ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحي وقل رب زدني علما ولا تعجل بالقرآن قبل ان يقضى اليك وحي وقل رب زدني علما وقل رب زدني علما بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو متن زاد المستقنع في اختصار المقنع. تأليف الشيخ شرف الدين ابي النجا موسى ابن احمد الحجاوي الصالحي الدمشقي الحنبلي المتوفى سنة ثمان وستين وتسعمائة من الهجرة قال رحمه الله تعالى اصل في تصرفات المريض من مرضه غير مخوف كوجاع ضرس وعين وصداع يسير فتصرفه لازم كالصحيح ولو مات منه. نعم قال رحمه الله تعالى فصل هذا الفصل عقده المؤلف في تصرفات المريض. عقده في تصرفات المريض. والمقصود بالتصرفات هنا التبرعات فقط دون المعاوظات دون المعاوظات. اما المعاوظات فهي صحيحة ولازمة من المريظ ومن غيره قال رحمه الله تعالى من مرظه الى اخره اذا آآ سيبين المؤلف احكام تصرفات المريض الذي مرضه مخوف واحكام تصرفات المريض الذي مرضه غير مخوف. لكنه بدأ المريض الذي مرظ وهو مخوف يقول من مرضه غير مخوف كوجع ضرس وعين وصداع يسير فتصرفه لازم كالصحيح ريح ولو مات منه. اذا كان الانسان مرظ مرظ لا يخاف عليه الهلاك منه فان تصرفاته كتصرفاته الصحيح يتصرف كتصرفات الصحيح تماما في باب المعاوظات وفي باب التبرعات. والمؤلف رحمه الله تعالى ظرب امثلة كوجع ظرس وعين وصداع يسير. والامثلة معروفة لكل واحد المرض اليسير. والامراض اليسيرة اضعاف الامراض التي يخاف منها الايش؟ الموت. بالاصل في المرض انه لا يخاف منه الموت اه فتصرفاته صحيحة. يقول ولو مات منه. دائما في اه الشرع يعتبرون حالة تصرف حالة تصرف. ولهذا نقول اذا اذن على اه اذا اذن المؤذن والانسان مقيم ثم سافر فانه يصلي صلاة ايش اعتبارا بايش بحاله واذا مسح مسح مقيم ثم سافر فانه يتم مسح مسافر اعتبارا بايش بحاله. واذا تولى المكي النيابة عن افاقي في الحج والعمرة فانه لا يجب عليه الهدي اعتبارا بايش بحال المؤدي ولا لأ ؟ بحال المؤدي. طبعا جميع هذه المسائل فيها خلاف لكن طرد القاعدة يقتضي ان نقول هكذا. طرد القاعدة يقتضي ان نقول هكذا فالان هذا الذي مرض مرض غير مخوف وتصرف فهو حال التصرف تصرفه وش فيه؟ صحيح. وان كان بعد ذلك مات كما ان الانسان آآ يعني لما يريد ان آآ يسافر واذن عليه العصر قبل ان يدخل البلد فانه يصلي قبل دخوله البلد صلاة ايش وان كان بعد ذلك وش فيه سيدخل البر لا وان كان سيدخل البلد في وقت الصلاة التي قصرها. المهم المراعاة او نراعي حال العمل. الاعتبار بحال العمل. نعم ان كان مخوفا كبرسام وذات جنب ووجع قلب ودوام قيام ورواف واول فالج واخر سل والحمى المطابقة والربع وما قال طبيبا مسلمان وما قال طبيبان مسلمان عدلان انه مخوف. ومن وقع الطاعون ببلده ومن الطلق لا يلزم تبرعه لوارث بشيء نعم وان كان مخوفا. المؤلف كما ترون لم يذكر ضابطا لمرض المخوف وانما ذكر مجموعة من الامثلة واختلفوا في الظابط واحسن ما يقال في ظابط المرض المخوف هو ما يكثر الموت منه وما يكثر الموت منه. اي مرض يكثر اه الموت منه فانه يعتبر من الامراض المخوفة يقول كبرسام البرسام مرظ يصيب آآ الدماغ في السابق غالبا لا ينجوا منه من اصيب وبه اه ثم قال وذات جنب ذات الجنب هي قرحة تصيب باطن اه الجنب ويموت منها وهم يسمونها قرحة وربما تكون ذات الجنب يعني احد الامراض المعاصرة اه الموجودة في وقتنا هذا مثل اه السرطان او تليف الكبد او لان تليف الكبد هو نفس السرطان لكنه في خلايا الكبد ولا نفس نفس النوع يعني. ربما يكون ذات الجنب اه احد هذه الامراض. المهم انه ان في القديم اذا اصيب به الانسان غالبا يموت. ووجع قلب يعني اذا اصيب بوجع القلب فانه يعتبر من الامراض المخوفة لانه غالبا اه تتعطل منافع القلب بعد مدة يتوقف ويموت وربما يشيرون بهذا الى جلطة القلب وربما تكون مرض واخر المهم انه وجع القلب اليوم لا يعتبر مرضا مخوفا قد ينجو الانسان منه بامر الله بعملية او باخذ ادوية الى اخره ثم قال ودوام قيام دوام القيام يعني استمرار الاسهال. فان هذا مهلك للانسان واذا اصيب الانسان بدوام استفراغ او دوام اسهال ينقص نقصا كبيرا في مدة ايش؟ وجيزة. واذا لم يستدرك هذا الامر ادى الى الذي يسمونه الجفاف ثم الى آآ الموت لكن هذا ايضا لم لا يعتبر اليوم من الامراض المخوفة فانه بامر الله يعالج. ثم قال ورعاف يعني قصده وايش ودوام رعاف لان اذا استمر الرعاف امر خطير جدا آآ معنى هذا انه فترة بسيطة ويغمى عليه واخرى مثلها ويموت. لكن ايضا الرعاف آآ يعني اصبح من الاشياء التي يمكن السيطرة عليها اليوم وايقافها اليوم آآ لا يوجد طبيب يعرف سبب الرعاف آآ يعني عجز الانسان عجيب لا يعرفون الى الان سبب الايش الرعاف لا يعرف ما لا يدري ما السبب ولا يعرفون الى الان سبب الدوار. اتعرفون الدوار يأتي بعض الناس دوار لا يعرفون سببه. ولا يعرفون الى الان سبب السرطان ولا يعرفون الى الان سبب تليف الكبد ولا يعرفون اشياء كثيرة بل بل معرفتهم محدودة هم تميزوا وتقدموا جدا في فعلا في الجراحة عندهم تميز وتفوق لكن في الامراظ يعني قد تتفاجأ ان عدد كبير من الامراظ لا يعرفون آآ يعني سببها الى الان لا يعرفون كيف تتم حتى انهم لا يستطيعون الان ان يتنبأون متى تكون الجلطة سواء كانت جلطة شريان او جلطة قلب او دماغ والجميع يعني يصدق عليه انها جلطة الشريان. انتم الان تعرفون ان المريض اذا اصيب بالجلطة ينقل الاسعاف ماذا يصنعون به يعطى ابرة اليس كذلك؟ ابرة قوية ومعروفة طيب ماذا تصنع هذه الابرة تفتح الانسداد طيب لماذا لا تعطى الابرة الان؟ لاي واحد حتى ان كان فيه انسداد او ما عرفته السؤال نعم واضح ولا لا؟ الم تتساءلوا انتم هذا التساؤل انا حقيقة تساءلت يعني انا تساءلت وسألت لانه في احد المؤتمرات الطبية الفقهية كان معنا طبيب اه تخصصه طوارئ طب طوارئ فقلت انتم ماذا تصنعون؟ قال نسمع هكذا نعطيه ابرة وهي ابرة لا يضربها الا طبيب مختص معروف ويكون يعرف المقدار ومتى جدا يعني على مسؤولية الطبيب قلت طيب ليش ما تضربونه الان؟ تضربونه اي واحد الان اليس كذلك؟ خلوه اذا كان فيه شيء خاصة كبير السن او فقال سبحان الله العظيم امر الله اصلا الجلطة تكون تحت جلد رقيق في الشريان لا تظهر الا وقت الانفتاح. يعني يستمر لو انت ضربت الابرة هذا السائل يمر في الشريان يمر على في مكان الجلطة لكن لا يمكن ان يؤثر فيها لان الحشو موجود تحت جلد رقيق داخل الشريان. ثم متى تكون الجلطة اذا ارتفع ارتفع ارتفع ثم اشتد الجلد هذا ثم ايش انفتح في لحظة واحدة فاذا انفتح في لحظة واحدة طبيعة هذه المكونات الموجودة تحت الجلد من طبيعتها شدة جذب ما يوجد من شوائب في الدم فتتراكم عليها بسرعة او يحصل ايش؟ الجلطة بما لا يتجاوز يعني بالكثير ربع ساعة او اقل او اكثر هذا ليعلموا ان الله على كل شيء قدير وانه لا يمكن دفع ما اراده الله. طيب اه ثم قال واول فالج لانهم يعتبرون ان اول هو الخطير واما اخر وبعد ان تستقر الحالة فليس بخطير واخر السن لان اول السن يسير امره سهل لكن اخره الانسان اه في مراحل اخيرة من المرظ ويكون بذلك مرض الحمى اه المطبقة التي لا تنفك هذه من اخطر الامراض فعلا اذا ثمرات مع الانسان لكن لم اليوم ممكن خفض الحرارة باكثر من وسيلة ولا اعتقد ان آآ انه اليوم من الامراض المخوخة ولكن لو لم يتمكن الاطباء من خفض الحرارة فهو من الامراض الايش؟ المخوفة والربع هي الحمى التي تأتي او ترجع كل اربعة ايام واظن ان حلها اليوم ببساطة. وما قال طبيبان مسلمان عدلان آآ آآ يشترط في شهادة الاطباء ان يكون الشاهد اكثر من واحد طبيبان. وايضا اه مسلمان عدلان وفي قوله آآ وما قالها طبيبان مسلمان خلاف. القول الثاني انه لا يشترط التعدد ولا الاسلام. فيجوز مسلم طبيب واحد لم اكن مسلما ما كان ما دام مأمونا وقوله معتبر في الاعراف الطبية. وهذا القول هو الصحيح. يكفي قول طبيب واحد ومن وقع الطاعون ببلده فهو في يعتبر ولو كان سليما معافى فهو في حكم من فيه مرض مخوف لان اصابته بالطاعون قد تكون في اي لحظة واذا اصيب لن ينجو الا بامر الله. والقول الثاني ان من وقع ببلده لا يعتبر ما دام لم يصاب بالطاعون لا يعتبر آآ له احكام المريض مرضا وخوفا هذا القول هو الصواب ما دام لم يمرض فكيف نجعل له احكام تصرفات المريض ومن اخذها الطلق اه يعتبرونها مريظة مرض الموت لكثرة موت النساء اثناء الولادة. اما في الوقت المعاصر فهذا اصبح اه ليس من الامراض المخوفة ونسبة الوفاة في حال الولادة منخفضة جدا لا يعتبر ابدا في القديم ربما ربما يكون من الامراض والمخوفة مع انه في القديم ايضا يعني نسبة الوفاة موجودة اكثر من الان لكن ليس الى درجة ان يعتبر ايش؟ مرظا مخوفا اه النجاة اكثر او الموت النجاة لو كان الموت اكثر كان اكثر الناس يكونون يتامى. اليس كذلك ونحن نقول اه ما يكثر حصول الموت منه هو مرض المرض المخوف. والولادة لا يكثر حصول الموت منها. فاذا القول الثاني هو الصواب وهو وان من اخذها الطلق لا تعتبر مريظة مرظا مخوفا. نعم. ولا بما فوق الثلث الا باجازة الورثة لا اذا مات منه نعم لا يلزم تبرعه لوارث لوارث بشيء لا يلزم تبرعه لوارث بشيء يعني ان القاعدة عند الفقهاء ان تصرفات المريض لها حكم الوصية فلا يلزم تبرعه لوارث بشيء. كما انه لا تصح الوصية لوارث ولا بما فوق الثلث. ايضا كذلك لانه لا يجوز ان يوصي الانسان الا بالثلث فاقل كما سيأتينا في الوصية. الا باجازة آآ الورثة آآ لها لان الحق لهم واذا اجازوا اه هو حقهم اجازوه فيكون تبرعه لوارث او بما فوق صحيحا ما دام صاحب الحق وهو الوارث اجازه. نعم. وان اوفي فك صحيح وان عفي فك صحيح. يعني اذا تبرع الانسان بشيء اه في مرض موته المخوف وهو يخاف عليه الموت ثم عوفي وكان تبرع باكثر من الثلث او لوارث فهل يصح تصرفه او لا على كلام المؤلف يصح ولذلك يقول آآ وان عوفي فك صحيح يعني فتبرعه من رأس المال فتبرعه من رأس المال هذا الحقيقة يناقض ايش لأ يناقض القاعدة لانه حالة تبرع وش كان موب حنا نقول العبرة بحال العمل هنا يعني تعتبر هذه المسألة خرجت من آآ يعني خرجت من القاعدة فهل خروجها صحيح ولا لا؟ وهل في المسألة خلاف او لا؟ انا لا اذكر فيها خلاف. لا اذكر فيها خلافا فان وربما يكون فيه خلاف يعني لا يعني شيء اني لا اذكر الان الخلاف فيها يعني ما مر علي خلاف لم يمر علي فيها خلاف لكن ربما يكون فيها خلاف. فان كان فيها خلاف فالقول الاول او القول الثاني الذي هو خلاف المذهب الصق بالقاعدة وهو ان العبرة بتصرفاته متى في حال او الاعتبار في حاله اثناء التصرف في حاله اثناء التصرف وان كانت محل اجماع فلكل قاعدة ايش جواز ويبقى ان نطلب سبب يعني سبب التصحيح. واقرب ما يكون لسبب التصحيح انه اذا عوفي وقلنا له عملك الاول غير صحيح ماذا يصنع ها الان يتبرع اليس فليس فليس هناك اي مصلحة او فائدة من ابطال عمله الاول لانه ماذا يصنع يتبرع من جديد ربما تكون هذه يعني وجهة نظرهم. نعم ومن امتد مرضه بجذام او سل او فالج ولم يقطعه بفراش فمن كل ماله ولا يعني فتصرفه كتصرفات الصحيح المؤلف يتحدث الان عن من امتد مرضه. ومن امتد مرضه ينقسم الى قسمين. القسم الاول ان يجلس في الفراش ان يكون هذا المرض الممتد يسبب جلوسه في الفراش. القسم الثاني الا يسبب جلوسه في الفراش. القسم الاول اذا لم يسبب جلوسه في الفراش يقول فمن كل ماله. ثم قال والعكس بالعكس اذا كان المرض سبب جلوسه في الفراش فان له حكم المرض المخوف القول الثاني ان من امتد مرضه ولم ينتج عنه بكثرة الموت فتصرفاته كتصرفات الصحيح الزمه الفراش او لم يلزمه. الزمه هذا المرض الممتد الفراش او لم يلزم. وهذا لا شك انه هو القول الصحيح. يعني كون المرض امتد والزمه الفراش هذا ليس له علاقة بمسألة ايش بمسألة هل هو يعتبر له احكام تصرفات المريض او لا؟ لان نحن نقول تصرفات المريظ ظابطه المرظ الذي يكثر الموت منه هذا المرض لا يكثر الموت منه اه وايجاد مناط جديد وهو قضية هل الزمه الفراش او لم يلزمه الفراش؟ هذا ليس عليه دليل ليس عليه دليل. طيب قول هنا او سل يقصد في ابتدائي ولا في انتهائه في ابتدائي لانه في انتهائي سيكون مرضا مخوفا والفاالج في اخره لانه في ابتدائي سيكون مرضا مخوفا نعم ويعتبر الثلث عند موته يعني العبرة النظر لي هل ما تبرع به يشكل ثلث المال او اكثر او اقل عند الموت يعني لا عند التبرع لا عند التبرع لان عند الموت هو الوقت الذي ينفذ فيه التصرف هو الوقت الذي ينفذ فيه التصرف العبرة بهذا لا بذاك. طيب ويساوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية ويبدأ بالاول فالاول في العطية. ولا يملك الرجوع فيها. ويعتبر القبول لها عند ويثبت الملك اذا والوصية بخلاف ذلك بدأ المؤلف في بيان الفروق بين الوصية والعطية الفرق الاول انه في الوصية يسوى بين المتقدم والمتأخر يعني لو اوصى اليوم لشخص ثم بعد سنة لاخر ثم بعد سنتين لثالث ثم توفي بعد السنة الرابعة فالجميع يصبحون على قدر السوية حسب ما سيأتينا في باب الوصية او في كتاب الوصية كيفية التسوية بينهما. لكن الكل يعطى ونسوي بينهم. بينما في العطية يقول يبدأ بالاول فالاول في العطية. لماذا؟ لان العطية تقع لازمة فاذا اعطى الاول خلاص ملك هذا الاول العطية اليس كذلك؟ ما يزاحمه احد. واذا اعطى الثاني كذلك الى اخره فاذا اعطى الانسان مثلا مزرعته لزيد وبعد سنة اعطى نصفها لعمرو. فالمزرعة لمن؟ لزيد. ولو قال نصف مالي لزيد. ونصفه لعمرو ثم بعد سنة اعطى خالد شيئا من ما له فخالد وش فيه؟ لان نص مالهن زايد ونصف ماله لعمرو طيب اذا الاول فالاول في العطية ثم قال ولا يملك الرجوع فيها. لنفس السبب لان العطية تقع لازمة. العطية تقع لازمة فلا يملك الرجوع فيها بخلاف الوصية فانه يملك الرجوع فيها قولا واحدا. ويعتبر القبول لها عند وجودها. يعني العطية بخلاف الوصية فالقبول لها لا يكون الا متى بعد الموت لا يكون الا بعد الموت فاذا وقت القبول بالنسبة للعطية عند وجودها وبالنسبة للوصية بعد الموت وهذا فارق ثالث ويقول رحمه الله تعالى ويثبت الملك اذا يعني يثبت الملك عند قبولها. يثبت الملك عند قبولها. بينما في الوصية لا يثبت الملك الا بعد الموت كما تقدم ولهذا ختم المؤلف هذه العناصر بقوله والوصية بخلاف ذلك ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحي وقل رب زدني علما رب زدني علما