بسم الله الرحمن الرحيم ايها السادة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيف فيه سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبد الله الرئيس العام لادارة البحوث العلمية هو الافتاء والدعوة والارشاد. اه مرحبا بسماحة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. اه سماحة الشيخ هذه الرسالة وردتنا من المرسلة مرفت خالد اه من اليمن الجنوبي اه لديها بعض الاسئلة تقول في سؤالها الاول هل حرام اذا دخلت الحمام؟ وعلى اصبعي اه فتخة او خاتم مكتوب عليه الله او ما شابه ذلك افيدوني وفقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا دخل خلاء وضع خاتمه وكان مكتوبا عليه محمد رسول الله فالافضل للرجل والمرأة عند دخول الحمام اذا كان عليهما خاتم فيه ذكر الله ان يوضع خارج الحمام والا يكفى به الحمام اذا تيسر ذلك فان خاف عليه الضياع فلا بأس بدخول الحمام لان الحديث فيه علة وبعض اهل العلم لا يثبته لكن اذا تيسر العمل به او هؤلاء فان خاف الانسان على خاتمه ان يسرق او ينساه دخل به ولا حرج ان شاء الله. نعم. اه ايضا تقول اذا كان على جسمي شيء من الدهون. وليس على اعضاء الوضوء ثم ثم ما توضأت ونسيت او تركت ازالته هل وضوئي صحيح ام لا وجود الدسم على غدا على اعضاء الوضوء او على البدن ما يمنع الماء ولا حرج في ذلك واذا كان على غير اعظاء الوضوء فليس له تعلق بالوضوء ولكن في جنابة لا يضر ايضا الدسم اثر زيت او سمن او شبه ذلك من الدسم هذا لا يمنع وصول الماء للبشرة فلا يضر في ذلك فاذا توضأت وفي يعني يبيها اثر دسم او في ذراعها او في قدمها فانه لا يضر وهكذا غسل الجنابة وغسل الحيض اذا كان في البدن اثار الدسم لا يمنع الماء اللسان المعروف الذي لا ليس له اسم الجسم ليس له جسم وانما هي لزوجة البدن هذا لا يمنع صحة الغسل ولا صحة الوضوء والحمد لله. هم. اه ايضا تقول هل الاختلاط الموجود في بعض المدارس بين الطلبة والطالبات في بعض البلدان حرام ام غير حرام؟ اذا كانت الطالبة المسلمة تدرس مع الطلبة اه بزيها الاسلامي. هل تعتبر اثمة ام لا اختلاط الطلبة والطالبات في المدارس لا يجوز لما فيه من الفتنة والشغل على الجلوس فان الطالبة اذا جلست بجوار الطالب لتلقي الدروس فانه يترتب على هذا من الفتن والفساد كبير ما لا يحصى. فلا يجوز اجتماعهم في لفظ بل يجب ان تكون ان يكون ان تكون الطالبات على حدة والطلاب على حدة فلا تكون الطالبة مع الطالب في كرسي واحد ولا في بحجرة واحدة يدرسون جميعا مختلطين لان وجودهم جميعا تسبب فتنة وشرا كثيرا وكل واحد يشتغل بالاخر فيشغله عن درسه ويشغله عن الفائدة وربما افضل الى فوائد ضارة والى اجتماعات غير طيبة والواجب ان تكون دراسة كل صنف على حدة هذا هو الواجب حذرا من الفساد الذي لا يخفى على من تأمل الواقع مم اه سؤالها الاخير تقول اه امي في سن الاربعين وقد ابيض شعر رأسها. فهل يجوز لها ان تصبغه بالصبغ الاسود ام لا يجوز لها ذلك وفقكم الله السنة يغير الشيب من الرجل والمرأة لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد في قصة ابي قحافة لكن ينبغي ان يكون التغيير بغير السواد العمرة والصفرة لا بالسواد الخالص واذا هو ايران الشيب بشيء ممزوج من احمر واسود فلا بأس كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم خطأ بالحنة وكتب جعل الصديق وامر غيرهما الحلة والكفن هذا هو السنة هو الافضل والافضل الا يترك الشعر ابيض لكن التغيير بالسواد هو الذي لا يجوز الصواب انه لا يجوز لان الرسول صلى الله عليه وسلم يندبه السواد والمجنب في السواد يدل على ما يجوز الخطاب بالسواد الخالص وفي مسند احمد وسنن وسنن ابي داوود باسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يكون في اخر الزمان قوم يخدمهم بالسواد كحواصل الحمام لا يلحون رائحة الجنة وهذا وعيد عظيم تدل على تحريم الخطاب السواد ومن زعم ان قوله في الحديث يجنبه السواد مدرج فقد غلط حديث ثابت وقوله صلى الله عليه وسلم يجنبه السواد متصل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا من كلام غيره وهو ثابت في صحيح مسلم وغيره فالواجب على المسلم الحذر مما نهى الله عنه والاكتفاء بما شرع الله واباه الله اعلم احسنتم. آآ هذه رسالة من الرياض من من مرسلها. او مرسلتها اخت محمد. آآ تقول في سؤالها اه اريد منكم ان توجهوا كلمة للام اذا جاءت لتأخذ رأي ابنتها للمتقدم كيف توضح ذلك اه نريد التوجيه من فضيلتكم وفقكم الله. يشرع للام ولغير الام كالاب والاخ عندما يستشير ابنته او اخته في الزواج يقول خطبك فلان وصفته كذا وكذا فلان ابن فلان من اسرة كذا وكذا يشرح لها هذا الرجل واسرته وانهم من اناس بالديانة والخير وحالهم من اهل الدنيا ايضا لا بأس وينصح لها بما يرى من قبول الخطبة وعدم ذلك يعني هو مؤتمن فالواجب ان يبين لها الحقيقة ولا يلبس عليها الامر فلا يقول انه طيب وهو ليس بطيب ولا يقول انه جميل وهو ليس بجميل ولا يقول انه بصيره اعمى يبين له الحقيقة لا ما هي عليه ويشرح لها الواقع كما هي كما هو كما هو وينصح لها في اخذه او عدم اخذه. هذا هو الواجب على الام والجدة والاخت والخالة والاب والعم والاخ. كل واحد من هؤلاء اذا ارادوا لموليته او لمن له فيها صلة يبين الحقيقة على الوجه الذي علم من الخاطب وان تيسر ان يراها وتراه فهو افضل. نعم. ان تيسر ان يراها وتراه هو افضل حتى لا تبقى شوف بقى ولا تبقى ريبة قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا خطبها امرأة فان استطاع ان ينظر منها الى ما يدعوه الى نكاح فليفعل فان ذلك اقرب الى ان يؤذن بينهما يعني اقرب الى ان يتفقا يحصل بينهما البيان وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه اخبره رجل فخطب الملك فلان فقال نظرت اليها قال لها فانظر اليها. قال لا قال لها فانظر اليها المقصود ان الافضل ان ينظر اليها وتنظر اليه اذا تيسر ذلك. نعم. ولكن يكون بدون خلوة ان يكن معهم احد يكون معه ما احد ان امها او اختها الكبيرة او ابوها او عمها او اخوها او ما اشبه ذلك لا يخلو الخاطب بالمخطوبة ينظر اليها لكن بحضور من تزول معه الخلوة ويخشى ويؤمن معه ما يخاف منه من الخلوة. نعم اه هذه الرسالة او هذا المؤلف وردنا من المستمع مصلح بن عبد المعين الحرماني الحربي من وادي قديد البريكة. وقد جمع فيه ما يزيد على سبعين سؤال في ثمان وعشرين صفحة. ونقول للاخ مصلح نحن نعتذر عن الاجابة على جميع هذه الاسئلة. لانها تريد وقتا طويلا وهي سوف تأتي من المستمعين فعليك يا اخ بمتابعة البرنامج وستحصل على الاجابة عنها ان شاء الله تعالى. اه خصوصا والمستمع يرجو ارسالها في البريد ايضا. ومن اسئلة المستمع مصلح يقول هل يجوز لشخص لا تحل له الزكاة ان يأخذها اذا كان الرجل ما تحل لها الزكاة يحرم عليها اخذها ولو اراد ان يعطيها غيره ليس له اخذها الا باذن صاحبه اذا قال انا اريد ان اعطيها ناس فقراء يوكل في ذلك اما بالتوكيل اما انه يأخذها على انه فقير ولكن في نيته ان يعطي غيره فلا الواجب عليه انه لا يأخذها الا اذا كان اهلا لها الا اذا كان من باب الوكالة لن ينفعها الى اناس الفقراء فليصرح لصاحب الزكاة بذلك ويخلفه بذلك. حتى يوكله او لا يوكله. نعم اه ايضا يقول هل اه المحراب بدعة في المسجد ام لا ليس المحراب بدعة بل فعله السلف الصالح من اخر القرن الاول الى يومنا هذا وفيه فوائد فانه يوضح ان هذا مسجد القبلة نستفيد من الناس معرفة القبلة وقد يحتاج اليه في زيادة صرف اذا دخل فيه الامام عند الحاجة وعند الضيق فليس بدعة وفيه فوائد طيبة نعم آآ ايضا يقول آآ هل هذا الحديث صحيح؟ وكان صلى الله عليه وسلم يضع يديه على الارض قبل ركبتيه اخرجه ابن خزيمة والدار والحاكم جاء في ذلك احاديث بعضها يدل على انه يضع ايديه قبل ركبتيه وبعضه يدل على انه يضع ركبتيه قبل يديه. جاء هذا وهذا والارجح ما جاء في حديث وائل من عذر انس ابن مالك رضي الله عنهما النبي عليه السلام كان يضع ركبتيه قبل يديه ثم يرفع رأسه ثم يديه قبل ركبتيه عند الرفع هذا هو الأفضل اما حديث ابي هريرة فانه يضع في امر وضع اليدين قبل الركبتين فقد ذكر بعض اهل العلم ان الاقرب فيه انه مقلوب وان الصواب وليضع ركبتيه قبل يديه وهذا هو الاقرب لانه في اول الحديث نهى عن بروك البعير. نعم. والذي يضع يديه قبل ركبتيه يشبه بروك البعير من البعير يضع يديه ثم رجليه الافضل للمؤمن ان يضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وانفه وبذلك تجتمع الاخبار تجتمع اخبار النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابي هريرة وحديث وائل وحديث انس وما جاء في معناها في وضع الركبتين ثم اليدين ثم الجبهة والامن تجتمع الاخبار ويتضح ان ما في حديث ابي هريرة من قوله وليضع يديه قبل ركبتيه الظاهر انه منقلب على الراوي وانما الصواب وليظع ركبتيه قبل يديه حتى لا يوافق البعير الذي يضع يديه قبل ركبتيه. لا. نعم. ايضا يقول هل يجوز الضمان الاجتماعي لمن ليس في حاجة له الذي نعلم ان الحكومة وفقها الله للضمان الاجتماعي للفقيه. نعم. الذي ليس له لا توفر فيه الشروط ليس له اخذ وليس له ان يكذب انما يأخذ الظمان من كان اه من اهله توفرت توفرت فيه الشروط المطلوبة اما الذي يكذب ويزعم انه فقير او تزعم انها ليست ذات زوج وهي ذات زوج او ما اشبه ذلك فليس له آخذ بالك؟ الحاصل انه لا يجوز اهل الضمان الا للذي توفرت الشروط التي وضعتها الدولة. هذا هو الواجب عليه واجب ان يتقي الله المؤمن وان يحذر اخذ شيء لا يحل له الله المستعان. اه ايضا يقول هل يصح ان هل صحيح ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة اربعا في عرفة هذا غلط ليس بصحيح النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في في عرفات ركعتين ما صلى الجمعة. نعم. كان في السفر لا يصلي الجمعة عليه الصلاة والسلام وكان في حاجة الوداع صادف يوم عرفة يوم الجمعة يوم عرفة يوم الجمعة فصلى النبي صلى الله عليه ركعتين سماها الراوي ظهرا ثم صلى بعدها العصر ركعتين جمعا وقصرا كما تقديم في يوم عرفة يوم الجمعة ولم يجدوا بالقراءة بل اسرها ولو كان جمعة لجهر بالقراءة ثم خطب الناس عليه الصلاة والسلام خطبة واحدة وكان في الجمعة يخطب خطبتين هنا خطب الناس قبل الاذان الجمعة يؤذن ثم يخطب فلا فهو صلى ظهرا لا جمعة من وجوه كبيرة. نعم. من جهة انه صلى ركعة سماها الراوي ظهرا صلى معها العصر واصل يوم الجمعة ومنها انه خطب خطبة واحدة قبل الاذان والجمعة خطبتان ومنها ان خطأ قبل الاذان والقاعدة في الجمعة ان يخطب بعد الاذان بالقراءة والجمعة يشر فيها بالقراءة فعلم بذلك ان مسافر لا يصلي جمعة وانما يصلي ظهرا ركعتين وهذا ليس عليه النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات. وفعله معهم مسلمون. نعم. طيب بالنسبة للذين يخرجون البرية دائما في رحلات نهاية الاسبوع لكن بعضهم يقول انني تخلفت عن الجمعة اكثر من ثلاث جمع فانا سوف اذهب الى قرية الفلانية واتي نعم اذا صدمنا في القرى التي في الطريق او حولهم نعم طيب. اذا كان حولهم قاضية يجب عليهم يصلوا فيها لكن قريبة منهم. الاولى بكل حال يصلوا فيها. طيب وهل يجوز لكن اولى بكل هذا ان يصلوا في القرية التي يقوم بهم. نعم. طيب هل يجوز للمسافر ان يؤخر الجمعة الى صلاة العصر ويصليها ظهرا قصرا وجمعا مع العصر او العكس المسافر لسفره نعم مع الجمعة نعم فاذا اخر صلاة الظهر مع العصر لا بأس نعم ليس مثل الجمعة في سفره ولو كان في يوم الجمعة. ان شاء جمع جمع تقديم وان شاء جمع جمع تأخير لكن افضل من المسافر اذا سافر قبل الظهر اذا ارتحل مما كان في السواق قبل الظهر انه يأخر الظهر مع مع العصر جمعة اخيه واذا ارتحل بعد دخول الوقت الاول يعني بعد دخول وقت الظهر الافضل ان يقدم العصر مع مع الظهر فيصليهما جمع تقديم كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. لا. اما اذا كان نازل مستريح من صلاة الضحى مثلا ليبقى حتى تغيب الشمس او يبيت في محل يعني ليس ليس عنده العجلة فهذا مخير ان شاء كل صلاة في وقتها وهو افضل مشقة وصلاة وقت الظهر في وقتها في وقتها هذا هو الافضل وان جمع فلا بأس ان جمع جمع تقديم او جمع تأخير او في وسط الوقت فلا بأس لا لان مجموعة وقتهما واحد. آآ السؤال مصلح السابع يقول هل الرشوة عامة في كل شيء من الاموال سواء كان نقودا ام ارض ام غير ذلك افيدونا وفق كل واحد النقود او بالارض او بغير محرمة عن الراشي والمرتشي فلا يجوز ان يعطى الرشوة حتى يحيف له الامير او القاضي او الشاهد او نحو ذلك الربا حرام وعاقبتها وخيمة وهي تفضي الظلم ظلم الناس والعدوان عليهم في حقوقهم فلا تجوز ابدا سواء قدم مالا من النقود او مالا من الارض او حيوان او طعام لا فرق في أنواع الرشوة احسنتم وثابكم الله. ايها السادة الى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارة البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد. وقد اجاب على اسئلة السادة المرسلة مرفت خالد من اليمن الجنوبي والمرسلة اخت محمد من الرياض والمرسل مصلح ابن عبد المعين الخرماني الحربي من وادي قديد. اه شكرا لسماحة الشيخ عبد العزيز وشكرا لكم ايها الاخوة والى ان نلتقي بحضراتكم ان شاء الله تعالى نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته