بسم الله الرحمن الرحيم ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرحبا بكم في لقاءنا هذا. الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من اسئلة واستفسارات في رسائلكم عن الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة آآ فضيلة الشيخ عزيز في لقائنا هذا لعل نتمكن من عرظ آآ رسائل السادة عبد الرحمن ظافر العمري من القصيم بريدة وعبد المجيد عبده احمد ويقول عبد الرحمن ظافر العمر او العمري من القصيم بريدة يقول ما هو الدعاء؟ الذي يستحب ان يقال في الوتر بعد العشاء ومتى تستحب صلاة الوتر؟ افيدونا جزاكم الله عنا خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد فان الله عز وجل شرع لعباده الوتر وهو ما بين صلاة العشاء الى طلوع الفجر هذا محل الوتر. الوتر مشروع للامة ما بين صلاة العشاء الى طلوع الفجر. كما في الحديث عن عليه الصلاة والسلام قال ان الله امدكم بصلاة هي خير لكم من حور نعم ما بين صلاة العشاء الى طوافتكم والسنة واحدة فاكثر اذا اوتر بواحدة او بثلاث او بخمس او اكثر منها قد اصاب السنة وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب يوتر باحدى عشرة ركعة يسلم من كل اثنتين عليه الصلاة والسلام واحدة وربما اوتر بثلاث وربما ترى بخمس ربما اسرى بسبع ربما اسرى بتسع عليه الصلاة والسلام. ومما اوتر ثلاثة عشرة وهذا اكثر ما نقل عنه عليه الصلاة والسلام ولكنه اجاز الامة ان يوتروا باكثر من ذلك فقال عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى. فاذا خشى عليكم الصبح صلى ركعته قلت اللهم اصلى. هذا يدل على انه لا بأس بالايثار باكثر من ذلك العشر سبعة عشر تسعة عشر احدى وعشرين ثلاثة وعشرين الى غير ذلك. ومن هذا ما فعله عمر الصحابة رضي الله عنهم حين صلوا في رمضان ثلاث وعشرون ركعة التراويح هم من هذا الباب ويشمله الحديث الصحيح الذي يراه الشيخان من حديث عمر رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل مثنى مثنى لما سئل عن صلاة الليل قال مثنى مثنى ولم يحدد عشر ركعات ولا عشرين ولا اكثر ولا اقل فدل ذلك على صلاة الليل والساعة في رمضان وفي ليلة من اوتر باحدى عشرة او بثلاثة عشرة او باكثر من ذلك فقد اصاب السنة والسنة لهم اذا لا الركعة الاخيرة هي كالعادة هي الختام في صلاته وبما يحصل الايثار سواء في رمظان او في رمظان واذا اختصر على ثلاث ركعات او خمس ركعات لان ذلك اسهل عليه فكله اعلم ولو اتى بواحدة فقط فلا بأس بذلك اما وقته فتقدم لهم ما بين صلاة العشاء الى ظهر الفجر. نعم. والافضل في اخر الليل لمن تيسر له ذلك فان لم يتيسر اوتر في اول الليل احتياطا اما من وفق بان يقول اخر الليل فالسنة له اخر الليل كما في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من خاف الا يقوم من اخر الليل فليتأوله ومن طمع ان يقوم اخر الليل فليتاخر الليل فان صلاة اهلها مشهودة وذلك اصلا الايثار في اخر الليل افضل مما تيسر له ذلك. ويختم الوتر. لكن اذا لم يتيسر له ذلك او ترك اول الليل احتياطا. ثم اذا من الله عليه بالقيام في اخر الليل صلى ما في سنتين او اربع ركعات او ستة ركعات او اكثر لكن لا يوتر يكني الموت الاول. نعم. ولا حاجة الى نقض الوتر بصلاة ركعة مستقلة كما يعاده بعضا. اهل العلم لا الصواب لا ينقصه وتره بل يكتفي بالوتر الاول ويصلي ما بدا له في اخر الليل لقوله عليه الصلاة والسلام لا يوتران في ليلة ولانه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه كان ربما صلى ركع ركعتين بعد الوتر وذلك والله اعلم والله اعلم يعلم الناس انه لا حرج في صلاة بعد الوتر وانما الافضل واخر الليل وهو الكتاب اما الدعاء اللي ورد في هذا قد ثبت ان في الحديث الصحيح حديث الحسن ابن علي رضي الله عنه وعن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه كلمات يقولها الوتر اللهم اهدني فيمن هديت وهدني فيمن عافيت وتولي فيمن توليت وبارك لي فيما اعطيت وقني شر ما قضيت فانها لا عليه وانه لا يذل مغمى عليه تبارك وتعالى وجاء في رواية اخرى اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك من عقوبتك وبك منك لا احصي ما اذنت كما نفاسك. هذا جاهل رواية اخرى عن علي رضي الله عن النبي عليه السلام كان يقول يعني في في دعاء الوتر اللهم اني اعوذ من اعوذ من رضاك من الشراب وبعفك من عقوبتك وبك منك لا وصف عليك عندك ما اثنيت على نفسك. هذا من جملة ما يستحب في سواء كان وتره في اول الليل او في اخر الليل. اما ما يفعله بعض الناس في الفجر هذا قاله بعض اهل العلم وجاء في بعض الاحاديث الضعيفة والصواب انه لا يستحب الفجر يبقى ثلاث من حديث بس هذي طالت اشياء عن ابيه انه سأله ولده سعد قال يا ابتي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف ابي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه وعثمان وعلي رضي الله عنهم افكار الفجر؟ فقال اي بني ما له هكذا اجاب اي بنية واحدة لان في صلاة الفجر محدث ليس من سنته صلى الله عليه وسلم ولا لسنا الخلفاء الراشدين فيتبين بهذا ان الافضل تركه الا في النوازل اذا نسب النازلة بلاد المسلمين او ما اشبه ذلك من النوازل الدعاء بطرف البلاء وهزم العدو ونحو ذلك كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في اوقات كثيرة يجب على بعض الاعداء. نعم. اه هذه رسالة وردتنا من عبدالمجيد عبدالرحمن من الرياض يسأل فيها عن الطلاق البدعي. يقول اه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد هل يقع الطلاق البدعي كأن يطلق الرجل ثلاثا دفعة واحدة او يطلق في طهر واقع فيه وكيف نخرج حديث ابن عمر الذي امره النبي ان يراجع حينما طلق في طهر وقع فيه الظلام البدني يكون في الزمان ويكون في العدد اما في العدد فهو يطلق ثلاثا بكلمة بكلمة واحدة. يقول طارق بثلاث او بكلمات ابو طارق ثم طالق المطالب او انت طالق انت طالق انت طالق. او انت طالق وطالق وطالق. او تراه في طالب تراك طالق تراه في طالب هذا بدعة. والسنة يصدق واحدة فقط هكذا السنة ولا يزيد عليها لانه قد يندم فيتراجع. ولا يغلق الباب على نفسه ولان الله شرع الطلاق واحدة بعد واحدة لا دفعة واحدة لان النساء قد يغضب وان يبدو له حال فيطلق. ثم يندم ويرى ان انه قد غلط سيرى اذا سنطلق الثلاث ولكن اختلف العلماء في في قاعة السلام كلمة واحدة هل يقع وتكون دائما زوجها بذلك ام لا يقع به الا واحدة ام لا يقع بالكلية على انه يقع وتكون به المرأة باهنا فهل نطلقها الا بعد زوج وبعد اصابة في عهد عمر حين قضى بذلك رضي الله عنه وارضاه ويذهب بعض اهل العلم من التابعين ومن بعدهم وفي رواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ويروى عن علي والزبير بن العوام وفرحان بن عوف انا اكسب واحدة قلعية لما ثبت حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه سأله ابو الصحباء فقال يا ابن عباس لم تكن الثلاث تجعل واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واهلها الذكر وفي عمر فقال ابن عباس بلى احتج هؤلاء العلماء بهذا حديث على ان نستطيع بالصلاة في ليلة واحدة مرة واحدة وهذا رواية ثابتة عن العباس ان هذا الوتر واحدة اذا وقع في زمن واحد اما اذا وقعت بالفاظ ان يطالب انت طالق او تراك طالق وتراه في طالب وتراه في طالق او انت طالق وطالق وطالق وما اشبه ذلك. هذا الذي يعلم اهل العلم نفقة ثقافة كلها. وتميل بها المرأة ليلة كبرى لا تحل لزوجها المطلق الا بعد زوج وعصابة ولا اعلم الى وقت هذا احدا من الصحابة هم من التابعين وصرح لان هذا لا يقع به الا واحدة فالظاهر ما سمعت وما قرأت انه يرعى كلها وقد رأى شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه لا يقع الا واحدة كما لو طلق بالصلاة بكلمة واحدة وجعل هذا من هذا في هذا الطاهر الذي يقع بعد الأولى انه يكون بعد ذلك كعبادة نكاح او بعد رجعة اما اذا كان الحلقة الثالثة والثالثة نكاح ولا رجعة فهذا لا يقع هذا كلامه رحمه الله ولكني لا اعلم له اصلا واضحا واعتماد عليه من جهة النقل وان كان وجيها من جهة المعنى لكن لا اعلم له اصلا من جهة النقل. ولهذا الذي افتي به انها تقع الثلاث على ظاهر ما نقل عن السلف الصالح في هذا وانما تعتبر الصلاة المجموعة فرقة واحدة اذا كان في لفصل واحد انت طالق بالثلاث او فلانة مطلقة بالثلاث او ما اشبه هذه الالفاظ على ما يعني العباس اما البدع من جهة الزمان المرأة فهو اذا كانت الحيض وفي النفاس هل يقال بدعي والاصل في ذلك ما رواه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه ظل قظاءته الى الحائظ فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بلغه عمر. فقال له النبي مره قال لعمره فليراجعها ثم ثم تحيضهم مرة حر ثم اذا طلق وانس امسك قبل ان يمسها التي امر الله ان تطلق لها النساء يعني في قوله تعالى يا ايها النبي وبهذا يعلم ان ابناءه طلق فيه حيض لا في طهر الا ما فيه لا طلقها في الحيض. لا كما قال السائل ومن طلقها في الحيض لا لا في طورها ما فيه لكن الرسول ارشده الى ان الطلاق يكون فيه ظفر لم يجامل هذه السنة او في حال هم ولهذا اللفظ الآخر ثم يطلقها طاهرا او حاملا الطلاق السني الطلاق السني ان يكون في حاله او في حال حملها وظهور حملها هذا هو الطلب الشرعي اما طلبها وهي حائض او نفساء او في ولم يستمر حملها فهذا يسمى طلاقا بدعيا. في هذه الثلاث مواضع في حال طهر جامع فيه ولم يستبن حملها. هذه الثلاث الحالات الطلاق فيها بدين والحالة الاوليان سني بحال كونها وفي علي كونها حاملا قد قد هاتان الحالتان الطلاق فيهما سني ولا متين اما الحالات الثلاث الحيض والنفاس وحالة الطلاق فيها بالعيد فلا يجوز الزوج ان يطلق في ان يحوال الثلاث لا لحاله ولا يحل نهاش ولا بحائط واذا رأى يطلق يسألها ويقول ما في حالها يستفصل ويتثبت في الامر ولا يصلح حال غضب لان غضبان ضعيف البصيرة الذي ينبغي له ان لا يطلق فيها المرض بل يتثبت الامر فاجل فتعوذ بالله من الشيطان هذا الغضب ثم اذا عزم على الطلاق ينظر ان كان في حيض او في نفاس او في فلا يطلق هذا من رحمة الله لانه سبحانه يحب ان تبقى الزوجية فمن رحمة الله ضيق طرق الطلاق وجعله واحدة فقط السنة وجعله لا يكون لا لا ينبغي ان يوقع الا في حال الا في حالين هذا الطهر الذي فيه وحال ظهور حملها. اما في حال الحيض والنفاس وفي حال الجامعة فيه فينهى عن الطلاق. وهذا كله من تيسير الله ومن تضييق مسالك الطلاق واوجه الطلاق حتى تبقى الزوجية اكثر. نعم ثم اختلف العلماء في هذا يقع الطلاق البدعي ام لا يقع اتضح الان انه محرم لا يجوز للزوجة يقدم عليه لكن هل يدعينا اخذا وعصى ربه وفعل؟ هل هل يقع ام لا يقع؟ على قولين احدهما انه يقع مع الاثم وهذا هو المشهور عند العلماء لما سئل قال كيف اذا عجزت واستحمقت قال مهو قال ابي هريرة له اصل انه اوقعها ان احتسبها روى البخاري تطليقه عليه وذهب في نوع من اهل العلم الى ان هذا الطلاق لا يحتسب ولا يقع رضي الله عنه الحافظ المشهور انسان جيد منطلق زوجته حائض هل يقع قال لا يقع وهذا يعتد به وجاء الان خلاف مع العرض الهجري وعن الطاووس واهلي انه لا يفعل يعني محرم لان ما نهى الله عنه فهو اليوم بعدم الإيقاع ولهذا الصلاة منهي عنه لا يقع فانه يحتسب واحدة يقع منه واحدة كما تقدم اذا كان برفض واحد. نعم هذا هو الذي رواه بعض اهل العلم وان كان خلاف مشهور وخلاف اكثر هذا اظهر في الدليل واقوى في الدليل انه لا يقع بدعيا على اخر ايام الله والله يقول العدة فلا يقع طلاقا بل يكون عملا ليس عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم سيكون مردودا قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليهما فهو رد. فهو مردود. وهذا هو الاظهر. نعم. شكرا اثابكم الله. ايها المستمعون الكرام الى ما نأتي الى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة عبد الرحمن ظافر العمري من القصيم او العمر من القصيم بريدة آآ اسألوا عن الوتر وعن دعائه ووقته. والمستمع عبد المجيد عبده احمد يسأل عن الطلاق البدعي. آآ عرضنا هذه الاسئلة التي وردت في رسائلهم على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد شكرا للشيخ عبد العزيز وشكرا لكم ايها الاخوة. والى ان نلتقي بحضراتكم ان شاء الله. نستودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته