بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه به اجمعين ايها الاخوة الاعزاء سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وحياكم الله معنا في لقاء جديد مع فضيلة الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله ابن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد. والذي يسرنا في لقائنا اليوم ان يتولى الاجابة عن جميع اسئلتكم في هذه الحلقة فباسمكم جميعا نرحب به في بداية هذا اللقاء ونعرض عليه اول سؤال ورد من المستمع عبدالواحد محمد من العراق محافظة الانبار سؤاله او هما في الواقع سؤالان سؤاله الاول يقول رجل عنده منزلان قدمان فباع احدهما وهدم الاخر على ان يجدد بناءه ولكن لعدم توفر المواد المطلوبة للبناء فقد تأخر فيه الى ان حال الحول على قيمة البيت الذي باعه وبعد حولان الحول وجد المواد اللازمة لبناء البيت وقام بانشاء البيت الجديد اكمل بناءه وسكن فيه فهل يلزمه دفع زكاة عن المبلغ الذي حال عليه الحول من قيمة البيت المباع والتي رصدها لبناء البيت الجديد؟ افيدونا اثابكم الله بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرتهم من خلقه وامينه على وحيه نبينا وامامنا وسيدنا محمد ابن عبد الله وعلى اله واصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه الى يوم الدين اما بعد فالجواب عن هذا السؤال ان النقود الذي يرصدها المسلم لتعمير بيت او لقضاء دين او للزواج او لاغراض اخرى متى حال عليها الحول وجب عليه زكاتها لعموم الادلة الادلة دالة على ان جميع النقود التي يحول عليها الحول وهكذا جميع السلع والامتعة التي يحول عليها الحول وهي للتجارة للبيع كلها فيها الزكاة اذا اخذ عليها الحول ولو كان صاحبها اي النقود ارصدها ان يعمر بها بيتا لسكن او يشتري بها حاجات للبيت او لتزود منها او ليقضي بها ديونا او غير ذلك. فالصواب ان فيها الزكاة. نعم. لعموم الادلة. نعم. سؤاله الثاني يقول هناك اخوان شقيقان بينهما شجار بسبب المال حضر جماعة للاصلاح وطلبوا من الصغير اعطاء الكبير شيئا من المال ويتم التراضي بينهما. ولكنه غضب قال طلاق ثلاثا لا اسامحه لا في الدنيا ولا في الآخرة. فماذا عليه الآن؟ وهل يقع طلاق بهذا لو سامح اخاه ما كان ما كان ينبغي لهذا المسلم ان يتسرع في الطلاق وكان ينبغي له ان يقدر اخوانه الذين جاؤوا للاصلاح وان يعرف لهم فظلهم ونبلى مقصدهم وانهم جديرون بالتقدير والاعتراف بالفظل حيث جاءوا للاصلاح الله شرع لنا الاصلاح قال سبحانه وتعالى لا خير في كثير من اجواهم الا من امر بصدقة او معروف او استحي من الناس وجاء في الحديث الحث على اصلاح ذات البين والله يقول والله يقول سبحانه فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم فكان ينبغي لهما جميعا ان يقدرا بهؤلاء الجماعة قصدهم الطيب ولا سيما الاصرار فان الحق الكبير عليه عظيم اما وقد وقع ما وقع فانه ينظر في قصده فهذا قصده بالطلاق مع نفسه من المسامحة لاخيه وليس من قصده فراق اهله ان سامح اخاه فهذا حكمه حكم اليمين وعليه كفارتها وهي اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او عتق رغبة فان عجز صام ثلاثة ايام هذا هو الواجب في هذه المسألة اذا كان هذا المطلق انما قصد منع نفسه من المسامحة ولم يقصد فراق زوجته ان سامح اخاه. نعم. فهو بهذه النية يكون طلاقه هذا في حكم اليمين في اصح قول العلماء وعليه كفارتها اذا لم اذا سامح اخاه وهو الاولاد. ان يسامح اخاه وان يصل رحمه وان يتعوذ بالله من الشيطان ولو كان اخوفا اخطأ عليه لو فرضنا ان اخاه الكبير قد اخطأ عليه فكونه يسامح اخاه الكبير ويتنازل عن حقه هذا خير له في الدنيا والاخرة فقال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ليس الواصل بالمكافي ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها هذا هو الحكم في هذه مسألة ان كان اصله من على نفسه المسامحة في اخيه ولم يقصد فراق زوجته ان سامح اخاه اما ان كان قصده فراق زوجته. قصد منع نفسه وفراق زوجته. ان سمح اخاه هذا قصده يقصد منع نفسه من المسامحة ويقصد مع ذلك انه يفارقها وان الطلاق يقع اذا سامح اخاه فهو في هذه الحال ينبغي ان يسامح اخاه وتقع عليه طلقة واحدة ويراجعها لان السلف له واحد تعتبر واحدة على الصحيح من اقوال العلماء فثبت عن عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس في صحيح مسلم يدل على ان الثلاث اذا كان في اللفظ واحد تعتبر واحدة فيكون له الرجعة اذا سامح اخاه وقع طلقة واحدة فقط من هذا اللون وله ان يراجعها في العدة لقوله راجعت امرأته او امسكت امرأتي اوردت امرأتي هو عليه يرشد على ذلك شخصين هذا هو السنة ليس عدلين على هذه المراجعة هذا هو الذي ينبغي اذا كان لم يطلقها قبلها الا طلقتين اما ان كان قد طلق قولها طاقتين هذه الثالثة ما فيها رجعة لكن اذا كان ما طلقها في الطلقتين فانه اذا كان قصد ايقاع الطلاق فانه يسامح اخاه وترى طلقه ويراد زوجته والحمد لله فصلحه مع اخيه اسهل من وخير له من من مسألة الطاقة اذا وقعت فان امرها لا يضر ما دام له فسحة في الرجعة ولم يطلق قبل هذا طلقتين فان اولاده يسامح اخاه ولو وقعت عليه على زوجته طلقة فان امرها بحمد الله سهل ومصالحة اخيه مهمة كبيرة وقربة عظيمة اذا كان اخوه من الخير والايمان من المسلمين اما اذا كان اخوه ليس بمسلم او ممن يظهر الفسوق والعصيان والكبائر فتركه وعدم المصالحة فليكن خيرا لاخيه حتى يسلم من شره وما لديه من اجور او كفر لكن ما دام اخوه مسلما مستورا ومصالحته مطلوبة وصلة رحم ولو وقع بها طلقة لا تمنع امور الزوجة والله المستعان بارك الله فيكم آآ لو فرضنا انه كان يقصد ايقاع الطلاق لو سمح اخاه وفعلا كان الحكم كما تفضلتم بايقاع طلقة عليه اه لكن لو لم يعلم بهذا الحكم الا بعد ان انقضت العدة فكيف العمل يعني سامح اخاه يقصد ايقاع الطلاق لو سامح اخاك. ايه. وتفضلتم بقولكم انه يقع عليه طلقة واحدة في هذه الحالة. اذا سامح اخاه من حين المسامحة؟ مو نعم قد تقع حين المسامحة حين المسامحة وليس حين التلفظ؟ لا حين المسامحة حين المسامحة عدة من حين المسامحة نعم نعم اقصد اذا كان لم يعلم بهذا الحكم الا بعد ان اه وقع الطلاق وسمح اخاه وانتهت عدتها. ما راجعها يعني؟ ما راجعها تصلح بعقد جديد بعقد جديد يزودها من جديد اذا كان ما طلقها الا طلقة واحدة. نعم. او ما طلقها الا هذه الطلقة التي سمح فيها اخاه نعم يعني اذا كانت الأولى والثانية فيسترجعها بعقد جديد اذا انقضت العدة ولم يراجع نعم بارك الله فيكم هذا سؤال من المستمع رمضان محمد ادأب خطوة مصري مقيم بالمملكة يقول والدتي تزوجت برجل قبل والدي وانجبت منه ابنتين ثم تزوجت بابي وانجبتني انا واختا لي وقد توفي والدي وترك تسعة فدادين زراعية فورثت انا منها ستة واختي ثلاثة ثم توفيت اختي بعد ان تزوجت ولم تخلف ذرية فتحاكمت انا وزوجها واخوتها لامها عند القاضي حول تركتها ولكن الذي حصل ان القاضي اعطى زوجها نصف تركتها واعطى اخوتها لام النصف الثاني وانا اخوها الشقيق لم يعطني شيئا منها. فما رأيكم في هذا العمل؟ وهل استحق انا شيئا من تركتها ام لا ان كان الواقع او ما ذكرت نعم؟ اذا كان الواقع وما ذكره السائل فهذا المفتي او هذا القاضي قد اخطأ نعم. لان للزوج النص ولاخوتها من الام الثلث يبقى واحد من ستة لاخيه يشتاق له عصر الا ان تكون امها موجودة فاذا كانت امها موجودة فوق السدس واخواتها من الام لهم الثلث وزوجها له النص وهذه يقال لها المشركة ويقال لها اليمية ويقال لها الحمارية مسألة مشهورة عند العلماء. نعم. والصحيح فيها ان الشقيق يسقط هذا السائل اذا كان فيها ام مع الاخوات الام فان الزوج يرفع النصف من ستة وثلاثة وترى الام السدس واحد يحجبها الاخوة عن الثلث. وتعطى الاخوات الام في الثلث ما بقي شيء ثمت الستة سارعت الهروب مسألة نعم. فيسقط الاخ شفيق الشقيق على الصحيح من اقوال العلماء ومذهب ابي حنيفة رحمه الله ومذهب الامام احمد رحمه الله وهو المروي عن جماعة من الصحابة مروا عن ابن عباس وابي موسى الاشعري وابي ابن كعب وجمعه من الصحابة واهل العلم وهو الصواب لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحقوا الفضائل باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر. نعم. ولعل هذا هو الواقع. لان السائل ما ذكر الام. ولكنها ماتت الام فاذا كان الام موجودة فالذي قال فعله القاضي هو الصواب وهو الحق خلافا للمذهب الشافعي وماله فالزوج له النصف من ستة ثلاثة ولولا سدس واحد واخوات ميتة من امها لهم الثلث هذه ستة ما بقي شيء ما بقي يصوم ولو كان عاصما قويا لكن وما بقي له شيء والرسول صلى الله عليه وسلم قال اقسموا الفرائض الميراث بين اهل الفراولة على كتاب الله كما ابقت الفرائض هو لاوزار الذكر وفي لفظ الحقوا الفرائض باهلها فما بقي هو لاولى رجل ذكر واولى رجل هو الشقيق ولم يبقى له شيء فيس فيسوط. نعم. والصلاة فالمقصود ان حكم القاضي صحيح. ان كانت الام موجودة اما ان كانت الام مفقودة افاه مخطئ لم لم يحسب بشيئا للام؟ القاضي يقول اذا اراد ان يعطي الزوج النصف ويعطي الاخوة يوم الثلث يبقى واحد يستقيم اذا كان معنا ام. نعم. لكن اخشى ان السائل نسي الام اذا كانت الام موجودة السائلة هي الام. نعم. فظلم القاضي. اقصد لو كانت الام موجودة لها السجود. لها السجود. نعم. والباقي للاخوة اليوم فتنة فرض فرض فرض نعم ولا باقي شيء ولم يبقى شيء لا يسقط الاخ هذا الصحيح من اقوال العلماء نعم فانما لو اتضح انه فعلا الام غير موجودة؟ هل هو السدس؟ فله السدس؟ عصبا. اللي هو الباقي تعصيب. تعصيب. تعصيب. يعني واحد من ستة. نعم. احسن الله اليكم. هذا سؤال من مستمع رمضان حسن درويش من العراق محافظة التأميم يقول تزوجت منذ اكثر من ثلاث سنين بعد اخذ موافقة الزوجة واهلها وبعد مضي هذه المدة طلبت زوجتي الطلاق بحجة انها غير راضية بي وقت الزواج. وايدها اخوها في هذا الطلب واصروا عليه وهددني اخوها ان لم افعل وفعلا طلقتها تحت وطأة التهديد والخوف من شره. فما الحكم في مثل هذا الطلاق هذا يرجع الى المحكمة والمحكمة تنظر في الامر تنظر في الادلة والواقعة وادلة الزوج وغير ذلك تنظر في الامر والله يوفقه للخير. نعم انما من حيث الحكم الطلاق بالاكراه ما لم اشيء يعني نخشى ان القائل ليس بصحيح ليس بصادق المقصود كحكم عام يعني المكره لا يقع طلاق. المكره لا يقع طلاق. المكره في الظلم والتهديد. نعم. من من يظن ايقاعه به لا يقع. اذا طلق تبعا لقوله من اصل لا لانها طابت نفسه منها لكن في الحكم في هذا يرضي القاضي لان المدعي قد يكون ما هو مصيب. قد يكون ما اكره. نعم. اه هذا السؤال ايضا للمستمع عين حا صومالي مقيم في دولة الامارات العربية المتحدة ابو ظبي يقول انا رجل متزوج وقبل سبع سنوات تقريبا طلقت زوجتي طلقتين بسبب خلاف بينها وبين اهلي وكنت في ذلك الوقت خارج البلاد ووقع الطلاق بخطاب بعثته من صورتين وبشهادة اثنين من اصدقائي صورة للزوجة وصورة لوالدي. وبعد ذلك عدت الى البلاد وعلمت ان صورة الخطاب لم تصل اليها ولم تعرف شيئا عن ذلك الطلاق وبعد استشارة بعض الناس عندنا قيل لي يمكن ارجاعها بعقد جديد وتم ذلك وبعد اربع سنوات حصل خلاف مرة اخرى. وامام قاضي المحكمة الشرعية طلقتها طلقة واحدة. والان بعد مرور سنتين اريد ارجاعها خوفا على مستقبل اطفال. فهل يجوز لي ذلك ام لا ما دام الطلب هو طلقتين هذي الثالثة هذا ما رغيف اثنان يعني حرمت حتى تنتهي لا تحل له فما دام من طلقها طلقتين الطلاق الاول ومن بلغها من طلقها طلقتين نعم ما بقي له الا واحدة فاذا زوجها ثم طلقها انتهى. نعم. اذا لا تحل له الا بعد زوج جديد. نعم. احسن الله اليكم ايها الاخوة الاعزاء في نهاية الى هذا نتوجه بشكرنا الجزيل الى فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد والذي تفضل بالاجابة عن اسئلة الاخوة عبدالواحد محمد من العراق محافظة الانبار والاخ رمضان ابو خطوة مصري مقيم بالمملكة. والاخ رمضان حسن درويش من العراق محافظة التأميم. والاخ المستمع اسماعيل عين حاء صومالي مقيم في دولة الامارات العربية المتحدة ابو ظبي اخوتنا الاعزاء نشكركم جزيل الشكر والى لقاء قادم ان شاء الله تعالى نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته