بسم الله الرحمن الرحيم. ايها الاخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في لقاء جديد مع فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد والذي يسعدنا ما في لقائنا اليوم ان يتولى الاجابة عن الاسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة وهذه اولى رسائلنا وردت من المستمع احمد صالح العلي من القصيم بعث بسؤالين في سؤاله الاول يقول من لم يجد حوله من يستحق زكاة الفطر ليدفعها اليه فماذا يفعل؟ وما الحكم لو تركها الى ما بعد صلاة العيد نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد من زكاة الفطر فريضة فرضها الله جل وعلا على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم على الرجال والنساء والصغير والكبير والحر والمملوك ثم امر النبي صلى الله عليه وسلم تؤدى قبل خروج الناس الى صلاة العيد فالذي لا يجد حوله فقراء يلزمه ان يقدمها الى فقراء اخرين في القرى المجاورة ويسارع الى اخراجها قبل صلاة العيد وليس له تأخيرها الى ما بعد صلاة العيد لان هذا خلاف امر النبي صلى الله عليه وسلم وقد امر الرسول عليه الصلاة والسلام بان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة قال من اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن ادىها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات فالواجب عليك ايها السائل ان تعنى بهذا الامر وان تخرجها قبل صلاة العيد ولو قبل العيد بيوم او يومين او ثلاث لا بأس اليوم الثامن والعشرين والتاسع والعشرين والثلاثين كان ابن عمر يخرجها قبل العيد بيومين وهكذا الصحابة وربما اخرجها قبل العيد ثلاثة ايام ابن عمر رضي الله عنه المقصود انه لا حرج في ذلك. يبدأ اخراجها من اليوم الثامن والعشرين ويستمر الى صلاة العيد فليس لك ان تؤخرها الى ما بعد الصلاة واذا كان مكانك ليس فيه فقراء تطلب الفقراء من مكان اخر ولو بالسفر نعم اه السؤال الثاني يقول هل يشترط لصلاة العيد عدد معين كصلاة الجمعة مثلا وما الحكم لو صادف العيد يوم الجمعة بالنسبة لصلاة الجمعة فقد سمعت انه لا جمعة للمأمومين بعكس الامام. فكيف تجب على الامام لوحده؟ وكيف قيمها بمفرده صلاة العيد وصلاة الجمعة من من الشعائر العظيمة المسلمين في الجمعة عيد الاسبوعي وصلاة العيد عيد الاضحى والفطر عيد سنوي وكلاهما وكلاهما واجبة الجمعة فرض عين وصلاة العيد فرض وكفاية عند الاكثر وفروا عينه عند بعض اهل العلم كالجمعة اختلف العلماء في العدد المشترط لهما واصلح ما قيل في ذلك ان اقل عدد ثلاثة فاكثر ومستطعين فليس له دليل واضح يعتمد عليه ومن شرطها الاستيطان تكون في البلد اما البر اهل البادية والمسافرون فليس عليه جمعة ولا عيد ولهذا لما حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع صادف الجمعة ولم يصلي جمعة ولم يصلي عيدا يوم النحر فدل ذلك على ان المسافرين ليس عليهم عيد ولا جمعة وهكذا سكان البادية لا عيد ولا جمعة واذا وافق العيد يوم الجمعة جاز لمن حضر العيد الا يصلي الجمعة وان يصليها ظهرا لما ثبت عن مثل هذا عليه الصلاة والسلام. فاذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه رخص بالجمعة لمن حضر العيد واجتمع في يومه هذا عيدان فمن كان فمن شهد الجمعة فلا جمعة عليه المقصود او ما هذا معناه في كلامه صلى الله عليه وسلم المقصود انه ثبت عنه ما يدل على الرخصة لمن شهد عيد الا يصلي الجمعة ولكن لا يدع الظهر وعلي ظهرا لان الله وجب عليه خمس صلوات في اليوم والليلة فاذا لم يصلي جمعة صلى ظهرا وليس للذين يوم لا يجد فيه الا اربع. بل علينا خمس صلوات شو هو العيد زيد صلاة ثالثة فاذا صادف العيد يوم الجمعة فان عليه ان يصلي الظهر. نعم. اذا اذا لم يصلي الجمعة. نعم. اه والامام تكليم الامام فيصلي بالناس. يصلي بما حرم لا بارك الله فيكم. هذا السائل محسن صابر عبداللطيف مصري يعمل بالطائف يقول لقد تزوجت من فتاة هي ابنة خالي. ولكنها رضعت مع احد اخوتي الاصغر مني ورضع معها اربع مرات رضعات مشبعات على فترات طويلة ولي منها اطفال خمسة فما الحكم في هذا الرضاع؟ هل تعتبر اختا لي ام لا؟ وما الحكم لو كان اخي هو الذي رضع من امها وهي لم ترضع من امي اما ان كان وضعك من امك خمس رضعات او اكثر حين تكون اختلت والنكاح باطل اما ان كان الربع اقل من خمس فان كان اربعا ولو مشبعان او ثلاثا او اقل فانه لا يعول على ذلك بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال سهلة بن سهيل ارض عيسى بن هاوس رظعته رمي عليه وثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قال خلف ما انزل من القرآن عشر اضلاعات معلومات يعلمنا ثم مسحها بخمس معلومات فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك خرجه الامام مسلم في صحيحه والثمين رحمه الله في الجامعة وهذا لفظه ولابد ان يكون الله من حولين ايضا بعد الحولين هذا تعويل عليه لقوله صلى الله عليه وسلم لا وضاع الا في الحولين وكان قبل الفطام فاذا رأى من امك خمس رضعات او اكثر احيل بهذا ثقة من الرجال او النساء او امك اذا كانت ثقة فان النكاح يكون غير صحيح وعليك اعتزالها والولد منها لاحق بك لانك لم تعمل للباطل لم تتعمد للباطل فالواد لاحق بك يعني ولدها من ذكر وانثى لا يقوم به لانه نكح شبهة لم تعلمها جميعا انها رضيعة فالعذر قائم اما رضاه اخيك من امها فلا يضرك ليس له نكاح احدى بناتها لانه صار اخا لبناتها واما انت لا اذا كانت ارضعته خمس رضعات لا واكثر في الحولين سيكون اخا لاولادها ويحرم عليه ان يتزوج من بناتها. اما انت الا ان ترضى عن امك او ترضى انت من امها رضاعة شرعيا ليبلغ خمس رضعات فاكثر. نعم. في الحولين. نعم. اه السؤال الثاني يقول انا اعمل هنا بالمملكة وقد تغربت عن بلدي بحثا للرزق الحلال والحمد لله فقد جمعت مبلغا من المال وادخره الى حين عودتي الى اهلي الذين هم في امس الحاجة اليه فهل تجب علي فيه زكاة ام لا؟ نظرا لحاجة اهل الماسة اليه اذا جمع المسلم مالا يبلغ نصاب الزكاة وارصده لقضاء دين قول الزواج او يذهب به الى اهله قول يشتري به مثلا او لغير ذلك فان هذا المال تجب فيه الزكاة اذا حال عليه الحول ولا يكون ارصاده من اجل الزواج او قضاء الدين او الذهاب الى الاهل لا يكون عذرا في اسقاط الزكاة ولا مسوغا لذلك هذا هو المعروف الادلة الشرعية ومن كلام اهل العلم فعليك يا ايها السائل ان تؤدي زكاة المال اذا حل عليه الحول ولو كنت اصدته لتذهب به الى بلادك للانفاق على والديه او الزوال او لاسباب اخرى نعم بارك الله فيكم. هذا السائل عين عين حاء اليماني. يقول لاخ اكبر مني سنا ويقيم في اليمن يريد ان يدفع عني وعن اسرتي في الرياض زكاة الفطر فهل يصح هذا ام لا؟ واذا كان لا يجوز وفعل ذلك فهل يلزمني اخراجها مرة اخرى ام لا؟ وما مقدارها اذا كان حالكما واحدة وانتم وانتم شريكان في اموال فلا بأس ان يفرجها عنك وعن اسرتك في البلاد ولكن الصواب والاولى والاحوط ان ترجع عن نفسك في محلك وعن اسرة زوجته ومن تحت يدك في محلك في البلد التي انت فيها لانك اليوم من العلم يوجبون اخراجها في بلده المزكي التي هو مقيم فيها ذلك ايها السائل ان تحتارظ نفسك وان تهديها انت ولا واحدة هوى عليك ان تخرجها في بلدك الذي الذي انت فيه عن نفسك وعن اهل بيتك لانها مواساة لفقراء البلد واحسان اليهم وكف لهم عن السؤال حتى يتفرغ حتى يتفرغ بما يتفرغ له اخوانهم من السرور والفرحة بالعيد وعدم التساؤل بسؤال الناس فالحاصل ان الأولى هو الأحوط هو الذي ينبغي ان ان تخرجها في محله عن نفسك وعن صدرك. لكن لو اخرجها عنك بإذنك او لأنكما شريكان صح على الصحيح واجزاء ولكن كونك تخرجها في محلك وعن عن نفسك وعن اسرتك سواء كنت شريكا او لست بشريك هو الذي ينبغي نعم اثابكم الله هذا السائل الف الف بعث بسؤالين سؤاله الاول يقول في العام الاول من زواجنا وعلى اثر غضب شديد حلقت على زوجتي بالطلاق وكانت صيغته كالاتي. اذا دخلت امك هنا تكوني طالقة. وكنت اقصد بذلك التهديد فعلا لا الطلاق وبعد ذلك دخلت امها ومضى على زواجنا حتى الان اكثر من عشرين عاما وانجبت منها اولادا ولم احلف بالطلاق مرة اخرى طيلة هذه ايه المدة؟ فما حكم هذا الطلاق؟ هل يقع ام لا الصواب ان هذا الطلاق له حكم اليمين لان الكلام تقصد ايقاعه وانما قصدته في الملأ انه لامها وتهديدها بهذا الامر هذا الطلاق يكون له حكم اليمين في اصح قوله العلماء وعليه نفارتها وان صار المبدأ عليك ان تكفر عن يمينك باطعام عشرة مساكين او كسوتهم او عشر ضربة مؤمنة كما بينه الله في كتابه العظيم في سورة المائدة ويكن الفقير واحد له نصف الصاع من التمر او من الارز او غيرهما من قوت البلد يدفع الى عشرة مساكين لا ينقص عنهم او فاكسوهم كسوة تجزئهم الصلاة كقميص او ازار ورداء ويشفي هذا والحمد لله ولا يقع الطلب زوجتك معك و عشرتهم عشرتهما العشرة التي بينكما باقية ولا خرج في هذه المدة الطويلة الا انك اخطأت في عدم خال الكفارة لابد هذه المدة الطويلة واما القرب ان يقع الطلاق فهو قول ضعيف ومرجوح والصواب انه لا يقع ما دام للتهديد والمنع وليس للايقاع. نعم السؤال الثاني يقول اشتريت قطعة ارض منذ ثماني سنوات وثمنها قد ارتفع الان عن وقت شرائها بحوالي عشر مرات ولكنها لا تزرع وهي ارض فضاء واريد من فضيلتكم ان اعرف هل تجب عليها الزكاة واذا كانت تجب فكيف اعرفه مقدارها؟ وهل يجب اخراج الزكاة عن كل عام مضى على شرائها؟ واذا لم اتمكن من اخراج الزكاة عن المدة السابقة لعدم عدم وجود المال اللازم مطلقا لكثرته ولكثرة اولادي الذين اقوم بتربيتهم فما العمل في هذه الحالة اذا كانت الارض للبيع قد اعتزمت على انك اعددتها للبيع ونويت ذلك فان عليك الزكاة عن كل عام بحسب قيمتها في العام الاول له حال والثاني له حال وهكذا تسأل اهل خبرة عن قيمتها كل سنة امسكي كل سنة عن هذه الارض بحسب قيمتها عند تمام الحول حسب طاقتك واذا كنت معسرا يؤجل عليك امر الزكاة حتى يتيسر لك المال ثم تزكيه او الى ان تبيعها ثم تزكي بثمنها. هذا اذا كنت اردتها للبيع اما اذا كنت ما قررت البيت بل اردتها للسكن او مترددا لم تجزم بشيء او تريد ان تبني عليها بيوتا للتأجيل او تجعلها مزرعة تريد ان تجعلها مزرعة ولكن ما تيسر ذلك فليس عليك زكاة انما الزكاة في من اعدها للبيع يزكيها كل سنة بحسب قيمتها في كل سنة عند رأس الحول واذا عجز عن الزكاة اجلت عليه حتى لتيسر له الزكاة لقول لقول الله سبحانه وان كانوا عسرا وهذه لا تعم حق الله وحق العباد وما تيسرت المال من هبة او ارث او غير هذا اديت الزكاة التي عليك على هذه الارض او بعتها كذلك تؤدي الزكاة. نعم واذا باعها يزكيها عن الثمان سنوات كلها بحسبها. نعم. كل سنة بحسبها. قد تكون في السنة الاولى تساوي مثلا عشرة الاف في الثانية تساوي خمسة عشر والثالثة تساوي عشرين وهكذا. نعم. كل ثابت حسابها. نعم. بارك الله فيكم. هذا السائل صلاح خيري حسن من جمهورية مصر العربية اه يقول انا رجل متزوج وقد حصل شجار بيني وبين زوجتي وفي حالة غضبي طلبت مني ان اعطيها كلمة الطلاق فقلت لها اثناء هذا الشجار انت ستون مرة طالق. وحصل هذا الكلام مني مرتين في خلال عشرة ايام. وعاشرتها بعد ذلك لمدة شهر وبعدها الى خارج بلدي اعد اعد. نعم. يقول انا رجل متزوج وقد حصل شجار بيني وبين زوجتي وفي حالة غضبي طلبت مني ان اعطيها الطلاق فقلت لها اثناء هذا الشجار انت ستون مرة طالق وحصل هذا الكلام مني مرتين في خلال عشرة ايام وعاشرتها بعد ذلك لمدة شهر وبعدها سافرت الى خارج بلدي افيدوني لانني في حيرة كبيرة ولانني مسافر الى بلدي بعد فترة قصيرة فماذا افعل؟ هل هي طالق فعلا؟ وتحتاج الى عقد جديد لاعادتها الى عصمة مع العلم ان كل الكلام مني لم يكن من القلب نعم. هذا الطلاق اولا منكر لا يجوز ان يقول ستون طلقة ولا ثلاث طلقات ولا اربع ولا عشر المشروع ان يطلق واحدة للمؤمن طاقته ويقول لا انت مطلقة انت طالق ولا يأتي بازيد من هذا فيقول عشرين او ثلاثين او ستين كل هذا منكر وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا طلق بالثلاث غضب بكتاب الله وانا بناظركم قال ان عمر لما بلغه ان يطلق ثلاث اطقى قد عصيت ربك فيما امرك به من طلاق امرأتك فلا يجوز للزوج ان يطلق بالثلاث او بالستين او بالمئة كل هذا لا يجوز اما الواقع وهو الذي قتله ست طالق في عشرة ايام مرتين هذا يوضع فيه فان كان الغضب قد اشتد معك حتى صار عقلك غير مزبوط تحتل شعورك او اشتد معك الغضب جدا حتى لم تملك نفسك بسبب شدة النزاع والكلام الذي يرى بينكما هذا على الصحيح لا يقع فيه طلاق عند شدة الغضب الذي يغلب عليه عدم قدرته على ضبط نفسه منعه من الطلاق وعدم تعقله مضار الطلاق فهو شبه مجنون وشبه معتوه او ما يقرب من ذلك فهذا لا يقع طلاقه وهكذا لو كان عنده بعض العقل ولكنه قد اشتد به الغضب وصار سبعين في المئة ثمانين في المئة اخو المجنون واخ معتوه من شدة الغضب هذا لا يقع طلاق في هذه الاحوال التي اشتد فيها الغضب وغلب عليه الغضب حتى عجز عن ضبط نفسه وعن ملكها وعلى الامساك عن الطلاق وهكذا لو كان في طفل جامعتها فيه وليست حاملة وليست عائشة او في نفاس او بحيض فإن هذا الطلاق لا يقع إذا كان في حال حيض او نساس او طهر جامعتا فيه ولا حاملا فان الطلاق لا يقع في هذه الحالة على الصحيح من اقوال اهل العلم اما ان كانت لم تجامعها فيه او في حال حمل فان الطلقتين واقعتان اذا كان شعورك معك والغضب ليس بل بلغ الشدة التي تمنع من وقوع الطلاق الغضب العادي فان الطلاق يقع ويقع بكل جملة فرقة طلقة واثناء طلقة اهل الصحيح لان الصحيح ان الطلاب واحد وهكذا ما في حكمه كالطلاق بالاربعة وبالعشر بالمئة الصحيح ان يقع واحدة لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم واهل الصديق واول رظي الله تعالى عنه الطلاق الثالث واحدة فقال عمر رضي الله علينا الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم فيرضى الله عليه. خرجه مسلم في الصحيح وثبت معناه من حديث لا بأس بقصة ابي ركانة عند احمد من طلقها بالسلام فردها فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وجعلها واحدة فهذا هو الصواب فيما يقع قول الرجل انت ظالم بالثلاث او بالستين او بالمئة او بالالف او ما اشبه ذلك هذا حكمه حكم الطلاق واحدة هذا الصحيح فيكون هذه المرأة تكون هذه المرأة قد وقع عليها طلقتان اذا كان شعور مطلقاه وليس عنده غضب بل كان غضبه عاديا فان يقع عليها طاقتان اذا كانت حاملة او في طفل لم تجامعها فيه طاقتان ويبقى لك واحدة واذا كنت جامعتها بعد هذا فان الدماء في معنى الرجعة وتكن في فتكون في حبالك وفي عصمتك ويبقى لك واحدة ولك الرجوع اليها ومباشرتها وان اشد شاهدين على الرجعة علاوة على الجماع هذا حسن لان بعض اهل العلم يرى ان الجماع لا يكفي في الرجاء وبعضهم يراه لابد من النية مع النية رجعة فاذا اخذت شاهدا انك راجعتها فغدة قريبة شهر عند جماعك لها وبعد الطرفين الشهر القريب ليس في الغالب العدة بل يحتاج الى اكثر من ذلك في موقف الحيض عليها بعد اطلقت الثانية. فالحاصل ان ان لك ان رجعة حصلت بدماء ولا وقع لها طلقة ولك العود اليها والاتصال بها لانها زوجته لكن ان شاءت شاهدين عدلين على انك راجعتها حرصا على اتباع السنة فهذا اولى وافضل لان الله امر بها سبحانه وتعالى بقول راشد واكدوا لو عاد منكم واقيموا شهادة لله. هذا اللفظ هذه الاية الكريمة تعم شهادة للطلاق وشهادة في الرجعة مع مراعاة ما تقدم في هذا الطلاق هل الغضب العادي او الغضب الشريف الذي افقدك شعورك او قارب ذلك ومع مراعاة ايضا كونها كونها في او في حيض او في نفاس اما اذا كانت في هذا من هذه الاحوال الثلاثة حيض او جماع نفاس او فيكون جامعة فيه وليست حاملا فاذا طلب لا يقع علاوة على ما ما حصل منك نعم حفظكم الله واثابكم. اه مستمعينا الكرام كانت رسالة الاخ صلاح خيري حسن اخر رسائلنا في حلقة اليوم. لم يبقى الا ان وجه بشكرنا الجزيل الى فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد وقد اجاب جزاه الله خيرا عن اسئلة الاخوة احمد صالح العلي من القصيم. ومحسن صابر عبداللطيف مصري يعمل بالطائف. وعين عين حاء اليماني والمستمع الف الف. والمستمع صلاح خيري حسن من جمهورية مصر العربية يعمل بالرياض ايها الاخوة المستمعون الاعزاء لكم جزيل شكرنا والى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته