بسم الله الرحمن الرحيم ايها السادة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما ورد لا منكم من اسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد اه مرحبا بالشيخ عبد العزيز اه فضيلة الشيخ عبد العزيز لعلنا في لقائنا هذا نتمكن من عرض رسائل السادة سين قاف عين اه والمستمع مرشد راشد الكومي للرياض. آآ وهذه رسالة المستمع سين قاف عين. يقول رجل اراد السفر لطلب العلم وله اهل من الزوجة والاولاد وشاور مع زوجته في طلاقها وعدم نفقتها. وقالت لا تطلقني وقد عفوت عن نفقتي وخلافه. آآ فهل آآ تبقى بدون نفقة ولا يضره شيء ام لا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهدى. اما بعد فالحق للمرأة لا لغيرها فاذا سمحت عن نفقتها فلا حرج ولا يجوز للزوج ابقاؤها في عصمته من دون ان ينفق عليها اذا سمحت. نعم. ومتى عادت وطلبت النفقة فانه يخير انه ينفق واما يطلق. نعم. اه ايضا يقول اذا تحلل الحاج التحلل الاصغر. وبقي على وبقي عليه الافاضة والسعي. فهل له ان يخطب ويعقد القران؟ لقد فعلت ذلك منذ تسع سنوات. وتذكرت ذلك في حج هذا العام هذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم والارجح انه لا حرج عليه في الخطبة وفي العقد لانه قد تحلل وصار غير ان يتقيد ويقص اظهاره ويقلب شعره ويقلب اظفاره ويقص شعره ولا حرج عليه ما بقي عليه الا بماء النسا فلا حرج في ذلك وان تورط الخطبة وترك العقد النكاح حتى ينتهي من اعمال الحج من الطواف والسعي فهذا احوط من باب الخروج من الخلاف. نعم. والا فالعبد صحيح والخطبة لا بأس بها. اما قوله صلى الله عليه وسلم لا ينتهي محرم ولا ينكح هذا المراد بل اذا كان في حال الاحرام. اما الذي قد تحل التحال الاول فقد فسخ الاحرام وصار من من جملة الحلال ما عدا شيئا واحدا وهو مسلك النساء. نعم. يعني جماعة النساء نعم. اه ايضا يقول من لم يتمكن من المبيت بمنى في اول ليلة من ليالي لايام التشريق هل يرمي الجمرات في اول ايام التشريق؟ وكذلك من لم يتمكن من المبيت في الليلتين الاوليين هل يمكنه رمي الجمرات على اليومين في اليوم الثاني من ايام التشريق. رجل اراد نسك مستقل. والمبيت نسك مستقل. والواجب على الحاج هذا وهذا على ان يبيت في منى في الليلة الحادية عشرة والثاني عشرة ان تعجل فإن لم يتعجل بات الثالث عشرة ايضا وعليه في الايام كلها يوم العيد والحادي عشر والثاني عشر. متعجب. وعليه ايضا ان يرميها في الرابع والثالث عشر ان لم يتعجب فاذا ترك النبي لعذر كالسعاة والرعاة والمريض من احتاج الى المستشفى والنقلة اليه او نحو مما له شغلا شاغل يشغله عن المبيت وشرف مهم فلا حرج عليه. وكذلك الرمي مستقل. ان تيسر ان يرمي في يوم العيد وفي اي الايام الثلاثة كل شيء في وقته فهو سنة وهو الافضل غير مجرد العقبة يوم العيد نهارا هذا هو الافضل ويرى معناها في اخر الليل كالضعفاء اجزأت على الصحيح. وهكذا في يوم الحادي عشر نهنئها بعد الزوال منها نهارا. وان شق عليه لا يصامها ليلا في الليلة في الثاني عشرة لليوم الحادي عشر على الصحيح مسألة خلافية في الليل لكن هذا هو الارجح. يجوز رجلها بعد غروب الشمس الى اخر الليل سبعة اليوم الذي قبلها وهكذا اليوم الثاني عشر له ان يرمي في النهار وهو السنة بعد الزوال فانفق عليه ذلك فما بلغهم في الليلة الثالثة عشرة وعز اهل الصحيح وعليه يبيت لكونها ولم يتعجب ولا يجرن ابدا قبل الزوال في الايام الثلاثة لان الرسول رمى عليه الصلاة والسلام رمى بعد الزوال في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر وقال خذوا عني مناسككم وما روى عن بعض السلف من الترخص قبل الزوال وما اخفى به بعض المتأخرين كله غلط فلا يجوز الاخذ به بل يجب التقيد مما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه هو الرجل بعد الزوال لكنه عليه الصلاة لم لم يحدد النهاية. ولم يقل لا تقوم الشمس قلت من هذا جاز الرجل بعد غروب الشمس توسعة للمسلمين لان العدد كثير والوقت فاذا نزل زوال الغروب ضيق فلهذا ترجح قول من قال جواز الرمي بعد غروب الى اخر الليل. تابعة تابعا تابع لليوم الذي قبل الليلة. نعم. نعم. اه ايضا يقول من احرم بعمرة من ميقاته ثم تحزم السؤال الاول ان تأخرني الحادي عشر الى الثاني عشر ثم رتبهما بالنية بعد الزوال او اخره الثاني عشر الى الثاني عشر ورتبهما بالنية فرمى اليوم الاول كاملا بنيته ثم بعده شاملا بنيته فلا حرج عند جمع من اهل العلم ولكن رجل كل شيء وقته والاولاد والافضل نعم نعم والعاجز من نستطيع الرمي يوكل كما يروى عن يروى عن الصبيان لعجزهم فهكذا يرمى عن العجائز والشيوخ الكبار والمرضى واشباههم من يخشى عليه من الرمي لما وقع يقع فيه من المزاحمة والمضايقة. نعم. اه ايضا يقول من احرم بعمرة من ميقاته. ثم تحلل منها بعد ان ثم توجه لزيارة المسجد النبوي بالمدينة واثنى عودته الى مكة دخلها بدون احرام. ظنا منه ان الاحرام بالحج يكون يوم التروية من مكة. هذا يقع من الناس كثيرا ظنا منهم ان تحل لهم العورة جاء في ولا حاجة الى ان يحرموا بعورة اخرى ولا بحج مبكر والذي ينبغي في مثل هذا انه اذا عاد الى المدينة يعود باحرام في حج او بعمرة. واذا كان الوقت مبكرا عدم عمرة يعني والعمرة فيها خير عظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم العمرة هي العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء للجنة فهذا بعمرة اخرى كان خيرا له. وان عاد بحج وصبر على البقاء الى وقت الحج فلا بأس لانه قد وان غلبه الى العمرة وفسخه الى العمرة وتحلل منها تحلل منه العمرة فلا بأس ايضا اذا كان الوقت طويلا اما عوده بدون احرام فلا ينبغي لان ظاهر النصوص تدل على انه لابد من احرام وهو قوله صلى الله عليه وسلم لما وقعت هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهل العلم ممن اراد حج عمرة. وهذا قد خرج من المدينة يريد الحج. رواه النص انه يلزمه في الاحرام والقاعدة الشرعية الذي عليها جمهور اهل العلم ان من ترك الاحرام ولزمه وجمع الفتن يذبح ويوسع في مكة المكرمة. نعم. فهذا واشباهه يعني هدأ اهدوا هديا لانهم تركوا الاحرام فهو احوط لهم واولى بظواهر الادلة وظواهر كلام اهل العلم رحمة الله عليهم والله سبحانه وتعالى ولا شك موضوع العوام بعض الشبهة لهم ولهذا قلنا الاحوط لهم ان يهدوا. نعم. لان الامر شبهة بانهم قد حلوا من العمرة. واتوا راجعين الى مكة ينتظروا الحج هذه شبهة لهم فلهذا في وجوبها ذلك توقف. لكن بكل حال اذا اهدر فهو اولى واحوط. اه طيب اذا تجاوز الحاج ميقاته هل له ان يأتي بحج مفرد؟ نعم نعم يخرج مثلا للطائف او للمدينة ومن هل خرج الطائف وهو من اهل نجد بعد ان اعتمر العمرة في اشهر الحج. فهل له ان يأتي بحج مفرد؟ مثل ما تقدم. نعم. مثل ما تقدم في قصة اهل المدينة اذا جاء من الطائفة شمل من ميقات الطائفة. نعم. بحج او بعمرة ثانية. المدينة او جاء من اليمن او جاء من الشام او غير اذا عاد يحرم من الميقات بحفرة ثانية او بالحد لكنه احرم بالحج هل يلزمه؟ الصواب انه يكون متمتعا. نعم. وان خروجه من الطائف او الى المدينة يخرجها من التمتع لانه في مواضع الحج وفي موسم الحج في اشهر الحج على الصحيح الا اذا عاد الى اهله اذا عاد الى اهله ثم جاء بحج مفرد هذا يكون مفليا للحج عند الاكثر لانه عن عمر رضي الله عنه وابنه انه ما قال في من ذهب الى اهله ثم عاد بحج انه ليس متمتع وانه لا يهدي عليه لان ذهابه الله! خروج من فهي في العمرة السابقة وانتقالهم منها الى حاله الطبيعية الاولى ثم عاد بالحج الى مكة المكرمة فصار حجا مفردا. بخلاف الذي جاء للحج والعمرة. وبقي الحج والعمرة لكنه تردد بين مدن المدن المجاورة لمكة قريبة منها فهذا لم يخرج عن كونه جاء للحج. نعم. اه سؤاله والاخير يقول المسافر في الطائرة الذي لم يسلم الا من جدة. لان ملابس احرامه كانت في الحقيبة والحقيبة في مخزن الامتعة في الطائرة. وكان يعتقد ان الاحرام لا يصح الا بملابس الاحرام. ما الذي عليه جزاكم الله عنا خير الجزاء؟ الذي منها عليه ان الى اخر اهل العلم لكونه ترك واجبا عليه لعمرته او حجه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من ترك نسكا او نسيه فليختمه مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم ويروى موقوفا عليه عن ابن عباس وهو اصح. لكنه يحكم الرفع لان مثل هذا الكلام تأسيس قاعدة شرعية لا يقال لجهة الرأي ولهذا اخذ به الأمور وقالوا على مثل هذا ذنب لأنه ترك واجبا ثم ينبغي لمثل هذا ان ينتبه فاذا جاء وقت الاحرام وليس معهم ملابس الاحرام عليه. كان عليه الصلاة كثرة السراويل ونزع القميص والعمامة وجعلهم على جعل بعض هلاك كتفيه يكفي يلقى الصواب الصواب اللي عليه ولا عليه شيء وان شاء اتخذ ان ينصح جارا حتى يصل الى جدة وكفى وازال ما على رأسه وبهذا يسلم مني الاحرام ويسلم منها فدية. فان احرم على حاله فهو اولى. يحرم على حاله ولم يغير. نعم. فهو اولى من التأخير لكن اذا امكنه ان يخلع القميص ويقال عليه الصلاة اذا كان عليه سراويل هذا هو الواجب عليه يبقى في السراويل ويزيد القميص والعنامة التي على رأسه وهو مخير ان شاء وضع القميص على خدفيه او امامته على كتفيه تقوم مقام الربا نعم وان شاء ترك لولا وصل الى جدة امثله ان يغير فإن لم يفعل لزمه على ثيابه. هذا التي هي عليه. لازم ان يحرم واذا وصلى مكة فدى باحاديث ثلاثة صيام ثلاثة ايام كما افتى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كابن عجرة ثم حلق رأسه هذا الذي احرم في ثيابه المحيطة وعمامته ولم يخلعها عليه ان يفدي بهذه بهذه الثلاث ان ثلاثة ايام واما البلد واما ذبح شاة هذا عن النخيل ومثل ذلك الرأس رأسه. فيكون عليه كفارتان احداهما عن ترك الصلاة والثاني عنه المخيط الذي عليه وهذا اولى له من التأخير من تأخير الحرام الى جدة ونحو ذلك والواجب عليه ويكون احرامه في ثيابه وليس بهذه الفدية لكن اذا امكنه ان يخلعها ويبقى في السراويل وجب عليه ذلك كما تقدم. نعم. نعم. اه هذه رسالة ركنة من مرشد راشد الجملي من الرياض يقول فيها هل على من له ومنحة ارض زكاة وهو ينويها للتجارة ومضى عليها اربع سنوات وهو لم يستلمها وانما استلم صكها ورقم القطعة فزع عليه الزكاة الا اذا استلمها وعرفها واستقرت في يده ونوى عن التجارة. نعم. نعم. اه ايضا يقول ما حكم من عكس العمرة وقدم السعي على الطواف وتحلل الصواب انه لا حرج عليه ولا حرج في تقديم السعي على الطواف السنة يكون بعد الطواف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وسعى هذا السنة. لكن الجهل او نسي صحت صحت عمرته وصح حجه. نعم. اذا سحبت ساعة قبل الطواف العمرة او سعة قبل الطواف في الحج. عزأه ذلك لامرين احدهما قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل على مال الحج يوم العيد افعل ولا حرج فلا حرج سئل عن التقديم والتخيير فكذا ولا حرج قال الراوي لما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا اخذ الا قال افعل ولا حرج. هذا يعم الطواف السابع واذا زاد في الحج زاد في العمرة لان احكمهما سواء والحج اعظم الامر الثاني انه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام بسند صحيح عند ابي داود. ان رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله سعيت قبل ان اطوف قال افعل ولا حرج. لما سأل اهل الساعين قال لا حرج. قال لا حرج. وهذا نص صحيح صريح وهذا قول جماعة من اهل العلم. والاشهر على انه لابد من تقديم الطواف على السعي. ولكن الصحيح هو جواز تقديم السعي وان كان خلافه الاثر. لان المعول هو الدليل. معول عليه هو الدليل. والله يقول سبحانه فان كان ذاته بشيء الله والرسول في الاية ويقول سبحانه وتعالى وما اختلفتم به من شيء نعم شكرا لفضيلة الشيخ عبد العزيز ايها السادة الى هنا نأتي الى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادسة سين قاف عين الذي يسأل عن بقاء الزوجة بدون نفقة على ملاك زوجها و ايسأل عن عقد القران بعد التحلل الاول؟ ورسالة المستمع مرشد راشد البقمي من الرياض اه عرضنا هذه الاسئلة والاستفسارات على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد. شكرا فضيلة الشيخ وشكرا لكم ايها الاخوة الى ان نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته