بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين ايها الاخوة الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته حياكم الله في لقاء جديد مع مجموعة من الرسائل والاستفسارات والتي يسرنا في لقائنا اليوم ان نعرضها على فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد ليتولى الاجابة عنها فباسمكم جميعا نرحب بفضيلته في بداية لقائنا هذا ونعرض اولى الرسائل وقد وردت من المستمع علي الطاهر سوري مقيم بالدمام. له سؤالان في رسالته في سؤاله الاول يقول كنت قد اشتريت قطعة ارض لاقيم عليها بناء اسكن فيه. ولاسباب عدة لم استطع ان اقوم بذلك. وقررت بيعها. فهل فيها زكاة وكيف تحسب اذا كان ثمنها خمسة وسبعين الف ليرة سورية حين اشتريتها وهل ازكيها منذ وقت شرائها ام لسنتها الاخيرة التي قررت بيعها فيها؟ افيدونا حفظكم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وامينه على وحيه نبينا وامامنا وسيدنا محمد ابن عبد الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد فالارض التي رصد صاحبها والبناء عليها للسكن ليس فيها زكاة. وهكذا لو قصد البناء عن التأجيل ليس فيها زكاة او تردد في ذاك ليس عنده جزم هل يبني للسكن او للتجارة او لغير ذلك فليس عليه زكاة لكن للتجارة للاجار يزكي الاجرة. اذا انشرها وحصل منها اجر يحول عليها الحول يزكي اجرة اذا حال عليها الحول اما اذا قصد بها البيع فانه يزكيها منهن والبيع. هذه الارض التي ذكرها السائل دخلت في الحول على الصحيح من حين نوى اهل البيع فاذا حال عليها الحول زكى قيمتها التي تساويها حين حال الحول عليها. اما ثمنها الذي بذل فيها فلا ينظر اليه ولكن ينظر الى قيمتها حين تم الحول عليها بعد نية البقيع. سواء كانت قيمة اقل من ثمنها او اكثر له المختار في مثل هذا نعم. اه سؤاله الاخر يقول منذ خمس سنوات تقريبا بدأت اقترض من احد الاشخاص الى ان بلغ ماله في ذمته ما يقارب خمسين الف ليرة. فهل يجب علي دفع زكاتها انا؟ ام صاحبها يزكيها الديون التي على الانسان زكاتها على صاحبها وليس هذا الغريب زكاة انما الزكاة على من له الدين اذا كانت الاموال التي اقترضها قد صرفها في حاجاته فهي موجودة لديه مثلا سيارة يستعملها في حاجته يستعملها تاكسي مثلا آآ اشترى بها افضل للسكن شربها خروج لبيته او ما اشبه هذه ليس فيها زكاة اما اذا كانت الديون عنده من اعيانها اخذها قرا ولكن الباقية الفلوس عندها الدراهم عندها موجودة ما انفقها عليه الزكاة في حلال الحب فكياه اذا خلى عليه الحول اما صاحبها الذي يقربه اياها هذا ينظر فيه فان كان من عليه دين مليئا زكاها صاحبها ايضا. وان كان معسرا فهو موطنا فلا زكاة عليها بالنسبة الى صاحبها. اما بالنسبة الى الذي اخذها واقترضها فالارض كما تقدم وانما الزكاة على المحرظ اذا كان المقرض مليئا غيره باطل فان على المقرظ ان يذكره في غير حالها الهول نعم. بارك الله فيكم. هذا سؤال من المستمع ميم جيم الحارثي من الرياض اه يقول حصل بيني وبين زوجتي ذات يوم خلاف وغضبت غضبا شديدا وطلقتها بالثلاث كل طلقة لوحدها بان قلت طالق ثم طالق ثم طالق. وقد اتتها العادة الشهرية في ذلك اليوم بعد الطلاق. وقد استفتيت احد العلماء وافتاني بجواز رجوعها واسترجعتها بان اشهدت شاهدين وبعد مرور عام منعتها من ان تذهب الى احد الجيران ولم تمتنع وجاءتني وانا غاضب وطلقتها طلقتين. واريد الان ان استرجعها مرة اخرى وقد سمعت بان طلاقي الاول لا يجوز ان استرجعها بعده. فما هو الحكم الصحيح في هذا الموضوع؟ افيدوني بارك الله فيكم الطرف الاول في تفصيل نعم فإن كان في طهر جمعتها فيه والصحيح انه لا يقع لما ثبت عن الامام رظي الله تعالى عنهما انه طلق امرأته وهي حائظ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم راجعها وبين له ان الطلاق الشرعي يطلقها في عندي قبول عدتها ظاهرا او حاملا لقوله تعالى يا ايها الذين امنتم النساء فطلقونا العدتهن قال وما معنى ذلك؟ طلقوهن طاهرات من غيرهما فاذا كان الطلاق وقع في طهر لم يجامعها فيه لو كان الغضب ليس بشديد فقد وقع الطلاق والرجعة لا محل لها الذي يفتاها في ذلك قد افتهوا بغير طوال اما ان كان الطلاق وقع في شدة الغضب يعني كان بينهما خصام شديد حتى استحكم عليه الغضب واشتد به الغضب ولم يدرك نفسه في ذلك فان الطلاق في غير لا يقع السائل حينئذ فقد امسك زوجته ولا يسمى رجعه وانما ردها اليه. يكون الطلاق لم يقع. والخلاصة ان ان السائل المفروظ له حالان. احداهما ان يكون طلق في طهر جامع فيه. هذا لا يقع على الصحيح وان كان الجمهور على لكن هذا قول جمع من السلف انه لا يقع لحديث ابن عمر. العدة فلا يقع الحال الثاني ان يكون لم يجامع فيه لكنه قد اشتد به الغضب. شدة واضحة ليس طلاقا ليس غضبا عاديا فغضب شديد يعني طالع النزاع بينهما او المسابقة والمشاتمة حتى استخدم به الغضب وشد بغضب حتى قرب عدم الشعور شدة الغضب هذا لا يقع ايضا على الصحيح لان شدة الغضب تجعل الانسان كالمجنون المعتوه لا يميز ويضره وينفعه. ويكون كالمكره المدفوع بالقوة حتى اوقعه في هاتين الحالتين هذا الطلاق غير واقع. اما ان كان الخبر ليس شديدا بل عاديا وكان طلقها في الطهر لم يجامعها فيه فان الطلاق ماضي. وعليه ان يفارقها ويبتعد عنها. والطلاق الاخير غير واقع. لان صدفها غير زوجة وان كان قد وطئ فوطؤه ليس في محله. ويكون الطلاق الاخير صادفها في غيره. نكاح فلا يقع كتب قد بانت بالطلاق الاول وعليه التوبة الى الله عليك ايها السائل التوبة الى الله منا ومنكم وامسك اياها وجماعك اياها بعد الطلاق. هذا هو الجواب عن هذا السؤال. وارجو ان السائل فهمه فان السؤال هذا مهم والجواب واعيده مرة اخرى ايها السائل لك حالان احداهما ان تكون طلقتها في طهر جامعتها فيه او في حال ثانية او شدة الغضب الشديد الذي يشبه ان تكون فاقد الشعور من شدة الغضب بسبب قول النزاع او المضاربة او المشاكمة في الطلاق في هاتين الحالتين غير واقع وزوجك معك ويوضع الطلاق الاخير اما ان كنت ان كنت طلقتها في طهر لم تجامع فيه والغضب للاسف الشديد في الطلاق قد وقع وهي غير زوجة لك وعليك ان يسرحها والطلاق الاخير لا يقع عليه الاصابة ليست زوجة اما بؤساء الطرف الثاني اذا كان اذا اصابه فانها زوجة وان الطلاق الاول لم يقع لشدة الغضب او لكون المرأة طلقت في طهر جامعتها فيه او للامرين واعطى فيه مع شدة الغضب ايضا فان هذا لا يقع والطلاب الثاني يقع اذا كنت طلبتها طلقتين بالفاظ دل على ذلك بان قلت طالق ثم طالق او طالق وطارق او قلت طالق طالق واردت الطلقتين فانها تقع طلقتان اما ان كنت طالق طالق ولن تنم طلقتين. انت طالب طالب بلفظك. فان غضب او شبه ولكن لم تملك طلقتين فان الطلاق مؤكد الطلاق الاول ولا يقع الا واحدة. بدونها وبدون ثمة وبدون شيء اخر. طالب طالب. وبدون عند العلماء في حقوق واحدة فيكون اللفظ الثاني مؤكدا له الاول ولا يقع بهم ركعة ثانية. اما اذا كنت طالق وطالب او طالق ثم طالق او انت طالق انت طالق او تراك ولا نسوي تأكيدا ولن تروي اسهاما لها. وهكذا قلت لو قلتها طالق طالب ولوت الثنتين فان هذا يقع طالق وطالع طالب ثم طالق انت طالق انت طالق تراك طالق تراك الا ان كنا نوتر الثانية طالب قالت قالت به تأكيدا او افهام او ما نويت شيئا في قوله فظال الظالم على واحدة. وهكذا يقول انت طالق انت طالق وتراك طالق تراك ونويت التأكيد في الثانية او الافهام الا واحدة والا في الاصل ركوع ثنتين نعم احسن الله اليكم سبقت مسألة الحلقة السابقة نعم علقت الجواب في بعضها الى الدور الى الحلقة هذه نعم نحب ان نبينها الان وهي ان شخصا عقد على احدى احدى اختين فيوفت له غير المعبود عليها اختها غير المعقود عليها. نعم. فما الحكم سبق ان انه ينظر في ذلك فان كان لم يجامعها ولم يتصل بها فانه لا يضره يعيدها لاهلها ها وزوجته باقة فيصبح المعبود عليها يطلبها متى شاء واذا اراد الثانية التي دخلت ارسلت عليه فرغب فيها فلا بأس ان يتزوجها من اهلها بعد ان يطلق اختها وليس لها عدة لان الطلاق بدون دخول ما في عدة. اذا طلق اختها التي لم يكن بها وتزوج الثانية التي ارسلت عليه فلا بأس ولكن بعقد بعظ جديد لاعب تنام اما ان كان جا معها يحسبها زوجته هذا يسمى وطأ الشبهة وهو في هذه الحالة لا لا يبطل لك زوجته التي عقد عليها وهي اختها ولكن هذه التي وطئها هل يلزمه ان يمتنع من زوجته؟ حتى يستفرئها ام لا سبق في الحلقة السابقة التوقف في هذا فهل يلزمه التوقف حتى تستبرأ من هذا الوطء؟ لانها قد تكون حاملا وقد والواجب ان تستورأ بحيضة او بفاتحه وهذا الخلاف تعبنا في الطلاق زي مات حاملا فعندته الحمد اما ان كانت اما عن القول الثاني فان هيك في حيضة كالزانية وكالمخلوعة على الصحيح بعد الشراء وبعد البيع يكفيها حيضه عند بعض اهل العلم استمراء لها استواء لرحمها. ويجامع زوجته بعد ذلك التي عنده. هذا هو ظاهر بعد ما راجعنا كلام اهل العلم ظاهر كلام اهل العلم انه لا يقرب زوجته جماعا حتى يسترجع اختها التي ارسلت عليه غلطا وجامعها فان كانت لم تحمل استبرأها بحيرة او وان كانت قد حملت توقف عن زوجته حتى تضع الحمل وفي النفس من هذا شيء وسوف نتابع المسألة ان شاء الله لكن الذي الذي يظهر من كلام اهل العلم انه لابد من استفرائها في حيضة على الاصح كما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الحاقا لها بالمطلقة فان كان حبلى لابد من وضع الحمل فاذا وضعت او استودعت فله اتصال بزوجته حينئذ. اما اذا جعلنا وقت شبك الزنا فان وقت زنا لا ينشر الحرمة. هذا الصحيح ولا يفوت له حكم مصاهرة فاذا الحقنا وضع الشوهة بذلك فانه يحل له زوجته التي عقد عليها لان هذا الوقت لانه في المعنى يشبه قطع الزنا لانه ليس بحلال وانما سمح وانما سمح له في في استلحاق الولد وانه لاحق به لانه لم يتعمد الزنا. اشتبه عليها وظنها زوجته. فعذر ولم يأثم بسبب انه غلط ولا يحبه الولد لانه قطع شبهة فيلحق به الولد على كما قال اهل العلم. لكنه يشبه من جهة اخرى وهي انه يطلق في غير عقد شرعي وفي غير ملك شرعي. فاشبه الزنا هذا يمنع ان الزوجة هذا هو ولي القول بانه لا يمنع ولكن اذا احتاط وامسك عن زوجته حتى يستدعي اختها بحيضة او يكون هذا هو الذي ينبغي كما نص عليه اهل العلم اما وقع الزنا اخت زوجته زنا او عمتها او خالتها فالصحيح انه لا لا تحرم عليه زوجته بذلك من له بزوجته وهذا محرم فلا فلا يجب الحرمة ولا يحتصف به عمرة المصاهرة لو كانت امها او بنتها هذا الصحيح ولانه فاحشة لا ينبغي اظهارها. فان الحكم بان بان لهذا الوضع بحكم الوقف الشرعي مما يسيء الفاحشة وينكر الفاحشة ويقال لماذا؟ يقال لانه وطع فلانا بفلانة هذا فيه اظهار الفاحشة فلهذا الصواب انه لا يشرب التربة ويكون لها حكومة مصاهرة فليكن وطئا لاغيا لا يشعر الحرمة ولا يمنع مثل مال زوجته وعليه ما على الزاني من الحد الشرعي اذا كان زانيا وهكذا الذي زفت اليه زوجته اخت زوجته وعلم انها اخت زوجتي وليس عنده شك في موطئها يكون له حكم زائل وعليه حد الزاني كذلك وان كان قريبا لانه تعمد مرض الزنا وهكذا هي اذا كانت تعلم انه ليس زوجها ان المعقود اليس اختها وجفت اليه خطأ او شبهت عليهم المقصود لك ان تعلم انها انه ليس زوجها وان انهم فيها وان ولاختها وتعمدت الزنا فان لها حب الزانية تعمدت تمكينه من نفسها وهي تعلم انها ليست زوجته. ولكن اثرت الهوى والشيطان اعوذ بالله. فيكون لها حكم الزانيات وعليها حد الزاني حد الزانية اما هو معذور اذا كان لم يعلم واشتبه هذه الامر يحسبها زوجة زوجة المعبود عليها فهو معذور والباطل في حقهم يلحقه النسب وهو غير معذور اذا كانت تعلم انه ليس زوجا لها وان الحكم يتعلق باختها ولكنها تعمدت الفاحشة فيكون لها حكم زانية ياك اما هو ليس له حكم الزاني بل هو معذور لانه اشتبه عليه الامر ولم يعلم هذا هو التفصيل الذي واذنابه فيما تقدم ارجو ان يكون السائل على بصيرة في هذا الامر ونسأل الله للجميع الهداية والتوفيق. نعم. احسن الله اليكم واثابكم. اه هذه الاخت التي زفت اليه لو اتضح انها حامل فيكون المولود ولده ولده شرعا اذا كان لم يعلم انها انها غير زوجته. نعم. يحسبها انها زوجته ولده هذا لاحقا به لانها من باب وقي الشبه وبطء الشبه يلحق به النسب وله العقد عليها مثل ما تقدم والله ريب فيها له العقد عليها جديد بعد ان يطلق اختها التي سبق ان تزوجها. نعم. لانه لا عدة لاختها. تزوجها ولم يدخل بها والمطلقة لا ليس لها عدة انما يجب ان يمتنع عن اختها حتى تضع حملها اذا كانت حاملا او تستبرأ من حيضتين او ثلاث حيضات هذا هو نعم بحديث رواه النبي صلى الله عليه وسلم لا اعلم صحته يحتاج الى مراجعة وهو انه قال من من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يجمع ماءه في رحم اختيه وفي لفظ اخر وفي اللفظ الاخر لا يحل في الواجب يؤمن بالله واليوم الاخر ان يجمع ماءه في رحم اختيه يحتج بهذا فان صح فهذا حجة ظاهرة ولا سيما مع العمد فانه لا يجوز بلا خلاف من اهل العلم جميعا اما اذا وقع خطأ فهذا هو محل الى الله. خطأ لا يكون ليكن مؤاخذا بذلك لانه لم يتعمده وانما هذا اذا وقع خطأ عمدا هذا عليه المسؤولية لهذا الامر الذي تعمده نعم بارك الله فيكم ايها الاخوة الكرام في نهاية لقائنا هذا نشكر فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. الرئيس العام لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد. وقد تفضل جزاه الله خيرا بالاجابة عن اسئلة الاخوين علي طاهر الطاهر سوري مقيم تمام والاخ ميم جيم الحارثي من الرياض. ونشكركم ايضا على حسن متابعتكم والى اللقاء. والسلام عليكم ورحمة رحمة الله وبركاته