بسم الله الرحمن الرحيم ايها الاخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرحبا بكم في لقاءنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من اسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد. آآ في بدايتي القائمة هذا فضيلة الشيخ على اتاحة هذه الفرصة. نحن نشكرهم ايضا التوفيق. سماحة الشيخ هذه الرسالة وردتنا من مقدمها صالح علي غالب للسعودية بالخبر يسأل عن الحلف بالطلاق يقول انني في يوم من الايام حلفت يمين وقلت علي الطلاق من امرأتي اني لن اعمل للشركة التي اعمل بها ولكني بعد ذلك عملت فهل يحسب هذا اليمين بطلقة؟ ام يعتبر اه اليمين لغو ارجل الافادة وفقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد فهذه الطلاق هو التعليق الذي يراد به حسن بالحال على شيء فمنعوه من شيء اوحشت المستمعين المخاطبين على تصديقه او تغريبه هذا هو اليمين بالطلاق تعريف مقصوده حث او مدى او تصديق او تكريم هذا يسمى يمينا بالطلاق. نعم. بخلاف تعليق النحو هذا يسمى يمين. كما لو قال اذا طلعت الشمس وزوجته طالق او قال اذا دخل رمظان فزوجته طالت هذا ما يسمى يمين هذا تعليق معه الشرط معه متى وجد الشر وقع الطلاق اذا قال مثلا اذا دخل رمظان فمرأته طالق دخلت طلقت بدخول رمظان واذا قال مثلا اذا طلعت الشمس زوجة ابو طالق طلقت طلوع الشمس. يسمى تعليقا محضا وشرطا محضا اما اذا قال علي الطلاق ما يعمل الشريك الفلانية او عليه الطلاق ما يكلف فلانا وعليه الطلاق ان تأخذ ذبيحتي او ما اشبه ذلك هذا يسمى التهمي لا في حكم ولا هذا يسمى يمين. نعم. واكثرون اهل العلم على ان يقعوا الصلاة اذا اذا اختل الشر اذا قال عليه الطلاق انه ما يكلف الله تكلمه عند الاكل يقع على الطلاق وهكذا اذا قال عليه الطلاق ما يعمل في الشيخ الفلانية ثم عمل يقع الطلاق من النفور قال لها بدأ بعض اهل العلم الى انه لا يقع حكم اليمين اذا كان مقصوده حتى لو منعن او تصديقا او تكذيبا ليس قصده ولا امرأته وهذا هو الغالب على الناس في مثل هذا يقصد حث نفسه على شيء او من اهم شيء او التصديق او التكليف. لذا قال عليه الطلاق ما يعمل الشركة الفلانية المقصود من من العمل. ليس الاصل فرق اهله. وانما مقصوده ان يمنع نفسه من اعلاف الشركة. هذا الصحيح انه لا يقع الطلاق ويكون على الكفارة يمين وهي مساكين. لكل مسكين نصف صائم وفي البلد من تمر او رز او غيرهما ومقداره اثنين ونصف تقريبا. نعم هذه الطاعة او يكسوهم على قميص قميص او على ايجار ورداء او هذه كفارة المؤمنين لان الله سبحانه مساكين ثلاثة ايام اذا حلفت واحفظوا ايمانكم. بعض الناس قد يظن ان الصيام يكفي ولو كان له مؤثرا هذا غلط. والصيام انما يكون في حق المعسر فيما يستطيع لا كسوة ولا اطعام ولا عتق هذا هذا العاجز. نعم. اذا عجز عن الثلاث يصوم ثلاثة ايام متنادى كما قال مسعود رضي الله عنه هذه كفارة معروفة التي جاء بها كتاب الله عز وجل والطلاق الذي علق على شرط مقصود الملأ او الحث او التصديق او التكفير حكم حكم اليمين في اصح قول العلماء وهكذا يقول بعض الناس علي الطلاق انتهت الدنيا. علي الطلاق ان تموت جميعا كرامتك ثم فاهمله ما ما طاعه رحمه الله هذه كفر ثمين ولا يقع الطلاق اذا كان قصده ذكرى بالشخص وليس قصده زوجته وابعادها ان لم يجلس للكرامة فهذا حكم حكم اليمين هكذا لو قال عليه الطلاق الملك لبلال او ما يهجر فلان ثم دعت الحاجة الى ان كلمه زاره وليس المقصود الا مع نفسه ما هو قصده فرق اهله هذا في كفرة اليمين هذه الامثلة واشباهها هي التي سماه يمينا. نعم. في الطلاق اما اذا كان ما فيه حسد ولا مانع بل شرط محر. هذا تعليق محظ تقع يقع به الطلاق كما تقدم. اما اذا قال اذا دخل رمضان هذا شرط معه هذا اذا وقع وقع الطلاق. لان الشروط لانه المعلق على الشروط يقع موقع الشروط. هذا هو الاصل. اه من جمهورية يا لطيف بعث آآ بعثت لنا المرسلة فاطمة محمود احمد آآ تقول ارجو ان آآ تردوا على اسئلتكم هذه لقد قرأت في احد الكتب ان الشخص الذي يعطس وهو في صلاته يجوز له ان يحمد الله ولا يعيد صلاته. فهل هذا صحيح؟ جزاكم الله خيرا نعم صحيح ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سمع الانسان عطس حمد الله بعد العطاس فقال له بعد الصلاة انه رأى كما وكل الملائكة كلهم يكتبها ولم ينكر عليه ذلك. فدل ذلك على انه اذا عطش في الصلاة حمد الله لا حرج عليه في ذلك. فالمشروع له ان يحمد الله ولا يضره ذلك آآ تقول ايضا آآ سؤالي الثاني هو اني رأيت بعض المسلمين اذا صلوا يقرأون في الركعة الاولى والثانية على الفاتحة ويتبعونها بايات قصيرة اما الركعتين الباقيتين فيقرأون في كل ركعة سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله والله اكبر ثلاث مرات اي انهم لا يقرأون الفاتحة في كل ركعة في الركعتين الاخيرتين. فهل هذا صحيح؟ اثابكم الله عن توضيح الخطأ والصواب لاخوانكم هذا خطأ الذي لا يقرأ في الثالثة والرابعة الفاتحة هذا خط غلط. ولا يجوز ولا تصح الصلاة في ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في بالفاتحة وسورة اخرى مع الفاتحة وفي الثالثة والرابعة لا يقرأ شيئا سوى الفاتحة يقرأ الفاتحة خروج من قرأ زيادة فاكهة في الثالثة والرابع فالظهر خاصة ما ثبت عنه هذا عن عدة احاديث من حديث ابي قتادة الانصاري عن ابي سعيد الانصاري ومن احاديث اخرى ثبت فيها النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولى والثانية من فاتحة وزيادة وفي الثالثة والرابعة لا يقرأ الا الفاتحة عليه الصلاة والسلام. لكن جاء ما يدل على انه قد يقرأ زيادة في الثالثة والرابعة في الظهر خاصة والصحابة عليه الصلاة والسلام انه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فالذي لا يقرأ بها في السنة الرابعة لا صلاة له فالواجب على من رأى من يفعل هذا التسبيح ينكر عليه بعلمه وهذا يخفي الله السائلة ان تعلم هؤلاء. تقول سمعت المرأة كذا وكذا تعلمه من هذا لا يجوز وهذا واجب على مسلم ان يقرأ الفاتحة في جميع الركعات لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. متفق على صحته. نعم. ولقوله عليه الصلاة والسلام ايضا في الحديث الصحيح من صلى صلاة لم هي ناقصة غير صحيحة الحاصل ان الواجب على المسلم والمسلمة ان يعلم ويرشد هذه السائلة بارك الله فيها عليها ان تعلم من من رأته يفعلون ذلك الذين لا لا يقرأه في الثالثة الرابعة تعلمه ان هذا خلاف ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف ما عليه المسلمون الواجب عليها على هؤلاء ان يقرأوا الفاتحة بدلا من التسبيح الرابعة كما قرأوها في الاولى والثانية لكن في الاولى والثانية تأكد بزيادة عن ذاتها اما سورة واما ايات على تفصيل الصلوات الخمس لكن في الثالثة والرابعة الافظل الاقتراب الفاتحة. كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم الا في الظهر فيستحب ان يقرأ زيادة فاكهة في بعض الاحيان الثالثة والرابعة. نعم. لانه ورد عن النبي ذلك عليه الصلاة والسلام. اه من بغداد ايضا من ام علا تقول اه هل لي حق للبنت المتزوجة ان تقوم بتوزيع الثواب لوالدتها المتوفية. علما بان الزوج موافق على القيام ثواب على نفقة الزوج وختاما لكم الشكر الجزيل لا مانع من الصدقة عن والدي المسلمين من مالها او ما للزوج اذا سمح وتتصدر من ما لها من مال الزوج ما يسر الله من المال لوالديه المسلمين او لاخوتها المسلمين او لخالاتها او لعماتها او لاولادها لا بأس ثبت عنه صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك انه رأى وان امي ماتت ولم توصي واظنها لو تكلمت صدقة. افلا هذه ان تصدقتها؟ قال بنعم وقد اجمع المسلمون اجمع علماء الاسلام على ان الصدقة تلحق به وتنفع الميت وهكذا الدعاء فاذا تصدق الانسان ان والديه معروفين بالاسلام او دعا لهم ينفعهم ذلك المال من ماله الخاص اما لغيره اذا سمح له بدعة من الزوج اذا اعطى زوجته قد لا بات تصدق من مالي او اخيها عن باب يتصدق منه او قال لها ابوها كذلك او عمها اذا اعطاها مالا صدق به فلا بأس ينفع الميت اذا كان ميت مسلم اما اذا كان ميت كافر لا ما يصدق على الكافر انما هذا في حق ميت مسلم نعم آآ هذه رسالة هربت من المواطن الحسن علي اه في من خميس مشيط من المدينة العسكرية يقول فيها حضرة المكرم فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الموقر. بعدها التحية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آآ يقول لدي زوجة اسقطت في الشهر اي قبل ان يتمثل الجنين وبقي الدم معها لما يقارب من ثلاثة اشهر. وخلال المدة الكرة لم تستطع ان تؤدي الفرائض المطلوبة في الصلاة. وآآ بسبب سيران الدم طبعا. الذي ولو والغسل وذلك لان الغسل لكل صلاة صعب جدا عليها. لدي لدى سؤال بعض العلماء من ذلك افاد بان المرأة التي تسقط في الثلاثة الشهور من الحمل ونزل منها الجنين عبارة عن لحمة فان عليها ان تؤدي فرائض الصلاة فرأوا الاخرى آآ حتى الزوج له حق في جماعها اه والسؤال هل هناك نص شرعي بذلك؟ افيدونا جزاكم الله خيرا اذا المرأة جنينها هذه تفصيل اذا كان اسقاطها الجني قبل ان يتخلق قبل ان يوجد فيه علامة الانسان من رأس او رجل او ما اشبه ذلك من دم لن او دم دم متجمع لم يظهر فيه ولو خفيا ما يظهر فيه خط الانسان هذا يعتبر دلالا فاسدا كالمستحاضة تصلي وتصوم وتحل زوجها كما افتى بعض العلماء بذلك. كما افتى السائل بعض العلماء. نعم. هذا مثل ما قال له المفتي الذي يحتاج من اهل العلم صحيح اذا كان دما ما في لحم انسان متخلق او لحمة ما فيها خلق انسان لا خفي ولا ظاهر. هذا يعتبر دما فاسدا وتعتبر المرأة في حكم المستحاضة التي لا ان تصلي بل عليها ان تصلي وتصوم وتباع لزوجها وعليها مع ذلك ان تعنى بالطهارة يعني تغتسل اذا تيسر لها ذلك كل صلاة او في الظهر والعصر جميعا غسلا واحدا والمغرب والعشاء غسلا واحدا هذا يكون اكمل وليس بواجب. وانما الواجب اموره اذا دخل الوقت توضأ وضوء الصلاة تستنجي بالماء في فرضها تغسل الماء اصابها من الذنب تستكثر بشيء من القطن ونحوه وتوضأ وضوء الصلاة في اسودها وليديها ومسح رأسها واسجد اليها الصلاة بالمعروف بعد الاستنجاء بعد غسل نفع الفرج من النجاسة ثم صلي في الوقت وقته وان جمعت صلاة الظهر والعصر جميعا الاولى الظهر مثلا واذنت العصر وصلتهما بغسل واحد هذا افضل وكذلك المغرب والعشاء واخر المغرب او وقتها بعض الشيء تعجل العشاء في وقتها يعني تكون تكون صلاتها متقاربة العشاء والمغرب جمع صوري يسمى يعني ليس بجمع الحقيقة. هذا لا بأس به وافضل لها حتى يتيسر لها الغسل. لهما غسلا واحدا. وهذا من باب الفضائل. هذا هو الصواب من طوال اهل العلم انه لم يفي وجوب والواجب على وصول واحد للحيض فقط ما دامت هذه المرأة هاد اصابها النزيف وليس عندها نفاس شرعي فان هذا الذنب يعتبر دما فاسدا دم استحاضة تصلي وتصوم لزوجها ولا حرج عليها في ذلك الا انها تؤمر بان تستنجي وتوضأ لوقت كل صلاة ولا بأس عليها ان تجمع هو افضل بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء وتغتسل لهما غسلا واحدا لهاتين ولهاتين والهجر وحده غسا واحدا اذا تيسر ذلك وانما ليس بلازم هذا هو حكم هذه اللسة واشباهها. نعم. هذه المسألة التي يبتلى بها كثير من النساء. يفسد في الشهرين الثلاثة ما فيه انسان ما فيه خط انسان لا راس ولا رجل ولا شيء هذا دم فاسد تحفظ فيه وتصلي وتصوم لزوجها اما ان كان في خط إنسان في رأس بين او رجل او يد او ما اشبه ذلك مما يبين انه إنسان هذه نفاس هذا النفاس تمكث لا تصلي ولا تصوم حتى تطهر ولا تحل لزوجها ايضا فاذا طهرت هذا اسقاط هذا الجنين ولو بعد خمسة ايام عشرة ايام عشرين يوم متى طهرت تغتسل وتصلي لا وتصوم وتحل زوجها ولو ما مضى عليها الا عشرة ايام او عشرون يوما مو لازم انتم تكمل اربعين يوم ما هو لازم فان الله ما هدب واستقام الصبر واستمر معها الدم حتى كملت اربعين فهي نفاس ولكن لا تزيد على اربعين لو استمر معها تغتسل تصلي وتصوم ولو كان معها الدم. فاسدة عدد الاربعين فاسدا على الصحيح يصلي فيه وتصوم وتحل زوجها تتوضأ لكل وقت كل صلاة تنظف عند دخول الوقت بالاستنجاء والتحفظ بقطر ونحوه هذا واجب عليها بعد الاربعين ولو ما هدى ولو كان ما هدم نعم كالمستحضر الذي من غير من غير اسقاط بعض النساء قد يصيبها الدم ما فيها حمل مستحارة فاذا جاء وقت حوضها توقفت عن الصلاة والصوم وحافظت على زوجها تبقى هكذا حكم الحيض. اذا مضى في الحيض الذي تعرفه بعد ان تغتسل وتصلي وتصوم وتحمي زوجها مدة الطهارة الحكمية. نعم. حتى يأتي وقت الحيض وهكذا. نعم. هذه هكذا التي انزلت من زمن وهي تعتبر نفسها حاملا ثم اراد الله عليها اسقاطها بالحامل باسباب فان هذا الذنب يكون فاسدا. الا اذا عليه خائفة الثقة القابلة التي قبلتها انه خرج منها لم به خلق الانسان او ما اشبه ذلك فهذا تكون هذه تكون نفساء نفسها نفسا اذا كان في خلق الانسان ولو ولو خفيا فلا تصلي ولا تصوم حتى تطهر. نعم. والطهارة ليس حد محدود هم لزوم منكم الاربعين لا لو طهرت وهي بنت عشرة ايام او عشرين يوم او شهر فالطهارة صحيحة وتصلي وتصوم في هذه الطهارة فلو عاد الدم عليها في الاربعين تجري شوية ولا تصلي ولا اصوم الاربعين اذا عاد عليها الدنو فيها هذا الصحيح فاذا استمر معها الذنب الى ثمان واربعين سافرها الدم الزائد دم فاسدا بعد الاربعين تصلي فيه تصوم هل لزوجها تفضلي اختي كل صلاة وتحفظ في خرجها بشيء. اذا استنجد هذا هو الحكم في ذلك ولا تزال على هذا العمل حتى يخلصها الله من هذا النزيف. واذا جمعت بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء فلا فلا بأس كما تقدم تغتسل لهم غسل واحدا افضل وتصف الدروس الواحد الافضل ان تيسر ذلك. والا فالغسل واجب انما هو الغسل من الحيض. او غسل النفاس هذا هو الواجب او غسل الجنابة كما هو معروف. نعم احسنتم. اه ايها السادة الى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه اسئلة الاستاذ صالح علي غالب من الخبر اروى فاطمة محمود احمد من الزهورية العراقية وام علا من العراق ايضا بغداد وحسن علي القرني من خميس مشيط. اه عرفنا ما وردنا منه من الاستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارة البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد. شكرا لسماحة الشيخ وشكرا لكم والسادة والى ان نلتقي نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته