بسم الله الرحمن الرحيم ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم اسئلة على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة وارساله. مرحبا بفضيلة الشيخ عبد العزيز شيخ عبد العزيز هذه مجموعة رسائل وردتنا من عين لام هاء من بلاد غامد وسعيد بن محمد بن من سلطنة عمان ويحيى سعد آآ اسعاني من بيشة وارضي على الجزار من ابناء مصر ومقيم في العراق. آآ نبدأ برسالة المستمعين لام هام يقول في رسالته يقول حججنا حجا صحيحا وذهبنا آآ الى مكة يريد طواف الوداع فلم يمكننا لان كان غشيم ولم يمكنه آآ بان يلقى خط الحرم. آآ فماذا آآ تشاهدون او ماذا ترون في حجنا هذا خاصة حج والدتي التي حجت عن والدها هل يلزمن بهذا الشيء ام لا؟ ام حجنا مقبول وفقكم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد الوداع الصحيح من اقوال العلماء ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ليس احد منكم حتى يكون اخر اهل البيت. رواه مسلم في الصحيح ولما ثبت في الصحيحين رضي الله عنهما قال امر الناس ان يكون اخر اهل البيت الا ان نخش على المرأة الحائض هذا يدل على ان في الحج وهو امر به الا على حائض ومثلها النفساء فلا ودى عليهما. هذا الذي هذا بسبب بلحمة او بسبب من اهل السائق او ما اشبه ذلك. كل هذا ليس بعذر. الواجب عليه يرجع ويؤدي الرجاء عليهم من الفقراء في الاصحاء فلو استقر عليه السفر فاذا هدى كفى نرجو ان يكفيه ذلك كما قاله بعض اهل العلم. نعم. اه له سؤال تأمل عمرة اوسع. يا سلام. العمرة امرها اوسع ليس واجب الزملاء فيها واجبان على الصحيح فمن نقله عمر بن عبد البر رحمه الله على العلم لانه لا وداع له ليس بهوى واجب وذهب بعض اهل العلم الى ان فيها وداع والاقرب والاظهر انه ليس بواجب ولا فيها لان الله شرعها لجميع السلف ورغب في استقرارها ومن مما يعينه على ذلك عدم وجود الوفاء فيها ولانه لم يحرظ عنه صلى الله عليه وسلم انه رد على النار فلما اعتبر في بدل ذلك على ان في الحج خاصة اما العمرة الحسن لها حج اصغر وان الود فلا شيء عليه هذا هو والافضل هذا هو الارجح في هذه المسألة نعم آآ السؤال الاخر آآ يقول آآ انه هو يعلو في الحقيقة مشكلة وقعت عليه في رمضان. يقول يوجد عندي بنت متزوجة وقد جاءت عندنا هي وزوجها في رمضان وبعد ما صمنا اسبوع جاء زملاء زوج بنتي. وذهبوا الى البر اخلطهم او خالطهم الشيطان فأكلوا وشربوا وجاء اليوم الثاني في الصباح وقال لزوجته يريد ان تعطيه اكل. فمنعت زوجته وطلق انه يفطر وحلفت يمينا. اه يقول اه انه جاء وفي نهار رمضان آآ يقول يوجد عندي بنت متزوجة وقد جاءت عندنا هي وزوجها في شهر رمضان هذا ما كنا اسبوع جاء زملاء زوج بنتي وذهبوا الى البر واخلطهم الشيطان فأكلوا وشربوا وجاء اليوم الثالث الصباح اللي هو زوج بنته وقال لزوجته يريد ان تعطيه اكل. فمنعت زوجته وطلق انه يفطر وحلفت يمينا ما تسوي لها اكل. فاصبحت محتارة. بين زوج بنتي وبين بنتي لانه طلق وهي حلفت يمينا فاجبرت زوجة ولدي ان تسوي له اكل فمنعت فغصبتها وهي ليست راضية اي نعم اجبرت زوجة ولدي آآ ان تسوي له اكل فمنعت فغصبتها وهي ليست راضية وقامت وعملت له اكل فأكل وشرب ونحن موجودين معه في البيت. ولكننا لم نأكل معه فماذا يلزمنا هل علينا اثم؟ او يلزمنا صدقة؟ اريدونا جزاكم الله عنا الف خير. رمضان شرعي والمنكر ومن المنكرات العظيمة يا اخي انا من غير شرعية السفر اذا سافروا ولا بعده سفرا وهو على وعادل الملكي وتقريبا او سبعين كيلو تقريبا للمضايا والاقدام وما يعادل ذلك ويقاربه يسمى سفرا ولا حرج في الافطار فيه اما ما كان في البيت او بضواحي البلد ولا يسمى سفرا هذا كبيرة من الكبائر. وهو لم يعين المصدر على اصراره شارك في الاثم لان الله سبحانه يقول ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. الذي كان يساعد العذر بتقديم الطعام او القهوة او الشاي او غير ذلك من ايه بقى؟ عالم مشارك الاثم. ولكن صومه صحيح صومه صحيح هذا لا هو صومه بمعاونة. ولكن يكون اهلا وعليه التوبة الى الله. وعليك ايها الاخ عند اصلك البنت على صنع الطعام اخوات فان امرتها بسلطانها هي قد احسنت واصابت بعدم طاعته لانه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والنبي عليه الصلاة والسلام قال انما الطاعة بالمعروف فاذا امرها زوجها ان تقدم له طعاما في في الصوم سواء في رمضان وهو اليس بعذر ليس بمريض هؤلاء فهذا حرام ومنكر ليس له الاصرار وليس له امر لذة في اعداده وليس لها ان تعينه على ما حرم الله ولا ظلم ولو طلق لا يجوز لها ان تعينه على ما على ما حرم الله عليها وعليها ورفعك الله مقدمة على طاعة الزوج وعلى طاعة الاب وعلى طاعة السلطان وعلى طاعة الامير الرسول قال انما طاعته بالمعروف وقال ايضا عليه الصلاة والسلام عن طاعة المخلوق لماسة الخالق. نعم نعم الله المستعان. اه لكن اه ربما ان الذي قرأناه الان في رسالة المستمعين لام هامل بلا غامد يتضح ان الزوج نسافر وان زملائه الذين اتوا اليه مسافرين ايضا. اي نعم. في البيت رجعوا لا هم لا يزالون في سفر في بلاد غامس في سفر لانهم يقول قدمت لنا بنتي وزوجها زارونا في نهار رمضان وزاره ايضا زملاؤه فاصبحوا الجميع مسافرين مسافرين وانعدموا على الارادة. نعم. اكثر من اربعة ايام يلزمهم الصوم. نعم. الارجح جمهور اهل العلم اذا عند اصحابهم يصوموا معهم. نعم. اما في اقل من اربعة ايام اربعة ايام فاقل فلا يلزمه الصوم اذا كان المسافرين. نعم. مروا عليهم زوارا لزمه الصوم وان صاموا فلا بأس. نعم. ولا حرج. نعم. اما اذا كانوا قد ارادوا الغابة عندهم اكثر اربعة ايام. الذي ينبغي في هذه الحال هو الصوم خروج مسائل العلماء وعملا بقول اكثر. نعم. ولان اصل الصوم. وشك في اجازة الافطار. نعم. اه كنا قد اه عرضنا بس المستمع سعيد بن محمد بن سلطان وبقي له سؤال يقول اذا كان الإنسان مصاب بمرض كثير البول دخل الخلاء فقضى فيه ثم توضأ وذهب الى المسجد وبعد حوالي عشر دقائق جاء البول فهل يصلي آآ او هل يترك الصلاة ويذهب يتبول افيدونا جزاكم الله عنا خير. اذا حضرت الصلاة وحضر ما يشوش عليه صلاته من او غيره فانه ينبثل المسجد لاتوضأ لان النبي عليه السلام قال لا صلاة بحضرة الطعام والا وهو يدافع عن اخبثان الاخبثان ذو الظرائب. نعم. فاذا كانا يدافعان عليه فانه لا يصلي البيت هذا تخلص منهما ثم يصلي ولو في بيته اذا كان ما يملي هذا الجماعة يصلي في بيته. وصلاته في البيت مع الخشوع المدافعة اولى وافضل من صلاته مع الامام وهو يدافع الاعمال نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم اراد بهذا العناية بالصلاة وتعظيم شأنها. حتى تؤدى على خير وجه فالمشروب بالبول او بالغائط والا يؤديها على الكمال وقد يشال بهذين الحبثين فلا يؤديها كما ينبغي لكن لو كان التأثر بهما قليلا وضعيفا فشوش عليه صلاته فانه يصلي ثم يخرج ولا يذهب الى البيت اذا كانت المسألة خفيفة ومدافعة لا تؤثر على صلاته ولا بخشوعه يعني عندما احس بنفسه قليلا لا يشق عليه فانه يصلي. اما اذا كانت المدافعة شديدة وقوية فانه يخرج مسجد. بل ويقطع الصلاة هاتي مثل حالة المستمع الذي ذكر اليس من الاجدر ان لا يذهب الى المسجد الا عند اقامة الصلاة اذا كان بمرض البول هذا اولى به يعني لا لا يعجل حتى يكون مجيء قرب اقامة الصلاة حتى يتمكن من ادائها مع الجماعة ثم يرجع سليما. هذا ينبغي ان هذا الريح وما اشبه ذلك ينبغي لان يتحرى قرب الاقامة حتى يتمكن من الامرين صلاة الجماعة نعم. اه وردتنا رسالة من بيشة وعاد بها المرسل يحيى سعد مخيلي الشهراني. يقول اه تزوجت ذات وكان عمرها سبعطعشر سنة ثم بقيت عند اهلها سبعطعشر سنة اخرى. وانا لم ادخل بها وانها تحبني واحبها ولكن اهلها واهلها منعوها من الزواج الفعلي. اي الدخول بالمعنى المعروف. واخيرا طلقتها ثم خطبت الزوجة الاخرى وحصل معها ما حصل مع الاولى. فهل اطلقها ام ان هناك رأي للشرع اخر؟ علما بانني متزوج من امرأة وعندي منها اطفال وانا ارغب في الزواج من افانية وفقكم الله فالواجب على هؤلاء الزوجة او الى المرأة واهلها بام واخت وخالة ونحو ذلك الذي يساعده على الخير ويشجع على جاء من الرجل واهله ولا يعطل المرأة عن زوجها لا قبل العقد ولا بعد العقد فاذا تم العقد من ادخالها على زوجها وتمكينه منها حتى يحصل المقصود بالنكاح من قضاء النظر البصر والذرية للجميع. هذا هو الواجب ولا يجوز لامها ولا لابيها ولا لاوليائها تعطيلها من الزواج ولا تعطيلها من دخولها على زوجها بعد العقد هذا هو الواجب عليهم وكثير من الناس والعياذ بالله لا يبالي بموليته ولا يحرم منها من يعطلها كثيرا اما لخدمتها في بيته واما راعيها غنمة والا لغضبه على امها عوض به عليها لاسباب ذلك فيظلمها ويتعدى عليها ويحبسها عن الزواج بما في نفسه من شر عليها وعلى امها او على اخوتها الخاصين بها او نحو ذلك. وهذا ظلم وعدوان لا يجوز فالواجب عليه ان يتقي الله وان يبادر بتزويد وليته سواء كان اخاها او اباها او همها وهذا يعطي لها ثم اذا تم العقد فالواجب ايضا الا يعطلها بل يبادر لادخالها على زوجها او ادخاله عليها ان كانت كان الخروج عليها في بيته اما التعطيل فهو منكر وهذا واقع في كثير من الناس يعطلون بناتهم واخواتهم لاسباب خبيثة طالبة ان لتخدم بيته وتخدم زوجته او لتحمل يخدمه في رعي غنمه او لاسباب اخرى وهذا لا شك انه منكر وحرام عليه واثم ومنه وبعد العصر كذلك لا يجب تعطيلها ايضا. بل يجب الادثار بادخالها على زوجها وتمكينه منها حتى يحصل المقصود بالنكاح. والله يقول جل وعلا ومن يظلم منكم الاخوة عذابا كبيرا فان الظلم ظلمة يوم القيامة. تحرص النساء على الزواج ثلاث او اخوات او وهكذا وعدم ادخالهن على ازواجهن ظلم وعدوان فارجو من يسمع كلامي هذا ان يبلغه غيره وان ينصح من يعلم منه هذا العمل الخبيث هذا المنكر فين نصحه لله ويحرضه على تزويج هونيته وعدم حبسها وعدوانا وعلى ولاة الامور اذا علموا ذلك ان يعاقبوا من فعل هذا القضاة والامراء و ولاة الامور جميعا عليه من يعاقب من عرف بهذا الظلم فانه يسحق العقاب ويجعل له ولامثاله عن هذا الظلم والقاضي يخص بهذا فانه يعلم من هذه الامور ما لا يعلمه غيره. الواجب على القضاة ان يهتموا بهذا وان يحكموا بتعزيب وتأديب من يعرف بهذا الامر رجع السلامة من هذا الظلم لهؤلاء النساء نعم والله المستعان. نعم. هذه رسالة وردتنا من شخص متحير جدا لقرب عقد قرانه لربيع الجزار من ابناء مصر العربية ومقيم في العراق. اه يقول اه ارجو ان تعرظ هذه الرسالة على من يتولى الاجابة في برنامجنا يقول في رسالته تعاركت مع رئيسي في العمل. لبعض الاسباب فقطع من راتبه خمسة ايام عقابا لي. فاقسمت على انه اذا اخذت او اخذت اذا اخذت الراتب ناقص فسوف ارسل برقية لرئيسه شكوى عليه ولكنني ان لم ارسل بقية واخذت الراتب ناقص والقسم هو علي الطلاق بثلاث من زوجتي اذا اخذت الراتب ناقصا فسوف ارسل برقية وكان هذا القسم امام اربعة من زملائي بالعمل. واخبر فضيلتكم بانني عاقد قراني منذ ثمانية اشهر. ولم ادخل على زوجتي حتى الان فما هو حكم الدين؟ جزاكم الله خير الجزاء. لا ينبغي للمؤمن ان يكثر من الطلاق ولا بالحرام فاذا خير لهن فليقل والله لا فعل الا كذا والله لافعلن كذا او بالله قاموا بالطلاق والتحريم فلا ينبغي واقل احواله الكراهة لكن هذا الذي اقسم بالطلاق انه يرفع الارض الى رئيس من خصم عليه ان كان قصد حث نفسه على الرفع وانزالها بذلك هذا حكم حكم اليمين وعليك طرف اليمين وهي اطعام عشرة مساكين او كسوتهم يعشيهم او يغديهم او يعطيها نصف ساعة من التمر او نص من قوة البلد نعم او يكسب كسوة الصلاة من قبيص او ايثار ويكفي ذلك اما ان كان هذا الذي اخذ من الطلب اراد ايقاع الطلاق قال وان لم يرفع فاذا زوجته تطلب منه اراد ايقاع الصلاة بها ان لم يرفع الى رأيه هذا الموظف فان كان قصد الطلاق يعني قصد ايقاع الطلاق انه يفعل فاذا يقع في طلقة واحدة هذا هو الراجح. نعم. اذا قال عليه الصلاة بالثلاث فالصواب من اقوال العلماء انه يقع به طلقة واحدة. ويراجعها في العدة اذا كان ما قبلها طلقتان اذا كان يطلق على هذا الركعتين فانه يقع بهذا وله مراجعتها ما زالت عدة فوجد شاهدين يقول لهما اشهدكما لقاءه اني راجعت امرأتي فلانة يكفي اما ان كان ما اراد ايقاع الطلاق على زوجته انما اراد حث نفسه والزامها بالشكوى ولم يرد ايقاع الطلب لزوجته ابدا فهذا ليس فيه الا كفارة اليمين. نعم. نعم شكرا لكم آآ ايها السادة المستمعون الى هنا نأتي الى نهايتي لقائي هذا الذي عرضنا فيه رسالة السيد او الاخ لانها من بلاد غامد يسأل عن الحج بلا وداع واجبار المرأة بعمل اكل لافطار الصائم في نهار رمضان فلت سعيد ابن محمد من سلطنة عمان ويحيى سعد مخيلي الشهراني من بيته يسأل عن تعطيل الزوج من زوجته وارضيه الجزار من ابناء مصر ومقيم بالعراق يسأل عن الحلف بالطلاق. عرضنا الاسئلة والاستفسارات التي وردت في رسائلهم على فضيلة الشيخ العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد. شكرا لفضيلة الشيخ عبد العزيز وشكرا لكم ايها السادة. والى ان نلتقي حضراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته