بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين ايها الاخوة الكرام نحييكم في هذا اللقاء الجديد مع فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. الرئيس العام لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد والذي يسرنا ان يكون ضيف حلقتنا هذا اليوم ليتولى الاجابة على اسئلتكم جزاه الله خير الجزاء. هذه في البداية رسالة موجهة من السائل عبدالرحمن علي ناجي اليمني يقول رجل طلق زوجته ثلاثة طلقات ثم استرجعها وعاشت معه عدة سنين ثم طلقها مرة اخرى ثلاث طلقات فبقيت في منزل والدها شهرين ثم استرجعها بعد ذلك بدون عقد جديد ومن غير ان يتزوجها رجل اخر فهل استرجاعه لها صحيح بهذا الشكل؟ ام ان عشرتهم محرمة؟ افيدونا بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد فهذه المسألة مسألة عظيمة وخطيرة ونرى ان هذا السائل ان يراجع مع المرأة ووليها القاضي الذي لديه في اليمن حتى ينظر القاضي في الموضوع ويحل المشكل ويخبره بما يجب ان شاء الله ولا يكفي ان يجاب عنها من طريق الاذاعة. نعم. اه هذه رسالة اخرى من السائلة شين حاء من جدة. مم. تقول مشكلتي تتعلق بزوجي فهو رجل مقصر في دينه لا يصلي وحينما ادعوه الى الصلاة يغضب استهزء بي ويصر على تركه الصلاة بحجة ان اباه لم يكن يصلي فلماذا هو يصلي وذات يوم نعم وذات يوم الحيت عليه في ذلك فقال لي اذا استمريت على هذا الوضع فالباب مفتوح وعندها طلبت منه الطلاق ومرة اخرى ايضا وتقريبا لنفس السبب قال لي لا تكلميني الى يوم القيامة. فما رأيكم في هذا الرجل وفي كلامه الذي قاله في مناسبتين في الاولى قوله الباب مفتوح وفي الثانية لا تكلميني الى يوم القيامة هل يعتبر هذا طلاقا ام وهل يجوز لي البقاء معه على هذا الحال هذا الرجل لا يجوز البقاء معه ما دام يترك الصلاة كما ذكرت فهو بذلك كافر وبئس القدوة هبوه اذا كان ابوه لا يصلي فلبس القدوة ولا يجوز ان يهتدى وفي الكافر الذي لا يصلي او يسب الدين او يأتي بناقض من نواقض الاسلام او بمعصية من معاصي الله كل هؤلاء يقتدى بهم هذا الرجل كافر اقتدى بكافر على حسب قوله وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام انه قال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة اخرجه مسلم في صحيحه وقال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر والاصح من اقوال اهل العلم ان من تركها تهاونا وكسلا فهو كافر وان لم يجهدوا وجوبها واذا كان هذا الرجل يجهد وجوبها صار كافرا بالاجماع وبكل حال هذا الرجل رجل سيء وكافر بترك الصلاة في اصح اقوال اهل العلم فلا يجوز لك البقاء معه بل يجب عليه ان تفارقيه ولا تمكنيه من نفسك وقولها الباب مفتوح هذه كناية اذا اراد بها الطلاق معناها اخرجي انت طالق فهي طلاق واذا كان معرض طلاق فلسنا بطلاق لكن بكل حال حتى لو لم يطلق ما ينبغي لك البقاء مع المال يجب عليك ثوابه وان تتركيه وتذهبي الى اهلك واولادك معك وليس له حق في الاولاد لكفره فانت اولى باولادك وهو رجل سيء التعاطى كفرا بالله عز وجل فعسى الله ان يتوب عليه فاذا تاب وانت في العدة ورجع الى الله واناب اليه وندم على ما فعل وصلى فلا بأس بالرجوع اليك ما دمت في العدة اما بعد العدة الا بنكاح جديد نعم احسن الله اليكم. اه هذه رسالة من السائل البدوي حمد من السودان يقول غضبت مع زوجتي غضبا شديدا فقلت لها انت طلقانة. انت كظهر امي وانا الان اريد ارجاعها يقول غضبت مع زوجتي غضبا شديدا. فقلت لها انت طلقانة انت كظهر امي وانا الان اريد ارجاعها. فما رأي الشرع في ذلك؟ افيدوني بارك الله فيكم هذا فيه طلاق وظهار وقولها في طلقانها يحسب واحدة لكن ما قبلها طلقتان هذه واحدة يراجعها بالعدة والسنة يشهد شاهدين على ذلك انه راجع زوجته ما دام في العدة والعدة ثلاث حيض فاذا رجع قبل ان تحيض فلا تحيض اذا كان التعيين فلا بأس وان كانت لا تحية لكبار سنها ثلاث اشهر اذا مضت الثلاثة انتهت بها العدة وعليه مع كفارة الظهار لقول امي فاذا كفر كفر حلله الاتصال بها بالجماع وغيره وسفرة الظهار عتق رقبة مؤمنة فان لم يجد صام شهرين متتابعين العجز اطعم ستين مسكينا لكل مسلم صائم عن قوت البلد من تمر او او حنطة او ارز قبل ان يمسها قبل ان يقربها وعليه التوبة الى الله من دليل لانه منكر من القول تحديد منكر المنكر فهذه التوبة الى الله من ذلك اما شدة الغضب هل فيها تفصيل لكن هذا هو الجواب عما وقع منه واذا كان لديه قاضي في بلده في بلده ففي امكانه ان يتصل بالقاضي ويشرح له اسباب الغضب هو والمرأة وليها وان كان قريبا بامكانه ان يخص البناء اذا كان قريبا يتصل بنا حتى ننظر في امره من جهة شدة الغضب واسبابه والا فهذا جوابه عما وقع منه اذا وترك البحث فيما يتعلق في نعم اه هذا سؤال بعث به المستمع ذكري فرج مسعود من السلوم جمهورية مصر العربية يقول عندنا رجل يؤمنا في الصلاة ويفرض نفسه علينا دون ان يشاور احدا في الأمر رغم ان خلفه من هو اقرأ للقرآن منه اعلم بالسنة منه فما حكم الصلاة خلف هذا الرجل الواجب على هذا الرجل الا يبني نفسه على الناس بل يشاورهم ان ارادوه تقدم بهم وان لم يريدوا الترك والواجب عليه ايضا ان يقدر من خلفه فاذا كان من خلفه اقرأ منه واعلن منه فالواجب ان يكونوا مقدمين عليه لان الرسول عليه السلام يقول يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله فان كان يقرأ السوء فاعلموا بالسنة سلما سنا فلا يجوز له ان يجد نفسه عليهم بل يجب عليه ان ينفع هذا الامر شورى بينهم فاذا رآه فاذا رأى اعيان الجماعة خواصهم تقديمة تقدم. وان رأوا تقديم غيرهم من هو منه او اقرأوا منه فذلك هو الاولى والافضل وليس له ان يهدي نفسه على الناس واذا كان المسجد مسؤول من الاوقاف او غير الاوقاف المسؤول هو الذي ينظر في الامر الاوقاف تنظر او مسح المسجد الذي هو الوكيل عليه وهو قائم عليه هو الذي بناه وعمره. المقصود اذا كان له مسؤول فالمسئول ينظر في الامر وانك ليس له مسؤول فالجماعة ينظر في الامر ويختار من هو افضل في دينه وتقواه وافضل في علمه وقراءته ولا يقبل من احد يفرض عليهم نفسه نعم بارك الله فيكم. الصلاة صحيحة. نعم. الصلاة صحيحة اذا صلى بهم لكنها على خطأ لانه جاء الوعيد في حق من عم قومه خائفون وهم كارهون فلا ينبغي لها يؤم قوما يكرهونه وهو على خطر فالصلاة صحيحة لكنه قد خاطر بنفسه فينبغي فينبغي له الحذر والبعد عن مثل هذا الامر الا في رضا الجماعة وتقديمهما فهذا سؤال من السائل الافاعيين من الرياض يقول هناك بعض المواطنين وللاسف الشديد اعتادوا على ان يرموا فضلات الطعام في نفس اماكن المخصصة للقمائم فهي تختلط بما سواها من القبائم التي غالبا ما تحتوي على شيء من النجاسات او القاذورات. فما هي هي نصيحتكم لهؤلاء؟ وما حكم هذا العمل نصيحتنا ان تكون الفضلات من الطعام واللحوم والخبز وغير ذلك وفي كراهة خاصة وعلى البلديات في كل مكان ان تجعلها في مكان خاص تأخذها في مكان خاص للدواب ومن احتاج اليها او في البرية في محل خاص للبرية يأتيها دوام تأكلها يأتيها من يأخذها لدوابه القمامات النجسة فاهلها انفسهم اولا يجعلونها في كراهة خاصة على حدة لا مع الضمائم الاخرى من النجاسات واعلى البلديات في كل مكان ان تلاحظ هذا الامر وان تعتني به وتجعله في امكنة خاصة في البرية او في اي مكان تراه حتى يأخذه من اراد من من الناس او حتى تأتي الدواب فتأكله نعم انما ليس عليهم اثم في عملهم هذا؟ لا يجوز لهم لا يجوز خلطها مع النجاسات. نعم. نعم. ليس لهم ذلك. بل يأثموا بذلك. فاحسن الله اليكم. هذه السائلة لا منيرة الرميح بعثت بسؤال تقول والدي توفي واريد ان اعرف ما هي الاعمال التي اعملها ليصل ثوابها اليه هل قراءة القرآن اذا كانت نيته للميت يذهب الاجر اليه؟ وكذلك العمرة آآ افيدونا جزاكم الله خير الجزاء الميت في حاجة الى الدعاء والصدقة واحسن ما يفعل مع الميت الدعاء الدعاء لك ظهرين الدعاء الدعاء له الترحم عليه الله سبحانه وتعالى ان يغفر لهم وان يتغمده بالرحمة وان يعفو عنه ويرفع درجاته في الجنة ونهواها من الدعاء الطيب والصدقة كذلك صدقة بالنقود بالطعام بالملابس في غير هذا من انواع المال كل هذا ينفع الميت وهكذا الحج عنه وهكذا العورة عنه كل هذا ينفع الميت وان كان عليه ديون وجب البدار بقضائها من ماله ان كان له مال وان كمل اعمال شرع لاولياءه من ذريته وقراباته ان يوفوا عنه الوفاء عنه من اعظم الصدقات عليه كل هذا مطلوب اما القراءة فلا لم يأتي ما يدل على شرعية ذلك وقد ذهب بعض اهل العلم الى ان القراءة تنفع الميت ولكن ليس عليه دليل فلو لا ترك ذلك لانه ليس هناك دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه في ان القراءة تصل الى الميت وانه يقرأ له يتوب له هذا ليس عليه دليل واضح فالاولى والافضل والاحوط ترك ذلك ولكن يدعى للميت يستغفرون له ترحموا عليه يصدق عنه بالمال بانواع المال يحج عنه يعتبر عنه رفع عنه الدين كل هذا ينفع الميت ويأجر الله هذا وهذا الميت ينتفع والفاعل من الاحياء يؤجر على ذلك ايضا واصحه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية ولم ينتفع به اولا يصلي الاولى وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجل سأله على ان امي ماتت فلا يجوز ان تصدقت عنها؟ قال النبي نعم وصدقة على الميت تنفعه باجماع المسلمين هكذا الدعاء الذي ينفعه والله المستعان نعم والصلاة والصيام صلاة ما هي مشروعة لا يصلى على الميت ولا وهكذا قراءة اما الصيام اذا كان صوم يصام عنه صوم الواجب عليه الصيام بان فرط عليه السلام ولم يصم يصام ان يصوم عنه اولياؤه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه لا يصوم عنها ولده الذكر او الانثى او زوجته او غيرهما من طلباته هذا طيب وينفع الميت صيام الواجب جماعة النبي صلى الله عليه وسلم عن انواع من الصوم فاجابهم النبي صلى الله عليه وسلم كان على فلان شبهه بالدين سواء كان صوم رمضان او كفارة او نذر كلهم يصومون عن هذا الصحيح ولو كان صوم رمضان ولو كان صومه كفارة قال بعض اهل العلم انما يصاب عن النار خاصة ولكن هذا قول ضعيف. والاحاديث الصحيحة تدل على خلافه الاحاديث الصحيحة دالة على ان المصام عنه حتى رمظان ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه ولي اخرجه الشيخان في الصحيحين وفي الصحيح من الصحابة انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مات وعليه صوم شهر بعضهم قال صاموا شهرين ونصوم عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا عنه وشبهه بالدين. ولم يستفسر هل هو رمضان هل هو كفارة؟ هل هو نذر فدل ذلك على ان الامر عام يعم الكفارة ويعم النذر ويعم رمظان ويوسد احمد باسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة قالت يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم رمضان افصوم عنها؟ قال اصومي عن امرك ارأيت لو كان على يديها كنت قادرة؟ فقل الله فالله الحق بالوفا. وهذا صريح في رمظان وازداده قوي جيد اما اذا كان ميتا ما فرط فلا هذا لا صوم عليه عند عامة اهل العلم جمهور اهل العلم لا يرضى عن صوم ولا يطعم عنه لانه غير مفرط معذور لان الله قال ومن كان مريضا او على شرف عدة من ايام اخرى الذي توفي مرضه ما ادرك ايام اخر معذور ليس عليه صيام وليس عليه اطعام. اي ليس على ورثته اطعام ولا صيام. نعم. اثابكم الله. اه هذه رسالة من السائل سليم محمد من جمهورية مصر العربية. يقول حصل بيني وبين زوجتي خلاف في يوم من الايام وقد قلت له والا في حالة غضب انت خالصة وقد كررت هذا القول مرتين فانني ارجو التكرم بالافادة هل يعتبر هذا طلاقا ام لا اذا كنت اردت الطلاق ثم طلب لان هذا كناية سميه العلماء كناية فاذا كنت اردت الطلاق خالصة يكون طلاقا واحدا طلقة واحدة والمكرر مثل ذلك اذا كنت اردت طلاقا ثانيا صدقة ثانية اما ان كنت اردت التأكيد لكلامه الاول ما اردت طلاقا ثانيا اردت التأكيد او التفسير للمرأة فلا يقع الا واحدة بالكلام الاول اذا كنت اردت الطلاق اما ان كنت اردت طلبا هاني بالتكرار فقع عليها طلقتان وان كنت الطلب قلت انت خالصة ما اردت طلاق وان اردت يعني ازعاجها او اه تكبيرها وتحزينها او فلسطين من كذا وكذا غير الطلاق ما اردت الطلاق وانت على نيتك لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فانت على نيتك واذا كان ما قبل هذا طلاق فلك مراجعتها ان كنت اردت طاقة واحدة فقط مرتب التكرار التأكيد او افهم فلا يقع الا واحدة ويبقى لها طلقتان ولكن مراجعتها ما زالت العدة السنة ان تشهر جاهدين السنة ان تشهد شاهدين من العدول تقول لهما اشهدا ان رجعت زوجتي فلانة ما درت العدة فان لم تحصل مراجع وهي من العدة فلابد من عقد جديد برضاها من اهل اليدين شروطه ما صبر شرعا اذا خرجنا العدة وانت لم تراجع لم تحل التحيدة لك الا بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعا اما ان كان قبل هذا طلاق انتهى الامر وانت اردت الطلاق بامرك وانت خالصة هذا تمام الثلاث فلا تحل لك الا بعد زوج توجيه شرعي يقرأها وان كان قبله طلقة وان ترتبط بما انت خالصة انت خالصة طلقتين تمت الثلاث الا بعد زواج شرعي شرعيته بها ويطأها وان اشكل عليك المقام تسأل اهل العلم. عندك علماء الفقهاء تسألهم عن ما اشكل عليك. نعم. انما يصح لو راجعها بينه وبينها اه بالقول وبالفعل يصلح لكن السنة يشد جاهلية نعم مرة جاء في قوله اذا راجعها او وطأها بنية الجماع بنية الرجعة كفى لكن السنة الجاهلين على قوله بينما على العموم يفهم من هذا ان جميع الكنايات تفتقر الى قران النية لابد منها النية. نعم. اذا لم يكن هناك نية فلا يعتبر. لابد من النية. نعم. الفاضلة غير صريحة في الطلاق انت خارجة من ذمتي وما اشبه ذلك. نعم. جزاكم الله خير الجزاء. اخوتنا الكرام كان ضيف لقائنا هذا اليوم فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله من بعد الرئيس العام لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد وقد اجاب مشكورا على اسئلة الاخوة عبدالرحمن علي في نادي اليمني والاخت شين احاء من جدة والاخ البدوي حمد من السودان وبقية سؤال للاخ ذكري فرج مسعود من جمهورية مصر العربية وبقية اسئلته اه اجيب عليها في حلقة مضت. وكذلك على سؤال الاخت منيرة الرميح والاخ سليم محمد من جمهورية مصر العربية ايها الاخوة الكرام باسمكم جميعا نتوجه بشكرنا الجزيل الى فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن باز ولكم ايضا شكرنا على حسن متابعة والى لقاء اخر ان شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته