بسم الله الرحمن الرحيم. ايها الاخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا بكم في هذا اللقاء الجديد مع فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد. والذي يسرنا ان يتولى الرد على اسئلتكم في حلقتنا اليوم فهذه في البداية رسالة موجهة من المستمع من الكويت ميم فاء ياء يقول تشاجرت انا وزوجتي قبل مدة فقلت لها طالق. لاجل ان تسكت فقالت كلمة فقالت كلمة ثانية وكنت غاضبا منها جدا ومن كلامها فقلت لها مرة اخرى طالق. ومكثت مدة لا تكلموا معها واما اليوم فاني احيانا اتكلم معها في اغراض البيت او اذا لزم شيء للاولاد وغير هذا لا يوجد شيء الحكم في هذا افيدونا ولكم الشكر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد فالله جل وعلا شرع لعباده الطلاق ليتخلص كل واحد من الزوجين يصاحبه اذا لم تستقيم الحال ولم يحصل ما يقيموا العلاقة على الوجه المرئي وجعله سبحانه ثلاثا يراجع الملة الاولى وبعد الثانية وليس له الرجعة بعد الثالثة وحرم ايقاعه بالثلاث جميعا ملك واحدة مادة واحدة كما قالت جل وعلا الطلاق مرتان فامساك بالمعروف وتسليم باحسان فاذا طلقها طلقة واحدة فله مراجعات عنده ثم اذا راجعها بقيت على حالها زوجة شرعية كحالها الاولى فان طلقها الثانية فله رجعتها ايضا من دون عقد نكاح كما بعد الطاقة الاولى فانت ايها طلقتها طاقتين فلك المراجعة ماذا ما دامت لم تحض ثلاث حيضات ماذا الطلقة الاولى لا تزال زوجة لك حتى يطلقها الطبقة الثالثة هذا اذا كان الغضب خفيفا اما اذا كان الغضب شديدا حصل بينكما تنازع شديد وكلمات جارحة منها شديدة حتى اشتد غضبه ولا يكملك نفسك للامساك عن الطلاق فهذا الطلاق حينئذ عند الغضب الشديد لا يقع على الصحيح من اقوال العلماء والغضب ثلاث احوال الناس الغضب لهم ثلاثة احوال احداها ان يشتد غضب حتى يفقد الشعور ويكون كالمجنون المأثور فهذا لا يقع طاقه عند اهل العلم. لانه بمثابة المجنون والمعتوه زائل العقل هذا لا يقع طلاقه اذا زال عقله من شدة الغضب ولم يملك نفسه ولم يضبط ما يقول ولم يحفظ ما يقول الحال الثاني ان يشتد معه الغضب ولكنه يتفهم ما يقول ويعقل الا انه اشتد معه كثيرا ولم يستطع ان يملك نفسه لطول النساء او المشابهة والمشاتمة او المضاربة فشد الغضب لاجل ذلك هذا في خلاف بين اهل العلم والارجح انه لا يقع ايضا فان كان غضبك من هذا من هذا القبيل فالطلاق غير واقع وان كان غضبك من الحالة الثالثة خفيف الذي يحصل منه تكدر من الزوج وكراهة لما وقع من المرأة ولكنه لم يشد معه شدة كثيرة تمنعه من التعقل والنظر لنفسه مرة غضب العهد خفيف فهذا يقع معه الطلاق عند جميع اهل العلم لكن اذا كانت المرأة في حال حيض عند الطلاق هم في حال نفاس او في حال قد جامعتنا في حال طهر جمعتنا فيه فالجمهور من اهل العلم وقوع الطلاق مع الاثم لان الطلاق يجب ان يكون في حال طهر لم تجامع فيه. او في حال حمل هل له الطلاق الشرعي ان تكون المرأة حاملا وهو طفل في الجامعة فيه فان كان في او فيها او في حال حيض من الفاس اختلف العلماء في ذلك فجمهور اهل العلم يرونه يقع الطلاق مع الاثم والقول الثاني انه لا يقع لانه طالما غير شرعي ولم يصادف الحالة التي يقع التي شرع الله فيها الطلاق فلم يقع وهذا قول والارجح من حيث الدليل لمثابة الصحيح عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه طلق امرأته وهي حائض فانكر على النبي ذلك عليه الصلاة والسلام وامره بالمراجعة وان يمسكها التطعيم ثم تطهر يمسكها اولها حتى تظهر من حيضها الذي اطلقها فيه ثم بعد ذلك ثم ان شاء طلق وان شاء امسك فهذا ظاهر بان طلاقه لم يقع كما قاله جمع من اهل العلم لقوله امره بالمراجعة ثم بالامساك حتى تطهر ثم تحيد ما تطهر ثم قال فان شئت فامسك مطلقة قبل ان تمسها فتلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء يعني في قوله سبحانه وطلقوا من عدتهن فهذا يدل على ان طلاق فيه او في حال حيض او نفاس طلاق غير شرعي وطلاقه في العدة التي لم يأمر الله الطلاق فيها وهذا هو المختار وان كان خلاف قول الجمهور فانت اعلم بنفسك وما جرى عليه حين الطلاق فان كان الغضب اذا اشتد مع شدة واضحة قوية لطول جاء بينكما وسوء الكلام الذي صدر منها حتى لم تهلك نفسك او كان في طهر جمعته فيه او في حيض الطلاق غير واقع وان كانت في حال حمل لم تجامع فيه وكان الغضب ليس بشديد غضب عادي فان الطلاق واقع من مضى عليها طلقتان ولك مراجعتها هذا بل في العدة فاذا طلقتها بعد هذا مرة ثالثة حرمت عليك حتى تنتهي الزوجة غيرك والواجب على المؤمن ان يتقي الله في كل شيء وان ينظر في الامر الى اراد الطلاق لا يعجل في الطلاق بل ينظر فان كانت زوجة مستقيمة والحال مستقيمة فلا وجه للطلاق ولا ينبغي الطلاق وهكذا اذا امكن التعديل وامكن العلاج فلا ينبغي فلا ينبغي العجلة في الطلاق ثم اذا عزم على الطلاق فلينظر هل هل هي في او في حال هم فلا بأس بالطلاق اذا كان في قول النبي او في حال هم اما ان كان في طول الجامعة فيه او في حال حيض او في اسفل فالواجب على المؤمن ان ينظر في هذه الامور وان لا يعجل بطلاقه لاهله فلينظر ويتأمل ينظر العواقب ولا يأجل ثم ينظر في حال المرأة عليها حبلى او فطور فيه او في هذه الأخرى حتى يطلق على بصيرة وحتى يكون طلاقه طلاقا شرعيا موافقا لما جاء به النص نعم. جزاكم الله خيرا. هذه رسالة آآ بعث بها المستمع علي معين موسى الزهراني من بلاد زهران له سؤالان في رسالتك يقول في سؤاله الاول صليت المغرب مع جدي وقد سبقني بركعة واحدة وبدلا من ان يجلس للتشهد الاخير بعد الثالثة نهض ليأتي بركعة زائدة فامسكته بيدي وقلت سبحان الله ولكنه اصر على ذلك وعندما جاء بهذه الركعة لم اسلم انا ونهرت لاكمل صلاتي بركعة هي في العدد رابعة ولم احتسب ركعته الرابعة له والثالثة لي. وبعدما انتهت الصلاة قلت له لم زدت ركعة؟ فقال لكي تكمل صلاتك معي جهلا فما حكم هذه الزيادة في صلاته من غير سهو وجهل منه بحكم ذلك من غير سهو وجهل منه بحكم ذلك. وماذا عليه فعله الان؟ وما حكم صلاتي انا؟ حيث انني زدت ركعة رابعة لم احتسب زيادته وايضا سجدت للسهو جبرا للزيادة المعلومة اما عملك انت فقد اصبت حين ان نبهته قلت سبحان الله وامسكته ليجلس لان هذا هو الواجب عليه ان يجلس الى نبه ولا يأتي بزيادة وانت الواجب عليك ان تجلس وتنتظر وسلم قمت واتيت بالركعة التي اتتك ولا ولا تتبعه في زيادة هذا هو المشروع اذا قام الامام الى رابعة في المغرب قبل صلاة الفجر او الى خامسة في الرباعية كالظهر فان المأمون ينبه ويقول سبحان الله سبحان الله والمرأة تصدق والزمه الرجوع عندهم الايمان الرجوع الا اذا كان عنده يقين انه لم يخطئ وانهم هم المخطئون والا فعليه الرجوع والجلوس حتى يكمل صلاته ثم يسلم وعليه سير السهو قبل ذلك قبل ان يسلم سجدتي سهو سجدتي للسهو فان كان عنده يقين انه مخطئون وهو مصيب كمل صلاته وتممها اما المأمومون فهم يعملون بيقينهم ان كان عندهم يقين انه زائد جلسوا وانتظروه حتى يسلموا معه وان كما عندهم يقين تابعوه وكملوا معه لان امامهم وعليه متابعته وليس له مخالفته الا اذا كان عندهم يقين انه مخطيء فانهم يجلسون ولا يتابعون في الزيادة وهذا الاقامة بخامسة الزائدة يعلم منه من اجل ان تكمل معه الصلاة هذا صلاته صحيحة لاجل الجهل مثل الذي قام لخامسة في الرباعية او الثنائية ورابعة في الثلاثية جهلا منه يحسب انه لا يرجع الى المستوى قائما. بعض الناس يظن انه اذا استوى قائما لا يرجع. وليكمل وهذا غلط من الجهل صلاته صحيحة ولكن ينبغي له ان يتعلم صلاته ويتفقه في صلاته حتى لا يعود الى مثل هذا الجهل والمقصود انه اذا اتى بالخامسة او بالرابعة في الثلاثية او بالثلاثة الجنائية جهلا او نسيانا فصلاته صحيحة ولكن ليسه اذا كان في النسيان يسجد للسهو اما لو تعمد الخامسة في الرباعية او الثالثة الرابعة في الثلاثية صلاة المغرب وهو يعلم الحكم الشرعي متعمد القيام هذا متلاعب صلاته باطلة لكن غالبا هذا لا يقع تعمدا انما يقع من اجل الجهل او النسيان الوصاية الصحيحة والمأموم عليه الا يتابعه في الخطأ. اذا عرف المأموم انه مخطئ لا يتابعه ولا ينبهه ولا يتابعه. لا في الزيادة ولا في النقص بل المأموم يعمل بيقينه فان كان فان كان الامام زائدا جلس وان كان الامام ناقصا قام المأمور يكمل نعليه اذا لم هذا هو الواجب على المأموم وهذا هو الواجب على الامام كما سمعت نعم لكن هو هذا الشخص الذي لم يحتسب هذه الركعة التي زادها الامام ليكمل صلاته بها ثلاثا وزاد عليها ركعة من عنده هل فعله هذا صحيح؟ لا يتابع زيادة وتابعه وزاد ركعة المأموم لا يتابع الزيادة لم تابعه في الزيادة وزاد على ذلك ركعة القضاء يكون بعد الصلاة القضاء يكون بعد السلام هذا كلام الامام فالركعة التي زادها قبل السلام لا تجزئ نعم. ولكن بسبب الجهل فلا تبطلوا صلاتكم لا تبطلوا صلاتكم صلاته صحيحة وتكون الزيادة وتكون التكملة بعد السلام اه قضاء استقرت الشريعة ان القضاء يكون بعد السلام الا في صلاة الخوف في انواع صلاة الخوف واما القضاء الشرعي المعتاد نبي له رسول الامة عليه الصلاة والسلام فيكون بعد السلام نعم. انما ليس عليه اعادة الصلاة. لا ليس عليه اعادة الصلاة. نعم. فسؤاله الثاني يقول اذا طلق الرجل امرأته طلقة واحدة شرعية ولم يراجعها قبل ان تنقضي عدتها ولكنه اراد مراجعتها فقام وليها بدعوى ومشكلات بغية انتهاء العدة لكي لا ترجعها الا بعقد جديد وينال هدفه من ذلك. فما الحكم؟ جزاكم الله خيرا الواجب على الولي ان يساعد على الخير والا يقف حجر عشرة في طريق الرجعة الزوج له ان يراجع ما دامت العدة ولم يطلقها الا طلقة واحدة او اثنتين له ان يراجع ويشهد شهيدين على الرجعة العدلين على الرجعة وتثبت له الرجعة وان عرضه وليها وان ابى عليه وليها فانه لا يظره ذلك يعني يفسد شاهدين رجلين انه ان يراجع زوجتي فلانة ما دامت العدة وتبقى زوجة له بهذه المراجعة وعلى وليها ان يتقي الله وان يمكن الرجل من زوجته اذا كانت الزوجة راغبة في ذلك اما ان كان ان زوجة ابية وهناك خصومة هذه ترجع الى المحاكم خارج المحكمة وزوجته وليها والحاكم ينظر في الاسباب التي وجبة النزاع اما اذا كانت المرأة غالية والعدة لم تنتهي هو الطلاق واحدة او اثنتين فانه يراجعها ولو لم يرضى ولي ولو لم ترظى هي ايظا يشد شاهدين انه راجعها ما زادت في العدة والطلاق واحدة اثنتان عليهم له ان يغادر في هذه الحالة الرجعة وان لم ترى الزوجة وان لم ير الولي اذا اشهد شاهدين بذلك او اعترف اعترفت المرأة بذلك والولي ليس له ان يعالج بغير وجه شرعي. فعليه ان يساعد على الخير وليس له المعارضة الا بوجه شرعي. نعم احسن الله اليكم. هذا سؤال من المستمع ميم حاء سين عين من الاردن عمان المفرق يقول انا شخص عقدت على فتاة عقد زواج رسمي وفي يوم من الايام غضبت من الاهل عندما كانوا يتكلمون معي في عمل يخص مخطوبتي فتلفظت بكلمة صادقة ورددتها ثلاث مرات دون ان تعلم هي والى الان لم تعلم فهل وقع الطلاق هنا؟ وما نوعية الطلاق؟ افيدوني جزاكم الله خيرا اذا كان الواقع وما ذكره السائل فانه يقع على طلقته واحدة فقط اذا كان لم يدخل بها انما عقد ولكن لم يدخل بها فانه يفعلها طلقة واحدة وله العود عن جديد بعقد جديد من غير حديث الازهر الجديد بل نكاح جديد يكفي والطلاق الثاني الموسى لا يلحقها لان المرأة اذا لم يجهل بها لا يلحقها الا طرفة واحدة تهينها برواية صورة والصلاة الثاني وثلاثة حق لانها ليست في عدة وله العود اليها بنكاح جديد كخاطب الخطاب جزاكم الله خير الجزاء. ايها الاخوة الكرام في حلقتنا اليوم عرضنا رسائلكم على فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد وقد اجاب جزاه الله خيرا على اسئلة الاخوة ميم فاء ياء من الكويت والاخ علي معيض موسى الزهراني من بلاد زهران واخيرا على سؤال الاخ ميم حاء سين عين من الاردن عمان المفرق. ايها الاخوة الكرام باسمكم جميعا نتوجه الى شيخنا الجليل بالشكر الجزيل على تفضله بهذه الاجابة. ونشكركم ايضا على حسن اصغائكم ثم الى لقاء اخر نستودعكم الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته