بسم الله الرحمن الرحيم ايها المستمعون الاعزاء سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وحياكم الله معنا في لقاء جديد مع مجموعة من اسئلتكم الدينية. التي يسرنا في لقائنا اليوم ان نعرضها على فضيلة للشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد ليتولى الاجابة عنها وهذه رسالة في البداية بعث بها المستمع حاء ميم صاد من جدة تضمنها ثلاثة اسئلة في سؤاله الأول يقول ما معنى قوله تعالى ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله وكيف نجمع بين معناها وبين الحديث الشريف الذي معناه ان الله تعالى تجاوز عن امة محمد ما حدثت به انفسها ما لم تفعله او تتكلم به نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فهذه الاية الكريمة قد اشكلت على كثير من الصحابة رضي الله عنهم لما نزلت لقوله تعالى لله ما في السماوات والارض وان تولوا ما في انفسهم ادخلوا فحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير شق عليهم هذا الامر وجاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا ان هذا شيء لا يطيقونه فقال له صلى الله عليه وسلم اتريدون ان تقولوا كما قال من قبلكم سمعنا وعصينا قولوا سمعناه واطعنا فقالوا سمعنا واطعنا فلما قالوها ودلت بها اسياتهم انزل الله بعدها قوله سبحانه امن الرسول بما انزل من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسوله. وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. لا يكلف الله نفسا الا وسعها الا فسامحهم الله وعافى سبحانه وتعالى ونسخ ما دل عليه مضمون هذه الآية وانهم لا يؤاخذون الا بما عملوا وبما اصروا عليه وثبتوا عليه واما ما يخطر من الخطرات في النفوس والقلوب فهذا معفو عنه ولهذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله تجاوز عن امتي ما حدث بها موسى ما لم تعمل او تكلم فزال هذا الامر والحمد لله وصار المؤمن غير مؤهل الا بما عمله او قاله او اصر عليه بقلبه عملا بقلبه كاصراره على ما يقع له من الكبر والنفاق ونحو ذلك. اما خواطر التي تعرض والشكوك التي تعرض ثم تزول بالايمان واليقين. هذه لا تضر وهي عارضة من الشيطان ولا تضر ولهذا لما قال الصحابة يا رسول الله ان احدنا يجد في قلبه مالا ان يخر من السماء اسأل ان ينطق به او كما قالوا قال ذاك صريح الايمان في لفظ ذكر الوسوسة فهي من الشيطان اذا رأى من المؤمن الصدق والاخلاص وصحة الايمان والرغبة فيما عند الله وسوس عليه بعض الشيء والقى في قلبه خواطر خبيثة فاذا جاهدها وحاربها بالايمان وتعوذ بالله من الشيطان سلم من شرها ولهذا جاء في الحديث الاخر يقول عليه الصلاة والسلام لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولوا هذا الله خلق كل شيء من خلق الله فمن وجد ذلك فليقل امنت بالله ورسله وفي لفظ فليستعذ بالله وينتهي هذا يدلنا على ان الانسان عرضة للوساوس الشيطانية فان عرض له وساوس خبيثة مخاطرات من كرة فليبتعد عنها وليقل امنت بالله ورسله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولينتهي. ولا يلتفت اليها فانها باطلة ولا تضره وهي من الخطوات التي عفا الله عنها سبحانه وتعالى. نعم. سؤاله الثاني يقول اذا كان بالقرب مني نهر او بحر وكنت استحم فيه وبعد ذلك حان وقت الصلاة وليس عندي ماء غيره اتوضأ منه فهل يكفي استحمام ذلك عن الوضوء واصلي به ام لا عليك ان تتوضأ مما مما حولك من النهر والبحر سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من البحر فقال هو الطهور ماؤه الحلو ميتته. الحمد لله. اذا تحممت للتمرد او لازالة الوسخ او ما اشبه ذلك فلا يكفي لا بد من الوضوء اما اذا كان عن جنابة ونويت الحذفين الاصغر والاكبر في الغسل كفى لكن افضل انك تتوضأ وضوء الصلاة ثم تغتسل غسل الجنابة بعد هكذا كانه يفعل كان النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ بالوضوء يستنجي اول ثم يتوضأ وضوء الصلاة ثم ثم يغتسل هذا هو السنة لكن لو نواهما جميعا ولم يبدأ بالوضوء منه الغسل والوضوء جميعا بنيتك بنية واحدة اجزأه عند جمع من اهل العلم ولكن الافضل انه يفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتوضأ اولا يستنجي ويتوظأ وظوء الصلاة ثم يفرغ الماء على بدلة يعني كمل هذا هو السنة عن الجنابة وهكذا مر اهل الحيض اذا طهرت من حيضها تستنجي وتوضأ وضوء الصلاة ثم تغتسل. تعم البدن بالماء وهذا هو الأمر الشرعي فيزيئها هذا عن وضوئها وعن غسلها جميعا والماء سواء كان ماء البحر او من ماء النهر او من ماء الابار الحمد لله امر واسع الله قال فلن تجد ماء والماء يعم البحر والنهر والعيون والابار كله داخل في الماء نعم. سؤاله الاخير يقول هل صحيح ان المأموم في الصلاة الجهرية لا يقرأ الفاتحة خلف امامه ولا يؤمن بعد اتمام الامام الفاتحة حسب المذهب الحنفي. اذا كان الامر كذلك فماذا عليه ان يفعل المذهب الحنفي هنا مرجوح المذهب الحنفي مرجوح في هذا الصواب ما عليه جمهور المأمون يؤمن مع مع امامه عن قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امن الامام فامنوا اللفظ الاخر اذا قال ولا الضالين فقولوا امين فانه موافق تأمينه وتعميم الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وهذا هو الصواب الذي اهل العلم خلافا لمذهب الاحناف هنا مرجوح وكذلك يقرأ على الصحيح يقرأ في الجاهلية يقرأ الفاتحة فقط ثم ينصت في قوله صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون؟ قلنا نعم قال لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب. فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فاستثنى الفاتحة عليه الصلاة والسلام فدل ذلك على انه يقرأ الفاتحة في ما اسر فيه ماله اذا اسر ان كان الامام ما اسر يعني قرأ الفاتحة وشرع بعدها ولم يكن له سكتة قرأها ولو رأى في امامه جهرا يقرأها سرا في نفسه ثم ينصت للامامة عملا بالاحاديث الكثيرة الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام اما في السرية كالظهر والعصر و الثالثة من المغرب الثالثة والرابعة من العشاء هل يقرأ فيها على كل حال يلزمهم ان يقرأ الفاتحة عند الاكثر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة في الكتاب وللحديث السابق؟ قلنا نعم. قال لا تفعلوا الا مثل هذا الكتاب هذا في الجحرية اما الثاني السرية فان يقرأ الفاتحة ويقرأ معها ما تيسر. في الثالثة في الاولى والثالثة من الظهر والعصر ويقرأ الفاتحة في الثالثة الظهر والعصر الثالثة من المغرب ايضا نعم بارك الله فيكم هذا سؤال من المستمع ميم عين ميم مصري يعمل مدرس باليمن الشمالي يقول تزوجت وبعد مدة من زواجي ذهبت زوجتي الى منزل والدها بإذني وكان بيني وبين والدها سوء تفاهم ولما تأخرت عن الحضور ظننت انهم منعوها من الحضور فغضبت وذهبت الى من لوالدها وخرج والدها وعندما سألته عن عدم حضورها قال هي مريضة فقلت له اخرجها الي حتى اطلقها فقال لي قل وانا ابلغها. فقلت له قل لها انها طالق. وخرجت من البيت وقلت عند خروجي تمتمات اذكر منها على الطلاق ثلاثة ما هي او ما تلزمني؟ وعندما وصلت بيتي ورجعت الى نفسي وجدت انني قد تسرعت وندمت وذهبت الى احد المشايخ للفتوى في هذا حيث كانت حاملة في الشهر التاسع وقت ذاك. فسألت اثنين فقال انها طلقة واحدة ذهبت ومعي رجلين وارجعت زوجتي قبل الوضع وانجبت منها ابنتين. ولكنني احسست انني طلقتها ثلاثا لانها فما العمل الان؟ واذا طلقت فما هي حقوقها الواجبة؟ علما بانها الان غير حامل نعم هذا يرجع الى اذا كنت انما طلقت واحدة فقط حينما قلت هي طالق فيرجعها لا بأس ولم ينفع عليها الا طلقة اذا كان ما طلقتها سابقا اما الترجمة التي بعد ذلك فان تعلم بها ان كنت طلقتها طلقة ثانية وثالثة فانت اعلم ما تصلح لك وعليك ان تردها الى اهلها وعليك ان تتوب الى الله عما فعلت من من جماعها وقد طلقتها وعليك الاستغفار والتوبة والندم والاولاد يذهبون للشبهة التي عرضت لك اما ان كانت التمتمة ما فيها طلاق صريح بينما كلام يعني لم تعقله ولم تعرف وجهه. هذا لا يضرك وهي زوجتك ولم يقع عليها الا طاقة واحدة ولذلك خوف الله ومراقبته سبحانه وتعالى فان كنت تعلم انك طلقتها طلقتين اخريين بعد ما افاقت اباها فقد تمت الثلاث وعليك ان تردها الى اهلها مع التوبة والاستغفار. واولادك لاحقون بذكر الشبهة وعليك الاحسان اليها والى اولادها حسب الامر الشرعي في الانفاق على اولادها اما ان كنت تمتمت بشيء لا يعقل ولا يفهم او لا تفهمه انت او لا تعقله انت من شدة الغضب او من الوساوس او من اشياء اخرى فلا عيسى عليها عمل ولا تعتبر. والمعتبر هو الطاقة التي قلتها لابيها واحدة فقط. والمراجعة الصحيحة وزوجتك معك والحمد لله بارك الله فيكم وهذا السائل محمد امام حسن مصري يعمل بالجوف يقول يقول الله تعالى وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم. ويقول قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا فما معنى الايتين؟ وكيف نجمع بينهما علما ان ظاهرهما التعارض ليس هناك فار يا اخي الله جل وعلا بين لنا ان ما اصابنا هو باسباب كسبنا وبين ان ما يقع هو بقضائه وقدره. قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. فقد سبق علمه وقدره في كل شيء. ولكنه سبحانه علق ما اصابنا مما يضرنا انهم باسباب معاصينا وان كانت مكتوبة مقدرة لكن لنا كسب ولنا عمل ولنا اختيار فكل شيء يقع بقدر من الطاعات والمعاصي فما وقع منا من معاصي فهو مأثور من كسبنا ومن عملنا ونحن مؤاخذون به اذا فعلناه وعندنا عقولنا هل هم اخذون به ولهذا قال سبحانه وما اصابه من مصيبة فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير فلاة اخرى ما اصاب من حسن من الله وما اصابه من سيف من نفسه فلا تنافي بين القدر وبين العمل القدر سابق ولله حجة البالغة سبحانه وتعالى والاعمال اعمالنا في الزنا وشرب الخمر تركوا الصلاة والعقوق وقطيعة الرحم من اعمالنا ونحن نستحق عليها العقوبة بسبب تفريطنا وتقصيرنا لان الاختيار لنا عملا ينسب الينا وان كان سبق في علم الله كتابته وتقديره. فالقدر ليس حجة على فعل المعايب والمنكرات فالله له سبحانه وتعالى الحكمة البالغة مما مضى به قدره وعلمه وكتابته ونحن مسئولون عن اعمالنا وعن اخطائنا وتقصيرنا ومؤاخذون بذلك الا اياه ربنا عنه وبهذا تعلم انه لا من افاة بين الايتين فاحداهما تدل على ان اعمالنا بكسبنا وانا نستحق عليها العقوبة وهي لانها اعمال لنا باختيارنا ولا يتركها تدل على انه قد مضى في علم الله كتابتها وتقديرها وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله قدر مقادر الخلائق قبل ان يخلق قبل ان يخلق السماء والارض بخمسين الف سنة وعرشه على الماء فهو سبحانه الحكيم العليم العالم بكل شيء الذي سبق علمه بكل شيء سبحانه وتعالى وكتب كل شيء هل تفارق سبحانه وتعالى ما اصاب من مصيبة في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك على الله لشيء فكتاب الله سابق وعلمه سابق سبحانه وتعالى وقدره سابق واعمالنا محصاة علينا ومنسوبة الينا ومنسوبة علينا وهي في كسبنا وعملنا او اختيارنا يجزى على الطيب النزاع الحسن من الطاعات وانواع الخير والذكر ويستحق العقاب على سيئها العقوب والزنا والسرقة وسائر المعاصي والمخالفات. الله المستعان. نعم. سؤال اخر يقول فيه يقول الله تعالى مخاطبا نبيه موسى عليه السلام اني انا ربك فاخلع نعليك انك بالوادي المقدس طوى هل الامر بخلع النعلين هنا تعظيما لله ام تعظيما للوادي المقدس؟ واذا كان تعظيما لله؟ فكيف يجوز ان يقف المسلم في الصلاة بين يدي ربه وهو لابس نعليه هذا يتعلق بشريعة موسى حين امره الله ويخلى عليه يخلع نعليه ظاهره ان الوادي المقدس لا يطأه بنعليه ويحتمل فيهما شيء من القدر او لاسباب اخرى قد امر الله نبيه صلى الله عليه وسلم ان يخلع نعليه في الصلاة محمد جاءه جبرائيل وقد صف في الصلاة وكبر فامر بالحنان عليه فخلعهما فلما سلم قال للصحابة اني رأيت انه ان جبرائيل اخبرني ان بهما قذرا فخلعتهما. فاذا اتى احدهم الصلاة فلينظر في نعليه فان رأى فيهما قدرا فيمسحه ثم يصلي فيهما وكان يصلي في نعليه عليه الصلاة والسلام فشريعة موسى تخصه وليست شريعة لنا قال تعالى اما شريعتنا فانها تبيح لنا الصلاة النعلين والخفين كما صلى فيهما النبي صلى الله عليه وسلم بل ذلك سنة لقوله صلى الله عليه وسلم خالفوا اليهود فانه لا يصل في نعالهم فالسنة لنا ان نخالف اليهود في ذلك وان نتبع محمد صلى الله عليه وسلم في ذلك وكان يصلي في نعليه ولهذا يشرع لنا ان نصلي فيه علينا وكفينا اذا كانتا اذا كانا نظيفين فعلى المؤمن عند ان يلاحظ نعليه ووفيه وينظفهم من كان فيهما شيء حتى لا يدخل فيهما وبهما قدر. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين اخبره جبرائيل خلعهما نعم واذا كان النظيفين ليس بهما شيء فلا حرج ان يصلى فيهما في المسجد فكان حصبة او تراب اما اذا كان بالغرش فلا بأس. لكن اذا خلعهما احتياطا خلعنا عليه مثلا احتياطا. لا لا يكون فيهما تراب كثير يوسخوا المسجد او او يكدر المصلين هذا حسن وليس بلازم واما الخفان فلا اذا كان قد نصح عليهما لا يصلي فيهما. لانهما اذا خلعهما بطل الوضوء فاذا كان على الكفار قد مسح عليهما للطهارة فلا اخلعهما بل يصلي فيهما لكن لا يدخل حتى ينظر فيهما ويزيل ما فيهما من اذى ان كان هناك اذى حتى لا يصلى فيهما الا هما نظيفان اما النعل فامرها اسهل. فان كان خلعها لان لان النعل لا يسحب عليها فاذا كان جاء على الطهارة وعليه نعلان انشاء خلعهما المسائل المفروشة وان شاء تركهما واذا خلعهما من اجل مراعاة الناس ان يستنكر منه او لان لا يتكلموا عليه او لان لا يكون فيه من التراب يوسخ الفرش من باب التحري للخير ومن باب البعد عن التشويش فلا فحسب والا فالاصل مع من قال بصلاتهما ولو كان المسجد مفروشا اذا كانت نظيفة اذا كانت النعلان نظيفتان نظيفتين فلا بأس بذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولقوله عليه الصلاة والسلام ولكن مراعاة للناس اليوم في المساجد اذا راعى الناس وخلعهما خوف ان يكون هناك فوهاب لها او ان الناس يعني يستنكرون منه ذلك وربما تكلموا عليه وجهلوه جهلا منهم وحسن المادة وجعلهما في مكان اخر هذا لا بأس به ان شاء الله. مراعاة امور الناس اليوم واتقاء ما قد يقع من بعضهم الى من الجهل والكلام الذي لا يناسب والله سبحانه وتعالى اعلم اه له سؤال اخير يقول رجل قبل ان يتوفى كتب كل ما يملكه من اموال لبناته فقط بقصد حرمان بقية ورثة فيه الاخرين فهل ما فعله هذا جائز ام لا؟ واذا لم يكن جائزا فما العمل في تركته اذا كان اوصى بالمال ببناته قول بعض ورثته فالوصية باطلة لان الله لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوالده نعم فليس احد يوصي بالمال ببعض الورثة لا للبنات ولا لغير البنات بل المالك للجميع اما اذا اوصى بالثلث فهو اقل لغير الورثة هذا صحيح فهو يوصي بالثلث اقل لكن لغير البركة فاذا ثبت ذلك بالبينة العاجلة لا بأس اما ان يوصي الزوجة او توصي المرأة بزوجها او لابيها او لامها او لبناتها او يوصي الزوج لامه او لابيه او غيره او غيره من الورثة لا لا يصح. لا يوصل الوالد ابدا لا بقليل ولا بكثير فالله جل وعلا قسم بينهم في المال فيجب ان يبقى لهم حكم الله في ذلك. ولا وليس للزوج وليس للمسلم ان يوصي بشيء للورثة اما ان كان قد وقف قد اعطاهم الصحة على ضماناته بعض ما في صحته وسلامته وليس له اولاد اخرون كالبنات فقط او اعطى اولاده جميعا وسوى بينهم في صحته بينهم فان هذا نافع وليس لاحد الاعتراض عليه لكن بالصحة مو بالمرض ليس وصية بان المثل في صحته عنده بنتان وولد فاعطاهم مثلا اراضي اعطاهم بيوت اعطاهم نقود قسم ما بينهم لا بأس وعدل لا حرج وعدل بينهم لا حرج نعم او له زوجة واعطاها في صحته بيتا واعطاها ارضا او سيارة لا بأس. او اعطى بعض اقارب الاخ الوارثين اعطى بعض اخوته. في صحته يا باشا. نعم. احسن الله اليكم واثابكم ايها الاخوة الاعزاء في نهاية لقائنا هذا. نتوجه بشكرنا الى فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد. وقد تفضل بالاجابة عن اسئلة الاخوة حاء ميم صاج من جدة والمستمع ميم عين ميم مصري يعمل مدرس باليمن الشمالي والمستمع محمد امام حسن مصري يعمل بالجوف. ايها الاخوة الاعزاء نشكركم جزيل الشكر على حسن اصغائكم. والى لقاء لقاء قادم ان شاء الله تعالى نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته