بسم الله الرحمن الرحيم ايها السادة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا. الذي نعرض فيه ما وردنا من من اسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد لعلنا في لقاءنا هذا نتمكن من عرض رسائل السادة محمد شاهر البقمي والمستمعين خاء خاء من الثنان من الزلفي ويسأل عن صحة احاديث ومحمد ابن عبد الله من الرياظ. مرحبا استاذ الشيخ عبد العزيز حياكم الله وبارك فيك. اه شيخ عبد العزيز وردتني هذه الرسالة من مقدمة محمد شاهر البقمي يقول فيها نقص علي فلوس حوالي عشرين الف ريال ولم اجد سلف ورحت لواحد يعطي الدينة يبيع علي عدد صناديق اقمشة يقول انني بعد ما اشتريت من الصناديق قال ضع يدك عليها ووضعت يدي عليها قال هل اعددتها؟ قلت نعم فقال صاحب الدكان او الذي باعها علي هل تريد ان تبيعها في السوق او تبيعها على صاحب الدكان؟ قال صاحب الدكان بنازل من رأس المال مئتين ريال وعد لي صاحب الدكان المبلغ تسعة عشر الف وثمان مئة ريال وقال لي المدين العشرين الف تصبح عليك بمبلغ وقدره ثمانية وعشرين اتنين الف اه كل شهر يبلغ كذا وكذا اه التسديد. اه يقول نريد ان نعرف صحة هذا البيع وهذا الشراء وفقكم الله وهل هو من الربا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد فهذه المسألة نسميها الفقهاء مسألة وهي مسؤولة وهي مشهورة عند العامة بالوعدة وهي ما اذا احتاج الانسان الى النقود لزواج او لتعمير بيت او لقضاء دين او لاشبه ذلك ولم يجد من يغيظه فانه يحتاج سلعا الى اجل ثم يبيعها على الناس لنقد حتى يستفيد من النقد. وهذا العقد في خلاف بين اهل العلم من اهل العلم من قال انه لا يجوز لان الدراهم بدراهم ولا المقصود دراهم بدراهم وهذا عن عمر ابن عبد العزيز والقول الثاني انه لا بأس به. ولا حرج فيه. وهو من المداينة الشرعية. التي قال الله فيها سبحانه يا ايها الذين امنوا انك لا الى اجل المسلم اكتبوه. وهذا هو الصواب. في قوله واعد الله البيع. فالصواب ان هذا ان هذه المعاملة وهي معاملة التورق التي تسمى المعدة صحيحة في الجملة. لكن بشروط منها ان يكون البايع من ملك السلعة وهو عنده ان الناس لا يبيع الا شيء قد ملكه في بيته وفي دكانه او في السوق. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تأمل ليس عندك وقال عند الناس المشتري يعطينا للتجار لا بل يشتري اول يحرزه فاذا حازه لبيته او في السوق او في دكانه بعد ذلك يبيع ثم المشتري اللي شراه لا يدري على صاحب الدكان ولا على غيره حتى يحوزه ايضا حتى ينقله الى السوق او الى بيته او الى دكانه ثم وبهذا يعلم ان هذه الصورة التي سأل عنها السائل غير صحيحة. وضع اليد على الصناديق ما يكفي. ولا عدها ما يكفي على الصحيح المعروف عند اهل العلم مجرد العدل لا يكفي لا بد من القبر لابد استيفاء المبيح. ولهذا ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام انه قال لا يفعل الميت عندك ونهى عليه الصلاة والسلام اتباع السلع حتى يحوزها التجار الى رحالهم فالتاج ممنوع ان يبيع ما ليس عنده وهكذا غيره من الناس حتى يحوزها الى رحله. قال ابن عمر كنا نشتري الطعام لزافا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم اذا بعناه في محلنا حتى ننقله الى لحالنا على السوق الى اسفله ومن اسفله الى اعلاه. والخلاصة ان هذا البيع الذي سأل عن السائل لا يصح. نعم. لانه باع ما لم يقدر. جاءه الباء شيء لم يخبره. ثم هو باعنا كما لم يغضب. فلا يصلح لا يصلح هذا وليس للبايع الا الدراهم التي سلمها له صاحب الدكان لان هذه هي ثمن المسلم. او يرد عليه في جلوس التي هواها منه يعني فباعها قبل ذلك فليس له بيعها بيعها غير صحيح وحينئذ فهي باقية في عصمته عليه ان يقبضها ويردها ويبيعها السرة فيها في حيث شاء والشخص الذي اعطاه يرد عليهم دراهم فقط دراهمة. نعم. الذي اعطاه يردها عليه بنفسها. لانه باعه شيئا لم يقبضه. والشخص المشتري الصناديق واشباهك السكر الخام واشبه ذلك هذا تبقى السلعة على حسابك فيرد قيمتها في هذا الوقت او لابد ان كانت موجودة بعينها على ماليها. والخاصة ان البيع الاخير غير صحيح. فانه بعد غير صحيح. اذا كان جاءه شيء لم يخبره اما ان كان قد قبضه ونقله الى دكانة او الى السوق لكن هذا الرجل ما قبض نعم فقد الا الدراهم التي سلمها المشتري الاخير الاخير الاخير لانه اشتراها من بلاد فله من جنسك التي سلمها لصاحب بعده الذي هو صاحب التورط المحتاج. فانك مثلا شراءها من من الاول مثل بالفين ثم باعها على صاحب الدكان في الف وست مئة. فلم يلزمه الف وست مئة. يعني سنة الف وست مئة هو التي هي التي قبظها فهي فيردها فقط نعم. هذه رسالة من عين خاء من يقول فيها هل هذا الحديث صحيح؟ قال صلى الله عليه وسلم يوزن مداد العلماء ودماء الشهداء يوم القيامة فلا يصل احدهم على الاخر آآ وذكر الحديث طويل حوالي ستة اسطر وسبعة اسطر لا لا مصحة والظاهر انهم من الموضوعات ليس له اصل وانما العلماء اختلفوا في هذا. بعض اهل العلم فضلا من العلماء على دماء الشهداء وبعضهم بالعكس. وكلا او كلاهما فيه فظل العلماء الذي كتبوا به العلم ونفعوا به الناس له شأن. الشهداء ان في سبيل الله لها شأن الحديث ليس بحديث. نعم. اه يقول ايضا ما رأيكم في كتاب في فصول الدين والادب؟ اه من تأليف ابراهيم. السليمان او السليمان ابراهيم سليمان الطامي كتاب في فصول الدين والادب. لم اطلع عليه ولا اعلمه شيئا. آآ يقول ايضا يقول صلى الله عليه وسلم خمس من الفترات الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الابط وتقليم الاظافر. ما صحة هذا الحديث؟ ونرجو شرحه لنا. هذا صحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام رواه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي عليه السلام قال خمس من الفطرة كيف ان الاستحداد قص الشارب؟ هذه من سنن الفطرة من سنن متأكدة ينبغي لكل مسلم ولكل مسلمة ان يتعاهد ذلك. والختان سنة في حق الجميع في حق الرجال والنساء ولا من العلم الى وجوبه ولا سيما في حق الرجال وهو المعروف بالنبي عمر رحمه الله انه واجب الختان عنده سنة مؤكدة في حق جميع فينبغي ان يتعاهدوا الا يترك واذا كان في حال الصغر كان اولى لانه اسلموا للطفل واقلوا تعبا والما واسرعوا في البرق. اما الاستعداد ووصف الشارب قبل الظهر سنة كده في حق الجميع حق الرجال والنساء. يختص بالرجال. لكن قلبه الظفر نفس الارض حق الاعلى هذا في حق الجميع. في حق الرجال والنساء سنة وينبغي الا يترك اكثر من اربعين ليلة في صحيح مسلم عن انس رضي الله عنه قال وقت لنا في قص الشام وهكذا الرسول صلى الله عليه وسلم كما رواه احمد وغيره فالحاصل انه لا ينبغي ان تؤخر هذه الامور اكثر من اربعين ليلة. فينبغي للمؤمن ان يتعاهدها في اقل من اربعين ليلة قص في هذه ينبغي التعاهد في هذه الاشياء والا تترك في ليلة نعم آآ سؤاله والاخير وما يعتاده بعض الناس الان من تطويل الاظافر من بعض النساء هذا غلط. نعم. هذا لا يجوز. تطويلها وهذا هذا فيه تشبه بالبهائم ومن كان يفعله بعض الكفرة بالكفرة. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى التشبه باعداء الله. وعن التشبه بالبهائم. فالحاصل ان تطويل الاظافر الامر لا يجوز. نعم اخر اربعين ليلة الواجب على المرأة والرجل جميعا ان يتعاهد الانصار قبل اربعين ليلة في قصها قلبها هكذا الافك ينكف ازالته نعم الحالة تحلق بالموسى. حلقها بموسى بما يتيسر من الادوية. والملاحظة افضل من والاستعداد فان كان ذلك يشق او لم يتيسر للرجل او المرأة فانها تزان بالادوية المعروفة التي يعتادها الناس قص الشعر وقص بالوقاظ ويتعاهد حتى لا يطول. نعم. لان النبي عليه اللحى ولحو الشوارب وقصها واما منها فلا يجب اكرامها واعفائها وتوفيرها وارخاؤها كما امر به النبي صلى الله عليه وسلم ومن المصائب اليوم وللاسف المحزن ان كثير من الناس صار يعاديها ويقصها ويحلقها وهذا منكر ظاهر لا يجوز للمسلم يتعاطى الواجب اعفاؤها وارخاؤها وتوفيرها لانها جمال المؤمن وزينة بينه وبين الكافر والمرأة فكيف يليق به ويتشبه بالنساء او بالحالتين من الكفرة بل يجب عليه ان يوفرها ولو فيها طاعة النبي عليه الصلاة والسلام منتها لامره عليه الصلاة والسلام. حيث قال قصوا الشوارب قصوا الشوارب واعطوا اللحى خالفوا المجلس كما قال عليه الصلاة والسلام نعم آآ السؤال هو الاخير يقول فيه اذا اسلم الكافر هل يلزم تغيير اسمه واذا كان رجل كبير ولم يطهر وهو صغير لانه كان كافرا. ماذا يفعل به تكرمتم؟ اذا كان اسمه ليس بحسن شرع له تغيير اسمه. بعد الاسلام تغييره ايضا يعطي انطباعا واضحا وظاهرا عن انتقاله للاسلام وانه قد انتقل الى الاسلام لانه سأل عن اسباب التغيير فيعرف الناس انه اسلم وايضا في الغالب ان اسمائهم كفر مناسبة فيغير باسماء اسلامية كصالح واحمد وعبدالله وعبد الرحمن ومحمد ونحو ذلك. واما ان كان اسمه معدلا لغير الله كعبد المسيح او عبد الزهرة او عبد موسى او عبد عيسى الا سبحانه وتعالى. اذا كان اسم معمدا لاهل الله وجب ان يغير. لعبد الله وبعبدالرحمن ونحو ذلك. اما اذا كان ما عبد لغير الله ولكن الاسماء آآ انها معروفة عند الكفرة ومن عدد الكفرة. والافضل تغيرها الى اسماء اسلامية واما الختان فالافضل لكن مواصلة الطبيب الحالق العارف ينبغي له ان يختتم يجب ان بعض اهل العلم يرى انه يجب عليه يختتم اذا كان في خطر. اما قال الطبيب ان في خطر فلا تلوم. يسقط. لكن اذا قال الطبيب لا بأس به ولا حرج فيه ولا خطر فيه. فانه يختتم هذا هو الذي ينبغي له. وسنة مؤكدة او واجب عند احد اهل العلم اذا تيسر له قتال وكبير من غير خطر هذا هو الاولاد والافضل والاحوط اما ان كان فيه مشقة او قال بعض الاطباء فيه خطر فلا ولا حاجة الى ذلك ويسقط. وان كان ختمه قد يكون سببا لتمثيل الاسلام فلا يذكر ولا يبين له ذلك. يترك لان دخوله في الاسلام نعمة عظيمة سهلة جدا فلا ينبغي ان يعرض بشيء يذكره من الاسلام. لكن اذا دخل في الاسلام واستقر في الاسلام وانظر بعد ذلك ان تيسر ختانه بدون مشقة بدون خطر قال اولى واعظم وان لم يتيسر تركه. نعم. اه هذه رسالة وردتنا من المستمع محمد ابن عبد الله الرياظ يقول اذا العائلة في شهر رمضان هل يجوز لهم ان يفطروا خلال مكثهم في مكة المكرمة؟ او انهم يمسكون عن الاكل بمجرد وصولهم الى مكة في رمضان هو ساهر. هذا هو في الطريق الرياظ من القصيم هايل المدينة ما الى ذلك سفر فله ان يفطر في الطريق وفي مكة الا اذا كان قد عزم على اقامة الايام فانه اذا وصل مكة فلا احبط له ان يصوم. ولولا ان يصوم لان جمهور اهل العلم يرون انه اذا عزم عزما صادقا عزا جازما على اكثر فانه يتم الصلاة ولا يفطر. اما اذا كان عزمه يومين ثلاث اربع ويزد عليها فله اليسر وله يصوم فهو يقصر يصلي اثنتين ولا يصلي مع الناس او بعد. فردا لابد ان يصلي مع الجماعة اما اذا كان معه ناس هو مخير ان شاء صلى اثنتين في اخوياه وان شاءوا صلوا اباعا مع الناس في الجماعة فان كانت الاقامة اكثر من اربعة ايام فينبغي لهم الصوم هو اتمام الصلاة عند جمهور اهل العلم. نعم. شكرا اثابكم الله. ايها السادة الى هنا نأتي الى نهاية لقائنا هذا. الذي عرضنا فيه رسائل السادة محمد شاعر القمي والمستمعين خام الزلفي السمنان ويسأل عن صحة احاديث والمستمع محمد ابن عبد الله من الرياض. عرضنا ما وردنا في رسائلهم من اسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز. الرئيس العام لادارة البحوث العلمية والدعوة والارشاد. شكرا لفضيلة الشيخ وشكرا لكم ايها السادة على حسن متابعتكم. والى ان نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته