ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحي وقل رب زدني ولا تعجل للقرآن من قبل ان يقضى اليك وحي وقل رب زدني علما وقل رب زدني علما بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو متن زاد المستقنع في اختصار المقنع تأليف الشيخ شرف الدين ابي النجا موسى ابن احمد الحجاوي الصالحي الدمشقي الحنبلي المتوفى سنة ثمان وستين وتسعمائة من الهجرة قال رحمه الله تعالى باب الهبة والعطية وهي التبرر بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته لا يراه يقول باب الهبة والعطية هناك الفاظ يستخدمها الفقهاء هي الهبة والهدية والصدقة والعطية اه العطية تختص بانها ما يعطيه الانسان او ما يخرجه من ما له اه في مرض موته هل تصف بهذا المعنى والهبة والهدية الفاظ متقاربة. واما الفرق بين الهبة والهدية والصدقة فالفرق واضح هناك فرق بين الهبة والصدقة. بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولا يقبل الايش الصدقة آآ اذا حصل تفريق بين هذه الالفاظ جميعا بقي الهبة والهدية وهما لفظان يعني متقاربا او متطابقان لكن قد يقال الهدية دائما تعطى اه لشخص يعني تريد انت اه اكرامها او هو في منزله قد يكون مثلك او ارفع. بينما الهبة وش فيها العكس يعني اه مثلك او يعني اقل يعني طيب وهي وهي التبرع بتمليك ماله. هذا تعريف اه الهبة عند المؤلف والشيخ اه ابن قدامة عرفها بانها تمليك في الحياة بغير عوض تمليك في الحياة بغير عوض وهذا يعني تعريف محرر ومختصر وواضح وسهل وهو احسن من تعريف المؤلف يقول المؤلف رحمه الله تعالى وهي التبرع بتمليك ماله. قوله وهي التبرع يعني يشترط في الهبة لتكون هبة ان تكون تبرع بلا عوظ ان تكون اه تبرع بلا عواظ. بتمليك ما له. قوله بتمليك ما له خرج بقوله ماله غير المال. اه وهي الاشياء يجوز آآ الانتفاع بها ولا يجوز البيع ولا الشراء. مثل الكلب المعلم لكن سيأتينا ان المؤلف لا يريد اخراج هذا فانه صرح بجوازه فلعله يعني اخرج كلمة ماله يعني مخرج الغالب ثم قال المعلوم فلا يجوز والمجهول وسينص عليها المؤلف الموجود فلا يجوز اعطاء المعدوم ولا المجهول كما تقدم. لا بد ان يكون معلوما موجودا وسيتحدث المؤلف عن هذه ايضا في اه اثناء الكلام عن الاحكام ثم قال في حياته غيره. في حياته يخرج عقد واحد وهو الوصية لان الوصية نفس الشي تمليك الى اخره بلا عوظ لكنها بعد الموت. نعم فان شرط فان شرط فيها عوظا معلوما فبيع اذا شرط فيها عوظا معلوما حتى لو سماها هبة او عطية او هدية فانها تأخذ احكام البيع لانها صارت مال بمال وهذه حقيقة الايش؟ البيع. ومفهوم كلام المؤلف ان الهبة لا تكون هبة ثواب الا بوجود بشرط ولهذا يقول فان شرط فيها عوضا. اما بدون شرط لا تكون هبة ثواب ابدا. حتى لو قصد وحتى لو اهدى رجلا كبيرا او غنيا اه او مسؤولا لا تكون هبة ثواب. القول الثاني ان من اهدى رجلا غنيا او مسئولا ناويا انها هبة ثواب انها تكون هبة ثواب لوجود القرائن وهي انه اعطى رجلا اغنى منه وايضا نوى الرجوع. واستدل اصحاب هذا القول الاثر عن عمر ان عمر قال من اعطى غيره هبة بنية الثواب فهو على هبته ان جزي عنها ولا رجع والا رجع. وهذا الاثر عن عمر يدل على انه لا يشترط تصريح بالشرط وانما يجوز اه وانما تكون هبة ثواب ولو بدون التصريح ما دام توجد القراءن وهي النية واهداء رجلا اغنى منه. ما هي هيبة الثواب؟ من خلال هذا الكلام هبة الثواب من حيث هي ان يعطي هبة بقصد ايش؟ اخذ عوظ وهو الثواب. نعم. ولا يصح مجهولا لا معتاد علمه. لا يجوز ان تكون الهبة مجهولة. بل يشترط ان تكون الهبة معلومة. فان كانت مجهولة فان العقد باطل فان العقد باطل لان الهبة المجهولة دائما تؤدي الى الشقاق والنزاع ولا يمكن الوقوف على حقيقتها المؤلف الا ما تعذر علمه. فاذا الحنابلة يستثنون ما تعذر علمه. مثل ان يختلط قمحي مع قمح زيد واريد ان اهب قمحي لزيد فحين اذ لا يمكن فصله لانه مشترك فيجوز ان اهبه نصيبي المشاع في هذه في هذه المكاييل من القمح القول الثاني في عصر المسألة جواز هبة المجهول بان هذه الربا لا يترتب عليها محذور شرعي فان الاخذ يدور بين الغنم والغنم الكثير اليس كذلك؟ يعني غن قليل او بن ايش كثير وآآ الراجح ان شاء الله ان نقول انه الاصل جواز هبة المجهول ما لم يستخدم لفظا يؤدي الى الشقاق فمثلا لو ان الانسان اخرج من جيبه مالا هو لا يعرف مقداره مجهول ولا معلوم مجهول واعطاه شخصا اخر لا يعرف هذا المعطى مقداره لانه في ظرف الان الهبة الم تتم وهي مجهولة هذي مثل الهيبة هذي لا حرج فيها. يعني اي اي محظور في هذه الهبة لان عقد الهبة ليس عقد معاوضة حتى نقول يترتب عليها. الاخذ سيأخذ ايا كان لكن اسأل النوع الثاني الممنوع ان يقول خذ من ما لي ما شئت هنا هبة مجهولة ولا معلومة مجهولة لكنها جهالة كبيرة وتؤدي الى الشقاق والنزاع. لانه اذا اخذ مالا كثيرا سيقول ما قصدت هذا وهو والاخر سيقول ان قلت خذ من ما لي ما شئت واضح ولا لا؟ فنقول لفظ حسب اللفظ اذا كانت الجهالة كبيرة فانها تكون محرمة واذا كانت جهالة يعني آآ مقبولة عرفا ولا تؤدي الى الشقاق. فانا ما ارى يعني مانع من تصحيح الهبة المجهولة وتنعقد وتناقض بالايجاب والقبول والمعاطاة الدالة عليها يقول رحمه الله تنعقد بالايجاب والقبول والمعاطاة الدالة عليها الهبة فيها انعقاد وفيها لزوم. فالمؤلف يريد ان يتحدث عن الانعقاد بماذا تنعقد؟ فيقول تنعقد بالايجاب والقبول والمعاطاة الدالة عليها يعني ولا يشترط في في انعقاد الهبة القفز لا يشترط في انعقاد الهبة القبظ والقول الثاني ان الهبة لا تنعقد الا بالقبض كما انها لا تلزم الا بالقبض والقول الثالث انها تنعقد وتملك لكن ملكا موقوفا على القبظ فان قبظها تبينا انه مالك لها والا فلا ثم قال انتقل الى المسألة الثانية فقال وتلزم بالقبض باذن واهب يعني ان الهبة لا تلزم الا بالقبض لا تكون لازمة للواهب لا يجوز له الرجوع ولا الفسخ الا بايش بالقفز. معنى هذا انها تنعقد لكن غير لازمة تنعقد لكن غير لازمة بخلاف الوقف. اذا انعقد الوقف على مباشرة ينعقد ايش لازم احسنت ينعقد لازم طيب الدليل انه لا ينعقد اه ان الهبة تنعقد لكنها غير لازمة ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه نحل عائشة رضي الله عنها وارضاها جزاز عشرين وسقا فلم تأخذه حتى مات فرده ابو بكر في الورثة. وعلل الرد بقوله انه لو كنت حزتيه لكان لك فعلل ابو بكر انها لا لا انه لم يكن او لم يستقر ملكها عليه بسبب انها ايش لم تقبضوه طيب ثم قال الا ما كان في يدي متهم اذا اذا وهب الانسان شخصا اخر هبة هي في يده من الاصل عارية او قرظ فانها تلزم بمجرد الهبة لان لانها ما زالت في يده لانها ما زالت في يده. فقبضه الان في حكم الاستدامة. طيب. يقول ووارث الواهب يقوم مقامه. وارث الواهب يقوم مقامه في آآ القبض وعدمه. فمثلا اذا وهب الميت ثم لم يقبض الموهوب حتى مات للوارث ان يفسخ وله ان يقبض ملك كل ما خلفه الميت والميت كان يملك الفسخ ما دام لم يقبض فكذلك الموهوب الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. هذا سؤال يعني يتعلق بالوقف ويوجد في وقتنا اذا وقف نفس الوقف معصية يعني مسلا لو اوقف على المسجد آآ معصية او اوقف على القبر قناديل او اوقف على المسجد اه فرشات مزخرفة زخرفة خارجة عن حدود المشروع هذا لا يقبل منه ويكون الوقف لاغي لانه وقف على غير بر اليس كذلك؟ ونحن نشترط ان يكون الوقف على الابر فاذا وقف وقف هو نفسه معصية فان الوقف يلتقي على القول بانه يشترط ان يكون آآ بر هو في نفسه عمل بر المسألة الثانية عند قوله الذكور والاناث بيسويه اذا اوقف عن الذكور والاناث بيسويه هل قيل بانه للذكر مثل حظ الانثيين؟ انا لا اذكر احدا قال انه زكر مسل حظ الانثيين لانه هذا في العطية سيأتينا في العطية قيل به. اما في هنا لا اذكر ان احدا قال بهذا كأنهم قالوا انه اذا قال هذا وقف على اولادي يأخذون بالسوية طيب اه ومن ابرأ غريمه من دينه بلفظ الاحلال او الصدقة والهبة ونحوها برئت ذمته ولو لم يقبل. اه اذا ابرأ آآ الانسان غريمه من شيء في ذمته. يعني في ذمة المبرأ فانه آآ تبرأ الذمة ويدخل في ملكه ولو لم يقبل هذا المبرأ ولو لم يقبل هذا المبرأ لان هذا الابراء هو من قبيل الاسقاطات التي لا تحتاج الى رظا كما لو عفا عن القاتل عمدا كما لو عفا عن القاتل عمدا. لا نقول يشترط ان يرظى القاتل عمدا بل اذا اسقط حقه لا يقام عليه ولو لم يرظى فكذلك هنا. القول الثاني ان هذا ليس من الاسقاطات بل هذا من المعوظات والابراء وقد يدخل على المبرأ ظيم وظرر كبير من ابراء هذا المبرئ بسبب المنة. فكلما قابله قال اسقطت عنك الدين. اتذكر حين اسقطت عنك الدين؟ اليس كذلك؟ فمثل هذا لا يريد احد ان يقبل اسقاطه اليس كذلك؟ لهذا القول الثاني انه يشترط في رضا المبرأ يشترط في الابراء رظا المبرأ. ويجوز هبة كل عين تباع وكلب يقتنى اي ان الهبة لا تختص بما يجوز بيعه بل تختص بما يجوز الانتفاع به تختص بما يجوز الانتفاع به سواء كان مما يجوز بيعه او لا وتقدم معناه ان باب الانتفاع اوسع من باب الايش البيع ونقف عند هذا الحد والله اعلم ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحي وقل رب زدني