ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحي وقل رب زدني ولا تعجل للقرآن قبل ان يقضى اليك وحي وقل رب زدني علما ربي زدني علما ما بسم الله الرحمن الرحيم هذا هو متن زاد المستقنع في اختصار المقنع تأليف الشيخ شرف الدين ابي النجا موسى ابن احمد الحجاوي الصالحي الدمشقي الحنبلي المتوفى سنة ثمان وستين وتسعمائة من الهجرة قال رحمه الله تعالى فصل يجب التعديل في عطية اولاده بقدر ارثهم فان فضل بعضهم سوا برجوع او زيادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين قال رحمه الله وغفر له فصل يجب التعديل في عطية الاولاد خصص المؤلف آآ هذا الفصل الكلام عن عطية الاولاد واحكام تملك الاب من مال ابنه وما يتعلق بهذه المسائل فقال يجب التعديل في عطية اولاده بقدر ارثهم اجمع العلماء على انه يستحب للاب ان يعتمد التعديل بين اولاده عند العطية. اجمعوا على الاستحباب واختلفوا في اه حكم التعديل. فذهب الحنابلة الى الوجوب ذهب الحنابلة الى الوجوب واستدلوا بحديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم ونهاه عن اعطاء احد بنيه بدون ان يعطي الباقين فقالوا اه قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعجلوا بين اولادكم صريح في الوجوب القول الثاني للجمهور وهو ان التعديل مستحب الجمهور لا يحتاجون الى دليل لان الاصل عدم الوجوب لكن هم بحاجة الى الجواب عن دليل اه القائلين في الوجوب فاجابوا عنه باوجه كثيرة غالبها ضعيف منها وجهان الوجه الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له اشهد على هذا غيري ولو كان تفضيل الاولاد لا يجوز لم يأمره بإشهاد غيره والجواب عن هذا الجواب او مناقشة هذا الجواب ان هذا اللفظ صادر من النبي صلى الله عليه وسلم لا على سبيل لاجازة والتسويق وانما هو اسلوب من اساليب العرب يستخدم في الانكار مثل قوله صلى الله عليه وسلم اذا لم تستح فاصنع ما تشاء هذا لا يعني ان الذي لا يستحي يجوز له ان يصنع ما يشاء المهم ان هذا من الاساليب العربية المعروفة الذي التي لا تقتضي السماح بمضمونها الجواب الثاني ان التفضيل نقل عن عدد من السلف فنقل عن ابي بكر وعمر وعبد الرحمن ابن عوف وغيرهم رضي الله عنهم اجمعين يعني لطيف جدا آآ تتبع وجمع الذين فظلوا من الصحابة يعني عمل رائع جدا لو تم اه اذا كان مفيد في هذا الباب والجواب عن هذا الدليل الثاني ان التفظيل كان لسبب ان تفضيل ابي بكر وعمر وعثمان كان لسبب ولم يكن مطلقا والراجح بلا اشكال ان شاء الله التحريم الراجح بلا اشكال التحريم. بقينا في مسألة اشرت اليها ربما قبل ايام وهي ان الفقهاء الذين ذهبوا الى تحريم آآ التفظيل اتفقوا تقريبا على استثناء مسائل لكن منهم من توسع في الاستثناء ومنهم من ضيق. فمن الاشياء التي استثنيت عند جماهيرهم التفظيل بسبب النفقة الناتجة عن الحاجة فهذه يجوزها الذين يمنعون التفضيل التفظيل بسبب النفقة فاذا كان له خمسة اولاد احدهم فقير وله زوجة واولاد وليس له نفقة فهذا سيعطى اكثر مما يعطى الاخر. او كان احدهم آآ مريظا فسيعطى اكثر من الاخر. هذا القدر متفق عليه ما عداه محل خلاف ما عداه محل خلاف والراجح ان شاء الله فيما يظهر لي جواز التفضيل لوصف لا لعين يعني اذا اراد ان يفظل بعظ اولاده لوصف فيه لا لعينه ولا لمجرد المحبة والدليل على هذا من وجهين. الاول انه حديث النعمان رضي الله عنه مخرجه وسياقه في التفظيل المجرد لان ام آآ لان زوجة النعمان ارادت ان يفظل النعمان احد ابناء بتفضيل او بعطية ليس لها اي سبب وانما هو محض ايثار من غير وصف زائد وارادت ان تؤكد هذه العطية بان الزمته ان يشهد النبي. فقالت لا ارضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فواضح من سياق القصة ان التفضيل الذي في حديث النعمان كان تفضيل اه يعني اه مجرد من غير وصف معين وانما هو تفضيل ومحبة وايثار والى اخره هذا الدليل الاول الثاني ان الذين نقل عنهم التفضيل من الصحابة مثل ابي بكر وعمر وابنه وعبد الرحمن ابن عوف هؤلاء كلهم فضلوا الصالح من ابنائهم. او فضلوا من له شأن مثل آآ ابي بكر فضل عائشة ونحن نقول للذين يستثنون جواز التفضيل بالنفقة انه هذا الامر استثناء الجواز للنفقة مثل ما هو عليه عامة معاصرين هو تفضيل بوصف اليس كذلك؟ لا يخرج عن ان يكون تفضيل بوصف. وهذا الوصف هو الحاجة. هذا الوصف هو الحاجة فهذا التفضيل دليل على جواز التفضيل في المسائل الاخرى اذا كان آآ لوصف آآ هذا هكذا ظهر لي وبعض العلماء يرى انه لا يجوز التفضيل ابدا باي حال من الاحوال الا في سورة واحدة وهي النفع الا في سورة واحدة وهي النفقة مع العلم ان الفقهاء الذين استثنوا مثل ابن قدامة وبعض الحنابلة لم يجعلوا الامر على هذا المنوال وانما ذكروا ضوابط فقالوا يجوز التفظيل لغرض او لحاجة ومثلوا بمجموعة من الامثال. قالوا مثل النفقة ومثل البر ومثل اه العبادة او مثل طلب العلم الى اخره. فهذا يدل على انهم كانوا يرون ان التفضيل كان لسبب. المهم هذه مسألة آآ بينت فيها ما ظهر لي آآ وهي تختلف عن مسألتنا مسألتنا التعديل المجرد هذا لا شك ان انه واجب وان عدمه محرم. لكن الكلام في التفضيل لسبب وسمعتم يعني الخلاف فيه. قال بقدر ارثهم. التعديل عند الحنابلة يكون بقدر الارث للتعديل عند الحنابلة يكون بقدر الايرث واستدلوا على هذا بان اه لا قسمة اعدل من قسمة الله سبحانه وتعالى. فاذا كانت هي العدل فالنبي صلى الله عليه وسلم نقول اتقوا الله ايش واعدلوا والعدل يكون بما امر به الله سبحانه وتعالى في شأن المواريث. القول الثاني انه بالتسوية ان التعديل يكون او القسمة بالعدل تكون بالتسوية. واستدلوا بامرين الامر الاول ان الميراث مبني على التعصيب والتقوية بين آآ الموروث ووارثه والعطية مبنية على الرحم والبر وما اشبه هذا فالتعصيب يناسبه هو القسمة التي تكون في الفرائض والعطية يناسبها التسوية. لان مبناها على صلة الرحم والقرابة. وهذه لا يختلف الناس فيها والراجح بالاشكال مذهب الحنابلة واستدل الذين قالوا بالتسوية ايضا بمجموعة من الالفاظ التي فيها التسوية في حديث اه النعمان اتقوا الله وسووا بين اولادكم ولكن اللفظ الذي في الصحيحين واعدلوا بين اولادكم. والاقرب او لعل الاقرب ان جميع الالفاظ التي ليست بلفظ التعديل واعدلوا انها شاذة انها شاذة ويكون الصواب ان قوله آآ ان اللفظ للحديث اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم اذا استدل الحنابلة بالاية واستدل اصحاب القول الثاني بدليلين كما سمعت والراجح ان شاء الله لانه بقدر ارثهم فان فضل بعضهم سوى برجوع او زيادة. التفظيل احيانا يكون باصل الاعطاء واحيانا يكون بزيادة فاذا كان التفضيل آآ باصل الاعطاء يفضل بينهم بالرجوع او اعطاء الباقين. واذا كان التفضيل بالزيادة فالتعديل يكون بزيادة الايش؟ الاخرين بزيادة الاخرين. يعني اذا اعطى احد الابناء ولم يعطي الاخرين. فالواجب عليه اما ان الباقين او يرجع عن عطيته واذا اعطى الجميع ولكن زاد احد ابنائه فالواجب عليه ان يسحب الزيادة او ايش يزيد الاخرين وهذا معنى قوله سوى برجوع او زيادة ثم قال ممات قبله ثبتت يقول رحمه الله فان مات قبله ثبتت يعني اذا مات هذا المعطي قبل الرجوع وقبل التسوية فانها تثبت واستدلوا بحديث ابي بكر انه قال لعائشة لو كنت حزي اه لكان من نصيبك ولكنه لم يمت اه حتى او اه تنبه لعدم اخذها قبل موته والقول الثاني انه حتى بعد الموت يجب التسوية بالرجوع او الزيادة. او يجب التعديل بالرجوع او الزيادة واستدل هؤلاء بان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رأوا التعديل حتى بعد موت المعطي. ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رأوا التعديل حتى بعد موت المعطي ولا شك ان الراجح وجوب التعديل حتى بعد موت المعطي. لان هذا الاعطاء غير شرعي. وليس عليه امر الله ولا امر رسوله. نعم ولا يجوز لواهبنا ليرجع في هبته اللازمة الا الاب. لا يجوز الرجوع في الهبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيءه. فلا يجوز للانسان ان يرجع في هبة في هبته لكن يقول المؤلف اللازمة. وتقدم ان الهبة تكون لازمة عند الحنابلة بايش بالقفز فخصوا الحديث بهذه الصورة وهي سورة الهبة اللازمة. معنى حديث عام يقول عائد في هبته لكن الفقهاء خصوه بمسألة بعد اللزوم. فاذا قال الانسان لاخر وهبتك السيارة الفلانية فله ان يرجع ولا يدخل في الحديث ما دام لم يقبضها اياه. واضح ولا لا؟ هذا على كلام الفقهاء يقول الا الاب فله الرجولة فيه هبته والدليل على استثنائه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يرجع الانسان في هبته ثم قال الا الاب فيما يهب ابنه فله الرجوع فهذا الدليل نص على جواز رجوع الاب فيما يهبه لابنه نعم وله ان يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه. له ان يتملك ان اخذ ويتملك من مال ولده هذا العنصر الثاني فالاب له الرجوع في الهبة وله ايش؟ التملك الابتدائي له التملك الابتدائي فله ان يتملك من مال ولده ما يشاء. وعموم كلام المؤلف يشمل ما اذا تملك مبلغا كبيرا او صغيرا. وما اذا تملك برظا الابن او بسخطه. فيشمل جميع انواع التملك الا ما اه الا ما يضره الا ما يضر الابن الدليل على جواز تملك الاب آآ من مال ابنه من وجهين. الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اطيب ما اكلتم من كسب الحكومة ان ابناؤكم من كسبكم فهذا نص صريح على ان الابن وما ملك هو من كسب الايش؟ الاب. الثاني ان رجلا ادعى على ابيه في دين فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك فهذان نصار صريحان واضحان في مسألة ان الاب له ان يتملك من مال ابنه ما يشاء بدون قيد الا قيد واحد وهو ما يضره وهو ما يضر ما عدا هذا القيد لا يوجد قيود اخرى للتملك لان الابن وماله كله اه الاب لكن هناك فرق بين الرجوع والتملك الابتدائي في نقطة واحدة وهي ان الرجوع لابد فيه من القول الصريح لا يكتفى فيه بالفعل ولا بالنية لابد ان يقول رجعت قول صريح بينما التملك كما سيأتينا يجوز بقول او بفعل مع قرينة او معنية. بقول او بفعل مع قرينة او معنية. فصار ايهم اضيق الرجوع الرجوع يعني كأن الشارع لا يحب الرجوع. مبدأ الرجوع هذا مرفوض عند الشارع لانه ليس من المروءة ولا من الكرامة ان ترجع في شيء اعطيته لغيرك طيب ثم يقول رحمه الله ما لا يضره. هذا شرط لتملك الاب من مال الابن ان لا يظر هذا التملك بالابن فلا يجوز مثلا ان يأخذ نفقته الحاضرة التي لا يجد غيرها ولا يجوز ان يأخذ رأس ماله الذي يتكسب منه لاولاده ولا يجوز ان خذ اي مال اخذه يضر بماذا؟ بالابن. ثم قال رحمه الله تعالى ولا يحتاجه. الواقع اننا لسنا بحاجة لقوله ولا يحتاجه لان المال الذي يحتاجه اخذه يضره نعم. ان تصرف في ماله ولو فيما وهب له ببيع او عتق او ابراء او اراد اخذه قبل رجوعه او تملكه بقول او نية وقبض معتبر لم يصح بل بعد نعم. يقول فينتصرف في ماله الحكم قبل رجوعه او تملكه الحكم قبل رجوعه او تملكه. مفهوم كلام المؤلف انه لا يجوز للاب ان يتصرف في مال الابن باي تصرف الا بعد ايش قبضة سواء كان يريد ان يتصرف في المال على سبيل الرجوع في الهبة او على سبيل الايش؟ التملك او على سبيل التملك لا يجوز له ان يتصرف حتى يقبض هذا المال ولهذا يقول قبل رجوعه يعني فيما اذا كان يريد ان يرجع في هبته او تملكه بقول او نية معتبر. فاذا لا بد ان يرجع ويتملك ويقبض قبل ان يتصرف في المبيع. ولاحظ انه قال قبل رجوعه ولم يبين بماذا يكون الرجوع ثم قال او تملكه قول او نية بقول او نية لان التملك يكون بالقول او النية بينما الرجوع لا يكون الا اللي ايش؟ اللفظ الصريح احسنت الا باللفظ الصريح كيف شلون اه نعم ايه لابد قول او نية وفعل. يعني ما يجوز انه ينوي فقط انه يتملك طيب قوله وقبض معتبر القبض المعتبر هو القبض الذي قرره في كتاب البيوع سابقا فالقبض الذي هنا كل شيء بحسبه ينتقل المعنى هنا فالقبض الذي يصح في باب البيوع يصح في باب التملك من مال الابن. طيب ولهذا قال لم يصح بل بعده يعني بعد التملك والقبض. فاذا قيل لك متى يجوز للاب ان يتصرف في مال ابنه الذي يريد ان لقاء فالجواب انه لا يجوز ان يتصرف الا بعد امرين. الامر الاول ايش التملك والامر الثاني القفز فاذا تملك ثم قبض جاز له ان يتصرف قبل ذلك لا يتصرف قبل ذلك لا يتصرف فلابد يعاملون اخذ الاب من مال الابن معاملة البيع كأنه بيع لابد لا يتصرف الا بعد القبض. نعم. وليس ولدي مطالبة ابيه بدين ونحوه نعم ليس للولد مطالبة ابيه بدين كلمة بدين يشمل ما اذا كان ثمن مبيع او قرض ابتدائي او اي نوع من انواع الدين فهذا لا يجوز له ان يطالبه ونحوه مثل اه عرش المتلفات او عرش الجنايات او قيم المتلفات لا يجوز له ان يطالبه باموال اه مهما كان سبب المطالبة ومهما كان سبب ثبوت هذا المال في ذمة الاب الدليل ان كما تقدم رجلا اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي اباه في دين ويطالبه به فقال النبي صلى الله عليه وسلم له انت وما لابيك يستثنى من هذا شيء واحد. الا نفقته الواجبة عليه فان له مطالبته بها وحبسه عليها. شيء واحد يستثنى وهي النفقة الواجبة. فهذه النفقة الواجبة يجوز للاب للابن ان يطالب اباه المحاكم حتى يستخرج منه النفقة الواجبة. وعللوا هذا ان النفقة فيها حفظ للنفس وحفظ النفس من الضروريات خمس التي تسوغ كثير من الاحكام التي كانت ممنوعة بدون وقوع الظرورة في النفس. من ذلك مطالبة الاب ومطالبة الاب تجوز في هذه الصورة لانها كما قلت من حفظ النفس ويجوز ايضا ان يحبسه عليها عموم كلام المؤلف يعني يدل على ان هذا لا حرج فيه يعني لم يقل يجوز مع الكراهة او لا ينبغي بل يجوز مطلقا. يعني يجوز بدون كراهة. يجوز بدون كراهة. لماذا؟ لان الاب هو الذي اعتدى هو الذي اعتدى بترك النفقة الواجبة واذا كان فعل ذلك سقطت حرمته لكن لا شك انه يبقى يعني ان ان مطالبة الاب حتى لو كان بنفقة واجبة يعني آآ ليس من تمام البر اذا امكن الاستغناء عنه. لكن لو لم يمكن الاستغناء عنه بحيث انه اما ان ينفق عليه الاب او يتضرر ظررا شديدا او ويهلك فلا شك ان المطالبة جائزة بدون اي كراهة. وقوله وليس للولد المطالبة به بدين مفهومه جواز مطالبة الاب بعينه جواز مطالبة الاب بعين. ولم اجد معنى واضحا يفرق فيه بين الدين والعين آآ بل الجميع سواء بالنسبة لاحترام آآ الاب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انت ومالك لابيك ومالك في الحديث يشمل العين والايش والدين فكأن النبي صلى الله عليه وسلم ينهاه عن المطالبة في العين والدين وهذا هو الصحيح انه لا يطالبه لا بالعين ولا بالدين لكن نتطلب العلة التي فرق من اجلها الحنابلة يعني اه لم نجد شيئا واضحا. طيب. هم اي لكن الحديث ربما يكون هذا ما اخذ صحيح يعني جيد انه آآ مطالبة الاب بالدين قد تحرجه بخلاف العين التي بين يديه فيمكن يأخذها الان لكن الحديث عام انت ومالك لابيك ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحي وقل رب زدني رب زدني علما