بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين ايها الاخوة الكرام نحييكم في هذا اللقاء الجديد الذي يسرنا ان يكون معنا فيه فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد ليتولى الرد على اسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة هذه اول رسالة في حلقتنا اليوم من المستمع علي عبدالله الزهراني من الباحة يقول انا رجل متزوج من ابنة عمي. ومشكلتي هي اهل زوجتي فهم يحاولون ايقاع المشاكل بيني وبينها بتحريضها على كثرة الطلبات والاسراف في مالي وعصياني فيما امرها به. حتى الصلاة لا تصليها وذات مرة حاولت معها ان تصلي فرفضت فغضبت منها وقلت لها انت طالق بالثلاث ولم اكن اقصد وخصوصا ان عندي منها ولد ولكني اخاف ان يملوا قلبه علي حقدا وكراهية فما رأيكم في هذه القضية؟ وفي الطلاق افيدوني بارك الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد ولا ريب ان تحريض على المرأة للمرأة على لسان زوجها ومخالفة اوامره و ادخال الاذى عليه في ماله وغيره من المحرمات ومن المنكرات التي يجب عليهم تركها والحذر منها والواجب على المسلمين جميعا ان يتعاونوا على البر والتقوى وعلى ان المرأة بالاخص ان يتعاونوا مع ابنتهم ومع زوجها البر والتقوى وان يكونوا راغبين في صلاح ذات البين وعدم الاشتغال بين الزوجين هذا هو الواجب عليهم الا اذا كان الفراق بينهما اصلح اجتهادهما في جهادها المرأة فانهم ينظرون في ذلك بالطريق السوي وبالاساليب الحسنة لا بالاذى والظلم والعدوان وفي امكانهم ان يطلبوا من الزوج ان يطلقها من العوظ او بعوظ ويوضح له الاسباب اما اذاؤه وتحريضها على اذاه ومخالفته من دون امر شرعي فهذا امر لا يجوز من هو منكر اما كونها لا تصلي هذا اشد واخطر فان ترك الصلاة كفر بالله عز وجل من الرجال والنساء جميعا وصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام انه قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر اخرجه الامام احمد واهل الاسنان باسناد صحيح عن بريدة بن حصين رضي الله تعالى عنه وفي صحيح مسلم رحمه الله عن جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم انه قال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة والتعبير بالرجل لا يدل على التخصيص وانما تأتي النصوص كثيرا باسم الرجل رجل افضل الجنسين والا فالحكم عام الا ما خصه الدليل فترك الصلاة كفر من الرجال والنساء جميعا وقال عليه الصلاة والسلام رأس امر الاسلام وعموده في الصلاة الجهاد في سبيل الله فاذا كانت لا تصلي فلا خير في بقائها معك ايها السائل كل هذه فراقها لانها لا تحل لك والله كفر لهم محل لهم ولا هم يحلون لهن بل يجب عليها تركها حتى تتوب هذا هو الصحيح من اقوال العلماء ان ترك الصلاة كفر اكبر والا وجوبها اما ان الجهاد وجوبها فقد كفر بالاجماع لا خلاف من اهل العلم في ان من تركها في احدا لوجوبها وهو كافر وانما الخلاف فيما اذا تركها تهاونا مع اقراره واعترافه بوجوبها والصحيح ان تركها كفر مطلقا الواجب على هذه المرأة التوبة الى الله لذلك فاذا تابت الى الله فهي زوجتك والا فالواجب فراقها ومن يتق الله يجعل له مخرجا من حيث لا يحتسب والله يقول سبحانه وان يتفرغ عن الله كل من سعى احتياطا وخروج من خلاف العلماء نسأل الله لها الهداية والرجوع الى الصواب والحق اما الطلاق اللي استطاع منك وهنا قلت انها طالق بالثلاث فاذا كان واقعه هذا اللفظ وليس قبله طاقتان فانه يعتبر طلقة واحدة رجعية هذا الصحيح من اقوال اهل العلم لما ثبت في الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصديق و في اول الكلام في عمر الطلاق الثلاث رجال واحدة واسباب هذا ابن عباس رواية الصحيح عنه واكثر جماعة من السلف من التابعين وغيره وغيرهم وهذا هو وهذا هو الصواب ان الطلاق ابتلاه بكلمة واحدة يعتبر طرافة واحدة هذا هو اريح القولين عند اهل العلم امن كان قبله طلقتان فقد انتهت طلقات كتاف وحرمت عليك حتى تجهل غيرك فينبغي لك ان تنظر في الامر وان تنصح للمرأة بالتوبة الى الله عز وجل وتنصح لاهلها ايضا ونستعين بمن ترى من الاقارب والاصدقاء حتى ينصحوها انت ترجع الى الله وتتوب اليه وينصح اهلها حتى يساعدوا في ثبوتها والرجوع الى الله وحتى يساعدوا ايضا في بقايا العفرة واستقامة الاحوال بينك وبينها ونسأل الله للجميع هدايته والتوفيق فهذا السؤال من السائل عين طاء الف هاء من الرياض يقول انا رجل متزوج وقد غضبت من فعل فعلته زوجتي فلم اتمالك نفسي ثم قلت لها انت علي كظهر امي ثم كررت ذلك مرات ومرات وطردتها الى بيت ابيها لمدة ثلاثة اشهر وبعد مضي هذه المدة راجعتها لفرط حبي لها وقد انجبت اربعة اطفال منذ رجوعها والى اليوم ما زلت اذكر ذلك الموقف المشؤوم. علما باني لم اكفر عن ظهاري طيلة هذه ثم نقلت من مقر عملي القديم الى مدينة بعيدة عن موطني ومقر اهلي فتركت هذه الزوجة هي ووالدتي واولادي منها ثم قضيت تسعة اشهر بعيدا عنهم وبعد هذه المدة رجعت اليهم في عطلة سنوية وعند وصولي اليهم وسؤالي عن احوالهم وطريق وفي حياتهم في مدة غيابي اجابني ابني الاكبر بان فلانا من الناس يقيم عندنا في بيتنا علما بان هذا الرجل المذكور واحدا من اقارب زوجته ولكن انه ليس من محارمها ولا حتى ممن كانوا يزورون بيتي طيلة فترة وجودي وعندما علمت ذلك من ابني سألت زوجتي عن سبب مجيء ذلك الرجل ليقيم في بيتي وانا غائب عنه ودون اذني. فاجابت اجابة واهية تقول فيها طلب مني ذلك فاستحيت ان امنعه لانه احد اقاربي وانا اشك في صحة مقصدها في تصرفها الاول والثاني وليس عندي ما يؤكد صدق ظنوني فيها وعموما اطلب منكم رأيكم من الناحية الشرعية لانني لا اريد ان اتصرف الا وفق الشريعة الاسلامية التي تحمي زوجتي مني وتحميني منها فهل اطلقها واشرد اولادي وبناتي ام ابقيها هي واولادها واتزوج غيرها ام اصبر معها حتى يأتي الله بالفرج علما بانني استطيع ان اعول اكثر من امرأة. وما الحكم في طهاري الاول الذي ارجعتها بعده دون كفارة افيدوني جزاكم الله خيرا اولا ظنك اياها وجماعك اياها بعد اظهار كفارة هذا منكر ومحرم من عصيت الله في ذلك لان الله سبحانه انما اباح لك ذلك بعد كفارة فعليك ان تتوب الى الله عز وجل وان تبادر به بالكفارة قبل ان تقربها تمسك عن قردانها حتى تبادر الكفارة وهي عيد قرابة مؤمنة فان لم تجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع سيطعه ستين مسكينا صاعا قبل ان تقربها وعليك التوبة الى الله جل وعلا والندم على ما مضى منك والاقلاع بذلك والعزم الا تعود بذلك فانها صادقة هذا هو الواجب عليكم النهار اذا كنت لا تستطيع العتق ولا الصيام فعليك ان تعطي ستين مسكينا ستين فقيرا ثلاثين صاعا من التمر او من الحنطة ومن الارز لكل مسكين نصف صاع مقدار كيلو ونص تقريبا هذا هو الواجب عليك وعليك ان تمسك عن جماعها حتى تؤذي هذه الكفارة الصيام او الاطعام بعد ذلك هي مرتبة اولا العتق ثم الصيام ان قدمت ثم العتق ثم الاطعام والاخير الاطعام ستين الف ستين فقيرا ثلاثين صاعا من الحنطة او التمر او الارز تنفقها عليهم في واحد له نصف الصاع اثنين ونصف بالوزن اما هذا الرجل الذي صار الى البيت لا شك ان هذا منكر ينزل الريبة وهي قد اخطأت وكذلك اهله حين اقروه على هذا امك واهلك اللي اقروها على بقائي في البيت لكن اذا كانت هناك اسباب وجيهة لوجودي في البيت من حاجة وعدم وجود مكان الله يستقر فيه والوالدة واهله بهذا لاجل يتعذب ويأكل عندهم وليس هناك ريبة فالحمد لله اما ان كان هناك ريبة فان الواجب طرده من البيت والواجب توبيخها ايضا والانكار عليها ولا معنى من تأديبها التأديب المناسب الذي لا يرحوا ولا يكسروا ولا غيره لا يجرحوا لحما ولا يكسروا عظما هلأ حتى لا تعود لمثل هذا وان كانت لم في شيء فعليك فعليه التوبة الى الله فيما بينها وبين الله والتوبة تجب ما قبلها وهي زوجتك وعليك ملاحظتها وتوصي اهلك بملاحظتها وعليك ان تنصحها كثيرا من الله عز وجل وتعلمها ان تخوف الرجل الاجنبي امر محرم وعدم الحجاب ان الاجنبي امر محرم والزنا من اقبح الكبائر واعظم السيئات فعليك ان تنصحها وتوجهها الى الخير وتعلمها ما ينفعها وتوصي اهلك بذلك وتوصي اهلها بذلك ايضا قل على الله جل وعلا يهدينا ويوفقها فتصلح الاحوال بينهم وبينك وبينها ونسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق اه لو حصل اولاد خلال هذه العشرة المحرمة بين الظهار وقبل او بعد الظهار وقبل ان يكفر. فما الحكم هذا شيء اخر يسأل عن اهل العلم اذا وقع شيء تسأل اهل العلم وقضاة في بلده او يكتب الينا في ذلك لا نستعجل في هذا نعم هذه رسالة من السائلة هيام هشام غولي من العراق محافظة البصرة في الواقع رسالتها مطولة ولكن لا تتضح الصورة الا بقرائتها. نعم. تقول طلقني زوجي وانا في بداية الشهر التاسع من الحمل عند قاضي المحكمة الشرعية في بلدنا وردد زوجي صيغة الطلاق بعد القاضي ومن ضمن هذه الصيغة انه قال طلقة واحدة رجعية ثم بعد مضي ثمانية عشر يوما من الطلاق وضعت حملي البتر. ثم ذهبنا انا ووالدتي وزوجي الى الشيخ لترديد صيغة الطلاق ثانية عنده لاننا لا نبقي على عقد المحكمة او طلاقها الا بعد ترديد الصيغة عند الشيخ. بالرغم من ان الصيغتين لا تختلفان وهريا عن بعضهما الا ان صيغة الشيخ تكون مطولة اكثر من لفظ القاضي المهم اننا ذهبنا الى الشيخ وهو شيخ جليل لا اشك في نزاهته وقبل ان يطلقني سألني عما اذا كنت قد وهبت لطليقي شيئا من مهري المؤجل فأجبته بنعم وانا بالفعل قد فعلت ذلك مقابل استلام الباقي نقدا فعندها قال الشيخ اذا طلاقكما يكون خلعيا. وفعلا طلقني منه خلعيا بالرغم من كراهيتنا نحن الزوجين انا ووالد طفلي هذا الطلاق الخلعي ثم صدقنا ورقة الطلاق التي اخذتها من الشيخ داخل المحكمة واعترفت المحكمة بخلعية طلاقنا واعتبرته بائنا بينونة صغرى حسب ما ورد في مضمون ورقة الطلاق المصدقة وسؤالي ان زوجي يرغب في رجوعي له وانا كذلك خاصة وفي رجوعنا حفاظ على مستقبل ابننا الوحيد فهل يجوز لي ان اراجعه او ارجع له بالرغم من ان الشيخ طلقنا خلعيا بعد طلاق المحكمة التي كانت صيغته عبارة عن طلقة واحدة رجعية مع ان المدة بين الطلاقين كانت ثمانية عشر يوما ولم يرجع لي زوجي خلالها. وانما بقيت مطلقة وملتزمة بالعدة الى ان وضعت حملي ثم ذهبنا للشيخ كما بينت سابقا واذا كان لا يجوز لي الرجوع لطليقي الا بعد الزواج باخر وتطليقي منه فهل يجوز لي ان يكون هذا الزواج صوريا فقط ويستمر لمدة قصيرة بعد العقد ثم يحدث الطلاق واذا كان هذا ايضا لا يجوز فهل يجوز لي ان ارجع لوالد طفلي مباشرة دون التزوج باخر مقابل اعطائك كفارة او مقابل صيام من او اي عمل اخر ترشدون اليه افيدوني احسن الله لكم فمستقبلي وطفلي متوقف على اجابتكم التي اتمنى من الله ان تكون واضحة مبينة كعهدي باجاباتكم السليمة. ومهما تكن الاجابة فاني لا اجرؤ ان اتعدى حدود الله سبحانه وتعالى. علما انني قد التزمت بالعدة الى ان وضعت حمدي على حسب طلاق المحكمة. ولم التزم بالعدة بعد طلاق الشيخ ولكن عند تصديق ورقة الطلاق المأخوذة من السيد في المحكمة. جاء فيها ان علي ان علي التزام العدة الشرعية. وحدد تاريخها من تاريخ الطلاق ولكني لم التزم بها فهل علي كفارة؟ ان وجبت هذه العدة نعم هذا الطلاق تتعلق بالمحكمة والمحكمة تنظر في الامر وهي اعلم بالواقع ماذا صدر منها صبر وتولت النظر في الموضوع هي التي تراجع في هذا انت ايها السائلة وزوجك رابعا المحكمة وتنظر المحكمة فيما يحل ويحرم وفيها الكفاية والبركة ان شاء الله ومن المعلوم ان الطلاق اذا كان قبل وضع الحمل ولم يراجع الزوج فان المرأة تخرج من العدة بوضع الحمل حتى وضعت الحمل خرجت من عنده ولم يلحقها طلاق بعد ذلك اذا كان الزوج لم يراجعها بعد طلاقه الذي وقع منه وهي حبلى هناك لم يراجعها قبل وضع الحمل فانها تبين بوضع الحمل ولا يلحقها طائق بعد ذلك وبكل حال فمهما تنظر الامر وفيما تراها الكفاية ان شاء الله واذا احب الزوج ان يراجعني في ذلك وانا احيل الى المحكمة لذلك الحقيقة ثم تكون فتوى على ضوء ذلك مني او من المحكمة فلا بأس بذلك نسأل الله للجميع التوفيق والهداية لكن قول المحكمة ان هذا الطلاق باعتبره بينونة صغرى هذا على كل حال اذا كان بطاقة واحدة على عوضه اذا طلقها واحدة او اثنتين على عوض. نعم. سمع العلماء فان الصغرى يعني لا لا يراجعها ولكن تحل له بعقد جديد هذا ما لم ينصره ليس له الرجعة بدون عقاب لابد من عقد جديد واعتباره مثل المرأة التي طلقها واحدة وثنتين وخرج من العدة ليس له مراجعة بعد العدة ولكن يحل له نكاحها في عهد جديد هكذا اذا طلقها على عوظ يسمى خلعة وتسمى الفرقة هذي الفرقة بين الصورة يعني يحلها العقد ولا في علم المراءة فقط بل لابد من عقل جديد ولكن لا تحتاج الى زوج جديد بل يكفي العقد الجديد هذا مراد وما بين الكبرى لا يحلها الا زوج جديد شرعي يطأ المرأة اذا يتزوجها ويطأها كبرى وهي اذا طلقها الطلقة الاخيرة الثالثة بين اهل بينة كبرى لا تحل لزوجها الاول حتى تنكح زوجها غيره نكاحا شرعيا ليس نكاح تحليل ويطأها الزوج الجديد ثم يفارقها بعد ذلك بموت او بطلاق من العدة بعد ذلك حل في الزوج الاول بعد هذا النكاح شرعي جديد الذي فيه احسن الله اليكم ايها الاخوة الكرام في حلقتنا اليوم عرضنا رسائلكم على فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة ارشاد وقد اجاب جزاه الله خيرا على اسئلة الاخوة علي عبدالله الزهراني من الباحة. والاخ عين طاء الف هاء من الرياض والاخت هيام هشام غولي من العراق محافظة البصرة ايها الاخوة الاعزاء الى ان نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته