بسم الله الرحمن الرحيم ايها السادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرحبا بكم في لقاءنا هذا الذي نستضيف فيه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن الرئيس العام لادارة البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد ليجيب على ما وردنا منكم من اسئلة واستفسارات آآ مرحبا سماحة الشيخ حياهم الله سماحة الشيخ الرسالة التي بين يدينا وهي الاولى وردتنا من السودان من الخرطوم يقول مرسلها اخوكم مختار صالح حامد ما حكم التسبيح بالسبحة؟ وفقكم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد من التسبيح بالسبحة يكرهها كثير من اهل العلم وبعض السلف يراها بدعة فلو لا تركها على الاقل او لا تركها. وان يستشفي بالاصابع هذه السنة. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيده اليمنى وباصابع اليمنى ماذا هو الافضل؟ والذي ينبغي ويروى عنه على الانسان انه قال انه امر بعقد الذكر بالاصابع وقال انهن مسؤولات مستنبطات فالافضل للمؤمن ان يعقده بالاصابع هذا هو السنة. والسبحة تركها اولى على اقل شيء تركها اولى نعم يقول في سؤاله الثاني ما حكم البناء على القبر ولما بذلك بناء المسجد. اما البناء على القبور فهو محرم سواء كان مسجدا او قبة او اي بناء لا يجوز ذلك لان الرسول صلى الله عليه وسلم لعن اليهود ولعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبر انبيائهم مساجد تعلل اللعنة لاتخاذهم المساجد على القبور فدل ذلك على تحريم البناء على القبور وانه لا يجوز. واتخاذها مساجد من اسباب الفتنة بها لان اذا وضعت عليها المساجد بها الناس وربما دعوها من دون الله واستغاثوا باهلها. فوقع الشرك وفي حديث جندة ابن عبد الله البجلي عند مسلم في صحيحه يقول النبي صلى الله عليه وسلم الاوان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحهم مساجد الا فلا تتفقوا مساجد فاني الحق مع ذلك. هكذا يقول يحذرنا من اتخاذ المساجد القبور فينبغي لاهل الاسلام ان يحذروا ذلك. بل الواجب عليهم ان يحذروا ذلك. وفي حديث جابر عند مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن فجر القبور وعن القعود عليها وعن البناء عليها البناء عليها مجمعنا مبلغة مدخل المساجد والضباب عليها كذلك لان ذلك موسى للشرك اذا بني على القبر المسجد او القبة ونحو ذلك. عظمه الناس وفتن به الناس. وصار من اسباب الشرك به ودعاية اصحاب القبور من دون الله عز وجل كما هو واقع فيه جدول كثيرة وبلاد كثيرة. نعم. عظمت القبور عليها المساجد وصار الجهلة يطوفون بها ويدعونها ويستغيثون باهلها وينذرون لهم ويتبركون بقبورهم ويتفسحون بها كل هذا وقع باسباب البناء على القبور المساجد عليها وهذا من الغلو الذي حرمه الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم اياكم والغلو في الدين فانما اهلك من كان قبلكم غلو في الدين وقال هلك المتقطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون المغالون والخلاصة انه لا يجوز بناء القبور لا مسجد ولا غير مسجد ولا قبة وان هذا من المحرمات العظيمة ومن وسائل الشرك فلا يجوز فعل ذلك واذا وقع الواجب على ولاة الامور ازالته وهدمه والا يبقى على قبور مساجد ولا قباب. فتبقى ضاحية مكشوفة كما كان هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد اصحابه رضي الله عنهم وارضاهم والسلف الصالح ولان بناءها مسائل القبور من وسائل الشرك والامثلة الاخرى كلها من وسائل الشرك فلا تجوز فالواجب ازالتها او هدمها لان ذلك هو مقتضى امر النبي صلى الله عليه وسلم فهو امر عليه الصلاة والسلام بان تجار القبور للذكرى والعظة ونهى عن البدع عليها واتخاذ المساجد عليها لان هذا يجعلها مساجد الهة ثبت من دون الله فوجب امتثال امره بالزيارة يعني شرع لنا ان نمت الامر بالزيارة شرع الزيارة مستحبة. يشرع لنا ان نزور هذه الذكرى والدعاء عليها بالمغفرة والرحمة لكن لا نبني عليها لا مساجد ولا قباب ولا ابنية اخرى وسائل الشرك والفتنة بها نعم هو سأل سؤال ثالث لكن خلعت الاجابة ويقول ما حكم وضع القبر قبلة المسجد داخله؟ وقد تكلمتم هذا اه اما السؤال هو الرابع يقول سمعنا في برنامج اخرى وهي نعم وضع قبور المساجد هنا يدفن الميت في المسجد هذا لا يجوز ايضا. بعض الناس اذا مات في المسجد هذا لا يجوز له من المسجد. بل يجب ان ينبث وينقل الى المقبرة المسجد ينبش المقبرة ولا يجوز البقاء في المسجد ابدا هذا هو الواجب على اهل الاسلام المساجد ليس لاحد يده في المسجد بل اذا دفن في المسجد ينبش وينقل الى المقبرة العامة. نعم. اه يقول في سؤاله الاخير اه مختار حامد من السودان الخرطوم سمعنا في اه نور على الدرب ان الحلف بغير الله حرام. كما سمعنا فيه ان شخصا حلف بالطلاق فلا تطلق زوجته ليس في ذلك تناقض يا سماحة الشيخ الحلف بغير الله منكر النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليهد الله ان يصمت. وقال عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك وهو حديث صحيح وقال عليه الصلاة والسلام من حلف بالامانة فليس منا وقال لا تخلفوا بابائكم ولا في امهاتكم ولا بالاجداد. ولا تحلفوا بالله الا وانتم صادقون هل حكمه عليه الصلاة والسلام هو منع الحلف بغير الله كائنا من كان. فلا يجوز الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا بالكعبة ولا بالامانة ولا بحياة فلان ولا شرف ولا كل هذا لا يجوز لان الاحاديث الصحيحة دلت على منع ذلك وقد نقل ابو عمر ابن عبد البر الامام المشهور رحمه الله اجماع اهل العلم على انه لا يجوز الحلف بغير الله فالواجب على المسلمين ان يحذروا ذلك وليس لاحد ان يحلف بحياة فلان او شرف فلان او بالكعبة او بالنبي او بالأمانة كل هذا لا يجوز اما الطلاق فلا يسمى حلف الحقيقة حلفا لكن ليس من جنس هذا الحلف الطلاق معناه ايقاؤه على وجه الحصر والمنع والتصديق والتكذيب قلت والله ما اقوم والله ما بكلم فلان هذا يسمى يمين فاذا فعليه الطلاق فيقوم عليه الطلاق من هذه الحيثية هي من جهة ما يتضمنه من الحث والمنع او التصديق والتكثير سمي يمينا لهذا المعنى. نعم. وليس فيها بغير الله ما قال بالطلاق ما فيها كذا لاهل هذا هذا لا يجوز لكن اذا قال عليه الطلاق عليه الطلاق كذا وكذا يعني زوجته عليه الطلاق ما كذا وكذا هذه فهذا طرف معلق يسمى يمينا لانه في حكم اليمين من جهة الحزم والمنع والتصديق والتكليف فالصواب فيهم اذا كان قصد منعها او منع نفسه ومن غيره من هذا الشيء الذي حلف عليه يكون حكم حب اليمين في كفرة جميل وليس في هذا مناقضة لقولنا ان الحلبة الا ما يجوز وليس في هذا مخالفة لان هذا شيء وهذا شيء حلف بغير الله يقول باللات والعزاء بفلان بحياة فلان وحياة فلان هذا حي لغير الله. اما هذا طلاق معلق ليس حلفا بالمعنى والحقيقة لغير الله ولكنه حلف في المعنى من جهة بمنعه وتصديقه وتكذيبه. فاذا قال عليه الطلاق ما يكلف فلان كأنه قال والله ما اكل فلان. نعم. او قال عليه الطلاق ما تكلمي فلان اللي يخاطب زوجته. كان قال لا والله فاذا حصل الخلل وهل في هذا الطلاق الصواب انه يكفر عن يمين الكفارة يمين؟ يعني لا حكم اليمين. نعم. اذا كان قصد منع الزوجة ومنع نفسه. ما قصد ايقاع الطلب انما نوى ملأ هذا الشيء ملأ نفسه ومع الزوجة من هذا الفعل او من هذا الكلام هذا كله حكم اليمين عند بعض اهل العلم وهو اصح وعند الجمهور يقع الطلاق ان الاكثرية يقع الطلاق لكن عند جماعة من العلم لا يقع الطلاق وهو الاصحاح وابن القيم وجماعة من السلف رحمة الله عليهم لانه له معنى اليمين من جهة الحشد والتكذيب. وليس لهم عن اليمين في تحريم حلم غير الله. لانه ليس حليفا بغير الله. وانما هو تعليق ينبغي فهم الفرق بين هذا وهذا والله اعلم. احسنتم. نعم. آآ هذه رسالة اوردتنا من الشيخ حمدان حامد مسعود. آآ او العضلي يقول في رسالته عن الرضاعة تزوج رجل من امرأتان اه من امرأتين وانجب بنات من كلتا المرأتين. وهناك رجل بعيد عنهم. تزوج كذلك بامرأة ووضعت زوجته وتركت طفلا فاحضره الى الرجل الاول ليرظعه مع بناته. وفعلا اعطاه للزوجة الاولى. ورظع معها. والسؤال اللي هو هل يحق لهذا الابن ان يتزوج من بنات المرأة الثانية التي لم يرضع معها الطفل؟ افيدونا افادكم الله حيث اننا في خيرة من امرنا وفقكم الله وسدد خطاكم. هذا طفل اذا كان ارتضى من احدى الزوجتين خمس رضعات فاكثر فانه يكون ابن للرجل زوجة امرأتين يقول ابنا له ويكون جميع اولاد الرجل اخوة له. اذا كان ارتضى من احدى الزوجتين خمس مرات اكثر فانه بهذا يكون ولدا له وتكون الزوجة التي ارضعت اما له من الرضاعة وتكون الزوجة الثانية زوجة ابيه من الرضاعة وجميع اولاد الزوجتين اخوة في الله من الرضاعة فليس له انتحاء لا بلاء في هذه ولا بلا في هذه. وهكذا جميع اولاد الزوج هذا من جميع النساء قبل وبعد وهكذا الزوجتين بنات الزوجة التي ارظعته من زوج قبل اخوة الله اخوات الله لا يكفر منهن احدا. اما الزوجة الثانية التي ما ارظعته اللي كان عندها بنات من غير هذا الزوج البنات السابقات من زوج اخر قبل فلا بأس ما يكون من اخوات الله اما بناتها من الزوج فانهن لانه صار وردا لهذا الزوج بالرضاعة الرجل هذا اخوة له ذكورهم واناثهم اذا كان الرضاعة خمسة مرات خمس ركعات فاكثر من الحولين في الحولين. اما ان كان الرضاع اقل من خمس مرات كواحد او ثنتين لا لا يكون لها حرمة حرمة على الله. لا يحرم الحرمة ولا يعتبر لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم رؤية ولا رظعة. ومن حديث عائشة رضي الله عنها ان مسلم كان فيهما انزل قراءة معلومات يحرمنا. ثم المعلومات النبي صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك فلابد من خمس ركعات فاكثر. لكن اذا رضع مثلا رضعة آآ او رضعتين لا يجوز ان يأخذ منهم ولا آآ يكون محرم له ما يكون اخوة له. اما له ولا الزوجة بلة اذا كان الوضع قليل مرة مرتين ما يعتبر ويخرج من سماحة الشيخ لا بأس وان ترك له الشبهة لا بأس ان ترك هذا للشبهة لا مانع لكن لا يحرمنا عليه الا بخمس ركعات آآ هذه رسالة وردتنا من المرسلة آآ تقول الاخت تقول خاء من باء آآ هل حرام ان تعمل الفتاة حاجباها فلقد عرضت ذلك السؤال على عدة شيوخ فمنهم من يقول حرام ومنهم من يقول ليس حرام. ويريدون لي الحديث التالي بارك الله في المرأة الحلساء الملساء اللا شعور. والرجل الشعور ولا بارك الله في رجل املس لا شعور وامرأة شعور. افيدني وفقك الله هذا الحديث لا اصل له بارك الله في لا بارك الله في هذا لا لا نعرف له اصلا هذا الحديث لا اصل له. ولا نعرف له اصلا عن النبي عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام. اما الحاجبان فليس لها ان تأخذ منهما شيئا لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن النبي صفوة متنمصة. والنابصة هي التي تأخذ من الحاجبين او من اشعال وجهها وفسر العلماء النمص باخذ شعار الحاجبين والوجه شعر الوجه فليس لها ان تأخذ شعر حاجبيها ولا شعر وجهها لها هذه مسألة ان تقول ذلك ولا غيره عملا بالحديث وليس لها ان تغير في حاجبيها بل عليها ان تترك ذلك وتحذر ذلك اما لو قدر انه نبت لها لحية او شارب بشيء يعني مستنكر في الخلاف المعتاد هذا لا بأس ان تزيده لانه مثله فتنة اما الشهر العادي هاجمة العادلة حاجب واشبه ذلك هذا لا يهمه شيء لان الرسول صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة والنمص هو اخذ شعر الحاجبين وفصل ايضا باخذ شعر الوجه والنقاش. لانه يسبب تشويها وقبحا في الوجه. ولان اول حكم والله جل وعلا اعلم بها. والحاصل ان علينا الامتثال والطاعة لله ولرسوله. والحذر مما نهى الله عنه ورسوله. نعم اه سؤالها الاخير تقول فيه والدي يريد ان يزوجني رجلا لا اريده ويقول لي يجب الا تخالفي اوامري. فهل لابي رئاسة على رظا وسعادة الاخرين افيدوني وارشدوني جزاكم الله عنا خيرا وشكر الله لكم. ليس للاب ولا غيره من اولياء اجبار المرأة على الزواج ليس له ذلك لا الاب ولا غيره لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تزويج المرأة الا باذنها اعوذ بكم يستأذنوها ابوها وانها سكوتها فاشل الاب ولا غيره ان يجبر المرأة على النكاح. بل الواجب انه يشاورها فان رضيت زوجها والا تركها اما الاجبار فلا يجوز لا له ذكر ولا لسيد الواجب ان تشاوروا فان قبلت ورضيت فالحمد لله وهذا لها ومصلحتها ليس للاب ولا لغير الاب هذا لها هي وان ابت وقد لا اريد هذا الرجل ما في فرق ولا يجوز لابيها اجبارها ابدا هذا منكر وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه نهى عن ذلك. وجاءته جارية ان اباها زوجها وهي كارهة خيرها النبي صلى الله عليه وسلم فالحاصل انه لا يجوز للاب ولا غير من الاولياء اجبار النساء على النكاح. بل الواجب تخيرهن سوف او سيدات زوجهن والا ترك ذلك عملا بامر النبي صلى الله عليه وسلم وحذرا من نهي عليه الصلاة والسلام. نعم. هذه رسالة وردتنا من يحيى ابن احمد الجابري من نجران. يقول الى رياض الاذاعة برنامج الدرب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد هل يجوز السحب من الصف الاول وما بعد؟ آآ وما بعد كمل وهل علي اثم اذا سحبني احد ولم انسحب؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا نرجو تبيين الخلاف في ذلك واعطائنا آآ الرأي الراجح وشكرا لكم. لا ينبغي السهل من الصف الاول ولا غيره بل الذي يأتي يلتمس فرجة فيدخل فيها فان لم يجد صبر حتى يأتي احد تخصص معه. وان تقدم مع الامام وصلى عن يمين الامام فلا بأس اما ان يسحبوا من الصف الاول او من الثاني او من لا. اما حديث لا دخلت معهم او اشارة رجلا فهذا هو حديث ضعيف. لا يجب التعويل عليه ولان السحب تصرف في الناس بغير حق. انه لا ينبغي يستحب ولا يلزم المسحوب ان ينسحب. بل اذا احب ان يبقى في صفه وليس لهذا يسحبه من صفه ثم السحب الى الصف يسبب خللا في الصف وفرجة في الصف والنبي صلى الله عليه وسلم امر بسد خلل وسط الصفوف فالذي يدخل لا ينبغي له ان يسحب احدا فيلتمس ان وجد فرجة دخل فيها وسد الصف. فان لم يجد تقدم مع الامام فصفى معي عن يمين الامام. فلم يتيسر ذلك فالمشروع له الصبر حتى يأتي احد في صفها جميعا فان فرغت الصلاة ولم يأتي احد صلى وحده بعد ذلك. والحمد لله ولا حرج عليه. لان النبي عليه السلام قال لا صلاة لمنفرد في الصف فلا يجوز له ان يصلي وحده خلف الصف ولكن يصبر حتى يجد من يقف معه وذهب بعض اهل العلم اذا ما وجد احد يسوق له ويصلي وحده. ولكنه قول ضعيف مخالف لظاهر الاحاديث الصحيحة. فلا ولكن المؤمن يصبر لعله يجد احدا يصف معه فانه فرجة دخل فيها. نعم. وان تيسر له الوقوف مع الامام ووقف مع الامام عن يمينه. هذا هو المشروع بما نعلم. نعم. احسنتم اثابكم الله. ايها السادة الى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. الرئيس العام لادارة البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد وقد اجاب على اسئلة واستفسارات السادة مختار صالح حامد من السودان الخرطوم والشيخ حمدان حامد بن سعود العضلي والمرسلة حا ميم باء اسأل آآ عن اجبار الفتاة على الزواج والاخذ من الحاجبين واخيرا رسالة يحيى ابن احمد الجابري من نجران. شكرا لسماحة الشيخ وشكرا لكم ايها الاخوة والى ان نلتقي بحضراتكم ان شاء الله تعالى نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته