بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اخوتنا الاعزاء سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وحياكم الله في هذا اللقاء الجديد مع فضيلة الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله ابن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد والذي يسرنا ان يكون ضيف لقائنا اليوم ليتولى الاجابة عن جميع اسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة فباسمكم جميعا نرحب به اجمل ترحيب ونعرض على فضيلته اولى الرسائل وقد وردت من المستمع فضل محمد احمد من السودان سؤاله يقول رجل تقدم لخطبة احدى الفتيات ولها اخت توأم وبعد ان تم العقد على الفتاة التي اختارها وبشهادة الشهود فوجئ في ليلة الزفاف بان زفت اليه اختها ولكنه دخل بها ولا ندري هل كان بعلم منه او بدون علم فما الحكم في الحالتين؟ وعلى من يقع الاثم؟ وماذا عليه ان يفعل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد هذا المقام مقام تفصيل فان كان وقع بها يظنها زوجته التي عقد عليها فلا شيء عليه ولا اثم عليه وان حملت لانه وقع بشبهة وهو معذور اما الذين ادخلوه عليه فكذلك فيهم تفصيل ان كانوا غلطوا فلا شيء عليهم وان كان تعمدوا فعليهم الاثم ويستحقون العقوبة على هذا العمل السيء المنكر ثم هو بعد ذلك من خيار ان شاء طلق اختها وعقد عليها لان اختها لا عدة لها مطلقة غير مدخول بها فله يطلقها التي عليه في الحال وان شاء ترك هذه التي ادخلت عليه لانها غير زوجة اذا اخبر وعلم وزوجته باقية التي عقد عليها ولا بأس بدخوله عليها لان هذه موطئات بشبهة وليست زوجة له في عقده وقد يقال انه يمتنع من الثانية من اجل وطئ اختها ولكن ليس ليس هذا بظاهر لان هذا وطء شبهة وليس وطن متعمدا وليس وطأ نكاح فهو معذور في هذا. نعم بارك الله فيكم. هذه عدة اسئلة من الاخت المستمعة ميم هاء الف من مكة المكرمة سؤالها الاول تقول هناك بعض الكتب الخاصة بالاذكار والادعية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. منها مثلا كتاب الدعاء مستجاب وقد وجدت فيه ادعية لكل يوم من ايام الاسبوع فهناك ادعية واذكار ليوم الجمعة واخرى ليوم السبت وهكذا فهل الالتزام بهذه الاذكار بدعة ام هو من السنة هذا كتاب غير معتمد وصاحبه حاطب ليل يجمع الغث والسمين والصحيح والضعيف والموضوع فلا يعتمد عليه ولا يجوز ان تخصص اي يوم او اي ليلة بشيء الا بدليل عن المعصوم عليه الصلاة والسلام فالكتاب هذا لا يعتمد عليه ولكن تراجع الكتب الاخرى كما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من اذكار الصباح او المساء او ان يتركها في الصباح او المساء شرع ذلك وما لها فلا واما هذا الكتاب هو الدعاء المستجاب فلا يعتمد عليه لان صاحبه ليس باهل لذلك ولانه يجمع بين الغسل والسفين الصحيح والضعيف والموضوع فلا يعتمد على هذا الكتاب. نعم تقدم في الذي اهديت اليه اخت زوجته قلنا ان له اي اه يعني يتمتع بزوجته التي عقد عليها اذا لم يرغب في التي اهديت اليه ولم ير في نكاحها ولو كان قد وطأها ولكن آآ بدا لي في هذا شبهة وهو اذا كان قد وطأها هل يستمتع باختها التي عقد عليها ام لا؟ محل نظر فلعلها يأتي في تأتي في الحلقة الاتية ان شاء الله حتى ننبه على هذا بعد مراجعة كلام اهل العلم في ذلك والتأدب والتأمل في هالموضوع في هذا الشيء هل يجوز له ان يطأ زوجته التي عقد عليها مع وطئه لاختها التي يهتدي بها غرطا ام لا هذا محل قلنا انه لا بأس سابقا ان يطأ زوجته التي عقد عليها وان كان قد وطأ اختها غلطا هذا هو المتبادل بالالة والظاهر ولكن اه بدا لان هناك شيء من الشبهة في الموضوع يحتاج الى اعادة نظر فيمكن ان ان نبين هذا ان شاء الله في الحلقة القادمة في الاسبوع القادم ان شاء الله. ان شاء الله ان يوفق الله الجميع فسؤالها الثاني تقول اذا اجهضت المرأة فما حكم دم الاجهاض؟ هل حكمه كالنفاس ام كالحيض؟ وما هي اكثر مدته واقلها ان كان الاجهاض بعدما تخلق الطفل علامة الانسان رجل او رأس او يد ولو خفيا فانه نفاس حب النفاس عليها ان تبقى حتى تطهر ولو من اربعين يوم فان هذه نهاية النفاس اربعون يوما هذه النهاية فان طهر قبل ذلك بعشرين او لشهر امتثلت وصلت وصامت وحلت لزوجها فان استمر معها الذنب تركت الصلاة والصوم ولم تحل لزوجها حتى تكمل اربعين اذا كملت الاربعين اغتسلت وصلت وصامت وحلت زوجها ولو كان معها الدم لانه دم فساد حينئذ النفاس نهايته واكثره اربعون يوما فما زاد عليه فتوظم الفساد تصلي وتصوم بعد الغسل وضحا لزوجها والتحفظ وقطن ونحوه وتتوظأ لكل صلاة كمستحضرات وصاحب السلف اما لو طهرت لاقل من ذلك لعشرين او لخمسة عشر او لثلاث لثلاثين او نحو ذلك فانها تغتسل وتصلي وتصوم ولو كانت في اثناء الاربعين وتحل بزوجها ايضا اما ان كان هذا الجهاض ما ما تخلق هل سواته دما او لحمة ليس فيها خلق انسان بين فان هذا يعتبر فساد تصلي وتصوم صاحب السلس وتتوضأ لوقت كل صلاة اذا دخل الوقت وتعتبر نفسها كمستحاضة وكصاحب السلف وكالمريض اذا شق عليها ذلك تصلي الظهر والعصر الجميع والمغرب والعشاء جميع من اجل الذنب كثرة الذنب فالمقصود انها في هذه الحالة كالمستحاضة وفي صحيح السلف تصلي وتصوم لزوجها لانه ليس بنفاس حتى ينقطع عنها ذلك وتوضأ لوقت كل صلاة ما تقدم نعم. نعم اه سؤالها الثالث تقول ما حكم المساحيق التي يضعها النساء على وجوههن للزينة؟ هل هن اه يعتبرن من المغيرات لخلق الله بذلك حتى اذا وضعت بقصد الزينة للزوج فقط وهل صحيح ان اثر النساء في صدر الاسلام كان له لون وليس له رائحة المساحيق فيها تفصيل نعم. ان كانت يحصل بها جمال والنور ولكن لا تضر الوجه ولا تسبب شيئا فيه فلا بأس بها ولا حرج. اما ان كانت تسبب شيئا فيه رقع سوداء او في الوجه فانها تمنح من اجل الظرار نعم. واما الطيب قديما مع حديثا قد يكون له لون مع الريح وقد لا يكون له لون ويكون له ريح بين تعاطت المرأة الطيب فهي فالاولى والافضل بها ان تتحرى الذي ليس له رائحة جيدة قوية والا فالنساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما له ريح وله لون كالمسك قال النبي صلى الله عليه وسلم في احرام فالاولى بها ان تتحرى الشيء الذي ليس له الرائحة القوية وتبتعد عن المرور على الرجال ومخالطة الرجال مع وجود الطيب الذي له رائحة وقد يكون له نوم ولكن ليس له رائحة شديدة مثل بعض الاطياب التي لها لون اصفر او نحوه لكن ليس له الرائحة القوية هذا نوع من العرب نوع من الاطياف ولا يكون طيب الا وله رائحة لان قد تكون قوية قد تكون ضعيفة لكن اذا تحرشت الطيب الذي ليس له رائحة قوية اذا كانت قد تبتلى بالرجال من احمائها وغير احمائها فيكون هذا اولى واذا فعلته وكانت مع النساء وفي حقل النساء لا يحافظ الرجال فلا حرج نعم. نعم لها سؤال اخير تقول فيه في العام الماضي لم تستطع ان تصوم رمضان لانها كانت حاملا وبعد ذلك لم تستطع قضاء ذلك الشهر بسبب الرضاعة حيث ان صحتها ضعيفة. فماذا تفعل قبل دخول رمضان هذا العام؟ وكذلك هناك سنين مضت لم تقضي فيها الايام التي افطرتها بسبب الحيض فماذا تفعل الان تكفيرا لهذا؟ وخاصة انها لا تعرف عدد تلك الايام. وقد صامت بعضا منها وكثيرا ما كان يمنعها المرض من ان تكمل ما تبقى عليها اولا ان تصوم ما تبقى عليها من الايام وتتقي الله في ذلك مع التوبة عما اخره عن رمضان السابق عليها التوبة الى الله مما اخرت من والصيام الذي قبل رمضان السابق واما ما يتعلق السنة الاخيرة رمظان الاخير فعليها ان تصوم في بقية هذه الايام قبل رمضان وعليها ان تصوم ما بقي عليها من الايام الماضية ولو بعد رمضان فاتقوا الله ما استطعتم وعليها ان تطعم عن كل يوم مسكين انقوليهم مسكينة من من الصيام السابق لقبل رمضان الماضي لان التأخير عن رمضان المستقبل يوجب عليها الفدية على الصحيح كما كان قبل رمضان السابق هذا تقضيه مع الفدية وما كان من رمضان السابق الكريم فهذا فيه قضاء من دون فدية رمظان عام الف واربع مئة وثلاث هذا فيه القظاء من دون فدية. نعم. واما ما كان قبله من الرمظانات فانها تقظي مع الفدية عن كل يوم نصف تمر او رز يعطى بعض المشاكل يجمع ويعطى بعض الفقراء واما كونه لا لا تحفظ الايام فعليها ان تتحرى غالب الظن تجتهد تجتهد وتعمل بغالب ظنها الايام التي عليها ومع التوبة والاستغفار عما حصل من التأخير الذي ليس لها فيه عذر اما مكانه معذورة من اجل المرض قول الله اذا كانت تأخرت من اجل مرض او الرضاع الذي يشق عليها معها الصيام فهي معذورة ولا شيء عليها ليس عليها فدية لكن اذا كان تساهلت واخره من دون عذر هذا هو محل الفدية. نعم. اه لو بقي عليها شيء من الايام التي من رمضان الماضي الى ما بعد رمضان الحالي تقضيها فقط او تقضي وتفدي مثل ما تقدم ان كان قبل رمضان الماضي يعني من رمضان الف واربع مئتين او رمضان اربع مئة وواحد او ما اشبه ذلك تقضي وتهدي تفدي الا اذا كان معذور نعم اذا كانت معذورة في ان اخرت من اجل الرضاع من اجل المرض والعجز عن القضاء فهذه ليس عليها الا قضاء. ليس عليها فدية معذورة. نعم. اما ان كانت تساهلت تأخرت تساهلا وكسلا هذا عليها مع قضاء التوبة وعليها مع القضاء ايضا الفدية عن كل يوم نصفها من التمر او الارز كيلو ونص تقريبا تنفع المساكين والفقراء عما حصل من التأخير مع القضاء اما ما كان من رمضان هذا العام عام ثلاث فهذا ليس فيه فدية تقضيه الان هذه الايام والحمد لله. نعم. اه الفدية يجوز ان تجمع بعدد الايام التي اه وتعطى دفعة واحدة؟ نعم دفعة واحدة. نعم اه هذا سؤال من المجتمع احمد بن احمد غالب اليماني من ينبع البحرين يقول هو متزوج من امرأة وقد انجبت له سبعة اولاد ذكور واناث وقد سافر عنها وتركها في بلده. ايه. ايه اه يقول هو متزوج من امرأة وقد انجبت له سبعة اولاد ذكور واناث وقد سافر عنها وتركها في بلده. وبعد مدة علم بامر حصل منها اغضبه منها. فطلقها طلقتين بينه وبين نفسه ولم يخبر احدا بذلك فهل يقع مثل هذا الطلاق نعم ما لم به يقع ما دام نطق به يقع يبقى لها واحدة يبقى لها طلقة ويبقى لها طلقتان. يرفع طلقتين. نعم نعم. اه هذان سؤالان من المستمع عبيد نمر يوسف مصري يعمل بمكة المكرمة سؤاله الاول يقول اثناء اقامتي في مكة المكرمة اقوم كل يوم خميس بالاحرام بنية العمرة واؤدي عمرة ولكني سمعت ان هذا لا يجوز فلابد ان يكون بين العمرة والعمرة اربعون يوما. فهل هذا صحيح ام لا ليس بصحيح ولا يستضعف بين المرافق والعمرة اربعون يوما. هذا كلام لا اصل له وانما هو من كلام بعض العامة ولا حرج في عورته في الاسبوع مرتين ما بين الخميس والخميس او السبت والسبت او اكثر من ذلك في كل عشرة ايام او نصف شهر. المقصود ليس في حد محدود. لا اربع ولا غيرها ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حد محدود وقد قال عليه الصلاة والسلام عمرة للعمر كفارة لما بينهما يروى عن علي رضي الله عنه قال عمرة في كل شهر ولكن ليس هذا على سبيل التحديد قد قد يكون على ذلك على سبيل الافضلية ونصبر بالانسان والا فليس هناك حد محدود فيما نعلم واذا اعتمر في كل شهر او في كل شهرين وبكل نصف شهر فلا نعلم في هذا بأس نعم اه سؤاله الثاني يقول اثناء اقامتي في بلدي حلفت على زوجتي لو ذهبت الى المكان الفلاني فكوني محرمة علي. ووقت بقائي هناك لم تذهب ولكن الآن في غيابي لو ذهبت فما الحكم؟ وعلى من يكون الإثم وماذا افعل لو ذهبت وانا لم اعلم بذلك اذا لم تعلم فالاثم عليها لان عليها السمع والطاعة وعدم الخروج الا بامر شرعي ومسوفين شرعي فاذا خرجت ولم تعلم فان الاثم عليها اما اذا علمت ففيه تفصيل كل ما اردت بهذا تحريمها ان فعلت هذا الشيء فعليك فرضه بها ان كنت اردت منعها فقط اردت ان تمنعها من هذا الشيء لا تحرمها كفارة اليمين او كسوتهم عشرة على كل واحد يعطى كل واحد نصف ساعة من التمر من قوت البلد من التمر او من الارز او من الحنضة او من او في البلد يكفي عشرة كيلو ونص تقريبا لانها احب حكم اليمين اذا كان علي قال عليه محرما لفعل كذا وكذا اذا كان المقصود المنع وليس المقصود تحريمها تحريم الظهار فان عليه كفارة اليمين وهي اطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من وقوف البلد مقدارك فيه مستخدما او كسوتهم على قميص قميص او اجهاده رداء اما ان كان المقصود تحريمها تحريم الظهار تكون حراما عليه اذا فعلت فعليك الفرس بها وهي عتق رقبة مؤمنة فان اجر الصوم شهرين متتابعين فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا ثلاثين صاعا في النص تقريبا قبل ان يمسها اذا قبل ان يمسها اما ان كانت قصدت الطلاق قصدت بهذا الطلاق انها متى فعلت تطلب هذا يقع في طلقة واحدة الطلاق فعلت تطلب الثقة به واحدة اما ان كان اراد المنع طلاقا ولا تحريما وانما اراد الملأ بعد كفارة اليمين فقط كما تقدم لو فعلت ذلك وكان يقصد الطلاق فعلا فتكون طالقا من وقت الفعل او من وقت الطلاق. اذا كان يقع الطلاق تكون طلاقا من وقت الفعل. من وقت الفعل. اما منعها فقط تخويفها فهذه في كفارة الجميع. نعم. احسن الله اليكم. نعم. اه هذا سؤال من المستمع علي عبده مشهور من جيزان صامتة اه يقول كنت اقرأ في كتاب اداب الزفاف تأليف محمد ناصر الدين الالباني فوجدت في هذا الكتاب حديثا لا اعلم مدى صحته وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم من احب ان يحلق حبيبه بحلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب فمن احب ان يطوق حبيبه طوقا من نار فليطوقه طوقا من ذهب. ومن احب ان يسور حبيبه سوارا من نار فليطوقه فوق النار وفي رواية فليسوره سوارا من ذهب. ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها العبوا بها العبوا بها. اخرجه ابو داوود وهذا سند جيد. فهل هذا الحديث صحيح فان كان كذلك فان معناه تحريم الذهب على النساء فان محمد ناصر الدين الالباني قد حرمه افيدونا عن ذلك جزاكم الله خيرا هذا الخبر في صحته نظر وصححه الجماعة والصواب انه شاذ وليس بصحيح والافاظ ما صحته فهو منسوخ باجماع اهل العلم فان اهل العلم اجمعوا على ان الذهب حل للنساء محرم على الرجال وهذا الخبر بين امرين اما ان يكون شاذا قد خالف الحديث الصحيحة والشهاد حكم حكم الاحاديث الضعيفة ولو صح سنده فانه تخالف الحديث الصحيح يكون شاذا حكم حب الاحاديث الضعيفة بينما الفرض الصحيح الا يكون شاربا ومشد من الاحاديث بان خالف الاحاديث الصحيحة التي هي اصح منه فان حكمه حكما الاحاديث الضعيفة يحكم عليه بانه ضعيف وهذا من هذا الباب ثم هو مع هذا منسوخ لو صح سنده وسلم من الشذوب فانه منسوخ لاجماع اهل العلم الدال على ان الذهب المحلل للنساء محرما على الرجال وان ما جاء في من النهي كان قبل ذلك ثم نسخ وقد كتبنا في هذا مقالا نسأل الله قريبا وجوابا ارسلناه الى مجلة الدعوة وغيرها للنشر في بيان هذا الحكم وان الحديث هذا واشباهه مما جاء في تحريم الذهب على النساء كلها على ثور صحتها منسوخة الاجماع اللي حكاها العلم فان حكى الامام القصاص والبيهقي والنووي والجماعة للعلم على حمل الذهب للنساء ولا عن تحريمه للرجال واما هذه الاخبار التي فيها ما يدل على الحرمين على النساء فهي اخبار اما شاذة واما منسوخة كما بينا في الكلمة واخونا العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الالباني وهم في هذا غفر الله له رأى ان يكون المحلق محرم على النساء دون غير محلق وهذا ليس بصحيح والصواب ان جميعا مع الذهب سواء محلق او غير محلق حل للنساء وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه اذن للنساء في لبس الاسورة وفي لبس الخاتم من الذهب وهو محلق والاسماء محلقة المقصود ان الصواب في هذا ان الحديث هذا بين امرين بين ضعفه لشذوذه وبين نسفه لو فرض صحته لاجماع اهل العلم وبالاحاديث الصحيحة الدالة على حله للنساء وما ذكره هنا الشيخ العلامة محمد ناصر الالباني في ادب الزفاف في هذا الباب بحمل الاحاديث التي فيها النهي على محلق والاحاديث الاباحة على غير محلل ليس بصحيح. وقد بين ذلك بالكلمة التي كتبناها من باب النصيحة وبيان الصواب في هذا الباب وهو لا شك شهيد جزاه الله خيرا وبارك فيه ولكن كل واحد يخطئ ويصيب كل عالم له اغلاط وله اخطاء ونسأل الله ان يوفق الجميع. اللهم فيه صلاح النية والعمل. نعم حفظكم الله واثابكم. اخوتنا الاعزاء في نهاية لقائنا هذا نتوجه بشكرنا الى فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. الرئيس العام لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد وقد تفضل مشكورا بالاجابة عن اسئلة الاخوة فضل محمد احمد من السودان. والاخت ميم هاء الف من مكة المكرمة والاخ احمد ابن احمد غالب اليماني مقيم بينبع البحر والاخ عبيد نمر يوسف مصري يعمل بمكة المكرمة والاخ علي عبده مشهور من جيزان صامتة. اخوتنا الاعزاء لكم شكرنا الجزيل على حسن متابعتكم والى اللقاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته