بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اخوتنا الكرام نحييكم في هذا اللقاء الجديد مع فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد والذي يسرنا ان يكون ضيف لقائنا اليوم لنعرض على فضيلته رسائلكم واستفساراتكم وهذه اول رسالة في حلقتنا اليوم من المستمع محمود ميم جيم مصري يعمل بالمملكة العربية السعودية بعث بعدة اسئلة يقول في سؤاله الاول نذرت لله تعالى ان اذبح عجلا لتفضله علي بزيارة الحرمين الشريفين وفي نيتي وكما هو متبع في بلدنا ولتقارب المستوى المعيشي فلا يوجد الفقير المعدم ولا الغني المترف فقصدي ان اذبحه واولم وليمة ثم ادعو كل المسلمين في بلدنا ثم ادعو شيخا وعالما جليلا معروفا عندنا يقوم بوعظ المسلمين واقامة حلقات الذكر والاستغفار والتسبيح والتحميد لله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم في ليلة محددة ويتناولون طعام العشاء ثم نقضي ليلتنا تلك في ذكر الله والصلاة والتسبيح والتحميد. فهل في ذلك شيء يخالف شريعة الله او لا اكون بذلك قد وفيت بنذري؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد فان النذر منهي عنه قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تنذروا فان النذر لا يرد من قدر الله شيئا. وانما يستخرج به من البخيل لكن من نذر طاعة لله سبحانك الصلاة والصوم والملح لله سبحانه فانه يوفي بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه اخرجه البخاري في صحيحه فعليك ايها الاخ السائل ان توفي بنذرك بذبح العجل وتوزيعه الغليمة كما نويت ولا بأس بذلك الفقراء وغيرهم من اقاربه وجيرانه على حسب ما نويت لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل ذليل ما نوى واحضار العالم للتذكير والوعظ بمناسبة اجتماع المسلمين هذا شيء طيب كذلك اذا تنبهه الله وذكر الله جل كله يذكر الله بنفسه يسبح الله بنفسه. كل هذا عمل صالح اما الاجتماع على اذكار مخصوصة وتسبيح مخصوص بصوت مخصوص جماعي هذا لا دليل عليه وليس له اصل في الشريعة فيما نعلم لكن اذا سبح كل واحد واستغفر كل واحد نفسه وذكر الله في اماكنهم سبحوا الله في اماكنهم واستغفروا سبحانه وتعالى وشكروه هذا كله طيب واذا كان في اجتماعهم قراءة للاحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او قراءة للقرآن وهم يستمعون والعالم يفسر لهم معنى الايات ومعنى الاحاديث هذا كله طيب اما الحلقات التي يفعلها الصوفية على اذكار مخصوصة واصوات مخصوصة من نغمات مخصوصة هذه لا اصل لها من البدع ولكن اجتماع الناس على العلم وقراءة القرآن واستماعه وسماع كلاما لاهل العلم وتذكيرهم ووعظهم وتفسير الايات للحاضرين كل هذا طيب نسأل الله للجميع التوفيق والهداية ويكون هذا في يوم معين او في وقت معين من من الليل لا بأس الا ان يكون يقصد بذلك تعظيم ليلة مخصوصة من ليلة المولد هذا لا يجوز لان الموالد بدعة والاحسان بها من البدع المحدثة في الدين على الصحيح من اقوال العلماء وقد تنازع العلماء المتأخرون في ذلك فزعم بعضهم انه سنة وان اقامة الاعياد لا بأس بها ولكنه قول مرجوح وضعيف وصابوا ان الاحسان بالموارد بدعة ما انزل الله بها من سلطان داخل ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امراة فهو رد وفي قوله عليه الصلاة والسلام من احدث في امرنا هذا ما ليس منه رد والدليل على هذا مع الاحاديثين المذكورين ان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في حياته ولا فعله اصحابه بعد وفاته الى الصديق رضي الله عنه ولا عمر رضي الله عنه ولا عثمان ولا علي رضي الله عنهما ولا بقية الصحابة كذلك ما فعله التابعون ولا اتباع التابعين في مولد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في مولد غيره فدل ذلك على انه بدعة والخير كله في اتباع السلف الصالح في السير على منهاج نبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر والحمد لله في كل وقت الاذان والاقامة خمس مرات في اليوم والليلة في التشهد الاول والتشهد الثاني في الاوقات يصلى عليه وسلم عليه عليه الصلاة والسلام فليس بحاجة الى هذه بدعة وهكذا سيرته صلى الله عليه وسلم يجب ان تدرس في المدارس والمعاهد والمساجد والكليات حتى تعرف سيرته عليه الصلاة والسلام. وحتى يتأسى باقواله وافعاله عليه الصلاة والسلام فليس المسلم بحاجة الى بدعة المولد فينبغي لاهل العلم ان ينتبهوا لهذا الامر هو ان يوضحوا للعامة طريق اهل السنة والجماعة في هذا الباب وغيره نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق صلاح النية والعمل اللهم امين. بارك الله فيكم. اه يقول هل يجوز له ان يأكل هو واولاده واهل بيته واقاربه من هذه الوليمة؟ لا ما دام نوى هذه النية انه يذبحها ويجمع عليها الناس ويأكله اهل بيته لا بأس الاعمال بالنيات يعني ما لم يحدد ما نوى شيء فانه يعطاها الفقراء خاصة. نعم. وما دام نوى ان يذبحها في البيت ويجمع عليها العلماء ويجمع عليها الفقراء وغير الفقراء من اهل بيته وجيرانه فالاعمال بالنيات اه سؤاله الثاني يقول لي جار لا يصلي ولا يصوم ويشرب الخمر ويلعب الميسر وقد نصحته مرارا وتسبب ذلك في سوء تفاهم بيني وبينه وقال اني اعرف كل نصائحك فما الحكم في مثل هذا الجار ومعاشرته والاحسان اليه بما اوصانا به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهل احسن جواره ولا دخل لي عمله هذا علما بانه قد يستلف مني بعض النقود بحجة اولاده. ثم اعرف بعد ذلك انه استغلها في لعب الخمار وقد يردها هذه من مكتبه من ذلك اللعب. فهل يجوز لي اخذها منه؟ وهذا هو مصدره هذا الجار جار سوء والواجب هجره والاستمرار في الانكار عليه ونصيحته لعل الله يهديه والاستعانة بذلك والاستعانة بذلك ايضا خيرة اقاربه وجرادة الاخرين حتى فاجتمعوا على نصيحته وحتى ترشدوه الى الخير والصواب لعل الله يهديه باسبابكم لان من ترك الصلاة كفر نعوذ بالله من ذلك ام قد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام انه قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وقال عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر والجن والشرك ترك الصلاة رواه مسلم في صحيحه وهذا الرجل لا يصلي ولا يصوم ويشرب الخمر ويلعب القمار قد جمع شرا كثيرا اعوذ بالله فهو جدير بالهجر لكفره ورزقه وشره الكثير. ولكن اذا كان فقيرا فلا مانع ان يحسن الى اهل بيته لا لا بيده هو ولا من تعطي اهل بيته الفقراء المحاويج من زوجته واولاده وبناته تحسن اليهم بما تيسر اما هو فلا تعطيه شيئا لان يستعين به على ما حرم الله ولكن تعطي اهل بيته ما استطعت مواصلة اهل بيتك او غيرهم اذا كانوا فقراء محاويك ولا تؤذيه بشيء لانه جار وتحسينه بالنصيحة والدعوة الى الله احق جار النصيحة وبذل المعروف لكن هذا الرجل يحتاج مع النصيحة الى الهجر في كفره واعلان المعاصي والكبث. نسأل الله العافية. نعم غير بالنسبة لوفائه الدين من دخل اما قضاء الدين فلا تزال خذ دينك ولا تسأل. نعم. اذا اعطاك الدين لا تسأل. فانت لا تعلم ان او يعطي بعض ولا من غيره لا تسأل. خذ دينك والحمد لله. نعم. نعم اه لو فرضنا انه توفي وترك مالا اه من هذا الدخل او من هذا الباب يرثونه يرثون هذا الامام وليس عليهم شيء الا اني اعلم ان هذا باب فلان او هذا مال فلان يردون اليه. نعم. لان هذا ما يكون اخذا بالقمار ويردون اليه عن هذا الخمر يتصدقون به واذا كانوا محاويك هم اهل الصدقة احسن الله اليكم. سؤاله الثالث يقول آآ بينه وبين زوجته يقول حلفت عليها مرة قائلا والله العظيم ان لم تذهب اليوم الى بيتنا لتكوني طالقة وكانت في بيت ابيها في حالة نفاس ولم يمر عليها خمسة ايام من وضعها لسوء تفاهم نشب بيني وبين ابيها وكنت لا اقصد طلاقها وانما اقصد ان تخاف على نفسها من الطلاق وتذهب الى بيتنا تاركة بيت ابيها ولكنني بعد ان هدأت لمت نفسي على هذا الحلف وخوفا من اصابتها بمرض اثناء ذهابها. المهم لم ينفذ اه هذا لم ينفذ الذهاب الى بيتنا وبعد مرور عدة سنين ولكثرة كلامها في موضوع لا ارغب في الاستماع اليه حلفت عليها قائلا والله العظيم ان لم تسكتي عن الحديث في هذا الموضوع الان لتكوني طالقة. ولكنها تكلمت وكان قصدي ايضا ان امنعها من الحديث واخوفها بالطلاق. ولا اقصد تطليقها انما اقصد طاعتي في السكوت فهل في هذين الحلفين وقع علي يمين او طلاق رجعي او يمين وطلاق معا. وبمرور السنين ايضا حذفت عليها قائلا اذا تصرفت في اي موضوع بدون مشورتي لتكوني علي حرام كأمي واختي. اقصد ايضا تهديدها بعدم التصرف بدون سورة وطاعتي فهل هذا ظهار ام يمين؟ افيدونا عن ذلك جزاكم الله خيرا هذا التصرف لا يليق منك بل ينبغي التثبت وعدم المسارعة الى الطلاق وعلى ولا الى التحريم ايضا ولكن ما دام الواقع هو ما ذكرت وليس قصدك الا تخويفها وحثها على لامرك فان هذه الوقائع الثلاث كلها في حكم يمين كل واحد منها بحكم اليمين الطلاق الاول والثاني والتحريم الاخير كله في حكم اليمين وعليك كفارة اليمين عن هذه المقاعد الثلاث عليك كفارة ثلاث عن كل واحدة كفارة يمين وهي اطعام عشرة مساكين لكل مسلم استطاع من قوة البلد من تمر او غيره وذلك يقارب اثنين ونصف او حشمتهم بما يجزئ في الصلاة او ما هو اكمل من ذلك زاروا ونداء مثل القميص وعمامة يكفي لكل واحد وان عشيته في بيتك او غديتهم في بيتك كفى ذلك ايضا وعليك التوبة الى الله من التحريم التحريم لما احل الله لما احل الله سبحانه وتعالى وهذا الذي قلنا لك هو الاصح من اقوال اهل العلم ان في هذا كفارة يمين ولا يلحقك طلاق ولا تحريم هذا هو الارجح من اقوال اهل العلم في هذه المسائل الثلاث نسأل الله لنا ولك الهداية. نعم. اللهم امين آآ في الحلف الاخير بالظهار لا يكون ظهار هذا حكم اليمين حكم حكم اليمين. نعم. نعم اه هذا سؤال من الاخت المستمعة الف صاد عين من جمهورية مصر العربية تقول املك حليا ذهبية والبسها. وقد اشتريتها منذ زمن ولكني كل فترة ازيد عليها الى ان بلغت ثمنها الان حوالي الف وخمسمائة جنيه مصري فهل يحق دفع زكاة على هذه الحلي؟ ام انها تعتبر زينة اتحلى بها كذلك لطفلة صغيرة اشتريت لها ذهبا لكي تلبسه. وانا احتفظ لها بهذا الذهب حتى تكبر فتلبسه. اي انه يكون مثل المال المركون وثمنه حوالي ثمانمائة جنيه مصري فهل يجب عليه دفع زكاة لهذا الذهب؟ لان الله سبحانه وتعالى توعد الذين يكنزون الذهب والفضة بعذاب اليم ان لم يخرجوا زكاتهما واذا لم يكن عليه زكاة فما معنى الكنز؟ اذا نعم هذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم للمرأة التي تلبسها والصواب ان فيها الزكاة هذا هو الارجح من اقوال العلم. بالنسبة لحلي هي فيها الزكاة نعم. حلي المرأة وحلي البنت جميعا اذا بلغ كل منهما النصاب. نعم. والنصاب عشرون مثقالا من الذهب مقداره اثنان وتسعون غرام وهو بالجنيه السعودي احدى عشر جنيها و نصف جنيه فاذا كان الذهاب الذي لديك يبلغ هذا المقدار هذه الزكاة وهكذا الذي عند ابنتك اذا كان بلغ هذا المقدار فيه الزكاة وهي ربع العسر من كل الف خمسة وعشرون من كل الف خمسة وعشرون. نعم. هذا هو الزكاة في الذهاب ولو كان ان يجلس ولو كان للزينة. هذا هو المختار. لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي جاءت اليه وفي جرمتها مسكتا من ذهب ان تعطين زكاة هذا؟ قالت لا من قال يسر في ان يسوءك الله بهما يوم القيامة صورين من نار. نعم. فاقتهما لله ورسوله وكانت ام سلمة رضي الله عنها تلبس اوضاعا من ذهب فقالت يا رسول الله اكزون هذا فقال ما بلغ يزكى فزكي فليس بكنز فدل ذلك على ان الحلي تعتبر كنزا اذا لم تزكى فالواجب عليك اخراج الزكاة عن حريتي وعن حلي البنت اذا بلغ كل منهما النصاب الذي سمعتيه وهو عشرون مثقالا من الذهب وبعبارة الاخرى وبعبارة اخرى اثنان وتسعون قام وبعبارة ثالثة احد عشر جنيه ونصف ذهب سعودي او اكنجي الموجود الان هذا هو مقدار النصاب فاذا كان اقل من هذا فليس فيه زكاة والواجب ربع العشر يعني سهم الاربعين من كل الف خمسة وعشرون هذا هو الواجب. نعم فهذا السائل محمد احمد علي من الاردن عمان يقول تزوجت منذ خمس عشرة سنة من امرأة مسلمة وانجبت لي اربعة اولاد وابنتين ما شاء الله الا ان العلاقة الزوجية بين قد ساءت بادئ الامر ثم تم الصلح بتدخل العقارب ولكن ما لبث ان عاد الخلاف بيننا وقد حاولت اصلاح امرها بشتى الطرق ولكن لا فائدة وذات مرة اشتد غضبي عليها فقلت لها انت طالق وقد استفتيت احد المشايخ فافتاني باسترجاعها وفعلا ولم يدم الوفاق بيننا بل عادت الى ماضيها واساءتها الي بكل ما تستطيع وفعله فقلت لها انت طالق يا فلانة. وسميتها باسمها ومرة ثالثة وربما رابعة كلما تسيء الي اقول لها انت طالق. دون ان تسمعني. وحدث هذا اكثر من ثلاث مرات. فهل علي بعد ذلك ام لا اذا كان الطلاق صدر منك وانت في شعورك وظبط عقلك وكملت الثلاثة حرمت عليك لان الطلقة الثالثة هي الاخيرة نعم. والله يقول سبحانه فان طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنتهي وهذه الطلقة هي الثالثة فاذا كنت في الطلقات الثلاث قد حضر شعورك وقلتها وانت ما اعمى الله بكم عقلك فانها تقع هذه الطلقات الا اذا كان شيء منها بحال حيظ او نفاس او طول الجامع كما فيه فانها لا تقع في اصح قول العلماء والمسألة فيها خلاف وعند الجمهور ان الطلاق يقع حتى في حال البدعة. في حال الحيض والنفاس ولكن ارجح قولين عدم الوقوع اذا كان الصلاة وقع منك في حال كونها حائظا او نفساء او في ولا يجوز الطلاق في حال الحيض ولا في النفاس ولا في طرف جامعة فيه يحرم الطلاق في هذه الاحوال الثلاث. نعم. لما ثبت من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه طلق امرأته وهي حائض فانكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وامره ان يراجعها ثم يرسلها ثم تحيضه ثم تطهر ثم اذا طلق قبل ان ييبس ثم قالها النبي صلى الله عليه وسلم فتلك العدة التي امر الله ان يطلقها النساء يعني في قوله سبحانه يا ايها النبي اذا ظلتم النساء فطلقوهن لعدتهن فطلاقهن لعدة ان يطلق المرأة في حال طهر لم يجامع هذه الرجل او في حال كونها حاملة هذا هو الطلاق الشرعي ان تسلط المرأة على كونها حاملا او في طهر لم يجامعها الزوج فيه ولم يتبين حملها لقوله صلى الله عليه وسلم لعمر ابن عمر ثم يطلقها طاهرا او حاملا قبل ان يمسها هذا يدل على ان الطلاق في حال او النفاس او في ظهر مسألة في الجامعة فيه يكون بدعة تكون محرما لكن هل يقع املا على قولين اكثر اهل العلم على انه يقع مع مع الاثم والقول الثاني انه يأثم عليه التوبة الى الله ولكن لا يقع لقول النبي صلى الله عليه وسلم لامر فراجعها ولم يقل له النظر الطلاق وقع فقال راجعة ان يردها بلفظ ردها علي ولم يرها شيئا. عمر رد علي ولم يرها شيئا ان لم يرها شيئا واقعا نعم هذا الصحيح ولكن عليك مع هذا التوبة الى الله اذا كنت قال راجعتها بعد الثالثة ولم تتبصر ولم تسأل الواجب على المؤمن ان يسأل ولا يقدم على شيء الا على بصيرة الطلاق الثالث يحرمها الا اذا وجد مانع من وقوعه فعليها ان تتصل اهل العلم مع المرأة ووليها حتى يحقق في امرك امركما وحتى يعرف حالها حين الطلاق وبعد ذلك لا يفتي كالعالم بما ان يتضح له شرعا عند حضورها مع المرأة ووليها لديه. وسؤالكم جميعا عما وقع وقد عرفت من هذا الكلام ان ان الطاقة الاخيرة ثالثة تحرمها عليه حتى تنهي هذا الزوج غيرك اذا كانت الطلقات الثلاث وقعت في حال طهر جامعتها لم تجامع فيه او وقعت في حال كونها حاملا فانها تحرم عليك حتى اما ان كانت الطلقة احدى الطلقات وقعت في عين او نفاس او كفر جامعتها فيه فانها لا تقع ويبقى لها طلقة اذا كانت اذا كانت الطلاق الواقع ثلاثا وان كان الواقع اربعا فهذا اكبر واثناء كيفي ان تتصل بها بعد الثالثة ولم تسأل ولم تستفتي اهل العلم المقصود ان عليك ان تسأل اهل العلم وان تتبصر في امرك ويهجرن معك وليها والمرأة ايضا عند السؤال حتى يتوصل العالم مما وقع بينكم وحتى يفتق بما يراه شرعا. نسأل الله للجميع الهداية اللهم امين جزاكم الله خير الجزاء. رقية لاخينا السائل محمد احمد علي من الاردن عمان. سؤال واحد لا يتسع له ووقت حلقتنا هذه فنعده ان شاء الله في عرضه في الحلقة القادمة اخوتنا الاعزاء في ختام هذا اللقاء نتوجه بشكرنا الى فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد على تفضله بالاجابة عن اسئلة الاخوة محمود ميم جيم مصري يعمل بالمملكة العربية السعودية والاخت السائلة الف صاد عين من جمهورية مصر العربية والمستمع محمد احمد علي من الاردن عمان ايها الاخوة الاعزاء نشكركم ايضا على حسن متابعتكم والى لقاء اخر ان شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته