بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات نور على الدرب هذه الحلقة يسرنا ان نعرض ما وردنا فيها من اسئلة ورسائل على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد. واولى رسائل هذه الحلقة وردتنا من السائل عين شين من الرياض يقول في رسالته اه في سؤاله الاول هل يقع طلاق السكران؟ فان كان يقع فهل يحاسب على تصرفاته المتعدية الاخرى كالزنا والقتل والسرقة؟ فان كان كذلك فما الفرق بين من الحالين افيدونا افادكم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد فقد اختلف العلماء في طلاق السكران هل يقع ام لا فذهب الجمهور الى انه يقع طلاقه كما يؤخذ بافعاله ولا تكونوا معصيته عذرا له في اسقاط الطلاق كما انها لا تكون عذرا له في مؤهلاته في افعاله من قتل او سرقة او زنا او غير ذلك وذهب بعض اهل العلم الى ان طلاق السكران لا يقع وهذا هو المحفوظ عن عثمان رضي الله عنه الخليفة الراشد لانه لا عقل له فلا يؤخذ باقواله التي تضر غيره والطلاق يضره ويضره غيره فلا يؤخذ للطلاق لان عقوبة السكران وليس من عقوبته ايقاع طلاقه وهكذا عتقه وتصرفاته الاخرى كالبيع والشراء والهبة ونحو ذلك كلها باطلة اما اعماله وافعاله بها ولا يكون شكره عذرا له لا بالزنا ولا بالسرقة ولا في القتل ولا غير هذا لان لان الفعل يؤخذ به الانسان عاقلا او غير عاقل ولان الشكر قد يتخذ وسيلة الى ما حرم الله من الافعال المنكرة ويحتج به فتضيع احكام هذه المعاصي ولهذا اجمع اهل العلم على اخذه بافعاله اما القول فالصحيح انه لا يؤخذ به فاذا علم انه طلق في الشكر ان زوال العقل فان الطلاق لا يقع وهكذا لو اعتق عبيده في حال الشكر او صدق بامواله بحال الشكر فانه لا يؤخذ بذلك او باع امواله او اشترى بجميع التصرفات التي تعلق العقل لا تقع ولا تثبت اقوى من تصرفاته القولية كما بينا وهذا هو المعتمد ونفتيه بان طلاقه غير واقع متى ثبت شكره؟ حين الطلاق وانه لا عقل له اما اذا كان غير اثم بان سقيا شرابا لا يعلم انه مسلم او اجبر عليه و اسقي الشراب عمدا بالجبر والاكراه فانه غير اثم ولا يقع طلاقه في هذه الحال لان شكره ليس انقزت فيؤخذ به مظلوم او غرور فلا يقع طلاقه عند الجميع نعم بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. له سؤال ثان في هذه الرسالة يقول فيه اذا غذي الرظيع باللبن الصناعي في الحولين هل يعتبر مفطوما؟ وهل يغير ذلك من حكم نجاسته اما بعد الحولين فانه يعتبر مختوما فلو ارظعه احد ما زال حولين فانه لا يعتبر وظاع اما في حال الحولين فاذا وطلع من امرأة خمس رضعات او اكثر بحال الحولين فانه يعتبر ولدا لها واخا لاولادها وابنا لزوجها واما حكم قوله في الحولين حال ارتضائه باللبن واغلب الامة هذا محل نظر والاقرب والله اعلم انه كالذي يرتظع من امه لا يقال انه يتغذى بالطعام حينئذ فانه يتغذى بلبن قام مقام لبن امه قال اقربوا والله اعلم ان بوله يكفي فيه الرش والنطح كبول الصبي الذي لا يأكل الطعام اذا كان يتغذى بلبن امه هذا هو هذا هو الاقرب والاظهر والله اعلم. هم. بارك الله فيكم. له سؤال ثالث يقول فيه ورد في الحديث اتقوا الله واعلموا اعدلوا بين اولادكم فهل المقصود المساواة المطلقة؟ او ان للذكر مثل حظ الانثيين اسوة بالميراث فالحديث على ما اظن يقول اكن لهم اعطيته مثل؟ فكلمة مثل ان صحت توحي بالمساواة المطلقة. اللهم وان كان يتكلم عن الذكور فقط افيدونا افادكم الله الحديث صحيح رواه الشيخان عن النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنه ان اباه اعطاه غلاما فقالت امه لا ارضى حتى يشهد رسول الله عليه الصلاة والسلام فذهب بشر ابن سعد الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبره بما فعل فقال اكل ولدك اعطيته مثل ما اعطيت النعمان؟ قال لا قال اتقوا الله واجروا بين اولادكم فدل ذلك على انه لا يجوز تفضيل بعض الاولاد على بعض بالعطايا كلهم ولده وكلهم يرجى بره فلا يجوز ان يخص بعضهم بالعطية واختلف العلماء العلماء رحمة الله عليهم هل يسوى بينهم ويكون الذكر كالانثى ام يفضل الذكر الانثى كالميراث على قول الله العلم والارجح ان العطية تكون كالميراث وان التصفية تكون لجعل الذكر كالانثيين فان هذا هو الذي جعله الله له في الميراث هو سبحانه الحكم العدل فيكون المؤمن في عطيته لاولاده كذلك كما لو خلفه لهم بعد موته مثل حظ الانثيين فهكذا اذا اعطاهم في حال حياته يعطى الذكر مثل حظ الانثيين هذا هو العدل بالنسبة اليهم وبالنسبة الى امهم وابيهم وهذا هو الواجب على الاب والام ان يعطوا الاولاد هكذا للذكر مثل حظ الانثيين وبذلك يحصل العزم والتسوية كما جعل الله ذلك عدل في يده من ابيهم وامهم الله المستعان. نعم. بارك الله فيكم. الاخ عين شين من الرياض يسأل ايضا ويقول هل الزكاة على قيمة الاسهم بتمام الحول ام على الخمسة عشر بالمئة التي توزع من الارباح في مثل اه شركات الغاز والكهرباء؟ ام ان الزكاة فقط على الخمسة على الخمسة عشرة بالمئة؟ اذا حال عليها الحول واذا كان اه هناك بيت يؤجر فهل الزكاة على قيمة البيت وايجاره؟ ام على الايجار فقط؟ افيدونا افادكم الله الشركات التي يقصد بها الاستثمار لا البيع مثل شركات الكهرباء واشبه ذلك هذه الزكاة فيما يحصل من المال ما يقسم من المال والارباح التي يا طه المساهمون هي التي فيها الزكاة اذا حال عليها الحول بعد فصولها ملك الرجل لها فاذا ملكها حال عليها الحول تزكيها. اما الاصل في السهام التي في الشركة فليس عليها زكاة لانها شركة استثمارية يراد منها الربح لا يراد بيع اصولها بخلاف الاراضي التي يشترك فيها للبيع فان المراد منها بيع اصولها والاخذ والفائدة من ارباحها فهذا يزكي الاصل والربح جميعا الارض التي يراد بيعها والسيارة التي يراد بيعها وهكذا العمارة وما اشبه ذلك اما الشركات التي يقصد منها الاستثمار والاصول باقية هذه الزكاة في ما يحصل من الثمرة من الفلوس التي تحصل ارباحا فتزكى من حينها اجتمعت وحصلت لاهلها تزكى اذا حال عليها الحول. نعم وبالنسبة للبيت والبيت كذلك يزكى الاجرة اما الاصل فلا يزكى اذا كان للاستئجار لا للبيع وانما هو معد للايجار ليؤجره وينتفع بالاجرة فالزكاة في الاجرة اذا حلال على الحول اما لو انفقها ولم يحل عليها الحول فلا زكاة فيها. او قضى بها دينا او نحو ذلك لا زكاة فيها الا اذا هل عن الهول بعد ما بعد عقد الاجارة تم عليها سنة بعد تمام العقد. هم بارك الله فيكم. يقول الارض الموهوبة لي من الامام هل عليها زكاة اذا كانت معروضة للبيع؟ وماذا لو لم تكن معروضة للبيع اي انني لم اعلن عنها ولكن ليس عندي مانع من بيعها فجأة خصوصا لو ارتفعت الاسعار وهل يختلف الحكم لو كنتم اشتريتها ولم اعرظها للبيع؟ الى الى الان؟ وهل لو بعت ازكي حالا ام لا بد ان يحول الحول الاراضي التي يملكها الانسان بالهبة من ولي الامر او بالشراء او بالهبة من شخص اخر تختلف فان كان اراد بها البيع والتجارة وجبت فيها الزكاة اذا هل عليها الحول اما ان كان اراد ان يبني عليها سكنا او يبني عليها محلا للايجار او كان مترددا لم يجب على شيء هل يبني فيها سكن ان يبني فيها عمارات الايجار هل يبيعها فاذا كان مترددا فليس عليه زكاة او كان ما اراد اهل البيع انما اراد ان يبني عليها سكنا او محلا للتأجير فليس فيها زكاة ولكن متى اجرها او بنى فيها واجر؟ وجبت الزكاة في الاجرة الى حالها الحول اما اذا كان جزم بانه يريدها للبيع وان قصد بيعها والتجارة فيها هذا يزكيها اذا حلال ينهون يزكي القيمة ينظر في قيمتها ويسأل اهل الخبرة ماذا تساوي؟ ثم يزكي قيمة بعد ما حال عليه الحول بعد ملكه لها بالهبة او غيرها بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من السائل الف ميم سين من الرياظ يقول في رسالته انا شاب موظف لي دخل شهري محدود اخذ منه ما احتاجه الباقي اضعه في البنك حتى يتكون مبلغ اشتري به ارض اقيم عليها مسكن اسكنه عندما اتزوج. وفعلا تكون لدي مبلغ آآ خمسة وخمسون الف الصيام وكانت قيمة الارض مئة وخمسة الاف فاستلفت المبلغ الباقي وبعد سنة من شراء الارض كنت قد سددت المبلغ المطلوب ولكن بعد ايام فكرت في بيع الارض لاشتري في موقع اقرب من الاول وفعلا بعتها ووضعت المبلغ في البنك وصرت اجمع على ثمن هذه الارض التي بعتها من رواتبي الى ان يظهر اه اسمي من صندوق التنمية العقاري والان لي سنة فالسؤال هل علي زكاة في هذه السنوات ثلاث لانني سمعت ان من يجمع المال حتى يتزوج او يبني مسكنا يسكنه لا زكاة عليه هذا غلط الصواب ان عليه الزكاة اذا جمع مالا ليتزوج او ليبني مسكنا او ليوفي دينا فالزكاة عليه اذا حال حال الحول على المال المجموع فاذا جمعت من رواتبك او ثمن الارض التي بعتها ورصدتها في البنك او في غير البنك تنتظر تعمير او تنظر ارض اخرى او تنتظر الزواج او ما اشبه ذلك فان عليك الزكاة اذا حال الحول كل ما عليه الحول من النقود فانه يجب عليك زكاته من الرواتب او ثمن ارض او ثمن بيت او غير ذلك ولو كنت اعددت هذا المال لشراء ارض او لعمارة ارض او للزواج او لغير ذلك عليك الزكاة اذا حال الحول عن كل مال حال عليه الحول بارك الله فيكم وجزاكم الله خير آآ هذه رسالة من المرسل ميم قاف لام من جيزان كنا قد عرضنا سؤالا له في الحلقة الماضية والان نعرض بقية اسئلته. والتي آآ طلب توجيهها لسماحتكم يقول في سؤاله الثاني رجل اصابه حادث سيارة وغاب عنه ذهنه وجلس يومين لا يدري آآ ولا يحكم الفرض ولا يدري كم فرظا فاتته فهل يقظيها آآ افتونا مأجورين. نعم الذي يصاب بحادث تبقى يوما او يومين او ثلاث لا يشعر اذا صحى وانتبه يقضي الايام التي ترك الصلاة فيها لان هذا يشبه بالنوم ويشبهوا بالاغماء الذي يحصل لبعض الناس فيصلي تلك الفروض التي فاتته ولم يشعر بها اما اذا طال الامر بان كانت مدة طويلة اكثر من ثلاثة ايام فهذا فيه خلاف منهم من اهل العلم من قال يقضي كالنائم ومنهم قال لا يقضي لطول المدة وهو فاقد العقل فهو اشبه بالمجنون والمعتوه والاقرب والله اعلم ان ان ما زاد على الثلاث لا قضاء فيه لانه اشبه بالمجنون واشبه بالمأتوه اما الثلاثة فما كان اقل فهذا اشبه بالنائم فيقضي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن الصلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك فاغماؤه اليوم واليومين والثلاث هذا يقارب النوم ويشبه النوم فيقضي اما ما زاد على ذلك فالذي يغيب شهرا او شهرين او اكثر من ذلك فهذا لا قضاء عليه ان شاء الله وهو اشبه بالمعتوه. هم. بارك الله فيكم آآ السؤال الاخير في رسالة الاخ ميم قاف لام من جيزان يقول هناك مسجد له امام. مم وهناك رجل في بعض الاحيان يصلي ويؤم الناس بدون اذن الامام الراتب. فهل صلاته صحيحة اذا كان الامام قد يتأخر عن الموعد المعتاد وتقدم بعض المأمومين وصلى بالناس لا حرج صلاته صحيحة وصلاته صحيحة لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما تأخر صلى عبد الرحمن بن عوف ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم بل اقره على ذلك وصلى ما بقي صلى معه ما بقي من الصلاة فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه كان في غزوة تبوك في صلاة الفجر تخلف لقضاء حاجته فلما حظى وقت الصلاة وتأخر النبي صلى الله عليه وسلم اقيمت الصلاة وصلى بالناس عبد الرحمن ابن عوف الزهري احد العشرة لهم بالجنة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد صلى عبد الرحمن ركعتان فاراد يتأخر فاشار له النبي صلى الله عليه وسلم فكبر الصلاة وصلى معه النبي الركعة التي بقيت فلما سلم عبد الرحمن قام النبي صلى الله عليه وسلم ومعه المغيرة والشعبة فقضيا ما عليهما فدل ذلك على ان الامام اذا تأخر فان الجماعة لا يعطلون فليقدموا ما شاءوا من من اهل الخير فيصلي بهم. حتى لا يتعطل الناس وهذا هو الحق اما كون بعض الناس يتسرع ويقيم قبل ان يأتي قبل ان يأتي وقت الصلاة هذا غلط لا يجوز هذا وليس لاهل يتقدم على الامام الراسب قبل مجيء الوقت المعتاد نعم بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الرسالة الرابعة في هذه الحلقة وردتنا من السائل ابكر جمعة طنبل من مدينة الابيض من شرق السودان يقول اه هناك شخص تزوج من حلال وحرام من المال وبعد ان اخذ فترة من السنين اه انتبه قلبه وعرف انه تزوج بحرام فما حكمه وماذا عليه ان يفعل الزواج صحيح لا يضره ذلك ما دام استوفى الشروط لان تزوجها برضاها وبالولي الشرعي والشاهدين وهي في حالة ليس فيها معنى من الزواج فكون المهر في حرام لا يضر الزواج متوفرة في النكاح وانما اختل بعض المال صار في المال بعض الحرام هذا لا يخل بالزواج وعليه التوبة الى الله عز وجل مما اخذ من الحرام وهذا ان يؤدي المال الى اهله ان كان سرقه من احد او غصبه من احد يرده الى اهله فان كان لا يتمكن من ذلك تصدق به عن اهله في وجوه البر كفقراء والمساكين و سلاح الطرقات ودورات المياه حول المساجد واشبه ذلك اما النكاح فصحيح بارك الله فيكم اه يسأل ايضا ويقول الاخ ابكر جمعة اه احد الاشخاص يجهل بامر الدين ويسب الدين. فما حكمه؟ وماذا عليه ان افعل اذا ادرك خطأه. افيدونا افادكم الله سب الدين كفر اكبر ورد عن الاسلام نعوذ بالله اذا سب الدين اذا سب المسلم دينه سب الاسلام او تنقص الاسلام محابه هذا نجح للاسلام او استهزاء به قال الله جل وعلا قل ابالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم من اجمع العلماء قاطبة على ان المسلم تسب الدين او تنقصه او سب الرسول صلى الله عليه وسلم او تنقصه او استهزأ به فانه يكون مرتدا كافرا هذا الدين المال يستتاب فان تاب والا قتل وبعض اهل العلم يقول لا توبة له من جهة الحكم بل يقتل ولكن الارجح ان شاء الله انه متى ابدى التوبة واعلن التوبة ورجع الى ربه عز وجل انه يقبل وان قتله ولي الامر ردعا لغيره فلا بأس بذلك اما توبته فيما بينه وبين الله فانها صحيحة اذا تاب صادقا فتوبته فيما بينه وبين الله صحيحة ولو قتله ولي الامر اشتد لباب التساهل بالدين وسب الدين المقصود ان سب الدين والتنقص للدين او للرسول صلى الله عليه وسلم ها هو الاستحزاب ذلك ردة وكفر اكبر باجماع المسلمين وصاحبها يستتاب فان تاب قبل الله توبته وعفا عنه اما كونه يقوى في الدنيا ام لا يقبل هذا محل الخلاف بين اهل العلم فان قبل وعفا عنه الامام بتوبته الصحيحة واظهاره الندم والاقلاع فلا بأس وان قتله ولي الامر شدا لباب التساهل بهذا الامر العظيم لان سب الدين وسب الرسول له كان خطير فاذا قتله الامام لسبه الرسول او سبه الدين فهذا له وجه وهو قول عظيم وقول جيد لاهل العلم ردعا للناس عن التساهل بسب الدين او سب الرسول صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. نعم بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من السائل عبدالله تاء قاف من السعودية يقول انا شاب تزوجت بنت عمي بمهر قدره مئة وخمسين الف ريال واشترط ان نزوج ابنه وفعلا تزوج ابنه على بنت اخيه بنفس المهر اه ثم يقول حصل سوء تفاهم وادعى عمه ان بنته او التي زوجت بنته قد كمل رشدها وتلك اقل منها بحوالي ثلاث سنوات فاقسم بالله العظيم انه لن يعطيني اه بنته اي زوجتي آآ افيدوني هل اترك هذا الزواج ام ان هذا الزواج حرام؟ افيدونا افادكم الله الزواج بالمشارطة ان هذا يعطي بنته هذا وهذا يعطي بنته هذا او بنت اخيه او اخته هذا يسمى نكاح الصغار ويسميه بعض الناس البدل نجاح البدن وهذا منكر ولا يجوز وهو نكاح فاسد وباطل لا يجوز لان الرسول نهى عن هذا عليه الصلاة والسلام فليس لك ان تدخل على مدخل فيجب عليك ان تفارق هذه البنت وليس لك ان تزوج هذا الزواج الفاسد المخالف لشرع الله عز وجل اما النزاع بينكما هذا الى المحكمة تنظر المحكمة في اني ازابلكما لكن اذا صلحتما ولم احتاج الى المحكمة فعليك ان تجدد النكاح مع ولي المرأة بدون شرط المرأة الاخرى وهكذا المرأة الاخرى يوجد نكاحها بدون شرط المرأة الاخرى فاذا بدل النكاح من دون شرط على مهر قليل او كثير فلا بأس واما بشرط انه يزوجكم وان تزوجونه هذا لا يجوز وهذا هو نكاح الشغار الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وانكر عليه الصلاة والسلام اما النساء الذي بينكما والمخاصمة فهذا الى المحاكم وفيما ترى المحاكم خير وبركة ان شاء الله بارك الله فيكم وجزاكم الله خير هذه رسالة وردت الينا من آآ المرسل عطية الجهني من جدة يقول في رسالته فانا شاب بحمد الله اصلي واصوم واحج ولم ارتكب فاحشة ولله الحمد الا انني احب النظر الى النساء والتحدث ولكن الاكثر هو النظر فهل عملي هذا يبطل اعمال الخير التي اقوم بها كالصلاة وغيرها؟ افيدوني افادكم الله المعصية لا تبطل اعمال الخير ولكن يخشى من المعاصي اذا كثرت ان ترجح بالحسنات فالواجب على المؤمن ان يحذر جميع المعاصي ومن جملتها النظر للنساء والتحدث للنساء للشهوة هذا منكر والله جل وعلا قال يقول للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظ فروجهم فعليك ان تغض البصر وان جاهد نفسك لله عز وجل وتحذر لان النظر سهو من سهم ابليس وربما جرك النظر الى الفعل والمعصية الكبرى وهي الزنا فعليك ان تتقي الله وان تغض بصرك وان تحذر شر نفسك وهواك وهكذا التحدث اليهن لغسل الشهوة او لقصد النظر اليهن او لقصد الخلوة بهن او لاي قصد فاسد عليك الحذر اما التحدث في امور مباحة كسؤالها سؤال المرأة ان اهلها او عن اولادها او سلعة اشتريتها منها او بعتها عليها. فالامور العادية المعروفة التي ليس فيها فتنة. وليس فيها شهوة وليس فيها اه نظروا الى ما حرم الله وانما هو حديث مباح او حديث شرعي هذا لا بأس به اما التحدث الذي يفضي الى الفساد او يقصد منه التلذذ بصوت المرأة المعرفة لما لديها من اشياء اخرى تتعلق بغيرك اليها هذا لا يجوز لان يفضي الى شر وعلى المؤمن دائما من يحذر ما حرم الله عليه ولكن ليست بمعصية تبطل الاعمال وانما يبطل الاعمال الكفر بالله الردة عن الاسلام هي التي تطلب الاعمال كما قال الله سبحانه ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون قال سبحانه ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله فالكفر بالله والشرك الاعمال اما النظر او الغيبة او النميمة او الزنا هذا لا يحبط الاعمال ولكن فيه خطر عظيم من جهة ان السيئات كثرت يكثر على صاحبها من الطبع على قلبه واوفي على صاحبها ان تكون وسيلة الى كفره وردته ويخشى على صاحبها في الاخرة ان ترجح سيئاته بحسناته. نسأل الله السلامة. نعم. بارك الله فيكم. يقول انه يعمل خادم في مسجد ويستلم اه الف وخمسين ريال وهو لا يعمل في المسجد الا انه يعطي احد الاخوة الباكستانيين مبلغ اربع مئة ريال اه نظف المسجد فما الحكم؟ لا بد من مراجعة الاوقاف مشاورات الاوقاف اذا سمحت لك الاوقاف بذلك فلا بأس والا فالواجب عليك ان تباشر العمل وان تتقي الله في ذلك حتى تستحل الاجرة لان الباكستاني قد لا يقوم بعملك وقد لا يحصل به المقصود ولانها تساهل في هذا يفضي الى شر كبير من تعطيل المساجد وعدم تنظيفها وعدم العناية بها او تولية انسان لا يصلح لسوء كلامه او لسوء اعماله او لعدم استقامته مع الامام ومع اهل المسجد فالحاصل ان هذا شيء فيه خطر الواجب عليك ان تستشير مرجعك فاذا سمحوا لك بان تستني فلان او فلان في اجرة او بغير اجرة فلا بأس بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. لهذا ايها الاخوة المستمعون الكرام نأتي الى ختام هذه الحلقة والتي عرضنا فيها رسائل عين ان الشين من الرياض والف ميم سين من الرياض ايضا وميم قاف لام من جيزان وابكر جمعة من اه شرق السودان وعبد الله قاف من السعودية وعطية الجهني من جدة شكرا لسماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز وشكرا لكم ولكم تحية من خالد منور خميس من الهندسة الاذاعية والى ان نلتقي بكم على خير نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته