بسم الله الرحمن الرحيم ايها السادة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرحبا بكم في لقاءنا هذا الذي نستضيف فيه سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز الرئيس العام لادارة البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد. اه مرحبا بسماحة الشيخ. احسن الله وبارك فيك سماحة الشيخ هذه ورقة توزع في بعض الدوائر الحكومية وفي المنتديات اه مختوم فيها اه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من تهاون في الصلاة عاقبه الله بخمسة عشر عقوبة. منها في الدنيا ست وثلاث عند الموت وثلاث الناس في القبر وثلاثة التي تصيب يوم القيامة. اما السنة اما الستة التي تصيبه في الدنيا فهي ينزع الله البركة من عمره لا يرفع الله له دعاء الى السماء آآ يمسح الله سيماء الصالحين وجهه. والى اخر هذه الست ثم في الثلاث عند الموت. يقول انه يموت ذليلا انه يموت خائفين اسماء وخادمة. اي نعم. هل يقول آآ الذي يوزعها كنت اوزعها وانا لا ادري عن صحتها من عدمه. ارجو افادتي اذا كانت صحيحة هذي الاشعة للرسول صلى الله عليه وسلم فانا استمر في توزيع هذه الورقة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه بهم ان يهتدى بهداه. اما بعد فهذه الورقة التي يوزعها بعض الناس هو تحمل هذا الحديث الذي يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام في عقوبة تارك الصلاة بخمسة عقوبة زدت في الحياة الى اخره هذا الحديث ذكر اهل العلم انه باطل وانه موضوع عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس بصحيح فلا يجوز توزيعها ولا يجوز تعليقها في جدران لان هذا الحديث غير صحيح وليس بثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد نبه الحافظ ابن حجر رحمه الله في لسان ميزان على ان هذا الحديث باطل. ونبه عليه ايضا الذهبي رحمه الله في الميزان. وبين انه باطل. وقد وقع للذهبي رحمه الله في الكبائر مثل هذا الحديث في كبائر في كتابه المعروف والكبائر. وكان هذا من تساؤله رحمه الله الصواب ان هذا الحديث باطل ولا يجوز نشره ولا توزيعه بين الناس. بل يجب اتلاف الاوراق التي يكون فيها هذا. لانه مكتوب عن النبي عليه الصلاة والسلام ليس له فائدة والله سبحانه وتعالى احسنتم. آآ هذه رسالة وردتنا من سليمان محمد التميمي من الرياض ايضا. يقول فيها اصابتني جنابة في نعم تفضل اوراق هنا توزع بين الناس وتكتب بين الناس منها ورقة فيها ان خادم النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا وانتهى كذا وكذا وكذا وكذا هذه باطلة ايضا لا صحة لها ولا اساس لها. وقد كتبنا فيها ردا على صاحبها بينا بطلانها وان هذا الخادم لا وجود له وان هذه الرؤيا لا صحة له باطلة. فينبغي التنبه لهذه الاكاذيب وهذه الاشياء التي يوزعها بعض الناس وهكذا بعض الناس فيها ذكر ايات وفيها ان من وقع في يده يكتبها ويوزعها على كذا وكذا. ولا يجوز له تركها هذه ايضا باطلة. كلها لا اساس لها. ولا يجوز بهذه الاشياء التي لا اساس لها من الصحة. نعم. اه هذه الرسالة بالرياض ايضا من مرسلها اه من مرسلها سليمان محمد التميمي يقول وان اصابتني جنابة في البرية وليس عندي داء للغسل فتيممت وصليت الفجر انا وجماعة معي فلما رجعت الى الخيمة سألتني زوجتي كم مرة تيممت؟ فقلت تيممت مرة واحدة. فقالت انه يلزمك اه تيممان. احدهما عن الجنابة والثاني للصلاة فهل ذلك صحيح ام لا؟ لا الذي عليه جنابة يكفي في يوم واحد. النبي صلى الله عليه وسلم امر عمارا ان يتيمم عن في الصلاة وما عليه جنابة فاذا ضرب التراب بيديه واسحبيه الوجه وكفيه كفى ذلك عن الجنابة وعن الله قال فلم تجدوا ما طيبة تمسح به وجوههم وايديكم منه. نعم. فالتيمم للحديث الاصغر والاكبر. تيمم واحد. وكذا المرأة هي التي اصابها الحيض او ونفاسها وبعدها تصلي هذا هذا الواجب ولا يلزم تيمم مال واحد عن الاصغر والثانية الاكبر لا لا يلزم هذا ان يشتكي على الجميع والجميع اذا نوى الغسل والطهارتين وان كان الافضل في الغسل الصلاة ثم يغتسل. اما التيمم فيكفي تيمم واحد. يضرب التراب اليه ضربة واحدة. ثم يمسح بهما وجهه وكفيه بنية الحدث الاكبر والاصل جميعا في ذلك والحمد لله الحمد لله. نعم. اه من العراقية بعث بهذه الرسالة. اه المستمع مهدي ابو صالح العيدي يقول آآ في رسالته لي والد متوفى وتقول لي والدتي انه يسرق الناس اموالهم هل اقوم بذبح الضحايا له وهل اوفي الدين الذي مطلوب منه؟ وهو سبعة دنانير. افيدونا وفقكم الله. الوالد له حق التدبير والكون اذا كان يسرق معصية والمعاصي لا تمنع الاحسان للوالدين فاذا كان والدته انه يسرق لا يمنع هذا من انتظاره عنه ووفاء الدين اللي عليه وانت مأجور. يا ولد نسيت في التضحية عنه وفي الاحسان اليه بالصدقة والدعاء. ولو كان يذهب بعض الناس لان هذه فيها معاصي لا تخرجه من دعوة الاسلام ما دام معروفا بالاستقامة في مسائل اخرى يصلي ويحمد الله ولكن قد يقع منها نهب بعض الاموال هذا لا يمنع من الضحية له ولا يمنع من الصدقة عنه بالمال النقود ونوى نحو ذلك ولا يمنع من الدعاء له كل هذا لا بأس به. لان الميت يدعى له ويتصدق عنه ولو كان في ولو كان عنده معاصي اما الكافر فلا هو بكفر الذي في اليهود والنصراني والوثني. مثل الذي يدعو الاموات ويستغيث بالاموات ويدعو لهم. هذا لا يدعى عليه اذا مات. ولا روح عنه ولا تصدق عنه. وانما الصحية والصداقة والدعاء للمسلم. وان كان عندها معاصي. ينبغي التفطن لهذا. نعم. اه ايضا يقول آآ اذا مات رجل او امرأة وهو كافر هل يمكن ان نقول انا لله وانا اليه راجعون او لا يجوز ونقول ايضا يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية الى اخره. الكافر اذا مات لا بأس ان تقول انا لله وانا اليه راجعون. الحمد لله. باقربائك لا بأس كل الناس الله راجعون. نعم. كل الناس منكر لله سبحانه وتعالى. لا بأس بهذا. ولكن لا يدعى له. هذا الكافر لا يدعى له. ولا يقال ايتها الناس المقبلة انه دعي لان السبيل مطمئنة نفس فاجرة ما يقال لها وانما يقال هذا في المؤمن. فالحاصل ان الكافر اذا مات لا بأس ان تقول انا لله وانا اليه راجعون ولا بأس ان يقال اه يقول لك غيرك اه اعظم الله اجرك فيه واحسن عزاءك فيه ما في بأس قد يكون لك قد يكون لك مصلحة في حياته قد يكون في حياتك يحسن اليك ينفعك فلا بأس لكن لا يدعى له ولا يستغفر له ولا يتصدق عنه اذا مات كافرا اه ايضا يقول لي والدة حنون وعطوف ومحبة لي وهي لا تصلي هل يمكنني الانفاق عليها وخدمتها ام لا؟ نعم وان كانت لا تصلي الواجب عليك الاحسان اليها وبرها ومصاحبتها بالمعروف حتى يتوفاه الله ولكن مع هذا تنصحها كثيرا وتوصيها بالصلاة وتعلمها ان الصلاة امرها عظيم وان عودة الاسلام وان من تركها كفر لعلها تهتدي. يحسن اليها بالمعروف الكلام الطيب للمواساة في المال. هكذا ينبغي لان الله جل وعلا اوصى بالوالدين وان كانا كافرين. اوصى بهم خيرا واحسان والاحسان قد يكون سببا لهدايتها وقيامها في الصلاة فعليك بالاحسان اليها والصبر عليها ومخاطبتها بالتي هي احسن ونصيحتها لعل الله يهديها. آآ هذه رسالة وردتنا من المرسل عواض رده الحارثي من ميسان بلاد بني الحارث قرية المخلد. يقول في رسالته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد افيدكم انني احد المستمعين لبرنامج لبرنامجكم الغالي الذي حل كثيرا من المشاكل وانار الطريق امام كثير من الناس ادامه الله وادام امنين عليه وامدهم بالخير والثواب. هذا واني قد كتبت لكم هذه الرسالة وضمنتها بعض الاسئلة. راجيا منكم عرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز اثابه الله وسدد خطاه امين. السؤال الاول هل يجوز للمرأة المتزوجة ان تلبس اللبس الخفيف مثل السلحة او اكشف عن شعر رأسها وهي جالسة مع ابيها او اخوانها او عمها. افيدونا وفقكم الله. ينبغي للمرأة ان تكون حريصا على صيانة جسمها وعلى حفظ مساكنها وصيانتها حتى على المحارم. حذرا من الفتنة. ولكن لا بأس ان يبدو شعرها او تساعدها او شيء من ساقها لا بأس لمحرمها كافيها واخيها وعمها ونحو ذلك لكن اللغة تتحفظ تستر شعرها وسع اليها وساقيها عن المحارم من باب الاحتشام ومن باب الحذر من بعض المحارم الذين لان المحارم بعضهم فيه فسق وفيه خطر. فاذا احتكمت وسترت نفسها عند محارمها ولم تبد الا وجهها وكفيها او قدميها مثلا هذا يكون احسن واحوط وابعد لها عن الخطر لان بعض المحارم يخشى شرهم بفقههم وانحرافهم او كفر بعضهم لا حول ولا قوة الا بالله. ولكن يجوز للمحرم ان ينظر شعرها اه ساقه مثلا وساعدها. كما ووجهها وكفيها لكن كونها تحتكم وكونها تستر هذه الامور ولا تبدين الوجه والكفين او القدمين مثلا هذا يكون افضل لها واحوط طلب من بعض المحارم الذين ليس عندهم من الايمان والتقوى ما يحجزهن عن الشر. هذا هو الذي ينبغي ولا سيما اذا اخلى بها محرمها كاهلها وعمها فان الحكمة في هذا المقام اولى وافضل واحوط. نعم. اه ايضا يقول هل يحل للبنت ان تكشف الحجاب او تجلس مع ابن عمها او ابن خالها؟ اما الرقيقة التي تأتي سوى العورة فلا رقيقة يعني تبيع افخاذها او تبي عورتها او ضيقة هذا لا لا يجوز لها حتى عند المحارم لا يجوز ملابسها ساترة والساعة وحدها هكذا ما ينبغي ان تفعلها عند المحارم الكثير من جسمها. نعم. فلا ينبغي لها ذلك ولكن تلبس ثيابا سافرة وتبدي وجهها وكفيها لا بأس مع محارمها. اه يقول ايضا اه هل يحل للبنت آآ ان تكشف الحجاب او تجلس مع ابن عمها او ابن خالها وهل يستمر الحال كذلك اذا تزوجت؟ اما لابن عمها او ابن خالها سواء قبل الزواج او بعد الزواج لا يجوز هذا. لانه ليس محرما لها. فلا يجوز للبنت ان وجهها او شيء من زينتها لاندخالها او لابن عمها او لباء جيرانها او لاخي زوجها او زوج اختها كل هذا لا يجوز ليس بمحرم وهي مأمورة بالحجاب والستر. نعم. فليس لها ان تكشف وجهها ولا شيء من زينتها لهؤلاء. بل عليها ان تحتجب كاملا عن هؤلاء والوجه اعظم الزينة فليس لها ان تكشف وجهها الا لمحارمها. اما ابن عمها وابن خالها آآ زوج اختها يا واخ زوجها كلهم اجانب ليسوا محارم لها. نعم. فليس لها ان تكشف لهم. ولكن تكلمهم ترد عليه السلام. تكلم الكلام العادي. لا حرج في ذلك. هم لا ايضا يقول الشاب عليه دين ذهب الى احد البنوك واخذ سلفة مقدارها عشرة الاف ريال على ان يرجع المبلغ بعد سنة اثني عشر الف ريال. هل هذا ربا؟ وهل عليه اثم هذا ربا اذا اخذنا البنك بل عشرة الاف فرضا على ان يرد اثني عشر الف هذا النبي بالصريح لا شك في ذلك. نعم. عند جميع اهل العلم غلب لا شك في ذلك سواء كان من البنك او من غير البنك. وهذه فوائد بالنص على اهل العلم على تحريمها فلا يجوز لاحد ان يتعاطاها لا مع البنك ولا مع غير البنك. ان يقترض شيئا فليرد اكثر منه هذا لا يجوز ابدا ولو درهما واحدة. لكن اذا اخذ قرضا من دون فائدة ثم رد خيرا منه تبرعا منه ومعروفا منه لا بأس لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان خياركم احسن من القضاء. نعم. اذا اقترض من زيد عشرة الاف من دون شر فائدة معروفا. ثم لما رد عليه زاده هذا لا بأس معروفا بدون شرط. كان لم يرد عليه الصلاة والسلام. اذا اقترض. نعم. اه لكن لو قال في تواطؤ مثلا اختلط المقرض قال زوجني مثلا او لم يحدد شيئا التباطؤ ما يجوز ولا ما كتب فيه تواطؤ لا يجوز نعم لابد اخذ الزيادة. نعم. بل يردوا مثل ما اخذ سواء. هذا الواجب عليه. اه سؤاله الرابع والاخير يقول رجل قال لزوجته علي الطلاق رغم تفعيلن ذلك الشيء فعصته وفعلته في الحال. ماذا يعمل؟ هل تعد هذه يمينا ويكفر عنها او ماذا؟ لذا قال عليه الطلاق لزوجته فله حالان احد لهما ان يقصد ايقاع الطلاق هذا يكون طلقة طلقة يحسب عليه ان كان او لها طلقتين بانت منه. وان وان كان وان لم يكن قبلها طلقتان تحسب عليه طلقة اذا كان قال عليه الطلاق ان كلمت فلان او ان لم تفعلي كذا او زرتي فلان او ما اشبه ذلك. وهو يقصد ايقاع الطلب اذا فعله في نيته ايقاع اما اذا في القصد في منعها وتخويفها وليس قصده طلاقها وايقاع الطلاق عليها انما قال ذلك ليمنعها من هذا الشيء عليه الطلاق او دخل في بيت فلان او ما اشبه ذلك يقصد منعها تخويفها وفجرها ولم يقصد ولم ينوي ايقاع الطلاق عليها ولا فراقها. هذا يكون حكم اليمين حكم حكم اليمين في اصح قوله العلماء وعليه كفارة اليمين ويطعام عشرة مساكين او كسوتهم. والاطعام لكل واحد نصف ساعة من التمر او الرز من كل البلد. نعم. نصف صاع. يقوم مقام الكيلو ونصف من ذلك هذه كفارة اليمين في مثل هذا. نعم. اثابكم الله. ايها السادة الى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه يا محمد النقية من الرياظ وسليمان محمد التميمي من الرياظ ايظا ومهدي ابو صالح العايدي من الجمهورية الجمهورية العراقية محافظة واخيرا رسالة عواد رده الحارثي من ميسان بلاد بني الحارث. آآ عرضنا هذه الاسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد. اه شكرا لسماحة الشيخ وشكرا لكم ايها الاخوة. والى ان نلتقي بحضراتكم ان شاء الله تعالى نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته