بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها الاخوة الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ومرحبا بكم في لقاء جديد مع مجموعة من رسائلكم واستفساراتكم والتي يسرنا في لقائنا اليوم ان نعرضها على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد. وهذه اولى رسائل هذا اللقاء و وردت من المستمع احمد سليمان عمر من اريتريا اه له عدة اسئلة في سؤاله الاول يقول هل الصلاة المفروضة او الدعاء اذا لم يذكر فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون صحيحة ام لا؟ فان احد الاشخاص قال لنا ان الصلاة والدعاء لا تقبل اذا لم يذكر فيهما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. افيدونا عن ذلك افادكم الله الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة في صلاتنا نعم في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر وفي جميع النوافل. يشرع للمصلي ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التحيات في اخر الصلاة بعد ما يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يقول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد. كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. هذا نوع من الصلاة الابراهيمية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم هناك انواع اخرى منها قوله اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل ابراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل العالمين انك حميد مجيد ونوع ثالث اللهم صلي على محمد وعلى ازواجه وذريته كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ازواجه وذريته كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد هناك انواع اخرى من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واذا اتى المسلم المصلي او المرأة بنوع منها مما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صح وكذا ثم بعد هذا يقول اللهم اني اعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ويدعو مع احد من الدعوات الطيبة قبل ان يسلم. نعم. وهذه الصلاة تشرع ايضا في التشهد الاول على الصحيح وقال جمع من العلم انها لا تقال الا في الثلث الاخير ولكن الصحيح انه يؤتى بها ايضا الاول بعد الثنتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء اذا جلس في الثانية وقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله يصلي عليه صلى الله عليه وسلم ثم يذهب الى الثالثة اما في الاخير في الاخير هذا قول اصح فعلى هذا ان نصلي على النبي صلاتنا مرتين في الظهر والعصر والمغرب والعشاء مرتين في الشهر الاول وفي الشهر الاخير هذا هو الافظل واختلف العلماء هذه او فريضة وركن في الاخير ام لا؟ على اقوى منهم من قال انها ركن لابد منها ولا استوصاة الا بها وهذا هو المعروف بمذهب احمد بن حنبل وجماعة وقال اخرون بل هي واجبة لا ركن والواجبات ان تعمد تركها بطلت الصلاة وان نسيها لم تطل الصلاة ولكن يسجد السهو وهذا قول وسط وقال اخرون انها سنة لا تطر الصلاة بتركها لا عمدا ولا شهوا بل هي سنة مؤكدة لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفرض على الناس ولكن لما سألوه قالوا كيف نصلي عليه؟ قال قولوا اللهم صلي عليه الى اخره ولو كانت فرضا لفرضها عليه قبل ان يسألوه وبينها لهم مع التشهد وبكل حال ينبغي هو المجيء بها لان الرسول امر بها عليه الصلاة والسلام وقال قولوا اللهم صلي على اخره وهذا امر والامر يقصد الوجوب فلا ينبغي للمؤمن ان يدعها في الثلث الاخير اما الشاهد الاول فالامر فيه واسع ان اتى بها فهو افضل وان لم يأت بها فلا حرج عليه ولكن ليس الشرطا للقبول اذا قلنا بهذا الشهر الاول انما هي مستحبة اما في الاخير فقد سمعت الخلاف قال انها لابد منها وان يتعمد بطلت الصلاة كما لو تعمد ترك التشهد او تعمدت الركوع او السجود تبطل الصلاة وقال اخر من العلم انها لا تطول الصلاة في ذلك ولكن يستحب له ان يصلي على النبي في اخر الصلاة فان ترك لم ترك صلاته في اقوال اهل العلم معروفة فلا ينبغي للمؤمن ان يدعها بل ينبغي ان يحافظ عليها ويجتهد في فعلها فعل التحيات وبعد قوله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد ورسوله قبل ان يسلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم حتى تصح صلاته عند الجميع وحتى لا يعرضها للبطلان واما الدعاء فهي مستحبة في الدعاء لكن ليس الشيطان في القبول لو دعا ولم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم يرزق دعاء ولكن افضل ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء نعم هذا هو الافضل لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا دعاه ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قال عجل هذا ثم قال اذا جاء احدهم فليبدأ بتمديد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء فارشدنا الى ان نحمد الله اولا ثم نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ندعوه هذا هو الافظل وهذا هو الاقرب الى الاجابة لكنه ليس شرطا واذا هدم الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كان ايضا افضل واكمل ومن اسباب الاجابة لكن لو ترك لا يقال لا يجاب الدعاء بل الدعاء قد يجاب قد يحصل به المقصود ولو لم يحمد الله في اوله ولو ولو لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في اوله ولا في اخره. لكن فعل ذلك يكون يحمد الله اولا. ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو ويلح بالدعاء. ثم اختم بالصلاة فهذا كله من باب السنن من باب الفضائل وهو من اسباب الاجابة ولكن ليس هو ليس شرطا في القبول فلو دعا ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن اثما ولا يرد دعاءه بل يرجى قبوله اذا اخلص في ذلك سلم من الموانع التي تمنع من الاجابة والمواد كثيرة المعاصي من اسباب الموانع من اسباب عدم الاجابة واكل الحرام من اسباب عدم الاجابة ورفعني الله وليدعو بقلب ساهي غافل من اسباب عدم الاجابة فعدم الاجابة له اسباب فينبغي للمؤمن ان يحرص على اسباب الاجابة بان يكون طعامه حلالا وان يكون بعيدا عن المعاصي عما حرم الله ويدعو الله بقلب حاضر مشفق راغب راجي يرجو ربه ويخافه من حضر بين يديه سبحانه وتعالى ويتحرى اوقات الاجابة كاخر الليل واخر الصلاة قبل السلام والسجود لان الدعاء في السجود حري بالاجابة ايضا وهكذا من الاذان والاقامة من اسباب الاجابة نسأل الله للجميع التوفيق. نعم اللهم امين. سؤاله الثاني يقول لي اخت شقيقة وقد ماتت ولم تترك مولودا ولنا اخوة من الام وانا الاخ الشقيق لها وحرموني من الميراث وقال الاخوة من امها هم الذين يستحقون تركتها. وانا اخوها الشقيق منعوني منها. فهل لي من حق معهم ام لا افيدوني افادكم الله كأن السائل اخفى بعض الشيء الله اعلم. كأن السائل اخفى بعض الشيء. نعم. اذا كانت الميتة ماتت عن زوج وعن ام او جدة والاخوة بالام فليس لك شيء لان التركة تكون من ستة سهام للزوج النص وللامة وجد لها سدس واحد وللاخوة من الامة الثلث تمت ستة ما بقي لك شيء. والعاصي يسجد اذا ما بقي لك شيء نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول فرأي باهلها فما ابقت الفرائض من ذكر فمعناه انه اذا ما ابقت شيئا مثل هذه الصورة ما يكون الا شيء. لكن الاخ الشقيق ليس اقرب من الاخ اليوم؟ الاخ له يوم صلاة العصر فاذا اجتمعت الفروض ولم يبقى شيء سقط العاصم في هذه الحالة عند جمع من اهل العلم وهو الارجح وقال قوم بمشركة مشرك معهم لانه شاركه في الام ولكنه قول ضعيف لانه عاص ليس والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحقوا الفضائل باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر وهذه فرائض لما اعطينا الزوج النص والامة وجدها سدس والاخوة اليوم اعطيناهم الثلث والله اعطاهم بنص القرآن ما بقي لك شقي فيصوم كما لو كان اخا لاب. هذا هو الصواب في هذا الحديث الصحيح واما ان كان ما وراءه الا الاخوة لام فقط فلا يمكن ان تحرم بعض الاخوة لهم الثلث والباقي لك لكن ما والله الاخت الا اخوته لامها يعطون الثلث والباقي للشقيق لا يمكن اي ان يفتي مفتي من اهل العلم باسقاطه او كانت خلفت زوجا واخوة لام قد يبقى واحدا في الستة تعطى الاخ الشقيق او خلفت اما او جدة او اخوة لام فان الام تعطى سدسها وجنبه والاخوة يعطون الثلث والباقين له والنصف تعصيب السائل لعله اخفى في الحقيقة ليشوش على المفتي الذي افتى في اسقاطه والمفتي الذي افتى باسقاطه مصيب اذا كان ورثة زوج وام او جدة واخوة لام فانه لا حق له لعدم وجود شيء من المال بعد الغروب كما سمعت الحديث في ذلك بارك الله فيكم. اه سؤاله الثالث يقول آآ رجل غضب غضبا شديدا وقال لزوجته انت طالق ثلاث مرات. في مجلس واحد وبعد ذلك ندم على فعله وقال ما كنت اريد الطلاق وانما قصدي التهديد. فهل له ان يراجعها بعد ذلك؟ ام لا هذا اذا كان عاقبه معه ضابط نفسه ولم يقصد الا تهديد معناه انه ان غضبه ليس بمستغرق فيقع عليه الطلاق يقع عليه الطلاق في هذه الحال. قال انت طالق انت طالق انت طالق او انت طالق ثم طالق ثم طالق على الطلاق الثلاث في هذه الحال. اذا كان غضبه ليس بالشديد جدا ما يقول ويفهم ما يقول قد قصد تخويفها او تهديدها على ما قال ولم يعني يغلب عليه الغضب هذا يقع اما اذا كان اشتد معه الغضب وصار يعني المكره الذي انغلق عليه قصده ولم يستطع ملك نفسه بسبب شدة النزاع التي من شدة النزاع الذي جرى بينهما والمشابة والمشاتمة بينها وبينه او كونها عيرته باشياء اوجبت شدة غضبه او ما اشبه ذلك مما يليه مما يدل على صحة الدعوة فان الحادث يفهم منها صدق المدعي وعدمه فاذا كانت فاذا كان الحال المنازعات شديدة او مضاربة او مشابة او ما اشبه ذلك مما يدل على حدة الغضب وصدقه من شدة الغضب فان الطلاق لا يقع على الصحيح من اقوال العلم وهو القول بان شدة الغضب تمنع وقوع الطلاق ومرتبة ثانية من المراتب الثلاث فاذا غضب له ثلاث مراتب احداها ان يكون مزهلا لعقله قد زال عقله حتى صار كالمجنون فلا يقع طلاقه عند الجميع المرتبة الثانية يكون اشد معه غضب وغلب عليه وافقده ضبط نفسه حتى اصابك المعتوه من شدة من شدة الغضب فهذا ايضا لاطلاق هذا الصحيح والحالة الثالثة العهد الذي لا يفقده شعوره ولا يكون غلب عليه غضبه ولا اغلق عليه قصده بل هو غضب عادي لا شدة فيه فهذا لا يمنع وقوع الطلاق بل يقع معه الطلاق ولكن ينظر في حال المرأة ايضا كانت ايضا في حال حيض او في حال لباس او في طول جمعها فيه فانه لا يقع الطلاق ايضا على الصحيح لانه يكون طلاقا بدعيا فان الطلاق الشرعي ولم يكن في طهر لم يجامع فيه او في حال ظهور الهم هذا هو الطلاق الشرعي الواقع اما اذا كان فيه حيض او نفاس او في طور جامعها فيه فان قول المختار انه لا يقع وان كان خلاف الجبور لكنه هو الارجح من يد من جهة الدليل لانه حينئذ طلق لغير العدة ووافقوا فطلقوهن لعدتهن والعدة في الصباح اهل العلم بان بان تكون ظاهرا من غير جماع ولحم هذه العدة التي يطلق عليها النساء كن طاهرا او حاملا اذا طلقها طائرا او حاملا ولم يجامعها في حال الطهر وهي حائل فان الطلاق شرعي اما اذا طلقها في هذا الحيض او في هذه النفاس او في طهر جامعها فيه ولم يستفد حملها بانه يكون طلاقا بدعيا مخالفا لقوله تعالى فطلقوه من عند الدين وما خالف امر الله لا يقع لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه ابو بكر فهو رد فالحاصل ان هذا السائل يحتاج الى ليتصل من اهل العلم وزوجته ووليها حتى ينظر في امره الى شدة غضبه واذا كان في الرياظ وفي ليتصل بي للنظر في موضوعه فلا بأس نعم جزاكم الله خيرا. اه هذا سؤال من المستمع قاف عين الف من بلاد زهران قلوة يقول انا رجل متزوج وقد حصلت خصومة ذات يوم مع زوجتي فطلبت منها فعل شيء ولكنها رفضت فكررت عليها وهي مصرة على رفضها فقلت لها لو رفضتي فانت محرمة علي كما حرمت علي امي ولكنها فاصرت على رفضها ثم استمرت حياتنا الزوجية بعد ذلك دون ان اكفر علما انني كثيرا ما احلف بالطلاق على اشياء واحنث في يميني ولا اكفر. ولكني لا اقصد الطلاق وانما نتيجة الغضب الحماقة والان لي مع زوجتي اربع سنين ولي منها طفلا فماذا علي؟ الان افيدوني وفقكم الله اولا لا ينبغي ينبغي لك اخي ان لا يتعاطى هذه الامور لا التحريم ولا الطلاق بل تخاطبها بغير ذلك وتأمرها وتنهى بغير ذلك. وينبغي ان تنزه نفسك ولسانك عن هذا حتى لا تقع في مشاكل وفي امور قد وتحرم عليك زوجتك وانت لا تشعر فعليك ان تجتنب هذه الالفاظ تماما اما حكم ما وقع فاذا كان الواقع منك بقصد التخويف وحثها على ان تعمل ما قلت لها وليس القصد من ذلك فراقها فانه عليك كفارة يمين وليس عليك طلاق ولا ظهار اذا كان المقصود حملها على العمل وان تنفي ما قلت لها وليس قصدك ايقاع الطلاق وفراقها ان لم تفعل فان عليك في هذا كفارة يمين وان كفرت كفرت بهذا كامي من باب الاحتياط حسن ولكن يكفي هذا كفارة يمين لان المقصود حملها على ما قلت لها حتى تفعل وهكذا لو تلفظت باهل الطلاق عليك الطلاق ان تفعلي كذا او اذا لم تفعلي كذا فانت طالق والمقصود حملها على فعل وحثها وتخفيفها فهذا كله ليس فيه لا كفارة يمين ويطعم عشرة مساكين او في سدرهم والاطعام نصف ساعة من التمر او الرز او الحنطة كيلو ونص تقريبا من قوس البلد والكسوة او قميص تستر في الصلاة هذه الكسوة اوعدكم عبد او عبدا تحرير عبدا وعبدا هذا هو هذه الكفارة فان عجزت عن هذا كله كفاك صيام ثلاثة ايام كما نص عليه كتاب الله في سورة المائدة في كفارة اليمين لكن بكل حال ننصحك ان تحذر هذه الالفاظ وتحذر التساهل بها دائما وعليك ان تبادر الكفارة عما فعلت كفارة الايمان عما فعلت سابقا عن كل واحدة قطع عشرة مساكين خمسة اصواع من التمر او الرز او حنطة كل واحد له نصف الصاع يعني كيلو ونصف من هذه الاطعمة او تكسو عشرة لرجال ورداء او بقميص كفارة يمينك لان هذه الاشياء في حكم اليمين. نعم جزاكم الله خيرا آآ هذا سؤال ايضا عن صفة صلاة الجنازة وحكمها وهل تشرع ايضا للنساء كما هي للرجال صلاة الجنازة مشروعة للجميع للرجال والنساء وهي فرض كفاية في قام بها واحد كفى مؤجلات لكن السنة فيصلي عليها تجمد غفير وصح عن رسول الله عليه الصلاة انه قال ما من مسلم يصلي عليه اربع صلاة لا يشركون بالله شيء لا يشرن بالله الا شفعهم الله فيه وفي لفظ اخر يقول صلى الله عليه وسلم ما من رجل مسلم يصلي عليه امة من الناس يبلغون المئة كل ما يشفعون به الا شفعهم الله فيه او كما قال عليه الصلاة والسلام فكل ما زاد الجمع نسأل الله خيرا له يدعون له ويترحمون عليه وصفتها ان الامام يكبر اربع تكبيرات يقف عند رأس الرجل وان اصل المرأة اما قول بعض الفقهاء عند صدر الرجل هو قول ضعيف لا لا اساس له وانما السنة ان يقف عند رأس الرجل وان وسط المرأة هذا ما جاء في السنة من حديث سمرة بن جندب في الوقوف وسط المرأة ومن حديث انس في الوقوف عند عند رأس الرجل وعجز المرأة وعجز المرأة فالسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على انه يقف الامام عند رأس الرجل وعند وسط المرأة ثم يكبر الله اكبر ثم يقرأ الفاتحة اعوذ بالله من الشيطان يسمي ويقرأ الفاتحة وليس فيها استفتاح على الارجح لانها مبنية على التخفيف قراءة سرا. نعم. فيقرأ تعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسمي ويقرأ سرا الفاتحة وان جهر بعض الشيء حتى يعلم ما وراءه انه يقرأ حتى يستفيدوا بعض الاحيان يكون حسن كما فعل ابن عباس للتعليم ويقرأ سورة مع الفاتحة قصيرة لما جاء في الاحاديث الكثيرة النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا صلاة لمن لم يقرأ الكتاب فصاعدا اليها اكثر فاذا قرأ سورة زيادة وجاء في بعض الروايات انه صلى الله عليه وسلم قرأ هذا افضل الفاتحة كذا واذا قضى مع اهل العصر قل هو الله احد واشبه ذلك كان حسنا حتى اذا ما فيها فاكهة وزيادة ثم يكبر الثانية الله اكبر ويصلي عليه صلى الله عليه وسلم مثل ما يصلي في الصلاة اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد والمقصود انه يصلي عليه صلى الله عليه وسلم مثل ما يصلي في الصلاة ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت ويأتي بالاذكار الشرعية بالدعوات الشرعية اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا انثانا اللهم نهيتهم من نافعة احياء الاسلام ومن توفيته اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله مسلما بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا الدنس اللهم ابدله دار خيرا من داره واهل الخير من اهله اللهم ادخله الجنة واعين من عذاب القبر ومن عذاب النار وسأله في قوله فيه اللهم لا تحرمنا اجره ولفظ ما بعده خوف لنا وله وان زاد دعوات اللهم ان كان محسنا بإحسانه وان كان مسيئا يجعل سيئاته او قال اللهم اغفر له وثبته بالقول الثابت او ما اشبه ذلك من دعوة طيبة كله حسن ثم يكبر الرابعة ويسكت قليلا لان هذا جاء في بعض الروايات النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسلم تسليمة واحدة هذا هو المحفوظ عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الوجه الشريعة عامة للنساء والرجال في الصلاة الخروج مع الجنازة للمقبرة هذا خاص بالرجال وهكذا زيارة القبور خاص بالرجال وقد قال عليه الصلاة والسلام من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها تدعوا له قيراطان قيل يا رسول الله ما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين وهذا يدل على فضل عظيم. وقال ايضا عليه الصلاة والسلام من تبع في هذه جنازة المسلم ايمانا واحتسابا وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فان الولد بقراطين كل قيراط مثل جبل احد وهذا فضل عظيم مع الجنائز في جبر المصابين متعزية لهم ومواساة لهم فان اذا خرج معهم جبر قلوبهم وعزاهم بعمله وقوله جميعا ولهذا شرع الله الصلاة على الموتى واتباع الجنائز لهذه الفوائد الكثيرة اللسان الميت والدعاء له ولجبل المصابين ومواساتهم ولتذكر الموت هو وما يكون بعد الموت من العجايب والاهوال والاخطار حتى يستعد المؤمن للموت وما بعده نسأل الله للجميع العافية والسلامة. اللهم امين جزاكم الله خير الجزاء واحسن اليكم اخوتنا الكرام. في نهاية لقائنا هذا لا يسعنا الا ان نتقدم بشكرنا الوافر الى فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد على اجابته عن اسئلة الاخوة احمد سليمان عمر ان اريتريا والمستمع قاف عين الف من جلوة بلاد زهران اخوتنا الكرام نشكركم ايضا والى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته