعني عندهم دقة في هذه في هذا الباب كثير من الناس لا يراعيها. فالحنابلة والفقهاء عموما يرون ان الانسان له ان يجتهد اذا كان خارج البلد واذا كان داخل البلد فانه لا يجتهد وانما يفعل احد امرين اما ان يسأل او ايش او يهتدي بالمحاريب او يهتدي بالمحاريب محاريب المسلمين فانها متوجهة للقبلة كما قال الحنابلة. عمل كثير من الناس انهم اذا دخلوا الفندق في مكان اللي سافروا اليه يجتهدون اليس كذلك الواجب انه ماذا يصنع يسأل لا اجتهاد داخل المدينة عند الفقهاء لا اجتهاد داخل المدينة لكن نفاجئ ان كثير من الناس وش فيه؟ يجتهد داخل المدينة يعجز او يتعاجز من السؤال فيجتهد اذا كان في استراحة اذا كان في مكان يجتهد ويقول لعله من العلو من هنا. هنا شيء اخر آآ اضيف في وقتنا المعاصر انه لا اجتهاد مع ايش مع الاجهزة المعاصرة لا اجتهاد مع الاجهزة المعاصرة فغالب الاجهزة فيها البوصلة وبعضها فيها ما يدل الى القبلة ولا شك ان البرامج الموجودة وان افترضنا الخطأ عليها احيانا اقوى من اجتهاد الشخص الذي لا يعرف القبلة. لا سيما المعاصرين عامة الناس اليوم لا يعرف النجوم ولا يعرف ولا يعرف بعضهم لا يعرف الاتجاهات. اين الشمال واين الجنوب؟ فاجتهادهم دائما مبني على غير دليل. مبني على يعني اوهام فيقول يعني آآ لا يجوز للانسان ان يجتهد مع وجود هذه الاشياء السؤال والاجهزة الحديثة. نعم قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به. متفق عليه وفي لفظ غير انه لا يصلي عليها المكتوبة. جرت عادة المؤلف انه دائما بعد ما يقرر المسألة يذكر ايش لا المستثنيات هنا ذكر المستثنى الذي يريد ان يتنفل في السفر فهو مستثنى من وجوب استقبال القبلة. فله ان يتنفل الى جهاته التي هو متوجه اليها ويعفى من استقبال القبلة. ولكن هنا مسألة هل يجب عليه ان يستقبل القبلة عند افتتاح الصلاة او لا؟ فيه خلاف من الفقهاء ما قال يجب ان يستقبل عند افتتاح الصلاة ثم يرجع ومنهم من قال لا يجب عليه استقبال القبلة في اي مرحلة او في اي جزء من اجزاء الصلاة بما في ذلك افتتاح الصلاة والراجح انه لا يجب عليه ان يستقبل ولا في ابتداء الصلاة. سبب الترجيح انه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم مع كثرة تنفله اثناء السفر انه كان يستقبل القبلة ولو كان يصنع هذا لكان الامر لافتا للانتباه ولا نقله لنا الصحابة من المسائل هل يجوز للانسان ان يتنفل راكبا داخل المدينة؟ فيه خلاف ايضا في خلاف قوي والراجح انه لا يشرع داخل المدينة. لانه لو كان خيرا لسبقونا اليه والصحابة عندهم تشوه شديد اداء النوافل ولم ينقل عنهم انهم كانوا ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم اولا انه كان داخل المدينة وانما يقتصر ذلك على مسألة آآ السفر على مسألة السفر. نعم قال رحمه الله ومن شروطها النية. نعم. من شروط الصلاة النية لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. والغرض من النية التمييز بين العادات والعبادات وايضا التمييز بين العبادات فالعبادات فيها النوافل وفيها الفرائض وفيها الاعادة وفيها القضاء وفيها الاداء وفيها اشياء كثيرة وهذه الانواع تحتاج للتمييز بينها الى نية والمقصود يعني المقصود بكلام الفقهاء هنا النية التي هي نية العمل يعني ليست مرادفة تماما للاخلاص قد تجد الانسان عنده نية في الصلاة يعرف انه يصلي العشاء لكن ليس عنده اخلاص ولا خشوع. اليس كذلك الفقهاء يريدون الخشوع ولا الاخلاص الذي هو من عفوا الفقهاء يريدون نية التمييز او الخشوع والاخلاص التمييز لانه لو كان الخشوع شرط صحة لكان هناك اشكال كبير لبطلة الصلوات باعداد كبيرة غالبا نسأل الله العافية والسلامة. يعني نسأل الله ان يتوب علينا جميعا يعرظ للانسان في صلاته من عدم الخشوع اشياء كثيرة ويحارب الانسان نفسه مرارا ومن رحمة الله انه لم يجعل الخشوع شرطا لايش للصحة. لكن الصلاة بدون خشوع ليس لها فائدة كبيرة ولا تنهى بالقدر الكافي عن الفحشاء والمنكر. وهي كالجسد بلا روح ولهذا احذر كل الحذر من ان تصلي بدون خشوع واذا جربت وصليت بخشوع فستلمس في نفسك انت تغير في في قلبك وفي روحك وشعورك ستجد هناك تغير عظيم جدا عاهد نفسك من هذا اليوم ان تكون خاشعا في الصلاة. تجاهد نفسك قدر الامكان. اسأل الله ان يعينني واياكم على الخشوع في الصلاة وتصح؟ قال وتصح الصلاة في كل موضع الا في محل نجس او مغصوب او في مقبرة او حمام او اعطاني ابل. نعم. وفي في سنن الترمذي مرفوعا الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام تصح الصلاة في كل موضع هذه قاعدة والدليل عليه قوله صلى الله عليها قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا والارض هذا للعموم جميع الاراضي هي مسجد وطهور فيجوز للانسان ان يصلي في كل مسجد في كل مكان في كل مكان الا المستثنى فمن المستثنى يقول في محل نجس لا يجوز للانسان ان يصلي في محل النجس. لان الاعرابي لما بال في المسجد امر النبي صلى الله عليه وسلم بتطهير ايش البقعة ولان طهارة البقعة شرط لاستكمال الطهارة التي هي شرط لصحة الايش بالصلاة ثم قال او مغصوب لا تصح الصلاة في البقعة المغصوبة. وهذا من المفردات. وما معنى المفردات التي انفرد بها الامام احمد. وانا اقول دائما ان المسائل التي انفرد بها الامام احمد وش فيها فيها قوة فيها قوة لانه لا ينفرد عن عن من سبقه من العلماء الا لوظوح الدليل عنده رحمه الله ورفع درجته وجمعنا في مستقل رحمته المكان المقصود لا تصح الصلاة فيه. لان افعاله وقيامه وسجوده في البقعة محرم. والتحريم ينافي العبادة القول الثاني ان الصلاة في البقعة المغصوبة صاحبه اثم مع صحة الصلاة لان التحريم جهة منفكة عن الصلاة. جهة منفكة عن الصلاة وهذا من حيث الادلة اقوى. نعم ثم قال او في مقبرة لا يجوز لا تجوز الصلاة في المقبرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا المقبرة والحمام مسجدا وهذا الحديث ضعيف هذا الحديث ضعيف لكن المقبرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في القبور وقال لا تتخذوا قبور انبيائكم مساجد فبالذات الصلاة في القبور محرمة. ودلت عليها النصوص الصحيحة التي لا شك في صحتها. لكن العلة من النهي عن الصلاة في من العلماء من قال وجود النجاسات بسبب الموتى ومنهم من قال خشية الوقوع في الشرك والراجح انه خشية الوقوع في الشرك. اما النجاسات فانها فتنقلب الى طاهرات بسبب الاستحالة. وانتم ستأخذون في متن اخر في كتاب الطهارة ان الاستحالة نوع من انواع الايش؟ التطهير طيب نعم ثم قال او حمام. الحمام لا تجوز الصلاة فيه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال آآ الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام. وهذا حديث ايضا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن اه الحمام اه احسنت ما المقصود بالحمام؟ المقصود بالحمام موضع الاغتسال اما قضاء الحاجة فيسمى بيت قضاء الحاجة او بيت الخلاء طيب اذا المقصود هنا ولهذا سيذكر المؤلف ربما لم يذكر موضع قضاء الحاجة لم يذكره اقتصارا النهي عن الصلاة في الحمام لم يصح فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن جاءت الاثار عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن الصلاة في الحمام سؤال القواعد العامة والاصول الشرعية والمآخذ اه عن الاحاديث النبوية هل تدل على النهي او الجواز هم ها تدل على الجواز الحمام طيب الان النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه النهي عن الصلاة في اعطان الابل صح ولا لا صح عنه النهي عن الصلاة في اعطان الابل. قال ونصلي في مرابض غنم؟ قال لا. قال نعم. قال نصلي فيما اعطى الابل؟ قال لا. صح ولا لا وعلل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة النهي عن الصلاة الشيء اعطاني الابل بانها مأوى الشياطين. كما قال الشافعي والعلة انها خلقت من الشياطين هل نقول ان هذا النص وامثال هذا النص يدل على ان الشارع يكره الصلاة في الاماكن التي هي مأوى الشياطين وهل الحمامات والزبائل المزبلة التي ذكرها الحنابلة المزبلة والحمام والمجزرة اماكن ملائكة ولا شياطين لانها اماكن نجاسات والحمامات مأوى الشياطين اليس كذلك فنأخذ من هذا النص ومن غيره من القواعد ان الشارع لا يحب الصلاة في الاماكن المكروهة ولهذا نقول انه الحمام والمزبلة اه مكان الذبح لم يصح فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم نص خاص لكن بالنسبة لي انا لا اشك انه ان الشارع يكره الصلاة في ايش؟ في هذه الاماكن. اليس كذلك؟ هل هذا واضح او ليس بواضح اذا نأخذ من القواعد العامة ان ما ذكره الحنابلة وغيرهم وان لم يصح فيه احاديث معينة الا ان الاصول العامة تدل عليه. فلا يصح للانسان ان يصلي في حمام ولا في بيت قضاء الحاجة ولا في مكان الذبح ولا في غيرها من الاماكن ثم قال واعطاني الابل اعطاني الابل من اه الاماكن التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها واختلف الفقهاء بتحديد ما هي اعطان الابل؟ هذا قولين. القول الاول ان اعطانا الابل هي الاماكن التي تأوي اليها وتبيت فيها القول الثاني ان اعطانا الابل هي الاماكن التي تأوي اليها وتبيت فيها وهي ايضا الاماكن التي تصدر اليها بعد ان ترد للشرب فمن طبيعة الابل انها اذا شربت رجعت ومكثت عطنت في مكان ثم ترجع تشرب ثم ترجع الى نفس المكان فهذا المكان الذي تذهب اليه بعد الشرب يسمى اعطانا الابل والخلاف في هذه المسألة مبني على مسألة اخرى وهي ايش وهي مسألة آآ تحديد معنا اعطانا الابل في لغة العرب وكثير من المسائل يرجع الى التحديد اللغوي. والراجح ان اعطانا الابل يصدق على الموظعين والراجح ان شاء الله تعالى انه اعطانا الابل يصدق على الموضعين ما تبيت فيه وما ترجعي لكن عرفت من هذا الخلاف ان الاماكن التي تبيت فيها وتأوي اليها هي من اعطانا الابل بالاجماع لان الخلاف في ايش؟ في الصورة الثانية. الخلاف في الصورة الثانية ثم قال رحمه الله وفي سنن الترمذي مرفوعا الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام هذا الحديث كما قلت لكم اعله الائمة. اعله الامام الدارقطني والبيهقي والدارمي وغيرهم من الحفاظ علوا هذا الحديث بالارسال وحديث مرسل وانتم اخذتم ان المرسل من اقسام الحديث الايش الضعيف. فاذا هذا الحديث لا يصح ولكن ما تقدم من الاثار المروية عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والقواعد العامة تدل على هذا باقي مسألة لماذا نهى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في اعطان الابل ذكر الشافعي ان السبب انها خلقت من الشياطين خلقت من يعني طبعها طبع الشياطين وهذا صحيح وهذا صحيح ولهذا يستحب للانسان الا آآ يكثر من اكل لحم الجزور وان اه لا يكثر من مخالطة الابل بان يكون راعيا لها مثلا او آآ كثير الجلوس عندها مثلا لان هذا الطبع الموجود في الابل ينطبع على من يكثر من آآ يعني الجلوس عند الابل فينبغي للانسان ان يعني يبتعد عن هذا حذرا مما اشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا نكون وصلنا الى باب صفة الصلاة نسأل الله عز وجل ان يجزي الشيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي كل خير وان يغفر له. وان يرحمه وان يجعل ما قدمه من هذا العلم في ميزان حسناته اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجزيكم خيرا على حسن الاستماع واشكركم على الفهم والمتابعة والادراك واسأل الله سبحانه وتعالى ان يجمع بيننا في مستقر رحمته والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين في بيوت ندن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه. يسبح له في غاب الغدو والاصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة. يخافون يوما تقلب فيه القلوب والابصار ليجزيهم الله احسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. والله يرزق من يشاء بغير الحساب