بسم الله الرحمن الرحيم ايها الاخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من اسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارة البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد. آآ مرحبا بسماحة الشيخ حياهم الله وبارك فيكم. هذه الرسالة وردتنا من شريفة طالع من قرية الخوفة باتهامات بني شهر. تقول فيها لي جارة حملت وسقط حملها بعد شهرين. ولا يعرف هل هو ذكر او انثى؟ وقد دفن في جانب من الحارة ولم يدفن في مقبرة المسلمين فما حكم هذا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد فالمرأة اذا اسقطت جميلا في فلسطين ان كان الجنين زمن محضن هذا ما يسمى جنين ولا يسمى نفاس الا بالخارج بسببه ولا يكون لها حكم النفساء بل عليها ان تصلي وان تصوم وتحن لزوجها لان هذا لا يسمى نفاس ما دام الي شهرين او من ثلاثة اشهر هذا في الغالب ما يتخلق هذا يكون انما فاسدا يكون دما فاسدا تصلي وتصوم والدم المجتمعي الذي سقطوا في اي مكان في البيت ثم الحوش ما يذهب الى المقابر ما في حاجة لان هذا ليس بانسان وعليها ان تصلي وان تصوم وتعتبر هذا الدم دما فاسدا مثل دم اللي يأخذ من الجراحات الأخرى دم فاسدة لا يمنعها من الصلاة والصوم ولا يمنع زوجها من فشيانها لانه دم فاسد لا يسمى نفاسا ولا يسمى حيضا اما ان كان الدم تجتمع فيه لحمة فجمع منه رحمة وهل فيها خلق انسان ولو خفيف رأس الرجل يد اذا علم ذلك المرأة او القابلة لها التي عندها ثقة ان هذا فاللحن فيه خط الانسان هذا يسمى نفاس اسمه ولد يعتبر نفاس فليس لها حينئذ ان تصلي ولا ان تصوم وليس لزوجها ان يقربها ان يطأها لانها نفساء ما دام التي خرجت فيها خلق الانسان. ولو ما امر عليها اربعة اشهر في اعتقادها لان الجنين قد يخلق فيه قبل ذلك والغالب انه لا يخلق الا في هذا المضغة لكن جاء مما يدل في بعض الاحاديث على ان قد يقع قبل ذلك. فالحاصل انه اذا كان في خلق الانسان يعتبر بفاس وعليها ان تمتنئ من الصلاة والصوم وعلى زوجها ان يمتنع من وشيانها حتى تطهر. فاذا طهرت ولو عشرة ايام وفي اليوم تباع لزوجها. ليس من شرط الطهارة ان ان تكمل الاربعين لا. لو طهرت وهي بنت عشرين او بنت ثلاثين فالطهارة صحيحة تصلي وتصوم وتهني زوجها. وليس للنفاس حد محدود مئة واربعين يعني ليس لها حد معدود فقد تطلب المرأة لشهر فتطلع خمسا وعشرين يوما خمسة وعشرين يوما قد تطول لاقل من ذلك او لاكثر من ذلك كل هذا واقع. والحكم بالطهارة انقطاع الدم وليس الطهارة فاذا رأت الطهارة انقطاع الدم ورؤية ما يدل على الطهارة بان ترى الماء الابيض او بان تحتشد قطنة ونحوها من البياض فلا يتأثر تخرجها ما تأثرت بشيء هذه عادات الطهارة. فتغتسل وتصلي وتصوم في حل زوجها ولو انها ما مضى عليها من النفاس الا عشرون يوما او ثلاثون يوما فاذا استمر الدم حتى كملت الاربعين معها فان هذا الذنب زائد يتقدم فاسدا وتصلي وتصوم لزوجها وتحفظ في هذا الذنب بالقطن ونحوه وتوضأ لكل وقت كل صلاة. كما تفعل في السحرات المستحواة المعتاد وهذا حائض التي يأتيها الذنب وفيها المعتاد ويعتبر دواء ايضا هذا هذه يسمى حائض لا تصلي ولا تصوم ولا تحمي زوجها والمصحابة انك تصاب بدم زايد على خير يستمر معها هذا الدم الزائد يسمى استحاضة اذا جاء تغتسل تصلي وتصوم. واذا جاء وقت الحيض المعتاد وقفت على الصلاة والصوم وحوضت على زوجها حتى ينتهي فهي يا وائل فهذه كذلك مثل الحائض في وقت النفاس وقت الدم في النفاس لا تصلي ولا تصوم ولا تحل زوجها. فاذا ذهب على الذنب شهر او عشرين يوما طهرت اختصرت وصلت وصامت وحلت لزوجها ولو ما كملت الاربعين وهذا الدال الذي ليس فيه خلق الانسان ما ليس له حكم الولد لا يغسل ولا يصلى عليه ولا ينتهي مقابر المسلمين كل هذا اما اذا في خلق الانسان فانه يعتبر جنينا ويكون لها حب النفاس لكن اذا كان مع ما نفخت فيه الروح ما تحرك من بطن امه لا بأس يدفن في حفظ البيت في لأن حكم الاموات حينئذ قومه حكم الاموات لكن من حكم الانسان في وجوبه