بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اخوتنا الاعزاء سلام الله عليكم ورحمته وبركاته نحييكم في هذا اللقاء الجديد مع مجموعة من رسائلكم التي سيتولى في حلقتنا اليوم الاجابة عنها يا صاحب الفضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد فيسرنا ان نرحب به في بداية هذا اللقاء. ونعرض اولى الرسائل وقد وردت من مستمع عبدالكريم عبدالواسع اثيوبي الجنسية مقيم بجدة بعث بسؤالين في سؤاله الاول يقول اذا كشف طبيب على طفل مجهول النسب وقرر انه ابن فلان فهل يقبل كلامه وينسب ذلك الطفل لمن نسبه اليه ام لا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد فقول الطبيب ان الطفل مجهول النسب ابن فلان لا يكون معتبرا على اطلاقه فلابد من النظر بحالة طفل فاذا كان معروفا انه ولد على فراش فلان من زوجته ومن ذريته فانه مقبول له بذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش من العهد الهجر او كان معروفا انه ابن فلان بالبينة شهدي العدل يشهدان بان هذا هو ابن فلان فانه يحكم به البينة الشرعية فان كما الحال ليس في ذلك فراش ولا شهادة عدلين فانه يعرض على الطائفة في حضرة من يدعيه بوجه شرعي واذا كان له منازع كذلك يحظر عند العارفين بالشبه بمن هو اقرب به شبها عند فقد الفراش وعند فقد البينة العاجلة اما الطبيب فلا يكفي العليم باشباه الناس هم الذين اعتبرهم الشارع هاد النبي صلى الله عليه وسلم لما قال طائف في اسامة بن زيد مع ابيه وهما تحت قطيفة لم يبدو منهما الا ارجلهما قال ان هذه الاقدام بعضها من بعض النبي في ذلك عليه الصلاة والسلام وعمل المفسدون بهذا فالحاصل ان القافة مقدمة الطبيب الذي يعتبر الدم او نحوه العارفون بالاشباه الامور مقدمون في هذه المسألة عند فقد العلمية التي اقوى منهم وهي الفراش وشهادة عدلين يشهدان بنسبه من فلان فاذا كان مجهولا ولا بينة ولا فراش فان الطاقة هي المرتبة هي المعتبرة. نعم اه سؤاله الثاني يقول رجل متزوج وهو في بلد اخر غير البلد التي فيها زوجته ولامر ما حدث اراد ان يطلق زوجته فبعث اليها شريطا مسجلا عليه كلمة انت طالق من يوم وصول هذا اليك وبعد مضي ستة اشهر رجع الى بلده فوجد زوجته امامه في بيته تنتظر عودته ولم تصدق بطلاق المسجل على الشريط وهو بعد ذلك يريد استرجاعها. فما العمل بعد مضي مدة ستة اشهر على ارسال الشريط وصل اليها فانه يقع عليها طاقة بذلك ولا ينفعها اعتقاده عدم صحة ذلك فانه يقع بها طلقة فان صادفها فالعدة حين وصل ولم يمضي عليها ثلاث حيض رابعها منذ الحاجة الى عقد جديد فان كان قد مضى عليها كان خيره غالب فان في ستة اشهر يكون فيها عند الحيض اكثر من ثلاث في الغالب فاذا كانت قد مر عليها سنة بعد ما وصل اليها الشريط فانها لا تحل له الا بعهد جديد رضاها وبغير ومراعاة بقية الشروط وليس له كذبانها اذا وصل اليها في بيته حتى يتم العقد. اذا كان قد حرث ثلاث مرات بعد وصول الشريط اليها لكونها ظهور ثلاث حيظات بانت منه فانت صورة ميونة صغرى تملك بها نفسها لكن اذا راجعها بالعقد الجديد لا بأس. نعم. نعم. انما العبرة العبرة هي بالحيض وليس بمدة باعتبار ان كل حيضة في كل شهر. نعم بالحيض حتى لو استغرقت اكثر من ثلاثة اشهر نعم اثابكم الله آآ هذه رسالة من السائلة نون شين عين من العاء. نعم. اما لو كانت امرأة كبيرة او صغير او امتنع عن الاسباب ثلاثة اشهر يمر عليه ثلاثة اشهر وقد مرت في ستة اشهر مرت ثلاثة اشهر ثم قد بدلت منه لدينا الصغرى اذا كانت الطلقة واحدة فقط ما قبلها طلقتان نعم فانها قد بنت منه لا تحل له الا بعبد شديد هذا هو الحكم الشرعي. نعم بارك الله فيكم حبلى كان حامل ولن ترحمنا لا زالت عدة من دون عقد جديد نعم. اذا كانت واحدة فقط ونمشي نعم فهذه رسالة من السائل ابو ايهاب مصري يعمل بالكويت بعث بعدة اسئلة في سؤاله الاول يقول انجب والدي ستة اولاد وبنتا واحدة ولقد جاهد رحمه الله حتى اتم تعليمنا الا واحدا من اخوتي شاء الله الا ينال حظه من التعليم مثلنا وذلك لرغبة من الوالدة في ان يظل مع والده يعمل معه في فلاحة الارض حيث اننا من ابناء الريف وقبل وفاة الوالد طلب طلبت انا من والدي ان يخص اخي المذكور بقدر معين من الارض التي يملكها عوضا له عن جهده طوال سنوات عدة ولكونه لم ينل حظه من التعليم مثلنا. والحقيقة انه رحمه الله رفض ذلك مرارا ولكنه امام الحاح والحاح الوالدة وبعض الاخوة وافق على ان يحرر لاخي عقد بيع وشراء صوري لقطعة محددة من الارض ولكن دون ان يقبض منه اي ثمن بل اخذ عليه صكا بمبلغ سبع مئة جنيه فما مدى صحة هذا العقد الذي تم بين الوالد وبين اخيه علما بان العقد موجود عندي بصفة امانة لحين اتمام الاجراءات. وهل الصك الذي اخذه والدي على اخي يدخل ضمن تركته ويطالب به اخي ام لا اذا كان الواقع ما ذكره السائل كما كنا عبرة به لانه كذب وحين فلا وجه له لكن اذا سمح اخوتك جميعا بهذه القطعة لهذا الاخ كون ساعد اباه ولكونه لم يتعلم فلا بأس اذا سمحوا له بهذه القطعة نعم او سمح بعضهم ثم سمح منهم سقط حق هذه القطعة فهو على حق. اما هذا العقد المزور لا فلا قيمة له. لا قيمة له ولا قيمة اليه. نعم. نعم. انما اه تعتبر كهبة يعني من القلب اذا سمحوا بها وصحيحة. نعم. ومن لم يسمح فهو على حق. على حق. اه سؤاله الثاني يقول تحتفظ زوجتي بقدر من الذهب بقصد فهل تجب عليه الزكاة خاصة واننا سمعنا في هذا الموضوع اراء عدة افتونا جزاكم الله خيرا اختلف العلماء في الحلي المعدة للبس والملبوسة والصواب في ذلك ان ان فيها زكاة هذا هو الصواب لعدة احاديث الباب فاذا بلغ مجموع الهلي من ونحو ذلك نصاب الزكاة وهو مثقالا من الذهب وجد فيها زكاة ومقدارها في العملة الموجودة احد اهل لكن ترك الاسماء ونسأل الله للناس انها احدى عشر جنيه ونصف اذا بلغت من حول هذا المقدار او اكثر من ذلك تبيها الزكاة اقل من هذا فلا زكاة فيها ولو كانت ملموسة هذا هو الصواب من قول العلماء نعم سؤالنا الثالث يقول املك دارا مؤجرة للغير للسكنة فيها وعند تقدير قيمة الدار لاخراج الزكاة المستحقة عليها بواقع ربع العشر اجد ان مقدار الزكاة الواجب اخراجه يزيد على ريع هذه الدار علما بان ريعها يمثل جزءا من مصاريف حياتنا اليومية يقول املك دارا مؤجرة للغير للسكنة فيها وعند تقدير قيمة الدار لاخراج الزكاة المستحقة عليها بواقع ربع العشر اجد ان مقدار الزكاة الواجب اخراجه يزيد على ريع هذه الدار علما بان ريعها يمثل جزءا من مصاريف حياتنا اليومية. افيدونا جزاكم الله خيرا عن الواجب عمله في مثل هذه الحالة اذا كانت الدار معدل للتأجير لا للبيع فليس فيها زكاة وانما الزكاة في الاسرة اذا حال عليها الحول هذا الصحيح تذكر بعضها يقال تزكى من حين قولها ولكن الصواب ان اتزكى اذا حل عليها الحول يخالطون هي او بعضها يعني؟ هي او بعضها اذا كان الباقي نصابا هذا واجب اما نفس الدار فليس فيها زكاة اذا كانت معدة للتأجيل او للسكن ما فيها زكاة. نعم. اما ان لو اعدت للبيع الزكاة عليها ينظر في قيمتها ويزكيها صاحبها على حسب القيمة. نعم. اذا بلغ المليون زكاها زكاة مليون واذا كان اقل او اكثر على حسب ذلك نعم. اما ما دام المعدة للتأهيل يستفيد من الاجرة ويستغلوها فليس فيها زكاة وانما الزكاة في الاجرة اذا بلغت النصاب وحلال اه وفهما كان يبدو من سؤال السائل انه كان يريد الزكاة عن قيمة الدار ككل؟ ليس بهذه الحالة. بينما المفروض ان يؤد ان يزكي ما تحصل من الاجرة وما تبقى بعد مصاريفه منها الا نصها ليس فيها زكاة نعم ما زالت معدة للتأجيل لا للبيع نعم اذا قبض اذا سمى العقد ومضى على اجرة عام كامل زكى ان كانت باقية. او ما بقي منها وان كان قد انفقها في حاجاته قبل السلام من الحوض فلا شيء فيها بارك الله فيكم. آآ سؤاله الاخير يقول ما مدى احقية ابناء الاخت المتوفاة في تركة جدهم لامهم لا يجوز الارحام اذا مات انسان عن عصبه او عن بنين غير او مات ان اصحاب الهموم فليس لاولاد البنت شيء من الاثم اما لو قدر انهم انه مات عن غير عاصي الارحام احكام معروفة في توريههم لكن ما دام له وارث من نوي الفضل بين الزوجين او من العصبة اولاد البنت ليس لهم شيء. نعم. نعم. احسن الله اليكم. هذا سؤال من المستمع علي بن علي اليماني مقيم بينبع يقول انا رجل متزوج من امرأة عاصية لاوامري فلا تطيعني في شيء ودائما تخرج من البيت بغير اذني الى جانب ارتكابها بعض الاعمال التي اثارت غضبي مما جعلني افكر في طلاقها وفعلا كتبت ورقة طلقتها فيها طلقتين وسميتها باسمها واسم ابيها وكنت انذاك في البيت بمفردي وليس عندي احد ولكني بعد ذلك مزقت الورقة ولم يعلم احد بما حصل ولا هي. وكان ذلك قبل حوالي خمسة اشهر. فهل يقع طلاق بهذا نعم يقع عليها طلقتان طلقتها كتابة او لفظا ولو ما علمت ولو لم تشهد فانه يرفع الطلاق لكن يبقى لك واحدة اذا كنت لم تطلقها قبل ذلك قد بقي لك واحدة فلك مراجعتها ولك العقد الجليل عليها ان كانت قد تخرج من العزة المقصود بباقي واحدة اذا كنت ما ضلتها ايها السائل قبل ان تأتي قبل هذا الطلاق المكتوب. اه هو يقول ان مضى خمس اشهر من وقت الكتابة فلا تكون قد خرجت من العدة. نعم. الغالب انها من حيض. نعم. من الاشهر كانت من الاشهر ايضا الا اذا كانت حبلى ولم تضع منه العزة لكن اذا رفعها يعني على نية الرجعة في الوقت الذي حصل منه قبل ان تخرج من العدة يعني لما رجعت الى البيت رفعها بعد الطرقتين وناوي مراجعتها قبل اذا كان هذا قبل مرور عليها. نعم اه لكن ناحية اه اه وقت كتابته ورقة الطلاق فيما لو كانت مثلا في طهر جمعها في الصحيح جمعها في جوف حيض نعم لا يقع على الصحيح. لا يقع. وهو قول جمع من اهل العلم. خلاف رأي الجمهور نعم فهذه رسالة من المستمع صالح بن عبدالله بن حمود الضبعان اه سؤاله يقول ما الحكم في رجل مسلم استخرج لزوجته صك ترمل باسم رجل اخر ليصرف لها راتب من الضمان الاجتماعي؟ وما الحكم في الشهود الذين شهدوا؟ ايه. يقول ما الحكم في رجل مسلم استخرج لزوجته فك ترمل باسم رجل اخر ليصرف لها راتب من الضمان الاجتماعي وما الحكم في الشهود الذين شهدوا في هذا الصك اذا كان الواقع هو ما نكر هذا منكر وهو اثم والشهود اثم وان كان اخبر عن طلاق سابق من شخص سابق طلقها منذ امرها بعده وهو ان كان صدق انها قد طلقت لكنهم اعموا المسألة واخفوا الحقيقة فهي طلقت ثم تزوجت وهي زوجة للذي اخذ لها صك فعلى كل حال وزور ومنكر اما في الحقيقة واما في ظاهر الامر بالنسبة الى المقصود هو تدليس وكذب على المحكمة حتى يحصل لهم مرادهم من المال بغير حق فعلى كل هذا يستحقون عليه العقوبة لانه منكر وتنجيس و تلبيسها على المحاكم والدولة وهذا ما لا يجوز لانه كذا بغير حق في طريق غير شرعي. نعم. نعم اه ايضا له سؤال اخر يقول ما الحكم في رجل مسلم يقدم على استخراج صك طلاق لزوجته باسم رجل اخر وهي في ذمته ليصرف لها معاش ايضا من الضمان الاجتماعي الشبيه بالاول لا فيما تقدم كله منخفض كله منكر وماله حرام من صرف لها بهذا الصك المزور نعم. نعم. ايضا له بقية اسئلة شبيهة به يقول ما حكم امرأة طلقت وتزوجت رجلا اخر وبعد مدة طويلة طلبت من زوجها الاول صك طلاق لتحصل على معاش من الضمان الاجتماعي رغم انها لا زالت في ذمة الرجل الحالي مع العلم؟ مثل ما تغني نعم وان كان حقا في نفس الواقع انها مطلقة. نعم. لكنها اخفت الحقيقة من كونها مزوجة بعد ذلك فهذا منكر ملبس فيه فيه حيلة وفداء. نعم. نعم. نعم نسأل الله العافية لا حول ولا قوة الا بالله. بارك الله فيك. اخذ المال بغير حق او منكر. نعم. نصحت ما شاء الله آآ هذه رسالة من المستمع جهاد رشيد من العراق محافظة التأميم سؤاله الاول يقول هناك قسم من الناس يقولون ان كل الاعمال التي يعملها الانسان هي من ارادة الله رجاء ان توضحوا هذه المسألة هل الانسان مخير ام مسير هذه المسألة بل تلتبس امرها على بعض الناس والانسان مخير ومسير مخير لان الله اعطاه ارادة اختيارية واعطاه مشيئة يتصرف بها في امور دينه ودنياه فليس مجبرا لا بل له اختيار وله مشيئة وله ارادة كما قال عز وجل لمن شاء منكم ان يستقيموا ما تشاؤون الا ان يشاء الله رب العالمين لمن شاء ذكره وما ينكرون الا ان يشاء الله قال سبحانه تريدون الدنيا والله يريد الاخرة والله عز حكيم قال سبحانه من كان يريد العاجل عجلنا له فيها ما نشاء ولمن نريد وله ارادة وله مشيئة لكن هذه الارادة وهذه مشيئة لا تقع الا بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى فهو جل وعلا المصرف لعباده ومدبر لشؤونهم فلا يستطيعون ان يشاءوا شيئا او يريد شيئا الا بعد مشيئة الله له واضافة الكونية القدرية سبحانه وتعالى ما يقع في العباد وما يقع منهم كله بمشيئة من الله سابقة وقدر سابق والاعمال والارزاق والاجال والحروب وقيام الملك وسوق الدولة وقيام دولة كلهم بمشيئة الله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل قل اللهم قل اللهم ما لك مكر من تشاء تنزع ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير سبحانه وتعالى فالمقصود انه جل وعلا له ارادة بعباده ومشيئة لا يتخطاها العباد ويقال له الارادة الكونية والمشيئة فما شاء الله كان وما لم يشأنكم هذا قوله سبحانه الله وان يهديه يشرح صدره للاسلام قال تعالى انما امره ان اراد شيئا ان يقول له كن فيكون العزة واختيار وله ارادة ولكن اختياره وارادته تابعتان بمشيئة الله سبحانه وتعالى فالطاعات بقدر الله والعبد مشكور عليها ومأجور ومعاصي بقدر الله والعبد ملغوم عليها ومأجور قاتل والحجة قائمة الحجة لله وحده سبحانه وتعالى قل فلله حجة بالغة ولو كان هداكم الجميع سبحانه وتعالى وهو سبحانه لو شاهد هداهم جميعا ولكن له حكمة بالغة حيث جعلهم قسمين كافرا ومسلما وكل شيء سبحانه وتعالى ومشيئته فينبغي للمؤمن ان يعلم هذا جيدا وان يكون على بينة في فينا فهو مختار له ارادة وله مشيئة يستطيع يأخذ يشرب الغالب يتكلم تطيع يعصي تسافر يقيم يعطي فلان ويحرم فلان الى غير هذا هو له مسيئة في هذا وله قدرة ليس مقهورا ولا ممنوعا ولكن هذه الاشياء التي تقع منه لا تقع الا بعد سبقها من الله بعد ان تسبق ارادة الله جل وعلا ومشيئته في هذا العمل لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاؤون الا يشاء الله وهو سبحانه مسيء للعبادة كما قال عز عز وجل هو الذي يسيركم البرد والبحر هو مسير العبادة وبيده نجاتهم سعادتهم وظلالهم وهلاكهم هو يهدي من يشاء ويضل به سبحانه وتعالى يعطي من يشاء ويهن من يشاء يسعد من يشاء ويسعد من يشاء لا احد سبحانه وتعالى فينبغي لك يا عبد الله ان تكون على بصيرة في هذا الامر وان تتدبر كتاب ربك وسنة نبيك عليه الصلاة والسلام حتى تعلم هذا واضحا في الايات والاحاديث فالعبد مختار وله مشيئة وله وفي نفس الامر ليس له شيء من نفسه بل هو ملوك لله عز وجل مقدور لله سبحانه وتعالى يدبره كيف يشاء سبحانه وتعالى مشيئة الله نافذة وقدره السابق ماض فيه ولا حجة له في القدر السابق والله يعلم احوالهم ولا يخاف سبحانه وتعالى وهو ابو دبر لعبادة ومصارف شؤونهم جل وعلا وقد اعطاهم ارادة وخشيئة واختيارا يتصرفون به. نعم جزاكم الله خير الجزاء بقي للاخ السائل جهاد رشيد من العراق محافظة التأميم سؤال لم يتسع له وقت حلقتنا هذه فنعده ان شاء الله بعرضه في حلقة قادمة ايها الاخوة الاعزاء في نهاية هذا اللقاء نتوجه بشكرنا الجزيل الى فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد وقد تفضل بالاجابة عن اسئلة الاخوة عبدالكريم عبدالواسع اثيوبي مقيم بجدة. والاخ ابو ايهاب مصري مقيم بالكويت والاخ علي بن علي اليماني مقيم بينبع والاخ صالح بن عبدالله الضبعان من حائل واخيرا على سؤال الاخ جهاد رشيد من العراق محافظة التأميم مستمعينا الاعزاء لكم جزيل شكرنا والى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته