بسم الله الرحمن الرحيم. ايها الاخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واهلا بكم في هذا اللقاء الجديد مع رسائلكم واستفساراتكم التي يسرنا ان نعرضها في حلقتنا اليوم على فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد اه هذه في البداية رسالة من السائل عبدالله الدوسري من الرياض يقول ذهبت يوما من الايام الى سوق السيارات المسمى بالحراج ووقفت عند سيارة اريد شرائها وسألت صاحبها بكم هذه؟ فقال لي مثلا بعشرة الاف ريال فاخذت انظر في السيارة واتفحصها ثم جاء رجل وسأل صاحبها بكم هذه؟ فقال له مثل ما قال لي فزاد هذا الرجل مئتين وقال صاحب السيارة هي من نصيبك فتردد الرجل وقال ساذهب اشاور ونحن لا زلنا عند السيارة فقال صاحبها اذا كنتم تريدونها بهذا السعر فخذوها بما اراد هذا الرجل كل شراءها به فاشتريناها منه. فهل فعلي هذا يعتبر من بيع المسلم على بيع اخيه او شرائه على شرائه؟ اذا كان كذلك فارشدونا ماذا نفعل الان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد فاذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فلا حرج في ذلك. لان صاحب السيارة لم يبيعها ذاك الذي قال اشاور بل تركه قال ان كنت تريدون بهذا فخذوها قال ما دام المالك لم يرضى على من قال عشرة الاف ومئتين وسوف اشاور لما قال نعم واراد بيعها لمن حضر فلا بأس من حضر واخذها بعشرة الاف ومئتين فلا بأس. لان صاحب السيارة لم يلزم بيعها على ذاك بل لما قاله سوف اشاور فعرظ عنه وقال ما الأرض ليأخذها بكذا وكذا فهذا معناه انه لم يرظى بانتظاره واراد ان يبيعها بالحال يا ايها السائل اذا كنت اخذتها بما قال فلا بأس المسلم على اخيه. نعم باعه عليك وانتهى الامر فليس لاحد ان يزيد عليه هذا معناه اما ما دام يقول من اراد ان يشتري فله الشراء هو حتى الان ما باع لاحد نعم. لو تتفضلون بذكر مثال لبيع الرجل على بيع اخيه لعله يتضح. المثال واضح. نعم. نصيبك عشرة الاف او في اقل او باكثر فليس لاحد بعد هذه يزيد عليه لا في المجلس ولا بعده ويدرسونها عن بين اخيه وهكذا الشراء على شراه ما يجوز ما دام قال اصيبك يدك فليس لها بان يشتري على شراءه بكذا وكذا ولا يبيع على بيع اخيه بعشرة الاف يقول له عندي سيارة احسن منها ابعطيك اياها بتسعة الاف او بعشرة الاف حتى يخول عن هذه فليس له بيعة على بيع اخيه ولا يشفع على شراء اخيه والشراء على شراه ايدي وهبي ان نأخذها باكثر هذا لا يجوز والبيع على بيعه يكون يروح المشتري ويعطيك سيارة احسن منها بكذا وكذا او مثل اه باقل منها. نعم اه جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من السائل عين ميم من الرياض له سؤالان في رسالته في سؤاله الاول يقول ما حكم ائتمام من يقصر بمن يتم صلاته؟ او العكس وكيف يفعلان اذا اتم من يقصر الصلاة هي اما من يكثر الصلاة بمن يتمها فانه اذا سلم من صلاته ثنتين يقومه المقيم فيتم اربعة اذا كان الامام هو المسافر يصلي ثنتين ثم اذا سلم يقوم من وراءه فيصلون اربعا اذا كانوا مقيمين غير مسافرين والمسافرون يسلمون معه هذا اذا كان الامام هو المسافر اما اذا كان الامام هو المقيم المسافرون خلفه وانهم يتمون معه وليس لهم قصد بل يتمون معه او فعل وليس لهم قصد خلفاء من يتم اربعا لما ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه سئل عن من يصلي خلفها الامام قالوا لا ابن عباس ما لنا اذا صليناها خلف الامام صلينا اربعا ويصل لنا في رحالنا وصل الى اثنتين قال هكذا السنة وهكذا رواه احمد في مسند لسانه جيد وفي صحيح مسلم هذا يدل على ان الصلاة مع الامام لابد ان تكمل اربعة في صلاة المسافر مع الامام يكمل اربعة مع ايمان المسجد الامام يعني البلد اما اذا صلى خلف المسافرين فانه من جنس المسافرين يصلي ثنتين لكن متى صلى المسافر خلفها ويصلي اربعا من المقيمين فان يتم اربعا ولا يقصر خلفه وهو وهو مقيم هكذا السنة ان المسافر يتم خلف المقيم. اما المقيم المسافر فانه يتم صلاته اذا سلم المسافر. نعم بارك الله فيكم. سؤاله الثاني يقول فيه توجد في بعض المساجد صناديق تحتوي على الاحذية تتخلل الصفوف فما الحكم في الصلاة الى هذه الصناديق لا حرج منها الصنادق التي امام الصف لا حرج فيها. نعم. لكن فيها نعال او او في غير ذلك نعم من مصاحف او كتب. نعم. لو فرظ ان هذه الاحذية آآ فيها نجاسات او شي؟ حتى ولو ما ما يظر لا تؤثر لانها في مكانها احدى المصلين؟ نعم. في مكان خاص امامهم او خلفهم ما يضر. نعم اه هذه رسالة من السائلة ميم سين الهاجري من الخرج. تقول امرأة قامت باخذ عمرة في بيت الله الحرام وكان المحرم الذي يرافقها هو زوج ابنتها فهل تصح عمرتها ويعتبر لها محرما ام لا؟ وماذا تفعل لو كان غير محرم لها؟ هل عليها ان تعيد عمرتها ام تصح حتى لو كانت الواجبة؟ زوجة بنت محرم يا بنت. نعم. زوج بنت البنت وبنت الابن محارم وزوجة الام محرم وزوج الجدة محرم كله هو محارم ولا حرج في ذلك وعورتها الى ادت حقها وكملتها صحيحة حتى لو كان معها غير محرم مكلمة غير محرم مثل ابن عمها او زوج اختها وليس في المحرم صحيحة لكنها اثمة اذا سافرت بدون محرم يكون عليها توبة الى الله واما الامور فصحيحة والحديث صحيح ولو كان لكنها قد اخطأت لا يجوز لها ان تسافر بدون محرم لا للحج ولا لغيره لكن لو فعلت بان ظنت انه يجوز او افتاها بعظ الناس انه يجوز محدث بدون محرم او اعتبار بمحرم الله تصحيحه وحجه صحيح لكن عليه التوبة الى الله والندم وعدم العودة لمثل هذا يعني ليس لها امثال بعد ذلك الا بمحرم لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا السبب رأينا مع ذي محرم هكذا قال عليه الصلاة والسلام. نعم. لها سؤال اخر تقول فيه امرأة لديها سبائك من الفضة او اساور من الفضة ومضى عليها زمن قديم وهي تحتفظ بها وليس الغرض منها المتاجرة ولا اللبس وانما تحتفظ بها كتحف واثار فهل عليها زكاة ام لا؟ واذا كانت تجب فيها الزكاة فكم النصاب الذي يجب اخراجه وماذا تفعل في زكاة الاعوام الماضية الحلي فيها الزكاة ولو كان في اللبس ولو كان للاحتفاظ الحاجة الاخرى لابد من الزكاة فيها اذا بلغت النصاب على الصحيح من اقوال العلماء ولو كانت اللبسة والعادية او الادخار عليها ان تزكيها اذا بلغت النصاب والنصاب في الذهب عشرون مثقالا ومقداره من الجيش السعودي احدى عشر جنيه ونصف سعودي او هندي اذا بلغ هذا عليها الزكاة وما كان اقل من ذلك فليس بزكاة والزكاة ربع العشر من كل الف خمسة وعشرون ريالا والعشرات الآلاف فيها مئتان وخمسون هي ربع العشر هذي الزكاة في الذهب والفضة نصابها مئة واربع مثقالا ومقدارها بالريال السعودي ستة وخمسون ريالا فعليها تزكي في الظهر ربع العشر والذهب ربع العشر ولو كان حلي على الصحيح من اقوال العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها الا اذا كان يوم القيامة الصبح هذا صاحب النار. فينبغي اداء الزكاة مطلقا. هذا هو الصواب ولو كان فيه اللبس ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ان امرأة دخلت عليه وعليها مسكتان من ذهب فقال اتقي الزكاة هذا؟ قالت لا. قال يسرك ان يسولك الله بهما يوم القيامة سهران من نار. فالقتهما والقتهما لله ولرسوله نعم جزاكم الله خيرا هذا سؤال من السائل راجح حسن الشهري من جدة يقول شخص لديه زكاة في اغنام عنده ومعروف ان عاملة الزكاة تقرر ثمن الزكاة وتأخذها نقدا وتقول لصاحب الغنم الشاة او الشاتين او اكثر اذا كان لديه اغنام كثيرة. ويعطيهم قيمتها حالا. وهذا الشخص سدد لعاملة الزكاة من ماله ولم يبع من غنمه شيئا ولم يخرج منها. فما حكم ذلك؟ هل هو جائز ان يدفع للعاملة المبلغ المطلوب دون ان يخرج من الغنم اي شيء علما انه قد مضى على ذلك عدة سنوات ويمكن ان تكون قد توالدت تلك الشياة. فما الحكم؟ السائلة الاولى عن الحورية تسأل ايضا عن ما من الاعوام والجواب عما مضى من العوام ليس عليها شيء ما دام ما علمت وليس عليها من الله شيء ولكن تستقبل زكي في المستقبل بعدما علمت واما هذا الذي صاحب الغنم فانه يكفيه يكفيه اذا اخرج من المال عنده اذا اعطى العمال من الدراهم اللي عنده ولا بأس به لا بأس وهذا ليس من الذي يبيع من غنمه او من ابله اذا اعطاهم ما طلبوا عن النصاب والانصباء فلا حرج ولكن الواجب والوسط فاذا كانت الحكومة ما اخذت الا قليل ويرى انه دون وسط ينبغي له ان يكمل ويعطي فقراء اللي عنده بقبيلتها وغيرهم كمال الزكاة لان هذا ابرأ ذمته واحوط له قد يستهل عمان فيأخذ زكاة قليلة اقل من الواجب والواجب الوسط فاذا كانت مثلا الشاة التي تجب عليه تساوي الوسطى ست مئة العظيمة السمينة الفا والناقصة التي هي لئيمة اربع مئة واخذوا ما يقابل اربع مئة فاخذوا مقابل اللئيمة والناقصة ينبغي له ان يكمل حتى يخرج قيمته الوسطى ستمائة ونحوها. المقصود ما يلاحظ ان تكون الزكاة على الوسط من غنمه وابله. نعم اه لو اعطاهم اه قدرا غير صحيح بالنسبة لعدد الماشية التي عنده؟ هذا يزكي ويتوب الى الله ويستغفر وعليه يزكي الباقي. نعم. من كذب عليه ما عليه يزكي الباقي. نعم بارك الله فيكم. اهذا السؤال من السائلة مسلمة من العراق محافظة ديالى تقول انا امرأة متزوجة ولي اربعة اطفال وقد تزوج زوجي امرأة فانية ولها اطفال ايضا والمشكلة انه لا يعدل في معاملته بيننا. فقد انصرف عني كليا حتى كأنه لا وجود لي في البيت واطفالي يدرسون ويحتاجون الى مصاريف الدراسة ولكنه لا يعطيهم وانا لا استطيع ان اطلب منه العلم فنحن نسكن والزوجة الثانية في نفس المسكن واخشى على اطفالي من الضياع من هجره للجميع وعدم اهتمامه فما رأيكم في هذا الواجب عليه تقوى الله الواجب على الزوج ان يتقي الله وان يعجز قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان امرأتان فملأ اذا احداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل فالعدل واجب في النفقة بينهما والمساواة بينهما في القسمة فاذا جار على السائلة هذا عليه اثم في ذلك الا اذا كان خيرها بين الطلاق وبين الصبر ولا حرج عليه اذا خيرها البقاء معه على ظلمه وعدم عدله فلا بأس عليه اذا خيرها اما انه يمنع الطلاق ويمنع العدل فهذا لا يجوز له اما اولادك على نفقتهم والواجب عليهم مطلقة طلقة ولا مطلق عليه ان يعدل باولاده ويحسن اليهم ويقوم بحاجات حسن طاقته. واذا استطاعت ان تأخذ من ماله شيئا لحاجتها فلا بأس اذا كان لديها مال واستطاعت السائلة ان تأخذ من ماله شيئا بغير علمه قدر حاجتها بالمعروف لاولادها ولها فلا حرج فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لامراة ابي سفيان ان تأخذ من ماله من معروف ما يكفيها ويكفي بنيها اذا وجدت له مالا تستطيع ان تخرج من شيئا لها ولاولادها بغير علمه بالمعروف بغير تبرير ومن غير اسراف فلا حرج في ذلك ان شاء الله وان لم تستطع فينبغي لها ان تتصل باقاربه واخوانه والذين يعزهم ويقدرهم حتى ينصحوه حتى يشيروا عليه لعله يهتدي ولعله يقوم بالواجب وينبغي لها ان تكثر من سؤال الله لها الهداية حتى يوفق للعدل وان كان هناك حاكم شرعي في الاحوال الشخصية يمكن ان ترفع الامر اليه فلا مانع من ان ترفع اليه حتى يلزمه بالعدل ولكن مهما امكن ان يكون ذلك من طريق المصلحين من اقاربه وجيرانه والناس ليعزهم فهو اولى الاصلاح بينهم بينها وبينه من طريق الاخوان الطيبين حتى ينفق وحتى يعدل هذا اولى من الشكوى واحوط واقرب الى السلام نسأل الله للجميع الهداية اللهم امين. اه هذه رسالة من السائل عين عين مصري الجنسية يعمل بالمملكة. يقول كنت في الحج هذا العام الفريضة والحمد لله ولكن في اخر يوم من ايام الرجم كنت واقفا بجوار مرمى الجمرات فوجدت رجلا بجواري يشتري بعض الاغراض وانا بجانبه عند بائع مشروبات فوجدت نقودا خارجة من جيبه فاخذتها بعد ما اغراني الشيطان باخذها. ولما اخذتها وضعتها في جيبي بعد ذلك حاولت ان نرجعها له في نفس الوقت ولكني خفت منه ان تحدث اشياء منه غير لائقة في هذا الوقت وقفت بجواره وسألته وقلت له من اي دولة انت؟ فقال انا اردني وتركني وانصرف وبعد ذلك بدأت اتندم على ما فعلت من هذا الشيء المحرم وبعدما انصرف عني لم اعرف اين مكانه ولا اعرف اين هو. ولم اتمكن من معرفة شكله. وبعد ذلك الى السكن وندمت اشد الندم على ما فعلت فهي اول مرة في حياتي اقدم على مثل هذا العمل الخبيث. وانا اريد ان ارد ابلغ الى صاحبه فهل يجوز لي ان اتصدق به وثوابه يعود له؟ ام ماذا اعمل به؟ خصوصا وانا اجهل مكان اقامته نعم هذه الزلة والهفوة يجب فيها التوبة الى الله والندم والحمد لله وعليه ان يتصدق بهذا المبلغ على بعض الفقراء بالنية عن صاحبه وتبرأ ان شاء الله مع التوبة. لا شك انها ذلة كبيرة خطأ عظيم ولكن الحمد لله ما دام ما دام ما دام ان الله من عليك بالتوبة والندم والاقلاع فالله يتوب على التائبين سبحانه وتعالى يتوبة الى الله الصادقة والعزم ان لا تعود الى مثل هذا العمل اما المال فعليك ان تتصدق به على بعض الفقراء والمحاويج بالنية عن صاحبه ويكفي هذا والحمد لله لانك لا تعلمه. نسأل الله للجميع الهداية. نعم هذه رسالة من السائلة هاء كاف باء من بلدة طرطاوي تقول هل يجوز لي نفسي فوجهي عند زوج ابنتي واسلم عليه فقد تزوج لي ثلاث بنات ولم اسلم على واحد من ازواجهم؟ وذلك لانني استحي اي منهم اشد الحياء ولا احب ان اكشف وجهي عندهم فهل يجوز لي ذلك ام لا؟ لا اذا اتزوج البنت محرم فلا بأس ان تكشفي له ولا بأس ان تسلمي عليه لانه محرم. زوجة بنت وزوج بنت البنت. وزوج بنت الابن وزوج الام وزوج الجدة كلهم محارم نعم بارك الله فيكم. هذا سؤال من السائل احمد بن قاسم بن عبد العزيز العبيدات من الدمام يقول والدي اشترى سيارة من زوج اختي وكنت يومها متخاصما مع اخي فحلفت وقلت علي بالطلاق بالثلاثة اذا سجلت السيارة باسم اخي لاحرقها وحلفت اليمين وانا غاضب على اخي جدا ولم اكن انوي الطلاق حقيقة وانما تخويفا لهم. فهل اذا حرقتها الان اكون قد وفيت بيميني ام لا او ماذا علي ان افعل عليك كفارة يمين ما دمت اردت توقيفه ومنعه فعليك التوبة والاستغفار من هذا العمل وعليك كفارة يمين وذلك باطعام عشرة مساكين عشرة فقراء لكل فقير نصف صائم من التمر او من الارز او الحنطة او غيرها من قوت البلد وان عشيتهم او غزيتهم او كسوتهم على قميص كفى ذلك. والحمد لله نسأل الله للجميع الهداية. نعم اللهم امين ولا يقع الطلاق. نعم. لا لا يقع الطلاق لان في هذا لان الطلاب بهذا المعنى في حكم اليمين ولا يقع ولا يقع بها طلاق. لانك ما اردت ايقاع الطلاق وانما اردت التخويف والمنع من هذا العمل. احرص دخول السيارة؟ لا لا يحرق السيارة. نعم. فاضي ولا يلحق السيارة. هذا اضاعة مع الامور. نعم. بارك الله فيكم. ايها الاخوة الكرام في ختام لقائنا هذا اليوم نشكر فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد على تفضله بالاجابة على اسئلة الاخوة عبدالله الدوسري من الرياض والاخ عين ميم من الرياض ايضا. والاخت ميم سين الهاجري من الرياض والاخ اخرجه حسن الشهري من جدة والسائلة مسلمة من العراق محافظة ديالي والاخ عين عين مصري الجنسية مقيم بالمملكة والاخت ها كاف باء من بلدة ارطاوي واخيرا على سؤال الاخ احمد بن قاسم بن عبد العزيز العبيدات من الدمام. ايها الاخوة الكرام الكرام لقاؤنا بكم في حلقة قادمة ان شاء الله. الى ذلكم الوقت نستودعكم الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته