بسم الله الرحمن الرحيم ايها السادة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرحبا بكم في لقاءنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم ومسلسلات الاستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارة البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد. آآ في لقائنا هذا سنعرض رسائل السادة محمد عبدالله الحدادي من جدة ويسأل عن بيع الذهب بذهب وزيادة وصالح حمود الحربي من القصيم بريدة ويسأل عن آآ اكل لحم الجزور. وسائل آآ لم يذكر اسمه يسأل عن نقض الوضوء اثناء الصلاة. بما يخرج من الهواء اه مرحبا بسماحة الشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيك. سماحة الشيخ هذه الرسالة وردتنا من اه مقدمها محمد عبدالله الحدادي بجدة يقول صاحب الفضيلة ظهرت شبهة ربا او هو الربا نفسه فيما اعتقد ولا ادري آآ لباعت اهل الذهب الا وهو اذا جاء شخص ما يحمل انواعا من الحلي ذهبا وقصده بدلا عنها من نوعها فصاحب الذهب البائع قد يزن هذا الذهب ليشتريه بمثله ذهبا من نوعها حلي ولكن يطلب زيادة على ذهب آآ عن ذهب كبيرة فهل هذا من الربا افتونا مأجورين؟ وفقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد فقد ثبت عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام انه قال في الذهب الذهب بالذهب مثلا بمثل سواء يدا بيد فاذا كان على الصائغ او الذهب يطلب زيادة على الوزن ووقع في الربا فاذا كانت الحلي المهجولة تزن اهدنا مثقالا وذهبه كذلك ولكن يريد ما المبذول زيادة من العراق من العملة الورقية فهذا لا يجوز لانها تقابل جزءا من المبذول منها من عنده فيكون باع الذهب في في اقل منه الرسول قال مثل سواء بسواء فالحاصل انه اذا فعلها من ذهب لابد ان يكونا مثلين لا يزيد هذا على هذا لا من جنس ولا من غير جنس فاذا زاد احدهما فريقا او شيئا اخر من السلع جاذبا لان الرسول قال وبهذا تعلم ان هذا نعم. ايضا لديه سؤال في نفس التبادل بالذهب يقول اذا كان صاحب الذهب الذي يريد منه من نوعه فانه يبيعه على صاحب الدكان الذي يتبدل منه فيغريه بزيادة ليزيد عليه من الناحية الاخرى اما اذا لم يرد بدلا منه فانه لا يعطيه تلك الزيادة او الثمن. الذي يعطيه في يعطيه المبادلة. فهل هذا كذلك من للربا ام لا؟ يقول اذا كان صاحب الذهب الذي يريد بدلا منه من نوعه فانه يبيعه على صاحب الدكان الذي يستبدله او يبدله منه فيغنيه بزيادة يعني صاحب الدكان يغري صاحب الذهب بزيادة ليزيد عليه من الناحية الاخرى يعني في الذهب الذي سيعطيه هذا الذي اتى ليأخذ ذهبا. اما اذا لم يلد بدلا منه فانه لا يعطيه تلك الزيادة زيادة في الثمن فهل يعتبر هذا هذا لا يصلح ايضا لانه بيع في بيعه نعم اقدام في بيع في صفقة. نعم. فلا يجوز. نعم. اه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع فهو يقول له ان سألت مني زدتك بكذا والنشرة مني فازيدك. فالمعنى انه شرط بيعا في بيع ايضا زيادة اذا كان يشتري منه يزيده شيئا. وان كان ما يشتري منه يزيد هذا الشيء فلا يصلح نعم آآ هذه الرسالة وردتنا من القصيم من بريدة المرسل صالح حمود الحربي. يقول في رسالته بسم الله الرحمن الرحيم اصحاب الفضيلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ما هو الدليل الذي استند عليه الامام احمد رحمه الله بالالزام بالزام اكل لحم الجزور بالوضوء وكذلك الدليل باستثناء الاجزاء التي لا تنقض الوضوء من لحم الجزور هذه المسألة ليست خاصة يا احمد ما قاله احمد وجماعة كبيرة من اهل الحديث وحجتهم ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام للحديث جابر بن سمرة انه سئل عليه الصلاة والسلام قيل يا رسول الله نتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم فقيل له ان اتوضأ منهم غلظ قال ان شئت فخير فيه لحوم الغنم ولم يهيئ لحوم الابل بل اوجب ذلك حديث البراء بن عازب ايضا وهو حديث صحيح قال توضأوا من لحوم الابل ولا اتوضأوا من لحم الغنم فامر بالوضوء لهم الابل دون غيرها هذا هو الحجة لاحمد ولغيره من ائمة الحديث الذين قالوا بهذا وقوله والصواب والذين خالفوهم احتجوا بحديث لا حجة فيه وهو حديث جابر وقلها ان قال كان اخر الامر ان رسول الله ترك الوضوء من مست النار النبي لان هذا عام المفسر يفسر بانه اكل اهل غنم فتوضأ ثم صلى صلى ثم اكلا من لا ينبغي في اللحم ثم صلى الصلاة الثانية ولم يتوضأ وجاء في عدة احاديث انه اكل من لحم الغنم ولم يتوضأ فدل ذلك على ان لمست النار نسخ الوضوء منه لانه جاء في احاديث كثيرة عليه الصلاة والسلام انه اكل النار ثم صلى ولم يتوضأ فدل ذلك على ان الامر بالوضوء النار قال نسخ وقال قوم انه لم يسخ ولكنه بقي للنذر فقط ولكن اظهر النسخ لان قائد هذه البراء توضأ من لحم الابل ولا توضأ منه الغلم فدل على انه غير مشروع ولا مستحب ولا اتوضأ منه ان شئت ودل ذلك على انه لا يجب ولا يشرع. نعم. وانما الواجب الوضوء من لحمه بالخاصة واما الوضوء من مسألة النار مثل ما قال جابر نسخة وكان اخر الامرين من النبي ترك الوضوء مما مسك النار هذا هو قول الفصل في هذه المسألة. نعم. اه ايضا لديه سؤال اخر يقول فيه هل يجوز لشخص ان يترك المذهب الذي هو عليه ويعتنق مذهب اخر. ومتى يجوز له ذلك اذا كان جالس المذاهب الاربعة ليست لازمة للناس واقول بان انه يلزم كل طالب علم او كل مسلم ان يعتني واحدا منها قول فاسد قوله غير صحيح الواجب الالتزام بما شرعه الله على لسان رسوله محمد عليه الصلاة والسلام ولا وليس هناك شخص معين يلزم الاخذ بقوله لا لان اربعة ولا غيرهم فالواجب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والسير على منهاجه في الاحكام والتشريع ولا يجوز ان يقلد احد بعينه في ذلك بل الواجب هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاخذ بما شرع الله على قيده عليه الصلاة والسلام سواء وافق الاربعة او خالفه هذا هو الحق وبهذا يعلم انه لا يتعين ان يلزم منه معينا فاذا اخذ بقول احمد في مسألة ونسب اليه ثم رأى ان ينتقل في الاثر الشافعي فهذه مسألة نفسها او في مسائل اخرى قام الدليل عليها فلا بأس. او مذهب ما لك او مذهب ابي حنيفة. المهم متابعة الدليل فاذا كان في مسألة من المسائل عن ابي احمد ثم رآنا ذليل مع مالك مع الشافعي مع ابي حنيفة مع الظاهرية مع غيره من السلف اخذ بذلك العمرة العمدة على الدليل. نعم. مثل ما قال الله جل وعلا. فان تنازلتم شيء فردوك الله ورسوله الخلاف اما في مسائل الاجماع فلا كلام يجب على المسلم ان يأخذ ما قاله العلماء ولا يخالفهم لكن مسائل خلاف والنساء طالب العلم ينظر الدليل فاذا ظهر له الدليل مع احمد او مع مالك او مع ابي حنيفة ومع غيرهم اخذ بالدليل واستقام عليه لا متابعة للهوى والشهوة لا ولكن متابعة للدليل اما كون الانسان تنقل بمذهب فلان ومذهبا لهواه اذا نسب المذهب هذا في مسألة ذهب اليه والاخر فيما ذهب اليه اتباعا لهواه مساوتها هذا لا يجوز هذا تلاعب لا يجوز لكن اذا كان بالدليل ينظر بالدليل ينظر في كلام اهل العلم ويرجح في الدليل لا لهوى بل بالدليل فهذا مأجور ومشكور وهذا هو الواجب عليه. نعم. اه ايضا بالنسبة لحم الجزور له سؤال اخر يقول هل الذين لا يتوضأون من لحم الجزور؟ صلاتهم باطلة ام لا؟ نريد الافادة افادكم الله كذلك انه سأل عن اجزاء اخرى التي لا تنفر من نعم واشبه ذلك باحمد وجماعة انه لا يتوضأ منها النبي صلى الله عليه وسلم لان الرسول قال توضأ من لحوم الابل ما فكرش في نفس الملاحم عند العرب ولا يسمى الامعاء لحم والكبد واضطهاد واشباه ذلك فان اللحوم المعروفة الحبر المعروف فلهذا قال العلم انه يتوضأ من الهبر من اللحم ولا يتوضأ من كرش ونحو ذلك هذا هو المشهور عند اهل العلم القائلين بنقض الوضوء من لحم الابل وقال جماعة يلحق بذلك غرش وانها كلها استفزعت باللحم لان الله لما حرم الخنزير حرم لحمه وشحمه وكل شيء قالوا هذا يلحق باللحم والقول الاول اظهر من جهة تعليق الحكم باللحن وتوضأ اما الخنزير فقد حرمه الله كله فلا يلطف الله في امره بل كل هو حرام اما هذا شيء يتعلق بالعبادات واللحم وثوابه ليس بنجس. اباحه الله من لحم الابل مباح لنا لكن الله علق باللحم منه الوضوء دون البقية فلا بأس ان يستثنى منه ما لا يسمى الاعمال عند العرب واذا توضأ الانسان من بقية الابل مثل كرشه وهذا مثل اذن مثل اللسان اذا توضأ منها فهو حسن من باب خلاف الحيطة لان هذه تابعة للحوم وليست لحوم تابعة. هذا من باب الاحتياط خزن اما الوضوء الذي يلزم بلا شك فهو اذا اكلنا اللحم والسؤال الاخر السؤال الاخر يقول هل الذين لا يتوضأون من لحم الجزور؟ صلاتهم باطلة ام لا؟ نرجو الافادة نعم اذا كان لا يا لا يعتقد ان ان لحم الابل لا يقول بل يعتقد انه ينقض ثم تساهل تركض صلاته اما الانسان يعتقد انها لا يموت ويرى ان منسوخ ونتباع اعتقد هذا او قلد من من قال ذلك باجتهاده. قال هذا هو الاصل عن تقليل او الاجتهاد وهذا اللي في نفسه اعتقاده ان هذا هو اولى صلاته غير باطلة الصلاة صحيحة حسب حسب اعتقاده. مثل طالب العلم اجتهاد وراء لا ينقص فصلاته ليست باطلة. نعم. لان هذا هو مقتضى العلم واجتهاده. او جماعة مقلدين للمذهب الشافعي ما لك ممن لا يرى النقد الابل ويرون ان هذا انه لا حرج عليهم حسب اعتقادهم تقليدا او او اجتهادا هؤلاء صلاتهم صحيحة لكن يعلم ان ان اهل العلم ينظروا وليس عندهم سفهة في ذلك ثم يتساهل تكون صلاته باطلة لان الصلاة بغير الوضوء. نعم اه هذه الرسالة وردتنا من نايف رزاي العتيبي يقول في رسالته في الحقيقة ان فعلها طول قليل لكن خط غير واضح لكن مفادها يقول انني اريد آآ ان اركب ثلاجة او برادة في الشارع اذا في وقت الصيف ولان لي مسكن يقع على شارع عام وارغب في الاجر من الله عز وجل لي ولوالدي وانا مستعد لشراء الثلاجة وتركيبها وتركيب مصاريفها الا ان الماء الذي يأتي اليها يأتي من مصلحة المياه فهل في ذلك شيء ام انه يجب علي ان اوفر الماء من غير هذه المصلحة؟ علما انني اذا جاء تسديد الفواتير فسوف سوف اسدده من مالي الخاص هل لي اجر في ذلك ام لا لا نعلم في هذا بأس بل مأجور ومشكور. نعم عمل صالح طيب. له اجر ولوالديه اجر المقصود من هذا عمل صالح لا يذهب فيه شيئا. نعم ما دام انه يسدد يأخذ بطريقة بطريقة شرعية من المال بالمعروف الحكومة نعم نعم او لا حرج فيه لا حرج فيه ان شاء الله هذه الرسالة يقول مرسلها انني لا استطيع الصلاة بسبب مرضي في المعدة من الهواء انني اتوضأ في كل صلاة واكثر الاحيان فاني اصلي ينقض الوضوء من نصف الصلاة فاكمل الصلاة هل الصلاة صحيحة ام لا ما دام الحدث مستمرا فانت في حكم صاحب السلف فصلاتك صحيحة ولو خرجت ذبيحة مثل صاحب السلف الذي يخرج منه الماء ومستحاضة تأخذ منها الدم دائما يتوضأ في الوقت يتوضأ في الوقت ايها السائل ثم تصلي على حسب حالك ما دامت فيه مستمرة معك لا يكلف الله نفسا الا وسعها ولو خرج في الصلاة ونخرج في الوقت بعد توضأت للوقت ثم صليتها كما امر الله اخرج هذه الريح منك وانت تصلي او قبل الصلاة او بعد الصلاة لا يضر ماذا مستمرا. مثل خروج الدم من المستحاضة التي يستمر معها الدم في وقت الحيض خروج البول من صاحب السلس الذي استمر معه ولم ليس له حيلة فهذا معذور فاتقوا الله ما استطعتم. اثابكم الله ايها السادة الى هنا نأتي الى نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه رسائل السادة محمد عبدالله الحدادي وصالح حمود الحربي وسائل لم يذكر اسمه عرضنا ما وردنا في رسائله واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز الرئيس العام لادارة البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد. شكرا لسماحة الشيخ وشكرا لكم ايها الاخوة والى ان نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته