بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين ايها الاخوة الكرام نحييكم في هذا اللقاء الجديد مع فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد والذي يسرنا ان يتولى الاجابة في حلقتنا اليوم على رسائلكم واستفساراتكم فهذه اول رسالة في حلقتنا اليوم من المستمع حسين علي محمد اليماني مقيم بالرياض. يقول حصل بيني وبين زوجتي خصام فاشتد غضبي وقلت لها جعلتك كمثل امي وكرائمي. وقد سألت بعض العلماء في ذلك فقالوا يجب عليك كفارة ظهار. ولكني لم استطع فعل شيء منها فقد اطعمت ستة مساكين فقط ثم اتصلت بزوجتي بعد ذلك وهي الآن عندي فما رأيكم في هذا؟ افيدوني وفقكم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد القول للمرأة انفعاله حرام او مثل ام او مثل امي او مثل اختي او نحذر او نحو ذلك هذا امر لا يجوز لان الله جل وعلا حرم المظاهرة منها وتشبيهها بالام او بالاخت وقامت زوج الله سبحانه انه منكر من القول وزور فلا يجوز للمسلم ان يقول لزوجته انت مثل امه او انت حرام عليك امي او كاختي او كظهر امي كل هذا لا يجوز والواجب عليه ان يحفظ لسانه عن مثل هذا والله سبحانه قال والذين ظاهروا نسائهم ثم يعودون فقالوا الاية فبين جل وعلا ان المظاهر له احكام فيجب على المؤمن ان يتقيد بحكم الله جل وعلا ولا يتساهل في الاحكام فاذا قال هذا الكلام واحب الرجوع اليها والعودة اليها فان عليه كفارة بينها ربنا سبحانه وتعالى في قوله سبحانه وتعالى من قبل ان يتمسك ذلكم توعدون به والله بما تعملون خبير. صيام شهرين متتابعا من قبل يتماسى من ذلك الفهم لله ورسوله. فالمؤمن يتقيد بحكم الله ورسوله ولا يعجل ثم لا يتساهل واذا حصل غضب ومشاجرة فالواجب عليه ان يتثبت في الامور ويتعوذ بالله من الشيطان ولا يزال في امر يضره فان الاقدام على ما حرم الله المعاصي التي تضر العبد وتسبب غضب الله عليه سبحانه وتعالى والطلاق كذلك قد يفضي به الى ما لا تحمد عقباه فلا يزال في الطلاق بل ينبغي لها التثبت في الامور وعدم العجلة وان يتعوذ بالله من الشيطان عند حدوث النزاع والخصام وهذا الرجل الذي حرم زوجته يلزمه يعني اما عبد واما امة فاذا لم يتيسر ذلك فانه يصوم شهرين متتابعين قبل ان يتصل بها قبل ان يجامعها فان عجز عن ذلك اطعن ستين مسكينا لا ستة ستين مسكينا كما امر الله بهذا سبحانه وتعالى واطعامهم بكون يعشيهم او يغديهم او يعطي كل واحد نصف صاع من قوت البلد من تمر او ارز او حنضة او ذرة من قوت بلده قبل ان يمسها وهذا من قبل ان يتصل بها ويجامعها والسائق الاخطأ في دمائه لها قبل ان يكمل كفارة فعليك ان ايها السائل ان تمتنع منها وان تكف عن دماعها حتى تكفر الكفارة الواجبة واذا كنت لا تستطيع الصيام شهرين متتابعين فانك تخبل الاطعام اطعمها ستة بقي عليك اربعة وخمسون عليك ان تطعم اربعة وخمسين مسكينا مع الستة. حتى تكون الجميع ستين مسكينا تعطي كل واحد نصف ساعة وهو كيلو ونصف تقريبا من الحنطة او من التمر او من الام او من قوت بلدهم كان بلدهم عندكم فيه حتى تكمل الستين ومقدار هذا بوزن كيلو ونصف تقريبا فاذا كملت ذلك جاز لك ان ان تأتيها وعليك التوبة الى الله مما فعلت عليك التوبة الى الله سبحانه من قل ذلك اياها عليك التوبة الى الله سبحانه وتعالى فان عبادك اياها قبل كفارة معصية ذلك ان تتوب الى الله سبحانه وتعالى من ذلك. وعليك ان تكمل الكفارة لاطعام اربعة وخمسين مسكينا. كل واحد يعطى نصف الصاع من التمر او غيره من قوته هذا اذا كنت لا تستطيع الصيام وبعد هذا كله تحل لك زوجتك وعليك التوبة الى الله والندم على ما فعلت والاستغفار كسائر الذنوب نعم لو اراد ان يطعمهم كما تفضلتم بان يغديهم او يعشيهم هل هل يجوز له ان يطعمهم على دفعات مثلا؟ ما في بأس لا حرج يعني ان يفرقهم ليس بلازم لو آآ قد هؤلاء في وقت عشرة وهو يشري في وقت اخر او خمسة او ستة حتى يكملهم. جزاكم الله خيرا اه هذا سؤال من المستمع احمد خليل الشريف من جمهورية السودان مدرس باليمن الشمالي يقول حدثت خمس مشاكل مع زوجتي منذ حوالي ثمان سنوات وعلى اثرها تركت البيت الى بيت ابيها. وطالت المدة وطلبتها من اهلها واقاربها وذلك للحاجة اليها ولعدم اتساع المشاكل كلما طالت المدة وقد حان موعد عيد الفطر وكنت اريد ان تكون زوجتي في بيتها وعلى امل ان تعود وعندما جاءني خبر بانها لن تعود حلفت يمينا قلت علي الطلاق اذا لم ترجع قبل العيد او قبل الشهر تكون مطلقة واتصلت بعد اليمين باهلها حتى تحضر قبل الميعاد. لكن والدها رفض ذلك ولم تحضر. وكذلك زوجتي لم تسمع بهذه اليمين الا بعد ان تصالحنا وذهبت بعدها الى احد المشائخ لرد اليمين. ولم اتذكر بماذا افتاني؟ هذه مرة والمرة مرة اخرى حلفت يمينا بالطلاق على زوجتي قلت علي الطلاق اذا سلمتي على فلان تكوني مطلقة اريد منعها من السلام على هذا الانسان الذي لا استريح له ولا سيما اه قد يجمعنا مكان واحد لانه قريب ولكنها سلمت عليه هذا نعم بقي له نعم يقول وفي المرة الثالثة على اثر خلاف ارادت الخروج من البيت وكنت اريد منعها من الخروج وتهديدها حتى لا تخرج فيكون هناك مشاكل اكثر فحلفت يمين طلاق وقلت في نفس اليمين تكوني محرمة تكوني محرمة علي مثل امي واختي اذا خرجت من باب البيت فرجوتها الا تخرج من باب البيت ولكنها خرجت وسألت عن هذا ايضا فقيل اطعم ستين مسكينا وفعلت وقال لك طلقة واحدة. اعيد الثانية. في الثالثة يقول ارادت الخروج من البيت وكنت اريد منعها من الخروج وتهديدها حتى لا تخرج فيكون هناك مشاكل اكثر فحلفت يمين طلاق وقلت في نفس مين؟ فكوني محرمة علي مثل امي واختي. اذا خرجت من باب البيت فرجوتها الا تخرج من باب البيت ولكنها خرجت. وسألت عن هذا فقيل اطعم ستين مسكينا وفعلت. وقال لي ذلك الذي بهذا لك طلقة واحدة. وفي المرة الرابعة سمعت زوجتي تقول لاحد ابنائي يا ابن الكلب فحلفت يمينا قلت علي الطلاق وقلت ذلك مرة ثانية تكوني طالقة. ولم اسمعها قالت شيئا وانما قالت لي بعد هذا اليمين. انا سهوت وقلت يا اولاد الكلب لاولاد اولادي علما بانني حلفت هذه اليمين وهي لم تتطهر بعد من العادة الشهرية وفي المرة الخامسة على اثر سوء تفاهم هددتها بالطلاق اذا لم تكف عن الصياح ولم نعم؟ صحيح. وفي المرة الخامسة على اثر سوء تفاهم معها هددتها بالطلاق اذا لم تكف عن الصياح ولكنها اه لم تكف مرة تلو المرة وزادت من صياحها فغضبت غضبا شديدا. وخرج الكلام بعد مقاومة مني له مندفعا بالغضب. قلت علي طلاق انت مطلقة في ذلك الوقت وتكوني محرمة علي مثل امي واختي. وبعدها تيقنت انني خسرت اولادي وزوجتي غير اني من شدة الغضب لم اتذكر انني قلت لها تكوني محرمة علي مثل امي واختي. واسأل هل بالغضب الشديد لا يقع الطلاق؟ وما شدته؟ وهل من الضرورة الا اتذكر شيئا مما قلته على الاطلاق وهل هذا اليمين يقع رغم اني قلته نتيجة لغضب شديد؟ فماذا ترون في هذه الحالات الخمس؟ افيدوني بارك الله فيكم هل بقيت فرصة للعيش مع زوجتي ام لا نعم على كل حال ما ينبغي للسائل ان يتساهل بهذا الامر ويكثر من الطلاق ويهدد بالطلاق وينبغي له ان يحفظ لسانه وهكذا كل مسلم ينبغي ان يتساهل بالطلاق فينبغي ان يحفظ لسانه من الطلاق وان يهدد بغير الطلاق ويتوعد بغير الطلاق وينصح زوجته عند المخالفة بما يرى من النصيحة اما الطلاق فينبغي ان يكون بعيدا لان ذلك قد يضر بحاله مع زوجتك وان تخذل فراقها فينبغي له الا يهدىء بالطلاق والا يستعمله مهما امكن واما ما وقع منه في هذه المسائل الخمس فالطلاق الذي اراد به تهديدها ومنعها وما اراد في قطاع الطلاب حين قال لها ان جاء العيد او خرج الشهر قبل ان تحضرين وانت طالق ان كان اراد بهذا ايقاع الطلاق وقع طلقة وان كان ما اراد بذلك ايقاع الطلاق وانما اراد منعها من البقاء في عند اهلها حتى تأتي قبل العيد واراد بهذا تخويفها من محبة هذه اليمين فانه لا يقع شيء وعليه كفارة اليمين وهكذا منعها من السلام على الشخص المعين اذا كان اراد ملأها كما قال ولم يرد ايقاع الطلاق فانه الطلاق لا يقع وعليه كفارة يمين عن سلامها له اذا كان اراد منعه من السلام ولم يرد ايقاع الطلاق وهكذا منعها من الخروج من البيت. اذا كان اراد عدم خروجها وانما اراد تخويفها في الطلاق حتى لا تخرج ثم خرجت بعد كفارة اليمين في هذا كله اما اذا كان اراد ايقاع الطلاق فان تقع طلقة وهذا طلاق متعذب والمسألة تحتاج الى عناية ونظر بموضوعه فان كانت الزوجة موجودة في الرياض فنرى انه يحضر عند وزوجته حتى انا انظر في امرهما جميعا بالتفصيل وحتى تكون الفتوى على امن واضح والشيء الذي فعلته ناسية لا يقع به شيء اذا كان الوقت كلمت من منعها من تكريمه سهوا ناسية فلا يقع شك بذلك ولا عليه كفارة فيما اذا كانت فعلت المحلوفة عليه ناسية ساهية. لان الله يقول ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا وهكذا اذا اشتد الغضب نفسه الغضب شديدا لانها خالفته نزعته شديدا وتكلمت عليه كلاما يعني سبب شدة غضبه وعدم استطاعته قهر نفسه فانه بهذا بهذا بهذه الحال لا يقع الطلاق فان في هذه الحالة يشبه هذا من من لا عقل له عند شدة الغضب لانه لا يملك نفسه ولا يستطيع قهرها بسبب غضب الشديد والنزاع الشديد او الكلام الخبيث الذي قالت له حتى اشتد غضبه فانه لا يقع به الطلاق وقولوها يا ابن الكلب يا بني الكلب اذا كانت ساهية فانه لا يقع شيء بذلك ولازموا كفرتهم بذلك فينبغي لها ان يتوقف عن الطلاق ويحذر هذا الاستعمال الذي قد يفضي به الى اهله قد يسبب مشاكل عليه فينبغي له ان يحذرها ينبغي لك ايها السائل ان تحذر مثل هذا واذا حضرت مع زوجتك عندي هو يكون اولى حتى نسألها عما قلت. ونسألك عن ما قلت وحتى يحضر معها وليها كاخيها او ابيها حتى ننهي الموضوع على طريقة واضحة وبعد سؤالكما جميعا والولي عن كل ما وقع هذا يكون احوط واولى المقيم في اليمن على اي حال خلاف في اليمن فعليه ان يتصل بالعلماء هو زوجته ووليها احسن. حتى يفصل له العلماء ما وقع فيه. يتصل بعض العلماء هناك اخوان من القضاة ونحن من اهل العلم اهل البصيرة فيخبرهم بكل ما وقع منه حتى يكون على بينة وعلى بصيرة في فتواه وفيما يراه اهل العلم ان شاء الله البركة والخير قد بينا له ما يلزم حسب ما هل يعرفنا من سؤاله؟ ماذا عن مظاهرته التي يقول اكوني مثل امي واختي؟ هذا عليه كفارة اذا كان يستطيع الصيام يصوم شهرين متتابعين كما يستطيع الصيام يقيم ستين مسكينا. هو حسب سؤاله يقول انا ذكر هذا الكلام مرتين في المرة الاولى يقول سألت عنه وكفرت باطعام ستين وقيل لي لك طلقة اذا كان نعم اذا كان لا يستطيع الصيام تجيه وتزيل طعامه ستين مسكينا لا يستطيع الصيام وعليه ايضا ويقع عليها طلقة اذا كان ما اراد منعها من مرض ايقاع الطلاق يكون عليه طلقة اما ان كان اراد اراد معها وكفها من هذا الشيء ولم يرد ايقاع الطلاق وانما اراد تخويفها وتحذيرها وكفها عن ذلك فان عليه كفارة كبيرة نعم اذا على هذا بقي عليه كفارة ظهار واحدة لانه ذكر انه نعم ظهر مرتين. نعم. بارك الله فيكم. اراد منعها وكفها. نعم. مم. هذا سؤال من المستمع ابراهيم احمد من السودان يقول انا رجل متزوج وقد حصلت بيني وبين زوجتي خصومة مما اغضبني اشد الغضب جعلني لا اشعروا بما افعله فقلت لها انت طالقة فقالت لي اشهد يا فلان من الحاضرين فقلت تشهد علي عشر طلقات ولكن ولكن من حولي من الناس بعده هدوئي قالوا لي اني قلت لها انت طالقة عشر مرات. فارجو افادتي هل يقع طلاق بهذا ام لا؟ علما انني كما اسلفت كنت وقتها في اشد الغضب مثل ما تقدم اذا كان في اشد الغضب لا يقع الطلاق اذا كان هناك اسباب كثر شدة الغضب حتى كان يعني شبه المجنون شبه هذه الشعور اذا اشتد به الغضب وعظم عليه الامر حتى ما ملك نفسه ولا استطاع منك نفسه ولا قهرها بسبب سوء مخاصمة هذا وكلامها عليه من وتعيين ونحو ذلك فانه لا يقع الطلاق على اصل اصح اقوال العلماء. يكون حكمه حكم الطلاق المجنون والمعتوه نعم. نعم. نسأل الله السلامة. نعم فهذا سؤال من السائل عبدالرزاق ادم محمود مقيم بالمملكة العربية السعودية الجموم يقول ذهبت الى المسجد لصلاة العشاء فوجدت الجماعة قد سبقوني بركعتين وبعد ان كبرت للدخول في الصلاة حصل للامام عذر جعله يقطع الصلاة ويضعني اماما مكانه فماذا افعل في هذه الحالة وانا مسبوق بركعتين يصلي الركعتين التي ادركها الامام ويجلس التشهد فاذا شهد الشهر الاول فالافضل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقوم ويشهد لهم يجلسون حتى يفرغ ويسلم بهم جميعا يشير لهم حتى يجلسوا ولا يتابعون فاذا سلم فاذا قضى الركعتين التي عليه اللتين عليه سلم بهم جميعا لانه معذور في هذه الحالة وهم معذورون فهو يقوم حتى يكمل صلاته وهم ينتظرونه لانه قام لعذر فيسلم بهم جميعا هذا هو المشروع ولو انه استخلف انسانا لم يفوت شيء لكان اولى. لكن ما دام استخلفه فان الصلاة صحيحة والحمد لله يصلي به ركعتين ويرتحل بهم ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم على الاصح افضل يصلي مع نبيه صلى الله عليه وسلم بعد الشهادتين ثم ينهظ مكبرا الى الثالثة حتى يكمل لنفسه اذا كمل لنفسه سلم بهم جميعا اما هم لا يذهبون معه ينتظرون حتى يسلمهم جميعا. ها لكن لو كان هذا الشخص المستخلف اه ايضا استخلف اخر او قدم اخر من لا بدون عذر لكن يعني هو نفسه يدفع احد المكملين للصلاة مع الامام الاول؟ لا لا نعم اخشى ان يكون شبه الوكيل لا يوكل في مثل هذا ما دام استخلفه لهم نعم يمضي لا يسأله ان اذا عرض له عار حينما اذا لم يكن هناك مانع فيجب ان يتجمله ويشير لهم اذا اراد النهوض يشير لهم حتى يجلس حتى يكمل الليل ثم ولو قام معها جاهل وصلاته صحيحة صحيحة لو قام جاهل صلاته صحيحة. لكنه هو يشير له حتى يجلس وينبههم بعد الصلاة ان هذا هو المشروع اذا جاء مثل هذا يجلسون وينتظرون نعم احسن الله اليكم واثابكم ايها الاخوة الكرام كان لقاؤنا هذا اليوم مع فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الرئيس العام ادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد. وقد استعرضنا في حلقتنا اليوم رسائل الاخوة حسين علي محمد اليماني مقيم بالرياض والمستمع احمد خليل الشريف سوداني الجنسية يعمل مدرس باليمن الشمالي والمستمع ابراهيم احمد شاويش من السودان ايضا. والمستمع عبدالرزاق ادم محمود. مقيم بالجموم المملكة العربية السعودية ايها الاخوة الكرام موعدنا معكم في الحلقة القادمة ان شاء الله. الى ذلكم الوقت نستودعكم الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته