بسم الله الرحمن الرحيم ايها السادة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرحبا بكم في لقائنا هذا ومع رسائلكم التي في هذا اللقاء على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد. آآ سماحة الشيخ هذه الرسالة وردتنا من محافظة الانبار من الجمهورية العراقية ومن الطالب صبار حمادي يقول في رسالته بعد الثناء على العلماء المشاركين في هذا البرنامج آآ ارظعتني امرأة عندما كنت طفلا بشهادة تلك المرأة ووالدتي رضعات غير معلومة هل هن واحدة او ثلاثة ام اقل او اكثر؟ وكان الرضاع في يوم واحد فقط من العصر وحتى ميعاد النوم في الليل. فهل يحق لي من احد بناتها وخصوصا البنت الاخيرة التي انجبتها نرجو الافادة وفقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اتباعه وهداه. اما بعد فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام انه قال يحرم من الرواء ما يحرم من النسب. وقال عليه الصلاة والسلام لا تحرموا رظاء الا رظعتان وقال ايضا فيما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما انزل من القرآن عشر رظعات معلومات يحرمنا ثم ثم نصحنا بخمس معلومات فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك وقال عليه الصلاة والسلام انما المجاعة نرى الا من حولين الى غير ذلك هذه الاحاديث وجاء في معناها تدلنا على انه لابد من خمس رضعات فاكثروا فاذا كانت المرأة المرضعة تشك الواقع منها او اكثر من ذلك فانه لا يحصل به تحريم الرضاعة ولا تنشروا به الحرمة ولا حرج ان ينكح بعض بناتها لانها لم تثبت انها ام له حتى يثبت انها اربعات وخمس رضعات او اكثر وبهذا يعلم السائل انه لا حرج عليه في نكاح عباس المرأة التي ارظعتها للرضاع الذي غير معروف وان ترك ذا من بابه ترك الشبهة من باب دعم يريبك فلا حرج حسن والا فلا حرج في ذلك انما من باب ترك الشبهات وترك الريبة الى وكذلك ذهبه حسن اما لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم نعم يريبك الى ما لا يريبك فانها قد تكون اضعته عدة رضاعات بلغت الخمس لكن لم تحفظ ذلك فاذا ترك ذلك احتياطا وبعدا عن الشبهة فهو مشهور ومأجور. وقد قال عليه الصلاة والسلام من اتقى الشبهات فقد استوى. نعم اه هذه الرسالة من اه علي سالم مؤمن يقول في رسالته ببالغ الفرح والسرور اه اكتب هذه الرسالة واقدم الشكر والامتنان لكل من يساهم في انجاح هذا البرنامج. وارجو من فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز الرد على سؤالي هذا يقول اذا حصل ان لمست او ان لمست يدي يد زوجتي عفوا او العكس فهل ينقض الوضوء ام لا مس المرأة سواء عمدا سواء كان ذلك عمدا او لا ينقض الوضوء على الصحيح وقد اختلفوا العلماء في ذلك فقال بعضهم ان مسها ينقض مطلقا. وقال بعضهم لا ينقض مطلقا. وقال بعض اهل العلم ينقض مع الشهوة وهو التلذذ وهي التلذذ بمسها ولا ينقض المس بدون ذلك. والصواب قول من قال انه لا ينقض مطلقا. لانه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه مقبلة بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ ولان الاصل سبب في الطهارة وعدم انتقاضها الا بدليل وليس هناك دليل واضح ثابت يدل على انتقاضها لنفس المرأة فوجب حينئذ ان تبقى الطهارة على حالها والا تنتقل بمس لعدم الدليل على ذلك ما المدود الدليل على ان مسها لا ينقض. ولو كان بشهوة لان القبلة في الغالب تكون الا شهوة عن تلذذ فالحاصل ان الصواب والراجح من اقوال العلماء ان مس المرأة بشهوة او بغير شهوة لا ينقض الوضوء. سواء كان زوجته او غير زوجته. هذا والصواب واما قوله جل وعلا او لمستم النساء وفي القراءة ولمستم النساء فالمراد بذلك على الصحيح الجماع. هذا قول ابن عباس وجماعة من اهل العلم وهو الصواب اما قول من قال ان الظالم مس المرأة كما روى عن ابن مسعود رضي الله عنه يعني مسها باليد فهذا مرجوح الله جل وعلا يعذر عن الجماع بالوسيس واللمس والمباشرة ثم في قوله جل وعلا ولا تبشروهن وانتم اخر المساجد وقال هنا او لمستم النساء في الغراب من هنا دماء وهكذا قراءة من قرأ ولمستم وفي قضية ان تمسهم في طلبة فالمراد بكل الجماع هذا هو الصواب وهو الحق ان شاء الله. نعم. لكن سماحة الشيخ هناك من يقول اه ان مثلا تقبيل الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه لان الرسول يستطيع يمسك نفسه والا يقع فيما يقع فيه العامة الان. ليس بشيء هذا نقول ليس بشيء هو مشرد انا. نعم. هو مشرد لا هو القدوة عليه الصلاة وانا ما قيل في مثل هذا قال اني اخشاكم لله واتقاكم لله عليه الصلاة والسلام. لما سأله سائل قال له يا رسول الله قد غفر الله لك في مسائل عديدة قال اني اخشاكم لله واتقاكم فالحصل الحاصل انه القدوة والاسرة في كل شيء عليه الصلاة الا ما الدليل على انه خاص به عليه الصلاة والسلام اه سؤاله الثاني يقول صليت جماعة ولا او صليت مع جماعة ولكن الركعة الاولى قد فاتت علي ولما سلم الامام انت معه ثم افتكرت ان باقي علي ركعة قبل ان اكلم احدا فهل اعيد الصلاة ام اكمل الصلاة التي بدأتها مع الامام اذا فات الانسان بعض الركعات ثم سلم مع الامام ناسيا فان عليه ان يقوم فيكمل ولا يعيد الصلاة بل يكمل ما ما فاته ركعة او اكثر ثم يصل السهو قبل الصلاة او بعد السلام وبعد السلامة افضل من سلم على النقص وتكفيه الصلاة وتجزيءه والحمد لله. اذا سلم نصف ركعة ذلك ومع امامه ناسيا هو مسبوق فانه اذا انتبه يقوم بالركعة التي فاتته او الركعتين ويسجد السهو بعد السلام يسجد يكمل ثم يسلم ثم بعد السلام. وان سجدها سجد لهما قبل السلام فلا بأس هذا اذا كان ذكر قريبا اما ان طال الفصل وتأخر ذكره لتسليمه مع الامام فانه يعيدها كلها. مثلا سلم ونسي حتى طال الفصل صلى من الظهر حتى ما دخل العصر او في الليل يقضيها كلها يعيدها كلها. نعم. اما اذا كان في الحال في مجلسه او بعد قيامه بقليل خطوات او ما اشبه ذلك لا يكفي اذا قضاء الركعة لانه صلى الله عليه وسلم سلم من بعض الصلوات صلاة العصر او الظهر وقام ومشى فنبهه باليدين فرجع وكمل الصلاة. ولم يبعدها فالذي يفعل صلى الله عليه وسلم ليس عليه عادة بل يأتي به بما فات فقط كان يأتي بالركعة التي فاتته او اثنتين فاذا سلم سيد السهو كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. اما اذا طال البصر كثيرا مثلا اه ذهب اي وقت نسي ما فاته في الظهر ولم يذكر له العصر او ما فات من العصر فما ذكر الله المغرب او العشاء مثل هذا يعيدها كلها. يعني يعيدها من اولها. نعم. لانه طلب الفصل. اه السؤال هو الاخير يقول في شهر رمضان الكريم مع اذان الفجر او اثناء اذان الفجر هل يسمح بشرب الماء قبل انهاء الاذان؟ وفقكم الله اذا كان الصائم لم يعلم ان الاذان والصبح كما يغالب الناس على التحري وعلى الساعة والتقويم فلا بأس او يكون الله في يده ويؤذن لا بأس بهذا لان الاذان الصبح مظلة الصبح ليست براءة للصبح وانما يخبر عما عرفه بالساعة وبالتقويم وبدأ يكون الصبح خرج وقد يكون مخرج والله جل وعلا انما اوجب التبين فلا فينبغي للمؤمن ان يحتاط وينتهي من ساحورة قبل الفجر قبل الاذان حتى لا لا يقع في جوفها لكن لو قدر انه اكل شيئا يسيرا مع الاذان على الاذان فالظاهر انه لا حرج في ذلك. اذا كان لم يعلم ان الصبح قد طلع نعم. نعم. هذه الرسالة وردتنا من مكة المكرمة ومن المرسل عبدالله ابراهيم بخاري. ويقول في رسالته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ارجو الاجابة على بعض الاسئلة الدينية وعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز آآ اه وهي السؤال الاول ما حكم المولد النبوي؟ وما حكم الذي يحضره؟ وهل يعذب فاعله اذا مات وهو على هذه الصورة انا ولدت لم يرد في الشرع ما يدل على الاحتفال به لو للنبي صلى الله عليه وسلم ولا ولا غيره فالذي نعلم من الشرع المطهر وقرره يحقق منه العلم. هذا الاحتفال بموالي بدعة لا شك في ذلك. لان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو انصح الناس واعلمهم بشرع الله ويبلغ عن الله لم يحتفل بمولده مولده صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه لا خلفاؤه الراشدون ولا غيرهم. فلو كان حقا وخيرا وسنة لبدروا اليه ولما تركه النبي صلى الله عليه وسلم فعلمه امته وفعله بنفسه ولفعله اصحابه خلفاءه رضي الله عنهم فلما تركوا ذلك علمنا يقينا انه ليس من الشرع وهكذا القلوب فصلة لم تفعل ذلك فاتضح بذلك انه بدعة وقد قال وقد قال عليه الصلاة والسلام من احسن في امرنا هذا ما ليس له رد وقال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه فهو رب في احاديث اخرى تدل على ذلك. وبهذا يعلم ان هذه الاحتفالات في المولد النبوي في ربيع الاول او في غيره وهكذا الاحتفالات بالمولد الاخرى كالبدوي والحسين وغير ذلك كلها من البدع المنكرة التي يجب على اهل الاسلام تركها وقد عوضهم الله بعيدين عظيمين عيد الفطر وعيد الاضحى ففيهم الكفاية عن الاحداث اعياد واحتفالات منكر مبتدعة وليس حب النبي صلى الله عليه وسلم يكون بالموالد واقامتها وانما حبه صلى الله عليه وسلم يقتضي اتباعه والتمسك بشريعته والذب عنها والدعوة اليه والاستقامة عليها هذا هو الحب وان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فحب الله ورسوله لا سبيل الموالد ولا ببدع ولكن حب الله ورسوله يكون بطاعة الله ورسوله والاستقامة على شريعة الله بالجهاد في سبيل الله بالدعوة الى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيمها والذنب عنها والانكار على من خالفها هكذا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم. ويكون بالتأسيب في اقواله واعماله. منهاجه عليه الصلاة والسلام والدعوة الى ذلك هذا هو الحب الصادق الذي يدل عليه العمل الشرعي والعمل الموافق لشرعه واما الله جل وعلا فبدع والمعاصي لسنا بالعذاب الناس قد يعذب الإنسان في معصيته وقد يعفو الله عنه. اما جهله واما لأنه قلد من فعل ذلك ظن منه انه اصيب او لاعمال صالحة قدمها صلى الله عليه وسلم لحفظ الله او لشفاعة الشفعاء من الانبياء والمؤمنين او الافراط فالحاصل من المعاصي والبدع من اسباب العذاب وصاحبها تحت مشيئة الله جل وعلا. نعم. اذا لم تكن بدعته مكفرة اما اذا كانت البدعة مكفرة فيها الشرك الاكبر فصاحبها مخلد في النار نعوذ بالله لكن اذا كانت البدعة ليس فيها شرك اكبر وانما هي فروع خلاف الشريعة من صلوات مبتدأة او احتفالات مبتدأة ليس فيها اجر هذا تحت مشيئة الله كالمعاصي نعم طيب بالنسبة للاشخاص هناك ايضا من آآ يجعل له عيدا لميلاده هو هذا الشخص ما حكم كل هذا او لولده كل هذه احدثوها الان شبه بالنصارى واليهود لا اصل لها ولا اساس لها عيد الام او عيد الاب او عيد الاب او عيد الانسان نفسه او عيد بنته او كل هذه المنكرات كلها بدع كلها تشبه باعداء الله لا يجوز شيء منها ابدا الذي يسد الباب والحذر من هذه المحدثات. ولكن بعض الناس كثرت عليه النعم واجتمعت عنده الاموال فلا يدري كيف يتصرف فيها لم يوفق لصرف الله في طاعة الله وفي تأمين المساجد ومواساة الفقراء وصار يلعب بها في هذه الاعياد واشباهها. نعم واذا كان المراد هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فليس بموالد يحييها بدروس اسلامية في المدارس والمساجد والمحاضرات هذا لا ليس بدعة بل مشروع مأموم به مدرسة نووية ويبين ما جاء في المولد من الاخبار في في الاندروس الاسلامية في المدارس في المعاهد في المساجد في محاضرات اما اذا وكان مخصوصا تقام فيه الاحتفالات في ربيع الاول او في غيره والمشارب وغير ذلك هذا لا اصل له. بل هو من البدع المحدثة. نعم اعوذ بالله اه السؤال الثاني من المستمع عبد الله ابراهيم بخاري من مكة المكرمة يقول ما حكم المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام؟ وهل الحديث خاص في المسجد الحرام ام يشمل مكة ومساجدها؟ وهل يأثم من مر بين المصلي من غير قصد وليس متعمدا اما المسجد الحرام الذي حول الكعبة فبعض اهل العلم انه لا حرج في المرور بين يديه للحاجة. لانه الغالب هو الزحمة فيه ومظنة عدم تيسر السترة والسلامة من المرء فله فيه واسع وهكذا عند الازدحامات في المسجد النبوي وغيرها ازدحم الناس وتكاثر الناس ولم يتيسروا المسلم مرور الا بين ايدي المصلين فالظاهر والله اعلم انه لا حاجة للضرورة والمثقفة الكبيرة وينبغي للمصلي يتحرر من المكان الذي ليس فيه تعرض للمرور بين يديه في لزوم السواري التي في المسجد واشباهها حتى يكون بعيدا الامور بين يديه اما مساجد مكة وارضها فالظاهر انها كافرها. ولهذا لما صلى جعل امامه انسة وصلى الى عنزة عليه الصلاة والسلام. نعم. وهو في الابطح في المسجد الحرام فدل ذلك على ان نفس الهوام مثل غيره في اتخاذ السترة. يعني بقية الحرم لان الحرم كله سماء مسجد حرام. لكن ما كان حول الكعبة فالامر فيه اوسع واسهل للزحمة غالبا ولما جاء في ذلك الاثار عن بعض الصحابة في عدم ترقي مرور الناس لان موضع اللحمة في الغالب مظنة عدم القدرة على السلامة من المرء ولان في الستر على رد الناس مشقة على الطائفين وعلى غير الطائفين. فالاولى والاقرب والارجح انه لا حرج في ذلك ان شاء الله ولا لزوم السترة. نعم. لكن في بقية مكة الهرم ويسمى المسجد الحرام ينبغي اتخاذ السترة. ومنع الذار كما اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم في الاوضاع عليه الصلاة والسلام. نعم. اه سؤاله الاخير يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تشرقوا او غربوا. الحديث والسؤال هنا ان بعض المراحيض والحمامات في البيوت والمنازل تجاه القبلة فما الحكم؟ وشكرا جزيلا لسماحة شيخ عبد العزيز ابن باز الذي ارجو ان يكون ضيفا لهذه الحلقة. الاحاديث الصحيحة في النهي عن استقرار القبلة كثيرا يدل على تحريم السبل والقلة واستدلالها بقضاء الحاجة في البول او الغائب. وهذا في الصحراء امر واضح وهو الحق لان الاحياء الصالحة في ذلك. فلا ينبغي ولا يجوز ابدا استقبال القبلة وتدبرها في الصحراء. اما في البنيان فاختلف في ذلك اكثر وثقل بعضهم يجوز في البناء لانه ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه في بيت حصة صلى اه قضى حاجته مستقبل الشام الكعبة. كما رواه البخاري ومسلم في الصحيحين عمر رضي الله تعالى عنهما قالوا هذا يدل على انه لا بأس باستقبالها واستدلالها في في البناء لان الانسان مستور بالانبياء والاصل انه يفعل ذلك للتسلية. ويتأسى به عليه الصلاة والسلام في افعاله فلما فعل ذلك دل على جوازه لانه روى حاجته على لبنتين مستقبل الشام الكعبة هذا يدل على جوازه في البناء. وقال اخرون هذا خاص به صلى الله عليه وسلم لعله خاص به لانه اذا فعله في البيت ولم يشتهر ولم يفعله في الصحراء فيدل هذا على انه خاص به وانه يجب على المسلمين عدم استقبال وعدم حتى في البنية في البناء العامة التي في هذا التعميم وعدم التخصيص وهذا قول اظهر انه ينبغي عدم الاستقبال وعدم مطلقا في البناء والصحراء لكن كونه محرم في البناء محل نظر لان الاصل عدم التخصيص به صلى الله عليه وسلم لكنه يحتمل ان يكون هذا قبل النهي بيحتمل ان انه خاص به عليه الصلاة والسلام ولهذا لا يكون التحريم فيه مثل تحريف الصحراء فالاولى بالمؤمن الا يستقبل في الصحراء ولا في والا يستدبر لكن في البناء اسهل وايسر ولا سيما عند عدم كسر ذلك لوجود المراحيض الكثيرة الى غير القبلة الى القبلة. فحينئذ يكون الانسان معذورا لامرين. الامر الاول وجود مع المراحيض التي للقبلة ويشق عليه والامر الثاني ما عرفت منه حديث ابن عمر في لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم الشام وسجود الكعبة في قضاء بيت حفصة. هذا يدل على الجواز والاصل عدم التخصيص له صلى الله عليه وسلم بذلك فيكون شيء جائزا مع ان لولا ترك ذلك ويكون في الصحراء محرما لعدم ما يخص ذلك. نعم. هذا هو الاصل في هذه مسألة والله جل وعلا اعلم احسنتم. هم. ايها السادة الى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا. الذي استعرضنا فيه اسئلة السادة طالب صبار حماد من العراق محافظة الانبار وعلي سالم مؤمن من مكة المكرمة وعبدالله ابراهيم بخاري من مكة المكرمة ايضا. استعرضنا ما وردنا منهم من اسماك على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارة البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد. شكرا لسماحة الشيخ وشكرا لكم ايها السادة والى ان نلتقي نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته