ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحي وقل رب زدني ولا تعجل للقرآن قبل ان يقضى اليك وحي وقل رب زدني علما وقل رب زدني علما بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو متن زاد المستقنع في اختصار المقنع. تأليف الشيخ شرف الدين ابي النجا موسى ابن احمد الحجاوي الصالحي الدمشقي الحنبلي المتوفى سنة ثمان وستين وتسعمائة من الهجرة قال رحمه الله تعالى ويعتبر قبول الموصى له بعد الموت وان طال لا قبله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال رحمه الله ويعتبر قبول الموصى له بعد الموت وان طال افاد المؤلف رحمه الله بهذه العبارة ان الموصى له لا يملك الا بعد القبول. وان هذا القبول لا يعتبر الا بعد موت. فاذا لا بد من القبول ولا بد ان يكون بعد الموت. لان بعد الموت هو الوقت الذي يعتبر فيه اه او يصح فيه التملك يصح فيه التملك وهذا لا اشكال فيه ثم قال وان بل يعني ان حق القبول والرد حق على التراخي لا على الفور حق على التراخي لا على الفور. فله ان يؤخر القبول فترة طويلة ثم يقبل بعد هذه الفترة الطويلة. واذا قبل طار قبوله صحيحا وتملك الموصى له به ثم قال نعم. يقول ويثبت الملك به عقب الموت يعني اذا تراخى القبول ثم بعد مدة قبل فانا نعتبر ان الموصى له ملك الموصى به بعد الموت مباشرة فكل زيادة متصلة او منفصلة في هذا الموصى به تكون بالقبول ملكا لمن للموصى له. فاذا مثلا لم يقبل الا بعد موت الموصي بسنة والموصى به ثلاث من الشياه وفي هذه السنة ولدت كل واحدة ثلاث توائم صار المجموع كم ها تسعة مع الاصل ثلاثة اه اثنعش. يكون كل هذا له واضح ولا لا؟ او اوصله بعبد فسم او تعلم يعني كل زيادة متصلة او منفصلة. القول الثاني انه لا يملك الا من حين القبول وقبل ذلك يكون المال من ملك الورثة والقول الثالث انه لا يكون من ملك الورثة ولا من ملك الموصى له. بل يكون من ملك الميت حتى يتبين الامر. والراجح ما المؤلف. والراجح ما ذكره المؤلف لان قبوله يدل على دخول الموصى له به من حين الموت. لان قلنا ان وقت التملك هو ماذا بعد الموت. فاذا قبل ولو بعد فترة طويلة علمنا انه من حين مات الميت كانت هذه السلعة ملكا له. وآآ انا لا اذكر الان ان احدا قال انه القبول على الفور لا على التراخي لا اذكر ان احدا قال كل شي له غنم وعليه غنم خلاص صار ملكا له لكن اقول لو ان احدا قال لانه لابد من القبول فورا الا لسبب الا لسبب يقتضي التأخير لكان هذا القول فيه وجاهة لان هذا يربك الورثة ولا يدرون هل هو من املاكهم فيحافظ عليه او سيكون من نصيبه ابن موسى له واضح ولا لا لو قيل بهذا الحقيقة كان في وجاهة لكن اه اظن انه يعني لا لم يمر علي ان احدا قيد بهذا. اذا كان لا يوجد احد قيد بهذا فالراجح انه يدخل في ملكه من بعد الموت مباشرة وان لم يقبل الا بعد فترة طويلة. نعم. ومن قبلها ثم ردها لم صح الرد. نعم ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد. سواء قبز او لم يقبض تنقبض او لم يقبض. يعني انه بمجرد القبول دخلت في ملكه دخلت في ملكه. واذا دخلت في ملكه استقر عليها ملكه ولا يتمكن من آآ فسخ ملكه عنها القول الثاني انه اذا كان ردها آآ قبل القبض فرده صحيح مطلقا. اذا ردها قبل القبض فرده صحيح لقد والراجح ان شاء الله المذهب لا نقول ان ملك الموصى به يكون بماذا ملك الموصى به يكون بالقبول لا بالقبض بالقبول لا بالقبول. فاذا كان الملك يثبت بالقبول اذا لا يمكن ان يردها لانها دخلت في ملكه لانها ايش؟ دخلت في ملكه واستقر عليها ثم قال. يجوز الرجوع في الوصية او التعديل فيها او الزيادة او النقص باجماع العلماء وهو مروي عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وانما وقع الخلاف في الوصية بالعتق منهم من منع الرجوع والصواب في مسألة العتق ان له الرجوع فيما عتى فيما عدا العتق العلماء اجمعوا على جواز التبديل والتغيير لانها ما زالت في ملكه ولم تصبح لازمة. نعم وان قال ان قدم زيد فله ما وصيت به لامر فقدم في حياته فله وبعدها لعمر. فقدم في حياته فله لان الشرط تحقق وهذا امر واظح. لان الشرط تحقق ما دام قدم في حياته فان شرطه تحقق وهذا من جملة من جملة التغيير من جملة التغيير الذي رتب على وقوع امر فاذا وقع حصل التغيير. وبعدها لعمرو اذا جاء بعد حياته بعد الممات فانها لعمرو لماذا؟ لان قلنا بعد الموت يكون تكون السلعة او الشيء الموصى به ملكا للموصى له بشرط ان ايش ان يقبل احسنت بشرط ان يقبل. اذا بعدها لعمرو طيب اذا جاء بعدها ولكن عمرا ردها اليس للموصى له ان يرد قبل القبول اليس كذلك؟ نعم لمن تكون او يقول ان قدم زيد فله ما وصيت به لعمرو نعم مات الظاهر انها تكون للورثة لماذا؟ لان لانه يقول ما وصيت به لعمرو والان لم يصبح ايش لم يصبح لعمرو لان عمرو ردها. ويحتمل انا نقول انه اذا قال ما وصيت به لعمرو وعمرو ردها صارت لمن لزيد يحتمل هذا وهذا والقول الاول انها للورثة احسن ما دام بعد الموت. نعم ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره. من كل ما له بعد موته وان لم يصب نعم لعموم قوله تعالى من بعدي وصية توصون بها او دين والاية قدمت الوصية لكن الصحابة مثل علي رضي الله عنه بين ان الدين يقدم على فصارت الحقوق المتعلقة بالتركة من جهة الاولوية الدين ثم الوصية ثم الارث ثم الارث فاذا يخرج الواجب كله سواء كان دين او حج او قيم متلفات او وروش جنايات اي نوع من انواع الديون التي تثبت في الذمة تخرج قبل آآ ان آآ تنفذ الوصية. ثم اذا اخرجت فان الثلث يعتبر بعد اخراجها اذا اخرجت فان الثلث يعتبر بعد اخراجها لا قبل اخراجها واضح ولا لا اذا نعتبر هذه الديون كأنها ليست من املاك الميت اصلا. فنخرجها ثم ننظر الى آآ الثلث اذا كان آآ اذا كانت الوصية اقل او اكثر من الثلث. نعم وانقلت الواجب من ثلثي بوديانه وان بقي منه شيء اخذه صاحب التبرع والا سقط يعني ان هذا الميت قال اوصيت بثلثي لفلان وادوا الواجب من ايش من الثلث. يعني جمع بين الامرين فحين اذ نخرج الواجب وما يتبقى يكون للمتبرع له به وان لم يتبقى شيء سقط حق المتبرع له ولا اشكال في هذا ولا ظاهر على الموصي انه يقول يرحمك الله ان يقول ادوا الواجب من ثلثي ولا يقدح هذا في الوصية. لكن لا يستحق المتبرع له شيء الا بعد اداء الواجب ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحي وقل رب زدني رب زدني علما