غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم نحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين. واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين. ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. حياكم الله احبائي لمجلس جديد نعقده. في مدارسة كتاب دليل الطالب نيل المطالب مع الامام مرعي بن يوسف الكرمي رحمة الله تعالى على مذهب السادة الحنابلة رضوان الله تعالى عليهم موعدنا اليوم احبائي مع الشيخ مرعي بباب جديد من ابواب المعاملات وهذا الباب في الحقيقة هو ليس عقدا من العقود بل هو تصرف من التصرفات غير المشروعة هذا الباب باب جديد وطريقته جديدة سنتحدث اليوم باذن الله عن تصرف من التصرفات غير المشروعة. هذا التصرف هو الغصب والغصب احبابي تصرف وليس عقدا كما لا يخفى عليكم هو تصرف وليس عقد وتصرف غير مشروع وتترتب عليه مجموعة من الاحكام آآ الفقهية لذلك الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم اهتموا ببيان ما هو الغصب وما هي الاحكام المسائل المرتبطة به وكيف يتم علاجها بصورة شرعية. اذا مجلسنا لهذه اليوم باذن الله هو في كتاب الغصب فنقول اللهم علمنا ما ينفعنا ارفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا اكرم الاكرمين وابتداء سيبدأ الشيخ مرعي رحمة الله عليه بيان ما مفهوم الغصب حتى نفرق بين الغصب وبين سائر التصرفات غير المشروعة الاخرى. فالغصب هو ليس سرقة وليس اختلاسا ليس انتهابا. لا هناك فرق بين الغصب وبين سائر التصرفات غير المشروعة. هناك فرق بين الغصب وبين سائل التصرفات غير المشروعة. فكيف نميز بين من خلال التعريف فالتعريف انما وضع للتمييز بين الحقائق كما يقول المناطق او محققو مناطقه قال الشيخ مرعي الغصب وهو الاستيلاء عرفا على حق الغير عدوانا. هذا تعريفه الاستيلاء ان تستولي عرفا على حق الاخرين على وجه العدوان. اذا الغصب هو الاستيلاء عملية الاستيلاء لكنه قال الاستيلاء عرفا. ما معنى عرفا؟ عرفا اي بما يعده الناس في اعرافهم استيلاء ولماذا هذا القيد؟ لان طرق الاستيلاء واشكال الاستيلاء متنوعة فهناك استيلاء يكون بصورة مباشرة. ان تأتي الى شيء في يد الاخرين تأخذه منهم مباشرة تأخذه بيدك منهم امام اعينهم هذا استيلاء مباشر. هناك استيلاء اه عن طريق ظلم الظالمين. نسأل الله ان يعافيني واياكم من ظلم الظالمين. مثلا قاضي ظالم آآ اصدر قرارا قضائيا بسحب ارض زيد من قاضي بنقاد الظلم والجور يريد ان يلعب باموال الناس فاصدر فرمان او قضاء بانه هذه الارض التي لزيد خالص ليست له في نظام الدولة. هذه في الحقيقة عملية غصب. وان لكان القاضي لم يضع يده مباشرة على هذه الارض لكن ما فعله باصدار الفرمان او القرار القضائي وارساله لاهل التنفيذ في الدولة هو فعليا سحب هذه الارض من ملك محمد يعني اليوم احبابي الكرام بالانظمة المعاصرة هناك طرق متنوعة للاستيلاء مش ضروري يأتي الظالم ويضع يده مباشرة على ملكك حتى يعد هذا غصب. هذه طريقة لكن هناك طرق اخرى في عرف الناس تعد استيلاء لما تكون مثلا في دائرة الاراضي اليوم اسمي على قطعة ارض هذه قطعة ارض لي واسمي عليها فعندما تدخل الى جهاز الحاسب تضغط اسم فلان الفلاني الله هذا الفلان الفلاني يملك قطعة ارض كذا وكذا في منطقة كذا وكذا يأتي كما قلنا احد الظلمة ويرفع اسمي من الجهاز يمحو اسمي من الجهاز على ان لي هذه الارض تصبح هذه الارض في نظام الدولة في حكم الدولة ليست لابراهيم. ليه؟ لانه اسمه ليس عليها. يلا يا ابراهيم اثبت ان هذه الارض لك ولا تثبت لك ما عندك مثلا كوشان او ما عندك طريقة تثبت بها فالذي رفع اسمك من الحاسب عن هذه الارض هو في الحقيقة غصبك حقك عندما يفعل هذا القضاة ومن شابههم هذا نوع من انواع الغصب فالغصب اذا هناك غصب بصورة مباشرة اتي اخذ شيء منك وانغص بطرق معاصرة حديثة استخدام التكنولوجيا الحديثة لعملية آآ الاخذ او الاعتداء على حقوق الاخرين واستيلاء عليها على وجه القهر والعدوان كما ذكر الشيخ مرعي. لذلك قال الاستيلاء عرفا باي طريقة تعد اه في عرف الناس استيلاء طيب الاستيلاء على ماذا قال على حق الغير الاستيلاء على حق الغير والحق هنا احبائي الكرام هو يعني الشيخ مرعي تعمد ان يأتي بكلمة الحق ما قال مال لان الحق اعم من المال فالحق في الحقيقة يشمل اه المال الذي تملكه ويشمل الاختصاص. خليني اقول الحق يشمل الاموال ويشمل الاختصاصات فلذلك عمم فقال الحق اه قال الاستيلاء عرفا على حق الغير. لماذا صنعوا كلمة الحق؟ لان الحق كلمة واسعة تشمل الاموال وتشمل الاختصاصات. الان اخواني الاموال اظنها قضية ظاهرة. انا مثلا املك مالا. هذا المال قد يكون عقار قد يكون جوال قد يكون سيارة فقد يكون اثاث فاذا جاء شخص فاستولى عليه هذا يسمى غصبا لانه استولى عرفا او استيلاء عرفي على حق الاخرين. والحق هنا كان مالا. المال الذي عرفناه في البيو وفي الايجارات. كل ما ينتفع به انتفاعا مباحا مطلقا من غير حاجة. وهناك في المقابل نوع من انواع الحقوق اسمه الاختصاصات الاختصاص هو شيء انا لا املكه لكن اختصصت بانتفاعه تم خصي بانتفاعه. اعطيك مثال على ذلك. الدولة اخواني الكرام بالنسبة للباعة الجوالين او الباعة الذين يبيعون في الطرقات. تأتي الدولة او الامانة تنظم اماكن لهم للبيع في حدائق او في طرقات عامة. وتقول لكل شخص انت يا فلان لك هذه البقعة تبيع فيها. وانت يا فلان لك هذه البقعة تبيع فيها. وانت يا فلان لك هذه بقعة تبيع فيها. الان هذا الشخص الذي يبيع في هذه البقعة هو لا يملك هذه البقعة لكنه يختص بها. ومن الذي اعطاه هذا الاختصاص؟ الدولة من باب تنظيم الامور. وهذا الشخص يختص بهذه البقعة هو لا يملكها ليست مالا له يملكه. لكن من الذي خصه بها الدولة؟ فالمهم هذا الشخص يختص اسمها هي البقعة وهذا يختص بهذه البقعة وهذا يختص بهذه البقعة. اذا جاء انسان فاستولى على اختصاص صاحب هذه البقعة طرده من وقال اذهب انا سابيع هنا فاستولى على هذا الاختصاص. استولى على هذه البقعة. هذا يسمى ايضا غصبا فالغصب اذن مفهوم عام اي عملية استيلاء على حق سواء كان هذا الحق مملوك للاخرين او كان هذا الحق من اختصاص الاخرين. فلذلك هو كما قلت تعمد كلمة الحق لانها تشمل الاموال المملوكة وتشمل الاختصاصات التي تمنحها الدول او تمنحها الشريعة في بعض الصور والمسائل لبعض الافراد. فاي عملية اعتداء على حق مهما كان هذا الحق من مال او اختصاص يعتبر غصبا مع اكمال القيد الاخير في التعريف. انه القيد الاخير في الحقيقة مهم جدا. وبه يتميز الغصب عن سائر التصرفات غير المشروعة الاخرى. فلذلك قال عدوان من عدوانا هذه استعملها الشيخ مرعي بعض الحنابلة لا يعبر بكلمة قهرا. البعض يقول الاستيلاء عرفا على حق الغير قهرا البعض يقول الاستيلاء عرفا على حق غير عدوانا. لكن ابن عوض هنا فسر العدوان بالقهر. حتى يعني تلتئم التعاريف عند الحنابلة. فلذلك ساعتمد ما ذكره ابن عوض ان المراد بالعدوان هنا القهر فكان التعريف للغصب هو الاستيلاء عرفا على حق الغير على وجه القهر وقلبة وجه القهر في الحقيقة مهمة جدا لانها هي التي تميز بين السرقة بين الغصب وبين السرقة والانتهاب والاختلاس اساءة الى التصرفات غير المشروعة الاخرى في السرقة في الاختلاس في الانتهاك انت في الحقيقة تستولي على حق الاخرين. طب ايش الفرق بينها وبين الغصب؟ ان الغصب يكون على وجه القهر والغلبة على وجه القهر والغلبة وليس على وجه الخفية بخلاف السرقة. السرقة انت تذهب فتأخذ المال خفية من حرز. الا يقولون ذلك وكذلك الاختلاس انت اه تنتظر لحظة اه سهو من صاحب المال ففي لحظة السهو تأخذ منه ماله على وجه الخلسة وكذلك الانتهاء. فالاختلاس والانتهاب والسرقة ليست على وجه القهر والغلبة واعتماد القوة. لا بل تكون على وجه الخفاء تغافل الاخرين. اما الغصب لا فهو تصرف يعني علني. انت بقوتك وبقهرك وبعدوانك تأتي على الشخص فتأخذ منه ما له تأتي على الشخص فتأخذ منه ماله او تستولي على ماله فمن هنا امتاز الغصب عن غيره من التصرفات التصرفات غير المشروعة بانه انه يكون قهرا بالغلبة ولا يحتاج صاحبه الى نوع خفية او اغفال للاخرين. فلذلك قال الغصب هو الاستيلاء عرفا اي بما يعده الناس في العرف شكل من اشكال الاستيلاء. استيلاء على ماذا؟ قال على حقوق الاخرين سواء كانت اموال او اختصاصات ويكون هذا الاستيلاء على وجه القهر. يعني على وجه الغلبة واستعمال القوة وليس على وجه الخفية وبهذا امتاز الغصب عن غيره هكذا نكون انتهينا من تعريف الغصب وتصورناه عموما. الان سيبدأ بذكر الاحكام المترتبة عليه. اذا انسان غصب مالا اختصاصا لغيره اذا انسان اغتصب حقا لغيره ما الذي ينبغي عليه ان يفعله ليصحح الخطأ؟ قال ويلزم الغاصب رد ما غصبه بنمائه. اكتبوا بنمائه المتصل او منفصل واظن كلمة المتصل ابو المنفصل اصبحت واضحة لديكم. اي انسان غصب شيئا للاخرين يريد ان يصحح تصرفه نقول عليك ان ترد ما غصبته هذا الواجب عليك. وترد معه النماء سواء كان نماء متصلا مثل شخص غصب شاة او ناقة فاطعمها وعلفها حتى سمنت ثم قال يا شيخ والله انا غصبت هذه الناقة واطعمتها وعرفتها حتى اصبحت سمينة. واريد الان ان اصحح عن خطأي فاريد ان ارد الناقة الى صاحبها. لكن هذه الناقة والله يا شيخ انا غصب توهي هزيلة. عندي انا نصحت بنقول لحتى لو نصحت عندك انت تصرفك ابتداء غلط. وعليك ان تتحمل نتائج التصرف الخاطئ الذي لا يرضي الله فترد هذه الناقة مع زيادتها المتصلة التي حصلت فيها من السمنة. وكذلك لو كانت زيادة منفصلة. انا غصبت اسأل الله ان لا اكون شخص غصب ناقة لغيره وهذه الناقة انتجت عند الغاصب ما شاء الله اه العديد من اه اه الاولاد انجبت نوقا كثيرا كما يقولون وفصلانا كثر فهذا الفصيل الذي انفصل عن امه هو نتج عند الغاصب فهو نماء منفصل عن الام ونتج عند من؟ عند الغاصب. لكن الغاصب اذا اراد ان يصحح تصرفه نقول عليك ان ترد ما غصبته والنماء المنفصل ايضا. حتى النماء المنفصل يا شيخ حتى النماء المنفصل. انه هذا النماء المنفصل هو اثر عن تصرف غير صحيح. انت ايها الغاصب ليس ان تأخذ ناقة غيرك وان تستفيد منها وتنتفع منها بالانتاج. هذا تصرف حرام شرعا فاي شيء سينتج منه هو سيكون حراما في حقك. فعليك ان ترده. لذلك قالوا ويلزم الغاصب ردوا ما غصبه بنماءه سواء كان نماء متصل المغصوب او من ماء منفصل عن المغصوب ثم قال ولو غرم على رده اضعاف قيمته. يعني لو كانت عملية الرد ستكلفك الالاف المؤلفة عليك ان ترد لو كانت عملية الرد ستكلفك الالاف المؤلفة عند الحنابلة عليك ان ترد لذلك قال ولو غرم على رد على عملية رده اضعاف قيمته. بعض الناس يعني يأخذ غصبا اموال الاخرين يأخذ ربما سيارات الاخرين يأخذ آآ اثاثا يأخذ اي شيء ويستعمله او يذهب به الى مناطق بعيدة او يخرجه خارج الدولة جيد فتصبح عملية رده الان الى صاحبه مكلفة جدا. يعني نفرض شخص غصب سيارة من شخص وشحن هذه السيارة الى امريكا ثم قال لك يا شيخ اريد ان اصحح تصرفي. انا غصبت سيارة فلان الفلاني وشحنتها الى امريكا. وانا الان اريد ان اصحح ماذا افعل؟ نقول عليك ان ترد هذه السيارة الى صاحبها. فيقول لك طب يا شيخ عملية ردها من تلك الدولة الى بلادنا الاردن والله مكلفة بدها الفين دينار. نقول لو كانت تحتاج الى عشرة الاف دينار بدك تدفع حتى تصحح الخطأ. لذلك قال ولو غرم على رده اضعاف قيمته لانه انت الذي يعني من قال لك ان تقسم حقوق الاخرين؟ من قال لك تتصرف هذا التصرف؟ غير الشرعية تحمل النتيجة. ثم قال وان سمر بالمسامير بابا قلعها وردها يقول لك حتى لو كان الامر ان غصبت مسامير من شخص لو غصبت مسامير من شخص فقمت بوضع هذه المسامير في باب وركبت هذا الباب من خلالها عليك حتى تصحح التصرف ان تقلع هذه المسامير وترد الى صاحبها ولو تلف الباب اذا وان ثمرا بالمسامير بابا قنعها قلع هذه المسامير المغصوبة وترد المسمار المغصوب الى صاحبه ولو تلف هذا الباب يعني يا شيخ معقول انا اغصب مسامير وخلاص استعملها وادق بها الباب ثم تجبرونني على ان اقنعها حتى ولو تليف الباب نعم لانه انت تصرفك ابتداءا مخالف لشرع الله فتتحمل جميع النتائج المترتبة عليه. لذلك قال وان ثمرة بالمسامير اي المغصوبة. المسامير المغصوبة بابا قلعها وردها ثم قال وان زرع اه هاي انتبهوا لهالمسألة في الحقيقة لانها جاءت على خلاف القياس. لان القاعدة العامة انه اي انسان غصب شيئا عليه ان يرد هذا شيء بنماءه المتصل والمنفصل وآآ ولو كانت عملية الرد ها ولو كانت عملية الرد ستكلفه اضعاف مضاعفة من القيم. هذه هي القاعدة عند الحنابل لكن هناك استثناء يتعلق بقضية الزرع وسبب الاستثناء هو النص الوارد من النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة الان ما هي المسألة؟ قالوا وان زرع الارض فليس لربها بعد حصده الا الاجرة وقبل الحصد يخير بين تركه باجرته او تملكه بنفقته وهي اي النفقة مثل البذر وعوض لواحقه. ما سورة هذه المسألة سورة هاي المسألة يا اخواني تتعلق بالزروع وليس بالشجر. انه كلمة زرع بابواب المعاملات هي مقابل ماذا؟ الغرس الاشجار الطويلة الان شخص غصب ارضا شخص غصب ارضا ووضع فيها محصول زراعي من القمح او من الشعير او من البر وضع فيها مزروعات وليس اشجار. جيد الان هذه الزروع هي من ملك الغاصب يعني الغاصب هو الذي اشترى حبوب ووضعها في الارض واخرج هذه المزروعات بارادة الله سبحانه. لكن هو ما الذي غصبه وغصب الارض الان ما هو الحل هنا حتى يصحح تصرفه الان النبي صلى الله عليه وسلم قال من زرع في ارض قوم بغير اذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته هذه مسألة كما قلنا جاءت على خلاف القياس في باب الغصب الان ماذا قال الشيخ مرعي في حكمه حتى نفهم ما هو حكمه ثم نفهم كيف على خلاف القياس. قال وان زرع الارض فليس لربها اي لمالك الارض الحقيقي صاحب الارض الحقيقي. الشخص المظلوم يعني ليس لصاحب الارض بعد حصده الا الاجرة الان يقول هذا الغاصب هذا الغاصب الذي غصب الارض وزرعها بالقمح متى جاء ليصحح من تصرفه متى تاب الى الله واراد ان يصححه اه الحالة الاولى قالوا انه اراد ان يصحح من تصرفه بعد ان حصد محصوله. يعني هو حصد القمح وبعد ان حصد القمح قرر ان يرجع عن الخطأ. ويعيد الارض الى ربها فاذا كان الغاصب قد حصد هذه الارض يعني اخذ محصوله وذهب واراد الان ان يرد الارض الى صاحبها فهنا صاحب الارض صاحب الارض له ان يطالب الغاصب باجرة هذه الارض مدة المحصول. يعني هذا المحصول الزراعي كم جلس ستة اشهر الان صاحب الارض بما انا الغاصب حصل او حصد هذا المحصول وذهب به وانتهى الامر. نقول صاحب الارض ما حقه الشرعي الان؟ حقه ان يطالب هذا الغاصب باجرة هذه الارض مدة ستة اشهر وهي مدة الغصب وبقاء المحصول فيها. لذلك قال فليس لربها اي لصاحب الارض بعد العملية الحصاد اذا كان الغاصب قد حصد الارض وانتهى. ليس له الا الاجرة يأخذ اجرة استعمال الغاصب لهذه الارض مدة ستة اشهر. طيب واما اذا كان الغاصب لم يحصد بعد. لسا ما جاء موسم الحصاد ويريد هذا الغاصب ان يصلح الامور ويكفر عن خطأه. بدهم يعني نعيد الامور الى نصابها ما هو الحل؟ قال وقبل الحصد يخير يخير رب الارض بين تركه باجرته او تملكه بنفقته اه اذا كان الغاصب لم يحصد محصوله بعد فنقول لصاحب الارض انت مخير بين امرين لا تعرف لهما. ما هما اما انك تبقي زرع الغاصب حتى يأتي موسم الحصاد وبنعطيك اجرة استعمال هذه الارض مثلا خلال موسم الحصاد او خلال موسم الزراعي خلال هذا الموسم الزراعي يعني باختصار تبقي الامور على ما هي عليه. الزرع يبقى في محله للغاصب. ونلزم الغاصب بان يعطيك اجرة استعماله لهذه ارض ستة اشهر تمام؟ هذا الحل ولكن خيار اخر ان تقول للغاصب لا. انا ما بدي اشوف وجهك في هذه الارض. اريدك ان تتركها وانا اتملك زرعك وادفع لك قيمة ما انفقت عليه ففي الخيار الثاني اذا انه صاحب الارض يتملك هو هذا المحصول لكن لما بده يتملكه هنا منقول له عليك ان تدفع اصب فعليك ان تدفع للغاصب آآ ما انفقه على هذا المحصول الزراعي. طب ايش يعني يدفع له؟ يدفع له تمن البذر و كما قال لك الشيخ مرعي وعوض لواحقه. يعني ثمن الحرث لهاي الارض ثمن السقي لهذا المعصور الزراعي. ثمن التسميد له انكار هناك تسميد فمالك الارض الحقيقي صاحب الارض الحقيقي هو مخير بين امرين اما ان يقبل ببقاء الزرع للغاصب ويأخذ من الغاصب اجرة استعماله لهاي الارض في هذا الموسم الزراعي هذا الخيار الاول. واما ان يقول لا انا ما بدي الغاصب يبقى انا اتملك هذا السور الزراعي واعطي الغاصب مقدار ما انفقه اعطي الغاصب مقدار ما انفقه. ايش انفقت ايها الغاصب؟ قال والله انا اشتريت بذور بقيمة كذا وكذا. وحرثت الارض بقيمة كذا وكذا. وسقيتها من قيمة كذا وكذا اهنا رب الارض اذا اراد هو ان يتملك المحصول الزراعي فانه سيدفع هذه النفقة للغاصب وتصبح او يصبح هذا المحصول الزراعي حقا لصاحب الارض. الان ما هو كون هذه المسألة لخلاف القياس؟ الاصل اخواني اه الاصل اخواني في الغصب آآ ان صاحب الارض له الحق في ان يطالب بارضه المغصوبة ويجبر الغاصب على ان يأخذ ويقلع محصوله الزراعي ويذهب به انه صاحب الارض كاصل بقول يا عمي هذه ارضي. وغصبت مني. انت ايها الغاصب وضعت هي محصول زراعي على غير وجه الحق. صح المعصور الزراعي؟ البذور منك لكن انت وضعتها في ارضي على غير وجه حق بالظلم بالغصب خذ هيك الاصل نقول له خذ زرعك وسهل الله امرك وليس لك اي شيء عند صاحب الارض لانه مظلوم صاحب الارض. لكن في هاي المسألة لأ امر لم يوحل بهذه الطريقة الشريعة لم تحل بهذه الطريقة لمصلحة معينة. ما هي؟ قالت الشريعة المحاصيل الزراعية مدتها قصيرة امدها قصير فحتى لا واذا اول اشي مدتها قصيرة هذه اكتبوا اثنين عملية قلعها من الارض هو خلص دمار لها واهلاك لها. لا يمكن تنقل الى ارض اخرى الشريعة نظرت لهاتين النقطتين. النقطة الاولى ان مدة المحصول الزراعي قصيرة يمكن ان تتحمل. اثنين ان المحاصيل الزراعية بطبيعتها لو قلعت من الارض انتهت لا يمكن ان تنقل الى مكان اخر. فحتى لا يتم الاهدار لهذا المال لهذا المحصول الزراعي لا يتم الاهدار ولانه لا توجد ضرر كبير جدا متطاول الزمن يقع على صاحب الارض. فجاء هذا الاستثناء. بنقول لصاحب الارض انت اصلا في الشريعة حقك انك تقول للغاصب خذ زرعك واقلعه وليس لك اي شيء مني هذا حقك لكن الشريعة هنا استثنت لمصلحة كبرى وهي ان الشريعة لا تريد اتلاف هذه المالية. حرام. يروح كل المحصول الزراعي في القمامة. انه خلص عملية قلعه ستتلف. وانت يا صاحب الارض ضررك محدود جدا مدة قصيرة وسنعوضك عنه وسنعوضك عنه. فكيف تم حل هذه المشكلة في الشريعة؟ انهم خيروا صاحب الارض انه يا صاحب الارض عملية عملية قلع الزرع هذه دعكة منها يا صاحب الارض ان تطالب الغاصب بقلع الزرع هذه دعكة منها. ما الك هذا الخيار. ولايش الي خيار؟ نقول اما انك تدع الزرع ملكا للغاصب والغاصب مجبر على ان ادفع لك اجرة استعمال الارض خلال الموسم. او انه انت يا صاحب الارض حضرتك بتتملك الزرع وحينئذ انت ملزم بان تدفع للغاصب ما انفقه من ثمن البذر والحرث والسقي. طب راح تقول لي ليش يا شيخ هو ملزم انه يدفع للغاصب ما انفقه طب ما هو الغاصب هو الظالم. قام نقول صح لكن في النهاية هذا الزرع هو من اموال من؟ من اموال الغاصب. يعني الغاصب هو غصب الارض بس هو ما غصب الزرع. الزرع منه هو اللي اشترى البذور وهو الذي حرث. والماء الذي سقيت به الارض منه كل شي منه. فبالتالي الشريعة الاسلامية في حدودها دائما متوازنة نحن اعطينا هذا الزرع لصاحب الارض ملكناه اياه لكن قلنا له بدك تعطي الغاصب ما انفقه مش الاجرة. لأ بس يعطيك مقدار ما انفق كم كلفك الحرث عشرين دينار؟ والله كم كلفتك السقاية؟ ثلاثين دينار. كم كلفك البذر؟ اه عشرين دينار. خلص تأخذ هذا مجموع. طيب الغاصب اجى حكى له طب واجرة عملي وشغلي بنقول لا ما الكش اجرة شغل. احنا نعطيك ما انفقته فقط حتى لا نظلمك. انت انفقت حراثة بكذا مبلغ سقي بكذا. اه بدور بكذا. اما اجرة العمل عملك فيها لا تستحق عليه شيء ما قمت به من عمل والله انا رحت واجيت وتعبت هذا ليس حقا لك لانك انت غاصب في النهاية. فاذا عرفنا صاحب الارض مخير بين امرين لكن النهاية على كلا الامرين الزرع سيبقى سيبقى حتى لا نهدر هذه المالية عبثا. طيب قال واما ان وان غرس او بنى في الارض الزم بقلع غرسه وبنائه حتى ولو كان احد الشريكين وافعله بغير اذن شريكه. الان الصورة الاخرى لو كانت الارض المغصوبة انسان ان غصب ارضا لكنه لم يضع فيها محصول زراعي لا غرس فيها اشجار نخيل غرس فيها اشجار النخيل او قال بنى بنى فيها بيوت له فمن غصب ارضا ووضع فيها غرس اشجار او بنى فيها بيتا. لأ هنا الامور ستختلف هنا الامور ستختلف. فهنا اه مالك الارض ما لك الارض يأخذ ارضه يأخذ ارضه ويطالب الغاصب بقلع غرسه وبناءه ونقلها الى حيث شاء واللي هي الحالة الاصلية في عملية حلق مسائل الغصب انه الان شخص غصب ارضا وغرس فيها اشجارا او بنى فيها بيوتا. صاحب الارض يريد ان يسترد ارضه فصاحب الارض هنا ما في تخيير له وانما نقول لصاحب الارض يا صاحب الارض تريد ارضك صحيح؟ نعم. فنقول للغاصب ايها الغاصب خذ غرسك واقلعه والغرس الشجر اذا قلع اخواني هنا ليس مثل المزروعات. يمكن ان يقلع بصورة صحيحة ويتم نقله الى اراضي اخرى فبالتالي لا يتلف فنقول للغاصب اقلع غرسك اقلع اه مثلا اذا كان بناء اقلع هذا البناء والحجارة وانقلها الى مكان اخر وعليك ان ترد هذه الارض كما هي الى مالكها. وهناك احكام لم يذكرها الشيخ مرعي ان اذكرها لكم سريعا عليه اولا ان يقلع الغرس والبناء هذا اول حكم وهو الذي ذكرناه. ثم ان يسوي الارض بعض القلع لانه بعد ما عملية ما تقلع الارض كلها حفر بدك تسويها وترجعها كما اخدتها ايها الغاصب ثالثا ان يدفع ارش النقص ان حدثت يعني بعض الاراضي اخواني بمجرد ان يبنى عليها او يكون يصبح فيها غرس بتقل قيمتها او اذا حدث فيها قلع لبناء او اشجار ايضا بتقل قيمتها. المهم اذا هذه الارض بعد استعمال الغاصب لها قلت قيمتها عليه ان يدفع الفرق اللي هو الارش. عليه ان يدفع الفرق بين قيمتها سابقا وبين قيمتها الحالية. كانت قيمتها كذا وانت نزلت قيمتها كذا بدك تدفع هذا الارجل تعوضني. ارسل نقص الذي وقع فيها بسبب اه البناء او الغرس طيب وعليه ايضا ان يدفع الاجرة طوال مدة استعماله. يعني انت غصبتها سنة ايها الغاصب بدك تدفع لمالك الارض اجرة هذه الارض سنة كاملة. مثلا اجرتها لسنة كاملة الف دينار تقريبا. الغاصب سيدفع لمالك الارض الف دينار. لاحظوا اذا اذا كانت الارض وضع فيها غرس او بناء فهنا احبابي الكرام يعني الحل واحد فقط نقول مالك الارض مالك الارض يجبر الغاصب على ان يقلع غرسه وبناءه ويذهب به تمام وبعد عملية القلع الغاصب مجبر على ان يسوي الارض ويدفع ارش النقص لهذه الارض ان وقع لها نقص في قيمتها. وان يدفع اجرة استعماله لهذه الارض طوال هذه المدة. كل هذه الامور الاربعة ما بده يفعلها حتى يكفر عن خطيئته. اللهم الا اذا الغاصب مثلا قال لمالك الارض انا اهبك اه انا اعطيك خلاص هذا غرس وهذا البناء وقبل ما لك الارض بهذه الهبة هذه قضية اخرى. يعني اذا الغاصب قال لمالك الارض اسمع ايش رأيك هبك هذا الشجر وهذا البناء ومالك الارض قبل. هذا الامر يعود اليه حينئذ. طيب بسم الله لكن طب يا شيخ ممكن نقول انه مثلا ما لك الارض له ان يتملك الغرس والبناء ويعطي الغاصب اه اه اجرة ما دفعه او نفقة ما دفعه لأ هنا في هذه المسألة لو ان مالك الارض قال انا اتملك الغرس والبناء واعطيك ايها الغاصب ما انفقته ليس له ذلك. بل الغاصب يأخذ غرسه وبناءه ويذهب به على المعتبر من المذهب لان فيها خلاف. لكن المعتمد المذهب ان الارض ليس له ان يتملك الغرس او البناء. بخلاف قضية الزرع قضية الزرع لا اعطيناه خيارين لكن في قضية الغرس والبناء هنا آآ الغاصب يأخذ غرسه وبناءه ويسوي الارض ويدفع الارش ويسدد الاجرة. هذه الخطوات المطلوبة منه. وليس لصاحب الارض ان يطلب آآ ان يتملك آآ الغرس او البناء مقابل النفقة. اذا وان غرس او بنى في الارض الزم اي الغاصب بغلع غرسه وبناءه حتى ولو كان احد الشريكين فعله بغير اذن شريكه. يعني حتى لو كانت الصورة اخواني انه انا وانسان شريكان في ارض تركناها وجاء شريكي فغرس او بنى في هذه الارض من دون ان يستأذنني هذا الشريك يعتبر في حكم غاصب لانه هاي الارض انا واياك شركاء فيها فاي عملية ستحدثها في هذه الارض بدك تيجي تشاورني كشريكك فاذا قمت بغرس فيها او بناء من دون ان تشاور الشريك فهنا انت تأخذ احكام الغاصب. فعليك ان تقلع الغرس وتهدم البناء وان تسوي الارض وان تدفع عرش النقص لشريكك وان تعوضه بالاجرة. مقابل انتفاعك بهذه الارض طبعا بمقابل حصة شريك يعني اذا شريكك له نصف الارض كل هذه الامور تتم مقابل نصف الارض تمام؟ لانه في النهاية هم شركاء ليست هي كاملة لشخص. هو له نصيب منها وشريكه له نصيب. فهو يعوض شريكه في مقدار نصيبه فقط. اذا وان غرس او بنى في الزم بقطع غرسه وبناءه حتى ولو كان احد الشريكين وفعله بغير اذن شريكه ثم قال طيب فصل وعلى الغاصب ارشو نقص المقصود. الان عادي يتكلم عن احكام اه غصب عموما قال وعلى الغاصب ارشو نقص المغص. احنا بنلاحظ ان هم الان بتكلموا كيف يصحح الغاصب من خطأه. هاي الاحكام التي يدندن حولها هذا الباب. قال وعلى الغاصب ارش نقص المغصوب واجرته مدة بقاء مقامه بيده الان هذا قاعدة كلية او قاعدة عامة انه اي عملية غصب سواء غصبته سيارة غصبت هاتفا غصبت كأسا غصبت قلم واردت ايها الغاصب ان ترد ما غصبته لصاحبه الان اذا كان هذا الشيء المغصوب نقصت قيمته فعليك ان ترد ارشى النقص. عليك ان ترد ارش النقص. اذا غصبت شيئا واردت ان ترده الى صاحبه فكانت قيمته قد قلت على الغاصب ان يرد ارش النقص الفرق بين قيمته قبل ان ينقص وبعد ان نقص. والله انا لما غصبته يعني مئة دينار هذا القلم ولا هذا الجوال لما اجيت ارده والله نزلت قيمته لخمسين دينار اه علي ان ادفع عرش النقص. عليه ان يدفع عرش النقص طيب اذا وعد الغاصب ارشوا نقص المغصوب واجرته ايش يعني اجرته؟ اي مدة بقاء هذا المغصوب في يد الغاصب على الغاصب ان يعوضها لصاحبها انا غصبت الجوال لمدة شهر نأتي لاهل الخبرة تعالوا قيم شخص غصب جواله لمدة شهر الجوال لو استأجر لمدة شهر كم يدفع الانسان عليه؟ والله ميتين دينار. اذا على الغاصب ان يدفع مئتي دينار صاحب الجوال. انا غصبت لمدة شهر اه نأتي لاهل الخبرة سيارة استأجرت لمدة شهر من هذه النوعية كم اجرتها؟ قالوا الف دينار. هذا الغاصب ان يدفع الف دينار لصاحب السيارة. اذا عن الغاصب اذا واحد ارجل نقص اذا السلعة لما ردت كان فيها نقص على الغاصب ان يدفع عرش النقص. اثنين عليه ان يدفع عن اجرة عليه ان يدفع اجرة بقائها في يده. ولاحظوا هي نفس القضية اللي ذكرتها في الارض اللي فيها غرسة وبناء مش قلنا قبل قليل. اذا الارض كان فيها غرس او بناء فهو مجبر على ان يدفع عرش النقص ان وقع في الارض. ومجبر الغاصب ان يدفع اجرة بقائها في يده صح؟ هذي قاعدة عامة اذن ارشى نقص واجرة مدة مقامه بيده. قال فان تلف اه اذا الشيء المغصوب تلف عند الغاصب وجاء الغاصب ليحل المشكلة اذا تلف تماما ما هو الحل؟ قال فان تلف المغصوب ضمن المثلي بمثله والمتقوم بقيمته يوم تلفه في بلد غصبه. الان اخواني اذا وقع تلف العين المغصوبة تلفت الان هو سنتعامل كما كنا نتعامل بالقرض انه ينظر هل هو مثلي العين المغصوبة التي تلفت وتلك قيمية الان ما هو مثلي؟ عرفنا ان المثلي عند الحنابلة وكل مكيل او موزون لم تدخله صنعة مباحة ويصح السلام فيه. اي شيء مكيل او اي شيء موزون لم تدخله صنعة مباحة ويصح السلام فيه يعني يمكن ضبط صفاته فهذا هو المثلي ومثال ذلك مثلا معادن لو شخص غصب من شخص خمسة طن من الرصاص او خمسة طن من الحديد لان الحديد نقول موزون لم تدخله صنعا حديد خام حديد خام حديد موزون لم تدخله صنعاء يصح السلام فيه. فاذا غصبت حديدا فتلف هذا الحديد في وسط المحيط او في الشاحنة او ما شابه ذلك. فهنا احد الغاصب ان يرد آآ للمغصوب منه مثل هذا الحديد الذي غصبه. يرد المثل وكذلك اذا كان المغصوب مكين من المكيلات مثل لحم. طبعا لا اللحم من الموزونات مثلا من المكيلات المائعات. مثلا المائعات او التمر اه او الزبيب او غير ذلك من الثمار. فالمهم اي شيء مكين او موزون لم تدخله صنعة مباحة ويصح السلام فيه. هذا يعتبر مثليا عند الحنابلة فانغصب مثليا فتلف عنده عليه ان يرد مثله ل مالكه. واما ان كان غصب شيئا متقوما وهو المتقوم هو كل ما ليس بمثله كل ما لا يقع عليه ضابط المثلي فهو متقوم. كمن غصب سيارة كمن غصب جوالا كمن غصب كأسا. هذه كلها ليست لا مكيلات ولا موجونات. طندا فمن غصب متقوما غصب سيارة او قلما فتلف عنده فهنا الغاصب ماذا يرد الى المغصوب منه المظلوم هنا ما في مثل يرد هنا عليه ان يرد القيمة. فمنقول له عليك ان ترد قيمة هذه السيارة التي تلفت عندك طيب قولي لي طب قيمتها متى يا شيخ هل ارد قيمتها يوم الغصب ام ارد قيمتها يوم التلف الحنابل يقولون لا عليك ان ترد قيمة هذه السيارة يوم التلف. لانه في يوم التلف تعلقت قيمتها في ذمتك. يعني هي قبل ان تتلف يا ايها الغاصب كان المطلوب منك انك ترجع هاي السيارة نفسها. انت غصبت سيارة رجعها كان المفروض والواجب عليك ان تردها بعينها. الان هي تلفت في يوم تلفها اصبحت القيمة متعلقة في ذمتك. فبالتالي الغاصب بقيمة هذه السيارة باعتبار يوم التلف. انه في هذا اليوم تعلقت قيمة السيارة بذمته. واما قبل ان تتلف كان عليه ان ترد نفس السيارة فقط ولا شيء عليه سوى ذلك طيب اذا اه اذا كانت العين المغصوبة التي تلفت مثلي عليه ان يرد مثلها. وان كانت متقومة عليه ان يرد قيمتها باعتبار يوم تلفها فلذلك قال ضمن المثلي بمثله والمتقوم بقيمته يوم تلفه. طيب لكنه مأزق قال في بلد غصبه. اه الان هذه اين غصبت انا قالوا غصبتها في عمان غصبتها في عمان. فلما تلفت هذه السيارة انا علي ان ارد قيمتها يوم التلف وباعتبار قيمتها في بلد الغصب في البلد الذي وقع فيه الغصب. ولو كانت السيارة حاليا في بلد اخر. فالمعتبر قيمة هذه السيارة يوم التلف وباعتبار قيمة بلد الغصب يعني البلد الذي وقع فيه وقعت فيه عملية الغصب ولو كانت هذه السيارة تلفت في بلد اخر. فالمعتبر قيمتها يوم التلف وباي قيمة بقيمة البلد الذي هي فيه الان ولا بقيمة البلد الذي وقع فيه الغصب؟ قالوا بقيمة البلد الذي وقع فيه الغصف. فانتبهوا على هذين قيدين اذا بقيمته يوم تلفه وباعتبار قيمتها في بلد الغصب لا في البلد الذي هي فيه الان انه يمكن تكون في بلد اخر غير بلد الغصب. اذا هذه القاعدة العامة بالعين المغصوبة اذا تلفت. اذا العين المغصوبة هيك انت بدك ترتب الامور. انا دايما بحب واحد من الطالب كيف ينظم الامور؟ تقول العين المغصوبة نعمل تشجيرات وانا كنت اتمنى لو ان احد الاحبة تتشجع معنا ويقوم برسم كل هذه التشجيرات في اخر كتاب المعاملات. ليسر على الطالب. تقول العين المقصوبة اذا نقصت لأ خليني حتى ارتب بصورة اكمل ان شاء الله العين المغصوبة اذا ردها كما هي. هاي الحالة الاولى الف الحالة الثانية اذا ردها وقد نقصت هاي الحالة الثانية باء. الحالة الثالثة اذا تلفت قلت كيف ارتب المعلومة الان؟ هذي جيم الان العين المغصوبة اذا ردها كما هي لم يحدث فيها نقص ولا تلف فعليه اجرة بقاءها في يده نأتي بمخمنين منقول هذه العين اجرت بقاءها في يد الغاصب مدة شهر كم تسوى تقريبا؟ بيعطونا عليه ان يدفع هذه الاجرة. اجرة بقاءها في يده طيب اذا ردها وقد نقصت اه هذا عليه شيئان اولا ارش النقص واجرة بقاءها في يده واجريت بقاءها في يده اه اذا تلفت اه اذا تلفت عليه واحد ان يرد المثلية بمثله والمتقومة بقيمته اثنين وعليه التعويض وهذا شيء لم يذكره لكن اراه ينسجم مع القواعد السابقة وعليه تعويض اجرة المثل مدة بقائها في يده من هنا لما نقصت طالبناه بعرش النقص اجرة بقائها في يده. طب لما تلفت عليه ان يرد مثل المثل وقيمة القيمة. وعليه ايضا ان يدفع اجرة بقاءها في يده. لانه انت الان مجرد انك ترد المثل المثلي خلاص انتهت القضية طب اجرت بقاءها في يدك سنة كاملة. يعني شخص اه غصب حديدا مدة سنة او غصب سيارة سواء مثلي ولا قيمة ثم تلفت فالمثلي رد مثله والقيم رد قيمته. طب وطول السنة اللي انت ارتفعت فيها ما بدك تعطيني تعويض عنها؟ بده يعطيه تعويض اجرة استعمالها طوال سنة كاملة فاذا قضية الاجرة هذه لاحظوا انها تبقى معنا اينما ذهبنا مدة استعمال الغاصب لها بده يدفع اجرة عنها لكن تصبح التفاوت اي هون رد العين كما هي واللي حدث فيها نقص ولا تلفت هنا ستتفاوت الاحكام باختلاف الحالة التي حدثت مع هذه العين المغصوبة. هكذا تترتب الامور في ذهنك يا رعاك الله طيب في ناس يتكلم عن بعض الاحكام متعلقة بالتلف قال ويضمن مصاغا مباحا من ذهب او فضة بالاكثر من قيمته او وزنه. والمحرم بوزنه ما معنى هذا الكلام؟ الان اخواني ذهب او فضة. كلام عن الذهب او فضة اذا تم صياغته صياغة مباحة لانه هناك ذهب او فضة يصاغ لكن يصاغ على انه اقلام او يصاغ على شكل ساعات او على شكل اواني. احنا عرفنا انه الذهب والفضة اذا صياغة لا يجوز فيها ان تستعمل على الرجال والنساء مثل الاواني والاكواب اه اقلام والساعات فهذه تسمى صياغة محرمة الذهب او الفضة اذا تم صياغته وصنعت منه الات ومعدات ليست ادوات الزينة للنساء مثل الاقلام وما شابهها فهذه صياغة محرمة. اما اذا صنع من الذهب او الفضة الحلي المباح للرجال والنساء. طبعا عرفنا سابقا ما الذي يباع للرجال من الفضة؟ والاحوال الضيقة جدا جدا فيما يتعلق بالذهب. واما النساء فعرفنا ان الاصل في حليهن جواز الذهب والفضة الا ما خرج القدر المعتاد. فاذا الان عندك الذهب والفضة. هيك بتقول ذهب وفضة اذا صنع منه حلي مباح فجاء شخص فغصب هذا الحلي المباح ثم تلف في يد الغاصب ثم تلف هذا الحل المباح في يد الغاصب. انا صنعت حلي مباح من ذهب او فضة. جاء شخص غصبه مني اسوار الذهب للنساء عق الذهب للنساء جاء شخص غصبه مني. مثل هؤلاء الذين يدخلون يعني بسطو مسلح على محلات الذهب يأخذون ما فيها. هذا كثير اخذوا ما عنده من الذهب المسكين ثم هذا الذهب تلف عند الغاصب الان الغاصب ما الذي عليه ان يدفعه؟ ما الذي عليه؟ ان يدفعه ليعوض هذا الشخص المغصوب منه. قال ويضمن اغا مباحا اي يضمن الغاصب مصاغا على صورة مباحة من ذهب او فضة بالاكثر من قيمته او وزنه الان هذي فكرة اظن مرت معنا في الزكاء قضية انه ينبغي ان نعرف احبابي انه في العادة في العادة الذهب والفضة لما يتم صياغته على شكل مثلا اه عقد مثلا او على شكل اسوارة او ما شابه ذلك. هنا هذا العقد هذا العقد اصبح له وزن زائد قيمة المصنعية فهو ليس مجرد ذهب هو ذهب زائد صنعة طرأت عليه. كذلك هذي مثلا حلقة من اه فضة لها وزن زائد لها قيمة مصنعية فالان انت اصلا لما تذهب الى بياعي الذهب المرأة لما تذهب الى سوق الذهب هي صحيح تزن العقد وتعرف وزنه او اذا كانت مثلا فضة تسجنها وتعرف وزنها لكن طب كيف سيربح التجار؟ التجار يربحون عادة اه في قيمة المصنعية. فبقول لك مثلا الوزن معروف عند اليوم عندنا البورصات والكل والاسواق المالية تحدد انه اغرام الذهب والله وزنه مثلا عفوا ثمنه اربعين دينار اردني ممتاز. غرام الذهب اربعين دينار فلما والكل كل الصاغة سيبيعون الوزن الواحد غرام بالاربعين دينار ما حدا يستطيع يلعب فيها. لكن اين تظهر مهارة الباعة بياعي الذهب في قيمة المصنعية. هنا تحدث المماكسة و بضحك عليك وبضحك عليه. انه بيقول لك صح هذي وزنها مثلا اه عشرين غرام هذي العقد لكن والله المصنعية فيه غالية وش اقول لك؟ والله في مصنعية علينا حالها مية دينار فهو لما يبيعك عشرين غرام والغرام مثلا اربعين يعني عشرين ضرب. اربعين اذا انت بتتكلم عن اه ثمانمئة دينار ثمان مئة دينار هذا الوزن وحده. عشرين؟ ضرب اربعين هذا بتتكلم انت عن ماذا عن الوزر وحده انه ثمان مئة دينار لكن بدك تضيف عليه قيمة المصنعية وهي مئة دينار بصير تسع مئة دينار. وكذلك الحلقة مثلا لو اعتبرناها انها مثلا عشرة غرام فضة. وغرام الفضة خمس دنانير ضرب خمسة اذا انا اتكلم عن خمسين دينار. خمسين دينار هذا وزن السوارة لكن بدك تزيد قيمة المصنعية فرضا خمسين دينار ثانية. تصبح الاسوارة كلها مئة دينار. الان المئة دينار هي الوزن زائد قيمة المصنعية. ممتاز ممتاز الان نعود للمسألة التي نحن فيها. لو ان شخص كما قلنا غصب عقدا او غصب اه مثلا سوارة فضية او خاتم فضي. وتلفت في يده الان هذا الغاصب بده يرد ويرجع للمغصوب منه الحق يقول له ماذا علي ان اضمن لك؟ نقول عليك ان تضمن الاكثر من القيمة او الوزن الاكثر من القيمة او الوزن. وفي الحقيقة الاكثر من القيمة او الوزن هو في العادة في العادة بتكون القيمة النهائية اكثر من الوزن يعني كلمة اول وزن توهمك انه احيانا الوزن يكون اكثر من القيمة لكن الوضع المعتاد الطبيعي المعقول انه تكون القيمة النهائية اكثر من الوزن. افهمك وايش نقصد بهذا. اذا هذا العقد اللي اتكلمنا عنه وزنه زائد المصنعية تعطيك القيمة النهائية ويقصد القيمة النهائية الان وزنه مثلا قلنا مش اه قلنا عشرين غرام والغرام باربعين اصبح كم؟ ثمانمائة. اذا نقول وزنه يساوي ثمانمئة دينار بالوزن ها هذا العقد بالوزن ثمانمية دينار. انه وزنه عشرين غرام والغرام الغرام الواحد باربعين دينار عشرين ضرب اربعين ثمان مئة. اذا هذا العقد بالوزن ثمانمئة دينار. طيب قيمته النهائية كم قيمة النهائية كم؟ اه احنا عرفنا القيمة النهائية هي الوزن زائد المصنعية ما هي القيمة النهائية. فشيء طبيعي انها تكون القيمة النهائية اكثر من الوزن من حيث النقود لانه القيمة النهائية هي الوزن زائد المصنعية المصنعية خليها عشرين دينار. اذا القيمة النهائية بتضيف الوزن الى المصنعية بتقول ثمانمية زائد عشرين ثمانمية وعشرين فالان هنا نقول للغاصب بدك ترد للمغصوب منه الاكثر ايهما الاكثر قيمة الوزن ولا قيمة النهائية للعقد؟ والله لأ والله القيمة النهائية للعقد هي الاكثر ثمانمية وعشرين. وهذا هو الاشي الطبيعي المعتاد انه تكون القيمة النهائية اكثر من قيمة الوزن وحده لانه اصلا القيمة النهائية هي مجموع الوزن زائد المصنعية. مجموع الوزن زائد المصنعية. فاذا الوزن لحاله جاب لي ثمانمية دينار. المصدعية بدها تزيد لها كم دينار. اذا القيمة النهائية في الوضع الطبيعي بتكون هي اكثر من قيمة الوزن فلذلك حتى في منتهى الايرادات ما قال عليه ان يضمن الاكثر من قيمته او وزنه لأ مباشرة. قال يضمن بالقيمة. ليش يضمن بالقيمة؟ لانه هو طبيعي لا بدك تكون القيمة النهائية اكثر من الوزن لانه القيمة النهائية الوزن زائد المصنعية هيك العقل. اللهم الا اذا يعني في حال من الاحوال طلعت القيمة النهائية والله اقل من الوزن بدنا نفرض فرضا اذا قدر الله بسبب من الاسباب تتعلق بانه المصنعية كانت سيئة فانقصت من الذهب من وزنه. يعني انا في الحقيقة بحاول اتخيل ما هي الاسباب لكن عموما انت بتفهم كلام الشيخ مرعي؟ بدك تضحط كل الاحتمالات. لو فرضا كانت القيمة النهائية سبعمية وخمسين يعني اجى غاصب غصب عق هذا العقد فقلنا هذا العقد من من جهة الوزن والله وزنه بطلع ثمانمية دينار لكن من جهة الغيبة النهائية بطلع سبعمية وخمسين دينار. فرضا يعني اذا مشت هيك الامور اكيد بده يدفع هذا الغاصب للمقصود منه الاكثر وهو الوزن الوزن كان اكثر من القيمة النهائية. لكن زي ما قلت لكم هذا ليس هو المعتاد او المنطقية في الموضوع. المنطقية انه دائما القيمة النهائية تكون اكثر من الوزن اللهم الا اذا في واحد بياع ذهب يجي يخبرني ويفهمني انه كيف يمكن ان تصبح الوزن اكثر من القيمة النهائية؟ ممكن اكون انا جاهل في هاي القضية. فيعطيني تصور اوضح لكن كما قلت لكم في المنتهى ما عبر بطريقة الشيخ مرعي بل منتهى مجعل الطريقة الطبيعية انه القيمة النهائية هي دائما اكثر من الوزن. لانه القيمة النهائية هي الوزن وزيادة فبالتالي الاصل ان الغاصب باختصار يضمن بالقيمة ما دامت اذا هذا المصوغ مصوغ مباح والمصنع لانه اذا كان المصو اخواني مباحا بالتالي المصنعية مباحة يعني المصنعية لها قيمتها في الشرع فبالتالي نقول للغاصب عليك اذا تلف هذا المصوغ المباح من الذهب او الفضة اذا تلف في يدك عليك ان ترد قيمته الكلية النهائية للمغصوب منه فالقيمة النهائية هي تمثل قيمة الوزن زائد قيمة المصنعية. اللهم الا اذا كان الوزن وحده الى اكثر من القيمة النهائية وهذه انا مش متصورها الان حقيقة. فعليه ان يرد الوزن. يعني بمبلغ الوزن. وان كان كما قلنا تحتاج النظر. اذا هو يضمن مصاغا احمد ذهب وفضة بالاكثر من قيمته او وزنه. واما المحرم اما اذا كان المصوغ محرما يعني بسم الله يعني انسان صاغ الحمد لله. صاغ اناء من ذهب الان اناء الذهب او قلم الذهب له وزنه زائد المصنعية لكن المصنعية هون لانها محرمة لا قيمة لها في الشرع. فنكتفي بالوزن فقط. فنكتفي بالوزن فقط. فانت يمكن ترتب الفكرة باختصار تقول مصوغ الذهب والفضة مصوغ الذهب والفضة اما ان يكون مباحا اكتب مثلا حلي النساء والرجال المباح واما ان يكون مصوغ الذهب والفضة حرام المصوخ فما كان مباحا فانه يعتبر الوزن زائد قيمة المصنعية وهي القيمة النهائية فهذا الذي يضمنه الغاصب للمقصود منه. واما اذا كان حراما ان كان مثلا اناء خاتم ساعة الى غير ذلك. طبعا ساعة بالنسبة للمرأة خليها جائزة مثلا. خاتم اناء ايش نقول مثلا مش خاتم حتى خاتم مباح. خلينا نقول امثلة عملية اكثر مثلا كون قلنا قلم اناء منظر من المناظر تعلق في البيوت. جيد؟ فهذه هذا مصوغ من الذهب والفضة حرام. فبالتالي المعتبر فيه فقط وزنه وزنه فقط ولا تعتبر المصنعية. ليش؟ لانه المصنعية محرمة. لانها صياغة محرمة. لا يجوز ان تصوغ ذهبا وفضة على قلم او اناء او ما شابه ذلك يستعمل بهذه الطريقة. فالمؤتمر هنا وزنه. فلو ان شخصا غصب اناء من ذهب وتلف في يده فاراد ان يرده الى صاحبه فصاحبه قال لا انا ما بدك تردي لي فقط بقيمة الوزن بدك تردي لي القيمة النهائية. هذا صحن له مصنع فادفع قيمة الوزن وادفع قيمة المصنعية بنقول له لأ المصنعية محرمة فالغاصب يرد لك وزنه فقط. كم وزن هذا الاناء بنحطه على الميزان؟ طلع ميتين غرام خلص ميتين غرام. الغرام اليوم باربعين دينار ميتين ضرب اربعين هذا اللي على الغاصب ان يدفعه. واما المصنعية فلا عبرة لها. لذلك قالوا اما المصوغ المحرم فهذا يعتبر بوزنه غاصبوا يرده باعتبار قيمة وزنه وليس هناك اي اعتبار للمصنعية. ثم قال ويقبل قول الغاصب ويقبل قول الغاصب في قيمة المغصوب الان اخواني اذا كان المغصوب من المتقومات احنا عرفنا المغصوب تلف كل هذا كلام في حالة التلف المغصوب. المغصوب تلف في يد الغاصب هذا المغصوب من المتقومات او كان مثليا ولم يجد مثله في السوق وهذه صورة لم اذكرها قبل قليل لكنها صورة مفروضة. انه انتهى كما قلنا المثلي ترد مثله فان لم تجد مثله خلاص ما وجدت له اي مثل في السوق مفقود المثل فانك تذهب الى قيمته يوم فقده مثل ما مر معنا بالقرض تماما فلمثلي اذا فقد في السوق فتحولنا للقيمة او ما كان متقوما ابتداء مقدار هذه القيمة القول فيها قول الغاصب وليس قول المغصوب منه. ايش يعني؟ يعني اعتبروا شخص غصب هذا الجوال غصب هذا الجوال من زيد. محمد غصب هذا الجوال من زيد. يقول سعد حتى اطهر الاسم الشريف سعد غصب هذا الجوال من زيد ممتاز طيب تلف هذا الجوال في يد سعد فلما جاء سعد الاب يقول هذا الجوال متقوم ولا مثلي بتقول لي متقومش هذا قيمة وليس مثلي بنقول ممتاز اذا على سعد ان يدفع قيمة هذا الجوال زيد زيد قال قيمة هذا الجوال اللي غصبه محمد الف دينار اه محمد. سعد. زيد قال قيمة الجوال اللي غصبه ساعة الف دينار. الغاصب خلينا نقول غاصب ومغصوب احسن. بايش بين الاسماء؟ الغاصب قال لا والله يا شيخ انا الجوال اللي غصبته واللي تلف بايدي خمس مئة دينار. اذا المغصوب منه بقول والله قيمته الف والغاصب بقول قيمته خمسمئة القول قول من عند القضاء القول قول الغاصب في القيمة حتى يأتي المغصوب منه بالبينة. نقول للمقصود منه عليك ان تأتي بالبينة تثبت ان جوالك قيمته الف والا فالقول قول الغاصب انه الجوال خمسمئة. ليش القول قول الغاصب مع انه هو الظالم اه نقول الغاصب وظالم في غصبه لكنه الان بما انه سيرد الى المغصوب منه من هو الغارم اللي عليه الغرم هو الذي يصدق قوله فنقول الغاصب الان غارم عليه غرم تجاه المغصوب منه. فالغارم في الشريعة هو الذي يصدق قوله بمقدار ما غربه حتى يثبت الطرف الاخر انه اكثر من ذلك. يعني اذا هناك ثبت علي دين لشخص. سألني الان مقر بدين علي لشخص لكن انا بقول الدين العلي يا جماعة الخير انا علي الف دينار الشخص صاحب الدين بقول لا اه ثلاث الاف دينار القول قول من؟ قولي لاني انا الغارم. فالغارم نقول الاصل ان عليه هذا المبلغ. من يريد ان يزيد عليه مبلغ اخر وهو صاحب الدين هو الذي عليه ان يأتي بالبينة. فهذه قاعدة عامة في القضاء عند الحنابلة. الغارم القول قوله الغارم القول قوله حتى ولو كان غرمه ابتداء بتصرف غير مشروع لكن بما انه غارم القول قوله في مقدار ما غرمه حتى يثبت الطرف الاخر ان الامر اكثر من ذلك. لذلك قال ويقبل قول الغاصب في قيمة المغصوب. تكتب في قيمة المغصوب اذا كان متقوما ابتداء او كان مثليا لكنه اعوزه المثل فاضطر ان يذهب الى القيمة. وفي قدره ايضا وفي قدره بسم الله عيشا في قدره. يعني الغاصب قال يا عمي انا غصبت عشرة كيلو قمح او عشرة اه عشرة من اه عشرة صاع. او عشرة من الاوساخ خلينا نقول عشرة من الاوساخ من القمح والمقصود منه قال لا انت غصبت عشرين اختلفوا في المقدار الذي تم غصبه اختلفوا في المقدار الذي تم غصبه مثلا لحم قال الغاصب انا غصبت خمسة كيلو غرام من اللحم. المغصوب منهم قالوا له لا انت غصبت عشرة كيلو غرام من اللحم. القول قول من؟ القول في القضاء قول الغار لانه هو الغارم في المقدار والمقصود منه هو الذي عليه ان يأتي بالبينة. اذا ويقبل قول الغاصب في قيمة المنصوب في قدره. ثم قال الحمد لله. وان اطعم الغاصب ما غصبه حتى ولو لمالكه ولم يعلم. لم يبرأ الغاصب وان علم الاكل حقيقة الحال استقر الضمان عليه. هذه مسألة سهلة. صورتها اخواني باختصار. يقول لك لو ان شانا غصب طعاما غصب لحما انسان غصب لحما وعملوا مشاوي وجهزوا واتى بشخص يأكل معه ممتاز المهم هذا الغاصب وضع طبق هذا اللحم المشوي امام اي شخص سواء كان هذا الشخص الذي دعاه هو شخص اجنبي عن الموضوع كامل وكان الشخص الذي دعاه هو نفس المقصود منه بدك تتخيل ودعاه الى هذا اللحم المشوي والمقصود منه المسكين هو ما بعرف انه هذا اللحم المشوي هي اه مثلا ناقته التي سرقها منه الغاصب اذا غاصب سرق لحما او سرق ناقة او سرق شاة وذبحها وشواها ووضعها الان في اناء وقدمها لشخص اذا هذا الشخص الذي اكل هذه الناقة المشوية او اللحمة المشوية لا يعلم ان هذا لحم مغصوب هو اكله بناء على انه حلال مش مغصوب فبالتالي اذا الغاصب اطعم ما غصبه للاخرين وكان الاخرون لا يعلمون انهم يأكلون لحما مغصوبا او طعاما مغصوبا فحقيقة الذي عليه ضمان الغصب هو الغاصب نفسه وليس له ان يقول والله يا جماعة صحيح انا غصبت اللحم. بس مين اللي اكله واتلف ودخل في معدته؟ والله انتم الذين اكلتم. يلا الضمان عليكم. لأ اذا الغاصب اخواني اخذ طعاما غصبوا طعاما فاطعمه للاخرين من دون ان يعلموا ان هذا الطعام مغصوب سواء كان هؤلاء الاخرون سواء كان هؤلاء الاخرون آآ هم اجانب عن كل القضية او كانوا هم المقصود منهم واطعموهم وهم لا يعلمون. لذلك ايش قال؟ وان اطعم الغاصب ما غصبه. حتى ولو اطعمه لمالكه الاصلي ولم يعلم اي ولم يكن المالك الاصلي يعلم ولم يكن الذين اكلوا من هذا الطعام عموما يعلمون ان هذا مغصوب فالذي عليه الغصب هو الغاصب. قال لم يبرأ الغاصب واما وان علم الاكل حقيقة الحال اما اذا كان الغاصب صريح غصب طعاما فقدمه لاناس وقال ايها الاناس تفضلوا كلوا من هذا الطعام الذي غصبته فاكلوا منه وهم يعلمون انه طعام مغصوب حتى ولو كان ما لك الطعام هو الذي اكل منه فان هنا الغاصب برأ ذمته واستقر الضمان على الاكلين. واذا كان الاكل ونفس المقصود منه خلاص يعتبر هذا كأنه اذن منه للغاصب بما فعله. اذا باختصار في قضية الطعام بتقول دائما التشجيرات من غصب طعاما فاطعمه للاخرين من غصب طعاما فاطعمه للاخرين تقول اما ان يكونوا اما ان يعلموا اما ان يعلموا او لا يعلموا. هيك بتعملها اما ان طيب اذا لم يكونوا يعلمون اذا لم يكونوا يعلمون الضمان على الغاصب واما اذا كانوا يعلمون الضمان على الاكل يعني انت جاءك شخص وقال لك انا غصبت هذا الطعام فضل كله وانت اكلته بعد علمك انه مغصوب انت الذي تعتبر متلف له ايها الاكل والضمان عليك. وان لم تكن انت من باشرت الاغتصاب ابتداء. جيد؟ واذا كان الذي قدم له الطعام هو المغصوب منه المظلوم فنقول اذا كان المقصود منه لا يعلم ان هذا هو طعامه في الاصل فانه يبقى يطالب الغاصب بالضمان. واما ان اكل وهو يعلم انه طعامه فهذا في الحقيقة كأنه ابرأ الغاصب من جنايته لانك هو طعماك الغاصب هذا الطعام بعد ان اخبرك انه الذي طب اهو منك. فهذا نوع يعني تحلل منك وانت قبلته. جيد؟ طيب ثم قال ومن اشترى ارضا فغرس فيها او بنى فيها فخرجت مستحقة للغير وقلع غرسه وبناؤه رجع على البائع بجميع ما غرمه. هذا ايضا من الاحكام المتعلقة بالغصب. لكن يعني فيها نوع قفزات مثل ما يقولوا المسألة انا انسان اشتريت قطعة ارض من بائع وبعد ان اشتريت قطعة الارض غرست فيها شجرا وبنيت فيها بنيانا ثم اذا بنا نكتشف انه هذه الارض اللي انا اشتريته من هذا البائع والله باقي مش ملك لهذا البائع وكان هذا البائع اه قد غصبها من غيره البائع غصب ارض وسرقها نهبها عمل اي مشكلة فيها المهم احنا لانه في باب الغصب فقط امثل بالغصب والا لها عدة صور. نعتبر هذا البيع غصب هذه الارض من غيره. وانا كمشتري اتيت اشتريت هذه الارض وانا لا اعلم بهذا القيد انها مغصوبة. اشتريتها وبنيت فيها وغرزت فيها شجرا ثم بي اكتشفت تتكلم معي الشرطة وتقول لهذه الارض اللي انت غارس فيها وباني فيها ليست ملك لك وليست ملك للبائع الذي باعك. والله هذه خرجت لفلان الفلاني. في هاي الحالة انا مجبر خلص هاي الارض اكتشفنا انا ليست للبائع فبالتالي انا مضطر ان ارد هذه الارض وان اقلع غرسي وان اقلع بنائي لكن البائع سيعوضني بجميع ما غنمته المشتري الان مجبر على ان يقلع غرسه وان يقلع بناءه لكن البائع مجبر على ان يعوضه بكل ما غنمه. لذلك قال ومن اشترى ارضا فغرس او بنى او بنى فخرجت مستحقة للغير. اي ثبت لنا ان هذه الارض ليست ملك للبائع سواء كان البائع غصبها وهي سياق الباب. او المهم حصلت للبائع باي طريقة من الطرق. لكن ثبت ان البائع هو ليس معلك لها حقيقي بهاي الحالة المشتري هو مجبر ان يقلع غرسه وبناءه. وفي نفس الوقت يستطيع ان يعود على البائع ويطالب بجميع ما غرمه. لذلك قال وقلع غرسه وبناؤه ورجع على البائع بجميع ما غنمه هيك بنكون انتهينا من من مسائل الغصب في الحقيقة. الان سيعقد الشيخ رحمة الله عليه فصل في احكام الضمان. هذا فصل اسميه فصل في احكام الضمان لانه هذا فصل في الحقيقة فيه نوع طول يعني لعلي اتركه لكم الى مجلس اخر حتى لا اطيل عليكم اكثر من ذلك يعني اليوم خلص نتساهل معكم ان شاء الله في المحاضرة لنجعلها طويلة وفي المجلس القادم نكمل ان شاء الله احكام الضمان. ركزوا معنا في المجلس القادم. سنتكلم عن احكام الضمان لكن ضمان الاتلاف انه قسمنا سابقا نحن ان الضمان ثلاثة انواع هناك ضمان عقود وهناك ضمان اليد وهناك ضمان الاتلاف ان شاء الله نتكلم في ضمان الاتلاف في المجلس القادم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم