بسم الله الرحمن الرحيم ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واهلا ومرحبا بكم في لقاءنا هذا. الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من اسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد. آآ لعل في لقاءنا هذا نتمكن من عرض رسائل السادة بشير من السودان والمرسلة الف عين العتيبي وسعد صالح الفجر من الاحساء والمقدمة حنان العبد الواحد والمرسل نون عين. مرحبا بفضيلة الشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم الشيخ عبد العزيز هذه رسالة من آآ بشير الف عين من السودان. يقول في رسالته هو انني حلفت ووضعت يدي في من كتاب الله بانني لا افعل كذا ولكن اه بعملية غير ارادتي وقعت في العمل وتكررت مني مرتين والان بعد مظي من كثير ندمت اشد الندم على ما فعلت. ثم تبت الى ربي رغم انني لا اقصر في امر من امور الله. والله على ما اقول شهيد. فماذا افعل افيدوني جزاكم الله بخير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اله ورسوله وامينه على وحيه وصفوته من خلقه نبينا وامامنا وسيدنا محمد ابن عبد الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فقد بين الله سبحانه وتعالى حكم اليمين. فاذا حلف الانسان انه لا يفعل كذا سواء وضع يده على المصحف ام لم يضع. المهم اذا حلف انه لا يفعل كذا ففعله عن اختياره الى ناسيا ولا مكرها بل باختيار فان عليك فرث يمين لقول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغة ايمانكم ولكن يؤاخذهم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمان اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم. الاية. الله سبحانه بين لنا ان هذا مكروه وكفارة الجميع. فاذا قال الانسان والله ما اكلم فلانا فوالله لا ازور فلانا فوالله لا اكل طعام فلان او ما اشبه ذلك ثم فعل ذلك الناس ذاكرا مختارا فان عليه كفارة يمين وهي اطعام عشرة مساكين ما استطاع ان يقود البلد في كل واحد يقدر بنحو نحو كيلو ونصف سواء كان رز او يرى او حمضة او تمر او الى ذلك من قوت بل يتصدق به نصف من قوت بلده او يكسوه من كسوة تجزئهم الصلاة كقليص لكل واحد او يعثق عبدا مؤمنا او امراة مؤمنة فان عجز عن ذلك صار ثلاثة ايام هذه كفارة اليمين وينبغي ان تكون متتابعة كما قال ابن مسعود رضي الله عنه لا وهكذا لو قال والله لافعلن كذا وكذا. والله لا اكلفن فلانا والله لازورنه فلم يفعل في الحد الذي حدث النية فعليك بصلاة اليمين اليوم الفلاني او الليلة الفلانية او يحدد ذلك بلفظ والله لا ازرن فلانا هذا اليوم او هذه الليلة فلم يفعل فعليك فرج مثل ما لو قال والله لا ازوره والله لا اكلمه ثم فعل. نعم اه هذه وردتنا هذه الرسالة من احد المستمعين وهو سعد صالح الفجري من العيون بالاحساء. يقول كثير من الناس يؤيد تحديد النسل وذلك عندما يرزقه الله عدة اولاد ويكتفي ويعطي زوجته حبوب منع الحمل يقول نريد المسلمين ونصيحتنا عامة بذلك حيث انني اعتقد ان ذلك من التشبه بالغرب ومن اعمال الغرب لا شك ان لا يجوز. وفيه مضار كثيرة. اضعاف للامة وتقدير لعددها والشريعة جاءت بالحث على اسباب تتوالد والتوحيد في ذلك ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام تزودوا الولود الودود. فاني مكاثر يوم القيامة وفي لفظ الانبياء يوم القيامة. فتزوج الولود مما حكى عليه الشارع ولان في كافة الاولاد التفسير الامة العابلة لله وحده من المسلمين وفيه ايضا ربما دعوا له دعوا لوالده فيستفيد من ذلك وربما قاموا باعمال جليلة تنفع المسلمين من طلب العلم من اعمال تنفع الامة في اجل امنها واجله فيكون له في ذلك خير كثير في اصلاح نيته وساعدهم على هذا الخير او جعلهم بما يعينهم على هذا الخير فالمقصود انه على خير والامة على خير اذا كثروا وصلحوا والتوفيق بيد الله انما عليه فعل الاسباب والتوجه الى الله بطلاب الهداية لهم والتوفيق لهم ومع الاخذ بالاسباب التي يسبب هدايتهم من حسن التربية والتوجيه والملاحظة والعناية ونحر على يد السبيل وغير ذلك فلا يجوز تحريم النفس ولان الموجودين ربما ماتوا قد يحدد وعنده ثلاثة او اربعة او خمسة يموتون الندامة فلا وجاء للتحديد لكن اذا دعت الحاجة اليه او الضرورة مريضة تضرها الحمل تقرير الاطباء او لانها تجد هذا على هذا بسرعة تشق عليها تربيتهم فاعطاها تمنع الحلال سنة او سنتين حتى تستطيع التربية والقيام على شؤون الاولاد هذا لا بأس به المؤقتة. نعم. اه بعدها بهذه الرسالة من الخرج المرسلة اه ميم عين العتيبي تقول في رسالتها بعد السلام اه تقول ان لها اربعة اطفال وان والدهم لم يتمم لهم الا اثنين منهم او انه تمم لهم الا اثنين منهم آآ تقول ان آآ آآ هؤلاء الاثنين هل يجوز لي ان اتمم لهم بعد مظي؟ لانها تذكر ان والدهم قد توفي مدة خمسطعشر عام تقول هل يجوز لي ان اتمم لهم بعد مضي هذه المدة؟ افيدونا جزاكم الله عنا خير الجزاء. لا بأس الحقيقة مشروعة الوالد عن اولاده عن ذكر هذا هو المشروع امر بذلك وقال عليه الصلاة كل غلام مرتان بعقيدته اليوم السابع ويحلق ويحلق ويسمى فاذا كان والدهم ممن عق على اثنين فلا بأس ان تعقي ايها الوالدة على البلدين الباقيين ولا في اجر في ذلك ان شاء الله نعم اه بالنسبة للعقيقة يشاع ان الوالد اذا لم اه يباشرها بنفسه وباشرتها والدتهم ان الاجر يكون دائما الأم وليس للوالد شيئا في ذلك الغلط كنا على غدا نعم ما ما اقام الوالد وانفق الوالد له اجره. نعم. وما انفقته في ذلك فلها اجرها. وخاصة اذا كان الطفل توفي على حسب كل من يحسب عمله ونيته. نعم. يقولون اذا توفي الولد صغيرا اللي كانت المقدمة للعقيقة الوالدة ان الاجر يكون الوالدة فقط اذا توفي الولد صغيرا وعقت له والدته ان الاجر دائما يكون للوالدة فقط وليس للوالد شيء من ذلك البتة فهذا غلط على ما فعلت والاب مأجور على ما فعل. نعم. كل منهما له نصيب من اجر فيما فعل مع الولد. نعم. احسان من تربية نفقة نعم آآ سؤالها الثاني تقول افيدكم انه مات زوجي منذ خمسة عشر سنة وقد عديت عليه. مثلما يفعل النساء عندما يموت ازواجهن اه تقول هذا وانا بدوية في الصحراء وعندنا غنم فكنت اقوم برعيها واقوم بالبحث عنها عندما تضيع واحدة منها وانا في الحداد وكان عندنا الجيران وعندي اولاد وكنت دائما ارفع الصوت تعال يا فلان واذهب يا فلان وكان بيت اه اخو زوجي اه قريب منه وكانوا يدعونني للقهوة فاجلس معهم واتناول القهوة. فما حكم ذلك؟ وهل يلزمني شيء بعد هذه المدة؟ آآ تقول ان زوجها. مم. تقول ان زوجها قد توفي منذ مدة خمسطعشر عام. مهم. وكانت في البادية وترعى الاغنام وغالبا او قد يظيع بعظ الغنم. فتذهب للبحث عنه. ولها اولاد ولها جيران فدائما ترفع صوتها حتى يسمعها الجيران وهي تنادي لاولادها يا فلان تعال ويا فلان اذهب وكذا وبيت اخي زوجها قريب منهم فكانت تذهب للقهوة عندهم بعد ان يأمرونها بالاتيان فما حكم ذلك وقد مضت هذه المدة اما ما يتعلق بالكلام ونداء الاولاد هذا لا بأس به ولو سمعها لا حرج في ذلك. كذلك مسألة رعاية الغنم اذا كان قريبة من البيت وحول البيت بعيدا مما الامر في هذا واسع ان شاء الله. ان نكون حديثا بعيدا الضالة من الغنم. هذا لا ينبغي ان هذا التزم واذا يسير وغنم حول البيت وفي النهار امره واسع وسهل فيما بين الدماء تتعلق بالبادية وكذلك بيت اخيها اخي زوجها في اهلها ثم تزورهم الامر فيه واسع. ولو انها جلست في بيتها ولم تذهب كان احور. لان الرسول قال امك في بيتك حتى لو وجدته واجره. فلو انها بقيت في البيت تذهب الى هذا احوط ولكن ان شاء الله لا يمر ذلك وليس عليها شيء. نعم. متقاربين ومتجاورين في الصحراء. هذا لا يضرها شيء لكنها في المستقبل لا لو قدر انها حدث على غيرها او سئلت عن هذا الشيء من جيرانها ونحو ذلك فينبغي للمحادة ان تبقى في بيتها وان تلزم بيتها الا من حاجة تذهب تشتري حاجة او للطبيب او تأتي الغنم من المرأة ما فيه ما يسمى سفره وقريب من البيت هذه امور خفيفة مثل خروج هذه حاجة السوق او التأتي طعاما لبيتها فهكذا رد الغنم التي حول البيت وجيبه من المرأة وقريب الذي لا يعد سفرا ولا قريب كل هذا لا بأس به ان شاء الله. وصوتها كذلك وتقلب الرجال او ترفع صوتها على اولادها قال يا فلان وانه يا فلان كل هذا لا حرج فيه. اما الشيء البعيد الذي يتعرض لها خطر او قد يعبث قد يعد سفرا هذا لا لا يصلح وعليها التوبة بما فعله لله اذا كان شيء بعيد. نعم. اه المقدمة حلال العبد الواحد بعثت بهذه الرسالة تقول فيها اه لقد وقع على ثوبي دم من كبد الابل وانا اقطعها ولا اعلم بذلك الا من بعد شفتها وانني قد صليت في ثوبي صلاة الظهر والعصر والمغرب فهل اقضيها ام جزاكم الله عني خير الجزاء لا قضاء ما اصاب الثوب من نقط الدم ولم تعلميها الا بعد الصلاة على الصحيح اذا نسي الانسان النجاسة او جهلها في ثوبه ولم يعلم الا بعد الصلاة فلا قضاء عليه هذا الصحيح من اقوال العلماء لان النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات يوم يصلي وفي عليه اذى فاخبره جبرائيل عليه الصلاة والسلام بان فيهما قدرا فخلعهما ولم يعين اول الصلاة عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على ان الصلاة لا تعادل هناك نجاسة في نعل او في ثوب فلم يعلم به ينميها الا بعد الصلاة. نعم. لكن الحدث لا. صلى يظن على طهارة. ثم دل ان هذا غير هذا العيد على كل حال عند جميع اهل العلم صلى الانسان او صلت المرأة تحسبها على طهارة ثم ذكر او ذكرت انها حين صلت ليس على طهارة قد خرج منها بول او فضيحة او ما اشبه هذا تعيد الصلاة عند جميع اهل العلم. هم. ليس مثل النجاسة. نعم. لكن هل يعتبر اه الدم الواقع من كبد الابل لان هذا في في اثناء الكبد شيء من تعلم اللحم ما يعد شيء نعم ما يعد الا طاهرا. نعم. هذا هو الاقرب فيه. نعم. ما يكون في اللحم بعد الذبح في اثناء الحمل البطن في الكبد في الامعاء في اشبه ذلك المقصود من ان يبقى في اللحوم ما يضر نعم. انما ينجس ويضر المسفوح. نعم. عند الذبح. نعم. لكن على كل حال من ان ان فيها نجاسة من يقدم الاخر يسمى نجسا وهو من الباب المسلوح. او من النجاسات الاخرى وغيره لم تعلم به الا بعد الصلاة. فلا اعادة. نعم. سبق اه من بلاد بني الحارث من قرية الشباشبة وصفنا هذه الرسالة من المرسل لون عين حاء. يقول فيها افيد فضيلتكم بانني قد اصبت بمرض اجري لي عملية بالمستشفى وعند طلوع المستشفى افادني الدكتور المختص لانه يجب علي عدم الغسل بالماء لمدة خمسة شهور فيها شهر رمضان المبارك ارجو افادتي هل ابقى على ما قال الدكتور خمسة شهور ام اغتسل واصلي واصوم رمضان وما الحكم في الفروض التي يقول آآ بعد افيد فضيلتكم بانني قد اصبت بمرض. واجري لي عملية بالمستشفى. وعند طلوعي من المستشفى افادني الدكتور مختص بانه يجب عليه عدم الغسل بالماء لمدة خمسة شهور. بما فيها شهر رمظان المبارك القادم نعم اظهرنا في ذلك. لكن من باب الاحتياط ينبغي سؤال غيره من الاطباء الذين هم اما بالتأكد ولا سيما الاطباء المسلمون الذين يوثق بهم حيطا بسؤال ثاني او ثالث هذا طيب. اما اذا كان هذا الذي اخبرك هو الطبيب المختص وهو الذي تولى العلاج وانت مطمئن اذا خبرنا لا يظهر ما يدل على والتساهل بالاسلام او كراهة الاسلام الحمد لله هذا من امور الطب ومما يخشى منه الخطر لو خلفه فلا بأس ان تأخذ بقوله ولا تغتسل حتى تضي المدة. نعم. احتياطا لصحتك ولكن من باب الاحتياط من باب التوثق ينبغي ان تسأل طبيبا اخر او طبيبين اذا كان هنا اذا كان اذا تيسر ذلك من باب الحيطة. هم. اه هذه رسالة من الرياض من المرسل الميم عين جيم يقول فيها يوجد عندي ابنة عم واريد الزواج منها ولكن بنفسي من ذلك ان اخوها اكبر منها رضع مع اختي التي هي اصغر مني فهل تستحل لي وهل اخواتي يحلون لاولاد عمي وشكرا؟ كاينة هم يقول انه يوجد عندي ابنة عم. نعم. واريد الزواج منها. نعم. ولكن بنفسي من ذلك ان اخوها اكبر منها وضع مع اختي التي هي اصغر مني. هم. فهل تحل لي واحل وهل اخواني يحلون لاولاد عمي؟ وشكرا اما ضاع اخيها من والدته لا يضر. اخيها من امك لا يضر ولا يحرمها عليك فهي تحل لك اما هو فان كان رضاعا شرعيا فان كان خمس رضعات اما هو في رظاعه اذا خمس رظعات فاكثر الحولين صرع اخا لكم صراخا لكم ولاخوانك وصراعا لبناتكم لا يحل شيء منهن اما ان كان اضاعه اقل من خمس فانه لا يكون لا يكون اخا لكم او كان وهو كبير ما يكون اخا لكم فاذا تاب الله خمس ركعات او اكثر في الحولين فان يكون اخا لكم وتكون ويكون عما لبناتكم اما لبناتكم وبنات اخوتك ولا يحل له ان كانهن احد امامه شكرا فضيلة الشيخ عبد العزيز. ايها السادة كنا في هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد وقد عرضنا على فضيلته رسائل السادة بشير الف عين من السودان والمرسلة الف عين العتيبي وسعد صالح الفجر من الاحساء والمقدمة حنان العبد الواحد والمرسل نون عين. اه شكرا لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز وشكرا لكم ايها السادة والى ان نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته