غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم نحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين اصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين حياكم الله احبائي الى مجلس جديد نعقده في مدارسة كتاب دليل الطالب نيل المطالب مع الامام مرعي ابن يوسف الكرمي على مذهب السادة الحنابلة رضوان الله تعالى عليهم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ارزقنا علما نافعا يا ارحم الراحمين وزدنا علما وصلنا يا احبائي في مدارستنا لهذا الكتاب الى باب المسابقة والمسابقة باللغة وفي الفقه هو التنافس بين اثنين فاكثر او التنافس بين شيئين فاكثر هذا بالمفهوم العام في الحقيقة وان كان الحنابلة يقولون المسابقة هي المجاراة بين الحيوان وغيره ويعرفون المناضلة ايضا بتعريف اخر غير المسابقة لان المناضلة تقوم بالسهام لكن من باب التقريب والتسهيل نقول المسابقة هي المجاراة والمنافسة بين شيئين فاكثر سواء كان بين انسانين يركضان او بين فرسين او بين زورقين الى اخر اشكال المنافسات. فهذه هي طبيعة المسابقة جيد. هذا اذا من حيث المفهوم اللغوي ومن حيث المفهوم الشرعي ايضا لان هناك تقارب في تقرير اصل هذا المفهوم آآ والمسابقة احبائي عموما كما سيظهر معنا قد تكون على عوض وقد تكونوا على غير عوض مجانا فالمسابقة بلا عوض المراد بالمسابقة بلا عوض ان الفائز لا يأخذ عوضا لا يأخذ جائزة وانما مجرد مسابقة هكذا على اطلاقها من دون عوض. المسابقة بلا عوض هذه الحمد لله مفتوحة في الشريعة الاسلامية لك ان تتسابق او ان تجري اي مسابقة بدون عوض اللهم الا في الامور المحرمة. كالمسابقة في شرب خمر او نحو ذلك من الاشياء التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى. فهذه معلوم حرمتها. وما سوى ذلك فتجوز المسابقة بغير عوض على اي شيء مما لا حرام فيه واما المسابقة بعوض كما سيظهر معنا بحيث ان الفائز يحصل على عوض وعلى جائزة وعلى هدية لا فهذه محصورة صورها واشكالها رسالة الحنابلة رضوان الله تعالى عليهم. اذا المسابقة والتنافس قد يكون بعوض وقد يكون بغير عوض. اذا كان بغير عوض فهو مفتوح له صور واشكال عديدة مفتوحة للناس ان يبدعوا فيها ما شاءوا في غير غضب الرب سبحانه وتعالى يعني في غير المنافسات التي تغضب الرب لان المنافسات التي كما قلنا تتضمن حراما لا فهذه لا مجال فيها البتة لا بعوض ولا بغير عوض. واما المسابقة بعوض فلها صور محددة سنأتي اليها باذن الله. لذلك ماذا قال قال باب المسابقة وهي جائزة اي مسابقة والتنافس جائز في السفن فلو ان انسان عنده سفينة وانسان اخر عنده سفينة ويريدان ان يتسابقا في البحر. هل هناك مشكلة؟ قال ما في مشكلة. قال والمزاريق والمزاليق هي الرماح المزاريق هي الرماح. فلو ان انسانا عنده رمح واخر عنده رمح يريد هذا ان يرمي وهذا ان يرمي وينظرا مثلا من الذي يصيد فيهما؟ هل فيه حرج لا يوجد حرج. اذا هو الان بدأ بالحديث عن المسابقة بغير عوض. انتبهوا. الان اكتبوا. بدأ الحديث عن المسابقة بغير عوض. وذكر امثلة لها ولم يحصروه وذكر امثلة للمسابقة من دون عوض. قالوا وهي جائزة في السفن والمزاريق والطيور. الطيور مثلا شخص عنده مصر وشخص اخر عنده نسر يريدان ان يتسابقا وينظرا اي النسرين الاكثر صيدا. فهذا يسر نسره وهذا يرسل نصره. وينظر كذلك وغيرها قال وغيرها اذا على العموم بالتالي هو لا يريد ان يحصر وهي جائزة في السفن والمزاريق والطيور وغيرها. قال وعلى الاقدام هذا يجري وهذا يجري وينظران من الذي يسبق قال وبكل الحيوانات قال كالابل والخيل والبغال والحمير والفيلة اجراء مسابقات بين الحيوانات. ايضا هذا كله جائز لكن لا يجوز اخذ العوض الا الان بدأ يبين المسابقة اذا كان فيها عوض يعني اذا كان السابق سيحصل على عوض على جائزة فقال لكن لا يجوز اخذ العوض في الا في مسابقة الخيل والابل والسهام اه اذا اذا كانت المسابقة سيتم فيها اخذ عوض فهذا لا يجوز الا في ثلاثة اشكال من المسابقات. المسابقة بالخيل والمسابقة بين الابل والمسابقة برمي السهام. لماذا هذه الثلاث بالتحديد؟ قالوا لانها هي التي ورد فيها النص في قوله عليه الصلاة والسلام لا سبق الا في خف وهذا رمز الابل او نصل وهذا رمز السهام او حافر. وهذا رمز الخيل. قالوا فهذا الحديث النبوي حصل لنا اشكال المنافسات التي يجوز اخذ العوض فيها فما سوى هذه الثلاث لا يجوز التسابق فيها على عوض ويجوز التسابق فيها على غير عوض. هذه القاعدة باختصار. اذا اشكال المسابقات عموما جائزة بلا عوض واما اذا كان هناك عوض فعند الحنابلة لا يجوز اخذ العوض الا على ثلاثة اشكال من المسابقات فقط الخيل والابل والسهام. تقول لي لماذا يا شيخ فقط هذه الثلاث؟ اقول لانها هي التي ورد فيها النص بالحصر. فقوله صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في خف او نصل او حافر. والسبق والسبق السبق والسبق هو العوض الذي يؤخذ في المسابقة هذا معنى كلمة السبق السبق ويقال سبق ايضا هذا يراد به العوض الذي يؤخذ في المنافسات. فقوله صلى الله عليه وسلم لا سبق او لا سبق اه المراد به يعني لا عوض يؤخذ في مسابقة الا اذا كانت المسابقة على الخيل وعلى الجمال او في رمي السهام وبالتالي الحصر الوارد في الحديث هو الذي دفع الحنابلة رضوان الله تعالى عليهم لحصر العوض في هذه الثلاث او حصر المسابقة بعوض في هذه الثلاث. طبعا هذا رأيي الحنابل هناك من يوسع ويقيس عليها كل ما كان في معناها يعني من تعمق اكثر واكثر. هناك بعض العلماء قالوا هذه الثلاث آآ لها علة يعني لجواز اخذ العوض فيها الا وهي ان كون المسابقة عليها نافعة للناس. فبالتالي يجوز اخذ السبق على اي مسابقة نافعة بخلاف المسابقة قالت التي لا نفع فيها فهذه لا يجوز اخذ العوض فيها. فالبعض اذا نظر الى علة هذه الثلاث وحاول ان يستنبط يعني علة ظاهرة منضبطة يقيس عليها غيرها فلم يحصل في هذه الثلاث. واما الحنابلة قالوا لا. هذه الثلاث بالتحديد. ولا ينتقل الى غيرها. وهذه مشارب لاهل العلم. طبعا انا اختصر الكلام كثيرا في قضايا الاستدلال والا فالحوار طويل وان شاء الله في مراحل متقدمة نتحاور وننظر في طبيعة هل هذه العلة علة صحيحة وليست بصحيحة وهل هناك رواية داخل المذهب يمكن ان يتكئ عليها لتصحيحها الى اخر هذه الامور. لكن المهم الان ان نضبط اصل المذهب. اذا قال لكن لا يجوز اخذ العوض الا في مسابقة الخيل والابل والسهام. بعد ان بين المواطن التي يجوز فيها المسابقة على عوض وهي هذه الثلاثة اراد ان يبين انه حتى هذه الثلاثة الابل المسابقة على الابل وعلى الخيل وعلى السهام حتى يجوز اخذ العوض فيها هناك شروط خمسة اذا اخذ العوض في هذه المنافسات الثلاث ايضا ليس على اطلاقه. بل له شروط عند السادة الحنابلة. لذلك قال لكن لا يجوز اخذ العوض الا في مسابقة الخيل والابل والسهام بشروط خمسة اذا لم تتحقق فلا يجوز حتى اخذ العوض حتى في هذه المنافسات الثلاث. ما هي الشروط الخمسة؟ قال احدها تعيين المركوبين او الراميين بالرؤية اذا هذا اول شرط اذا كانت المسابقة على خيل او ابل لابد يتم تعيين المركوبين. انه هذا الخيل سيتنافس مع هذا الخيل. تعيين مركوب هذا الخيل مع هذا الخيل او هذه الناقة مع هذه الناقة ويكون ذلك بالرؤية لذلك حددها وليس بالوصف. هنا لابد من رؤيا فلابد اذا اذا كانت على خيل او ابل ان نعرف ما هي ما هي الخيول التي ستتنافس باعيانها هذا مع هذا او هذه الناقة مع هذه الناقة ولا يقول والله اعطنا وصف عام لا لا ما ينفع لا بد ان يحدد وان ترى ما الذي سيتنافس. وقال اول اذا كانت المسابقة بالسهام فلا بد نعرف من هو الرامي زيد مقابل عمرو خالد مقابل موسى فلابد اذا اولا من تعيين المركوبين اذا كانت مسابقة خيل او ابل او تعيين الراميين اذا كانت مسابقة سهام من خلال الرؤية ولا يجزئه هنا الوصف اثنين لابد من اتحاد المركوبين او القوسين بالنوع. لابد اذا كانت المسابقة على خيل او ابل من اتحاد المركوبين في النوع. ما معنى هذا الكلام؟ يعني اذا كانت الخيل هناك خيل عربية اصيلة وخيل هجينة لا تصلح لا تصح المسابقة بعوض عليها. ليه ؟ قالوا اختلف النوع فالخيل العربي سرعة مواصفاته طبيعة حركته تختلف عن الخيل الهجين وكذلك بالنسبة للناقة فاذا كانت هناك مثلا اه ناقة عربية او اصيلة وناقة هجينة او ناقة من نوع البخاتي الذي له سنامان وناقة سنام واحد هذه كلها انواع مختلفة. وكل نوع له مواصفاته له طريقة في الحركة في السرعة. تختلف عن الاخر فالمسابقة بينها الا تكونوا عادلة هذا باختصار. المسابقة بينها لا تكون عادلة. فالمسابقة بين الخيل العربي والخيل غير العربي الهجين لا تكون عادلة فبالتالي لا يجوز اخذ العوض عليها. الان لو تسابق اثنان على خي العرب مقابل خي الهجين من دون عوض ما عنا مشكلة خلص ما هو ما في شي يعني يخسر هنا. لكن المشكلة اذا اصبح في هناك اخذ عوض وجائزة لأ هنا لابد من اشتراط اتحاد المركوبين في النوع. وكذلك اتحاد القوسين اذا كانت المسابقة بالسهام لابد من اتحاد القوس هنا قوس عربية وهناك القوس الفارسية فالقوس العربية هي التي تسمى النبل والقوس الفارسية هي التي آآ تسمى ان الشاب فاذا كان زيد معه قوس عربية وهذا معه قوس آآ فارسية ايضا لا تصح المسابقة بعوض. لان كل قوس لها قوتها في الرمي. كل قوس لها قوتها واندفاع السهم منها يختلف عن القوس الاخرى. وهذا بالتالي يسبب عدم عدالة في المسابقة بين ناقوس عربية وقوس فارسية. فلابد اذا كما قال من اتحاد المركوبين اذا كانت خيل او ابل او القوسين اذا كانت مسابقة سهام عادة في ايش؟ قال في النوع. عربي مقابل عربي هجين مقابل هجين. قوس عربية مقابل قوس عربية قوس فارسية مقابل قوس فارسية بسم الله الحمد لله. الشرط الثالث قال تحديد المسافة فيما جرت به العادة تحديد المسافة فيما جرت به العادة. الان اذا كانت مسابقة على خيل او على ابل اه فلابد من تعيين مكان البداية ومكان النهاية انتبهوا ماذا اقول؟ اذا كانت المسابقة على خيل او على ابل فلابد من تحديد مكان البداية ومكان النهاية فيما يعني فيما ايضا تجري به العادة. ايش يعني فيما تجري به العادة؟ يعني ما بنفع تكون مسافة البداية والنهاية بينها مناطق شاسعة جدا لا يمكن في العادة ان تقطعها الابل والخيل. لا يمكن في العادة ان تقطعها الابل والخيل. ايش يعني يا شيخ؟ يعني ما بنفع يكون مكان البداية في عمان والله يلا المسابقة ستبدأ من عمان بها الخير وبهذه الابل. والنهاية في اسبانيا. بنقول يعني هذه ما هي مسابقة ان الابل ستقطع كل هذه المسافة في العادة نقول في العادة الابل لا تقطع كل هذه المسافة مرة واحدة وكذلك الخيل لا تقطع هذه المسافة مرة واحدة طبعا اسبانيا هي الاندلس ونعيدها الى بلاد الاسلام والمسلمين والى حياضنا. لكن انا فقط رمزت بها لقضية المسافة الشاسعة. فلابد اذا من تحديد اذا كانت المسابقة الان اركز على قضية الخيل والابل اذا كانت المسابقة على خيل او ابل فلابد من تحديد مكان البداية الانطلاق ومكان النهاية ويكون هذا المكان جرت العادة ان قطعه الابل او جرت العادة ان تقطعه الخيل واما اذا كانت المسابقة برمي السهام قالوا هنا فلابد من تحديد مدى الرمي. ما المراد تحديد مدى الرمي. الان اخواني عندما تكون مسابقة بالسهام يعني دعوني فقط ان ابين الفكرة بالصورة حتى اختصر على نفسي لابد نعرف المدى الذي سيرمي به او سيرمي منه اه المتسابقون فمثلا عندنا نقول هذا هو الهدف مثلا هذا هو الهدف مش هكذا يفعلوا مسابقة السهام هذا هو الهدف لابد يكون المدى الذي سيروي منه المتسابقون معلوم ويكون ايضا متحد بينهم. فمثلا نقول اه نرمي من من مدى اه خمسين متر فيقف الرامي الاول هنا والرامي الثاني هنا على نفس المدى ويرميان. وننظر من الذي سيصيب الهدف فلا بد اذا من تحديد مدى الرمي. هذا المراد تحديد مدى الرمي. ما هي المسافة التي سيتم الرمي من خلالها باتجاه الهدف جيد ولابد ان تكون ايضا هذه المسافة ايضا من المسافات التي يتم فيها اصابة الهدف عادة. فلذلك يقول الحنابلة لا يجوز ان تكون من مسافة مدى الرمي اكثر من ثلاثمائة ذراع لا يجوز ان يكون المدى الذي سيتم الرمي منه لاصابة الهدف اكثر من ثلاث مئة ذراع لانه لم تجد العادة ان تتم الاصابة في اكثر من ثلاثمائة ذراع. يعني هذا اكثر شيء يمكن ان تجري ان تتم فيه الاصابة في العادة. اكثر شيء يمكن ان تتم فيه الاصابة في العادة عند العرب وعند الرماة هي ثلاثمائة ذراع. اكثر من هيك لا تتم الاصابة في اعادة الناس بالتالي لا يجوز او لا تصح المسابقة بعوض ركزوا. لا تصح المسابقة بعوض اذا كان مدى الرمي اكثر من ثلاثمئة ذراع تنقول لهم انت وقف هون وانت وقف هون والهدف على بعد خمسمائة ذراع ستمائة ذراع بنقول لها هذه المسابقة ما بتنفع. انه مدى الرمي لم تجد العادة ان تحدث فيه الاصابة فالمسابقة فيه غير عادلة فلا تصح المسابقة بعوض عليه فهذه او هذا هو المقصود بتحديد مدى الرمي. اذا لابد اذا من تحديد المسافة اذا كانت المسابقة على خيل او ابل وكذلك تحديد مدى الذي سيتم فيه الرمي اذا كانت المسابقة بالسهام. ويكون هذا المدى وهذه المسافة جرت بها العادة جرت بها العادة فاذا كانت المسافة فوق العادة او المعتاد فحينئذ لا تصح المسابقة بعوض رابعا انتهينا اذا من ثلاثة شروط الشرط الرابع للمسابقة بعوض قال علم العوض واباحتهما بعض علم العوض واباحته ان يعرف المتسابقون ما هو العوض هل سنأخذ اموال؟ هل سنأخذ آآ نقدية مثلا؟ او هل ستكون الجائزة مثلا الكترونيات؟ هل سيكون الجائزة سيارة علم العوض لا بد يعرف ما هو العوض واباحته واباحته يعني لا يصح ان يكون العوض شيئا محرما. والله الذي يفوز يأخذ آآ الات المعازف اه او يأخذ اه خنزير او يأخذ شيء من حرمه الله سبحانه وتعالى عموما اتمنى الحمد لله اذا الشوط الرابع لا بد ان يكون العوض معلوما ومباحا شرعا. الخامس الشرط الخامس الخروج عن شبه القمار. الخروج عن شبه القمار يعني ان لا تكون المسابقة بعوض تشبه القمار الذي لا يرضي الله سبحانه وتعالى فكيف يتم الخروج عن شبه القمار؟ الان اخواني هم يقولون اذا كان العوض مأخوذ من جميع المتنافسين المتسابقين فهذا قمار يعني مثلا هناك خمسة سيتسابقون بالخيل او خمسة سيتسابقون بالابل او خمسة سيتسابقون برمي السهام واخذنا من الخمسة من كل شخص قلنا مثلا انت تدفع عشرة دنانير وانت تدفع عشرة وانت تدفع عشرة وانت تدفع عشرة وانت تدفع عشرة اصبح عندنا خمسون دينارا نضعها نقول الذي يفوز يأخذ هذه الخمسين الذي يفوز يأخذ هذه الخمسين. قالوا هذا قمار اذا اخذ العوض من جميع المتسابقين فهذا ايش؟ قالوا هذا قمار وهذا كثير للاسف ما يحدث يشترك خمسة في مسابقة وكل شخص يخرج من عنده وتوضع هذه الجائزة على جنب. ونقول الذي يفوز يأخذها. هذا قمار يجب ان يخرج منه حتى تصح المسابقة بعواقب كيف يتم الخروج من قالوا طريقة الخروج منه بالا يخرج جميع المتسابقين لا يؤخذ العوض من جميع المتسابقين. هذه الطريقة الاولى هذه هي الطريقة الاولى. بحيث ايش يعني الا يخرج العوض من جميع المتسابقين. يعني انه هذا العوض يدفعه بعض المتسابقين. الجائزة التي سيأخذها للفائز يدفعها بعض المتسابقين والبعض الاخر لا يدفع شيء فمثلا عندنا اربعة سيتسابقون اه اثنان قال نحن آآ الجائزة منا نضعها على جنب واثنان قالا نحن لا ندفع شيء نحن نتسابق معكم عاد اذا فزنا نأخذ العوض ما فزنا نحن لم نخسر شيء وانتم اذا فزتم يا من دفعتم العوض اخذتم عوضكم. واذا لم تفوزوا خسرتموه فهذا اه هذا قالوا هكذا نخرج عن مشابهة القمار لان البعض اخرج والبعض لم يخرج البعض اخرج والبعض لم يخرج فما عادت هذه صورة قمار. صورة القمار انما تكون اذا اخرج الجميع اما اذا اخرج البعض ولم يخرج البعض ووضعت الجائزة على جنب فهنا لا اشكال في ذلك. لان الذي يعني تبرع هكذا قالوا ان الذي ان يتبرع ان يخرج من عنده اه يعني هادا جزاه الله خير نوع من انواع التبرعات هو رضي ان يتبرع بهذا ولم تحدث القمار لان ليس الجميع هو الذي اخرج. فيه نوع تبرع وفيه نوع من الخروج من القمار من جهة ان ليس الجميع هو الذي اخرج. ليس الجميع هو الذي اخرج. هذه طريقة اولى للخروج عن مشابهة القمار الا يخرج جميعهم آآ الحالة الثانية من الخروج عن شبه القمار او الطريقة الثانية هو ان يكون الذي يدفع الجائزة طرف من خارج المسابقة وهذا جيد ان يكون الذي دفع الجائزة اصلا هو طرف خارج المسابقة. يعني هناك خمسة سيتسابقون ومن الذي تكفل بالجائزة؟ شخص من خارج المسابقة هيئة رسمية مؤسسة دولية ما شابه ذلك. فهذه ايضا صورة اخرى للخروج عن مشابهة القمار اذا الخروج عن مشابهة القمار اما ان تكون الجائزة من طرف خارج المتسابقين تماما طب هل يجوز ان يخرج العوض من المتسابقين؟ نقول نعم اذا اخرج بعضهم ولم يخرج البعض الاخر فهذا ايضا خروج عن مشابهة القمار. واما اذا اخرج الجميع فاصبحنا في القمار فهذه الصور التي يتحدث عنها الحنافلة. اذا الشرط الخامس الخروج عن شبه القمار بان يكون العوض من واحد فان اخرجا معا لم يجز الا بمحلله. الان لماذا قال بان يكون العوض من واحد الان هو الشيخ مرعي افترض ان المسابقة بين اثنين فقط اه الشيخ مرعي افترض ان المسابقة هي بين اثنين فقط بالتالي نعم يخرج احدهما العوض ولا يخرج الاخر حتى نخرج من مشابهة القمار. طب اذا كانت المسابقة بين اربعة يخرج مثلا واحد او يخرج اثنين ولا يخرج البعض فالعبرة ليس بان يكون العوض من واحد يعني لابد فقط واحد. فاذا كانت المسابقة من خمسة فقط الذي يخرج واحد اذا كانت مسابقة بالمئة فقط الذي يخرج واحد. لا لا. والشيخ مرعي افترض المثال ان المسابقة بين اثنين فقال يخرج واحد ولا يخرج الاخر. هذا الذي يقصده. لكن لو كانت المسابقة بين عشرة المهم عندنا ان البعض يخرج والبعض لا يخرج هذا المهم عندنا ان البعض يخرج والبعض لا يخرج. هذا الضابط العام ولذلك نقول الخروج عن شبه القمار بان يكون العوض من البعض دون البعض هذا كله يعني هذه هي الطريقة الاولى للخروج عن مشابهة القمار اذا كان العوض سيدفع من قبيل او من جهة المتنافسين فنقول لهم اه اذا كان العوض سيدفع من جهة المتنافسين حتى نخرج عن مشابهة القمار يخرج البعض ويترك البعض واما اذا اخرج العوض اصلا شخص منفصل عن المسابقة بان كان امام الدولة المسلمة او حتى قالوا يجوز بيت مال المسلمين لما فيه من مصلحة تعلم الجهاد او تكون الهيئة مستقلة فهنا اصلا يعني اكتفينا وكفى الله لهم منها القتال كما قالوا وخرجنا من شبه القمار بالكلية جيد اذا قال الخروج عن شبه القمار وهو ذكر هذه الطريقة بان يكون العوض من واحد اكتبوا اذا كانت المسابقة بين اثنين فيخرج العوض واحد ويترك الاخر طيب فان اخرجا معا اذا اذا كانت المسابقة بين اثنين وكلاهما اخرج عوضا هذا دفع خمسين وهذا دفع خمسين وصرنا بصورة القمار. قال فان اخرجا معا لم يجز طيب هل يمكن تصحيح هذا الامر قال يمكن تصحيحه قال فان اخرجا معا لم يجوز الا بمحلل لا يخرج شيئا اه اذا اه كانت المسابقة بين اثنين وكل واحد وضع عوضا قلنا هيك اصبحنا بصورة القمار فلا تجوز. طب هل يمكن ان نصححها؟ نقول نعم يمكن ان تصححا هذه المسابقة بان تدخل رجلا ثالثا معكم في المنافسة لا يدفع شيئا. صح. هكذا نقول لهم عليكما اذا اردت تم تصحيح هذه المسابقة ان تدخل معكم رجلا ثالثا في المنافسة وهذا الرجل الثالث لا يدفع شيئا. بحيث نخرج عن شبه القمار ويكون البعض دفع والبعض لم يدفع ولو كان البعض الذي لم يدفع هو واحد لكن المهم نقحم شخصا ثالثا لا يدفع هذا الشخص الثالث لما دخل في هذه المنافسة ولم يدفع صححها وحللها. لذلك يسمى هذا الشخص الثالث المحلل هذا الشخص الثالث الذي سيدخل ونقول له انت لا تدفع شيئا وانما ادخلناك لتحللنا او لتحلل هذه المسابقة نصفه بانه محلل. فلذلك قال فان اخرجا معا لم يجز الا بمحلل لا يخرج شيئا. فلو مثلا انت جالس جاءك انسى قالوا يا شيخ نحن خمسة اه تسابقنا على رمي على رمي سهام وكل شخص منا اخرج عوض كل شخص اخرج عوض فعرفنا ان هذا قمار فكيف نصحح هذه المنافسة وهذه المسابقة؟ نقول لهم ادخلوا معكم محللا. ايش يعني؟ يعني ادخلوا معكم شخص تن سادسا لا يدفع شيئا. هكذا حلل لكم هذه المسابقة. جاءك مئة شخص قالوا يا شيخ نحن مائة اتفقنا على المسابقة بالخيل وكل واحد منا اخرج عوضا وعرفنا ان هذا قمار كيف نصححها؟ نقول اردت ان تصححوها ادخلوا رجلا يكون هو مئة وواحد هو الرقم مئة وواحد. هذا الرجل الذي تضيفونه قولوا له انت لا تدفع شيئا. بكفي واحد؟ نعم. بكفي واحد يعني لو شيخ مئة اخرجوا عوض وفقط ادخلوا شخصا واحدا زائدا لم يدفع شيئا هكذا خلاص خرجنا عن القمار نعم هكذا يرى الحنابلة بمجرد ادخال شخص واحد على المنافسة لا يدفع عوضا فانه حللها ويسمى هذا الشخص الجديد الذي لا يدفع عوضا يسمى محللا بان اخرجكم عن مشابهة القمار جيد اذا عرفنا كيف نخرج عن مشابهة القمار بهذه الطرق وبهذه الصور؟ قال ولا يجوز اكثر من واحد يكافئ مركوبه مركوبيهما او رميه رمييهما. ايش يعني هذا الكلام؟ لاحظوا هو ما زال يكمل في هذه القضية. انه اذا كان عندنا اثنان او ثلاثة او عشرة كل واحد دفع عوضا من عنده فعرفوا ان هذه الصورة صورة قمار. فجاؤوا ليصححوا هذه المسابقة. فقلنا لهم ادخلوا معكم شخصا محللا لا يدفع عوضا اه نحن نقول لهم ادخلوا محللا واحدا لا يحتاجون بل لا يجوز مش نقول لا يحتاجون حتى لا يجوز ان نطالبهم بادخال اكثر من محلل. قالوا ولا يجوز اكثر من واحد يطالبون بمحلل واحد ولا يجوز كون المحلل اكثر من واحد. قالوا لماذا؟ ليش ما نجي مثلا محللين اثنين ثلاثة اربعة؟ لا لا. قالوا الذي سيحلله هو طرف واحد لان الحاجة تندفع به بان الحاجة تندفع به فلماذا نلزمهم ان يأتوا باكثر من واحد فاذا قالوا لا يجوز اكثر من محلل يكفي محلل واحد. اذا ولا يجوز اكثر من واحد يكافئ مركوبه مركوبيهما او رميه رمييهما. يعني هذا المحلل يكون فقط شخص واحد والذي يدخل حتى يحلل. لا حاجة الى اكثر من شخص ثانيا هذا المحلل لابد ايضا ان يكافئ يكون كفء للمتنافسين. فاذا كانت المنافسة بخيل او ابل لابد يكون يكافئ خيله وابنه خيل المتنافسين وابل المتنافسين. واذا كانت المسابقة بالسهام لابد يكون هذا المحلل يكون رميه يكافئ رمي المتنافسين الاخرين. لماذا برأيكم هذا اخواني هذا الشرط ان يكافئ مركوبه مركوبيهما او رميه رميهما. قالوا لان بعض الناس يحتالون على شريعة للاسف كيف يحتالون يعني اثنان يريدان التنافس على خيل او على ابل او على سهام. وكل شخص منهم اخرج عوضا فعرف ان هذا قمار فجاؤوا او فجاء استفتيا شيخا فقال الشيخ لهما ادخلا محللا واحدا فقالوا اه اذا الان بدنا ندخل معنا طرف ثالث فقال احدهما للاخر ما رأيك ان نأتي بطرف ثالث خيله هزيلة او ناقته هزيلة بحيث يكون وجوده كعدمه. فقط بالشكل يعني بالديكور العام هو محلل. لكن في الواقع هو ليس منافسا وليس منافسا حقيقيا لان نأتي به خيل هزيلة او ناقته هزيلة بحيث يضمن هذان الاثنان ان الطرف الثالث المحلل لا يمكن ان يفوز بالسبق لا يمكن ان يحصل على الجائزة وانما دخوله شكلي. اه بنقول لهم لا بهذه الطريقة ما بنفع الطرف الثالث الذي سيدخل محللا لهذه المنافسة يجب ان يكون مكافئ لكما بحيث يمكن ان يحصل على العوض يمكن ان ينافس بشرف كما يقولون ويحصل على العوض. وكذلك اذا كان الرمي اثنان او ثلاثة قالوا نريد مثلا ان نتسابق بالرمي وكل شخص اخرج عوضا فعرفوا ان هذا قمار فجاؤوا ليستفتوا قلنا لهم ادخلوا محللا واحدا طقس مثلا رابع لا يدفع شيئا فاتفق هؤلاء الثلاثة ان يأتوا بشخص رابع لا يدفع شيئا لكن هذا الشخص الذي اتوا بهم يعلمون انه لا يحسن الرب بحال. فبالتالي امكانية فوزه صفر بالمئة او اثنين بالمئة او ثلاثة بالمئة فقط. بنقول لهم ما بنفع. المحلل يجب ان يكون مكافئ لكم في القدرة على الرمي. بحيث يكون هناك مالية ان يحصل على العوض مثلكم مثله. والا فالشريعة الاسلامية معقولة المعنى ولا تريد فقط شخص وظيفته ديكور يعني يدخل معكم ليحلل. وان كان في لا يستطيع ان يأخذ العوض. لا هذه نوع من اللفة على احكام الشريعة. فلا تصح. اذا لا يجوز اه ادخال اكثر من واحد ليحلل لانه خلص شخص واحد. قالوا تندفع به الحاجة. فلماذا ندخل اكثر من شخص ولابد ان يكون هذا الشخص المحلل يكافئ مركوبه مركوبيهما او رميه رميهما جيد قال فان سبق قام عنه وما زال يكمل. قال فان سبقا معا احرزا سبقيهما يعني هؤلاء مثلا ثلاثة خلينا نرسم الفكرة والان هذه الصورة التي يفترضها في اي مسابقة شخصان يريدان مثلا المسابقة على خيل فهذا اخرج عوض هذا اخرج عوض قلنا لهم هذا قمار طب قالوا لنا صححوها قلنا لهم ادخلوا محللا ثالثا ادخلوا محللا ثالثا فصار عندنا شخص شخص وهذا هو المحلل انا استخدم الخط العريض هذا هو المحلل ممتاز الان ماذا ما هي الاحتمالات التي ستحدث؟ قال فان سبقا معا الا هذا هو خط النهاية هذا المتسابق رقم واحد متسابق رقم اثنين والمحلل اذا وصل المتسابق رقم واحد والمتسابق رقم اثنين معا الى خط النهاية اذا وصل المتسابق رقم واحد ورقم اثنين معا الى خط النهاية واما المحلل فتأخر اه من الذي فاز؟ تقول الذي فاز رقم واحد ورقم اثنين وصلا معا. في هذه الحالة ماذا يقول؟ قال احرزا سبقيهما. السبق هو الجائزة خلاص احفظوا السبق هو ازا فاذا وصل رقم واحد ورقم اثنين معا الى خط النهاية والمحلل تأخر فالفائز هو رقم واحد ورقم اثنين. يأخذان الجائزة ويقتسم بينهما. طبعا هذه الجائزة هو فعلية مين اللي دفعها هم يعني رقم واحد وضع خمسين دينار ورقم اثنين وضع خمسين دينار. صارت الجائزة مئة دينار. الان ودخلنا محلل لنصححها هؤلاء الثلاثة بدأوا السباق وصل الى خط النهاية رقم واحد ورقم اثنين معا. اذا هذه المئة دينار ستوزع عليهما بالتساوي هذا ياخذ خمسين وهذا ياخذ خمسين وجزاهم الله خيرا. طيب اذا فان سبقا معا معا. احرزا سبقيهما ولم يأخذا من المحلل شيئا اه ما بنفع اه بواحد واثنين لما فازوا ما بنفع يجوا على المحلل. اه ويقولون له اه يلا ادفع وهذا وظيفته محلل ما بدفع شيء كيف تطالبانه بالدفع؟ فهنا المحلل لا يدفع شيئا وبنقول له انت ايها المحلل خسرت لكن ما عليك اي غرامة. اذا ولم يأخذها من المحلل شيئا. طيب وان سبق احدهما او سبق المحلل احرز السبقين. اه اذا الذي وصل الى خط النهاية اولا هو رقم واحد فقط سبق رقم واحد رقم اثنين والمحلل او وصل رقم اثنين فقط. وسبق رقم واحد والمحلل او وصل المحلل اولا سبق واحد واثنين. اه الذي سيسبق هو الذي سيأخذ آآ الجائزة كاملة. فاذا رقم واحد سبق غيره اخذ الجائزة كاملة. اذا رقم اثنين هو الذي سبق الجميع اخذ الجائزة كاملة اذا المحلل هو الذي سبق الجميع سيأخذ الجائزة كاملة فهذه يعني صورة المحلل عند الحنابلة في قضية اه المسابقة بعوض ثم قال والمسابقة جعالة. والمسابقة جعالة. اذا المسابقة يصورها الحنابلة آآ على انها من عقد الجعالة يصورها الحنابلة على انها من عقود او شكل من اشكال الجعالة. طبعا يصح ان تقول جعالة وجعالة وجعالة. وسنأتي ان شاء الله لعقد الجعالة والجعالة آآ جعالة في يعني اخر كتاب المعاوضات او في اخر كتاب المعاملات باذن الله. وعقد الجعالة طيب هو هل هو بالتالي من عقود المعاوضات ولا الارفاق ولا توثيق ولا التبرعات؟ اه جعلها في دقيقة هي من عقود المعاوضات. الجعالة والجعالة والجعالة من عقود المعاوضات لان هناك عمل سيبذل ومقابل تحصل على جائزة. المسابقة بعوض نقول المسابقة بعوض بهذا التحديد تقول هي من عقود المعاوضات. لماذا؟ لان ان هناك عمل سيبذل منافسة ستحدث ومقابل ذلك مقابل هذا العمل سيتم حصد جائزة. فبالتالي هناك شكل من اشكال التعاوض لذلك نكتب المسابقة بعوض على مخطط العقود الذي نرسمه دائما نعتبرها من عقود المعاوضات. ليه؟ بتقول لانه المسابقة يعوض هي جعالة والجعالة عقد معاوضة ثم قال والمسابقة جعالة لا يؤخذ بعوضها رهن لانه هذه هي طبيعة الجعالة بالجعالة لا يؤخذ رهن على العوض اذا لا يجوز بعوضها رهن قال الشيخ ابن عوض في الحاشية يعني اخذا من كلام الشيخ منصور البهوتي قال لا يجوز بعوضها رهن لانه جعل على ما لا تتحقق القدرة على تسليمه وهو السبق او الاصابة. فاشبه الجعلة في رد الابق. فهذا عموما طبيعة عقد الجعاة لانه لا يصح اخذ رهن مقابل عوضها اعمل العمل وخلصه تأخذ العوض اما انك تعمل او عفوا انك ما تعمل اه العمل حتى تأخذ رهن تقول مثلا في الدعاء لسيأتي ان شاء الله يأتي شخص يقول من يفعل هذا الفعل ويحصله لي يحصل لي محفظة الضائعة او يحصل لي عبدي الابق او يحصل لي ناقة الشاردة. اعطيه جعل مئة دينار فلا يصح ان يأتي شخص يقول له اسمع انا اريد رهن انا اريد رهنا آآ بحيث اذا سلمتك العمل احصل المئة دينار ونقول له ليس لك ان تأخذ رهنا في عقد الجعالة. حصل العمل وانتجه شرعا تستحق الجعالة اما ان تطالب برهن قبل ان تقوم بالعمل. والله انا ما بعمل حتى تعطيني رهن. اضمن. وايش بعض بعمل هيك ؟ بقول لك انا بدي رهن اضمن من خلاله اه انه في حالة انني قلت لك مقصودك استطيع ان اخذ الجعال منك. لانه بعض بقول لك افرض انا تعبت وحصلت لك هذه الناقة او هذا العبد الابق او هذه المحفظة ولما سلمتها لك انت اضحكت علي وما اعطتنيش العوض البعض بتصور انه بيقول لك لأ انا بدي رهن توثقه حتى لما اعمل اعمل وانا مطمئن. اعمل وانا مطمئن انني اذا ظفرت بالمطلوب احصل على عوض الجعالة. فالجعالة في الحقيقة لا لا يجوز اخذ الرهن فيها عند السادة الحنابلة. طب ليش ؟ مش يعني نايم انه انت لو نظرت ممكن تكون طمنتك انه العامل قبل ان يعمل فيها يطالب برهن ايش بدبي ممكن يخلص عمله وانت تضحك عليه؟ ليش ما يحفظ حقه؟ قالوا هو في الحقيقة اه الجعانة لم تبنى على هذا. الجعالة لم تبنى على هذا. لانه هذا الشخص هو لم يلزمك ان تعمل. انت بدك تعمل ايها العامل تبحث عن الناقة تبحث عن العبد. تبحث عن المحفظة. هذا انت جزاك الله خير. يعني انت في النهاية تقوم بهذا العمل بارادتك الشخصية هو لم يجبرك على هذا هو انت تقوم بهذا العمل بارادتك الشخصية. وان نجبر على ان يضع رهنا من ما له وان نحصر اه آآ هذا الرهن انه اذا صار رهن انت في الحقيقة تمنعه من التصرف فيه طب هو لا يعرف متى ستحصل انت ناقته ممكن ما تحصلها متى ستحصل محفظته وممكن ما تحصلها فهل يعقل ان نطالب هذا الانسان الان بان يضع رهنا وينتظر حتى انت تظفر له بناقته او بعبده او بمحفظته هذا في الحقيقة اضرار به وتعطيل لجزء من امواله من دون يعني مردود حقيقي في اللحظة الانية من دون مردود حقيقي في اللحظة الانية. فلذلك فعلا هناك منطقية في عدم صحة الرهن في عوض الجعالة هناك منطقية في عدم صحة الرهن في عقد الجعالة لانه لا يقبل ان نقول للذي يضع جعلا والله ضع رهنا بهذا الجعل واقتطع جزءا من مالك رهن ولحت عندما يأتي العمال الذين اشتغلوا ويظفروا بحاجتك والله يحصرون آآ على حقهم من خلاله. لا نقول هذا ما راح ينفع لانه لا نعلم متى سينتهي العمل. متى سيظفرون بالناقة؟ متى سيظفرون بالمحفظة؟ ويمكن لا يظفرون بها الا بعد سنين ليس عمليا يعني مش عملي ان يطالب الذي يضع جعلا برهن مقابل جعله. اذا والمسابقة جعالة والجعالة بطبعها لا يؤخذ بعوضها رهن لا يؤخذ بعوضها رهن ولا كفيل ولا يؤخذ ايضا بها كفيل. هذي مثلها مثل ايش يا اخواني؟ مثلها مثل يعني آآ مرت معنا بعض العقود التي مثل السلام. السلم لا يجوز كما قلنا ان نأخذ بها كافيل آآ او ضامن. ولا تجوز الحوالة بها ولا عليها. فعقد بالمسابقة والتي هي جوعانة مثلها مثل عقد السلام في مثل هذه الامور. لا يجوز اخذ رهن بها ولا يجوز اخذ كفيل بها. قال ولكل فسخها بشرط. الان المسابقة بما انها جعانة سنطبق عليها احكام الجعالة باحكام الجعل الجعالة ابتداء عقد جائز ابتداء الدعاء لها عقد جائز يجوز لاي طرف ان يفسخه. يجوز لاي طرف ان يفسخه. فيجوز آآ للذي وضع جعالة ان يفسخ ويجوز للعامل ان يفسخ سابقته نفس الشيء بمعنى جعالة مثلا انا وضعت عوض للمنافسة وصاحبي وضع عوض واتينا بمحلل ممتاز خلينا على هاي الصورة الان قبل ان نبدأ بالمسابقة او في اثنائها قبل ان يظهر فضل احدنا على غيره قال احد المتسابقين انا بدي افسخ المسابقة وانهيه هل يجوز له ان يفسخ؟ قالوا نعم اما اذا ظهر الفضل لصاحبه كما قال ما لم يظهر الفضل لصاحبه. اذا ظهر الفضل لصاحبك ثم انت قررت ان تفسخ حتى لا يحصو صاحبك على العوض؟ لأ في هذه الحالة نقول لا يجوز فسخ المسابقة واصبحت عقدا ملزما. في اذا ضمن هذا الكلام اذا في صور خليني احللها انا احب التحليل حتى نصل الى الحكم الشرعي الكامل هناك صور صور الفسخ في المسابقة نقشر ضمنية يجب ان تظهر لكم. الصورة الاولى اذا فسخ قبل البدء اذا فسخ او احدهما اذا فسخا قبل البدء او احدهما هل تصح ولا لأ الفسخ؟ نقول يصح. ما عندنا مشكلة اذا كان قبل البدء بالمسابقة. طيب اذا فسخ اثناء المسابقة او احدهما هو الذي طلب الفسق او احدهما بحيث لم يظهر فضل احدهما على الاخر هل يصح الفسخ يصح يعني الاثنان او الثلاثة اذا بدأوا بالمسابقة وفي اثناء المسابقة وكانوا جميعا متساويين في الفضل لسا ما سبق احدهما الاخر. كانوا جميعا متساويين احدهما او كلهم طلبوا الفسخ هل يصح الفسخ؟ يصح الفسخ. لانه ما في حدا انضر الحالة الثالثة اذا فسخ اثناء المسابقة. لأ بديش الغرفة هنا بدنا نعدل. ولا بنفعش الاثنين هنا نقول اذا فسخ احدهما اذا اذا فسخ احدهما اثناء المسابقة وكان هو السابق وكان هو صاحب الفضل هل يجوز له ان يفسخ؟ قالوا نعم. يعني نحن الثلاثة نتسابق واحدنا هو السابق هو صاحب الفضل. واضح انه هو الذي سيفوز او هو الذي يعني سيصل اقرب وهذا السابق صاحب الفضل علينا هو الذي قرر ان يفسخ. قال يا عمي انا سابق وصاحب فضيل. يعني انا المتقدم وانا قررت اني افسخ طبعا الاصل انه المتأخرون يسرون بهذا القرار لانه احنا واضح انه سنخسر العوض فاذا السابق الفاضل بين من بينهم هو الذي قرر ان يفسخ ايضا ما في مشكلة لانه كان هو الذي سيحصل على الظفر ولكنه قال خلاص انا افسخ ولا اريد ان اكمل جزاه الله خير على هذا الخلق النبيل. ففي هذه السور الثلاث يصح الفسخ. اذا فسخ قبل البدء او احدهم اه اذا فسخ اثناء المسابقة او احدهم فسخ. وكنا في اللحظة التي لم يظهر فضل احدهما على الاخر قرن الحالة الثالثة اذا فسخ احدهما اثناء المسابقة وكان هذا الذي قرر ان يفسخ هو الفاضل يعني هو السابق على الجميع وهنا منطقي ان يجوز الفسخ اما الصورة التي لا يجوز فيها الفسخ اه اكتب الصورة الرابعة اذا فسخ احدهما اثناء المسابقة وكان السابق هو الشخص الاخر اه في هذه الحالة لأ نقول لا يجوز الفسخ اثنان او ثلاثة شرعاء او شرعوا في التسابق ولاحظ احدهم انه سيخسر وان صاحبه يسبقه فقرر هذا الخاسر او الذي ظهرت عليه نقول ظهرت عليه علامات الخسارة قرر ان يفسخ قال يا عمي انا بدي اوقف المسابقة وبدي افسخ واخذ عوضي واذهب به. بنقول له لا ما بنفع. بما انه صاحبك ظهر فضله واجتهد وتقدم عليك وما بقي الا خطوات ويفوز. تروح في لحظة تقول والله انا فسخت لا والله استفدنا. ما ما بنفع انك هيك انت ضريته بعد ان اجتهد وكسب واصبح صاحب الحق نسلب الحق منه. فهذا نوع من التحايل لا يجوز. فاذا اكتبوا السورة الرابعة انا لا اكتبها لانه ما في جا لعندي لكن هي الصورة التي لا يجوز الفسخ فيها. اذا فسخ احدهما اثناء المسابقة وكان صاحبه هو الذي ظهر فضله وسبقه. هنا اقول هذا احتيال لاسقاط حق الاخرين فلا يجوز الفسخ. اذا قال ولكل فسخها اي فسخ المسابقة ما لم يظهر الفضل لصاحبه اللي هي السورة الرابعة والاخيرة. فاذا ظهر الفضل لصاحبه اثناء المسابقة فلا يجوز له ان يفسخ فلا يجوز له ان يفسخ. هكذا انتهى الشيخ رحمة الله عليه من احكام المسابقة يعني لاحظت من احكام يعني خفيفة من العقود الخفيفة. اذا المسابقة قه اكتبوا عقد جعالة بالتالي هي من عقود المعاوضات توضع تحت بند المعاوضات وعرفنا ان المسابقة على عوض وعلى غير عوض وان المسابقة بعوض في الخفي والخيل والسهم ولها خمسة شروط على ما تم تقريره. ننتقل الى العقد الثاني سريعا وهو عقد آآ العارية بسم الله بسم الله والعارية في الحقيقة ليس هو اسم العقد يعني وان قلنا عقد العارية لكن التحقيق كما سيأتي معنا الحمد لله لوحنا العارية ليس اسم العقد. العقد اسمه الاعارة العقد هذا الجديد الذي ندرسه ان شاء الله هو اسمه عقد الاعارة طب ما هي العارية بتشديد الياء؟ ويجوز تخفيفها ايضا فنقول عارية؟ اه العارية او العارية بالتخفيف هي العين المأخوذة في عقد الاعارة العين المأخوذة في عقد الاعارة لذلك ايش يقول الشيخ ابن عوض في الحاشية؟ قال وهي اي العارية او العارية بالتخفيف هي العين المأخوذة من مالكها او من وكيل مالكها اذا كان انسان وضع وكيلا له اي العين المأخوذة من مالكها او من وكيله للانتفاع بها مطلقا او زمنا معلوما بلا عوض طيب اذا اخواني دعوني انا الان مضطر اني ارسم خلاص يعني خارطة العقود من جديد سريعا العقود الخارطة الشهيرة ها العقود معاوضات ارفاق توثيق تبرعات درسنا في المعاوضات عقد البيع درسنا عقد الايجارة درسنا وكالة باجرة درسنا عقود الشركات بما فيها طبعا من المساقات والمزارعة. واليوم اخذنا ايضا الجعالة وان نضعها او اخدنا المسابقة عفوا اخذنا المسابقة ومسابقة من المعاوضات لانها جعالة فهذه التي مرت معنا في الارفاق اخذنا عقد القرض اخذنا القرض اخذنا الصلح قبل الحوالة في التوثيق ماذا اخذنا اخذنا رهن اخذنا ضمان خذنا كفالة التبرعات اخذنا وكالة مجانية حيث تبرع هنا الوكيل بعمله. هذه وكالة مجانية نريد يعني اظن هذه هي العقود التي سبقت معنا وانا دائما اهتم بالمراجعة لشكل من اشكال المراجعة حتى تعرف مقاصد العقود التي تم دراستها العارية اخواني قلنا هي العين التي تم عقد الاعارة عليها الان الاعارة اذا خلينا نعرف الاعارة كعقد هل هي من عقود المعاوضات او الارفاق او التوثيق ولا التبرعات الان الاعارة هي عقد على عين تؤخذ هذه العين من مالكها او من وكيل مالكها تؤخذ للانتفاع بها مطلقا من دون تحديد مدة او تؤخذ للانتفاع بها مدة معلومة تم الاتفاق عليها. ولا يكون هناك عوض مقابل الانتفاع بها ولا يكون هناك عوض مقابل الانتفاع بها. فاذا هي ليست مثل الاجارة اه في الاجارة كان المستأجر يأخذ العين ليحصل على نفعها مدة معلومة لكنه سيدفع مقابل ذلك عوض في الاعارة في عقد الاعارة هنا لا هناك مستعير سيأخذ عينا ليحصل على نفعها آآ مدة طبعا هنا في الاعارة يجوز ان تكون المدة مفتوحة ويروز ان تكون مدة معلومة لانه هذا يعني كما سيظهر معنا هو عقد تبرع فالامر فيه اوسع من الايجارة فالاعارة اذا عقد على عين تسلم للمستعير ينتفع بها مدة مطلقة او مدة معلومة ولا يدفع عوضا مقابل هذا الانتفاع. ولا يدفع عوضا مقابل هذا الانتفاع. بالتالي عقد الاعارة هو عقد من عقود التبرعات لان هناك شيء بذل مجانا تبرعا لوجه الله. ما هو هذا الشيء ما هو هذا الشيء الذي بذل مجانا؟ هو نفع العيب انا انسان عندي عين عندي سيارة عندي قلم عندي كتاب عندي جوال اعرته لشخص. ما معنى اعرته اني اعطيته حقي الانتفاع بهذه العين من دون ان اطالبه بعوض اعطيته حقي الانتفاع بهذه العين انتفع بهذه السيارة. انتفع بهذا القلم. انتفع بهذا الجوال. ولا اريد منك عوضا مقابل هذا الانتفاع. فاذا هنا انت بذلت نفع هذه العين للمستعير مجانا فجزاك الله خيرا. لذلك هي عقد من عقود التبرعات. اذا الاعارة من عقود التبرعات. ممتاز. اذا اليوم اخذنا عقد معاوض وهو سبق والان ايضا نأخذ عقد تبرع وهو الاعارة. فاذا العقد هو الاعارة. واما العارية فهي نفس العين. انتبهوا بتجديد ريائي او بتخفيفها فهي نفس العين التي وقع عليها عقد الاعارة. فاذا العارية هي عين لاحظوا ايش عرفوها. اه عين تؤخذ من مالكها او من وكيل مالكها وتعطى للمستعير مدة مطلقة يمكن الا يتفقا على مدة طب يا شيخ اذا ما اتفقوش على مدة مش هذا غرر او جهالة بنقول لا اشكال في ذلك. ليه؟ لانه صاحب العين سيعرف ان شاء الله له ان يسترد عينه متى لا يعني اذا عرفت شخص جوال انا استطيع وقت ما شئت ان استرده اذا اعد شخص كوب اذا اعرته قلم اذا اعارته سيارتي هذا عقد تبرع استطيع ان استرد فيه العين في الوقت الذي اشاء. بالتالي حتى لو لم يتم الاتفاق على مدة فلا حرج في ذلك لان صاحب العين يستطيع ان يسترد عينه متى اللهم الا اذا كان هناك ضرر وسنأتي فحينئذ لا نقول له لا تسترد عينك حتى ينتهي الضرر على المستعير. اذا فيمكن ان تكون الاعارة مطلقة من دون تحديد مدة ويمكن ان تكون لا لمدة تم الاتفاق عليها زمنا معلوما. وفي المقابل المستعير الذي اخذ هذه العارية لا يعطيك عوضا على انتفاعه بها. اذا وهي العين المأخوذة من مالكها او من وكيله للانتفاع بها مطلقا او زمنا معدوما بلا عوض جيد اذا عرفنا عقد الاعارة وعرفنا ما هي العارية وهي العين. طبعا لماذا سميت عارية؟ ممكن شخص هيك يحللها سريعا. لماذا سميت عارية هذه العين التي تدفع للمستعير لينتفع بها مجانا. لماذا؟ سماها العرب والفقه عارية لان العارية والعارية هي المتجردة صح عندما تقول مثلا امرأة عادية او ما شابه ذلك. معناه ايش؟ متجردة طيب وهذه العين التي ستدفع للمستعير هي متجردة عن العوض فلذلك سميت عارية العين الذي سنعطيها للمستعين لينتفع بها مجانا هي متجردة متجردة عن ماذا؟ متجردة عن العوض فمن هنا يعني استعاروا كلمة العارية والعارية واطلقوها على هذه العين لانها تجردت عن العوض طيب ما حكم العارية؟ قالوا هذا عقد الاية طبعا هم يسموها عارية وما يقول بها حكم العارية الى اخره. يعني انا اطلق العارية واقصد بها العقد عموما اذا قلت لكم عارية فانا صحيح العارية هي نفس العين لكن تجوزا انا اطلقها واريد بها العقد. وان كانت الدقة تقتضي ان اقول عقد الاعارة لان الاعارة هي العقد اه ما حكمها عقد الاعارة؟ قالوا مستحب انهو من باب التعاون على البر والتقوى لذلك قالوا وهي مستحبة لان الله سبحانه وتعالى قال وتعاونوا على البر والتقوى. طيب. اذا وهي مستحبة. طب كيف ينعقد عقد الاعارة ينعقد بايجاب وقبول ويكون الايجاب والقبول لفظيا يكون الايجاب والقبول لفظيا عرضك هذا الجوال وذاك يقول قبلت ويكون فعليا كيف يكون فعليا مثلا تكون معي سيارتي انزل انا من السيارة واعطيها لصاحبي من دون ما اتكلم. انزل واعطيها لصاحبي ويلا السلام عليكم بشوفك بكرة ان شاء الله وهو اخذ سيارتي وذهب عملية اه نزولي من السيارة واعطائها له وهو نزل واخذ مكاني في القيادة هذا كله ايجاب وقبول. لكنه فعلي من دون الحاجة الى القول. طيب مثلا اعطيك صورة اخرى للاجابة والقبول الفعلي. شخص يعني يشعر بقشعريرة برد فقمت انا بخلع ردائي قنعت ردائي او الملحفة من دون اي كلمة خلعت ردائي ووضعتها عليه وهو قبل ذلك ما رفض قالوا هذا عارية ما بنفع يقوله هذا الشخص الذي مرض. اه والله هذه اصبحت ملك لي. لأ ما نقول له هو نزعها لانه رآك تشعر بالقشعريرة. فاراد ان يساعدك فوضع عليك من فالاصل هذا عقد عاريا. هو قال لك وهبت الملح فلك شيء اخر. لكن هو ما قال ذلك. فهذا عقد عارية. حدث الايجاب والقبول بصورة فعلية من دون قول هو خلع الرداء ووضعه عليك وانت قبلت وضعه عليك لم ترفض ذلك هذا اجاب وقبول فعلي تلقائي فاذا الايجاب والقبول في عقد الاعارة قد يكون بالقول اعرتك وتقول قبلت. وقد يكون بالفعل كما كما صورناها في صورة السيارة وفي صورة آآ الملحف والرداء. لذلك قال وهي اذا منعقدة بكل قول او فعل يدل اليها كل قول او فعل يدل على الايجاب والقبول اعارة يصح ان ينشئ هذا العقد لكن هناك شروط مثله مثل اي عقد له شروط حتى يكون صحيحا قال اذا منعقدة بكل قول او فعل يدل عليها بشروط ثلاثة. ما هي هذه الشروط الثلاثة؟ واحد. كون العين منتفعا بها مع بقائها وهذا مثله مثل شرط الاجارة تذكروا لما تكلمنا في اجارة الاعيان قلنا من استأجر عينا يجب ان تكون هذه العين يمكن تحصيل النفع منها مع بقائها بحيث لا تستهلك العين تحصل النفع منها مع بقائها. فاذا كانت العين لا يمكن تحصيل النفع منها الا باستهلاكها. وضربنا مثال اه التفاحة انه ما بنفع شخص بستاجر تفاحة ليأكلها او او يعير تفاحة لشخص ليأكلها بنقول هذا ما بنفع لانه طبيعة الانتفاع بهذه العين يقتضي ان تستهلك وان تذهب تماما فلا يصح انشاء عقد ايجارة او اعارة عليها بل اما تبيعها او تهبها اما ايجارة او اعارة عليها ما بنفع. لانه الشرط هناك شرط مشترك في عقد الايجار وعقد العارية. وهي كون العين التي تؤجر او تعار يمكن تحصيل النفع منها من دون ان تستهلك هذه العين. يعني مع بقائها في العادة. اذا كون العين منتفعا بها مع بقائها هذا اول شرط العين التي تستعار وهي العارية يجب ان تكون هذه العارية هذه العين ينتفع بها مع بقائها مثل ستعطيه سيارة تعطيه كتاب تعطيه جوال غير ذلك من المتاع الذي ينتفع به مع بقائه قال وكون الشرط الثاني وكون النفع مباحا اه اذا اردت ان يعير شخص شيء لابد يكون النفع الذي سيحصله من هذا الشيء نفع مباح. يرضي الله سبحانه. اما ان اعيره شيء وانا اعلم انه سينتفع به نفعا حراما يغضب الرب سبحانه. والله اعيرك التلفاز اللي عندي. ليش بدك تعيره؟ قال والله بدي شوف مسلسل الليلة فيه ما يغضب بنقول لها هاي الاعارة لا تجوز من هنا النفع الذي يريد تحصيله من هذا العين نفع محرم فلابد اذا ان يكون النفع الذي سيحصل من هذه العين نفعا مباحا يرضي الرب سبحانه وتعالى. الشرط الثالث اخواني قال وقوم المعير اهلا للتبرع وكون المعير اهلا براء. الان بشكل عام في عقود التبرعات. في عقود التبرعات آآ لابد للطرف المتبرع من وجود شرطين فيه في عقود التبرعات هذه قاعدة عامة في عقود التبرعات لابد ان يكون الطرف المتبرع لابد فيه من شرطين لابد ان يكون جائز التصرف يعني بالغ عاقل حر رشيد وان يكون مأذونا له في التبرع بالمال سواء تبرع بالعين اذا كانت هبة او التبرع بالمنفعة. اذا كانت عارة. انه سرقت ان شاء الله من عقود التبرعات الهبة بيقول لي شو الفرق بين الهبة والاعارة؟ بقول لك الهبة انت هنا تبلكه العين لكن في الاعارة لأ انا لما اعطيتك هذه العين انا ما ملكتك العين انا ملكتك الانتفاع بهذه العين دائما انا احب ان يكون الطالب متصورا تمام التصور للفروق بين العقود المهم في عقود التبرعات عموما سواء كان هبة او كان اه اعارة عموما في عقود التبرعات الطرف المتبرع لا بد فيه من شرطين ان يكون جائز التصرف وهو البالغ العاقل الحر الرشيد. ثانيا ان يكون مأذون له ان يتبرع. لانه ممكن يكون شخص جائز التصرف لكنه ليس مأذونا له ان يتبرع بالعين او ان يتبرع بنفع العين مثل ولي اليتيم وناظر الوقف لا يجوز له ان يتبرع بما تحت يده من اموال الايتام او من اموال الوقف. وان كان هو جائز التصرف ابتداء. لانه هذه التبرعات لابد ده من ان تكون انت جائز التصرف ايها المتبرع وان تكون مأذون لك ان تتبرع بهذه العين او بنفعها. ولابد من الامرين. واما تبرع له اما المتبرع له لا هنا لا يشترط ان يكون فيه هذه المواصفات يعني هل يجوز ان اهاب طفلا آآ ما لم يجوز ولو كان الموهوب له غير جائزة تصرف. فهنا الطرف الاخر المتبرع له لا يشترط فيه هذه الشروط ان يكون جائز التصرف معدول له في التبرع. لأ هذا فقط شروط نحتاجها في المتبرع. الطرف الاخر. فاذا وكون المعير وهو المتبرع. اذا اهلا للتبرع بان كان جائز التصرف مأدون له في التبرع هذه بمنفعة هذه العين. في التبرع بالانتفاع بهذه العين. طيب اذا هناك شروط ثلاثة لصحة عقد الاعارة كون العين منتفعا بها مع بقائها. ثانيا كون النفع مباحا. ثالثا كون الوعير اهلا للتبرع. ثم قال وللمعير الرجوع في عاريته اي وقت شاء ما لم يضر المستعير القاعدة العامة ان الاعارة عقد تبرع متبرع به هو الانتفاع بالعين الذي تبرع به هو الانتفاع بالعين طبعا بعد قليل ان شاء الله يعني هناك عندي تقسيم من هناك فرق بين منفعة العين وبين الانتفاع بالعين. هناك فرق دقيق وسنعرف ان شاء الله ان الاستعارة هي انتفاع بالعين اه او ملك للانتفاع بالعين وليس ملك لمنفعة العين. وسأبين الفرق بينهما. لكن المهم دعونا في المسألة هاي قال اذا بما انه عقد الاعارة هو من عقود التبرعات جيد وانا تبرعت بماذا؟ بالانتفاع بالعين انا اعطيتك هذه العين ليس لانك مالك لها ايها المستحيل. انا لم املكك اياها. لو كانت هبة وانت قبضتها لزمت انتهى الامر لا اعود. لكن انا ملكتك فقط الانتفاع بهذه العين وانا متبرع جزاني الله خيرا. بالتالي لي احقية الرجوع في هذه العارية متى شئت هذا هو الاصل العام المعير له ان يرجع في عاريته اي وقت شاء. متبرع ويريد ان يسترد عينه. لا احد يلومه على العودة فيها. متى شاء. حتى لو كان يا شيخ محددين مدة قالوا حتى لو كانوا حددا مدة مثلا قالوا عيرك اياها خمسة ايام واثنين خمسة ايام صاحب العين المعير قال انا بدي استندها ما بدي اكمل الخمسة الايام. حقه حقه. لان هو بذل الانتفاع مجانا فله ان يعود به عينه متى شاء. اذا وللمعير الرجوع في الرجوع في عاريته اي وقت شاء. لكن هناك استثناء قال ما لم يضر بالمستعير اذا احنا بنقول للمعين لك ان ترجع في عينك متى شئت. الا اذا كان رجوعك في هذه العين في هذه اللحظة سيسبب ضررا للمستعير من كل امان ما بنفع. مثل ايش يسببوا ضررا بالمستعير؟ ذكر امثلة. قال فمن اعار سفينة لحمل او ارضا لدفن او زرع لم يرجع حتى ترسى السفينة ويبلى الميت ويحصد الزرع انظروا هذا المثال انا اعرت شخص سفينة حتى يعمل بضاعته عليها في البحر المتوسط فهو اخذ هذه السفينة ووضع عليها الامتعة واصبحت السفينة الان في عرض البحر وهي في وسط المحيط المعير يتصل بالمستعير السلام عليكم اريد ان استرد سفينتي والمستحيل قال له والسفينة في وسط المحيط وانا حملت عليها البضائع كيف اردها لك الان؟ عملية ردها خسارة فادحة علي فهل للمعير ان يقول والله انا ما الي علاقة انا اعرتك وهذا عقد تبرع لي ان استرد عيني متى شئت نقول لا ما بنفع هيكا انت توقع ضرر عليه انت تسترد عينك ما عنا مشكلة لكن بحيث لا توقع الضرر به فبالتالي في هذه الصورة سيحدو الضرر بالمستعير فلا يصح ولا يجوز للمعير ان يسترد عينه وهي هذه السفينة التي هي الان في منتصف المحيط حتى تصل الى المرسى حتى تصل الى المرسى ينزل البضاعة وحينئذ لك ان تطالبه بعينك. جيد ثم قال او ارضا لدفن ما معنى هذا اذا انا اعرت شخص بقعة ليدفن فيها ميته ليدفن فيها والده فهو دفنه مثلا اليوم بعد شهر والله المعيب يتكلم مع المستأيل السلام عليكم انا اعارتك هذه الارض او هذه البقعة لتدفن فيها والدك يلا اريد ان ترد لي هذه البقعة كما كانت قل يعني ماذا يفعل المستعير؟ هل يخرج الميت من قبره؟ هذا ضرر هذا ضرر كبير واعتداء على حرمة الاموات فبالتالي هنا نقول للمعير يا معير انت اعرت هذه البقعة وانت تعلم انك اعرتها ليدفن فيها وبالتالي عليك ان تتحمل نتائج هذه الاعارة ويلزمك ان تبقي عليها حتى يفنى الميت. يبلى طب كم يب له يا شيخ؟ عشرين ثلاثين سنة بحسب تقدير الخبراء عليه ان يرضى بذلك اليس هذا طب ضرر على المعير؟ نقول هو دخل على بينة يعني هو الان لما اتاه المستعير ايش قال له؟ قال اريد منك بقعة ادفن فيها والدي المعير رضي بذلك ما احد اجبره؟ فنقول للمعير بما انك رضيت ان تعير بقعة ليدفن فيها عليك ان تتحمل نتائج هذه الاعارة فتبقى هذه العين مستعارة للدفن حتى يبلى الميت تماما اذا وصلنا لمرحلة انه بري الميت صار الها مثلا ثلاثين اربعين سنة والخبراء يقولوا بعد اربعين سنة لا يبقى شيء. اه حينئذ للمعير ان يسترد ارضه. للمعير ان يسترد ارضه. لذلك قال ويبلى الميت. طيب. الحالة الثالثة الزرع اذا اعرت ارضا للزرع والزرع غير الغرس. دائما اخواني لما تسمعون كلمة زرع فالمراد بالزرع المحاصيل الزراعية القصيرة التي ليست آآ لها هذه ليست اشجار التي ليست باشجار. فاذا انا اعرت ارضا ليتم فيها زرع محصول. محصول زراعي من هذه الفسايل كالقمح والشعير والرز والشاي وما شابه ذلك ليس للغرس لانه في فرق في الحقيقة بين الامرين فمن اعار ارضا ليزرع فيها والمستعير والله زرع وبدأ يسقي والحمد لله بدأ المحصول ينتج ويخرج ليس للمعير فجأة ان يقول للمستعير والله اه اه اريد هذه الارض ليس للمعير ان يقول للمستعير قبل ان يحصد هذا المستعير محصوله ليس له ان يقول له يلا اريد هذه الارض ردها لي. لان هذا في الحقيقة اجحاف بالمستعير اجحاف بالمستعير والحاق للضرر به. لذلك قال ويحصد الزرع. اذا من اعار سفينة لحمل او ارضا لدفن او لزرع لم يرجع لا يرجع في اعارته حتى ترسى السفينة. تصل الى الميناء اذا كانت السفينة او اذا كانت ارض للدفن حتى يبلى الميت في قبره او اذا كانت ارض للزرع قال حتى يحصد الزرع. لان اذا رجع المعير اثناء المدة والسفينة في عرض البحر او الميت ما زال في القبر لم يتحلل او الزرع ما زال لم يحصد فهذا فيه اضرار بالمستعير والشريعة تأبى ذلك انت اعارته وانت تعلم ماذا سيفعل بها. فتتحمل النتائج وليس لك ان تضر اخاك. والقاعدة العامة لا ضرر ولا ضرار. هذه القاعدة العامة ثم قال ولا اجرة منذ رجع الا في الزرع ولا اجرة منذ رجع الا في الزرع. الان قضية الزرع صار فيها نوع من الاستثناء. قالوا ولا اجرة منذ رجع الا بالزرع. يعني قضية الزرع صار فيها استثناء وحديثي قضية الاجرة. ما هو هذا الاستثناء الان اخواني اه بدي افرق بين ارض اعيرت لغرس شجر كبير وبين ارض اعيرت للمحاصيل الزراعية ممتاز تقولون الارض اذا اعيرت للغرس بغرس الشجر فهنا المعير في اثناء المدة يعني الان المستعير اخذ هذه الارض وبدأ يغرس بها نخلا ما شاء الله ويسقي هذا النخل. الان هل يستطيع المعير في اثناء المدة قبل ان يحصل المستعير على الثمر هل يستطيع المعير ان يسترد ارضه؟ قالوا نعم يستطيع المعير ان يسترد ارضه حتى ولو كان المستعير لم يحصد الثمر. طب مش هون في ضرر يا شيخ على المستعير؟ قالوا لا. ليش ؟ لان هناك المعير في هذه الحالة يطالب باشياء اذا كانت ارض اعيرت لغرس شجر. والمعير في اثناء مدة الاعارة طالب بارضه نقول لك ان تأخذ ارضك ايها المعير. لانه في النهاية ارضك لكن عليك اما ان تدفع للمستعير قيمة هذه الاشجار هذا الحل الاول يدفع قيمة الاشجار للمستعير او يطالب المستعير ان ينزع هذه الاشجار ويعوضه في مقابل هذا النقص هيدي حل اخر ان المعير يقول للمستعير انزع شجرك وانا اعوضك بقيمة النقص الذي طرأ على هذه الاشجار اه الان قالوا وهكذا نظرة الحنابلة قالوا الاشجار اذا نزعت يمكن ان تزرع في مكان اخر فلا تذهب ماليتها والمعير عوض المستعير بقيمة النقص. اذا الطريقة الثانية تنزع الاشجار ويعوض بقيمة النقص المعير يعوض المستعير قيمة النقص الذي طرأ طب هذا مش هذا اتلاف؟ قالوا لا ما في اتلاف لانه الشجر يمكن ان ينقل من مكان الى مكان اخر يأتي شخص متخصص ينزع هذه الشجرة بجذورها ويضعها في يعني مثلا مكان مناسب لها وينقلها الى ارض اخرى بحيث يمكن يعني اعادة استنباط وابقائها حية ويدفع فقط المعير قيمة النقص الذي حدث اذا المعير يستطيع ان يسترد الارض اذا كانت اعيرت لغرس شجر لكن اذا استردها اثناء المدة اما ان يدفع قيمة الاشجار يعني خلص يقول الذي غرس للمستعير هذه الاشجار كلها كم قيمتها؟ قال والله الف دينار فيقول خلاص خليها عندي وخذ هاي الف دينار والسلام عليكم اذا يبقى الشجر ويدفع قيمته للمستعير ويتسهل المستعير او انه لأ ما بدي هذا الشجر انزعه يطالب بنزع الشجر لكن اذا طالب بنزع الشجر عليه ان يدفع قيمة النقص فهنا مستعير اخذ شجره لكن المعير عليه ان يدفع قيمة النقص الذي سيطرح على هذا الشجر بسبب نزعه وهذا الشجر المستعير ينقل الى اي مكان شاء فبالتالي اذا كانت الارض اعيرت لغرس شجر يمكن للمعير ان يستردها وهكذا يتم حل المشكلة. اما ان المعير لكن الاجار ويدفع القيمة او طريقة اخرى وهي طريقة ان تنزع الاشجار وتدفع قيمة النقص. اما اذا اعيرت الارض للزرع وهي المسألة التي كنا نتحدث عنها اه فقالوا الارض اذا عينت لزرع محصول فالمعير ها لا يستطيع ان يسترد ارضه لا يستطيع ان يسترد ارضه حتى يتم الحصاد حتى يتم الحصاد لهذا الزرع طب ما بنفع يا شيخ مثلا انه المعير يسترد ارضه ويأخذ هذا المحصول له ويدفع قيمة ويدفع القيمة او انه هذا معير ينتزع هذا المحصول ويعطيه للمستعير ويدفع قيمة النقص والمستعير يأخذ هذا المحصول ويذهب به الى مكان اخر في الحقيقة مثل هذه الصورة لا يمكن في قضية المحاصيل الزراعية ليش لا يمكن مثلا يعني ما هي الفرضية؟ قالوا بالنسبة لقضية القلع اللي مثلا ان المعير يكون للمستعير اقلع هذا المحصول وانقله الى مكان اخر وانا ادفع قيمة النقص قالوا الزرع بطبعه لا يستحمل القلع الزرع لا يستحمل القلق فاذا تم قلعه ذهب وتلف. هذه طبيعة محاصيل القمح والشعير بخلاف الاشجار الاشجار تستحمل ان تقلع وتوضع مباشرة في تربة وتنقل لمكان اخر. اما المحاصيل ففي حالة ان قلعت تلفت. وذهبت. فلا يمكن بالتالي يعني ما راح يدفع ان يعوضه بنقص في مقابلها طيب واما بالنسبة طيب لماذا ما نقول ان المعير يتملك الزرع بقيمته الحل الاول ان المعير يتملك الزرع بالقيمة بما انكم قلتوا انه ما بينفع القلع خلص المعير يأخذ هذا الزرع ويدفع قيمته قالوا لانه هكذا الحنابلة عللوا يعني كما يذكر الشيخ منصور قالوا لا داعي لهذا لماذا لا داعي لهذا؟ قالوا لان مدة المحصول مدة محدودة معلومة يعني المحصول الزراعي خلال اشهر اربع خمسة اشهر خلاص يتم حصده وينتهي الامر بخلاف الاشجار الاشجار يعني بطبعها انا بتجي السنوات خمس ست سبع سنوات بعد عشر سنوات. ففعلا يحتاج الى مثل هذا المخلص او المخرج. لكن انت ايها المعير اصبر بقول لك شهرين ثلاث اربع ويتم حصد هذا المحصول الزراعي. فبالتالي قالوا المحاصيل الزراعية لا داعي لان نملكها للمعير لا داعي لان نملكها للمعير والمستعير له حق المحافظة عليها لان بطبيعتها لها امد قريب تنتهي اليه ويتم حصدها وينتهي الامر لكن مع كل هذا يعني لاحظوا كيف الشريعة؟ في النهاية لاحظت. قالت بالنسبة للمحاصيل الزراعية لا يمكن قلعها وتعويض النقص عنها. ولا يمكن ايضا اه آآ ان نعطيها للمعير بان يتملكها ويدفع قيمتها للمستعير. لا داعي لهذا. طيب ايش الحل؟ هسا الحل ابتداء كما قلنا ان المعين لا يستطيع ان يرجع في ارضه حتى ينتهي حصاد الزرع لكن نقول اذا المعير طالب بارضه طالب بارضه. فالمستعير قال له والله يا عمي انا هادي المزروعة بمحصول زراعي والشريعة يعني تقول لي الحق في ان ابقى حتى احصد مزروعي او زرعي. نقول في هذه الحالة لا نقول للمستعير صحيح احنا اعطيناك الحق ان تبقى او ان تبقى قيم محصولك الزراعي لكن عليك ان تدفع للمعير اجرة المثل عليك ان تدفع للمعير اجرة المثل منذ رجع. ايش يعني منذ رجع؟ يعني هذا المحصول الزراعي باقي له باقي له شهرين وخلص ويتم حصاده قبل شهرين من الحصاد المعير رجع قبل شهرين من الحصاد المعير رجع هسه نقول تعال ايها المعير ما رح ينفع ترجع انك ترجع وتسترد عينك ما راح ينفع وهذا المحصول يجب ان يبقى حتى يتم حصاده. ويكون للمستائين ما بينفع. لكن سنطالب المستعير بان يدفع لك اجرة المثل لهذين الشهرين انت ما ترجعت؟ قال والله انا رجعت قبل شهرين من الحصاد. بنقول له خلص المستعير له او عليه ان يدفع لك اجرة المثل يعني نقول هذه الارض مثلها اذا استؤجر لشهرين. كم عليه؟ والله قالوا خمسمائة دينار. نقول للمستعير عليك ان تدفع خمسمائة دينار للمعير ليه؟ المعين. طب ليش؟ قال لانه هو المعين رجع هو بده يرجع. ما بده يكمل معك. لكن احنا منعناه. وقلنا له انت بتضر المستعين ما بنفع ترجع بتخلي الارض مع المستعير حتى يحصد على زرعه. لكن وما بدنا ننساك ايها المعير برضه حتى ما تزعل منا. انا بقول لك يا عمي انت رجعت قبل شهرين من الحصاد مستعير ملزم بان يدفع لك اجرة شهرين. اجرة شهرين وتقدر هذه الاجرة بالمثل. حتى قالوا لا يتم الاجعاف لا بهذا ولا بهذا. فبالنسبة اذا لمسألة زرع صحيح ان المعين لا يستطيع ان يسترد عينه حتى يتم حصاد الزرع. لكن المعين لا يستطيع ان يسترد عينه حتى يتم الحصاد. لكن المستعير ملزم بان يدفع اجرة المثل لهذا المعير منذ اللحظة التي قرر فيها هذا المعير ان يرجع واما بالنسبة للغرس لا فموضوعه بختلف. اذا قرر معير الارض للغرس ان يرجع يستطيع انه يرجع وياخذها والمستعير بده يسلم جبرا لكن عندنا حلان اما ان يدفع المعير قيمة الاشجار ويمتلكها يدفع المعيل للمستعير قيمة الاشجار ويمتلكه هذه الاشجار واما ان اقلع يقول لا اقلع شجرك وانا اعوضك النقص وبالتالي يقنع المستعير شجره ويأخذ النقص ويزرع شجره في مكان اخر فهذه يعني فقط فائدة يعني جلبها قوله ولا اجرة منذ رجع الا في الزرع. ايش يعني ولا اجرة منذ رجع الا في الزرع؟ يعني في المسألة الاولى مسألة السفينة التي اعيرت للحمل. ومسألة الارض التي اعيرت للدفن هذه لو رجع المعير في اثناء المدة لو رجع المعير في اثناء المدة لا يقبل رجوعه ويلزمه ان يبقى على اعارته ولا اجرة له بحال من الاحوال. ما في اجرة اما الصورة الثالثة وهي سورة الزرع اه هذه تختلف. هذه اذا قرر المعير ان يرجع فنمنع من الرجوع لكن له اجرة المثل منذ مدة الرجوع فبالتالي وفرق بين الصورة الثالثة وبين الصورة الاولى والثانية في سورة السفينة التي غيرت للحمل وفي سورة الارض التي اعيرت للدفن اذا قرر المعيل الرجوع في اثناء ده ما بنفع وليس له ايضا اجرة مقابل بقاء العين مع المستعير اما في مسألة الزرع لأ اذا رجع بنقول له ما بنفع ترجع لكن لك اجرة المثل على بقاء العين في يد المستعير وهذه الاجرة تبدأ منذ منذ وقت رجوعك. لذلك قال ولا اجرة منذ رجع الا في مسألة الزرع الا في مسألة الزرع طيب قال والمستعير يعني احيانا البعض يقول يعني ممكن هذا سؤال يعني لماذا يا شيخ آآ فرق بين المسألة الاولى والثانية وبين المسألة الثالثة لانهم يقولون ايضا من اسباب التفريق بينهم ان المسألة الثالثة مسألة الزرع يمكن ان تضبط الاجرة فيها. لكن المسألة الاولى والثانية لا يمكن ان تضبط الاجرة فيها ويمكن يعني بالنسبة مثلا لمسألة الميت الذي دفن هذا يمكن ان يبقى في الارض ثلاثين اربعين سنة فهل نكلف المستعيل ان يدفع الاجرة منذ قرر المعير ان يرجع؟ هذا فيه ارهاق واضرار وخرج بالتالي عقد العارية عن مقصوده. وكذلك السفينة الان هذه سفينة. متى ترجع يعني الله تعالى اعلم متى ترجع الى المرسى. يمكن ما ترجع اصلا يمكن ان تطول المدة السير في البحر. احيانا الرياح تساعد. الرياح احيانا لا تساعد. خاصة في الزمن القديم. فلا يمكن في العادة ضبط. وقد يكون الزام المستعين باجرة المثل فيه ارهاق مادي عليه يخرج عقد الاعارة عن كونه عقد تبرع من باب التعاون على البر والتقوى. واما المحاصيل الزراعية فمدتها كما قلنا محصورة عادة مدتها محصورة في العادة وقريبة يمكن ان تتحمل يمكن ان تتحمل. فبالتالي الصورة الاولى والثانية فرض اجرة المثل على المستعير سيكون فيه غرر ومشقة كبيرة ترفضها الشريعة. لكن في الصورة الثالثة لا يمكن ان يحتمل فيها اجرة المثل لان المحصول الزراعي مدته تكون منضبطة عادة والله تعالى اعلم ثم قال والمستعير في استيفاء النفع كالمستأجر الا انه لا يعير ولا يؤجر. شو هذه العبارة الجميلة. والمستعير في استيفاء النفع كالمستأجر آآ الا انه لا يعير ولا يؤجر طيب الان اخواني بدكم تنتبهوا على هذا التقسيم الذي سارسمه لكم الملك عند الحنابلة في المعاملات عموما هناك من يسمى العين وهناك ما يسمى ملك المنفعة هناك ما يسمى الانتفاع جميل ملك العين وان تملك العين برأسها من خلال عقد بيع او من خلال عقد هبة او باي طرق من طرق ملك الاعياد المشروعة يمكن ان تملكها بالميراث اصلا من دون عقد فالمهم ملك العين ان يمتلك الانسان عين الشيء وهذا اقوى انواع الملك ليه؟ لانه قال من امتلك عين شيء فله ان يملك هذه العين لغيره وله ان يملك منفعة هذه العين لغيره من خلال عقد ايجارة مثلا. وله ان يملك الانتفاع بهذه العين لغيره فنقول اذا من ملك عينا اكتب هذا الضابط من ملكة عينا له ان يملك عينها او النفع بها او الانتفاع بها لغيره لانه انا خلص انا املك العين فلي ان املك هذه العين لغيري بعقد هبة مثلا لي ان املك غيري المنفعة ولي ان املك غيري الانتفاع. وسنعرف ان شاء الله ايش الفرق بين المنفعة والانتفاع اذا هذا اقوى انواع الملك ملك العين. النوع الثاني ملك المنفعة بملك المنفعة هنا انا لا امتلك العين انا امتلك منفعة هذه العين انا لا امتلك العين ان امتلك منفعة هذه العين وملك المنفعة له صورتان اما ان يكون مؤبدا ان امتلك المنفعة على وجه التأبيد وهذا كما قلنا يكون اه مثلا ببيع او حتى بوصية مثلا ان اوصي بمنفعة شيء لشخص المهم ملك المنفعة اذا كان مؤبدا كان ببيع هذه صورة منصور ملك المنفعة ويمكن ان يكون مؤقتا كما هو الحال في الاجارة فاذا امتلكت منفعة عين اما ان امتلك هذه المنفعة على وجه التأبيد كما هو الحال في اه البيع مثلا. لانه البيع كما عرفنا ممكن يكون البيع اعيان ممكن يكون بيع منافع وكلاهما على التأبيد واما ان يكون ان امتلك المنفعة عوجه مؤقت والله اريد استأجر السيارة لخمسة ايام. امتلكت منفعة السيارة لكن آآ لمدة محدودة وليس مطلقا مؤبدا جيد. اذا ملك المنفعة اما ان يكون مؤبدا ومثال ذلك البيع. واما ان يكون مؤقتا ومثال ذلك الاجارة. اه من ملك المنفعة هذا اقوى في المفهوم الشرعي ممن ملك الانتفاع. ليه؟ يقول من ملك منفعة شيء فله ان يملك هذه المنفعة لغيره من ملك منفعة شيء فله ان يملك هذه المنفعة لغيره وله ان يملك الانتفاع بها لغيره اكتبوا هذه القاعدة من ملك منفعة شيء فله ان يملك هذه المنفعة بغيره وهذي اذا بتذكر مثلنا لها في عقد الاجارة سابقا. انه انا اذا استأجرت عين للركوب اصبحت املك هذه المنفعة. منفعة ركوب هذه العين لمدة خمسة ايام. بما ان امتلك هذه المنفعة استطيع ان املكها لغيري بعقد ايجار اخر فاستطيع ان اعقد عليها عقد اجارة مع طرف ثالث وابيعه او عفوا اؤجره هذه المنفعة لمدة خمسة ايام طب كيف انا؟ انا استأجرت هالموديل خمسة ايام. كيف نقلت هذا الملك لغيري؟ اه لان القاعدة تقول من ملك منفعة العين له ان يملك هذه المنفعة لغيره وله ان يملك الانتفاع بها لغيره. اذا من ملك منفعة شيء فله ان يملك هذه المنفعة لغيره. او الانتفاع بها لغيره الانتفاع يعني بالاعارة. اذا اما ان املك غيري المنفعة بعقد ايجارة اخر معه او ان املكه الانتفاع وذلك بعقد الاعارة اضعف انواع الملك ان تملك الانتفاع بالشيء فقط والانتفاع هذا امر يعني اخذ من الفعل اللازم انتفع محمد بالشيء. الانتفاع هو ان تنتفع انت بالشيء لكن ليس لك ان تملك هذا الانتفاع لغيرك ففي الحالة الثالثة ملك الانتفاع هو ان امتلك انتفاعي بعيني من الاعيان لكنني في هاي الحالة لانها هي اضعف انواع الملك لا استطيع ان املك هذا الانتفاع لغيري لا استطيع ان املك هذا الانتفاع لغيري. اذا في ملك الانتفاع انت امتلكت استعمال هذا الشيء لكنك لم تمتلك المنفعة ركزوا من ملك الانتفاع لم يمتلك المنفعة بخلاف العكس من ملك المنفعة مهو مية بالمية ملك الانتفاع لانه من ملك المنفعة له ان ينتفع هو بنفسه فهذا هو انتفاع وله ان يملك هذه المنفعة لغيره وينقلها لغيره واما من ملك الانتفاع فمعناها انك امتلكت ان تستعمل هذه العين. لكنك لم تملك المنفعة بالتالي لا تستطيع ان تنقل ها هذه المنفعة لغيرك او ان تنقل هذا الانتفاع لغيرك فقط آآ المستعير هو الذي يأخذ هذا الانتفاع. المستعير هو الذي يأخذ هذا الانتفاع. وهذا مثاله عقد العارية فيقولون عقد الاعارة او عقد العارية وملك للانتفاع ملك للانتفاع فانت في العارية تعطي شخص عينا انت لم تملكه المنفعة انت ملكته الانتفاع بدكم الفرق بين المفهومين بعقد العارية المستعير امتلك ماذا؟ هل امتلك المنفعة؟ غلط امتلك ايش؟ يا شيخ امتلك الانتفاع. طب شو الفرق؟ يقول لك اذا ملك المنفعة هو يستطيع ان يملك هذه المنفعة لغيره بعقد ايجارة او ان يعيرها حتى لغيره. فالمستأجر له ان يعطي العين لشخص على وجه الاعارة. يعني المستأجر دي ملكة ما نفعت شيء اما ان يملك المنفعة لغيره بعقد اجارة اخر واما ان يملك الانتفاع لغيره بعقد عارية واما في العارية لا انت امتلكت فقط الانتفاع فليس لك ان تملك منفعة لغيرك لانك انت اصلا ما امتلكت منفعة. وليس لك ايضا ان تنقل الانتفاع لغيرك من خلال انه معير يعير شخص اخر ما بنفع. لانه ملك الانتفاع يقتضي ويستلزم انه المستعير هو الذي ها هو الذي ينتفع بالشيء ولا ينقل هذا الانتفاع لغيره هذا واحد اثنين هو لم يملك المنفعة فبالتالي لا يستطيع ان يؤجر العين المستعارة. لا يستطيع ان يؤجر العين المستعارة. لذلك جدا وهذه قاعدة لان هناك عقود تندرج تحت امريك الانتفاع وعقود تندرج تحت امريك المنفعة وعقود تندرج تحت امرك العين. لابد يكون تصورك لانواع الملك واضح هناك ملك لعين وهناك ملك لمنفعة وهناك ملك لانتفاع. اقوى الانواع ملك العين ثانيا ملك المنفعة. ثالثا ملك الانتفاع اما الملك الاعلى ملك الادنى هيك احفظها. فمن ملك العين ملك العين وملك النفع وملك الانتفاع فيستطيع ان يفعل اي شيء من هذه الثلاث اشياء. ان املك العين ان هنالك غير النفعة ان املك غير الانتفاع. من ملك المنفعة امتلك المنفعة وما هو ادوم منها. فاستطيع ان املك غير المنفعة واستطيع ان املك غير الانتفاع من ملك الانتفاع لأ هذا خلاص. هذا لا يستطيع ان يملك غيره العين مية بالمية. لا يستطيع ان يملك غيره المنفعة لانه لا يملكها. بل لا ان يملك غيره حتى الانتفاع. حتى الانتفاع لا يستطيع ان يملكه لغيره. فاذا هذه انواع الملك من الاعلى الى الادنى لذلك قال والمستعير في استيفاء النفع كالمستأجر الا انه لا يعير ولا يؤجر. الا انه لا يعير. فالمستعير لا يستطيع ان يعير غيره. الا باذن ربه. طبعا قضية اذن ربه هذه قضية اخرى لكن في الاصل المعير لا المستعير لا يستطيع المستعير لا يستطيع ان يعير ليش بتقول لي هيك ؟ يا شيخ لان المستعير ملك الانتفاع فقط ومن ملك الانتفاع لا يستطيع ان يملك هذا الانتفاع لغيره بعقد عارية قال ولا يؤجر ليش ولا يؤجر؟ لانه هو اصلا لا يستطيع لا يملك الا الانتفاع ولا يملك المنفعة. بالتالي لا يستطيع ان يؤجر هذا الشيء لغيره اذا هو لا يستطيع ان يعير لانه من ملك الانتفاع لا يستطيع ان يملك الانتفاع لغيره ولا يؤجر لان من ملك الانتفاع هو لم يملك المنفعة. بالتالي لا يستطيع ان يؤجرها جيد قال الا باذن المالك. اه فبالتالي للمستعير ان يعير غيره وان يؤجر غيره باذن المالك وهذا يكون شكل من اشكال التوكيل في الحقيقة ان المالك وكلك في ان تعير غيرك او ان تؤجر غيرك ثم قال واذا قبض المستعير العارية فهي مضمونة عليه بمثل مثل مثلي وقيمة متقوم يوم تلف فرط اولى. الى ان مسألة الضمان في عقد اعارة. هذه اشرت اليها اظن سابقا لما تكلمنا عن احكام اه الضمان. قلنا الضمان اما ضمان عقود واما ضمان يد واما ضمان اتلاف. ولما تكلمنا عن ضمان اليد قلنا اليد اما ان تكون يد عادية واما ان تكون يد صحيحة. فاذا كانت يد صحيحة اما ان تكون انت قبضت هذه هذا الشيء وهو ليس ملكك قبضته اما لصالح مالكه كما هو الحارث الوديعة. واما لصالحك ايها القابض المحض. وهذا هو عقد الاعارة واما ان يكون لمصلحة مشتركة بين المالك وبين القابض وعرفنا ان من قبض عينا او من وضع يده على عين وهو لا يملكها من وضع يده على عين وهو لا يملكها وكان وضعه لليد وضعا صحيحا شرعيا ووضعها لصالحه هو لمصلحة القابض اه نعيد العناصر انا عارف العبارة الطويلة وتضيعها الطالب من وضع يده على شيء وضعا صحيحا وكان وضعه لمصلحته هو لمصلحة القابض وليس لمصلحة المالك فهذا عند الحنابلة الاصل فيه انه يكون ضامنا ضمانا مطلقا. وهو ما يعبر عنه يده هي الضمان. ما معنى يده هي الضمان انه يضمن هذه السلعة اذا تلفت سواء بتعد وتفريط او بدون تعد ولا تفريط لذلك نقول يد المستعير على العارية يد ماذا؟ هي الضمان وليست يد امان. طب ما معنى ان يد ضمان؟ انه يضمن مطلقا تعدى او فرط او لم يتعدى ولم يفرط. بتقول ليش؟ نقول صح يا شيخ هو يده يد صحيحة لكنه اخذ هذه العين ووضع يده عليها لصالحه هو فقط لصالح القابض المحض فبالتالي عليه ان يضمنها ضمانا مطلقا. هذا وجهة نظر الحنابلة والمسألة فيها خلاف. ان بعض المذاهب ترى لا. تقول لك المستعير يده يد امانة. مثله مثل المستأجر يده على العين يد امانة. طب ليش المستأجر يده يد امانة والمستعير يده يد ضمان؟ بنقول لان المستأجر وضع يده على اين؟ لكن المنفعة في وضع اليد هنا متبادلة المؤجر يأخذ مالا وانت ايها المستأجر تأخذ نفعا. فهناك وضع يد لمصلحة طرفين. لكن في العارية لا وضعت اليد على العارية لمصلحة القابض فقط. فالنفع متمحض للقابض فقط فبالتالي سيضمن ضمانا مطلقا. هذه وجهة نظر الحنابلة وهي قابلة للنقاش. اذا واذا قبض المستعير العادي فهي مضمونة عليه. يعني اكتبوا يده عليه هي الضمان. وتذكروا المخطط الذي رسمته في المجلس اظن في المجلس السابق على قضية احكام الضمان طب كيف تكون مضمونة عليه؟ مضمونة عليه. يعني اذا تلفت هذا معناه انه مضمون عليه. الان وعقد العارية او الاعارة عرفنا انه الاصل انك ترد العين التي استعرتها لمالكها لكن لو تلفت هذا هو السؤال ماذا نفعل؟ اه اذا تلفت العين فهنا اذا كانت العين مثلية وعرفنا ما هو المثلي عند الحنابلة. كل مكيل او موزون لم تدخله صنعة مباحة ويصح السلام فيه. تذكر هذا الضابط؟ كل مكيل كل عين مكيلة او موزونة لم تدخلها صنعا مباحة ويصح ان يسلم فيها لكونها تضبط بالصفات. هذه العين هي التي تسمى مثلية. فمن اذا كان المستعير قبض عينا بهذه المواصفات فهذه عين مثلية اذا تلفت عليك ان ترد مثلها واما اذا كانت العين التي قبضها متقومة والعين المتقومة هي كل عين لا يوجد فيها ضابط مثلي. ففي هذه الحالة اذا تلفت هذه العين المتقومة في يد المستعير فعلى المستعير ان يرد دق قيمتها يوم التلف عليه ان يرد قيمتها يوم التلف الى مالكها. سواء تلفت بتعد او بتفريط او بدون تعد ولا تفريط. طب ليش يا شيخ اني هاي من باب يعني تشغيل الذهن لماذا قلنا المستعير اه اذا تلفت العين المتقومة عنده يرد قيمتها يوم التلف بينما في عقد القرض كنتم تقولون ان المقترض آآ عليه ان يرد قيمة القرض عليه ان يرد قيمة القرض. طبعا اذا كان القرض في المتقومات. عليه ان يرد قيمة القرض باعتبار يوم القبض او باعتبار يوم آآ يعني باعتبار يوم القبض وباعتبار يوم القبض على الخلاف الذي ذكرناه بين المتقومات التي لا تختلف في الزمن اليسير والمتقومات التي تختلف في الزمن اليسير. لانه قلنا ما كان متقوما لكنه لا يختلف في الزمن اليسير فعليه ان يرد قيمته باعتبار يوم القرض. وما كان من المتقومات يختلف في الزمن اليسير عليه ان يرد قيمته يوم القبض لكن عموما في عقد القرض قلنا المقترض يرد القيمة باعتبار يوم القبض او باعتبار يوم القرض باعتبار يوم القرض او باعتبار يوم القبض الالفاظ دخلت في بعضها. باعتبار يوم القرض او باعتبار يوم القبض. واما في عقد العارية فقلنا اذا تلفت العين فان المستعير عليه ان يرد قيمتها باعتبار يوم التلف يوم التلف فتقول لي يا شيخ الفرق بينهما انه في عقد القرض المقترض يملك القرض يعني انا اقرضت شخص مئة دينار اه في القرض المقترض امتلك المئة دينار جيد او انا اقرضته جوالا هنا المقترض يمتلك العين وبمجرد ان يمتلك المقترض العين فاذا كانت العين مثلية عليه ان يرد مثلها كما قلنا. واذا كانت عين متقومة فبمجرد عقد القرض وانتهائه امتلكها امتلك المقترض هذه العين امتلكها مباشرة ولزم في ذمته ان كانت العين متقومة لزمت في ذمته القيمة فقط للمقرض بخلاف عقد الاعارة في عقد الاعارة بانتهائه يعني بانتهاء الاجابة والقبول المستعير لم يمتلك العين. المستعير امتلك ماذا؟ الانتفاع هنا يعني ستلاحظون ما اهمية ان تفهم امتلاك العين او امتلاك المنفعة او الانتفاع. في عقد القرض ها في عقد القرض تقول عقد القرض هنا عقد القرض المقترض امتلك ايش؟ المقترض امتلك العين بنفسها انا اقرضتك جوال. ما معنى انا اقرضتك جوال؟ يعني انا ملكتك جوال. هيك مع نعقد القرض وعليك بما انه الجوال من المتقومات وليس من المثليات عليك ان ترد لي قيمته فعقد القرض بالنسبة لانواع الملك هو ملك عين فمن امتلك عينا بعقد قرض له ان يملكها لغيره له ان يملك منفعتها لغيره له ان يملك الانتفاع لغيره فبمجرد انتهاء عقد القرض بصورة صحيحة المقترض امتلك العين صح وعليه ان يرد للمقترض اذا كانت العين متقومة عليه ان يرد قيمتها فقط ممتاز. فثبوت القيمة في ذمة المقترض انما يكون باعتبار يوم القرض اذا كانت هذه العين المتقومة لا تختلف في الزمن اليسير. واذا كانت تختلف قيمتها في الزمن اليسير باعتبار يوم القبضي. لكن عموما بمجرد انتهاء عقد بصورة صحيحة المقترض امتلك هذه العين ومباشرة سيثبت في ذمته قيمتها باعتبار يوم القبض او يوم القبض لكن في عقد الاعارة لا المستعيل لم يمتلك العين اصلا. وانما امتلك الانتفاع وعليه ان يرد نفس هذه العين الى صاحبها طيب طب متى ننتقل الى المثل او الى القيمة؟ اذا تلفت العين فقط هنا انت امتلكت الانتفاع فالعين نفسها ترد الى المعير. لكن لا قدر الله ان تلفت هذه العين اهنا ننظر هل هي مثلية فترد بمثلها؟ واذا كانت متقوامة فعليك ان ترد قيمتها. فترد قيمتها متى؟ باعتبار يوم التلف. لان القيمة انما تثبت في ذمتك ايها المستعين في يوم التلف فقط. واما قبل ان تتلف لم تثبت قيمة في ذمتك. وانما هذه العين هي نفسها تردها الى المعير هنا يعني عملية التفريق بين العقود امر مهم. في عقد القرض المقترض امتلك العين اصبحت ملك له. فبالتالي هي ملك اعيان عقد القرض ومباشرة بما انه امتلك العين المقابل في ذلك انه مباشرة في يوم القرض او يوم القبض عليه ان يعني ثبتت القيمة في ذمته لكن في الاعارة لا لا الامر يختلف تماما. المستعير امتلك الانتفاع ولم يمتلك العين. والعين نفسها سترد الى المعير. وبالتالي اذا العين اه هنا سننتقل لقضية المثل او القيمة وبالتالي لا بد ان تعتبر القيمة باعتبار يوم التلف لانها في يوم التلف ثبتت عليه. واما قبل التلف فلم تثبت لم تكن قيمة في ذمته. وانما كان عليه ان يرد العين فقط هذا فرق بين العقود يجب ان ينتبه اليه. اذا عقد القرض او عفوا عقد الاعارة يمتلك آآ تكون يد المستعير فيها على العين يد ضمان وبالتالي اذا تلفت العين عليه ان يرد مثلها ان كانت مثلية او قيمتها متقومة باعتبار يوم التلف فرط او لم يفرط ثم فقال لكن لا ضمان ها الان القاعدة العامة انه المستعير يده هي الضمان فاذا تلفت العين سيضمنها فرط او لم يفرط. لكن ما من قاعدة الا ولها استثناءات. ولذلك قال لكن لا ضمان على المستعير في اربع مسائل الا بالتفريط. هناك اربع مسائل لا يضمن فيها المستعير الا اذا فرطت فكان يده فيها اصبحت يد امان. وان كانت في الاصل يد يد ضمان لكن في هاي المسائل الاربع تكون يد المستعير يد امان لا يضمن الا بالتفريط. ايش هي قال واحد فيما اذا كانت العارية او العارية وقفا ككتب العلم وسلاح وما شابه ذلك. اذا كانت العارية او العين التي استعرتها وقف مثل سلاح موقوف للجهاد به في سبيل الله. فجاء شخص ليجاهد فاستعار هذا السلاح او كتب علم موقوفة فجاء شخص واذا كانت موقوفة للي حتى ايش؟ حتى يقرأ فيها الطالبة فجاء طالب استعار كتابا وقرأ في هذا الكتاب اه يقول اذا كانت العارية وقف ففي هذه الحالة اذا تلفت بتعد او تفريط سيضمنها المستعير اذا تلفت بدون تعد ولا تفريط فهنا لا يضمنها المستعير. لان المعير ليس شخصا. المعير هنا جهة وهي جهة الوقف المعير هنا ليس شخصا وانما المعير هنا جهة وهي جهة الوقف بالتحديد. فبالتالي جهة الوقف لا يضمن لها الا ما فبتعد او تفريط فقط. طيب اذا هذه السورة الاولى قالوا اذا كانت العارية بطبيعتها وقف ككتب علم وسلاح. ففي هذه الحالة لا يضمن المستعير الا اذا كان هناك تعد او تفريط منه. اما اذا لم يتعد ولم يفرط فلا لان هنا المعير كانت جهة الوقف وجهة الوقف لا يضمن عليها الا اذا تعدي او فرط الحالة الثانية وفيما اذا اعارها المستأجر اه الان ركزوا المستأجر الان اخواني انا شخص استأجرت سيارة بعقد اجارة لمدة خمسة ايام. امتلكت المنفعة. فاذا امتلكت المنفعة استطيع ان املك الانتفاع لغيري من خلال عقد عارية. فاذا انا امتلكت سيارة عفوا امتلكت منفعة السيارة بعقد اجارة لي ان اعير هذه مدة خمسة ايام نعم وهي مدة استئجاري لها فاذا انا اعرت هذه السيارة اذا انا اعرت هذه السيارة لصاحبي. انا مستأجر واعرت هذه السيارة خلال مدة الاجارة لصاحبي وصاحبي الذي استعارها تلفت السيارة بيده من دون تعد ولا تفريط هنا المستعير قالوا لا يضمن بدون تعدى لا تفريط طبعا. لا يضمن ليه؟ قالوا لانه هذه السيارة عليها يدان في الحقيقة عليها يد امان وهي يد المستأجر وعليها يد ضمان وهي يد المستعير واليد الاقوى عليها هي يد الامان لان المستأجر يملك المنفعة. والمستعير يملك الانتفاع. وملك المنفعة اقوى من ملك الانتفاع. بالتالي يد الامان التي سببها يد المنفعة اقوى من يد الضمان التي سببها يد الانتفاع جميل وبالتالي الاقوى في هذه العين ان تبقى على يد الامان. طيب ما ما مقتضى يد الامان؟ مقتضى يد الامان انك لا تضمنها الا اذا تلفت بتعد او تفريط جيد فلذلك قال وفيما اذا اعارها المستأجر فتلفت العين في يد المستعير فلا يضمن المستعير الا اذا تعدى او فرط لاننا خلاص اعتبر الجميع الان يده يد امان من باب تغليب يد الامان على يد الضمان. لماذا؟ تقول لانه هنا في ملك منفعة وفي مقابلها ملك الانتفاع وملك المنفعة هو الذي يسبب يد الامان. وملك الانتفاع هو الذي يسبب يد الضمان. وبالتالي ايهما اقوى ملك المنفعة ولا الانتفاع؟ بتقول لي المنفعة او الصورة الثالثة من الصور التي لا يضمن فيها مستائيل الا بتعد او تفريط قال او بليت فيما اعيرت له اذا اعرت عينا لشخص وهذه العيب معروف ايش استعمالها فالمستعير وهو يستعملها استعمالا بالمعروف. يعني الاستعمال المعروف الاستعمال المعروف لها اثناء الانتفاع بها حدث فيها تلف وبدأت تتلف وفي هذه الحالة التلف الذي يحدث في العين المستعارة التلف الذي يحدث في العين المستعارة في اثناء استعمالها بالمعروف فيما استعيرت له لا يكون مضمونا عليه. كيف يعني يا شيخ؟ اعطينا مثال نفهم به. لو انني اعرت شخصا منشفة تعرفوا المنشفة التي يمسح بها الوجه او منديل يمسح بها وجهه لو اعرته منشفة او منديلا قلت له خلاص استعمله واسترده منك في وقت لاحق وهو ما شاء الله بعد كل وضوء يستعمل هذه المنشفة ينشف وجهه وينشف يديه وجسمه او يعني اذا كانت منشفة كبيرة ينشف بها جسده بعد الاستعمال اذن هو يستعمل هذه العين المعارة فيما اخذها فيه واستعمال بالمعروف يعني ما يعني يشد عليها شدا زائدا عن اللازم. لأ هو يستعملها بالمعروف لكن اخواني مع الوقت بدأت هذه العين تهترىء ويحدث فيها خرق يعني تركها معه لمدة خمس سنين. طب المنشفة مدة خمس سنين ينشف بها الوجه واليد والجسد. مع الوقت تستهلك تستهلك وتبدأ يعني تذبل ويمكن للخيوط تتقطع. ويبدأ يظهر فيها الخروق الان هل بعد خمس سنوات اذا جاء المعيد يطالب بهذه المنشفة؟ يقول والله اه انا سلمتك اياها ممتازة وانت سلمتني اياها فيها خروق بدك تضمن او والله تلفت معاك المنشفة خلال الخمس سنوات من كثرة ما استحممت عليك ان تضمن لا. نقول لماذا؟ لانها تلفت اه تلفت بالشيء الذي اعيرت له. يعني معروف انه المنشفة اعيرت لماذا؟ للتنشيف والرجل استعملها بالمعروف بما هو متعارف عليه ما زاد واثناء الاستعمال ومن كثرة الاستعمال والاستهلاك بدأت تظهر عليها التلف بالتلف جزء منها. فنقول هنا انت ايها المعير دخلت في الاعاقة وانت تعرف في ماذا ستستخدم هذه العين. وانت تعرف ان هذه العين اذا استعملت مدة خمس سنوات او ست سنوات واطيل استهلاكها خلص مع الوقت ستذبل و تبدأ تظهر عليها علامات التلف. اذا هذا نوع رضا منك بما سيحدث بها. هذا نوع رضا منك بما سيحدث بها فتحمل النتائج. هذا معنى او بليت بماء اعيرت له. لكن بدكم تقيدوا انه بشرط ان يكون المستعير استعملها بالمعروف ما حمل هذه العين ما لا تطيق؟ لأ استعملها بالمعروف. قال او اركب دابته الصورة الرابعة والاخيرة منقطعا لله تعالى فتلفت تحتها اهو لو كنت انا اخواني اه اقود دابة في طريق معي خيلي اقودها وفي طريق صحراوي وجدت رجل منقطع يبحث عن من يركبه فانا اشفقت عليه قلت له اركب معي يا فلان فركب معي على الدابة سواء كنت انا صاحب الدابة راكب عليها او كنت اقودها وانا امشي على قدمي. لكن المهم الدابة معي في يدي وانا فقط ساعدت هذا الشخص بان يركبها حتى اوصله الى بلده بهذه الحالة لو تلفت هذه الدابة بسبب ركوب هذا الشخص عليها ليس لك ان تضمنه ما بتقول والله يا شيخ انا اعارته ان ينتفع بهذه الدابة ويصل بها الى وطنه وبالتالي تلفت الدابة تحته فعليه ان يضمن والله هذا عقد اعارة بنقول ما بنفع. ليه ايش الفرق؟ بنقول لان الدابة هنا لم تخرج عن يدك يعني هو بقي معك انت بقيت تقود هذه الدابة يا صاحبها او كنت راكب عليها معه وانت ساعدته فقط بان يركب معك او ان تقود به هذه الدابة ليصل لم تخرج عن يد مالكها هذه هي العلة في هذه المسألة. الدابة لم تخرج عن يد مالكها اه لو انت اعطيته دابة اعرته اياها وتركتها مع وذهبت وتلفت الدابة معه هذا شيء اخر يضمن يضمن سواء عدى او تفرط او لم يتعدى او لم يفرط. اما ما دمت معه انت انت الذي تقود الدابة او انت راكب علي وهو خلفك ولم تخرج الدابة عن يدك ففي هذه الحالة هي ليست اعارة كاملة خلينا نقول لانه صاحب العين ما زالت يده على العين وانما فقط يعني ساعد شخصا قطعا لله تعالى فاركبه معه. فاذا تلفت هذه العين ليست هذه اعارة كاملة والعين لم تخرج عن يد مالكها بقيت في يده فلا يضمن هذا المستعير شيئا هم اعتبروه وكان نوع من انواع الاستعارة هنا في الحقيقة. لكنها ليست استعارة كاملة لان العين لم تخرج عن يد مالكها. فاذا تلفت فهي الحقيقة تلفت في يدك ايها المالك. اذا لكن لا ضمان في اربع مسائل الا بالتفريط هذي المسألة الاولى فيما اذا كانت العادية وقفا المسألة الثانية اذا كانت اه العارية حصلتها من المستأجر وليس من صاحب العين. الثالث اذا بليت العارية في الامور التي اعيرت من اجلها وكان استعمالي لها بالمعروف. رابعا اذا اركبه الدابة وبقي معه لم يتركه لا اركبه الدابة وهو معه اركب دابة منقطعا لله فتاني فتحته. في هذه الصور لا يضمن المستعير الا بتعد او تفريط. ثم قال ومن عار عينا اي من عندي ليرهنها المرتهن امين ويضمن المستعير. الان عموما اذا استعرت عين يجب ان اخبر صاحب هذه العين في ماذا ساستعمل هذه العين فاذا انا مثلا استعرت جوالا او استعرت سيارة بده يعرف المعير بماذا انا استعرت فاذا استعرت لارهنها بده يكون هو على بينة فبالتالي اكتب ومن استعارة ليرهن وكانت هذه الاستعارة للرهن باذن رب العين. يعني انا قلت له هل تعيرني هذا الجوال او هذه السيارة لارهنها؟ فاذا هو اذن لي خلاص ممتاز اما ان اقول له هل تعيرني هذه السيارة لاركبها ثم فجأة اذا به يكتشف انني رهنتها له انا ما راح ينفع الرهن انه اهو انا استعرت لاركب. فاستعملتها في غيري ما استعرتها له بدون اذن ربها فلا يصلح وهنا صورة المسألة من استعار ليرهن بعد ان استأذن رب العين. قال اعرني هذه السيارة لارهنها. بصير بصير. طيب اذا انا استعرت سيارة لارهانها واصبحت هذه السيارة الان في يد مين؟ في يد المرتهن فهناك يدان على هذه السيارة. صح انا اصبح اكثر من يد الفكرة من الافكار الجميلة. هناك اذا ما لك وهناك مستعير وهو الراهن وهناك مرتهن الان المالك اسمه زيد مثلا اعطى هذه السيارة للمستعير المستعير يريد ان يرهن. فنقول يد المستعير على السيارة يد ضمان لانه مستعير فيده على السيارة هي الضمان قبض هذه السلعة لصالحه الشخصي واما يد مرتهن على السيارة فهي على اصلها يد امان. من هنا المرتهن قبض هذه السيارة لصالحه. وفي الحقيقة ايضا لصالح المستعير. فلذلك المصالح مشتركة. فاعتبرت يد المرتهنة على السيارة يد امان. اذا يمكن اليد الواقعة يمكن العين الواحدة يكون عليها اكثر من يد. وهذه فائدة جميلة. العين الواحدة يمكن ان يكون عليها اكثر من يد مثل هذا المثال الذي ذكرناه محمد استعار من زيد سيارته ليرهنها فيدو محمد وهو المستعير على السيارة هي الضمان. يضمنها مطلقا تعدت بتعد او تفريط او بدون تعد ولا تفريط. ويده مثلا يقول موسى المرتهن على السيارة يد امان فلا يضمنها الا اذا تلفت بتعد او تفريط. ولاحظوا اذا هنا السيارة اصبح عليها اكثر من يد. هناك يد ضمان عليها من جهة وهناك يد امان عليها من جهة موسى جميل. اذا ومن استعار ليرهن باذن ربه فالمرتهن امين واما المستعير فيدوي الضمان. المسألة الاخيرة احبابي قال الشيخ ماري رحمة الله عليه ومن سلم لشريكه الدابة ولم يستعملها او استعملها في مقابلة علفها باذن شريكه وتلفت بلا تفريط لم يضمن ان ما صورة هذه المسألة احبائي انتبهوا معي لان هذه المسألة في الحقيقة فيها تفصيل حتى نفهمها لو كان هناك احبائي الكرام حصان اشترك فيه انا وشريك لي انا وشريكي اشترينا حصانا هذا الحصان بيني وبينه. طبعا انت لما تقول حصان في الزمن المعاصر ممكن تكون سيارة. لكن انا ساطبق هذا الحصان انه من ذوات الارواح عموما اذا كان هناك حصان بيني وبين شريكي. نحن اشتركنا فيه واتفقت انا واياه فرضا ان هذا الحصان يكون لي اسبوعا وله اسبوع لاسبوع وله اسبوع فانا اركبه خلال هذا الاسبوع بعد ان انتهي اسلمه اياه وهو يركبه الاسبوع الاخر فاذا كان هذا الحصان عند شريكه في اسبوعه اي في نوبته فبالتالي شريكي في نوبته له ان يركب هذا الحصان هذا حقه ولو تلف هذا الحصان معه اما ان يتلف بتعد او تفريط او بدون تعد ولا تفريط اذا تلف الحصان معه بدون تعد ولا تفريط لا ضمان عليه في شيء لان هذا حقه ان يركبوا في هذه النوبة واذا تلف بتعد او تفريط من عليه ان يضمن لي نصيبي من هذا الحصان. هكذا هي الفكرة. اذا هذا الحصان ركبه شريكي في نوبته ركبه شريكي في نوبته. ايش يعني في نوبته؟ يعني في حصتي هو حصته في هذا الاسبوع. وهو ركبه في اسبوعه الشخصي بالتالي هنا نقول اذا تلف بلا تعد ولا تفريط معه لم يضمن واذا تلف بتعد او تفريط ضمن نصيبي من هذا الحصان. سامحوني الخط سريع لكن محتاج اسرع اذا ركبه شريكي في اسبوعه الخاص به في هاي الحال هو حقه ان يركبوا هذا اسبوعه. فاذا تلف تحت يده بناء تعد ولا تفريط ما لا يضمن شيئا لي. واذا تلف بتعد او تفريط منه هنا سيضمن لي نصيبي من هذا الحصار لانه في النهاية شركة بيني وبينه سيضمن لي نصيبي من هذا الحصان. هذه الحالة الاولى اذا ان يركبه في نوبتي. الحالة الثانية ان الاسبوع ان الحصان الان في اسبوعي في نوبتي لكن انا ما استطعت اني اركبه او اضطررت لسفر او ما شابه ذلك فقلت لشريكي ضع هذا الحصان عندك ان هذا الاسبوع اسبوعي انا فهو من نوبتي من حصة لكن عندي ظرف طارئ اقتضى اني اضع الحصان عند شريكي وهو ليس من حصته الان. جيد اذا وضعت الحصان عند شريكي بنوبتي يعني في حصة انا منه ففي هذه الحالة هناك احوال الحالة الاولى لا يستعمل شريكي هذا الحصان فبالتالي سيكون عنده وديعة الحالة الاولى انه شريكي خلص ما استعمل الحصان انا وضعت عندي السيارة في الكراج او وضعت الحصان عند باب منزله. وربطه ولم يستعمله. ففي هذه الحالة صورة الامر صورة وديعة انه انا في وقت حصتي ما استطعت استعمله عندي سفر فاضع هذا الحصان عنده وهو لم يستعمله فتكون الصورة عندنا صورة وديعة ويد المودع عنده يد ايش؟ يد امان. فيد شريكي الان على هذا الحصان يد امان لانها فلا يضمن الا اذا تلف بتعد او تفريط هذا مقتضى يد الامام. طيب الحالة الثانية استعمل شريكي الحصان ولم يستأذن مني شريكي لا استعمل الحصان للاسف من دون ان يستأذنني او ممكن نقول يا شيخ طب خلص ما هو يعني وضع عنده الحصان. لأ هو انا وضعت الحصان عنده لكن هذا الاسبوع حصتي وقتي مش وقته فانا لما وضعت الحصان عنده انا رزقي ما قلت له اركبه. مش اسبوعه فاذا هو استعمل الحصان من دون ان يستأذنني فهذا غصب هكذا قالوا هذا ايش غصب فعليه ان يضمن هذا الحصان مطلقا تلف بتعد او تفريط او بدون تعد ولا تفريط. فبالتالي يد ضمان يده هي الضمان اذا استعمل شريك الحصان ولم يستأذن مني فهو غاصب ويده هي الضمان مطلقة. طيب الحالة الثالثة استعمل الحصان باذني حكى معي تلفون يا ابراهيم تسمح لي استعمل هذا الحصان تسمح لي ان استعمل هذا الحصان فانا اذنت له اه قالوا اذا اذن له اذا استعمل الحصان باذني فهذه عارية اذا استعمل الحصان باذني فهذه عارية اه ايش يعني عارية عارية يعني يده هي الضمان ايضا ادركتوها هون خلصيات ضمان ايضا فهذه عارية وتكون يده عليها يد ضمانة فانه استعار الحصان مني. طب كيف استعار وهو شريك فيه؟ ان هو يستعمله في وقت نوبته. في وقت حصته. فانا قلت له ان يستعملوا في وقت حصتي هذه عارية. وبالتالي يد العارية هي يد ضمان ايضا طيب لكن هناك استثناء هناك استثناء لانه ايش قال هو الشيخ مرعي هنا او استعملها في مقابلة علفها باذن شريكه ايش يعني بدني شريكي آآ وكيف هي مقابلة تعالى فيها؟ الان اذا استعمل الحصان باذنه فالاصل انه يد يد عارية قالوا الا اذا كان استعماله للحصان باذني وفي مقابل ان يعلفها يعني هو عم يقوم بعلفها والانفاق عليها في اثناء غيبة وفي مقابل علفها ويقوم بماذا؟ باستعمال الحصان. اذا هو استأذنني في استعمال الحصان ولكن في مقابل العلف هو يقوم بالركوب ففي الحقيقة هنا لا يعتبر من قبيل العارية ان هو يأخذ المنفعة لكنه في المقابل يدفع فكأنه شكل من اشكال الاستئجار. انه انا بنفق عليها في اثناء غيبتك لكن مقابل هذا بدي اركب شكل من اشكال الاستئجار. وبما انه شكل من اشكال الاستئجار فهنا لا يضمن الا بتعد او تفريط وتكون يده يد امان. فاكتبوا اذا تعمل الحصان باذني فالاصل انها عارية الا اذا كان استعمال الحصان باذني في مقابل علفه لها. لهذه الدابة. ففي هذه الحالة هو يدفع عوضا مقابل الانتفاع. بالتالي هذا عقد ايجارة في الحقيقة. وبالتالي يده تكون على الحصان يد امان وليست هي الضمان لاحظوا المسألة فيها تفصيل اذا المسألة فيها تفصيل ان يستعمل شريك آآ الا يستعمل شريك الحصان اصلا ويبقى واقف امام البيت وهذا يده يد امانة انها وديعة. ان يستعمل شريك الحصان ومن دون ان يستأذن مني. وهذا يكون غصب وان يستعمل الحصان باذني فهذه تكون عارية والعارية هي الضمان ايضا. لكن اذا كان استعماله للحصان باذن في مقابل علفه لها فهذا اصبح عقد استئجار وبالتالي يد المستأجر يد امان وليست يد ضمان بالتالي لا يضمن الا بتعد او تفريط لذلك هو ماذا قال؟ قال او استعملها في علفها باذن شريكه وتلفت بلا تعد ولا تفريط لم يضمن بتقول لانه هذا نوع من انواع الاستئجار شكل استئجار وبالتالي المستأجر يوما الا بتعد او تفريط. وارسم هذه الخارطة هكذا عندك. يعني تحصل يعني لباب هذه المسألة كما يقولون ولا اطيل عليكم اكثر من ذلك ان شاء الله في المحاضرة القادمة نشرع في كتاب اخر وموضوع اخر وهو موضوع الغصب صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم