بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اعزائنا الكرام نحييكم في لقاء جديد مع هذا البرنامج الذي يتولى الرد على اسئلتكم واستفساراتكم والتي يسرنا في هذه الحلقة ان نعرضها على فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد واول سؤال نطرحه على فضيلته ورد الينا من المستمع ابو بكر الشعيب عثمان توداني الجنسية مقيم في جدة يقول هل يجوز للرجل ان يتزوج بمهر ابنته؟ او يتفق مع رجل اخر كل واحد منهما يأخذ بنت الثاني زوجة له بدون مهر ام لا؟ وماذا يسمى هذا في الشرع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه نبينا وامامنا وسيدنا محمد ابن عبد الله وعلى اله واصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه الى يوم الدين اما بعد فلا حرج في ان يتزوج الرجل من مهد ابنته. لقول النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك قوله صلى الله عليه وسلم ان اطيب ما افلتم من كسبكم وان اولادكم من كسبكم فاذا اخذ من نهرها ما لا يظرها ودفعه في زوجة الله فلا حرج لكن لا يضرها من يدع لها شيئا ينفعها عند زوجها ويغنيها عن الحاجة الى الغيب ويكون سببا ليه؟ وئامها مع زوجها وبقائها مع زوجها هذا هو الذي ينبغي لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار فلا يضرها ويشق عليها ولا كسابا لفراقها من زوجها باهله مهرها ولكن لا حرج ليأخذ منه شيئا لا يضرها فيستعين به فيستعين به في حاجاته بجعله مهرا لزوجة او بغير ذلك اما المسألة الثانية وهي كونه يزوج ابنته على شخص اخر يزوج ابنته هذا لا يجوز وهذا يسمى شفارا في الاسلام والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا شغار في الاسلام ونهى عن الشراء في الاحاديث كثيرة قال عليه الصلاة والسلام والصغار ان يقول الرجل دون ابنتك وازوجك بنتي او زوجني اختك او زوج اختي هذا هو الشغار. نعم هو حرام هو فاسد وهو كل واحد منهما نكاحا اخرى كبنته او اخته او بنت اخيه سواء كان هذا له او لولده او لابن اخيه ونحو ذلك هذا كله لا يجوز والصحيح ايضا انه لا يجوز ولو سمي محرما حتى ولو سمي مهرا قد خلا في هذا من خالف من اهل العلم لكل منهما مرور العادة وترابطنا بذلك فلا بأس ولكن هذا قول مرجوح وليس بصواب والصواب انه اذا وقع الشر بينهما فان المهر لا يحل ذلك سموا مهرا او لا لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الفرار ولم يستثني ولم يقل الا ان يكون لهما مهر وما جاء في حديث ابن عمر في تفسير انه ليس بينهما صداق فهو من كلام نافع ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من كلام الراوي نافع وكلامه ليس بحجة الحجة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لم لم يفصل بين الشهر الذي الذي فيه مهر والشهور الذي لامر فيه يدل على هذا ما رواه احمد وابو داوود انسان جيد عن ام عائشة رضي الله عنه انه كتب اليه امير المدينة وذكر له ان بعض رجال قريش تزوج امرأة وجعل لها مهرا وتزودها شفارا فكتب اليه معاوية رضي الله عنه يقول له فرق بينهما فان هذا هو الشرار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلتفت معاوية الى المهر وهذا هو الصواب لان العلة موجودة ولو فيه ماء وهذه العلة هي ان هذا هذا الشر يفضي الى ظلم النساء واذا استحل فروجهن بغير حق من الاندفاع الكثير من الخصومات بين طرفين والى تزويجهن بدون اذنهن وهذه كلها نتائج وثمرات لهذا العقد الفاسد وهي الثمرات الخبيثة والنتائج رديئة نعم جزاكم الله خيرا. اه هذا السؤال من المستمع عثمان سي جلميش من تركيا قرية شيخ مير. يقول اه اسأل عن الحبوب الزراعية فمعلوم ان الزرع الذي سقي بماء السماء والمطر فيه العشر وما سقي بالنضح فيه نصف العشر والفرق بينهما ان ما سقي بالنضح فيه مشقة ومؤونة كثيرة فعدل الى نصف العشرة وما سقيا بماء المطر ليس فيه مشقة ولا مؤونة كثيرة فلذلك فلم يعدل الا فلم يعدل الى نصف العشر بل فيه العشرة وفي زماننا هذا حتى فيما سقي بماء السماء والمطر مشقة ومؤونة كثيرة لانه يزرع بالالات الاوتوماتيكية فيحترق او فتحرق في زراعتها. آآ وقودا كثيرا ربما يوضع عليه وربما يوضع عليه ايضا سماد كيماوي في صرف فيه ثمن كثير ويحصد بالآلات الأوتوماتيكية فتحرق أيضا في حصادها وقودا كثيرا ويصرف عليه مؤونة كبيرة فهل يقاس هذا على ما سقي بالنضح لعلة المشقة والمؤونة حتى يخرج منه نصف العشر او لا يقاس فيخرج العشر آآ افيدونا جوابا شافيا اثابكم الله النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم في السقي ولم يثبتنا بعد ذلك من جهة الحصاد ولا الى ما قبل ذلك من جهة تسوية الاراضين هذا شيء اخر لا تعلق له بالزكاة فالرسول صلى الله عليه وسلم علق الحكم بشيء غير هذا نعم الرسول صلى الله عليه وسلم يشرع للامة كلها اولها واخرها ليست شريعته لاهل زمانه بل هي لاهل زمانه والى من يأتي بعدهم الى يوم القيامة والله عز وجل يعلم من يكون في مستقبل الزمان من حدوث الالات ومثل هذه هي الوقود في المكان التي يحتاج اليها في حصد وفي ذري وفي غير ذلك فهذه الاشياء التي ذكرها السائل فيما يتعلق بالاراضي التي تزرع من ماء المطر لا تؤثر بالزكاة والواجب في ذلك هو العشر لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال فيما سقت السماء والعيون او العشر وفيما سبق نصف العشر رواه البخاري في الصحيح وله ايضا شواهد فهذا يدل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يراعي ما بعد السقي وما بعد اتمام الزرع ولا ما قبل ذلك من حين البذر وانما الحكم ناط بالسقي فما سقيا بالعيون الجارية والانهار والامطار فهذا فيه العشب كاملا واحد من عشرة من كل الف مئة وهكذا وما سقيا بالدوالي بالمكاين بالابل من بقر ونحو ذلك او بالرش كل هذا فيه نصف العشر من اجل المعونة التي تحصل في سقيه والله ولي التوفيق اثابكم الله. آآ هذا سؤال ايضا من المستمع عواض علي عارض القرني من الدمام يقول آآ اعمل لمدة ثلاث سنوات متتالية لمدة ثلاث سنوات متتالية واتقاضى من عملي مبلغا وقدره ستة الاف ريال تقريبا ولكنني منذ عملت الى الآن لم ازكي منها شيئا الا انني اذا وجدت اي متسول اعطيه شيئا بسيطا وايضا اني نساء من اقاربي اعطيهم كلما زرتهم لذلك اسأل هل علي ذنب في ذلك؟ وهل ازكي الآن؟ وكيف احصر راتبي آآ افيدوني جزاكم الله خيرا اذا كانت هذه الرواتب تنفق وتصرف ولا تبقى سنة من تنفقها في حاجاتك وصدقاتك النافلة فلا زكاة عليك اما ان كان يبقى منها شيء يحول عليه الحول بينما هل منها يزكى وعليك ان تحفظ ذلك وان تعتني من لن ينفق والذي يبقى سيقول المدهر محل او تخسر او صندوق خاص وما كان للنفقة ان يكون لهم حل اخر حتى لا يشتبه الامر عن الحول من المدخرات من هذا من هذا من هذا الراتب زكيته هم نفس من كل الف خمسة وعشرون وما انفقته قبل الحول فليس عليك به زكاة وما دفعته من السائلين او الى قراباتك بنية الزكاة وهن وهم فقراء احتسب من الزكاة اذا كنت نويته عند الدفع انه من الزكاة وهن فقيرات النساء اللاتي اعطيتهن فقيرات اينما يحسن من الزكاة وهكذا ما تعطيه السائلين شحن سحابين اذا كان اذا كنت تحتسبه من الزكاة فانه من الزكاة اما ما اعطيت طلباتك او السائلين من المال فهل نية الزكاة فان لا يحسن من الزكاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. هم. اه هذا سؤال بعث به المستمع العمري محمد مغربي الجنسية ومقيم في فرنسا اه له في الواقع سؤالان اولهما يقول فيه تعرفون عادة الذين اوتوا الكتاب مخالفة لعادة العرب في آآ ذبح الذبائح ولكن نحن نأكل من لحوم بقرهم واغنامهم ومعزهم فهل علينا اثم في ذلك؟ ام لا الله سبحانه اباح لنا طعام اهل الكتاب قال عز وجل اليوم اوحي لكم الطيبات وطعام الذين اخرجوا يحيدونكم وطعامكم حل لهم واهل الكتاب هم اليهود والنصارى ومن غيروا وبدلوا قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم وانحره ومع ذلك اباح الله لنا طعامهم والمحصنات من نسائهم فدل ذلك على انه لا حرج علينا ان نأكل من طعامنا وطعامهم ذبائحهم. اما الفواكه واشباهها هذي تؤكل من جميع اجناس الناس حتى الوثنيون باصنافهم لا بأس ان نأكل فواكههم وحبوبهم وثمارهم لا بأس انما المحرم للذبائح الذبائح تحرم من غير اهل الكتاب كالمثنيين والمجوس ومن لا دين له. هؤلاء ذبائح ولا تحل للمسلمين مطلقة وانما يباحون خاصة اليهود والنصارى فاذا كنت لا تعلموا كيف ذبحوا فكل والحمد لله ولا تسأل ما دمت تعرف ان هذا من ذبائح الكتاب اليهود والنصارى لا يحلون لك لكن متى علمت انهم ذبحوها ذبحا غير شرعي مثلا خنقوها خنقا فلا تأكل لانه ليس اعز من المسلمين والمسلم لو خلقها حرمت ولو ضرب رأسه حتى ماتت حرمت ولو ضرب بطنه حتى ماتت حرمت ومسلم فكيف باليهود والنصارى؟ اليهود والنصارى انقص المسلم فاذا اخل بالذبح وعرفت ذلك انه ذبح ذبحا غير شرعي بان خنقها او ضربها حتى ماتت فلا تحيد. او بوسيلة الكهرباء مثلا او بوسيلة نشر دمها من عروقها التماسك. او ضرب رأسها حتى على رأسها فلا تحل وكذلك لو تعاطى نوعا اخر غير هذه الاشياء المعروفة لازم غير الذبح او ذبح هذا لله اهل بها للمسيح او للعزير او لاصنام اخرى لا تحل لانه حرم اهل به لغير الله اما اذا لم تعلم فانت تأخذ او علمت انهم ذبحوها ذبحا شرعيا في الحلقوم والبريء هكذا في الحلقوم والمريء والودين هذا الشرعي اذا قطع الحكم والمرء والبنتين هذا ذبحا ذبح كامل وانقطع وانقطع معهما احد كان ذلك طيبا. ولكن كمال الكمال في الذبح ان يقطع الحلقوم والمريء والدين جميعا وهم العقان المحيطان بالعنق هذه الاربعة الاشهر اذا قطعها كان اكمل وان اكتفى بالحقوق حلت على الصحيح وانقطع معهما احدا الوجهين كذلك حلا وان نضعهما قطع الاربعة كلها صار هذا اكمل في الذبح والسنة يسمي وبسم الله بل هذا واجب عند التسمية بسم الله فهي نفسها او جهل الحكم فلا حرج لو ذبح او لم يسمي جاهلا او ناسيا سوف كان مسلما او كافرا فلا حرج. نعم احسن الله اليكم. اه سؤاله الاخر يقول طلقت زوجتي والسبب انها تخاصمت مع امي ولدي منها اربع بنات ولما طلقتها سافرت من المغرب الى فرنسا ومكثت بها ما يزيد على سبعة اشهر ثم عدت الى بلدي ووجدت بناتي في اسوء حال وامي كبيرة في السن لا تستطيع رعايتهم فلما وجدت تلك الحالة السيئة استرجعت زوجتي الى ابنائها واديت لها صداقها مرة اخرى وهي الان في بيتي مع اولادها فهل علي من كفارة او هل عملي هذا صحيح؟ افيدوني وفقكم الله اذا كان الصلاة طلقة واحدة او طلقتين فانها عودة الى جديد فلا بأس به الطلاق الذي وقع منك ايها السائل طلقة واحدة انت طالق او انت مطلقة ثم رجعت اليها لانها خرجت من العدة فلا بأس او كان طبقتين انت طالق انت طالق او انت مطلقة انت مطلقة او ان تطالب ثم طالب او ان يطالبوا المطالب يبقى لها واحدة. نعم. فاذا راجعتها بعقد جديد فلا بأس وهكذا لو كنت انت صادق بالثلاث على الصحيح يعتبر واحدة خلاف بين الجمهور الجمهور ويحرمونها بهذا لكن الصحيح انه اذا قال عن ابي طالب في الثلاث بكلمة واحدة او مطلقة في الثلاث او طلقت بمثلها بهذا اللفظ او بالكتابة تعتبر واحدة لما ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على اهل النسوان طلاق الثالث واحدة فلما كان عمر قال ان الناس قد استعجلوا في الامر كانت لهم في اذى هذا قول ذهب اليه جمهور رحمهم الله ولكن الصواب انه كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واهل الصديق واول كهف العمر تنسب واحدة اذا قال هي مطلقة من ثلاثا او انت مطلق بالثلاث او كتب لها هذا فهذا يكون واحدة هذا الصحيح العباس هذا اما اذا قال انت طالب ثم طالب ثم طالب ثلاث يعني كررها او قال انت طالق وطالق وطالقة وانت مطلقة ومطلقة طلقه ما اشبه ذلك فاحسب ثلاثة. واذا حسبت ثلاثة لم تحل نعم حتى اذا حسبت ثلاثا فانها لا تحل له حتى تنكح الزوجة كحرابة. ويطأها فاذا نكحها وتواطئها ثم طلقها او مات عنها هل في الاول. اما النكاح ليس فيه وطأ لا يحلها الاول. او نكاح بنية التحريم الحديث الاول هذا شرح باطل سمع صاحبه كيس مستعار ما يصلح ولا يحلها للزوج الاول. فلابد يكون الزوج الثاني زوجا شرعيا زبولها النصابة ثم طلقها بعد الوطء بعد دخوله بها او مات عنها فانها تحيد الاول بهذا النكاح الشرعي الذي فيه الوطي وليس فيه نية التحليل نعم احسن الله اليكم ايها الاخوة الكرام في ختام لقائنا هذا اليوم نشكر فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد على تفضله بالاجابة على اسئلة الاخوة المستمعين ابو بكر الشعيب عثمان سوداني الجنسية مقيم في جدة والمستمع من تركيا قرية شخمير عثمان سيجلميش والمستمع العسكري عواض علي عائض القرني من الدمام. واخيرا الى سؤالي الاخ العمري محمد المغربي الجنسية والمقيم في فرنسا اعزائنا الكرام نشكركم على حسن متابعتكم والى لقاء اخر ان شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته