ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحي وقل رب زدني الما ولا تعجل للقرآن قبل ان يقضى اليك وحي وقل رب زدني علما وقل رب زدني علما بسم الله الرحمن الرحيم هذا هو متن زاد المستقنع في اختصار المقنع تأليف الشيخ شرف الدين ابي النجا موسى ابن احمد الحجاوي الصالحي الدمشقي الحنبلي المتوفى سنة ثمان وستين وتسعمائة من الهجرة قال رحمه الله تعالى كتاب الوقف وهو تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة ويصح بالقول وبالفعل الدال عليه. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قوله كتاب الوقف الوقف في لغة العرب هو حبس واما في الاصطلاح فسيذكره المؤلف وهو تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة والوقف مشروع عند جماهير امة محمد صلى الله عليه وسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية وهذا اه واستدلال الفقهاء بهذا الحديث يدل على ان كلمة صدقة جارية اه اه تتوافق تماما مع الوقف لان بعض الناس يقول وش الفرق ما الفرق بين الصدقة الجارية والوقف بالصدقة الجارية هي الوقف. الدليل الثاني ان عمر رضي الله عنه لما آآ اصاب مالا بخيبر يعتبره انفس من انفس امواله استشار النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا يصنع بها؟ فقال له صلى الله عليه وسلم ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها غير انها لا تباع ولا توهب ولا تورث فهذان حديثان صريحان صحيح ان وايضا جابر يقول ما من احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الا وقف وكثير من الفقهاء اعتبر هذه العبارة من جابر حكاية اجماع ولهذا نقول الخلاف المروي في هذه المسألة عن الاحناف او عن بعضهم او عن شريح انه خلاف شاذ خلاف شاذ وظعيف جدا مصادم للنصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن اصحابه. نعم يقول وهو تحبيس التحبيس هو امساك المال اه عن عن التصرف واخراجه عن الملك هذا معنى التحبيس. وقوله الاصل يقصد بالاصل كل مال يمكن ان ينتفع به مع بقاء اصله فالمال الذي لا ينتفع به الا باتلافه في الواقع يعني لا يدخل في تحفيس الاصل ثم قال وتسبيل المنفعة. تسبيل المنفعة هو صرفها في جهات البر طرفها في جهات البر وسيأتينا هل يشترط ان تصرف في البر او لا وان الراجح انه نعم يشترط ان تصرف في البر. المهم ان معنى وتسبيل المنفع يعني صرفها في جهات الخير والبرنامج. ويصح بالقول وبالفعل الدال عليه قوله ويصح بالقول وبالفعل اراد المؤلف ان يبين ان الوقف يصح ان يتم بالقول ويصح ان يتم بالفعل فهو صحيح الصيغتين القولية والفعلية. ولهذا قال يصح بالقول ويصح بالفعل اما صحته بالقول فهي محل اجماع من القائلين بمشروعية الوقف لان الوقف عقد كسائر العقود يصح باللفظ واما قوله بالفعل فهذا مذهب الجماهير ان الوقف يصح بالفعل واستدلوا على هذا بان الفعل قرينة على ارادة الواقف للوقف فلا يشترط ان يصرح باللفظ فلا يشترط ان يصرح باللفظ وهذا القول الذي هو اه اعتبار الوقف الفعل صحيح ومشروع هو القول الصحيح ومن اقوى ادلة القياس على البيع اذا كنا نجيز البيع مع انها معاوضة اذا كنا نجيزه اذا كان فعليا لا قوليا فالوقف من باب اولى. ثم اراد آآ ان يمثل على الوقف الفعلي كمن جعل ارضه مسجدا واذن للناس بالصلاة فيه. او مقبرة واذن في الدفن فيها هذان مثالان للتوقيف الفعلي من جعل ارضه مسجدا واذن للناس في الصلاة فيه او مقبرة واذن في الدفن فيها لكن يشترط في هذا الاذن ان يكون اذنا عاما. فان كان اذنا خاصا فلا يعتبر وقف فاذا اذن لهم اذنا عاما فان هذه الارض تخرج عن ملكه. وتعتبر من الاوقاف يصلي فيها الناس ولا يجوز له هو ان يتصرف فيها الملاك لانه بهذا الفعل اوقفها بهذا الفعل اوقفها يعني لا شك انه لابد كما قلنا انه لابد مع الفعل من وجود نية لابد مع الفعل من وجود نية ايقاف. نعم وصريحه وقفت وحبست وسبلت. نعم. الفاظه الفاظ الوقف ستة ثلاثة صريحة و اه ثلاثة كناية. الصريحة يقول وقفت وحبست وسبلت. اللفظ الصريح هو اللفظ الذي يتصل بصفتين. الاولى انه يعرف منه المعنى عند الاطلاق والثاني انه لا يحتاج الى قرينة. لا يحتاج الى قرين فاي لفظ اذا اطلق عرف منه الوقف او عرف منه الطلاق او عرف فهو صريح. واي وقف لا يعرف منه عند الاطلاق هذا المعنى انه يحتاج الى قرينة فهو كناية فوقفت وحبست وسبلت من الشرائح لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر آآ ان شئت حبست ان شئت حبستا فهذا دليل على ان هذه الالفاظ صريحة في الوقف نعم وكنايته. وكنايته تصدقت وحرمت وابت. الكنايات الالفاظ التي تصلح للوقف ولغيره. فمثلا تصدقت تصلح للوقف وللصدقة التي ليست وقفا فاذا كل لفظ يصلح للوقف وغيره فهو للوقف وغيره فهو من الكنايات. نعم. فتشترط النية مع الكناية او اقتران احد الالفاظ الخمسة او حكم الوقف مراد المؤلف ان يقول ان الكناية تصح وتعتبر توقيفا اذا اتصفت باحد ثلاث صفات. الصفة الاولى النية. فاذا وجدت النية صحت الكناية. الصفة الثانية اقتران احد الالفاظ الخمسة فمثلا لو قال تصدقت اه صدقة حبستها. فالان استخدم كلمة تصدقت واستخدم الايش؟ التحبيس. او قال تصدقت صدقة سبلتها الى اخره فاذا جمع مع اللفظ الكناية اي لفظ من الالفاظ الخمسة الباقية صارت الكناية واقعة ولزمت الموقف فنحن نقول ان الالفاظ كم ستة ثلاثة كناية اذا اخذت واحد من هذه الثلاثة الكناية بقي من مجموع الالفاظ كم اي لفظ منها خمسة اي لفظ منها هذه الالفاظ الخمسة اذا اظفتها اذا هذا اللفظ من الفاظ الكناية صار حكما لازما او حكم الوقف اذا قال تصدقت صدقة لا ابيعها ولا اشتريها فحكم على الصدقة باحكام الايش الوقف صارت وقفا ولاحظ ان المؤلف يقول او او لان احد هذه الاشياء يكفي في اثبات الايش؟ الوقف. بالنسبة للكنايات اذا اذا قيل لك هل تكتفي او هل يكتفى بالكناية بمجردها لاثبات الوقف؟ فالجواب لا لا يكتفى بها بل يشترط لها ان يوجد معها احد ثلاثة اشياء احد ثلاثة اشياء. اما الايش؟ النية. او ايش؟ ان يقترن بها احد الالفاظ او ان يقرنها حكم من احكام او من الاحكام الخاصة بالوقف. واكثر هذه الاقسام الثلاثة او الانواع الثلاثة وقوعا الايش ها النية النية هي اكثر ما يقع من الناس. ثم بدأ بشروط الوقف نعم ويشترط فيه المنفات دائما من معين ينتفع به مع بقايا عينه كعقار وحيوان ونحوهما. الشرط الاول وجود المنفعة في هذه العين الموقوفة. الشرط الاول وجود المنفعة لكن ما هي المنفعة المنفعة المقصودة عند الفقهاء هنا هي المنفعة الموجودة في كتاب البيع هي المنفعة التي حددها في البيع. تكون منفعة مباحة لغير حاجة القول الثاني ان المنفعة هنا كل منفعة مباحة لحاجة او لغير حاجة وثمرة الخلاف ظاهرة. فعلى القول الاول لا يجوز للانسان ان يوقف كلبا من الكلاب المأذون باقتنائها مثل الكلب المعلم وعلى القول الثاني يجوز ان يوقف كلبا معلما لانه يدخل في المنفعة المباحة بغير حاجة. والراجح القول الثاني الراجح القول الثاني فاي منفعة ولو كان الشارع باعها لحاجة فانها يجوز للانسان ان يوقفها لوجه الله. يقول منفعة دائمة من معين فلا يجوز من مبهم ولا من مجهول لا يجوز من مبهم ولا من مجهول فلا يجوز ان يقول وقفت احد عبيدي او وقفت احد بيوتي او وقفت احد سياراتي لان هذا غير معين مبهم او او يقول وقفت مالا من اموالي. هذا مجهول اليس كذلك؟ مجهول لا يعرف ما هو فهذا لا يجوز لا يصح وتوقيفه باطل وكلامه لاغي. القول الثاني ان هذا التوقيف صحيح ويعين بالقرعة يعين المراد بالقرعة اذا قال احد سياراتي اقرعنا بين سياراته اذا قال مالا من اموالي اقرعن بين ايش ها جميع امواله فالاقراع الثاني سيكون اوسع او اضيق لانه سنقرع بين جميع امواله. كل امواله نقول ما هي امواله؟ قال عنده مزرعة وعنده ناقد وعنده اراضي وعنده سيارات نقول اقرع بين هذه واذا خرجت القرار لاي شخص وهذا القول الثاني آآ احسن هذا القول الثاني احسن. ما دام هذا الرجل اراد ان يوقف نصحح وقفه. ثم قال دائما من معين ينتفع به مع بقاء عينه. يشترط في العين الموقوفة ان آآ تبقى عينها فان لم تبقى عينها فانه لا يصح فاذا اذا اقتضى الانتفاع بالعين اتلاف العين لا يصح ان نوقف هذا العين عند الحنابلة. واستدلوا على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر ان شئت حبستها اصلها. فموت الوقف ينصرف الى عين تحبس او يحبس اصلها ويكون لها منفعة. القول الثاني جواز تحبيس ماء يستهلك واستدلوا على هذا بان عمر رظي الله بان عثمان رظي الله عنه حبس الماء والماء يستهلك وينتهي من هذا اخذوا جواز اه التوقيف وايضا استدلوا بانه لا يوجد دليل واضح يمنع من توقيف اه ما تذهب عينه عند الانتفاع به والحقيقة هذا القول فيه قوة ولكن لم نجد ان الصحابة اوقفوا الا شيء آآ يبقى اصله ينتفع به وعمر عثمان لما وقف الماء هو لم يوقف الماء وانما قفل ايش البئر والبئر شاي والماء شاي لان البئر لا لا ينتهي اصل لا ينتهي والماء هو الذي ينتهي فالاحوط يعني انا اقول الاحوط ان الانسان لا يوقف الا شيئا آآ له اصل آآ ولا يتلف بالانتفاع به لكن لو وقف لو شخص وقف قوت او مال فهذا جيد وجائز ولا يستطيع الانسان ان يبطله وتكون منفعة توقيف الاشياء التي تفنى ان لا تستخدم هذه الاشياء الا في ايش الا فيما اوقفها عليه. هذه فائدتها. فمثلا اذا وقف مائة الف على كذا. خلاص يعني من من مصالح هذا الوقف ان ما ننفق هذا المال المعين الا في الامر الذي حدده الواقف. وهذه لا شك كم اصبح كبيرة بالنسبة للواقف نعم وان يكون على بر كالمساجد والقناطر والمساكين والاقارب من مسلم وذمي طير حربي وكنيسة ونسخ التوراة والانجيل وكتب زندقة وكذا الوصية والوقفة على نفسه ويشترط في غير المسجد ونحوه ان يكون على معين يملك لا وحيوان وقبر وحمل لا قبوله ولا عن يده. يشترط في الوقف ان يكون على جهة بري يشترط في الوقف ان يكون على جهة بر. فلا يجوز ان يكون على جهة مباحة كان يوقف على كتب الشعر ولا على جهة من باب اولى وجهة معصية يجب ان يكون على جهة بر دليل قالوا ان المقصود من الوقف من حيث هو التقرب الى الله. اليس كذلك؟ فهو نوع من العبادات نوع من العبادات والانسان لا يتقرب الى الله بعبادة او بشيء الا وهو جهة بر وهو جهة بر وقربى ولهذا نقول الصحيح ان شاء الله انه لا يجوز الوقف الا على جهة فر. فان اوقف على جهة مباحة فالوقف باطل اذا اوقف على جهة مباحة فالوقف باطل. فالوقف مثلا على كما قلت الشعر الشعر شي واللغة العربية شي اللغة العربية امر اخر لكن ان يقف على الشعر من حيث هو هذا الوقف باطل. لان الشعر من حيث هو ليس جهة بر ولا يقصد منه آآ يعني احيانا لا يقصد منه التقرب الى الله. فقد تجد انسان جيد في اللغة جيد في النحو اه فاهم لكتاب الله وهو لا يحفظ اه الاشعار ولا يتعاطاها ولا يعرفها اليس كذلك المهم اذا اوقف على جهة مباحة فان الوقف الاقرب والصحيح انه لا يصح. اما على جهة معصية فهذا معلوم وهو محل اجماع. وآآ جهة البر اشار المؤلف الى انها تنقسم الى الى قسمين. جهة معينة وجهة عامة جهة معينة وجهة عامة فبدأ بالتمثيل بالاول فقال كالمساجد والقناطر والمساكين. هذه جهة عامة ليست جهة معينة فيجوز للانسان ان يوقف على جهة عامة ولا يجب عليه ان يخصص ومثل للثاني بقوله والاقارب. فاذا اراد الانسان ان يخصص يقف على اقاربه على زيد منهم او على جميعهم. فهذا جائز لا يجوز للانسان ان يوقف على اه الاقارب وعلى جهة عامة وعلى جهة خاصة. يقول المؤلف والاقارب من مسلم وذمي يفهم من كلام المؤلف ان الذمي اذا لم يكن من الاقارب فلا يجوز ان نوقف عليه يشترط الوقف على الذمة ان يكون من الاقارب. والقول الثاني انه يجوز ان نقف على الذمة ولو لم يكن من الاقارب ولا اقرب القول الاول والاقرب القول الاول لانه لا يتصور ان تكون جهة بر ان اوقف على ذمي وهو ليس من الاقارب. لاني اذا وقفت عليه وهو ذمي انه من الاقارب صارت من صلة الارحام لكن اذا وقفت عليه وهو ذمي فقط هكذا. وين اين اين البر في مثل هذا ثم قال رحمه الله تعالى غير حربي لا يجوز ان نوقف على حربي بلا شك لان المطلوب شرعا اعدام الحربي والايقاف عليه هذا من اسباب بقائه. فالايقاف على الحربي مناقضة ومضادة الشارع الذي يرى ان الحربي اما ان يسلم او ان يعدم. يعني اقصد عن طريق الجهاد والفتوحات ثم قال وكنيسة لا يجوز الوقف على الكنيسة لانها مكان يعصى الله فيه. اعظم المعاصي ففيه معصية الكفر والفسوق وصف الله بما لا يليق ونسبة الابن لله فلا شك انه لا يجوز آآ الوقف على كنيسة ونسخ ونسخ التوراة والانجيل. لا يجوز الوقف على نسخ التوراة او على نسخ التوراة والانجثون على نسخ او على نسخ. يعني لا يجوز ان اوقف على اناس ينسخونها ولا يجوز ان اوقف على نسخ موجودة بحيث يحفظ يحافظ عليها وتصان السبب ان هذه اه ان التوراة والانجيل كتب محرفة تنسب الى الله ما لم يقله وما كان هذا شأنه لا يجوز ان نوقف عليه لان الوقف من اسباب الاستمرار والرعاية. ثم قال وكتب زندقة في قوله تعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان وامرها واضح. يقول وكذا الوصية المقصود المؤلف ان كل ما لا يجوز الوقف عليه لا تجوز الوصية له فهو اذا يقرر قاعدة. كل شيء نقول لا يجوز ان تقف عليه لا يجوز ان توصي. لكن هذا آآ يعني يقصد مؤلف فيه من حيث من حيث من يوقف عليهم من حيث من يوقف عليهم. لكن يبقى النظر هل وصية الوقف من جهة البر؟ هل الوصية كالوقف من جهة البر؟ يعني يشترط فيها البر او لا؟ تحتاج بحث الظاهر انها ليست كذلك الظاهر انها ليست كذلك لان الوصية قد لا يراد منها التقرب الى الله وانما يراد منها نفع ايش شخص معين فلا شك ان الذين لا يجوز ان نقف عليهم لا يجوز ان نوصي عليهم كالذمي والكافر والكنيسة والانجيل. لكن هل يجوز ان نقف على غير هؤلاء على غير جهة البر هذه تحتاج بحث ويبدو لي انها ليست كذلك ثم قال والوقف على نفسه لا يجوز للانسان ان يقف على نفسه. لا يجوز للانسان ان يوقف المال على نفسه. واستدلوا على هذا بان الوقف على النفس يشبه تمليك النفس للنفس. فلا يجوز للانسان ان يبيع على نفسه. كذلك لا يجوز له ان يوقف على نفسه. الشيء الاخر ان الوقف هو عبارة عن تمليك واخراج للملك عن النفس فاذا اوقفها على نفسه عاد الامر كذلك والقول الثاني ان هذه تعليلات لا تقوى على المنع. وايضا هي ليست واظحة وهي ايضا مصادمة لظواهر الاثار. فان النبي صلى الله عليه وسلم اقر عمر بابقاء هذا الوقف بيده الى ان مات وايضا كان عثمان شريك في وقف الماء الى ان مات. وهذا نوع من الوقف على النفس. فالراجح اذا القول الثاني وهو جواز وقف على النفس ثم قال ويشترط في غير المسجد ونحوه ان يكون على معين يملك. حنا نحن قلنا ان الوقف مما على جهة عامة او جهة خاصة. فاذا كان على جهة عامة لا يشترط ان يملك لان الجهة اماه لا تملك المسجد والشارع والطريق والقناطر لا تملك لا تملك لا تملك فيجوز الوقف عليها. لكن يقول الشيخ في غير المسجد ونحوه لابد على معين يملك. لماذا؟ لان التوقيف هو وعبارة عن تمليك لمنفعة هذه الرقبة للموقف عليه. فلابد ان يكون من يوقف عليه ممن يصح ان يملك. وهذا ايضا ضابط اخر. اذا اوقفنا على شخص معين او على جهة معينة فلابد ان تكون ممن يصح ان تملك. فاذا كانت ممن يصح ان تملك صحة ان نقف عليها. ثم اراد المؤلف ان يبين اه ما يخرج عن هذا الظابط فقال فقال لا ملك لا يجوز ان نقف على ملك لان الملك لا يملك الملاك ليس من شأنه ان يملك انما الملك والذمم انما هي في بني ادم ثم قال وحيوان كذلك لا يجوز الوقف على حيوان لان الحيوان ليس له ذمة مالية اصلا. القول الثاني انه يصح ويعتبر كانه وقف على جهة وينفق على هذا الحيوان من ايش من هذا الوقف كان يقف الانسان وقفا على خيول الجهاد في سبيل الله. هذا لا بأس به. وهذا القول الثاني وهو تصحيح الوقف على الحيوان جائز. لكن لابد ان نراعي في تصحيح الوقف على حيوان الشروط الاخرى وهي ان يكون على جهة ايش بر على جهة بر نصححه ولكن نعتبر الشرط الاول. اما اذا وقف على حيوانات للتسلية او للشكل او لان له صوت حسن او ما شابه هذه الامور. فالوقف باطل لا لانه على حيوان ولكن لانه على غير جهة بر. ثم قال وعلى قبر لا يجوز ان نوقف اي اوقاف على قبر لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء على القبور نهى عن البناء على القبور. والوقف على قبر يؤدي الى البناء والا فما معنى الوقف على قبر؟ لكن قد نصحح الوقف على ايش المقبرة لان المقبرة تحتاج الى حفر وصيانة وبناء واعمار الى اخره ثم قال وحمل لان الحمل لا يصح تملكه الا كما قال الفقهاء في الارث والوصية يتملك في الارث والوصية فقط القول الثاني جواز الوقف على الحمل لان له ذمة بدليل ملكه للارث والوصية وينتظر الى ان يولد ويتملك منفعة هذا الوقف ثم قال لا قبوله ولا اخراجه عن يده. يعني اه لا يشترط لتصحيح الوقف ان يقبل الموقوف عليه لا يشترط لتصحيح الوقف ان يقبل الموقوف عليه. سواء كان الموقوف عليه جهة عامة او كانت جهة خاصة. اما اذا كانت جهة عامة فهذا بالاجماع فاذا اوقف على مسجد لا نقول يجب ان يقبل المسجد لان المسجد لا يقبل ولا يرفظ حتى والولي او الناظر او القائم على المسجد لا يجوز له وان يرفض. ما دام وقف في مصلحة للمسجد لا يجوز له ان يرفض القسم الثاني الوقف على جهة خاصة كان يقول وقفت على زيد فهذا ايضا عند الفقهاء لا يشترط ان يقبل. بل يصح الوقف والريع له ان شاء اخذه ان شاء تركه. وعللوا هذا ان الوقف وان كان الان على زيد الا انه بعده سينتقل لمن بعده سواء كان من بعده جهة عامة كمساكين او قال على زيد ثم علاء عمر او على عمرو. ثم قال ولا اخراجه عن يده لا يشترط لصحة الوقف اخراج الوقف عن اليد لا يشترط اخراج الوقف عن اليد لان النبي صلى الله عليه وسلم اقر وقف عمر في يده. فهذا الحديث عن عمر اصل يعني اصل كبير في الوقف عامة مباحث واحكام الوقف تجدها في هذه الفتوى المباركة التي سأل فيها عمر النبي صلى الله عليه وسلم ومعنى هذا ان الانسان بمجرد ما ينطق كلمة الوقف ويقول وقفت البيت الفلاني فان هذا البيت يخرج عن ملكه وان بقي في بيده وان بقي في يده. فهذا معنى قول المؤلف ولا اخراجه عن يده هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحي وقل رب زدني علما رب زدني علما