فصل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الابد متفق عليه ولمسلم عن ابيه قتادة بلفظ لا صام ولا افطر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا ايضا من جملة الصيام المنهي عنه لانه كما تقدم معنا المؤلف عقد هذا الباب لبيان الصيام آآ المسنون المأمور به وآآ لبيان الصيام المنهي عن شرعا فمن الصيام المنهي عنه صيام الابد وصيام الابد هو ان يصوم جميع ايام السنة ما عدا خمسة ايام وهي ايام التشريق والعيدين فهذا الذي يسمى صيام الدهر قيام جميع ايام السنة ما عدا هذه الخمسة ايام وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الابد يحتمل في معناه امرين الاول ان يكون آآ دعاء على من صام الابد يعني ان يكون هذا دعاء حقيقي على من النبي صلى الله عليه وسلم على من صام الابد. الثاني ان يكون خبر من النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يصم شرعا بمعنى ليس له اجر بمعنى ليس له اجر وعلى الاحتمالين هو آآ يشتمل على معنى النهي هو يشتمل على معنى النهي نأتي الى مسألة الباب وهي حكم صيام الدهر حكم صيام الدهر بعد ان عرفنا ما هو صيام الدهر فحكمه اختلف فيه اهل العلم على ثلاثة اقوال. القول الاول ان آآ صيام الدهر محرم لوجود النهي الصريح عنه وهذا مذهب الظاهرية ومذهب الصنعاني القول الثاني انه مكروه وهذا مذهب الاحناف واسحاق وابن المنذر وشيخ الاسلام وغيرهم واصحاب الكراهة استدلوا بما استدل به اصحاب بالتحريم واصحاب الجواز وهو القول الثالث. القول الثالث الجواز وهذا مذهب الجمهور. المالكية والشافعية والحنابلة طيب وهؤلاء استدلوا بحديث حمزة الاسلمي انه قال النبي صلى الله عليه وسلم انه اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه يسرد الصوم فقال هل اصوم في السفر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قم ان شئت وافطر ان شئت وهذا في الصحيح هذا الحديث في الصحيح الدليل الثاني للقائلين بالجواز وهم الجمهور ان صيام الابد من قول عن عدد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني القول الثاني هو اعدل الاقوال وهو الكراهة ومن خلال خلاف علمنا ان الظاهرية في هذه المسألة تفردوا عن ايش عن الجمهور بان الجمهور بين قائل بالجواز الكراهة وتفرد الظاهرية بهذا لا يستغرب لان الظاهرية تفردوا عن الائمة الاربعة بجواز احداث قول ثالث اذا اختلف الصحابة على قولين فالصحابة الان المنقول عنهم الجواز فقط او الكراهة لم ينقل عن احد منهم التحريم ولم يفهم احد من الصحابة التحريم ولهذا آآ تفرد الظاهرية بهذا القول مخالفين الصحابة لان اصلهم جواز احداث قول ايش فارس والصنعاني آآ رحمه الله تابع كما قلنا مرارا الظاهرية نعم اقرأ باب الاعتكاف وقيام رمضان عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمظان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه نعم احسنت الاعتكاف لغة هو لزوم الشيخ وشرعا هو لزوم المسجد على صفة مخصوصة لزوم المسجد على صفة مخصوصة والاعتكاف سنة وليس بواجب بالاجماع. وسنة وليس بواجب بالاجماع. واما قولها باب الاعتكاف وقيام رمظان المقصود بقيام رمظان يعني صلاة التراويح يعني صلاة التراويح نأتي قوله من قام رمظان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قول ايمانا المقصود بالايمان يعني قامه وصامه مصدقا مؤمنا بوعد الله فهذا معنى قوله ايمانا واما قولي احتسابا يعني طلبا لوجه الله وثوابه فهذان شرطان لحصول الثواب وها هنا فائدة عظيمة ذكرها شيخ الاسلام كل انسان بحاجة اليها. شيخ الاسلام لما تحدث عن مسألة التي البغية التي سقت الكلب والرجل الذي اماط الشوكة عن ايش؟ الطريق وآآ ان البطاقة التي فيها لا اله الا الله تطيش بالذنوب لما ذكر هذه الاحاديث الثلاثة علق عليها بقوله ان الحسنات لا تستوي فالحسنة تثقل بما فيها من اخلاص وابتغاء وجه الله ولهذا ليس كل من فعل هذه الافعال غفر له ما تقدم من ذنبه وهذا امر لابد يكون في ذهن الانسان العمل الحسنة ايا كانت صغيرة او كبيرة تفضل وتكبر بما يقوم في القلب من اخلاص وقصد لوجه الله ومن ولعله من حكمة الشارع ان القصة التي اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بها كانت في اعمال بسيطة سقي كلب او اماطة ليبين ان العمل في نفسه انما يكبر او يسهر بايش بالاخلاص وهذا امر ظروري ومهم جدا واذا كان هذا العمل اليسير وهو اماطة الاذى عن الشوك يحصل بالاخلاص به مغفرة الذنوب فكيف بالاعمال العظيمة مثل الفرائض وطاعة الله ورسوله وبر الوالدين هذا ملحظ مهم لكل مسلم وليس لكل طالب علم آآ من فوائد هذا الحديث سمي الاحتساب احتسابا لعله سمي الاحتساب احتسابا لان الاحتساب مأخوذ من الاعتداد فكأنه لا يعتد او لا يعتد بالعمل الا بالنية فسمي احتسابا فسمي احتسابا. من فوائد هذا الحديث ان ظاهر هذا الحديث ان المغفرة تكون للصغائر والكبائر وتقدم معنا الخلاف في هذه المسألة وان الراجح ان شاء الله انه تغفر الصغائر والكبائر تحتاج الى توبة من فوائد هذا الحديث ان آآ قيام رمظان تغفر به الذنوب السابقة دون اللاحقة بقوله ما تقدم من ذنبه والقول الثاني انه تغفر الذنوب السابقة واللاحقة لرواية النساء النسائي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر والراجح القول الاول لان هذه الرواية لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بل ذهب جمع من اهل العلم الا انه لا يصح حديث مطلقا في مغفرة الذنوب القادمة الا ما يتعلق بسنة واحدة بصيام عرفة. اما مغفرة جميع الذنوب القادمة هذه آآ ليس في اي حديث صحيح اثبات هذه المزية وانما ثبتت لقوم معينين وهم اهل بدر وهم اهل بدر فقط وهذا صحيح يبدو انه ليس في السنة اي حديث صحيح في مغفرة الذنوب القادمة من فوائد هذا الحديث ان الاعمال الصالحة انما ينتفع بها صاحبها اذا كانت مع التصديق والاحتساب مع التصديق والاحتساب وهما امران مختلفان تصديق يجب ان يقع في القلب تصديق هذا الوعد وان الله سبحانه وتعالى فعلا اذا قام الانسان في رمظان فسيغفر له واما الاحتساب فهو طلب وجه الله ورضاه وقصده بالعمل والحقيقة هذان ركنا العمل الذي يقبل من فوائد هذا الحديث انه يجوز تسمية آآ هذا الشهر برمضان من غير اضافة كلمة شهر وانه لا كراهة في هذا الاطلاق والحديث الذي فيه النهي عن تسمية رمضان برمضان بلا شهر ضعيف من فوائد هذا الحديث انه يستحب للانسان ان يصلي صلاة التراويح في رمضان واستحبابها محل اتفاق واجماع بين اهل العلم لا خلاف بينهم من فوائد هذا الحديث استحباب قيام الليل لكن شبه اتفاق انه ليس المقصود بقيام الليل اشتراط استغراق جميع الليل بالقيام بل المقصود اما قيام اغلب الليل او القيام مع الامام حتى ينصرف. فاذا حقق احد الامرين فقد دخل ان شاء الله في الحديث من فوائد هذا الحديث ان صلاة التراويح مستثناه من عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم افضل صلاة المرء النافلة في بيته فهذه القاعدة العامة وهي انه يستحب للانسان ان يصلي النفل في البيت يستثنى منها هذا هذا العمل لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى باصحابه ثلاثة ايام ولم يمنعه من الاستمرار الا خشية ان تكتب عليهم ولان عمر رضي الله عنه جمع الناس عليها واستمروا واجمعوا على هذا العمل قرنا بعد قرن ومن ينازع في مشروعية مثل هذا الامر فهو لا يفهم النصوص ولا يفهم معنى اجماع السلف الصالح على عمل من الاعمال. اذا كان عمر بحضرة اه اهل بدر والعشرة المبشرين عدا ابي بكر اجمعوا على مشروعية صلاة التراويح جماعة في المسجد فمن يعترض على هؤلاء فهو جاهل نعم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر اي العشر الاخير من رمضان شد مئزره واحيا ليله وايقظ اهله متفق عليه نعم في هذا الحديث متفق عليه وكما قلت اكتسب الصحة من اخراج آآ صاحبه الصحيحين له قوله شد مئزره يحتمل احد معنيه. المعنى الاول انه امسك عن الجماع والمعنى الثاني انه جد واجتهد في العبادة والمعنى الثالث ان الجميع مقصود ان الجميع مقصود وهذا المعنى الثالث هو الراجح وان كان ينبني على يعني الحقيقة هذا الخلاف ينبني عليه آآ ينبني عليه ثمرة واضحة. وذلك في الرجل مثلا الذي يجتهد في العبادة اجتهادا كبيرا وربما وقع اهله فعلى القول الاول لا يصدق عليه انه شد مئزره. ولم يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم وعلى القول الثاني يكون داخل في الحديث. وعلى القول الثالث غير داخل احسنت غير داخل فالخلاف له ثمرة يعني لكن القول بان الجميع مقصود آآ متوجه وليس ترجيحا قويا يعني. لان من شد مئزره يعني ربما يكون الغالب تطلق على مسألة الاجتهاد على مسألة اجتهاد. هذا من جهة من جهة اخرى انه قد يجتهد الانسان اجتهادا كبيرا وربما ايش؟ وقع اهله. هذا من جهة من جهة جهة اخرى انا نعلم من تصرفات الشارع انه يحب اثناء الانقطاع للعبادة الاعراظ نوعا ما عن الجماع وما يتعلق به دليل ان الجماع مفسد للحج ومفسد للاعتكاف ومفسد للصوم ومفسد لعبادات كثيرة مما يدل على ان الشارع اذا اراد منا الاجتهاد في العبادة والدخول فيها دخولا حقيقيا فانه من علامات ذلك اعتزال ايش النساء. فهذا هو الذي يوجب للانسان ان يرجح القول بان المقصود الجد والاعتزال. من فوائد آآ نعم لا في العشر هذا هذا مخصص للعصر اه من فوائد هذا الحديث انه يشرع للانسان ان يستغرق ليالي العشر بالعبادة وهذا معنى قوله عند العلماء احيا وقيل المقصود بقوله احيا ليله يعني بقي مستيقظا لان النوم آآ موتة صغرى والحقيقة ان حمل المعنى حمل معنى احيا ليلها انه بقي مستيقظا بعيد جدا بل المقصود انه بقي مستيقظا للعبادة. ما الفائدة من ان يبقى الانسان مستيقظا بلا عبادة من فوائد هذا الحديث انه يتأكد جدا ان الانسان اذا دخلت العشر اختلف نظامه وبان عليه الاجتهاد. بالنسبة لحاله قبل العشر وهذا بحد ذاته سنة ان يختلف برنامج الانسان في العشر بالنسبة للعشرين السابقة من فوائد هذا الحديث انه يتأكد في حق الانسان ان يبقى بلا نوم غالبا الليل وقيل جميع الليل يعني انه يستحب للانسان ان يترك النوم في هذه الليالي وهذه مسألة غير الاجتهاد وغير الاحياء هذه مسألة انه ينبغي للانسان ان يخفف من النوم او يترك النوم في ليالي العشر والظاهر والله اعلم ان الاقرب ترك النوم انه يترك النوم جميع النوم وعلى هذا يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم احيا ليله على ظهره على ظاهره ونقول للناس لا ينبغي لكم النوم في ليالي العشر وانما تستغل بالعبادة. فان قيل هل هذا هو نفسه اه الاجتهاد؟ فالجواب نعم هو قريب من الاجتهاد ولكن قد يجتهد الانسان اكثر الليل وينام وقت يسير منه فهذا اجتهد لكن انه لم يترك النوم من فوائد هذا الحديث انه من جملة اجتهاد الانسان في العبادة ان يوقف اهله للصلاة وقد صرح العلماء ان ايقاظ الاهل لصلاة الليل ليس خاصا بالعشر الاواخر من رمظان بل السنة دلت على ان هذا مستحب في جميع اشهر السنة لكنه يتأكد جدا في العشر الاواخر من رمضان فيستحب ويسن للانسان ان يتعاهد اهله تعاهدا خاصا في العشر الاواخر ويحثهم على العبادة لا سيما اه صلاة التهجد نعم اقرأ وعن هان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف ازواجه من بعده. متفق عليه نعم هذا الحديث اه معنى قوله صحيح هذا حديث صحيح لاخراج البخاري ومسلم لا قوله العشر الاواخر يقصد بالعشر الاواخر الليالي مع الايام وقولها رضي الله عنها حتى توفاه الله اشارة من عائشة رضي الله عنها الى ان هذا الحكم لم ينسخ ان هذا الحكم لم ينسخ من فوائد هذا الحديث استحباب الاعتكاف في العشر الاواخر وهذا محل اجماع كما انه يوجد شبه اتفاق على ان الحكمة من الاعتكاف طلب ليلة القدر طلب ليلة القدر من فوائد هذا الحديث التي ربما كان المؤلف ساق الحديث من اجلها ان الاعتكاف لا يشرع الا في العشر الاواخر من رمضان فقط وهذه المسألة محض خلاف بين اهل العلم رحمهم الله انقسموا الى قولين. القول الاول ان الاعتكاف سنة في رمضان وفي غيره وهذا مذهب للجمهور سنة في رمضان وفي غيره وهؤلاء استدلوا بان عمر رضي الله عنه نذر ان يعتكف ليله فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يقضي او يوفي بنذره الدليل الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في العشر الاول من شوال لما فاته الاعتكاف في رمضان القول الثاني ان الاعتكاف في غير رمظان جائز فقط وليس بمشروع وهؤلاء دليلهم واظح وهو انه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اعتكف الا في العشر الاواخر من رمضان وآآ وفي الحقيقة القول بانه يعني سنة انه جائز وليس بسنة فيه وجاهة لكن يعني الائمة الاربعة وعامة العلماء ذهبوا الى انه سنة في رمضان وفي غيره وهذا يعني قد يكون مقبول مع اثر عمر والا في الحقيقة اذا تأملت الشرع القول بانه سنة فيه غرابة وبعد لانه لو كان سنة لفعله الصحابة لاكثروا من الاعتكاف في جميع سنة والنبي صلى الله عليه وسلم بقي يصوم تسع سنوات لم ينقل عنه انه اعتكف في غير رمظان مطلقا الا في العشر الاول من شوال وهذا تضع لما فاته من رمضان فالقول بانه يعني آآ سنة في رمضان آآ وجائز في غير قوي. يمنع منه يعني يمنع منه ان عامة العلماء على القول الاول مع وجود ظواهر النصوص نعم اقرأ وعنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه متفق عليه. نعم. هذا الحديث اه ذكره المؤلف رحمه الله لبيان متى يدخل المعتكف آآ في معتكفه اذا اراد ان يعتكف العشر الاواخر من رمظان واختلف العلماء في هذه المسألة على قولين القول الاول انه يدخل قبل غروب الشمس يوم عشرين قبل غروب الشمس يوم عشرين وهؤلاء استدلوا بادلة الاول منها حديث ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الاواخر وقالوا العشر بدون الهاء تطلق على الليالي ولا يمكن ان يستغرق الليالي الا اذا دخل قبل ليلة احدى وعشرين الدليل الثاني ان الغرض من الاعتكاف تحرير ليلة القدر ولا يمكن اه او واذا لم يدخل في هذا الوقت فربما تفوته ليلة القدر اذا فاتته ليلة احدى وعشرين الدليل الثالث ان ليالي العشر تشتمل على جميع الليالي بما فيها ليلة احدى وعشرين القول الثاني انه يشرع له ان يدخل المعتكف كما في هذا الحديث يصلي الفجر يوم واحد وعشرين ويدخل معتكفه وهؤلاء دليلهم ان ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه والجواب على هذا من وجهين. الوجه الاول ان معنى قولها اراد ان يعتكف دخل معتكفه يعني دخل مكانه الخاص فانه تواتر ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ في المسجد مكانا خاصا يعتكف فيه فهو دخل المسجد قبل الغروب ودخل المعتكف بعد الفجر الجواب الثاني ان معنى قول عائشة رضي الله عنها صلى الفجر يعني يوم عشرين وعلى هذا يكون النبي صلى الله عليه وسلم تقدم بيوم زيادة في العبادة واحتياطا وكما تلاحظ الحديث ليس فيه اي يوم اليس كذلك اذا اراد ان يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه فليس فيه اي يوم صلاة الفجر من اي يوم آآ والراجح القول الاول الراجح القول الاول انه يدخل يدخل قبل غروب شمس يوم عشرين من فوائد هذا الحديث انه يجوز للانسان ان يتخذ لنفسه مكانا خاصا في المسجد وان هذا ليس من التحجر المنهي عنه ويشترط لذلك الا يؤذي الناس من فوائد هذا الحديث ان المسجد شرط للاعتكاف وسيأتينا اه تفصيل مسألة اه اي مسجد يشترط للاعتكاف نعم اقرأ عنها قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فارجله وكان لا يدخل البيت الا لحاجة اذا كان معتكفا متفق عليه واللفظ للبخاري نعم قول عائشة رضي الله عنها وكان لا يدخل رأسه وهو في المسجد فارجله الترجيل يشتمل على امرك تسريح الشهر الشعر مع دهنه والظاهر ان المراد بالترجيل عموم العناية بالرأس حتى ما يتعلق النظافة فوائد هذا الحديث من فوائد هذا الحديث ان خروج بعض المعتكف من المسجد لا يضر بالاعتكاف فهذا النبي صلى الله عليه وسلم اخرج رأسه لزوجته من فوائد هذا الحديث ان عناية المعتكف بالنظافة وحسن المظهر لا يتعارض مطلقا مع الاعتكاف لا يتعارض مطلقا مع الاعتكاف وهذا الامر يختلف فيه آآ الاعتكاف مع الحج لان كون الحاج اشعث اغبر هذا مقصود او على اقل تقدير محبوب ولهذا ينهى عن تقديم الاظافر وينهى عن الاخذ من الشعر الى اخره لكن في الاعتكاف هذا المعنى غير موجود هذا المعنى غير موجود فلا بأس ان الانسان يعتني بمظهره بل ينبغي ان يعتني بمظهره ونظافته من فوائد هذا الحديث انه يجوز باتفاق العلماء خروج المعتكف بحاجته التي لابد له منها من فوائد هذا الحديث منع الحائض من دخول المسجد وسبق انه ذكرنا هذه المسألة في كتاب الطهارة ذكرت اه الادلة والاقوال وان الراجح بوضوح عندي منع دخول الحائض للمسجد من فوائد هذا الحديث ان المباشرة الممنوعة للمعتكف هي التي تكون بشهوة اما بدون شهوة فلا حرج فيها من فوائد هذا الحديث ان المعتكف يمنع من الخروج من المسجد وجهه ايوة اح حسن ادخل رأسه ولم يخرج. ولو كان الخروج جائزا لكان اهيأ له بدل ما بدل ما يخرج الرأس ان يخرج ببدنه وهذا المعنى محل اتفاق وهذا المعنى محل اتفاق. وخروج المعتكف من المسجد ينقسم الى اقسام. القسم الاول ان يخرج لما لابد له منه مثل قضاء الحاجة او الاتيان بالطعام والشراب لمن لم يكن له من يأتيه به. وما اشبه هذه المرة التي لابد منها فهذا جائز بالاتفاق القسم الثاني الخروج لامر يناقض الاعتكاف مثل الخروج للجماع او الخروج للتجارة فهذا يبطل الاعتكاف القسم الثالث الخروج الى عبادة وطاعة وقربة مثل زيارة مريض او صلاة جنازة او تشييع جنازة فهذا فيه خلاف. والراجح جوازه بشرط فهذا فيه خلاف والراجح انه يجوز بالشرط القسم الايش الرابع الخروج لامر مباح والامر المباح هنا لا يدخل فيه التجارة. الامر المباح الصرف فهذا فيه خلاف فهذا فيه خلاف يعني في الخروج لاجله بالشرط خلاف القول الاول جوازه لان الشرط يجعل هذا الامر جائزا آآ ما دام انه نصحح الشرط القول الثاني انه لا يجوز الخروج لامر مباح ولو بشرط لانه ينافي موظوع الاعتكاف وهذا اختيار المجد وغيره من اهل العلم وهو القول الراجح الان اخذنا اقسام الخروج وما يصلح منها بشرط وما يصلح اليس كذلك؟ بقي عندنا مسألة اصل مشروعية الشرط هل اشتراط المعتكف اصلا مشروع او لا؟ فيه خلاف على قولين. الاول ان اشتراط المعتكف ينفع وهو مشروع فاذا اشترط جاز له الخروج وهذا مذهب جماهير اهل العلم واستدلوا بالقياس على الحج وجه القياس قالوا ان اللزوم بالحج اشد من الاعتكاف فاذا اثر فيه الشرط فلا ان يؤثر في الاعتكاف من باب او لا واضح القول الثاني انه لا يشرع الشرط في الاعتكاف اصلا وليس له اصل فان اشترط او لم يشترط لا يؤثر وهذا مذهب المالكية وهؤلاء قالوا ان مشروعية الشرط تحتاج الى دليل خاص ولا يوجد اي دليل يدل على مشروعية الشرط في الاعتكاف فهذا النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كلهم كانوا يعتكفون لم ينقل عن احد منهم انه اشترط والراجح القول الاول. نعم وشلون اي المباشرة يعني المباشرة احسنت انا قلت انه المباشرة تجوز اذا كانت بدون شهوة وسبق معنا ان المباشرة له كم كم معنى ثلاثة المعنى الاول ان تمس البشرة البشرة والمعنى الثاني مقدمات الجماع والمعنى الثالث الجماع. المقصود بكلام المعنى الاول ان تمس البشر البشرة. وهذا معلوم من الكلام لماذا؟ لان مقدمات الجماع لا يمكن ان تكون بدون شهوة اليس كذلك؟ لكن قلنا هذا للتوظيح. نعم وعنها قالت السنة عن المعتكف الا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج تاني حاجة الا لما لابد له منه ولا اعتكاف الا بصوم ولا اعتكاف الا في مسجد جامع رواه ابو داوود ولا بأس برجاله الا ان الراجح وقف اخره نعم هذا الحديث فيه خلاف فمن العلماء من يصححه مرفوعا ومنهم من يحكم عليه بالوقف يعني يعله بالوقف ومنهم من يعله ورجح الاخير البيهقي رجح الاخير البيهقي سواء كنا قلنا انه موقوف او مدرج آآ يسلك على الامرين انه لا يصح ايش مرفوعا لكن هناك فرق كبير بين الادراج والوقف لانه اذا حكمنا عليه بالوقف صار ايش قول صحابي وهو قول الصحابي حجة عند الائمة الاربعة. واذا قلنا مدرج صار قول تابعي وهو ليس بحجة عند الجماهير. واضح هناك فرق من حيث الثمرة اه لكن كما قلت انه يعني اه الحكم عليه بالادراج هذا مذهب البيهقي وفيه قوة من فوائد هذا الحديث منع المعتكف من الخروج للعبادة تقدم معنى التقسيم وهنا الكلام عن الخروج بالذات للعبادة هنا هنا الكلام عن الخروج بالذات للعبادة فيه خلاف فيه خلاف القول الاول انه يجوز الخروج للعبادة مطلقا ولو بلا شرط لان خروج العبادة هو عمل من جنس اعمال ايش المعتكف القول الثاني لا يجوز الخروج للعبادة والطاعة ولو بشرط القول الثالث جواز الخروج للعبادة بالشرط حنا تو قلنا الخروج للعبادة الراجح انه يجوز بشرط هذا تفصيل القسم اللي سبق واخرناه لانه الصق بهذا الحديث واضح الان طيب هنا تنبيه انه الذين قالوا بجواز الخروج للعبادة بالشرط قالوا واذا تعينت عليه فالحقوا بالشرط ما اذا ايش تعينت عليه. مثل ان يكون هناك اه جنازة لا يوجد من يصلي عليها هنا تعينت عليه. او يكون هناك جنازة لا يوجد من يغسلها ويكفنها هنا تعينت عليه المهم الحقوا به لكن يعني تصور هذا قليل. المهم انه الراجح جواز الخروج بايش؟ بالشرط. جواز الخروج بالشرط لكن هنا مسألة اذا قلنا بجواز الخروج بشرط فهل ينبغي ان يشترط او لا واضح الى الان هذا هو مسألة الجواز. لكن هل ينبغي ان يسرق؟ واذا اشترط هل ينبغي ان يخرج لو تأملنا حديث عائشة السنة على المعتكف الا يعود مريضا ولا يشهد جنازة. طبعا هذا اما ان يكون من كلام اه النبي صلى الله عليه وسلم او يكون من كلام عائشة او يكون من كلام الزهري وسواء كان من كلام النبي فهو حجة او من كلام عائشة او من كلام الزهري في الجميع فيه قوة وفيه دلالة فماذا نفهم من هذا اللفظ نفهم من هذا اللفظ انه لا ينبغي الاشتراط واذا اشترط لا ينبغي الخروج بل ينبغي الاشتغال بعبادة الاعتكاف فالمنقول او المفهوم من كلام عائشة ان الانسان اذا اعتكف ينبغي ان ينشغل بالاعتكاف. لا يزور مريض ولا يصلي على جنازة ولا يفعل اي شيء طيب من فوائد هذا الحديث تحريم مباشرة المرأة ويدل عليه قوله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد فان باشر وانزل فسد اعتكافه بالاتفاق وان باشر ولم ينزل فسد اعتكافه عند المالكية وصحى عند الجمهور لكن مع الاثم لكن مع الاثم اذا المباشرة لشهوة ممنوعة لكن ان باشر فاما ان ينزل او لا فان انزل بطل بالاتفاق وان لم ينزل ففيه خلاف والجمهور لا لا يبطل وعند المالكية يبطل من فوائد هذا الحديث انه يشترط لصحة الاعتكاف الصوم واستدل اصحاب هذا القول بقول عائشة هنا ولا اعتكاف الا بسوء واستدلوا بدليل اخر وهو انه لا يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف الا وهو صائم الا ما ينقل من اعتكافه في شهر شوال وهذا فعله قضاء القول الثاني انه لا يشترط الصيام لصحة الاعتكاف وهؤلاء استدلوا بادلة. الاول حديث عمر اللي تقدم معنا حين نذر الاعتكاف الثاني حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في شوال الظاهر انه كان مفطرا الثالث انه صح عن جماعة من الصحابة انه لا يشترط للاعتكاف في الصوم ولهذا الراجح انه ليس بشرط فيجوز للانسان ان يعتكف في اي وقت ولو بلا صيام نعم عن ابن عباس من شروط من فوائد هذا الحديث ما تقدمت الاشارة اليه وهو ان الاعتكاف يشترط لصحته ان يكون في مسجد لكن العلماء اختلفوا اختلاف كثير في تحديد ما هو المسجد وفي اشتراط للمسجد على اقوال كثيرة. القول الاول انه يشترط لصحة الاعتكاف ان يكون في مسجد جماعة لا جمعة في مسجد جماعة لا جمعة وهذا مذهب الحنابلة وغيرهم وتدل على هذا بانه اذا اعتكف في غير مسجد جماعة اضطر للخروج المتكرر وهذا منافي للاعتكاف القول الثاني انه لا يشترط للاعتكاف ان يكون في مسجد جماعة يشترط ان يكون في مسجد لكن لا يشترط ان يكون في مسجد جماعة فاذا كان هناك مسجد لا تقام فيه الجماعة يجوز للانسان ان يعتكف فيه قالوا الا ان يتخلى المدة اعتكافه جمعة فيجب ان يعتكف في مسجد جمعة واضح الان هم يقولون لا يشترط اي لا يوجد مسجد لا جمعة ولا جماعة الا اذا كان في مدة اعتكافه سيمر عليه جمعة فحينئذ يشترط ان يعتكف في جمعة في مسجد جمعة واضح القول الثالث انه يشترط ان يعتكف في مسجد جمعة وهذا قول لبعض التابعين خارج عن الائمة الاربعة القول هذا دليل واضح انه حتى لا يخرج صلاة الجمعة القول الاخير انه لا يصح الاعتكاف الا في المساجد الثلاثة فقط بحديث حذيفة لا اعتكاف الا في المساجد الثلاثة وهذا قول فيما يعني وقفت عليه رجل واحد وهو الامام سعيد ابن مسيب القول الايش الخامس انه لا يجوز الاعتكاف الا في الحرمين عجيب اختلافهم ما بقي قول يخطر بالبال الا الا قالوه مكة لا يخطر البال لان الحرمين دائما جميعا فيعني شملوا جميع انواع المساجد الراجح انه يشترط مسجد جماعة لان الاعتكاف في غير مسجد الجماعة يتكرر منه الخروج الذي يخل الحقيقة بالاعتكاف فانه سيخرج في اليوم الواحد خمس مرات وليس صلاة جمعة لان الجمعة سيخرج لها في مدة اعتكافه مرة واحدة طيب اذا جوزنا هذا فاذا اراد ان يخرج للجمعة فهل يسن له التبكير او يسن له التأخر حتى يدخل قبيل دخول الامام من العلماء من قال التأخير هو السنة لانه ليبقى في معتكفه ومنهم من قال يسند التبكير لان التبكير هنا لا ينافي الاعتكاف فانه سيخرج من مسجد الى مسجد ثم هو سيخرج على كل حال فلا ان يتقدم ويحصل على فضيلة التقدم للجمعة من باب اولى. وايهما الراجح ها لكن لا الاعتكاف بالنسبة للاعتكاف بالليل والنهار الاجتهاد بالليل والنهار بالنسبة للمعتكف نعم له مزية بس اه ثم ايضا هنا عندنا مسألة اخرى وهي غير اجتهاد قضية الايش الخروج الخروج مشكل هؤلاء قالوا حديث التبكير يتوجه اليها وهؤلاء يقولون حديث التبكير لا يتوجه اليه لان المخاطب بالاعتكاف في يعني تردد حقيقة لكن يميل للانسان بشكل غير واضح الى انه يتقدم الى انه يتقدم لانه سيخرج بكل حال وكونه يدرك فضيلة الجمعة هذا لا يؤثر على الاعتكاف بشيء نعم اقرأ عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المعتكف صيام الا ان يجعله على نفسه رواه الدارقطني والحاكم والراجح وقفه ايضا. نعم هذا الحديث نجحت دار قطني والبيهقي انه موقوف على ابن عباس وهذا من ادلة الذين لا يشترطون الصوم للاعتكاف. تقدم حكاية الخلاف نعم عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجالا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اوروا ليلة القدر في المنام في السبع الاواخر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارى رؤياكم قد تواطأت في السبع الاواخر. فمن كان متحريها فليتحراها في اواخره متفق عليه نعم ايوه عن معاوية ابن ابي سفيان كلام الحافظ ايه عوان معاوية نعم عوان معاوية عن معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه ولا وعن بدون واو هانتا عن معاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر ليلة سبع وعشرين. رواه ابو داوود والراجح وقفه. فقد اختلف في تعيينها على اربعين قولا. اوردتها في فتح الباري نعم هذان الحديثان في ليلة القدر والحث على ادراكها ليلة القدر سميت بذلك لاحد امور. الامر الاول سميت بذلك الارتفاع آآ قدرها ولشرفها القول الثاني انه لانه تقدر فيها مقادير السنة القول الثالث انها سميت بذلك لارتفاع قدر العبادة فيها وربما يكون الجميع مراده. وقوله السبع الاواخر السبع الاواخر يعني هي السبع البواقي في اخر وهي من ليلة ثلاثة وعشرين اذا كان الشهر ناقصا او من اه اربعة وعشرين اذا كان شهر تاما وقوله انا ارى رؤياكم قد تواطأت يعني توافقت طيب من فوائد هذه الاحاديث ان توافق وتواطؤ الرؤى يعطيها قوة لكن مع ذلك ليس تواطؤ الرؤى اه مثل ولا قريب من القطع فانه على مدى التاريخ تواطأت رؤى لم يكن لها اي اصل من الصحة لكن الاصل في هذا الباب ان تواطؤ رؤى المؤمنين خاصة اذا تباعدت اماكنهم ومشاربهم وافكارهم من اقوى الادلة على صدق الرؤيا. من فوائد هذا الحديث ان ليلة القدر ترجى في ليالي اكثر منها في ليالي ومجموع الاحاديث يدل على ان مراتب اه تحري ليلة القدر كما يلي المرتبة الاولى في العشر ثم هي ارجع في السبع ثم هي ارجى في الاوتار ثم هي ارجى في سبعة وعشرين ثم هي ارجى في ليلة واحد وعشرين وثلاثة وعشرين فهذه المراتب التي ترجى فيها ليلة القدر. هذا يؤخذ من مجموع الاحاديث طيب من فوائد هذا الحديث ان آآ ليلة القدر آآ ينبغي ان تطلب في جميع ليالي العشر وذلك للمعنى الذي كرره شيخ الاسلام رحمه الله وابن رجب مرارا. وهو ان كون الليالي من الاوتار او من الاشفاع يختلف بتمام او نقص الايش؟ الشهر. فقد تكون الليلة من الاوتار وقد تكون من الاشباع. بحسب تمام ونقص الليلة وهذا يستدعي ويقتضي بقوة ان الانسان آآ يطلبها في ايش في جميع الليالي من فوائد هذا الحديث ان ليلة القدر على مات ان لليلة القدر على مات منها الايش الرؤية منها الرؤية منها اه طلوع الشمس في صبيحتها ليس لها شعاع واعلم ان غالب علامات اه ليلة القدر اسانيدها ضعيفة فيما عدا هاتين العلامتين ومع ذلك قال ابن رجب انه مع جميع العلامات الصحيح منها والظعيف فانه لا يمكن القطع بليلة القدر فانه لا يمكن القطع بليلة القدر طيب من فوائد هذا الحديث ثبوت ليلة القدر وانها لم تنسخ ثبوت ليلة القدر وانها لم ترفع وتنسخ وقد شدد النووي العبارة على من رأى انها رفعت وقال هذا قول غلط تشاذ فيه غباء وربما تكون من اشد عبارات النووي في تظعيف هذا القول نأتي لمسألة المسألة التي يشار اليها الحافظ ابن حجر وهي ايش تعي الخلاف في ليلة القدر هناك اقوال كثيرة جدا كما اشار الحافظ آآ انه آآ يعني اختلفوا فيها على اربعين قول ولكن هذه الاقوال تتداخل وبعضها ليس له اصل مطلقا والى اخره. نحن سننتقي بعظ الاقوال اللي هي الحقيقة فيها قوة القول الاول ان ليلة القدر تطلب في جميع العشر وهذا مذهب مالك وهذا مذهب مالك ومع مع مالك في هذه المسألة الحسنة وهؤلاء دليلهم واظح الاحاديث التي معنا كلها فيها تحري ليلة القدر في ايش في العشر الاواخر القول الثاني انها ليلة احدى وعشرين وهؤلاء دليلهم حديث ابي سعيد الخدري وهو في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه اري انه يسجد في صبيحتها في ماء وطين فسجد في اه صبيحة ليلته احدى وعشرين القول الثالث انها ليلة ثلاثة وعشرين ودليله ايضا ما ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اري انه يسجد في صفيحتها في ماء وطين فسجد في صبيحة ثلاث وعشرين القول الرابع انها ليلة سبع وعشرين واستدل هؤلاء امرين. الاول ان ابي بن كعب رضي الله عنه كان آآ يقسم او يحلف ان هذه الليلة ويخبر انه عرفها بالامارة التي اخبره عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهي طلوع الشمس اه بيظاء من غير شعاع ويستدلون بحديث معاوية الذي معنا ذكره المؤلف القول الخامس لبعض السلف ان ليلة القدر تتنقل وهذا القول هو الذي اه يميل اليه الحافظ ابن حجر انها تتنقل دليل هؤلاء احسنت الجمع بين النصوص اذ صحت النصوص بوجودها في اكثر من ليلة وهذا يقتضي انها تتنقل طيب هل هناك فرق بين القول الاول والاخير ما هو الفرق هم لا القول الاول والاخير طيب انا تتنقل هو يقول اي نعم احسنت يعني هو بين القولين تشابه لانها اذا كانت تتنقل فانت ايش فانت ملزم منك في جميع العشر تتعبد لكن في الواقع فيه فرق الفرق هو ان اذا اذا كنا نقول ليلة القدر تتنقل ويمكن ان تعرف فاذا تمكن الانسان من معرفته من خلال قرائن فان تكون تلك الليلة اما قول مالك فهو يقول يجب ان نطلب ليلة القدر في العشر في اشفاعه واوتاره واضح فعند الامام مالك يجب يعني اه ينبغي انه تطلب في جميع اه الليالي طبعا بطبيعة الحال هي ستكون في ليلة من الليالي لكن عنده يعني اه يجب انه اه لا يقيد شيء. بينما عند اصحاب القول الاخير لو علمنا كما سيأتينا في الاحاديث انه تعرف انه ممكن ان تعرف ليلة القدر آآ الراجح يعني يبدو لي انا انه الاقرب قول مالك فيه وجاهة فيه قوة مع قرب القولين لكن هذا القول يعني آآ يجعل الانسان آآ يتعبد في جميع الليالي ويطلبها في جميع يعني نعم فيهما في سنتين نعم يدل انه هو لا يعني لا شك انها اه ليست في ليلة واحدة ليست في ليلة واحدة. نعم عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ارأيت ان علمت اي ليلة اي ليلة ليلة القدر ما اقول ما اقول فيها؟ قال قولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني رواه الخمسة غير ابي داوود وصححه الترمذي والحاكم هذا الحديث آآ فيه انقطاع. فيه انقطاع. معلول بالانقطاع لكن له شاهد يصلح للتقوية يعني ولعله اسناده مقبول. لعل اسناده مقبول فوائد هذا الحديث. من فوائد هذا الحديث انه يمكن للانسان ان يعرف ليلة القدر من قولها ها ان علمت ولم يقل لها لن تعلم فممكن يمكن للانسان ان يعرف ليلة القدر اما برؤيا او بعلامة او ييسر لها بطريق او باخر ومن هنا علمنا انه في امكانية معرفة ليلة القدر. وهذا يوتي بظلاله على الخلاف السابق في تعيين ليلة القدر من فوائد هذا الحديث ان من العبادات المستحبة لتأكد ليلة القدر الدعاء فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشدها الا اليه وهذا يدل على ان الدعاء يعني عبادة مقصودة بذاتها لا سيما الدعاء بالايش؟ بالوارد من فوائد هذا الحديث ان من اداب الدعاء المهمة جدا ان يدعو الانسان ربه باسمائه الحسنى او صفاته العليا. كما في هذا الحديث من فوائد هذا الحديث انه اصل بقاعدة شرعية تكررت معنا مرارا وهي ان ينبغي للعبد ان يختم العبادة بالاستغفار. كل عبادة تختم بالاستغفار. كما في الحج اذا اتى من عرفة اما في الصلاة اذا سلم منها وكما في هذه الليلة وذلك لتحقيق امرين. الاستغفار عن التقصير الذي لابد ان يقع الثاني البعد عن رؤية النفس والاعجاب بالعمل نعم الحديث الاخير في الدرس وفي كتاب الصيام عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد. المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى متفق عليه نعم هذا حديث صحيح من فوائد هذا الحديث ان الاعتكاف لا يكون الا في مسجد وانه ينبغي ان يكون في المساجد الثلاثة وتقدم آآ الخلاف في نوع المسجد الذي يعتكف فيه وفي الحقيقة هذا الحديث لا يدل انه ينبغي ان يعتكف في احد المساجد الثلاثة لكن قد نقول ينبغي الاعتكاف في احد المساجد الثلاثة من باب اخر وهو ايش مضاعفة الصلاة احسنت وهو مظاعفة الصلاة من فوائد هذا الحديث انه يحرم شد الرحال الى اي بقعة في الارض الا الى هذه المساجد الثلاثة لا يجوز شد الرحال الى اي بقعة في الارض. الا الى هذه المساجد الثلاثة ومن ذلك انه يحرم شد الرحال الى اي مسجد سوى هذه المساجد الثلاثة لكن ليس من ذلك ان يسد الانسان الرحال لمسجد معين بقصد اه الصلاة خلف امام حسن الصوت لان هذا في الواقع ليس سدا لبقعة المسجد وانما ليصلي خلف هذا الامام. بدليل ان هذا الامام لو انتقل الى سجن اخر لانتقل معه اذا هو لا يعظم البقعة وانما انتقل لغرظ اخر من فوائد اه هذا الحديث تحريم شد الرحال الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. لانه ليس من المساجد الثلاثة وعلى هذا اهل السنة والجماعة ولم يخالف في هذا الا اه اهل البدع شد الرحال الى النبي الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم نوع من الغلو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا نكون انتهينا من كتاب الصيام وبه انتهينا من جزء العبادات في بلوغ المراحل وفي الفصل القادم نبدأ بكتاب الضيوع ان شاء الله تعالى. وقبل ان نختم اريد ان انبه الى بعض الاشياء بالنسبة للاخوة الفضلاء الذين اختبروا اه يتواصل معهم المشرف اه لاخبارهم بدرجاتهم عن طريق رسائل اه بالنسبة للاختبارات القادمة ستكون آآ اول اختبار سيكون في اخر شهر آآ ربيع الثاني في اخر شهر اربعة وسيكون في كتاب اه الحج عدد اه الدروس ثمان دروس تفاصيل جدول الاختبارات اه يعلن في الموقع بامكان اي احد من الاخوة الدخول على الموقع الاطلاع على الجدول اخيرا اه توزيع اه الجوائز على المختبرين الذين تم اختبارهم سيكون ان شاء الله مع بداية الفصل القادم اما في الدرس الاول او في الدرس الثاني ان شاء الله نسق معكم ونوزع في الجوائز على الذين دخلوا الاختبارات هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين